Qur'an&Sunnahالقرآن

इब्न आबिदीन - रद्द अल-मुह़तार अला अल-दुर्र अल-मुख़्तार

मुहम्मद अमीन इब्न उमर इब्न आबिदीन · AR

खंड V08/P184–V08/P185İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P184–V08/P185)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين لكن كلامه هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كان في المعنى سواء لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق والإقرار لا يلزم منه العلم تأمل قال ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى أقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة الثانية أقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه قوله ( وهم من أهل التصديق ) بأن يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة كما يأتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب أما بالنظر لاستحقاق الإرث فيستحقه ولو المصدق امرأة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر ط قوله ( حتى تلزمه ) برفع تلزم لأن حتى للتفريع لا للغاية قوله ( من النفقة ) أي إذا كان ذا رحم محرم من المقر قوله ( والحضانة ) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له وهو لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنتا بالغة يخشى عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له إذا مات عنه قلنا الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر له أفاده العلامة الطحطاوي قوله ( والإرث ) أي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان بإقرارهما وارثا آخر كما سيأتي قوله ( كذوي الأرحام ) قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الأرحام بعد ذكر ما مشى عليه الشارح والأول أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام مقدما على المقر له بنسب الغير ا ه فتنبه قوله ( ورثه ) أي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية أبو السعود عن جامع الفصولين قوله ( لأن نسبه لم يثبت ) قال في المنح وهذا لأنه أقر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره فيرد وفي استحقاق ماله مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم لأن ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء حتى كان له أن يوصي بجميع المال فلذا كان له أن يجعله لهذا المقر له والظاهر أن المقر يرث المقر له لأن صدقه وهو إقرار ولكنه يتأخر عن الوارث المعلوم قوله ( فلا يزاحم الوارث المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث لأنه وصية من وجه لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام المقر مصرا على إقراره لأنه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار قوله ( أي وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله أي الزيلعي للمقر أن يرجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم أن قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفرائض ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين لكن كلامه هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كان في المعنى سواء لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق والإقرار لا يلزم منه العلم تأمل قال ويمكن التفرقة بينهما بأن صورة الأولى أقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة الثانية أقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه قوله ( وهم من أهل التصديق ) بأن يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة كما يأتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب أما بالنظر لاستحقاق الإرث فيستحقه ولو المصدق امرأة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر ط قوله ( حتى تلزمه ) برفع تلزم لأن حتى للتفريع لا للغاية قوله ( من النفقة ) أي إذا كان ذا رحم محرم من المقر قوله ( والحضانة ) فيه أنه يشترط في لزوم هذه الأحكام تصديق المقر له وهو لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم إليه فيما إذا كان المقر له بنتا بالغة يخشى عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له إذا مات عنه قلنا الظاهر أن الحضانة كالإرث لا تظهر في غير المقر له أفاده العلامة الطحطاوي قوله ( والإرث ) أي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان بإقرارهما وارثا آخر كما سيأتي قوله ( كذوي الأرحام ) قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الأرحام بعد ذكر ما مشى عليه الشارح والأول أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام مقدما على المقر له بنسب الغير ا ه فتنبه قوله ( ورثه ) أي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية أبو السعود عن جامع الفصولين قوله ( لأن نسبه لم يثبت ) قال في المنح وهذا لأنه أقر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر على غيره فيرد وفي استحقاق ماله مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم لأن ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء حتى كان له أن يوصي بجميع المال فلذا كان له أن يجعله لهذا المقر له والظاهر أن المقر يرث المقر له لأن صدقه وهو إقرار ولكنه يتأخر عن الوارث المعلوم قوله ( فلا يزاحم الوارث المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث لأنه وصية من وجه لأن نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتى لو أوصى لغيره بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بإجازة المقر له ما دام المقر مصرا على إقراره لأنه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه إشارة إلى أن المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار قوله ( أي وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله أي الزيلعي للمقر أن يرجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم أن قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفرائض ويدل عليه قوله الآتي إن بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه

खंड V08/P185–V08/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P185–V08/P186)
Orijinal Metin (AR)

قال في روح الشروح على السراجية واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا ه وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفرائض وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفرائض غير محررة فتنبه أقول لكن قد يقال إن هذا التصويب غير صحيح وإنما الخطأ في الاستدراك بعده لأن الإقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط تأمل قوله ( لكن الخ ) استدراك عن الزيلعي والبدائع ولا شك أن الزيلعي وصاحب البدائع أولى بالاعتماد من شروح السراجية مع أن الوجه ظاهر معهما لأنه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبل الموصى له أم لا وما في الزيلعي والبدائع موافق لما في الكتب وعبارة الهداية حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل الإقرار ا ه وأقره الشراح وقد صرح بأنه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه وهو الأب مثلا فيما إذا أقر بأخ وقال في الدر المنتقى وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض شراحها بالتصديق تصديق أخ آخر كما مر فتدبر ا ه وذكره بعده فرعا آخر لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما دعا وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ا ه وتوضيحه أن أخا الميت لو أقر أن للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح إقراره لأنه لو صح لبطل كونه وارثا وإذا بطل كونه وارثا لم يصح إقراره وظاهر كلام أئمتنا أنه أقر بسقوط حق في الميراث وأن المستحق له من أقر ببنوته للميت فينفذ عليه قال في غاية البيان وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك فإذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثوبته ا ه وإنما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الأب فيما إذا أقر بأخ لا بتصديق الأخ المقر له والله تعالى أعلم قوله ( فليحرر عند الفتوى ) تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع لأنه لم يثبت النسب وهو ما في البدائع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لأنه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى أقول ويقال أيضا في تحريره أن الإقرار بالنسب إن لم يكن فيه تحميل على الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وإن كان فيه تحميل على الغير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الإقرار بنحو الولد كما علمت فتأمل قوله ( ومن مات أبوه الخ ) هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة إلا أن يقال إن المقر في المسألة السابقة مورث وهنا وارث وإن كانتا سواء في عدم ثبوت النسب كما في أبي السعود عن العيني

