Qur'an&Sunnahالقرآن

इब्न आबिदीन - रद्द अल-मुह़तार अला अल-दुर्र अल-मुख़्तार

मुहम्मद अमीन इब्न उमर इब्न आबिदीन · AR

खंड V08/P305–V08/P306İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P305–V08/P306)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ا ه فعلم منه أن ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة على غير الروايات المشهورة فتدبر قوله ( فله بيعه ) أي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على العكس بعمل نهى رب المال إياه عما هو شر من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس المال أي مال المضاربة وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض يعني إذا مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير كان له أن يبيع الدنانير كما في العزل نهاية قوله ( وبالحكم بلحوق المالك مرتدا ) أي إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته فإن كان المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الأمر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمره وإن كان المال مشاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال فبيع المضارب وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال كما في السراج الوهاج وإنما بطلت لأن اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق أولاده ومدبروه زيلعي والمراد بالمالك خصوص الرجل ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امرأة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة لأنها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه وسيشير الشارح إليه قريبا قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل ونص عبارته وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني إذا لم يعد مسلما أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه أقول لكن يشكل على ما ذكر بأن الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال أنها بطلت بالحكم بلحوقه إلا أن يجاب بأن البطلان موقوف إلى حال التبيين فإذا تبين رجوعه بقيت على أصلها ويدل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون قوله بطلت أي بطلانا موقوفا إن تبين وإلا فباتا تأمل قوله ( حكم بلحاقه أم لا ) أما قبل الحكم فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة ط عن الشرنبلالية قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فإن الوكالة تبطل ولا تعود بعوده إلى الإسلام لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها والأولى حذفه لأنه مستفاد مما تقدم فلا حاجة إليه قوله ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها ) عندهما حتى لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما على ما شرطا ا ه برهان فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشترى وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شيء من ذلك هندية وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على حالها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها إذا منع رب المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما إذا مات رب المال ا ه فعلم منه أن ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة على غير الروايات المشهورة فتدبر قوله ( فله بيعه ) أي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالأول فله بيعه بعرض أيضا إلى أن يصير مال المضاربة مثل رأس المال وإن كان مال المضاربة من جنس رأس المال من حيث الثمنية إلا أنه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بأن كان رأس المال دراهم ومال المضاربة دنانير أو على العكس بعمل نهى رب المال إياه عما هو شر من كل وجه حتى لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس رأس المال أي مال المضاربة وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض يعني إذا مات رب المال والمال عروض فللمضارب أن يبيع العروض حتى ينض رأس المال ونحوها بأن كان رأس المال دراهم والمال دنانير كان له أن يبيع الدنانير كما في العزل نهاية قوله ( وبالحكم بلحوق المالك مرتدا ) أي إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته فإن كان المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لأنه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الأمر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمره وإن كان المال مشاعا أو عروضا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال فبيع المضارب وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال كما في السراج الوهاج وإنما بطلت لأن اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق أولاده ومدبروه زيلعي والمراد بالمالك خصوص الرجل ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امرأة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة لأنها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه وسيشير الشارح إليه قريبا قوله ( فإن عاد الخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل ونص عبارته وإذا ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني إذا لم يعد مسلما أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه أقول لكن يشكل على ما ذكر بأن الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال أنها بطلت بالحكم بلحوقه إلا أن يجاب بأن البطلان موقوف إلى حال التبيين فإذا تبين رجوعه بقيت على أصلها ويدل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون قوله بطلت أي بطلانا موقوفا إن تبين وإلا فباتا تأمل قوله ( حكم بلحاقه أم لا ) أما قبل الحكم فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة ط عن الشرنبلالية قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فإن الوكالة تبطل ولا تعود بعوده إلى الإسلام لأن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل قوله ( بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها والأولى حذفه لأنه مستفاد مما تقدم فلا حاجة إليه قوله ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها ) عندهما حتى لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما على ما شرطا ا ه برهان فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشترى وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شيء من ذلك هندية وذلك لأن تصرفات المرتد إنما توقفت بالنظر إلى ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على حالها

खंड V08/P306–V08/P308İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P306–V08/P308)
Orijinal Metin (AR)

قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقه به أي فلا يعطى له حكم الموت بالنسبة إليه وظاهره سواء لحق ولم يحكم به أولا كما في الدرر وصدر الشريعة قوله ( وما تصرف نافذ الخ ) أي حيث كانت المضاربة باقية على حالها في قولهم جميعا فجميع ما فعل ذلك جائز والربح بينهما على ما شرطا خلا أن ما يلحقه من العهدة فيما باع واشترى حيث يكون على رب المال في قول أبي حنيفة لأن حكم العهدة يتوقف بردته لأنه لو لزمته لقضى من ماله ولا تصرف له فيه فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وفي قولهما حاله في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال كما في العناية وكان الأولى تقديم هذه العبارة على قوله ( فإن مات ) والحاصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما قوله ( ولو ارتد المالك فقط ) محترز قوله وبلحوق المالك وعلى هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ قوله ( أي ولم يلحق ) ومثله إذا لحق ولم يحكم بلحاقه قوله ( فتصرفه ) أي المضارب موقوف عند الإمام أي لتعلق حق ورثة المالك بالمال لزوال ملكه بالردة فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب وإن مات أن قتل أو حكم بلحاقه عاد المال إلى الورثة ويبطل تصرف المضارب وعليه لا فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فإن تصرف المضارب نافذ دون المالك وعليه فالأخضر أن يقول وبلحوق أحدهما ثم يقول ولو ارتد أحدهما فقط الخ قوله ( وردة المرأة غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا لا تؤثر في تصرفاتها منح قوله ( إن علم به ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلم كذا قالوا فإن قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له بخلاف المضارب منح والذي في الهندية عن الخانية تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ا ه وتقدم ذكره قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يكونا عدلين بأن كانا فاسقين أو مستورين قوله ( أو فضولي عدل ) كان الأنسب أن يقول أو واحد عدل بقرينة السياق وكأنه راعي ما تقدم في باب عزل الوكيل من أن العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة وإخبار فضولي ويعتبر فيه أحد شطري الشهادة من العدد أو العدالة قوله ( مميز ) أي ولو رقيقا أنثى غير بالغ ولا عدل لأن الرسول والوكيل كالأصيل وهذا عند الإمام وعندهما لا فرق بين الرسول وغيره كما في أخواتها قوله ( ولو حكما ) كموت المالك أي ولو كان العزل حكما فإنه يشترط فيه العلم على ما سلف لأنه عزل حكمي قوله ( ولو حكما ) كارتداده مع الحكم باللحوق وجنونه مطبقا قوله ( فالدراهم والدنانير هنا جنسان ) التفريع غير ظاهر لأنهما قد يكونان جنسا واحدا في كثير من المسائل وحينئذ فالأولى الواو كما في البحر والمنح فإن كان رأس المال دراهم وعزله معه دنانير فله بيعها بالدراهم استحسانا وبالعكس بعد العلم بالعزل حتى يكون من جنس رأس المال ليتميز الربح فيتبين حظه منه لكن تقدم في البيع الفاسد أن الدراهم والدنانير جنس واحد في ثمان مسائل منها في المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ا ه وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقه به أي فلا يعطى له حكم الموت بالنسبة إليه وظاهره سواء لحق ولم يحكم به أولا كما في الدرر وصدر الشريعة قوله ( وما تصرف نافذ الخ ) أي حيث كانت المضاربة باقية على حالها في قولهم جميعا فجميع ما فعل ذلك جائز والربح بينهما على ما شرطا خلا أن ما يلحقه من العهدة فيما باع واشترى حيث يكون على رب المال في قول أبي حنيفة لأن حكم العهدة يتوقف بردته لأنه لو لزمته لقضى من ماله ولا تصرف له فيه فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وفي قولهما حاله في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال كما في العناية وكان الأولى تقديم هذه العبارة على قوله ( فإن مات ) والحاصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما قوله ( ولو ارتد المالك فقط ) محترز قوله وبلحوق المالك وعلى هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق أحدهما ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ قوله ( أي ولم يلحق ) ومثله إذا لحق ولم يحكم بلحاقه قوله ( فتصرفه ) أي المضارب موقوف عند الإمام أي لتعلق حق ورثة المالك بالمال لزوال ملكه بالردة فإن عاد إلى الإسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب وإن مات أن قتل أو حكم بلحاقه عاد المال إلى الورثة ويبطل تصرف المضارب وعليه لا فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فإن تصرف المضارب نافذ دون المالك وعليه فالأخضر أن يقول وبلحوق أحدهما ثم يقول ولو ارتد أحدهما فقط الخ قوله ( وردة المرأة غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا لا تؤثر في تصرفاتها منح قوله ( إن علم به ) أي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي إلا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وإن لم يعلم كذا قالوا فإن قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا أن الفرق بينهما أنه لا حق له بخلاف المضارب منح والذي في الهندية عن الخانية تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ا ه وتقدم ذكره قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يكونا عدلين بأن كانا فاسقين أو مستورين قوله ( أو فضولي عدل ) كان الأنسب أن يقول أو واحد عدل بقرينة السياق وكأنه راعي ما تقدم في باب عزل الوكيل من أن العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة وإخبار فضولي ويعتبر فيه أحد شطري الشهادة من العدد أو العدالة قوله ( مميز ) أي ولو رقيقا أنثى غير بالغ ولا عدل لأن الرسول والوكيل كالأصيل وهذا عند الإمام وعندهما لا فرق بين الرسول وغيره كما في أخواتها قوله ( ولو حكما ) كموت المالك أي ولو كان العزل حكما فإنه يشترط فيه العلم على ما سلف لأنه عزل حكمي قوله ( ولو حكما ) كارتداده مع الحكم باللحوق وجنونه مطبقا قوله ( فالدراهم والدنانير هنا جنسان ) التفريع غير ظاهر لأنهما قد يكونان جنسا واحدا في كثير من المسائل وحينئذ فالأولى الواو كما في البحر والمنح فإن كان رأس المال دراهم وعزله معه دنانير فله بيعها بالدراهم استحسانا وبالعكس بعد العلم بالعزل حتى يكون من جنس رأس المال ليتميز الربح فيتبين حظه منه لكن تقدم في البيع الفاسد أن الدراهم والدنانير جنس واحد في ثمان مسائل منها في المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ا ه وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالى ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وإنما ذكر صورتين في المضاربة

खंड V08/P308–V08/P309İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P308–V08/P309)
Orijinal Metin (AR)

إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا أو مكيلا أو موزونا له أن يحوله إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته ولله تعالى الحمد وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولا كذا ظهر لي ا ه كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك إتقاني قوله ( وإن نهاه عنها ) أي عن النسيئة ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه بحر عن النهاية وسيأتي وإنما لا يملك ذلك لأن له حقا في الربح قوله ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) أي إذا كان من جنس رأس مالها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة حتى يظهر الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النص فصار كما إذا عزله بعد ما نص وصار من جنس رأس المال زيلعي قوله ( ولا في نقد ) أي لا يتصرف إذا كان رأس المال فضة بفضة ولو أجود كما يفيده عمومه ط قوله ( ويبدل خلافه به ) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد برأس المال قوله ( استحسانا ) والقياس لا يبدل لأن النقدين من جنس واحد من حيث الثمنية قوله ( لوجوب رد جنسه ) أي إلى رب المال إن امتنع المالك من أخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الإتقاني وفي الهندية عن الكافي له أن يبيعها بجنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز فإن حمل على عدم التنازع زال الإشكال ط بزيادة قوله ( وليظهر الربح ) جعله في العيني والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لأن له حقا في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض زيلعي قوله ( ولا يملك الخ ) هذا معطوف على باعها عطف علة على معلول وليته قدمه على ثم لا يتصرف ولا تنسى ما مر في موت المضارب والمال عروض ويفهم منه أنه فسخها والمال عروض يبيعها بالنقد فرع قال في القنية من باب المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها لا بمثل القيمة تأمل والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ القيمة من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم يجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام تأمل والله تعالى أعلم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إحداهما ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا أو مكيلا أو موزونا له أن يحوله إلى رأس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا الدراهم ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو وزني لزمه ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الأولى مما نحن فيه إذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم تأمل ثم رأيت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته ولله تعالى الحمد وأما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أولا كذا ظهر لي ا ه كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( باعها ) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك إتقاني قوله ( وإن نهاه عنها ) أي عن النسيئة ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه بحر عن النهاية وسيأتي وإنما لا يملك ذلك لأن له حقا في الربح قوله ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) أي إذا كان من جنس رأس مالها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة حتى يظهر الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النص فصار كما إذا عزله بعد ما نص وصار من جنس رأس المال زيلعي قوله ( ولا في نقد ) أي لا يتصرف إذا كان رأس المال فضة بفضة ولو أجود كما يفيده عمومه ط قوله ( ويبدل خلافه به ) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد برأس المال قوله ( استحسانا ) والقياس لا يبدل لأن النقدين من جنس واحد من حيث الثمنية قوله ( لوجوب رد جنسه ) أي إلى رب المال إن امتنع المالك من أخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الإتقاني وفي الهندية عن الكافي له أن يبيعها بجنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز فإن حمل على عدم التنازع زال الإشكال ط بزيادة قوله ( وليظهر الربح ) جعله في العيني والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لأن له حقا في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض زيلعي قوله ( ولا يملك الخ ) هذا معطوف على باعها عطف علة على معلول وليته قدمه على ثم لا يتصرف ولا تنسى ما مر في موت المضارب والمال عروض ويفهم منه أنه فسخها والمال عروض يبيعها بالنقد فرع قال في القنية من باب المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها لا بمثل القيمة تأمل والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ القيمة من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم يجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام تأمل والله تعالى أعلم

खंड V08/P309–V08/P310İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P309–V08/P310)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا تخصيص الإذن ) أفاده بقوله آنفا وإن نهاه عنها قوله ( صح ) أي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة قوله ( افترقا ) أي فسخا المضاربة أو انتهت قوله ( وفي المال ديون ) أي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين قوله ( على اقتضاء الديون ) أي أخذها واستخلاصها قوله ( إذ حينئذ يعمل بالأجرة ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه وظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في المال ربح قوله ( لا جبر لأنه حينئذ متبرع ) أي لأنه وكيل محض ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم زيلعي ولا يقال الرد واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه لأنا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة ط عن أبي السعود قوله ( لأنه ) أي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع إليه بل إلى العاقد الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لأنه متبرع فيؤمر بتوكيل المالك ليقدر على تحصيل الديون كما في العيني قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان المتبرع لا يجبر على الاقتضاء والأولى أن يقول ولهذا كان الوكيل الخ قوله ( والسمسار ) بكسر السين الأولى المهملة وهو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله ( يجبر على التقاضي ) أي طلب الثمن إن عقد البيع لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح زيلعي قوله ( وكذا الدلال ) مقتضى كلام الشارح أن الدلال غير السمسار كما في القهستاني بأن الدلال يحمل السلعة إلى المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف السمسار فإنه لم يكن في يده شيء ومقتضى ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما وفي الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة والسمسار هو الذي يجلب إليه العروض والحيوانات لبيعها بأجر من غير أن يستأجر إلى آخر ما فيه قوله ( لعدم قدرته عليه ) لأن الشراء أو البيع لا يتم إلا بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري فلا يقدر على تسليمه زيلعي قوله زيلعي وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) أقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح والباقي من الربح يصرف على ما شرطا ورأس المال على حكمه فإذا زاد الهالك على الربح فهو عليهما بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوى مطلب في حكم حادثة الفتوى شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شيء من المال وبقي شيء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح على ما شرطا ورأس المال على حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره ذكره الخير الرملي

