Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

खंड V02/P268–V02/P269İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P268–V02/P269)
Orijinal Metin (AR)

قال في التاترخانية إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اه أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير لما في البحر لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه اه لكن قد يقال تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع قال في البحر ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اه تأمل ثم قال في التاترخانية أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقات مختلفة وخلط غلاتها ضمن وكذلك إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن اه قال في التجنيس ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اه ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن قلت ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة قوله ( إذا وكله الفقراء ) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضهم ببعض ووقع زكاة عن الدافع لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيده الوكيل نصابا فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كما في البحر عن الظهيرية قلت وهذا إذا كان الفقير واحدا فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجري الزكاة عن الدافع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة وليس له الخلط بلا إذنهم فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي وإن بلغ المقبوض نصبا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده قوله ( لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه أقول وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا به وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل قوله ( وزوجته ) أي الفقيرة قوله ( ولو تصدق الخ ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دارهم الموكل صح بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوكالة وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز كما قدمناه لكن اختلف فيما إذا دفع من مال آخر خبيث قال في البحر وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا بقولهم مسلم له خمر فوكل ذميا فباعها من ذمي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة ماله فرع للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره بلا إذن بحر عن الخانية وسيأتي متنا في الوكالة قوله ( بعزل ما وجب ) في نسخة لعزل باللام وهي أحسن ليوافق المعطوف عليه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في التاترخانية إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اه أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير لما في البحر لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه اه لكن قد يقال تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع قال في البحر ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اه تأمل ثم قال في التاترخانية أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقات مختلفة وخلط غلاتها ضمن وكذلك إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن اه قال في التجنيس ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اه ويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن قلت ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة قوله ( إذا وكله الفقراء ) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضهم ببعض ووقع زكاة عن الدافع لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيده الوكيل نصابا فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كما في البحر عن الظهيرية قلت وهذا إذا كان الفقير واحدا فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم فإذا كانوا ثلاثة وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجري الزكاة عن الدافع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة وليس له الخلط بلا إذنهم فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي وإن بلغ المقبوض نصبا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده قوله ( لولده الفقير ) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه أقول وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا به وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل قوله ( وزوجته ) أي الفقيرة قوله ( ولو تصدق الخ ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دارهم الموكل صح بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوكالة وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز كما قدمناه لكن اختلف فيما إذا دفع من مال آخر خبيث قال في البحر وظاهر القنية ترجيح الإجزاء استدلالا بقولهم مسلم له خمر فوكل ذميا فباعها من ذمي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة ماله فرع للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره بلا إذن بحر عن الخانية وسيأتي متنا في الوكالة قوله ( بعزل ما وجب ) في نسخة لعزل باللام وهي أحسن ليوافق المعطوف عليه

खंड V02/P269–V02/P270İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P269–V02/P270)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا يخرج عن العهدة بالعزل ) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميراثا عنه بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء بحر عن المحيط قوله ( أو تصدق بكله ) بالرفع عطفا على قوله نية وأفاد به سقوط الزكاة ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا لأن الواجب جزء منه وإنما تشترط النية لدفع المزاحم فلما أدى الكل زالت المزاحمة بحر قوله ( إلا إذا نوى الخ ) في التعبير بالتصدق إيماء إلى هذا الاستثناء كما في النهر قوله ( فيصح ) أي عما نوى قوله ( لا تسقط حصته ) أي لا تسقط زكاة ما يصدق به فتجب زكاته وزكاة الباقي قوله ( خلافا للثالث ) أشار بذلك تبعا لمتن الملتقى إلى اعتماد قول أبي يوسف ولذا قدمه قاضيخان وقد أخره في الهداية مع دليله وعادته تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضيخان وصاحب الملتقى فافهم قوله ( وأطلقه ) أي أطلق التصدق قوله ( حتى الخ ) تفريع على شموله الدين ح وقيد بالفقير لأنه لو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان أصحهما الضمان بحر عن المحيط أي ضمان زكاة ما وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب قوله ( صح وسقط عنه ) أي صح الإبراء وسقط عنه زكاته نوى الزكاة أو لا لما مر ولو أبرأه عن البعض سقط زكاته دون الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقي بحر قوله ( واعلم الخ ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية لأن الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا والمال المزكى كذلك لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين وفي صورتين لا يجوز الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن التقييد بالسقوط ولقوله بعده سيقبض قوله ( وحيلة الجواز ) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض قوله ( أن يعطي مديونه الخ ) قال في الأشباه وهو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون قوله ( لكونه ظفر بجنس حقه ) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر قوله ( فإن مانع الخ ) والحلية إذا خاف ذلك ما في الأشباه وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اه وفيها وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض فالحيلة أن يتصدق الدائن بالدين ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة قوله ( ثم هو ) أي الفقير يكفن والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما سيأتي في باب المصرف بحثا قوله ( فيكون الثواب لهما ) أي ثواب الزكاة للمزكي وثواب التكفين للفقير وقد يقال إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضا لأن الدال على الخيركفاعله وإن اختلف اثواب كما وكيفا ط