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في روح الشروح على السراجية واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا ه وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شيء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره أما إذا صدق إقراره قبل رجوعه أو أقر بمثل إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره لأن نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفرائض وإن كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفرائض غير محررة فتنبه أقول لكن قد يقال إن هذا التصويب غير صحيح وإنما الخطأ في الاستدراك بعده لأن الإقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط تأمل قوله ( لكن الخ ) استدراك عن الزيلعي والبدائع ولا شك أن الزيلعي وصاحب البدائع أولى بالاعتماد من شروح السراجية مع أن الوجه ظاهر معهما لأنه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبل الموصى له أم لا وما في الزيلعي والبدائع موافق لما في الكتب وعبارة الهداية حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل الإقرار ا ه وأقره الشراح وقد صرح بأنه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه وهو الأب مثلا فيما إذا أقر بأخ وقال في الدر المنتقى وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض شراحها بالتصديق تصديق أخ آخر كما مر فتدبر ا ه وذكره بعده فرعا آخر لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما دعا وجوده إلى نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ا ه وتوضيحه أن أخا الميت لو أقر أن للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح إقراره لأنه لو صح لبطل كونه وارثا وإذا بطل كونه وارثا لم يصح إقراره وظاهر كلام أئمتنا أنه أقر بسقوط حق في الميراث وأن المستحق له من أقر ببنوته للميت فينفذ عليه قال في غاية البيان وينبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لأن النسب لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك فإذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثوبته ا ه وإنما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الأب فيما إذا أقر بأخ لا بتصديق الأخ المقر له والله تعالى أعلم قوله ( فليحرر عند الفتوى ) تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع لأنه لم يثبت النسب وهو ما في البدائع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لأنه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى أن هذا كله في غير الإقرار بنحو الولد أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى أقول ويقال أيضا في تحريره أن الإقرار بالنسب إن لم يكن فيه تحميل على الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وإن كان فيه تحميل على الغير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الإقرار بنحو الولد كما علمت فتأمل قوله ( ومن مات أبوه الخ ) هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة إلا أن يقال إن المقر في المسألة السابقة مورث وهنا وارث وإن كانتا سواء في عدم ثبوت النسب كما في أبي السعود عن العيني

खंड V08/P186–V08/P187İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P186–V08/P187)
Orijinal Metin (AR)

قال في البدائع إذا أقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت نسبه عندهما وقال أبو يوسف يثبت وبه أخذ الكرخي لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه حموي قوله ( فأقر بأخ ) وإن كان للمقر له أولاد فلا يشترط في المقر أن يكون وارثا للمقر له بل ولو في الجملة ط قوله ( فيستحق نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه في الزيلعي قوله ( لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط ) فصار كالمشتري إذا أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول إنه في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أربعا والتخريج ظاهر ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه وتمامه فيه قوله ( بابن ) أي من أخيه الميت قوله ( لأن ما أدى الخ ) أي لأن ما أدى صحة وجوده وهو الإقرار إلى نفيه انتفى وهنا لو صح إقراره بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثا لا يصح إقراره فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه فينتفي من أصله يعني لا يصح والحاصل أن الأخ بإقراره بالابن يصير مقرا على نفيه فيحرم من الميراث بسبب الابن وإذا خرج من الميراث صار أجنبيا فإقراره غير صحيح ولم يكن مقرا على نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من موانع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه فقد أدى وجود الإقرار إلى عدمه بيانه كما في شرح البولاقي على شرح الشنشوري أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يقبل إقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم ويجب على المقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا في إقراره لأنه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث وبه قال أحمد ونقل عن أبي حنيفة وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود وقال أبو يوسف لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورثة وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة أو أقر به عدل وصدقه عدل آخر من الورثة هذا غاية ما رأيته ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البدائع إذا أقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فأقر بأخ لا يثبت نسبه عندهما وقال أبو يوسف يثبت وبه أخذ الكرخي لأنه لما قبل في الميراث قبل في النسب وإن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا يثبت النسب بإقرارهم بالإجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه حموي قوله ( فأقر بأخ ) وإن كان للمقر له أولاد فلا يشترط في المقر أن يكون وارثا للمقر له بل ولو في الجملة ط قوله ( فيستحق نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه في الزيلعي قوله ( لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط ) فصار كالمشتري إذا أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما كان في حصة أخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول إنه في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أربعا والتخريج ظاهر ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه وتمامه فيه قوله ( بابن ) أي من أخيه الميت قوله ( لأن ما أدى الخ ) أي لأن ما أدى صحة وجوده وهو الإقرار إلى نفيه انتفى وهنا لو صح إقراره بابن الأخ تبين أنه ليس بوارث وإذا لم يكن وارثا لا يصح إقراره فأدى وجود هذا الإقرار إلى نفيه فينتفي من أصله يعني لا يصح والحاصل أن الأخ بإقراره بالابن يصير مقرا على نفيه فيحرم من الميراث بسبب الابن وإذا خرج من الميراث صار أجنبيا فإقراره غير صحيح ولم يكن مقرا على نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من موانع الإرث لأنه يلزم من التوريث عدمه فقد أدى وجود الإقرار إلى عدمه بيانه كما في شرح البولاقي على شرح الشنشوري أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يقبل إقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لأن إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم ويجب على المقر باطنا أن يدفع له التركة إن كان صادقا في إقراره لأنه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي أنه يثبت نسبه ويرث وبه قال أحمد ونقل عن أبي حنيفة وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود وقال أبو يوسف لا يثبت نسبه إلا بإقرار اثنين من الورثة وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة أو أقر به عدل وصدقه عدل آخر من الورثة هذا غاية ما رأيته ثم رأيت بعض الأفاضل أوضح المقام