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا تخصيص الإذن ) أفاده بقوله آنفا وإن نهاه عنها قوله ( صح ) أي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة قوله ( افترقا ) أي فسخا المضاربة أو انتهت قوله ( وفي المال ديون ) أي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين قوله ( على اقتضاء الديون ) أي أخذها واستخلاصها قوله ( إذ حينئذ يعمل بالأجرة ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه وظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن في المال ربح قوله ( لا جبر لأنه حينئذ متبرع ) أي لأنه وكيل محض ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم زيلعي ولا يقال الرد واجب عليه وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه لأنا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة ط عن أبي السعود قوله ( لأنه ) أي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع إليه بل إلى العاقد الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لأنه متبرع فيؤمر بتوكيل المالك ليقدر على تحصيل الديون كما في العيني قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان المتبرع لا يجبر على الاقتضاء والأولى أن يقول ولهذا كان الوكيل الخ قوله ( والسمسار ) بكسر السين الأولى المهملة وهو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله ( يجبر على التقاضي ) أي طلب الثمن إن عقد البيع لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح زيلعي قوله ( وكذا الدلال ) مقتضى كلام الشارح أن الدلال غير السمسار كما في القهستاني بأن الدلال يحمل السلعة إلى المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف السمسار فإنه لم يكن في يده شيء ومقتضى ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما وفي الدرر كالدلال فإنه يعمل بالأجرة والسمسار هو الذي يجلب إليه العروض والحيوانات لبيعها بأجر من غير أن يستأجر إلى آخر ما فيه قوله ( لعدم قدرته عليه ) لأن الشراء أو البيع لا يتم إلا بمساعدة غيره وهو البائع أو المشتري فلا يقدر على تسليمه زيلعي قوله زيلعي وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) أقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف إلى الربح والباقي من الربح يصرف على ما شرطا ورأس المال على حكمه فإذا زاد الهالك على الربح فهو عليهما بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوى مطلب في حكم حادثة الفتوى شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شيء من المال وبقي شيء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح على ما شرطا ورأس المال على حكمه والهالك عليهما وهو ظاهره ذكره الخير الرملي

खंड V08/P310–V08/P311İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P310–V08/P311)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأنه تبع ) أي ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت أصله كما في العيني مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران وفي الضياع والرد للشريك والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة تتمة هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة حموي عن الأقطع قوله ( لم يضمن ) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا بحر قوله ( ولو فاسدة ) لأنها أمانة عند الإمام وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون قوله ( من عمله ) ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه ضمن به سائحاني أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ويقبل قوله في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح بزيادة ولم أر زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه فليتأمل معنى قوله ( من عمله ) ولو اقتصر على قوله ( ولو فاسدة ) لكان المعنى أظهر ثم رأيت في فروق المحبوبي ما نصه وإذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله ولا ضمان إذا هلك المال في يده ا ه قوله ( لأنه أمين ) علة لعدم الضمان ويقبل قوله في الهلاك وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح أقول وينبغي أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك وعلى قولهما يضمن ما تلف في يده وإن لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الأجير ولعله محمول على ما إذا سافر بمال المضاربة فإنه يكون بمنزلة الأجير الخاص وليحرر قوله ( ترادا الربح ) فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسه بخلاف ما بقي في يده لا يضمنه إذا لم يأخذه لنفسه حموي قوله ( ليأخذ المالك رأس ماله ) فيبدأ برأس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح الأهم فالأهم اختيار فإن فضل شيء اقتسماه ا ه در منتقى أي لأن الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الأصل عيني قوله ( وما فضل فهو بينهما ) لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح عيني قوله ( لم يضمن ) أي إن نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب قوله ( لما مر ) من أنه أمين فلا يكون ضمينا قوله ( والمال في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا أخرى قوله ( لأنه عقد جديد ) أي لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما إذا دفع إليه مالا آخر قوله ( وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم فصل في المتفرقات قوله ( لا تفسد الخ ) حتى لو اشترى رب المال به شيئا وباع فهو على المضاربة لأن الشرط هو التخلية وقد تحققت والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأنه تبع ) أي ورأس المال أصل وصرف الهالك إلى ما هو تابع أولى كما يصرف إلى العفو في الزكاة ولأن الربح فرع عن رأس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت أصله كما في العيني مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران وفي الضياع والرد للشريك والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة تتمة هلك مال المضاربة قبل أن يشتري به شيئا بطلت وإن استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وإن استهلكه غيره فأخذه منه كان له الشراء على المضاربة حموي عن الأقطع قوله ( لم يضمن ) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا بحر قوله ( ولو فاسدة ) لأنها أمانة عند الإمام وعندهما إن كانت فاسدة فالمال مضمون قوله ( من عمله ) ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه ضمن به سائحاني أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ويقبل قوله في هلاكه وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح بزيادة ولم أر زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه فليتأمل معنى قوله ( من عمله ) ولو اقتصر على قوله ( ولو فاسدة ) لكان المعنى أظهر ثم رأيت في فروق المحبوبي ما نصه وإذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله ولا ضمان إذا هلك المال في يده ا ه قوله ( لأنه أمين ) علة لعدم الضمان ويقبل قوله في الهلاك وإن لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح أقول وينبغي أن يضمن ما تلف بعمله لأنه أجير مشترك وعلى قولهما يضمن ما تلف في يده وإن لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الأجير ولعله محمول على ما إذا سافر بمال المضاربة فإنه يكون بمنزلة الأجير الخاص وليحرر قوله ( ترادا الربح ) فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح لأنه أخذه لنفسه بخلاف ما بقي في يده لا يضمنه إذا لم يأخذه لنفسه حموي قوله ( ليأخذ المالك رأس ماله ) فيبدأ برأس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح الأهم فالأهم اختيار فإن فضل شيء اقتسماه ا ه در منتقى أي لأن الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الأصل عيني قوله ( وما فضل فهو بينهما ) لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح عيني قوله ( لم يضمن ) أي إن نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب قوله ( لما مر ) من أنه أمين فلا يكون ضمينا قوله ( والمال في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا أخرى قوله ( لأنه عقد جديد ) أي لأن المضاربة الأولى قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كما إذا دفع إليه مالا آخر قوله ( وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم فصل في المتفرقات قوله ( لا تفسد الخ ) حتى لو اشترى رب المال به شيئا وباع فهو على المضاربة لأن الشرط هو التخلية وقد تحققت والإبضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به