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا يخرج عن العهدة بالعزل ) فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميراثا عنه بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء بحر عن المحيط قوله ( أو تصدق بكله ) بالرفع عطفا على قوله نية وأفاد به سقوط الزكاة ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا لأن الواجب جزء منه وإنما تشترط النية لدفع المزاحم فلما أدى الكل زالت المزاحمة بحر قوله ( إلا إذا نوى الخ ) في التعبير بالتصدق إيماء إلى هذا الاستثناء كما في النهر قوله ( فيصح ) أي عما نوى قوله ( لا تسقط حصته ) أي لا تسقط زكاة ما يصدق به فتجب زكاته وزكاة الباقي قوله ( خلافا للثالث ) أشار بذلك تبعا لمتن الملتقى إلى اعتماد قول أبي يوسف ولذا قدمه قاضيخان وقد أخره في الهداية مع دليله وعادته تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضيخان وصاحب الملتقى فافهم قوله ( وأطلقه ) أي أطلق التصدق قوله ( حتى الخ ) تفريع على شموله الدين ح وقيد بالفقير لأنه لو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان أصحهما الضمان بحر عن المحيط أي ضمان زكاة ما وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب قوله ( صح وسقط عنه ) أي صح الإبراء وسقط عنه زكاته نوى الزكاة أو لا لما مر ولو أبرأه عن البعض سقط زكاته دون الباقي ولو نوى به الأداء عن الباقي بحر قوله ( واعلم الخ ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية لأن الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا والمال المزكى كذلك لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين وفي صورتين لا يجوز الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن التقييد بالسقوط ولقوله بعده سيقبض قوله ( وحيلة الجواز ) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض قوله ( أن يعطي مديونه الخ ) قال في الأشباه وهو أفضل من غيره أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون قوله ( لكونه ظفر بجنس حقه ) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر قوله ( فإن مانع الخ ) والحلية إذا خاف ذلك ما في الأشباه وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل ولا يسلم المال للوكيل إلا في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع اه وفيها وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض فالحيلة أن يتصدق الدائن بالدين ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة قوله ( ثم هو ) أي الفقير يكفن والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما سيأتي في باب المصرف بحثا قوله ( فيكون الثواب لهما ) أي ثواب الزكاة للمزكي وثواب التكفين للفقير وقد يقال إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضا لأن الدال على الخيركفاعله وإن اختلف اثواب كما وكيفا ط

खंड V02/P270–V02/P271İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P270–V02/P271)
Orijinal Metin (AR)

قلت وأخرج السيوطي في الجامع الصغير لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان لهم من الأجر مثل أجر المبتدىء من غير أن ينقص من أجره شيء قوله ( وكذا ) الإشارة إلى الحلية قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه عن الأشباه قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا قوله ( أي واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى ب النون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل قوله ( وهي ) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل عند أطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب وعلى هذا قولهم إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه ملخصا تتمة في الفتح أيضا إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد اه قوله ( أي عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح قوله ( فنوى بعد ذلك خدمته ) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه قوله ( ما لم يبعه ) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وأخرج السيوطي في الجامع الصغير لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان لهم من الأجر مثل أجر المبتدىء من غير أن ينقص من أجره شيء قوله ( وكذا ) الإشارة إلى الحلية قوله ( وتمامه الخ ) هو ما قدمناه عن الأشباه قوله ( وافتراضها عمري ) قال في البدائع وعليه عامة المشايخ ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء قوله ( وصححه الباقاني وغيره ) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا قوله ( أي واجب على الفور ) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية وقد يقال إن قوله افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي قوله ( فيأثم بتأخيرها الخ ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى ب النون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل قوله ( وهي ) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف قوله ( وهي معجلة ) كذا عبارة الفتح أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة قوله ( وتمامه في الفتح ) حيث قال بعد ما مر فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل عند أطلاق اسمها وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب وعلى هذا قولهم إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه ملخصا تتمة في الفتح أيضا إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة ولو لم يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد اه قوله ( أي عبد ) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح قوله ( فنوى بعد ذلك خدمته ) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه قوله ( ما لم يبعه ) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون

खंड V02/P271–V02/P272İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P271–V02/P272)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بجنس ما فيه الزكاة ) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط قوله ( والفرق ) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط قوله ( فيتم بها ) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد النية زيلعي لكن صرح في النهاية و الفتح بأن العلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية بخلاف العكس ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه قوله ( كان لها الخ ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح مع بيان المحترزات ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالأول ما ذكرنا والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو نية التجار قوله ( لا ما ورثه ) قال في النهر ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه قوله ( أي ناويا ) قال في النهر يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما في البحر اه قوله ( فتجب الزكاة ) أي إذا حال الحول على البدل ط قوله ( نواه أو لا ) أي نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو خانية قوله ( وما ملكه بصنعه الخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع قال في فتح القدير والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع وفيما يرثه لا بالإجماع وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه قوله ( أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك قوله ( أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل وفي الخانية لو كان عبدا للتجارة فقتله عن عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول اه قوله ( كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه فافهم قوله ( فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل خانية وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح قوله ( والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة بدائع قوله ( وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط قوله ( والجواهر ) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها درر عن الكافي قوله ( وإن ساوت ألفا ) في نسخة ألوفا قوله ( ما عدا الحجرين ) هذا علم بالغلبة على الذهب والفضة ط وقوله والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وما عدا ما ذكر كالجواهر والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو ذلك من العروض

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بجنس ما فيه الزكاة ) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط قوله ( والفرق ) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط قوله ( فيتم بها ) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد النية زيلعي لكن صرح في النهاية و الفتح بأن العلوفة لا تصير سائمة بمجرد النية بخلاف العكس ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه قوله ( كان لها الخ ) لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح مع بيان المحترزات ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالأول ما ذكرنا والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو نية التجار قوله ( لا ما ورثه ) قال في النهر ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه قوله ( أي ناويا ) قال في النهر يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر ما في البحر اه قوله ( فتجب الزكاة ) أي إذا حال الحول على البدل ط قوله ( نواه أو لا ) أي نوى السوم أو لا لأنها كانت سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو خانية قوله ( وما ملكه بصنعه الخ ) أي ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال بمال كهذه العقود إذا نوى عند العقد كونه للتجارة لا يصير لها على الأصح لأن الهبة والصدقة والوصية ليست بمبادلة أصلا والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير مال كما في البدائع قال في فتح القدير والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع وفيما يرثه لا بالإجماع وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه قوله ( أو نكاح أو خلع ) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته عليه فنوى كذلك قوله ( أو صلح عن قود ) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة بالبدل وفي الخانية لو كان عبدا للتجارة فقتله عن عمدا فصولح من القصاص على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول اه قوله ( كان المدفوع للتجارة ) أي بلا نية ح وذلك لأنه بدل عن المقتول وقد كان المقتول للتجارة فكذا بدله فكان مبادلة مال بمال ومثله فيما يظهر لو اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه فافهم قوله ( فإنه يكون لها ) لأن حكم البدل حكم الأصل خانية وسيأتي تمام الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله أو نية التجارة ح قوله ( والأصح أنه لا يكون لها ) لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال والقبول اكتساب بغير بدل أصلا فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة بدائع قوله ( وفي أول الأشباه ) أتى به تأييدا للأصح ط قوله ( والجواهر ) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها درر عن الكافي قوله ( وإن ساوت ألفا ) في نسخة ألوفا قوله ( ما عدا الحجرين ) هذا علم بالغلبة على الذهب والفضة ط وقوله والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وما عدا ما ذكر كالجواهر والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو ذلك من العروض