खंड V08/P187–V08/P189İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P187–V08/P189)
Orijinal Metin (AR)

بقوله بيان الملازمة أو الإقرار لا يصح إلا من وارث وإذا صح هذا الإقرار صار هذا الأخ مع وجود الابن غير وارث وإذا صار غير وارث لم يصح الإقرار بالنبوة فلم تحصل فائدة فصار هذا الإقرار عبثا ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسري على نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه ويلزمه دفعه له وأما تحميل النسب على غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه إقراره على أن النسب يثبت في حق المقر مؤاخذة له بزعمه حتى لو مات المقر لا عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت المال هذا ما أفاده المتن قريبا فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم والأولى أن يجزم لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو أقر المشتري بأن البائع أعتق العبد ينفذ في حق نفسه قوله ( وظاهر كلامهم نعم فليراجع ) أي يصح الإقرار لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وإن كان النصاب من الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت النسب وهنا إقر بنسب على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل ويكفي في إقراره كونه وارثا ظاهرا وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق ا ه والحاصل أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي ونصه قال محمد في الأصل ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا ه وهذا مؤيد لما قدمناه قريبا عن بعض الأفاضل أيضا فاغتنمه قوله ( فلا شيء للمقر ) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لأن الديون تقضى بأمثالها قوله ( لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ) وذلك لأن المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولأن الديون تقضي بأمثالها وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا على المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئا كما إذا أقر عليه بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق قوله ( بعد حلفه ) أي حلف المنكر لأجل الأخ لأجل الغريم لأنه لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بقوله بيان الملازمة أو الإقرار لا يصح إلا من وارث وإذا صح هذا الإقرار صار هذا الأخ مع وجود الابن غير وارث وإذا صار غير وارث لم يصح الإقرار بالنبوة فلم تحصل فائدة فصار هذا الإقرار عبثا ولنا أنه أقر بشيئين المال والنسب على الغير ومن المعلوم أن إقرار الشخص يسري على نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه ويلزمه دفعه له وأما تحميل النسب على غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه إقراره على أن النسب يثبت في حق المقر مؤاخذة له بزعمه حتى لو مات المقر لا عن وارث فإرثه لهذا المقر له لا لبيت المال هذا ما أفاده المتن قريبا فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم والأولى أن يجزم لأن الإطلاق السابق يعمل به حتى يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وإن أقر بنسب على غيره إلى قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو أقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الأكساب له مع أن الإقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو أقر المشتري بأن البائع أعتق العبد ينفذ في حق نفسه قوله ( وظاهر كلامهم نعم فليراجع ) أي يصح الإقرار لأن مقتضى ما ذكروه هنا أن المقر إذا ثبت إقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وإن كان النصاب من الورثة وإلا فيعمل بالإقرار في حق نفسه وإن لم يثبت النسب وهنا إقر بنسب على الغير فلا يقبل وأقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا إنما هو للمقر له فيكون إقراره به على نفسه فيقبل ويكفي في إقراره كونه وارثا ظاهرا وإن تبين بإقراره أنه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات أنه تقبل شهادة العتيق على معتقه إلا في مسألة وهي رجل مات عن عم وبنت وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق ا ه والحاصل أن ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا إن الإقرار بنسب على غيره يصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رأيت المسألة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي ونصه قال محمد في الأصل ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولى النعمة بأخ للميت أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ المقر له الميراث كله لأن الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله وإقراره حجة على نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا ه وهذا مؤيد لما قدمناه قريبا عن بعض الأفاضل أيضا فاغتنمه قوله ( فلا شيء للمقر ) سبق قبل الاستثناء أن مختار أبي الليث أنه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك أولى لأن الديون تقضى بأمثالها قوله ( لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ) وذلك لأن المائة صارت ميراثا بينهما فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه ولأن الديون تقضي بأمثالها وقد أقر المقر أن أباه أخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا على المديون فقد أقر بدين على الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الآخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه فلا يأخذ منه شيئا كما إذا أقر عليه بدين آخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على الحاذق قوله ( بعد حلفه ) أي حلف المنكر لأجل الأخ لأجل الغريم لأنه لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين

खंड V08/P189–V08/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P189–V08/P190)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لكنه الخ ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه قوله ( يحلف ) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه زيلعي وقد وفق أبو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينئذ اندفع ما أبداه الحلبي من التنافي وحينئذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الأكمل في المسألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الأكمل لحق أخيه المقر لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند إنكاره ليقضي عليه بالنكول تأمل وفي الدر المنتقى لو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أخيه نصفه صح في حصته وحينئذ فالنصف الباقي للآخر بعد حلفه قلت وكذا الحكم لو أقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم ذكره الزيلعي وغيره ا ه والحاصل أن في المسألة الأولى لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه بخلاف المسألة الثانية فإنه يحلف المنكر بالله ما تعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم فصل في مسائل شتى قال عزمي زاده أفرز صاحب التسهيل هاهنا مسائل مهمة وأدرجها تحت زيادة على سائر المتون واقتفى صاحب الدرر أثره وانتخب المسائل المذكورة فيه من الكافي ا ه والشارح رحمه الله تعالى جمع بين ما أتى به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون من ذكر مسائل شتى فترجم بها وفيه ظرفية الشيء في نفسه لأن الفصل هو المسائل إلا أن يقال الفصل مراد به الألفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول قوله ( المكلفة ) أي العاقلة البالغة أي وهي حرة أو مأذونة ط قوله ( فكذبها زوجها ) إما إذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا قوله ( أيضا ) أي كما يصح في حقها وتركه لظهوره قوله ( ولا يتعدى إلى غيره ) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرر وزعمه ليس حجة على غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن حجيتها بالقضاء وهو عام حموي قوله ( وهذه إحدى المسائل الست ) الثانية لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن بيعها وإن تضرر المستأجر قال الشيخ صالح في هذا إشارة إلى أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير يحبس وإن بطل حق المستأجر قاله تفقها فوافق بحث المؤلف الآتي الثالثة لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ومثل الأب الجد بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة الرابعة إذا ادعى ولد الأمة المبيعة وللمدعي على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث الخامسة المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه السادسة باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كذا في الجامع قال الحموي قوله لو أقر المؤجر الخ قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر قوله لو أقرت مجهول النسب الخ