खंड V08/P311–V08/P312İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P311–V08/P312)
Orijinal Metin (AR)

وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيئا لأن رب المال تصرف في مال نفسه بفير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط العمل عليه ابتداء ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله أن يوكل رب المال صالحا لذلك والإبضاع توكيل لأنه استعانة ولما صح استعان المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية فإن قلت رب المال لا يصح وكيلا لأن الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه قلت أجيب بأن المالك بعد التخلية صار كالأجنبي فجاز توكيله فإن قلت الأمر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال قلت أجيب بأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه أدى إلى قلب الموضوع ا ه قوله ( بدفع كل المال ) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم المال أولا حتى لو جعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن التسليم شرط فيها ا ه مكي قوله ( تقييد الهداية ) الأولى الإتيان بالفاء قوله ( بضاعة ) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي هنا لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال وليس الأمر هنا كذلك قوله ( لا مضاربة ) عطف على بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعنى لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لأن نفي النفي إثبات وقد تبع المؤلف ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد هو الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة به تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى كما تقدم عن الهداية وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع كالأجنبي بالأولى وما وقع في الدرر من أنه لا تبطل بالدفع إلى المالك بضاعة أو مضاربة فإنه محمول على ما ذكرنا من عدم صحة المضاربة الثانية وإبقاء الأولى قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله يدفع قوله ( أي المالك الخ ) قال في المبسوط والحاصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معينا له ا ه منح قال الرملي في حاشيته عليها قوله وإن صار عرضا الخ أقول استفيد من ذلك جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوى ا ه قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لأن هذا التصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بأمره أو بغير أمره فإن باشره حتى صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن على ذكر مما تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جنس رأس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير أمره أما لو اشترى المالك بنقد ليس من جنس رأس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة أم لنفسه يحرر قوله ( ثم إن باع بعرض ) أي ما صار عرضا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيئا لأن رب المال تصرف في مال نفسه بفير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط العمل عليه ابتداء ولنا أن الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله أن يوكل رب المال صالحا لذلك والإبضاع توكيل لأنه استعانة ولما صح استعان المضارب بالأجنبي فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لأنه يمنع التخلية فإن قلت رب المال لا يصح وكيلا لأن الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه قلت أجيب بأن المالك بعد التخلية صار كالأجنبي فجاز توكيله فإن قلت الأمر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال قلت أجيب بأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه أدى إلى قلب الموضوع ا ه قوله ( بدفع كل المال ) أفاد بالدفع أن المضارب لا بد أن يتسلم المال أولا حتى لو جعل المال بضاعة قبل أن يتسلمه لا يصح لأن التسليم شرط فيها ا ه مكي قوله ( تقييد الهداية ) الأولى الإتيان بالفاء قوله ( بضاعة ) المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي هنا لا يتأتى لأن الربح جميعه فيه لرب المال وليس الأمر هنا كذلك قوله ( لا مضاربة ) عطف على بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعنى لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لأن نفي النفي إثبات وقد تبع المؤلف ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد هو الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة به تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى كما تقدم عن الهداية وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع كالأجنبي بالأولى وما وقع في الدرر من أنه لا تبطل بالدفع إلى المالك بضاعة أو مضاربة فإنه محمول على ما ذكرنا من عدم صحة المضاربة الثانية وإبقاء الأولى قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله يدفع قوله ( أي المالك الخ ) قال في المبسوط والحاصل أن كل تصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بأمره أو بغير أمره وكل تصرف يتمكن رب المال أن يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه إلا أن يكون بأمر المضارب فحينئذ يكون معينا له ا ه منح قال الرملي في حاشيته عليها قوله وإن صار عرضا الخ أقول استفيد من ذلك جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوى ا ه قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لأن هذا التصرف صار مستحقا للمضارب على وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بأمره أو بغير أمره فإن باشره حتى صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن على ذكر مما تقدم أن النقد إذا لم يكن من جنس رأس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جنس رأس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير أمره أما لو اشترى المالك بنقد ليس من جنس رأس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة أم لنفسه يحرر قوله ( ثم إن باع بعرض ) أي ما صار عرضا

