Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

खंड V01/P157–V01/P159İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P157–V01/P159)
Orijinal Metin (AR)

وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه قال في البحر حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة كذا في البدائع ا ه وبه جزم في الإمداد وغيره قوله ( وفي الجواهر الخ ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى قوله ( ثم الأيسر ) أي ثلاثا أيضا وقوله ثم برأسه أي يغسله مع بقية البدن ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده قوله ( ثم على بقية بدنه ) أي ثم يفيض على بقية بدنه وإنما قدر الشارح لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله بادئا لعدم صحة المعنى لأن ذلك ختام قوله ( مع دلكه ) قيده في المنية بالمرة الأولى وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى قوله ( ندبا ) عدة في الإمداد من السنن ويؤيده ما مر في الوضوء قوله ( وقيل يثني بالرأس ) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم بالأيسر ثلاثا حلية قوله ( وقيل يبدأ بالرأس ) أي ثم بقية البدن درر قوله ( وظاهر الرواية ) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية قوله ( والأحاديث ) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه ا ه فافهم قوله ( تصحيح الدرر ) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا قوله ( وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود قوله ( إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني قوله ( فيه ) أي في الغسل قال في القنية فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء لأن البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه قوله ( بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم قال ط وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل قوله ( وفرض الغسل ) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي قوله ( عند خروج ) لم يقل بخروج لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال وبعد خروج لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب قوله ( مني ) أي مني الخارج منه بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف قوله ( من العضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل وليراجع قوله ( وترائب المرأة ) أي عظام صدرها كما في الكشاف قوله ( ومنيه أبيض الخ ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق قوله ( إن منيها ) أي يقينا فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل اتفاقا للاحتما والأولى الإعادة على قولهما احتياطا نوح أفندي

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه قال في البحر حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة كذا في البدائع ا ه وبه جزم في الإمداد وغيره قوله ( وفي الجواهر الخ ) قدمنا الكلام عليه في الوضوء مستوفى قوله ( ثم الأيسر ) أي ثلاثا أيضا وقوله ثم برأسه أي يغسله مع بقية البدن ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها خلافا لما يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده قوله ( ثم على بقية بدنه ) أي ثم يفيض على بقية بدنه وإنما قدر الشارح لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء المتعلقة بقوله بادئا لعدم صحة المعنى لأن ذلك ختام قوله ( مع دلكه ) قيده في المنية بالمرة الأولى وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي بالدلك أولى قوله ( ندبا ) عدة في الإمداد من السنن ويؤيده ما مر في الوضوء قوله ( وقيل يثني بالرأس ) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم بالأيسر ثلاثا حلية قوله ( وقيل يبدأ بالرأس ) أي ثم بقية البدن درر قوله ( وظاهر الرواية ) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير بظاهر الهداية قوله ( والأحاديث ) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي وهو الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه ا ه فافهم قوله ( تصحيح الدرر ) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا قوله ( وصح نقل بلة ) بكسر الباء أبو السعود قوله ( إلى عضو آخر ) مفاده أنه لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني قوله ( فيه ) أي في الغسل قال في القنية فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر السفلى بماء العليا بخلاف الوضوء لأن البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه قوله ( بشرط التقاطر ) صرح به في فتح القدير قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله صح ولقوله لا في الوضوء لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد فافهم قال ط وقدم الشارح أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل قوله ( وفرض الغسل ) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي لأنه عند رؤية مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية ولذا خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي قوله ( عند خروج ) لم يقل بخروج لأن السبب هو ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله وعند انقطاع حيض ونفاس ولو قال وبعد خروج لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب قوله ( مني ) أي مني الخارج منه بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما يأتي وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف قوله ( من العضو ) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل أما لو خرج من جرح في الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل وليراجع قوله ( وترائب المرأة ) أي عظام صدرها كما في الكشاف قوله ( ومنيه أبيض الخ ) وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق قوله ( إن منيها ) أي يقينا فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل اتفاقا للاحتما والأولى الإعادة على قولهما احتياطا نوح أفندي