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لكنه الخ ) الاستدارك يقتضي أن لا يحلف في الأولى وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الأكمل ومر جوابه قوله ( يحلف ) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمة المدين وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه زيلعي وقد وفق أبو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينئذ اندفع ما أبداه الحلبي من التنافي وحينئذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الأكمل في المسألة الأولى يحلف الأخ بالله الخ ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الأكمل لحق أخيه المقر لأن كل من إذا أقر بشيء لزمه يحلف عند إنكاره ليقضي عليه بالنكول تأمل وفي الدر المنتقى لو مات عن ابنين وكان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أخيه نصفه صح في حصته وحينئذ فالنصف الباقي للآخر بعد حلفه قلت وكذا الحكم لو أقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم ذكره الزيلعي وغيره ا ه والحاصل أن في المسألة الأولى لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه بخلاف المسألة الثانية فإنه يحلف المنكر بالله ما تعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم فصل في مسائل شتى قال عزمي زاده أفرز صاحب التسهيل هاهنا مسائل مهمة وأدرجها تحت زيادة على سائر المتون واقتفى صاحب الدرر أثره وانتخب المسائل المذكورة فيه من الكافي ا ه والشارح رحمه الله تعالى جمع بين ما أتى به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون من ذكر مسائل شتى فترجم بها وفيه ظرفية الشيء في نفسه لأن الفصل هو المسائل إلا أن يقال الفصل مراد به الألفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول قوله ( المكلفة ) أي العاقلة البالغة أي وهي حرة أو مأذونة ط قوله ( فكذبها زوجها ) إما إذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا قوله ( أيضا ) أي كما يصح في حقها وتركه لظهوره قوله ( ولا يتعدى إلى غيره ) لأن كونه حجة إنما هو في زعم المقرر وزعمه ليس حجة على غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن حجيتها بالقضاء وهو عام حموي قوله ( وهذه إحدى المسائل الست ) الثانية لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين المؤجرة فللدائن بيعها وإن تضرر المستأجر قال الشيخ صالح في هذا إشارة إلى أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير يحبس وإن بطل حق المستأجر قاله تفقها فوافق بحث المؤلف الآتي الثالثة لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما ومثل الأب الجد بخلاف ما إذا أقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة الرابعة إذا ادعى ولد الأمة المبيعة وللمدعي على أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث الخامسة المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه السادسة باع المبيع ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كذا في الجامع قال الحموي قوله لو أقر المؤجر الخ قال بعض الفضلاء يؤخذ من هذا جواب حادثة لم أجد فيها نقلا وهو أن رب الدين إذا أراد حبس المديون وهو في إجارة الغير هل يحبس وإن بطل حق المستأجر فهذا يشير إلى أنه يحبس وإن بطل حق المستأجر قوله لو أقرت مجهول النسب الخ

खंड V08/P190–V08/P191İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P190–V08/P191)
Orijinal Metin (AR)

وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي وشقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقر وكل منهما حر الأصل من الأب وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعي إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار أي في خصوص هذه المسألة وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التاترخانية ا ه قوله ( ولم نرها صريحة ) هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الأشباه للحموي كما قدمناه قريبا قوله ( وعندهما لا ) لما لم يقف على من يرجح قول الإمام على قولهما صرح بذكر قولهما في المتن فإن عادته كعادة أرباب المتون المألوفة التصريح بقولهما أيضا عند رجحان قولهما على قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولى عبد الحليم ولكن يأتي تصحيح قول الإمام قوله ( فلا تحبس ولا تلازم ) لأن فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى درر والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط قوله ( إفتاء وقضاء ) منصوبين على الحال قوله ( لأن الغالب الخ ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي وقوله لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لا يظهر أيضا إذا بالحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام ا ه إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط لكن قوله إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي قوله ( في حقها خاصة ) أي في بعض الأحكام فإنه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون ملكا للمقر له ويملك عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا وهذا عند أبي يوسف في حق الأولاد وإجماعا في الطلاق والعدة فإن طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق الزوج وحق الشرع فقد ظهر إقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أن يقال فتكون رقيقة له كما في العزمية ويأتي قريبا قوله ( رقيق ) عند أبي يوسف لأنه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق درر قوله ( خلافا لمحمد ) هو يقول تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق في إبطال هذا الحق ا ه منح أي فيكون أولادها بعد الإقرار أحرارا وهذا ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا وهذا إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ا ه قوله ( يرد عليه ) أي على عدم صحة إقرارها في حقه قوله ( انتقاص طلاقها ) وكذا عدتها كما علمت قوله ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال ويرد على كون إقرارها غير صحيح في حقه انتقاص طلاقها لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقعت حادثة بالقاهرة وهي أن شخصا أقر في مرض موته بأن فلانا أخي وشقيقي ولهذا المقر أخت شقيقة والمقر له غير أب المقر وكل منهما حر الأصل من الأب وصدقت على إقرار أخيها حتى لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الإقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سؤالهم بين العلماء فمنهم من أجاب بصحة الإقرار وهم الأكثر ومنهم من أجاب ببطلانه ومنهم علامة الورى الشمس الرملي معللا بأنه محال شرعي إذ يستحيل أن يكون لواحد أبوان وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضى مذهبنا بطلان الإقرار أي في خصوص هذه المسألة وإلا فلا يستحيل شرعا أن يكون للواحد أبوان أو ثلاثة إلى خمسة كما في ولد الجارية المشتركة إذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الأصل من الطرفين كما في اللقيط إذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امرأة حرة كما في التاترخانية ا ه قوله ( ولم نرها صريحة ) هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الأشباه للحموي كما قدمناه قريبا قوله ( وعندهما لا ) لما لم يقف على من يرجح قول الإمام على قولهما صرح بذكر قولهما في المتن فإن عادته كعادة أرباب المتون المألوفة التصريح بقولهما أيضا عند رجحان قولهما على قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولى عبد الحليم ولكن يأتي تصحيح قول الإمام قوله ( فلا تحبس ولا تلازم ) لأن فيه منع الزوج عن غشيانها وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح انتهى درر والظاهر أنه على قولهما يأمرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط قوله ( إفتاء وقضاء ) منصوبين على الحال قوله ( لأن الغالب الخ ) فيه نظر إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي وقوله لتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده لا يظهر أيضا إذا بالحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام ا ه إذ لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط لكن قوله إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي قوله ( في حقها خاصة ) أي في بعض الأحكام فإنه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتى لو جاءت بولد بعده يكون ملكا للمقر له ويملك عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا وهذا عند أبي يوسف في حق الأولاد وإجماعا في الطلاق والعدة فإن طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق الزوج وحق الشرع فقد ظهر إقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أن يقال فتكون رقيقة له كما في العزمية ويأتي قريبا قوله ( رقيق ) عند أبي يوسف لأنه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق درر قوله ( خلافا لمحمد ) هو يقول تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق في إبطال هذا الحق ا ه منح أي فيكون أولادها بعد الإقرار أحرارا وهذا ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا وهذا إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ا ه قوله ( يرد عليه ) أي على عدم صحة إقرارها في حقه قوله ( انتقاص طلاقها ) وكذا عدتها كما علمت قوله ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال ويرد على كون إقرارها غير صحيح في حقه انتقاص طلاقها لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم

खंड V08/P191–V08/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P191–V08/P192)
Orijinal Metin (AR)

قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي آلي وأقرت قبل شهرين فهما مدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره تأمل قوله ( وفرع على حقه ) الأولى أن يقول على قوله لا في حقه قوله ( مجهول النسب ) قيد به احترازا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح إقراره بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفى وكذا من علم أنه عتيق الغير ويصح هذا الإقرار من المجهول ولو كان صبيا مميزا كما في تنوير الأذهان ويستثنى منه اللقيط حيث لا يصح إقراره بأنه عبد لفلان إلا إذا كان بالغا أبو السعود وفي الأشباه مجهول النسب لو أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود وأحكام العبيد وفي النتف يصدق إلا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومولى عتقه انتهى أقول وهذا يفيد مجهول النسب أيضا قوله ( صح إقراره في حقه ) أي وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء كما علمت قوله ( دون إبطال العتق ) أي دون ما يتعلق بعصبة المقر من إرث المعتق بعد موت المقر قوله ( يرثه وارثه الخ ) لأنه مقدم على المعتق قوله ( وإلا ) صادق بأن لم يكن له وارث أصلا أو وارث لا يرث الكل كأحد الزوجين قوله ( فيرث الكل ) أي إن لم يكن له وارث أصلا قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق قوله ( كافي وشرنبلالية ) الأولى شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه فعلم أن المراد بالوارث ذو الفرض أو العصبة وإن كان المقر له مقدما على الرد وهل يقدم على ذوي الأرحام يراجع قال في الشرنبلالية وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له وإن جني عليه يجب عليه أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله ( المقر له ) فاعل يرث أي وإلا فيرث الكل أو الباقي المقر له قوله ( فإرثه لعصبة المقر ) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم بخلاف ما إذا كان حيا درر وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة أولاده فمن قبل الإقرار أحرار يرثون ومن بعده من أمة أرقاء لا ترثون فتدبر ط والحاصل أن الإقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون إرث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الإرث لهم فلا ينفذ إقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له قوله ( لأنه لا عاقلة له ) إذ الذي أعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق قوله ( ولو جنى عليه يجب أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا قوله ( لأن حريته بالظاهر ) لأنا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال إعتاقه قوله ( قال رجل لآخر لي عليك ألف الخ )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي آلي وأقرت قبل شهرين فهما مدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره تأمل قوله ( وفرع على حقه ) الأولى أن يقول على قوله لا في حقه قوله ( مجهول النسب ) قيد به احترازا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح إقراره بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفى وكذا من علم أنه عتيق الغير ويصح هذا الإقرار من المجهول ولو كان صبيا مميزا كما في تنوير الأذهان ويستثنى منه اللقيط حيث لا يصح إقراره بأنه عبد لفلان إلا إذا كان بالغا أبو السعود وفي الأشباه مجهول النسب لو أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك وإذا صح إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود وأحكام العبيد وفي النتف يصدق إلا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وأم ولده ومولى عتقه انتهى أقول وهذا يفيد مجهول النسب أيضا قوله ( صح إقراره في حقه ) أي وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء كما علمت قوله ( دون إبطال العتق ) أي دون ما يتعلق بعصبة المقر من إرث المعتق بعد موت المقر قوله ( يرثه وارثه الخ ) لأنه مقدم على المعتق قوله ( وإلا ) صادق بأن لم يكن له وارث أصلا أو وارث لا يرث الكل كأحد الزوجين قوله ( فيرث الكل ) أي إن لم يكن له وارث أصلا قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق قوله ( كافي وشرنبلالية ) الأولى شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه فعلم أن المراد بالوارث ذو الفرض أو العصبة وإن كان المقر له مقدما على الرد وهل يقدم على ذوي الأرحام يراجع قال في الشرنبلالية وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له وإن جني عليه يجب عليه أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله ( المقر له ) فاعل يرث أي وإلا فيرث الكل أو الباقي المقر له قوله ( فإرثه لعصبة المقر ) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم بخلاف ما إذا كان حيا درر وذلك لأن إقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة أولاده فمن قبل الإقرار أحرار يرثون ومن بعده من أمة أرقاء لا ترثون فتدبر ط والحاصل أن الإقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون إرث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الإرث لهم فلا ينفذ إقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له قوله ( لأنه لا عاقلة له ) إذ الذي أعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق قوله ( ولو جنى عليه يجب أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا قوله ( لأن حريته بالظاهر ) لأنا نظرنا فيها إلى ظاهر حرية المعتق حال إعتاقه قوله ( قال رجل لآخر لي عليك ألف الخ )