खंड V02/P272–V02/P273İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P272–V02/P273)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( المؤدي إلى الشيء ) هذا وصف في معنى العلة أي لا زكاة فيما نواه للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة لأن العشر أو الخراج زكاة أيضا والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في آخره ألف مقصورة وهو أخذ الصدقة مرتين في عام كما في القاموس ومنه كما في المغرب قوله لا ثني في الصدقة قوله ( وشرط مقارنتها ) بالجر عطفا على شرط الأول ومن المقارنة ما ورثه ناويا لها ثم تصرف فيه ناويا أيضا لأن المعتبر هو النية المقارنة للتصرف بالبيع مثلا كما مر فيكون بدله الذي نوى به التجارة مقارنا لعقد الشراء فافهم قوله ( أو إجارة ) كأن أجر داره بعروض ناويا بها التجارة ولو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة كما مر وفيه خلاف قدمناه قوله ( أو استقراض ) لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة وهذا قول بعض المشايخ وإليه أشار في الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خمسة أقفزة لغير التجارة ولم يستهلك الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بمال الزكاة فقوله لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير لها وقال بعضهم لا وإن نوى لأن القرض إعارة وهو تبرع ولا تجارة بدائع وعلى الأول مشى في البحر و النهر و المنح وتبعهم الشارح لكن ذكر في الذخيرة عن شرح الجامع لشيخ الإسلام أن الأصح الثاني ومن معنى قول محمد في الجامع لغير التجارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة وفائدته أنها إذا ردت عليه عادت لغير التجارة وأنها لو كانت عند التجارة فردت عليه عادت للتجارة اه والظاهر أن الثاني مبني على قول أبي يوسف إن المستقرض لا يملك ما استقرضه إلا بالتصرف وعندهما يملكه بالقبض حتى لو كان قائما في يده فباعه من المقرض يصح عنده لا عندهما ولو باعه من أجنبي يصح اتفاقا كما سيأتي تحريره في بابه إن شاء الله تعالى وعلى قولهما فالوجه للأول تأمل لا يقال يشكل الأول بأن المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرضه والمديون لا زكاة عليه بقدر دينه فما فائدة صحة نية التجارة فيه لأنا نقول فائدتها ضم قيمته إلى النصاب الذي معه لما سيأتي من أن قيمة عروض التجارة تضم إلى النقدين فإذا كان له مائتا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزة للتجارة قيمتها خمسة دراهم مثلا كان مديونا بقدرها وبقي لها نصاب تام فيزكيه بخلاف ما إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة عليه أصلا لأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون غيره كما مر فينقص نصاب الدراهم الذي معه فلا يزكيه ولا يزكي الأقفزة فافهم قوله ( ولو نوى الخ ) محترز قوله وشرط مقارنتها لعقد التجارة ح قوله ( كما لو نوى الخ ) خرج باشتراط عقد التجارة وهذا ملحق بالميراث كما مر عن النهر فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناه فافهم قوله ( كما مر ) قبيل قوله وشرط صحة أدائها ح قوله ( وكما لو شرى الخ ) محترز قوله بشرط عدم المانع الخ قوله ( وزرعها ) قيد للعشرية لتعلق العشر بالخارج بخلاف الخراج إلا إذا كان خراج مقاسمة لا موظفا ومفهومه أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم يوجد المانع أما الخراجية فالمانع موجود وهو الثني وإن عطلت قوله ( لقيام المانع ) وهو الثني ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة ويخالفه ما في البحر حيث قال في باب زكاة المال لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه لا زكاة فيه وإنما فيه العشر لأن بذره في الأرض أبطل كونه للتجارة فكان ذلك كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى ولو لم