खंड V01/P159–V01/P160İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P159–V01/P160)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا الصلاة ) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح لكن في المبتغي بخلاف المرأة يعني أنها تعيد تلك الصلاة وفيه نظر ظاهر والذي يظهر أنها كالرجل كذا في الحلية وتبعه في البحر وأجاب المقدسي بحمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا أي لا الغسل ولا الصلاة لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه أقول أي إذا لم تعلم أنه ماؤها قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء رملي عن التاترخانية قوله ( بشهوة ) متعلق بقوله منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر قوله ( كمحتلم ) فإنه لا لذة له يقينا لفقد إدراكه ط فتأمل وقال الرحمتي أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما قوله ( ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء على قول ابن عطية إن الماء يكون دافقا أي حقيقة لا مجازا لأن بعضه يدفق بعضا فقد قال صاحب النهر نفسه إني لم أر عن عرج عليه فافهم قوله ( غير ظاهر ) أي لاتساع محله قوله ( وأما إسناده الخ ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا أي كإسناده إلى مني الرجل قوله ( فليحتمل التغليب ) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة قوله ( فالمستدل بها ) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا قوله ( تأمل ) لعله يشير إلى إمكان الجواب لأن كوف الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل أفاده ابن عبد الرزاق قوله ( ولأنه ) معطوف على قوله ليشمل والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه فافهم قوله ( ولذا قال الخ ) أي يكون الدفق ليس شرطا قال المصنف وإن لم يخرج بها أي بشهوة فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها قوله ( وشرطه أبو يوسف ) أي شرط الدفق وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير نهر أي لا بعده لأن النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا زيلعي وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك حلية وبحر قال المقدسي وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا ه قوله ( خاف ريبة ) أي تهمة قوله ( وبقول أبي يوسف نأخذ ) أي في الضيف وغيره وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله إسماعيل قوله ( قلت الخ ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنهر ولا سيما قد ذكروا أن قوله قياس وقولهما استحسان و أنه الأحوط فينبغي الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط تأمل وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا الصلاة ) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح لكن في المبتغي بخلاف المرأة يعني أنها تعيد تلك الصلاة وفيه نظر ظاهر والذي يظهر أنها كالرجل كذا في الحلية وتبعه في البحر وأجاب المقدسي بحمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا أي لا الغسل ولا الصلاة لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه أقول أي إذا لم تعلم أنه ماؤها قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء رملي عن التاترخانية قوله ( بشهوة ) متعلق بقوله منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره فلا غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر قوله ( كمحتلم ) فإنه لا لذة له يقينا لفقد إدراكه ط فتأمل وقال الرحمتي أي إذا رأى البلل ولم يدرك اللذة لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما قوله ( ولم يذكر الدفق ) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء على قول ابن عطية إن الماء يكون دافقا أي حقيقة لا مجازا لأن بعضه يدفق بعضا فقد قال صاحب النهر نفسه إني لم أر عن عرج عليه فافهم قوله ( غير ظاهر ) أي لاتساع محله قوله ( وأما إسناده الخ ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا أي كإسناده إلى مني الرجل قوله ( فليحتمل التغليب ) أي تغليب ماء الرجل لأفضليته على ماء المرأة قوله ( فالمستدل بها ) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا قوله ( تأمل ) لعله يشير إلى إمكان الجواب لأن كوف الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل أفاده ابن عبد الرزاق قوله ( ولأنه ) معطوف على قوله ليشمل والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه فافهم قوله ( ولذا قال الخ ) أي يكون الدفق ليس شرطا قال المصنف وإن لم يخرج بها أي بشهوة فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها قوله ( وشرطه أبو يوسف ) أي شرط الدفق وأثره الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير نهر أي لا بعده لأن النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا زيلعي وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك حلية وبحر قال المقدسي وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا ه قوله ( خاف ريبة ) أي تهمة قوله ( وبقول أبي يوسف نأخذ ) أي في الضيف وغيره وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله إسماعيل قوله ( قلت الخ ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنهر ولا سيما قد ذكروا أن قوله قياس وقولهما استحسان و أنه الأحوط فينبغي الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط تأمل وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الإمام قاضيخان يؤخذ بقول أبي يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا ه

खंड V01/P160–V01/P161İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P160–V01/P161)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي إمداد قوله ( ومحله ) أي ما في الخانية قال في البحر ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة ا ه وعبارة المحيط كما في الحلية رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا فعليه الغسل لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة قوله ( وهو ) أي ما في الخانية قوله ( تقييد قولهم ) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة أقول وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير قوله ( وعند إيلاج ) أي إدخال وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين لشموله الدبر أيضا قوله ( هي ما فوق الختان ) كذا في القاموس زاد الزيلعي من رأس الذكر وفي حاشية نوح أفندي هي رأس الذكر إلى الختان وهو أي الختان موضع قطع جلد القلفة ا ه فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل ومثله في القهستاني وفي شرح المنية الحشفة الكمرة أقول هذا هو المراد بما فوق الختان وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد لأن ذلك نحو نصف الذكر فيلزم عليه أن لا يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر قوله ( احتراز عن الجني ) ففي المحيط لو قالت معي جني يأتيني مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام درر ووقع في البحر والفتح وغيرهما يأتيني في النوم مرارا وظاهر أنه رؤية منام لكن ضبطه الشيخ إسماعيل بالياء المثناة التحتية لا بالنون أقول يدل عليه قوله في الحلية هذا إذا كان واقعا في اليقظة فلو في المنام فلا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام قوله ( يعني إذا لم تنزل ) قيد به في الفتح حيث قال ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ا ه قال في البحر وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال لوجوب الإيلاج لأنها تعرف أنه يجامعها كما لا يخفى ا ه أقول إن كان هذا مناما فهو غير صحيح وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو البحث الآتي وإلا فهو أصل المسألة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه كما علمت والبحث في غير المنقول غير مقبول قوله ( وإذا لم يظهر لها الخ ) هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب الحلية لكنه تردد فيه فقال أما إذا ظهر في صورة آدمي وكذا إذا ظهر للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال السببية اللهم إلا أن يقال هذا إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية في الحقيقة ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي أن لا يجب الغسل إلا بالإنزال كما في البهيمة والميتة نعم لو لم يعلم ما في نفس الأمر إلا بعد الوطء وجب الغسل فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية قوله ( من مقطوعها ) أي من ذكر مقطوع الحشفة بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم يقدر من الذكر قدر ما ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لم أره فتأمل قوله ( قال في الأشباه الخ ) جواب لو وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثاني وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل كونها كلية ولم أره الآن ا ه ونقل ط عن المقدسي أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال ا ه أي لأن مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي إمداد قوله ( ومحله ) أي ما في الخانية قال في البحر ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة ا ه وعبارة المحيط كما في الحلية رجل بال فخرج من ذكره مني إن كان منتشرا فعليه الغسل لأن ذلك دلالة خروجه عن شهوة قوله ( وهو ) أي ما في الخانية قوله ( تقييد قولهم ) أي فيقال إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن ذكره منتشرا فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة أقول وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير قوله ( وعند إيلاج ) أي إدخال وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين لشموله الدبر أيضا قوله ( هي ما فوق الختان ) كذا في القاموس زاد الزيلعي من رأس الذكر وفي حاشية نوح أفندي هي رأس الذكر إلى الختان وهو أي الختان موضع قطع جلد القلفة ا ه فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل ومثله في القهستاني وفي شرح المنية الحشفة الكمرة أقول هذا هو المراد بما فوق الختان وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد لأن ذلك نحو نصف الذكر فيلزم عليه أن لا يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر قوله ( احتراز عن الجني ) ففي المحيط لو قالت معي جني يأتيني مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج أو الاحتلام درر ووقع في البحر والفتح وغيرهما يأتيني في النوم مرارا وظاهر أنه رؤية منام لكن ضبطه الشيخ إسماعيل بالياء المثناة التحتية لا بالنون أقول يدل عليه قوله في الحلية هذا إذا كان واقعا في اليقظة فلو في المنام فلا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام قوله ( يعني إذا لم تنزل ) قيد به في الفتح حيث قال ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ا ه قال في البحر وقد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير إنزال لوجوب الإيلاج لأنها تعرف أنه يجامعها كما لا يخفى ا ه أقول إن كان هذا مناما فهو غير صحيح وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو البحث الآتي وإلا فهو أصل المسألة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه كما علمت والبحث في غير المنقول غير مقبول قوله ( وإذا لم يظهر لها الخ ) هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب الحلية لكنه تردد فيه فقال أما إذا ظهر في صورة آدمي وكذا إذا ظهر للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال السببية اللهم إلا أن يقال هذا إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية في الحقيقة ومن ثم علل به بعضهم حرمة التناكح بينهما فينبغي أن لا يجب الغسل إلا بالإنزال كما في البهيمة والميتة نعم لو لم يعلم ما في نفس الأمر إلا بعد الوطء وجب الغسل فيما يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية قوله ( من مقطوعها ) أي من ذكر مقطوع الحشفة بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم يقدر من الذكر قدر ما ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لم أره فتأمل قوله ( قال في الأشباه الخ ) جواب لو وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثاني وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل كونها كلية ولم أره الآن ا ه ونقل ط عن المقدسي أنه يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال ا ه أي لأن مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم

खंड V01/P161–V01/P162İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P161–V01/P162)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( آدمي ) احتراز عن البهيمة كما يأتي وعن الجنية كما مر قوله ( سيجيء محترزه ) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة قوله ( مكلفين ) أي عاقلين بالغين قوله ( ولو أحدهما الخ ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبي ممن يشتهي وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح قوله ( تأديبا ) في الخانية وغيرها يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالصلاة والطهارة وفي القنية قال محمد وطىء صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها وتأديبها على ذلك وقال أبو علي الرازي تضرب على الاغتسال وبه نقول وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة ا ه قوله ( بالإجماع ) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا جلس بين شعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب لغسل أنزل أو لم ينزل وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فمنسوخ بالإجماع ووجوبه على المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا وتمامه في شرح المنية قوله ( يعني الخ ) تقييد لقوله في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس المولج قوله ( فرجح في النهر الخ ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها قال في النهر والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع قوله ( ولا يرد ) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين قوله ( فإنه لا غسل عليه الخ ) أي لجواز كونه امرأة وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل بمجرده قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزمه الغسل فليتأمل ا ه إمداد أقول سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى وسنوضح الجواب هناك إن شاء الله تعالى وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر قوله ( ولا على من جامعه ) أي في قبله فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما كما أفاده ط أي لعدم الإشكال في الدبر وكذا لا إشكال فيما لو جامع وجومع لتحقق جنابته بأحد الفعلين قوله ( لأن الكلام ) علة لقوله ولا يرد قوله ( وسبيلين ) أي وأحد سبيلين فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن السابق ولذها قال محققين أي الحشفة وأحد السبيلين فافهم والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحر لأن السبيل يشمل الدبر وهو من الخنثى محقق قوله ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه بحر والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى والمرأة كالرجل كما في القهستاني قوله ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما بحر والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب بحر وقوله المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد منهما لأن برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها قال ط وأشار به أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا وما أحسن ما صنع ولا تكلف فيه ا ه فافهم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( آدمي ) احتراز عن البهيمة كما يأتي وعن الجنية كما مر قوله ( سيجيء محترزه ) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة قوله ( مكلفين ) أي عاقلين بالغين قوله ( ولو أحدهما الخ ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن يكون الصبي ممن يشتهي وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح قوله ( تأديبا ) في الخانية وغيرها يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر بالصلاة والطهارة وفي القنية قال محمد وطىء صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها وتأديبها على ذلك وقال أبو علي الرازي تضرب على الاغتسال وبه نقول وكذا الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة ا ه قوله ( بالإجماع ) لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله إذا جلس بين شعبها لأربع ثم جهدها فقد وجب لغسل أنزل أو لم ينزل وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فمنسوخ بالإجماع ووجوبه على المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا وتمامه في شرح المنية قوله ( يعني الخ ) تقييد لقوله في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس المولج قوله ( فرجح في النهر الخ ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها قال في النهر والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع قوله ( ولا يرد ) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين قوله ( فإنه لا غسل عليه الخ ) أي لجواز كونه امرأة وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالإيلاج فيه الغسل بمجرده قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزمه الغسل فليتأمل ا ه إمداد أقول سيذكر الشارح هذا الإشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى وسنوضح الجواب هناك إن شاء الله تعالى وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر قوله ( ولا على من جامعه ) أي في قبله فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما كما أفاده ط أي لعدم الإشكال في الدبر وكذا لا إشكال فيما لو جامع وجومع لتحقق جنابته بأحد الفعلين قوله ( لأن الكلام ) علة لقوله ولا يرد قوله ( وسبيلين ) أي وأحد سبيلين فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن السابق ولذها قال محققين أي الحشفة وأحد السبيلين فافهم والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحر لأن السبيل يشمل الدبر وهو من الخنثى محقق قوله ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه بحر والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى والمرأة كالرجل كما في القهستاني قوله ( خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما بحر والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب بحر وقوله المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد منهما لأن برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها قال ط وأشار به أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا وما أحسن ما صنع ولا تكلف فيه ا ه فافهم