खंड V08/P192–V08/P193İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P192–V08/P193)
Orijinal Metin (AR)

أقول هذه المسائل معرفة أو منكرة أو مكررة أو مقرونا بها البر ينبغي أن تذكر عند قول المصنف في كتاب الإقرار قال أليس لي عليك ألف فقال بلى الخ لوجهين الأول أنها من قبيل نعم والثاني أنها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الأول قوله الحق ونحوه لأن المفعول المطلق أو المفعول به لا يستقل بنفسه لأن الهاء لا بد له من مرجع سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لأنه كلام تام غير محتاج إلى ما قبله وكذلك اتزن ثم هذه الألفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة إما بكونه على المصدرية والتقدير القول الحق الخ أو بكونه مفعولا به أي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف يدل عليه فحوى الكلام فالتقدير قولك الحق أو دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه أيضا فيكون التقدير قولك أو دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل على واحد منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح كذا في الجامع العاملي قوله ( ونحوه ) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا قوله ( أو قرن بها البر ) قيد به لأنه لو قرن بها الصلاح لم يكن إقرارا لأن الصلاح محكم في الرد إذ القول لا يوصف به فيكون أمرا بالصلاح والاجتناب عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب إذ لو رفع يكون جملة تامة من مبتدأ وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الألفاظ حيث يحمل على التأكيد وأشار بالمقارنة إلى أن البر لو انفرد معرفا أو منكرا أو مكررا لا يكون إقرارا لعدم العرف عبد الحليم قوله ( البر حق ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط قوله ( لأنه كلام تام ) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا إنما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله وقوله ( لأنه لا يصلح للابتداء ) أي لأن يكون كلاما مبتدأ هذا هو الظاهر أو لا يصلح لأن يكون مبتدأ لأنه لو رفع يكون خبرا لمبتدأ يقدر بدلالة الحال وهو قولك أو دعواك على ما أشرنا إليه قوله ( يا سارقة الخ ) مأخذ هذه المسألة بتفاريعها من باب الإقرار بالعيب في الجامع الكبير وإتيان المصنف بها في أواخر باب العيب أنسب من إتيانه بها هنا كما لا يخفى قوله ( لأنه نداء ) أي فيما عدا الأخير والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما ا ه درر قوله ( أو شتمة ) أي في الأخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا أي ولم يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل أن أو بمعنى الواو فإن كل أمثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الأخيرة ط قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل أن الاعتبار إلى مجيء الوصف خبرا فيستوي حينئذ كونه معرفا أو منكرا بخلاف مجيئه نعتا فحينئذ يحمل على الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام الكافي فيظهر منه أن تنكير هذه الأوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز قوله ( حيث ترد بأحدها ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الأخبار ثم علم ط أقول فيه نظر لأن الشرط في رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشتري والبائع فلو أقر البائع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال تأمل قوله ( بخلاف أول ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها قوله ( بطريق محظور ) متعلق بالسكران قوله ( محرم ) لا حاجة إليه قوله ( صحيح ) لتكليفه شرعا لقوله تعالى 4 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم أشباه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول هذه المسائل معرفة أو منكرة أو مكررة أو مقرونا بها البر ينبغي أن تذكر عند قول المصنف في كتاب الإقرار قال أليس لي عليك ألف فقال بلى الخ لوجهين الأول أنها من قبيل نعم والثاني أنها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الأول قوله الحق ونحوه لأن المفعول المطلق أو المفعول به لا يستقل بنفسه لأن الهاء لا بد له من مرجع سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لأنه كلام تام غير محتاج إلى ما قبله وكذلك اتزن ثم هذه الألفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة إما بكونه على المصدرية والتقدير القول الحق الخ أو بكونه مفعولا به أي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف يدل عليه فحوى الكلام فالتقدير قولك الحق أو دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه أيضا فيكون التقدير قولك أو دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل على واحد منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح كذا في الجامع العاملي قوله ( ونحوه ) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا قوله ( أو قرن بها البر ) قيد به لأنه لو قرن بها الصلاح لم يكن إقرارا لأن الصلاح محكم في الرد إذ القول لا يوصف به فيكون أمرا بالصلاح والاجتناب عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه أطلقه ولكنه مقيد بالنصب إذ لو رفع يكون جملة تامة من مبتدأ وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الألفاظ حيث يحمل على التأكيد وأشار بالمقارنة إلى أن البر لو انفرد معرفا أو منكرا أو مكررا لا يكون إقرارا لعدم العرف عبد الحليم قوله ( البر حق ) هذا مما يصلح للإخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فإنه يحمل على الإبدال ط قوله ( لأنه كلام تام ) من مبتدأ وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا إنما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله وقوله ( لأنه لا يصلح للابتداء ) أي لأن يكون كلاما مبتدأ هذا هو الظاهر أو لا يصلح لأن يكون مبتدأ لأنه لو رفع يكون خبرا لمبتدأ يقدر بدلالة الحال وهو قولك أو دعواك على ما أشرنا إليه قوله ( يا سارقة الخ ) مأخذ هذه المسألة بتفاريعها من باب الإقرار بالعيب في الجامع الكبير وإتيان المصنف بها في أواخر باب العيب أنسب من إتيانه بها هنا كما لا يخفى قوله ( لأنه نداء ) أي فيما عدا الأخير والنداء إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما ا ه درر قوله ( أو شتمة ) أي في الأخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا أي ولم يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل أن أو بمعنى الواو فإن كل أمثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الأخيرة ط قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل أن الاعتبار إلى مجيء الوصف خبرا فيستوي حينئذ كونه معرفا أو منكرا بخلاف مجيئه نعتا فحينئذ يحمل على الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام الكافي فيظهر منه أن تنكير هذه الأوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز قوله ( حيث ترد بأحدها ) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الأخبار ثم علم ط أقول فيه نظر لأن الشرط في رد المبيعة بالعيب أن يوجد عند المشتري والبائع فلو أقر البائع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال تأمل قوله ( بخلاف أول ) فإن السيد لا يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها قوله ( بطريق محظور ) متعلق بالسكران قوله ( محرم ) لا حاجة إليه قوله ( صحيح ) لتكليفه شرعا لقوله تعالى 4 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم أشباه