खंड V08/P312–V08/P313İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P312–V08/P313)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن بنقد بطلت ) قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه ونقله ط عن حاشية المكي قوله ( لما مر ) من أنه عامل لنفسه قوله ( وإذا سافر ) أطلق السفر فشمل السفر للتجارة ولطلب الديون فيرجع بما أنفق بطلبه إلا إذا زاد على الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في المحيط وأطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له في ماله فيما أنفقه في الخصومة كما في المحيط كذا في البحر قوله ولو يوما لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أن المراد من السفر هنا أن لا يمكنه أن يبيت في منزله وإن خرج من المصر وأمكنه أن يعود إليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له منح ثم نقل عن السراجية وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر ا ه قوله ( فطعامه ) ولو فاكهة حموي أي معتادة واللحم كما كان يأكل كذا وروي عن أبي يوسف وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه مبسوط ط قوله ( وركوبه ) أي في الطريق شمني وكذا فرش نومه ملتقى وبحر عن المحيط قوله ( بفتح الراء ) ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم المفعول وهو الجاري على الألسنة مكي عن الشلبي وكذا أجرة خادمه وعلف دابته وأما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلى المالك لا في مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لرأس المال لا من الربح ا ه ط عن الحموي قوله ( ولو بكراء ) هذا يفيد أن له أن يشتري دابة للركوب فإن لم يشتر واكترى لزمه الكراء فلو قال أو كراؤه كان أوضح ط قوله ( وكان ما يحتاجه عادة ) قال الزيلعي ومن مؤنته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعدونه الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتى إذا زاد يضمن ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء من النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير إذا بقي شيء في يده رده على المحجوج عنه أو على الورثة وكالغازي إذا خرج من دار الحرب يرد إلى الغنيمة ما معه من النفقة وكالأمة إذا بوأها المولى منزلا مع الزوج ثم أخرجها إلى الخدمة وقد بقي شيء من النفقة في يدها استردها المولى وعن الحسن عن أبي حنيفة أن الدواء أيضا يكون في مال المضاربة لأنه لا إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة وجه الظاهر أن النفقة معلوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كما في حق المرأة وفي النهاية الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد قال في التاترخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه استحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ذكره الخير الرملي

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن بنقد بطلت ) قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا لأن رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه ونقله ط عن حاشية المكي قوله ( لما مر ) من أنه عامل لنفسه قوله ( وإذا سافر ) أطلق السفر فشمل السفر للتجارة ولطلب الديون فيرجع بما أنفق بطلبه إلا إذا زاد على الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في المحيط وأطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له في ماله فيما أنفقه في الخصومة كما في المحيط كذا في البحر قوله ولو يوما لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أن المراد من السفر هنا أن لا يمكنه أن يبيت في منزله وإن خرج من المصر وأمكنه أن يعود إليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له منح ثم نقل عن السراجية وإذا خرج بنية السفر قل أو كثر فنفقته في مال المضاربة إلا إذا كان يغدو إلى بعض نواحي المصر ا ه قوله ( فطعامه ) ولو فاكهة حموي أي معتادة واللحم كما كان يأكل كذا وروي عن أبي يوسف وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه مبسوط ط قوله ( وركوبه ) أي في الطريق شمني وكذا فرش نومه ملتقى وبحر عن المحيط قوله ( بفتح الراء ) ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم المفعول وهو الجاري على الألسنة مكي عن الشلبي وكذا أجرة خادمه وعلف دابته وأما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلى المالك لا في مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لرأس المال لا من الربح ا ه ط عن الحموي قوله ( ولو بكراء ) هذا يفيد أن له أن يشتري دابة للركوب فإن لم يشتر واكترى لزمه الكراء فلو قال أو كراؤه كان أوضح ط قوله ( وكان ما يحتاجه عادة ) قال الزيلعي ومن مؤنته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعدونه الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتى إذا زاد يضمن ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء من النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير إذا بقي شيء في يده رده على المحجوج عنه أو على الورثة وكالغازي إذا خرج من دار الحرب يرد إلى الغنيمة ما معه من النفقة وكالأمة إذا بوأها المولى منزلا مع الزوج ثم أخرجها إلى الخدمة وقد بقي شيء من النفقة في يدها استردها المولى وعن الحسن عن أبي حنيفة أن الدواء أيضا يكون في مال المضاربة لأنه لا إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة وجه الظاهر أن النفقة معلوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كما في حق المرأة وفي النهاية الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد قال في التاترخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه استحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها ذكره الخير الرملي

खंड V08/P313–V08/P314İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P313–V08/P314)
Orijinal Metin (AR)

وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لأنه لم يجر التعارف أن الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر ا ه قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار ا ه قوله ( بالمعروف ) فإن جاوز المعروف ضمن الفضل كما سيأتي قوله ( في مالها ) سواء كان المال قليلا أو كثيرا حموي لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلي وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لأن الأجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لأن الأجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان له النفقة كما علمت وسيأتي قوله ( لا فاسدة ) كنفقة المضارب فيها من مال نفسه منح قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة قوله ( كمستبضع ووكيل ) فهما متبرعان وفي الإتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها ا ه قوله ( وفي الأخير خلاف ) قال في المنح وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لأنه لم يجز التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه وكأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهما وقدمنا قريبا أن الوجوب استحسان وأن العمل عليه هنا لكن في ابن ملك ما يفيد أن المعتمد عدم الوجوب فإنه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط فالحاصل أن الذي عليه الفتوى الوجوب لا سيما وقد أفتى به في الحامدية وأقره سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه على أن العرف الآن عليه فاغتنمه قوله ( وإن عمل في المصر الخ ) لأنه لم يحبس نفسه لأجل المضاربة بل هو ساكن بالسكن الأصلي كما قدمناه قريبا قوله ( كدوائه على الظاهر ) أي ظاهر الرواية يعني إذا مرض كان دواؤه من ماله مطلقا أي في السفر والحضر لأنه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة النفقة برهان وغيره وعن أبي حنيفة أن الدواء في مال المضاربة لأنه لإصلاح بدن وكذلك النورة والدهن في قولهما خلافا لمحمد في الدهن وفي سري الدين عن المبسوط الحجامة والكحل كالدواء ا ه قوله ( فله النفقة ) فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأنه خروج لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطله بالسفر الخ قوله ( ما لم يأخذ مالا ) هذه العبارة تفيد أنه إذا أخذ مالا غير مال المضاربة بأن تركه في بلده وسافر بمال آخر وأقام بالكوفة فإنه لا نفقة له بدليل المقابلة والتعليل وليس الأمر كذلك وكأنه فهم ذلك من قوله المنح فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لأنه لم يجر التعارف أن الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر ا ه قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار ا ه قوله ( بالمعروف ) فإن جاوز المعروف ضمن الفضل كما سيأتي قوله ( في مالها ) سواء كان المال قليلا أو كثيرا حموي لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلي وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لأن الأجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لأن الأجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان له النفقة كما علمت وسيأتي قوله ( لا فاسدة ) كنفقة المضارب فيها من مال نفسه منح قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة قوله ( كمستبضع ووكيل ) فهما متبرعان وفي الإتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها ا ه قوله ( وفي الأخير خلاف ) قال في المنح وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لأنه لم يجز التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه وكأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهما وقدمنا قريبا أن الوجوب استحسان وأن العمل عليه هنا لكن في ابن ملك ما يفيد أن المعتمد عدم الوجوب فإنه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط فالحاصل أن الذي عليه الفتوى الوجوب لا سيما وقد أفتى به في الحامدية وأقره سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه على أن العرف الآن عليه فاغتنمه قوله ( وإن عمل في المصر الخ ) لأنه لم يحبس نفسه لأجل المضاربة بل هو ساكن بالسكن الأصلي كما قدمناه قريبا قوله ( كدوائه على الظاهر ) أي ظاهر الرواية يعني إذا مرض كان دواؤه من ماله مطلقا أي في السفر والحضر لأنه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة النفقة برهان وغيره وعن أبي حنيفة أن الدواء في مال المضاربة لأنه لإصلاح بدن وكذلك النورة والدهن في قولهما خلافا لمحمد في الدهن وفي سري الدين عن المبسوط الحجامة والكحل كالدواء ا ه قوله ( فله النفقة ) فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأنه خروج لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطله بالسفر الخ قوله ( ما لم يأخذ مالا ) هذه العبارة تفيد أنه إذا أخذ مالا غير مال المضاربة بأن تركه في بلده وسافر بمال آخر وأقام بالكوفة فإنه لا نفقة له بدليل المقابلة والتعليل وليس الأمر كذلك وكأنه فهم ذلك من قوله المنح فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له ا ه

खंड V08/P314–V08/P315İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P314–V08/P315)
Orijinal Metin (AR)

والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ويدل له ما في المبسوط ولو دفع المال إليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق على نفسه من المال ما دام بالكوفة لأن إقامته فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فإن خرج منها إلى وطنه ثم عاد إليها في تجارة أنفق في الكوفة من مال المضاربة لأن وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى مصر آخر سواء مكي قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكان إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن فكأن إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه ويظهر منه أنه لو كان له وطن في الكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس والحاصل أنه إذا أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتى يرتحل عنها وعليه فلا يخفى مما في كلام الشارح من الإيجاز الملحق بالألغاز أقول وحق العبارة هكذا ما لم يأخذ مالها فيه لأنه لم يحبس به ويفيد بمفهومه أنه إذا احتبس بأن سافر من البلدة التي أخذ المال فيها ثم عاد بالمال إليها كان له النفقة لأنه احتبس به حينئذ قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به قوله ( بإذن ) أي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع أن المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم قوله ( أو بمالين لرجلين ) هذا مخصوص بأن لا يكون المال الآخر بضاعة قال في المحيط البرهاني ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله ( رد ما بقي ) أي لو ميز مالا للنفقة فأنفق بعضه وبقي منه شيء حين قدم مصره رد ما بقي إلى المضاربة لأن الاستحقاق أمر ينتهي بانتهاء السفر رحمتي عن ابن ملك والظاهر أنه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء السفر قوله ( ولو أنفق من ماله ) أو استدان على المضاربة للنفقة بحر وهذا يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد بغير النفقة قوله ( له ذلك ) وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق إليه كالوصي إذا أنفق من مال نفسه على الصغير ا ه قوله ( ولو هلك ) أي مال المضاربة قبل أن يرجع قوله ( لم يرجع على المالك ) لفوات محل النفقة بحر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ويدل له ما في المبسوط ولو دفع المال إليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق على نفسه من المال ما دام بالكوفة لأن إقامته فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فإن خرج منها إلى وطنه ثم عاد إليها في تجارة أنفق في الكوفة من مال المضاربة لأن وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى مصر آخر سواء مكي قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكان إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن فكأن إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه ويظهر منه أنه لو كان له وطن في الكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس والحاصل أنه إذا أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتى يرتحل عنها وعليه فلا يخفى مما في كلام الشارح من الإيجاز الملحق بالألغاز أقول وحق العبارة هكذا ما لم يأخذ مالها فيه لأنه لم يحبس به ويفيد بمفهومه أنه إذا احتبس بأن سافر من البلدة التي أخذ المال فيها ثم عاد بالمال إليها كان له النفقة لأنه احتبس به حينئذ قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به قوله ( بإذن ) أي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع أن المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم قوله ( أو بمالين لرجلين ) هذا مخصوص بأن لا يكون المال الآخر بضاعة قال في المحيط البرهاني ولو كان أحدهما بضاعة فنفقته في المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله إلا أن يأذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله ( رد ما بقي ) أي لو ميز مالا للنفقة فأنفق بعضه وبقي منه شيء حين قدم مصره رد ما بقي إلى المضاربة لأن الاستحقاق أمر ينتهي بانتهاء السفر رحمتي عن ابن ملك والظاهر أنه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء السفر قوله ( ولو أنفق من ماله ) أو استدان على المضاربة للنفقة بحر وهذا يفيد أن قولهم لا يملك الاستدانة مقيد بغير النفقة قوله ( له ذلك ) وكذا لو استدان على المضاربة للنفقة لأن التدبير في الإنفاق إليه كالوصي إذا أنفق من مال نفسه على الصغير ا ه قوله ( ولو هلك ) أي مال المضاربة قبل أن يرجع قوله ( لم يرجع على المالك ) لفوات محل النفقة بحر