खंड V01/P162–V01/P163İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P162–V01/P163)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها لأنه إما أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه مني مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه ح أقول إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم نعم قوله أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه وعبارة النقاية كعبارة المصنف وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم قوله ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع نهر واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب فقيل إنها للحال أي والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى وقيل للعطف على مقدر أي إن تذكر وإن لم يتذكر قوله ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام لأنه هو المنطوق سواء جعلت الواو للحال أو للعطف لكن على جعلها للحال أظهر إذ ليس في الكلام شيء مقدر ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي أو شك أو مذي أو مني فاستثنى ما عدا الأخير وصار قوله أو مذيا مفروضا فيما إذا شك أنه مذي أو مني فقط كما قذمناه فهذه الصورة يجب فيها الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام لكن بقيت هذه صادقة بما إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا مع أنه إذا كان منتشرا لا يجب الغسل فاستثناه أيضا فصار جملة المستثنيات ثلاث صور لا يجب فيها الغسل اتفاقا مع عدم تذكر الاحتلام كما قلنا وبهذا الحل الذي هو من فيض الفتاح العليم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضها وأن الاستثناء فيها كلها متصل ولله در هذا الشارح الفاضل فكثيرا ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا من الماهرين فافهم قوله ( كالودي ) فإنه لا غسل فيه اتفاقا وإن تذكر كما مر قوله ( لكن في الجواهر الخ ) استدراك على المسألة الثالثة وحاصله أنه أطلق عدم الغسل فيها تبعا لكثير وهو مقيد بثلاثة قيود أن يكون نومه قائما أو قاعدا أو أن لا يتيقن أنه مني وأن لا يتذكر حلما فإذا فقد واحد منها بأن نام مضطجعا أو تيقن أو تذكر وجب الغسل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها لأنه إما أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة وعلى كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها أو علم أنه مني مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب واعلم أن صاحب البحر ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه ح أقول إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم نعم قوله أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه وعبارة النقاية كعبارة المصنف وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم قوله ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع نهر واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب فقيل إنها للحال أي والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى وقيل للعطف على مقدر أي إن تذكر وإن لم يتذكر قوله ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام لأنه هو المنطوق سواء جعلت الواو للحال أو للعطف لكن على جعلها للحال أظهر إذ ليس في الكلام شيء مقدر ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف فإن قوله أو مذيا يحتمل أن يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي أو شك أو مذي أو مني فاستثنى ما عدا الأخير وصار قوله أو مذيا مفروضا فيما إذا شك أنه مذي أو مني فقط كما قذمناه فهذه الصورة يجب فيها الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام لكن بقيت هذه صادقة بما إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم أو لا مع أنه إذا كان منتشرا لا يجب الغسل فاستثناه أيضا فصار جملة المستثنيات ثلاث صور لا يجب فيها الغسل اتفاقا مع عدم تذكر الاحتلام كما قلنا وبهذا الحل الذي هو من فيض الفتاح العليم ظهر أن هذه المتعاطفات مرتبطة ببعضها وأن الاستثناء فيها كلها متصل ولله در هذا الشارح الفاضل فكثيرا ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا من الماهرين فافهم قوله ( كالودي ) فإنه لا غسل فيه اتفاقا وإن تذكر كما مر قوله ( لكن في الجواهر الخ ) استدراك على المسألة الثالثة وحاصله أنه أطلق عدم الغسل فيها تبعا لكثير وهو مقيد بثلاثة قيود أن يكون نومه قائما أو قاعدا أو أن لا يتيقن أنه مني وأن لا يتذكر حلما فإذا فقد واحد منها بأن نام مضطجعا أو تيقن أو تذكر وجب الغسل

खंड V01/P163–V01/P164İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P163–V01/P164)
Orijinal Metin (AR)