खंड V08/P193–V08/P195İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P193–V08/P195)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أقيم عليه الحد في سكره ) لعله سبق قلم والصواب القصاص لأنه لا فائدة في انتظاره وأشار إلى أن الحد تارة يقصد به تأديب بإيصال الألم إليه وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام عليه فيه لأنه لا يحس به كحد الشرب والقذف وتارة يقصد به تأديب غيره أو تحصيل ثمرته وإن أقيم في حال السكر لبقاء أثره بعده كالقود فإنه إن كان في النفس يحصل به إزهاق الروح فلا فرق أن يكون في حال الصحو لحصول المقصود به وهو زجر غيره أن يفعل كفعله وكذا فيما دون النفس المقصود به يحصل في حال السكر أو في حال الصحو وينبغي أن يكون حد السرقة كذلك لبقاء أثره بعد الصحو قوله ( وفي السرقة يضمن المسروق ) أي لو أقر بالسرقة يتضمن ذلك الإقرار حق الله وهو إقامة الحد وحق العبد وهو ضمان المال فلا يلزمه الحد لدرئه بالشبهات ويصح في حق العبد فيضمن المال المسروق قوله ( سعدي أفندي ) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهى ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار لأنه لو زنى أو سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة انتهى انتهت أقول لكن في قوله بخلاف الإقرار أن الإقرار كذلك فما وجه المخالفة تأمل قوله ( إلا فيما يقبل الرجوع كالردة ) أي ولو بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها كسائر ألفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح في بابها وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى كتابة حسنة حرر فيها أن القبول هو المذهب وأن عدم القبول هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فارجع إليه والحكمة في عدم صحة إقراره فيما يقبل الرجوع أن الردة مبنية على الإعتقاد وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر ولو أقر ولذا لو ارتد في سكره لا تصح ردته وعليه فينبغي أن لا تلحقه أحكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه فليراجع أما من ثبتت ردته بالبينة وأنكر فإن إنكاره توبة فتلزمه أحكام المرتد كما صرحوا به قوله ( وشرب الخمر ) أي إذا أقر وهو سكران بأنه شرب الخمر الذي هو فيه أو غيره لا يصح إقراره فلا يقام عليه الحد وإنما ترتب على البينة مثلا الأحكام ط قوله ( لا يعتبر ) أي إقراره قوله ( إلا في سقوط القضاء ) أي قضاء الصلاة أزيد من يوم وليلة فتسقط بالإغماء لا بالسكر لأنه بصنعه كما في الأشباه قوله ( وتمامه في أحكامات الأشباه ) وعبارتها أحكام السكران هو مكلف لقوله تعالى 4 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان السكر من محرم فالسكرا منه هو المكلف وإن كان من مباح فلا فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه وزدت على الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينعقد الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أقيم عليه الحد في سكره ) لعله سبق قلم والصواب القصاص لأنه لا فائدة في انتظاره وأشار إلى أن الحد تارة يقصد به تأديب بإيصال الألم إليه وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام عليه فيه لأنه لا يحس به كحد الشرب والقذف وتارة يقصد به تأديب غيره أو تحصيل ثمرته وإن أقيم في حال السكر لبقاء أثره بعده كالقود فإنه إن كان في النفس يحصل به إزهاق الروح فلا فرق أن يكون في حال الصحو لحصول المقصود به وهو زجر غيره أن يفعل كفعله وكذا فيما دون النفس المقصود به يحصل في حال السكر أو في حال الصحو وينبغي أن يكون حد السرقة كذلك لبقاء أثره بعد الصحو قوله ( وفي السرقة يضمن المسروق ) أي لو أقر بالسرقة يتضمن ذلك الإقرار حق الله وهو إقامة الحد وحق العبد وهو ضمان المال فلا يلزمه الحد لدرئه بالشبهات ويصح في حق العبد فيضمن المال المسروق قوله ( سعدي أفندي ) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لأنه لا فائدة في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهى ولا يخفى عليك أن قوله لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار لأنه لو زنى أو سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة انتهى انتهت أقول لكن في قوله بخلاف الإقرار أن الإقرار كذلك فما وجه المخالفة تأمل قوله ( إلا فيما يقبل الرجوع كالردة ) أي ولو بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها كسائر ألفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح في بابها وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى كتابة حسنة حرر فيها أن القبول هو المذهب وأن عدم القبول هو مذهب مالك رحمه الله تعالى فارجع إليه والحكمة في عدم صحة إقراره فيما يقبل الرجوع أن الردة مبنية على الإعتقاد وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر ولو أقر ولذا لو ارتد في سكره لا تصح ردته وعليه فينبغي أن لا تلحقه أحكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه فليراجع أما من ثبتت ردته بالبينة وأنكر فإن إنكاره توبة فتلزمه أحكام المرتد كما صرحوا به قوله ( وشرب الخمر ) أي إذا أقر وهو سكران بأنه شرب الخمر الذي هو فيه أو غيره لا يصح إقراره فلا يقام عليه الحد وإنما ترتب على البينة مثلا الأحكام ط قوله ( لا يعتبر ) أي إقراره قوله ( إلا في سقوط القضاء ) أي قضاء الصلاة أزيد من يوم وليلة فتسقط بالإغماء لا بالسكر لأنه بصنعه كما في الأشباه قوله ( وتمامه في أحكامات الأشباه ) وعبارتها أحكام السكران هو مكلف لقوله تعالى 4 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء 43 خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم فإن كان السكر من محرم فالسكرا منه هو المكلف وإن كان من مباح فلا فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث الردة والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على شهادة نفسه وزدت على الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينعقد الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ على موكله