खंड V08/P315–V08/P316İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P315–V08/P316)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويأخذ الخ ) أي أن المالك يأخذ المال الذي أنفقه المضارب من رأس المال من المال الذي جاء به المضارب فإذا استوفى رب المال رأس ماله الذي دفعه إلى المضارب بما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه قوله ( من رأس المال ) متعلق بأنفق قال في البحر وفيه إشارة إلى أن المضارب له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة قبل الربح ا ه قيد بالنفقة لأنه لو كان في المال دين غيرها قدم إيفاؤه على رأس المال كما في المنح وفي البحر أيضا وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا كان أذن له في المضاربة وإلا فلا نفقة للثاني قوله ( إن كان ثمة ربح ) الأوضح أن يقول من الربح إن كان ثمة ربح قوله ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة رأس المال لأن رأس المال أصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتى يسلم لرب المال الأصل عيني قوله ( حسب ما أنفق الخ ) وفي الكافي شرى بالمال ثيابا وهو ألف واستقرض مائة للحمل رابح بألف ومائة عند الإمام وعندهما على مائة فقط ولو باعها بألفين قسم على أحد عشر جزءا سهم له والعشرة للمضاربة قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه وهو المراد ط قوله ( وأجرة السمسار ) هو تكرار مع ما تقدم في المتن قوله ( وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة ) لأنها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط قوله ( حقيقة ) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره قوله ( أو حكما ) كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره قوله ( وهذا هو الأصل نهاية ) أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار بالضم فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم قوله ( على نفسه ) أي في السفر في الإقامة أولى قوله ( لعدم الزيادة والعادة ) لما كان في عبارة المنح ما يشعر بأن بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن والأولى التمثيل بما يأخذه العشار قوله ( بزا ) قال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز منح عن المغرب وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين قوله ( أي ثيابا ) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان أو القطن أو متاع البيت قوله ( فضاعا ) أي الألفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان قوله ( غرم المضارب ربعهما ) لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال وهو ألف وخمسمائة منح

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويأخذ الخ ) أي أن المالك يأخذ المال الذي أنفقه المضارب من رأس المال من المال الذي جاء به المضارب فإذا استوفى رب المال رأس ماله الذي دفعه إلى المضارب بما اشترى به البضاعة وما أنفقه وفضل شيء اقتسماه وإن لم يظهر ربح فلا شيء على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه قوله ( من رأس المال ) متعلق بأنفق قال في البحر وفيه إشارة إلى أن المضارب له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة قبل الربح ا ه قيد بالنفقة لأنه لو كان في المال دين غيرها قدم إيفاؤه على رأس المال كما في المنح وفي البحر أيضا وأطلق المضارب ليفيد أنه لا فرق بين المضارب ومضاربه إذا كان أذن له في المضاربة وإلا فلا نفقة للثاني قوله ( إن كان ثمة ربح ) الأوضح أن يقول من الربح إن كان ثمة ربح قوله ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي على المضارب عوضا عما أنفقه على نفسه وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية بينهما على ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة إلى الربح ولا تكون مصروفة رأس المال لأن رأس المال أصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتى يسلم لرب المال الأصل عيني قوله ( حسب ما أنفق الخ ) وفي الكافي شرى بالمال ثيابا وهو ألف واستقرض مائة للحمل رابح بألف ومائة عند الإمام وعندهما على مائة فقط ولو باعها بألفين قسم على أحد عشر جزءا سهم له والعشرة للمضاربة قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه وهو المراد ط قوله ( وأجرة السمسار ) هو تكرار مع ما تقدم في المتن قوله ( وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة ) لأنها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط قوله ( حقيقة ) كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره قوله ( أو حكما ) كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره قوله ( وهذا هو الأصل نهاية ) أشار بهذا إلى ما مر في باب المرابحة بقوله وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار بالضم فإذا جرت العادة بضم ذلك يضم قوله ( على نفسه ) أي في السفر في الإقامة أولى قوله ( لعدم الزيادة والعادة ) لما كان في عبارة المنح ما يشعر بأن بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلى كل فهو تكرار مع ما في المتن والأولى التمثيل بما يأخذه العشار قوله ( بزا ) قال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز منح عن المغرب وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين قوله ( أي ثيابا ) أطلقه إشارة إلى أن الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان أو القطن أو متاع البيت قوله ( فضاعا ) أي الألفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان قوله ( غرم المضارب ربعهما ) لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال وهو ألف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال وهو ألف وخمسمائة منح

%0
10 खंड

सवाल-जवाब

इब्न आबिदीन - रद्द अल-मुह़तार अला अल-दुर्र अल-मुख़्तार · 437 · Qur'an & Sunnah