وقد ذكر المسألة في منية المصلي فقال وإن استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم يتذكر حلما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه وإن كان ساكنا فعليه الغسل هذا إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني فعليه الغسل وهذا مذكور في المحيط والذخيرة وقال شمس الأئمة الحلواني هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ا ه والحاصل أن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي فما يراه يحمل عليه ما لم يتذكر حلما ويعلم أنه مني أو يكن نائما مضطجعا لأنه سبب للاسترخاء والاستغراق في النوم الذي هو سبب الاحتلام لكن ذكر في الحلية أنه راجع الذخيرة والمحيط البرهاني فلم ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائما أو قاعدا ثم بحث وقال إن الفرق بينه وبين النوم مضطجعا غير ظاهر قوله ( أو تيقن ) عبر به تبعا للمنية ولو عبر بالعلم لكان أولى لأن المراد غلبة الظن والعلم يطلق عليها وعبارة الخانية في هذه المسألة إلا أن يكون أكبر رأيه أنه مني فيلزمه الغسل ا ه قوله ( ولو مع اللذة والإنزال ) أي مع تذكرهما وليس المراد أنه أنزل لأن الموضوع أنه لم ير بللا ط قوله ( وكذا المرأة الخ ) في البحر عن المعراج لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء على ظهر فرجها عن محمد يجب وفي ظاهر الرواية لا يجب لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى قوله ( ولو وجد الخ ) حاصله أنه لو وجد الزوجان في فراشهما منيا ولم يتذكرا احتلاما فقيل إن كان أبيض غليظا فمني الرجل وإن كان أصفر رقيقا فمني المرأة وقال في الظهيرية بعد حكايته لهذا القول والأصح أنه يجب عليهما احتياطا وعزا هذا الثاني في الحلية إلى ابن الفضل وقال ومشى عليه في المحيط والخلاصة واستظهر في الفتح الجمع بين القولين فقيد الوجوب عليهما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة ثم قال فلا خلاف إذن واستحسنه في الحلية وأقره في البحر لكن في شرح المنية أن المميز يختلف باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به والاحتياط هو الأول قوله ( ولا نام قبلهما غيرهما ) ذكره في الحلية بحثا وتبعه في البحر قال فلو كان قد نام عليه غيرهما وكان المني المرئي يابسا فالظاهر أنه لا يجب الغسل على واحد منهما تنبيه التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه رملي على البحر أقول الظاهر أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط الأجنبي والأجنبية كذلك وكذا لو كانا رجلين أو امرأتين فالظاهر اتحاد الحكم قوله ( إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر قوله ( وإلا لا ) أي ما لم ينزل قوله ( على الأصح ) وقال بعضهم يجب لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب بحر وظاهر القولين الإطلاق قوله ( والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج أقول والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب وهو ظاهر حديث إذا لتقى لختانان وغابت لحشفة وجب لغسل قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم وهو هنا الفرضية إلى الشرط وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل قوله ( أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه والمراد بعده قوله ( بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت وقوله أو إرادة ما لا يحل أي عند عدم ضيق الوقت قال في الشرنبلالية واختلف في سبب وجوب الغسل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد ذكر المسألة في منية المصلي فقال وإن استيقظ فوجد في إحليله بللا ولم يتذكر حلما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه وإن كان ساكنا فعليه الغسل هذا إذا نام قائما أو قاعدا أما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني فعليه الغسل وهذا مذكور في المحيط والذخيرة وقال شمس الأئمة الحلواني هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ا ه والحاصل أن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي فما يراه يحمل عليه ما لم يتذكر حلما ويعلم أنه مني أو يكن نائما مضطجعا لأنه سبب للاسترخاء والاستغراق في النوم الذي هو سبب الاحتلام لكن ذكر في الحلية أنه راجع الذخيرة والمحيط البرهاني فلم ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائما أو قاعدا ثم بحث وقال إن الفرق بينه وبين النوم مضطجعا غير ظاهر قوله ( أو تيقن ) عبر به تبعا للمنية ولو عبر بالعلم لكان أولى لأن المراد غلبة الظن والعلم يطلق عليها وعبارة الخانية في هذه المسألة إلا أن يكون أكبر رأيه أنه مني فيلزمه الغسل ا ه قوله ( ولو مع اللذة والإنزال ) أي مع تذكرهما وليس المراد أنه أنزل لأن الموضوع أنه لم ير بللا ط قوله ( وكذا المرأة الخ ) في البحر عن المعراج لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء على ظهر فرجها عن محمد يجب وفي ظاهر الرواية لا يجب لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى قوله ( ولو وجد الخ ) حاصله أنه لو وجد الزوجان في فراشهما منيا ولم يتذكرا احتلاما فقيل إن كان أبيض غليظا فمني الرجل وإن كان أصفر رقيقا فمني المرأة وقال في الظهيرية بعد حكايته لهذا القول والأصح أنه يجب عليهما احتياطا وعزا هذا الثاني في الحلية إلى ابن الفضل وقال ومشى عليه في المحيط والخلاصة واستظهر في الفتح الجمع بين القولين فقيد الوجوب عليهما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض وصفرة ثم قال فلا خلاف إذن واستحسنه في الحلية وأقره في البحر لكن في شرح المنية أن المميز يختلف باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به والاحتياط هو الأول قوله ( ولا نام قبلهما غيرهما ) ذكره في الحلية بحثا وتبعه في البحر قال فلو كان قد نام عليه غيرهما وكان المني المرئي يابسا فالظاهر أنه لا يجب الغسل على واحد منهما تنبيه التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه رملي على البحر أقول الظاهر أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط الأجنبي والأجنبية كذلك وكذا لو كانا رجلين أو امرأتين فالظاهر اتحاد الحكم قوله ( إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر قوله ( وإلا لا ) أي ما لم ينزل قوله ( على الأصح ) وقال بعضهم يجب لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب بحر وظاهر القولين الإطلاق قوله ( والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج أقول والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب وهو ظاهر حديث إذا لتقى لختانان وغابت لحشفة وجب لغسل قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع لأن المعنى وفرض عند انقطاع حيض ونفاس وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والإيلاج ورؤية المستيقظ وأراد بالإضافة الإسناد والتعليق أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم وهو هنا الفرضية إلى الشرط وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل قوله ( أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه والمراد بعده قوله ( بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت وقوله أو إرادة ما لا يحل أي عند عدم ضيق الوقت قال في الشرنبلالية واختلف في سبب وجوب الغسل

खंड V01/P164–V01/P165İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P164–V01/P165)
Orijinal Metin (AR)

وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا يحل معها والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط ا ه قوله ( كما مر ) أي في الوضوء وقدمنا الكلام عليه هناك قوله ( لا عند مذي ) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح وفيه الكسر مع التخفيف وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها وهو في النساء أغلب قيل هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين نهر قوله ( أو ودي ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء قال ابن مكي ليس بصواب وقال أبو عبيد إن الصواب وإعجام الدال شاذ ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول نهر قوله ( بل الوضوء منه الخ ) أي بل يجب الوضوء منه أي من الودي ومن البول جميعا وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما وهذا ظاهر الرواية بحر وذكر أربعة أجوبة أخر منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول قوله ( على الظاهر ) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين وذكر المحقق في الفتحأن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا كما قرره الآمدي قال وهو معقول يجب قبوله هو قول الجرجاني من مشايخنا والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما قوله ( غير آدمي ) كجني وقرد وحمار قوله ( خنثى ) أي مشكل قوله ( وما يصنع ) أي على صورة الذكر قوله ( في الدبر ) متعلق بإدخال قوله ( على المختار ) قال في التجنيس رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم اختلف في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها نوح أفندي أقول آخر عبارة التجنيس عند قوله بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك فقوله وقيد الخ من كلام نوح أفندي وقوله لأن المختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية حيث قال والأولى أن يجب في القبل الخ وقد نبه في الإمداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية فافهم قوله ( ولا عند وطء بهيمة الخ ) محترزات قوله في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه وسيأتي في الحدود قوله ( بأن تصير مفضاة ) أي مختلطة السبيلين وفي المسألة خلاف فقيل يجب الغسل مطلقا وقيل لا مطلقا والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل سراج

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل وجوب ما لا يحل معها والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والإنزال والالتقاء شرط ا ه قوله ( كما مر ) أي في الوضوء وقدمنا الكلام عليه هناك قوله ( لا عند مذي ) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح وفيه الكسر مع التخفيف وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها وهو في النساء أغلب قيل هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين نهر قوله ( أو ودي ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء قال ابن مكي ليس بصواب وقال أبو عبيد إن الصواب وإعجام الدال شاذ ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول نهر قوله ( بل الوضوء منه الخ ) أي بل يجب الوضوء منه أي من الودي ومن البول جميعا وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما وهذا ظاهر الرواية بحر وذكر أربعة أجوبة أخر منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول قوله ( على الظاهر ) أي إن قلنا إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر الرواية من مسألتي اليمين السابقتين وذكر المحقق في الفتحأن الوضوء من الحدث السابق وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل إلا إذا وقعا معا كأن رعف وبال معا كما قرره الآمدي قال وهو معقول يجب قبوله هو قول الجرجاني من مشايخنا والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف توضأ منهما قوله ( غير آدمي ) كجني وقرد وحمار قوله ( خنثى ) أي مشكل قوله ( وما يصنع ) أي على صورة الذكر قوله ( في الدبر ) متعلق بإدخال قوله ( على المختار ) قال في التجنيس رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم اختلف في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها نوح أفندي أقول آخر عبارة التجنيس عند قوله بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه فرأيتها كذلك فقوله وقيد الخ من كلام نوح أفندي وقوله لأن المختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية حيث قال والأولى أن يجب في القبل الخ وقد نبه في الإمداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية فافهم قوله ( ولا عند وطء بهيمة الخ ) محترزات قوله في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله وفي القنية برمز أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر وتذبح البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه وسيأتي في الحدود قوله ( بأن تصير مفضاة ) أي مختلطة السبيلين وفي المسألة خلاف فقيل يجب الغسل مطلقا وقيل لا مطلقا والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل سراج

खंड V01/P165–V01/P166İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P165–V01/P166)
Orijinal Metin (AR)

أقول لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى فقوله في البحر قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر فتدبر قوله ( قهستاني ) أقول عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه وكأن الشراح قاس الصغيرة عليهما تأمل ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه قوله ( وسيجيء ) أي في باب الأنجاس مطلب في رطوبة الفرج قوله ( الفرج ) أي الداخل أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا ه ح أقول قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه قوله ( لقصور الشهوة ) أي التي أقيمت مقام الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج لكن يرد عليه لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا ويظهر لي الجواب بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه الآن ما دامت حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة في الصلاة بخلاف البهيمة والميتة والصغيرة تأمل وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم قوله ( أما به ) أي أما فعل هذه الأشياء المصاحب للإنزال فيحال وجوب الغسل على الإنزال ط قوله ( تمنع التقاء الختانين ) أي ختان الرجل وهو موضع القشع وختان المرأة وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها وتمام بيانه في البحر قوله ( إلا إذا حبلت ) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل قال أبو السعود وكذا يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه قوله ( قبل الغسل ) أي لو لم تكن اغتسلت لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة قوله ( قاله الحلبي ) أي في شرحه الصغير وقال في الكبير ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية قوله ( أي يفرض ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه عندنا فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ا ه ح وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الإجماع عليه لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته قال الشارح في الخزائن قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك فتأمل ا ه قلت لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت فتأمل قوله ( كفاية ) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم وإلا أثموا كلهم إن علموا به وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية استظهر في جنائز الفتح نعم ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يفرض قال في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع قوله ( بالتخفيف ) أي تخفيف السين وهو من الغسل بالفتح قال في السراج يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى فقوله في البحر قد يقال إن بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر فتدبر قوله ( قهستاني ) أقول عبارته وطء البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا إنزال فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه وكأن الشراح قاس الصغيرة عليهما تأمل ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه قوله ( وسيجيء ) أي في باب الأنجاس مطلب في رطوبة الفرج قوله ( الفرج ) أي الداخل أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا ه ح أقول قد يقال إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج البدن فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن قوله ( فتنبه ) أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه متفق عليه قوله ( لقصور الشهوة ) أي التي أقيمت مقام الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج لكن يرد عليه لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا ويظهر لي الجواب بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه الآن ما دامت حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة في الصلاة بخلاف البهيمة والميتة والصغيرة تأمل وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم قوله ( أما به ) أي أما فعل هذه الأشياء المصاحب للإنزال فيحال وجوب الغسل على الإنزال ط قوله ( تمنع التقاء الختانين ) أي ختان الرجل وهو موضع القشع وختان المرأة وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها وتمام بيانه في البحر قوله ( إلا إذا حبلت ) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل قال أبو السعود وكذا يلزمه لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه قوله ( قبل الغسل ) أي لو لم تكن اغتسلت لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة قوله ( قاله الحلبي ) أي في شرحه الصغير وقال في الكبير ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية قوله ( أي يفرض ) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه عندنا فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ا ه ح وممن صرح بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الإجماع عليه لكن علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته قال الشارح في الخزائن قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه فلعلهم عبروا بالواجب للإشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك فتأمل ا ه قلت لكن هذا ظاهر فيما عدا غسل الميت فتأمل قوله ( كفاية ) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم وإلا أثموا كلهم إن علموا به وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية استظهر في جنائز الفتح نعم ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يفرض قال في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع قوله ( بالتخفيف ) أي تخفيف السين وهو من الغسل بالفتح قال في السراج يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت ا ه