खंड V08/P195–V08/P196İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P195–V08/P196)
Orijinal Metin (AR)

الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله واختلف التصحيح بما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى على أنه سكر محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين يشرب يقع وإلا فلا وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح إذا نوى لأنا لانشرط التبييت فيها وإذا خرج وقتها قبل صحوة أثم وقضى ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة وبه قال الإمام الأعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه أخذ أكثر المشايخ والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم إن السكر من مباح كالإغماء يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنيعه كذا في المحيط انتهى ما ذكره في الأشباه قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة تلاوة وقضاء الصلاة شح وإذا أفاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من الأنثى لا كمغمى عليه ومن سكر من شراب محرم أو من المثلث لزمه كل التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا بزدوي السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند أبي حنيفة كالإغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وسائر التصرفات والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي الخطاب فيلزمه جميع أحكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء وأقارير ويصح إسلامه لا ردته استحسانا ولو أقر بقصاص أو باشر سببا لزمه حكمه ولو قذف أو أقر به لزمه الحد ولو زنى حد إذا صحا ولو أقر أنه سكر من خمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينة ولو أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد قذف وتقام عليه الحدود إذا صحا قال في الهداية لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه طوعا إذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند أبي حنيفة هو من لايعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه إذا هو السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا إجماعا أخذا بالاحتياط انتهى وقدمنا عن الأشباه أن الفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه أن لا يسكر وأنه يستثنى سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كإغماء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بفعله قال قاضيخان يجوز جميع تصرفات السكران إلاالردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه وفي محل آخر منه من سكر من خمر أو شراب متخذ من أصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه أخذ عامة المشايخ وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في أحد قوليه وداود الأصفهاني لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا إذ الكفر واجب النفي لا واجب الإثبات وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس ويقول تصح ردته انتهى قال فلو قضى قاض بقول واحد من هؤلاء نفذ قضاؤه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله واختلف التصحيح بما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل والفتوى على أنه سكر محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين يشرب يقع وإلا فلا وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح إذا نوى لأنا لانشرط التبييت فيها وإذا خرج وقتها قبل صحوة أثم وقضى ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة وبه قال الإمام الأعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه أخذ أكثر المشايخ والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم إن السكر من مباح كالإغماء يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنيعه كذا في المحيط انتهى ما ذكره في الأشباه قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة تلاوة وقضاء الصلاة شح وإذا أفاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من الأنثى لا كمغمى عليه ومن سكر من شراب محرم أو من المثلث لزمه كل التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا بزدوي السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند أبي حنيفة كالإغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وسائر التصرفات والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي الخطاب فيلزمه جميع أحكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء وأقارير ويصح إسلامه لا ردته استحسانا ولو أقر بقصاص أو باشر سببا لزمه حكمه ولو قذف أو أقر به لزمه الحد ولو زنى حد إذا صحا ولو أقر أنه سكر من خمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقرأ وتقوم عليه البينة ولو أقر بشيء من الحدود لم يحد إلا في حد قذف وتقام عليه الحدود إذا صحا قال في الهداية لا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وأنه شربه طوعا إذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند أبي حنيفة هو من لايعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه إذا هو السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا إجماعا أخذا بالاحتياط انتهى وقدمنا عن الأشباه أن الفتوى على قولهما في إنتقاض الطهارة وفي يمينه أن لا يسكر وأنه يستثنى سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كإغماء فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بفعله قال قاضيخان يجوز جميع تصرفات السكران إلاالردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه وفي محل آخر منه من سكر من خمر أو شراب متخذ من أصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه أخذ عامة المشايخ وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في أحد قوليه وداود الأصفهاني لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا إذ الكفر واجب النفي لا واجب الإثبات وعن أبي يوسف أنه كان يأخذ بالقياس ويقول تصح ردته انتهى قال فلو قضى قاض بقول واحد من هؤلاء نفذ قضاؤه

%0
10 खंड

सवाल-जवाब

इब्न आबिदीन - रद्द अल-मुह़तार अला अल-दुर्र अल-मुख़्तार · 426 · Qur'an & Sunnah