खंड V01/P166–V01/P167İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P166–V01/P167)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( الميت ) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم يمت بعد أفاده في القاموس قوله ( المسلم ) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط قوله ( فييمم ) وقيل يغسل بثيابه والأول أولى بحر ونهر قوله ( كما يجب ) أي يفرض بحر قوله ( ولو بعد الانقطاع ) أي انقطاع الحيض والنفاس لكن في دخول ذلك في كلام المصنف نظر لأن الحائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه لا تسمى حائضا ولذا قال في الشرنبلالية إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها قوله ( على الأصح ) مقابلة ما قيل إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لا غسل عليها بخلاف الجنب والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد فلذا لو أسلمت قبل الانقطاع لزمها قوله ( وعلله ) أي علل الأصح قوله ( ببقاء الحدث الحكمي ) حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة لأن التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لا سبب ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي يستمر مثل الجنابة وهو ممنوع بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت من الحيض فإذا وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب فقد ثبت لها حدث حكمي بعد الانقطاع هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال وقد حقق في الحلية هذا المقام بما لا مزيد عليه قوله ( بل بإنزال ) عام في الغلام والجارية والحيض قاصر عليها كالولادة ط وقيل لو بلغ بالإنزال لا يجب عليه بخلاف ما لو بلغت بالحيض كما في البحر قوله ( أو ولدت ولم تر دما ) هذا قول الإمام وبه أخذ أكثر المشايخ وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم وصححه في التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية ومشى عليه في نور الإيضاح لكن في السراج أن المختار الوجوب احتياطا وهو الأصح انتهى قوله ( أو أصاب الخ ) كذا عده بعضهم هنا من الاغتسالات المفروضة قال في الحلية ولا يخفى أنه ليس مما نحن فيه فعده من ذلك سهوا ا ه أي لأن الكلام في النجاسة الحكمية لا الحقيقية قوله ( راجع للجميع ) فيه نظر فقد ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض وسيذكر الشارح في باب الأنجاس أن المختار أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف الثوب أو البدن هذا وفي بعض النسخ هنا ما نصه وفي التاترخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق قلت وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك يراجع ا ه قيل وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة المصححة أقول ويؤيد هذا الحمل ما في التاترخانية أيضا عن السراجية المجنون إذا أجنب ثم أفاق لا غسل عليه ا ه وكأنه مبني على القول بعدم الغسل على من أسلم جنبا لعدم التكليف وقت الجنابة لكن الأصح خلافه كما علمت فلذا كان المجنون كذلك وقوله وهل السكران والمغمى عليه كذلك أي في جريان الخلاف فيهما لو رأيا منيا لعدم التكليف وقال يراجع لعدم رؤيته ذلك وفي التاترخانية أغشي عليه فأفاق ووجد مذيا أو منيا فلا غسل عليه ا ه ومقتضاه جريان الخلاف أيضا إلا أن يقال المراد أن رأى بللا شك أنه مني أو مذي وقدم الشارح عند قوله ورؤية مستيقظ أنه خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي وقدمنا هناك عن المنية وغيرها أن برؤية المني يجب الغسل قوله ( بأن أسلم طاهرا ) أي من الجنابة والحيض والنفاس أي بأن كان اغتسل أو أسلم صغيرا تأمل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( الميت ) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم يمت بعد أفاده في القاموس قوله ( المسلم ) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط قوله ( فييمم ) وقيل يغسل بثيابه والأول أولى بحر ونهر قوله ( كما يجب ) أي يفرض بحر قوله ( ولو بعد الانقطاع ) أي انقطاع الحيض والنفاس لكن في دخول ذلك في كلام المصنف نظر لأن الحائض من اتصفت بالحيض وبعد انقطاعه لا تسمى حائضا ولذا قال في الشرنبلالية إن فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها قوله ( على الأصح ) مقابلة ما قيل إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لا غسل عليها بخلاف الجنب والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد فلذا لو أسلمت قبل الانقطاع لزمها قوله ( وعلله ) أي علل الأصح قوله ( ببقاء الحدث الحكمي ) حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة لأن التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل لا سبب ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي يستمر مثل الجنابة وهو ممنوع بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت من الحيض فإذا وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب فقد ثبت لها حدث حكمي بعد الانقطاع هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال وقد حقق في الحلية هذا المقام بما لا مزيد عليه قوله ( بل بإنزال ) عام في الغلام والجارية والحيض قاصر عليها كالولادة ط وقيل لو بلغ بالإنزال لا يجب عليه بخلاف ما لو بلغت بالحيض كما في البحر قوله ( أو ولدت ولم تر دما ) هذا قول الإمام وبه أخذ أكثر المشايخ وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم وصححه في التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية ومشى عليه في نور الإيضاح لكن في السراج أن المختار الوجوب احتياطا وهو الأصح انتهى قوله ( أو أصاب الخ ) كذا عده بعضهم هنا من الاغتسالات المفروضة قال في الحلية ولا يخفى أنه ليس مما نحن فيه فعده من ذلك سهوا ا ه أي لأن الكلام في النجاسة الحكمية لا الحقيقية قوله ( راجع للجميع ) فيه نظر فقد ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض وسيذكر الشارح في باب الأنجاس أن المختار أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف الثوب أو البدن هذا وفي بعض النسخ هنا ما نصه وفي التاترخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق قلت وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران والمغمى عليه كذلك يراجع ا ه قيل وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية ساقط من النسخة المصححة أقول ويؤيد هذا الحمل ما في التاترخانية أيضا عن السراجية المجنون إذا أجنب ثم أفاق لا غسل عليه ا ه وكأنه مبني على القول بعدم الغسل على من أسلم جنبا لعدم التكليف وقت الجنابة لكن الأصح خلافه كما علمت فلذا كان المجنون كذلك وقوله وهل السكران والمغمى عليه كذلك أي في جريان الخلاف فيهما لو رأيا منيا لعدم التكليف وقال يراجع لعدم رؤيته ذلك وفي التاترخانية أغشي عليه فأفاق ووجد مذيا أو منيا فلا غسل عليه ا ه ومقتضاه جريان الخلاف أيضا إلا أن يقال المراد أن رأى بللا شك أنه مني أو مذي وقدم الشارح عند قوله ورؤية مستيقظ أنه خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي وقدمنا هناك عن المنية وغيرها أن برؤية المني يجب الغسل قوله ( بأن أسلم طاهرا ) أي من الجنابة والحيض والنفاس أي بأن كان اغتسل أو أسلم صغيرا تأمل

खंड V01/P167–V01/P169İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P167–V01/P169)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو بلغ بالسن ) أي بلا رؤية شيء وسن البلوغ على المفتى به خمس عشرة سنة في الجارية والغلام كما سيأتي في محله قوله ( وسن الخ ) هو من سنن الزوائد فلا عتاب بتركه كما في القهستاني وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذه الاغتسالات الأربعة مستحبة أخذا من قول محمد في الأصل إن غسل الجمعة حسن وذكر في شرح المنية أنه الأصح وقواه في الفتح لكن استظهر تلميذه ابن أمير حاج في الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة عليه وبسط ذلك مع بيان دلائل عدم الوجوب والجواب عما يخالفها في البحر وغيره قوله ( هو الصحيح ) أي كونه للصلاة هو الصحيح وهو ظاهر الرواية ابن كمال وهو قول أبي يوسف وقال الحسن بن زياد إنه لليوم ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني قال في الكافي وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهارا لشرفة ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده وعند أبي يوسف يضر ا ه ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط ا ه أقول ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام وإعادة الغسل أعسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ويؤيده أيضا ما في المعراج لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه قوله ( كما في غرر الأذكار ) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي وقد ذكر في آخره أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 746 وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل عنه الشارح قوله ( وغيره ) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي قوله ( اجتمعا مع جنابة ) أقول وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل تأمل قوله ( ولأجل إحرام ) أي بحج أو عمرة أو بهما إمداد ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط نهر قوله ( وفي جبل عرفة الخ ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف قال وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو بلغ بالسن ) أي بلا رؤية شيء وسن البلوغ على المفتى به خمس عشرة سنة في الجارية والغلام كما سيأتي في محله قوله ( وسن الخ ) هو من سنن الزوائد فلا عتاب بتركه كما في القهستاني وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذه الاغتسالات الأربعة مستحبة أخذا من قول محمد في الأصل إن غسل الجمعة حسن وذكر في شرح المنية أنه الأصح وقواه في الفتح لكن استظهر تلميذه ابن أمير حاج في الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة عليه وبسط ذلك مع بيان دلائل عدم الوجوب والجواب عما يخالفها في البحر وغيره قوله ( هو الصحيح ) أي كونه للصلاة هو الصحيح وهو ظاهر الرواية ابن كمال وهو قول أبي يوسف وقال الحسن بن زياد إنه لليوم ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني قال في الكافي وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهارا لشرفة ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده وعند أبي يوسف يضر ا ه ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط ا ه أقول ويؤيده طلب التبكير للصلاة وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى طلوع الشمس فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام وإعادة الغسل أعسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام ويؤيده أيضا ما في المعراج لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه قوله ( كما في غرر الأذكار ) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي وقد ذكر في آخره أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 746 وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل عنه الشارح قوله ( وغيره ) كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي قوله ( اجتمعا مع جنابة ) أقول وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل له ثواب الكل تأمل قوله ( ولأجل إحرام ) أي بحج أو عمرة أو بهما إمداد ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط نهر قوله ( وفي جبل عرفة الخ ) أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه وإنما أقحم لفظ جبل إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون على الاختلاف أيضا أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة رده في الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف قال وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة بلا حضور عرفات ا ه

%0
10 Bölüm