يزرعه تجب اه فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( المؤدي إلى الشيء ) هذا وصف في معنى العلة أي لا زكاة فيما نواه للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة لأن العشر أو الخراج زكاة أيضا والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في آخره ألف مقصورة وهو أخذ الصدقة مرتين في عام كما في القاموس ومنه كما في المغرب قوله لا ثني في الصدقة قوله ( وشرط مقارنتها ) بالجر عطفا على شرط الأول ومن المقارنة ما ورثه ناويا لها ثم تصرف فيه ناويا أيضا لأن المعتبر هو النية المقارنة للتصرف بالبيع مثلا كما مر فيكون بدله الذي نوى به التجارة مقارنا لعقد الشراء فافهم قوله ( أو إجارة ) كأن أجر داره بعروض ناويا بها التجارة ولو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة دلالة كما مر وفيه خلاف قدمناه قوله ( أو استقراض ) لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة وهذا قول بعض المشايخ وإليه أشار في الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان الحول خمسة أقفزة لغير التجارة ولم يستهلك الأقفزة حتى حال الحول لا زكاة عليه ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بمال الزكاة فقوله لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير لها وقال بعضهم لا وإن نوى لأن القرض إعارة وهو تبرع ولا تجارة بدائع وعلى الأول مشى في البحر و النهر و المنح وتبعهم الشارح لكن ذكر في الذخيرة عن شرح الجامع لشيخ الإسلام أن الأصح الثاني ومن معنى قول محمد في الجامع لغير التجارة أنها كانت عند المقرض لغير التجارة وفائدته أنها إذا ردت عليه عادت لغير التجارة وأنها لو كانت عند التجارة فردت عليه عادت للتجارة اه والظاهر أن الثاني مبني على قول أبي يوسف إن المستقرض لا يملك ما استقرضه إلا بالتصرف وعندهما يملكه بالقبض حتى لو كان قائما في يده فباعه من المقرض يصح عنده لا عندهما ولو باعه من أجنبي يصح اتفاقا كما سيأتي تحريره في بابه إن شاء الله تعالى وعلى قولهما فالوجه للأول تأمل لا يقال يشكل الأول بأن المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرضه والمديون لا زكاة عليه بقدر دينه فما فائدة صحة نية التجارة فيه لأنا نقول فائدتها ضم قيمته إلى النصاب الذي معه لما سيأتي من أن قيمة عروض التجارة تضم إلى النقدين فإذا كان له مائتا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزة للتجارة قيمتها خمسة دراهم مثلا كان مديونا بقدرها وبقي لها نصاب تام فيزكيه بخلاف ما إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة عليه أصلا لأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون غيره كما مر فينقص نصاب الدراهم الذي معه فلا يزكيه ولا يزكي الأقفزة فافهم قوله ( ولو نوى الخ ) محترز قوله وشرط مقارنتها لعقد التجارة ح قوله ( كما لو نوى الخ ) خرج باشتراط عقد التجارة وهذا ملحق بالميراث كما مر عن النهر فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناه فافهم قوله ( كما مر ) قبيل قوله وشرط صحة أدائها ح قوله ( وكما لو شرى الخ ) محترز قوله بشرط عدم المانع الخ قوله ( وزرعها ) قيد للعشرية لتعلق العشر بالخارج بخلاف الخراج إلا إذا كان خراج مقاسمة لا موظفا ومفهومه أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم يوجد المانع أما الخراجية فالمانع موجود وهو الثني وإن عطلت قوله ( لقيام المانع ) وهو الثني ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة ويخالفه ما في البحر حيث قال في باب زكاة المال لو اشترى بذرا للتجارة وزرعه فإنه لا زكاة فيه وإنما فيه العشر لأن بذره في الأرض أبطل كونه للتجارة فكان ذلك كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى ولو لم يزرعه تجب اه فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط

खंड V02/P273–V02/P275İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P273–V02/P275)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج للمانع المذكور قال في البدائع هو الرواية المشهور عن أصحابنا وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضا لأن زكاة التجارة تجب في الأرض والعشر يجب في الخارج وهما مختلفان فلا يجتمع الحقان في مال واحد ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في الكل واحد لأنه يضاف إليها فيقال عشر الأرض وخراجها وزكاتها والكل حق الله تعالى وحقوقه تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد كزكاة السائمة مع التجارة اه فافهم باب السائمة بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر فهو لبيان حقيقتها وما بعده لبيان حكمها ولذا لم يقدر مضافا أي صدقة السائمة قال في النهر وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام وكانت كذلك لأنها إلى العرب وكان جل أموالهم السوائم والإبل أنفسها عندهم فبدأ بها قوله ( هي الراعية ) أي لغة يقال سامت الماشية رعت وأسامها ربها إسامة كذا في المغرب سميت بذلك لأنها تسم الأرض أي تعلمها ومنه شجر فيه تسيمون النحل 10 وفي ضياء الحلوم السائمة المال الراعي نهر قوله ( وشرعا المكتفية بالرعي الخ ) أطلقها فشمل المتولدة من أهلي ووحشي لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب الزكاة بها ويكمل بها النصاب عندنا خلافا للشافعي بدائع قوله ( بالرعي ) بفتح الراء مصدر وبكسرها الكلأ نفسه والمناسب الأول إذ لو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة بحر قال في النهر وأقول الكسر هو المتداول على الألسنة ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر قول المغرب الكلأ هو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوز فتدبره اه قلت لكن في القاموس الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى قوله ( ذكره الشمني ) أي ذكر التقييد بالمباح قال في البحر و النهر ولا بد منه لأن الكلأ يشمل غير المباح ولا تكون سائمة به لكن قال المقدسي وفيه نظر قلت لعل وجهه منع شموله لغير المباح لحديث أحمد المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار فهو مباح ولو في أرض مملوكة كما سيأتي في فصل الشرب إن شاء الله تعالى قوله ( ذكره الزيلعي ) أي ذكر قوله لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب النهاية قوله ( والسمن ) عطف تفسير ط قوله ( ليعم الذكور ) لأن الدر والنسل لا يظهر فيها ط قوله ( فقط ) أي الذكور المحضة وليس المراد أنه يعم الذكور ولا يعم غيرها اه ح وحاصله أنه قيد للذكور لا ليعم قوله ( لكن في البدائع الخ ) استدراك على ما في المحيط من اعتبار السمن والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لا تموت في الشتاء من البرد فلا تناقض بين كلامي البدائع و المحيط اه ح أو يحمل على اختلاف الرواية أوالمشايخ ط وبه جزم الرحمتي أقول عبارة البدائع هكذا نصاب السائمة له صفات منها كونه معدا للإسامة للدر والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي والمال النامي في الحيوان بالإسامة إذ به يحصل النسل فيزداد المال فإن أسيمت للحمل والركوب أو اللحم فلا زكاة فيها اه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة وإنما فيها العشر أو الخراج للمانع المذكور قال في البدائع هو الرواية المشهور عن أصحابنا وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضا لأن زكاة التجارة تجب في الأرض والعشر يجب في الخارج وهما مختلفان فلا يجتمع الحقان في مال واحد ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في الكل واحد لأنه يضاف إليها فيقال عشر الأرض وخراجها وزكاتها والكل حق الله تعالى وحقوقه تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد كزكاة السائمة مع التجارة اه فافهم باب السائمة بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر فهو لبيان حقيقتها وما بعده لبيان حكمها ولذا لم يقدر مضافا أي صدقة السائمة قال في النهر وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة والسلام وكانت كذلك لأنها إلى العرب وكان جل أموالهم السوائم والإبل أنفسها عندهم فبدأ بها قوله ( هي الراعية ) أي لغة يقال سامت الماشية رعت وأسامها ربها إسامة كذا في المغرب سميت بذلك لأنها تسم الأرض أي تعلمها ومنه شجر فيه تسيمون النحل 10 وفي ضياء الحلوم السائمة المال الراعي نهر قوله ( وشرعا المكتفية بالرعي الخ ) أطلقها فشمل المتولدة من أهلي ووحشي لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب الزكاة بها ويكمل بها النصاب عندنا خلافا للشافعي بدائع قوله ( بالرعي ) بفتح الراء مصدر وبكسرها الكلأ نفسه والمناسب الأول إذ لو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة بحر قال في النهر وأقول الكسر هو المتداول على الألسنة ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل ولقائل منعه بل ظاهر قول المغرب الكلأ هو كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوز فتدبره اه قلت لكن في القاموس الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى قوله ( ذكره الشمني ) أي ذكر التقييد بالمباح قال في البحر و النهر ولا بد منه لأن الكلأ يشمل غير المباح ولا تكون سائمة به لكن قال المقدسي وفيه نظر قلت لعل وجهه منع شموله لغير المباح لحديث أحمد المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار فهو مباح ولو في أرض مملوكة كما سيأتي في فصل الشرب إن شاء الله تعالى قوله ( ذكره الزيلعي ) أي ذكر قوله لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب النهاية قوله ( والسمن ) عطف تفسير ط قوله ( ليعم الذكور ) لأن الدر والنسل لا يظهر فيها ط قوله ( فقط ) أي الذكور المحضة وليس المراد أنه يعم الذكور ولا يعم غيرها اه ح وحاصله أنه قيد للذكور لا ليعم قوله ( لكن في البدائع الخ ) استدراك على ما في المحيط من اعتبار السمن والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر مثل أن لا تموت في الشتاء من البرد فلا تناقض بين كلامي البدائع و المحيط اه ح أو يحمل على اختلاف الرواية أوالمشايخ ط وبه جزم الرحمتي أقول عبارة البدائع هكذا نصاب السائمة له صفات منها كونه معدا للإسامة للدر والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي والمال النامي في الحيوان بالإسامة إذ به يحصل النسل فيزداد المال فإن أسيمت للحمل والركوب أو اللحم فلا زكاة فيها اه

खंड V02/P275–V02/P276İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P275–V02/P276)
Orijinal Metin (AR)

فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمو أي الزيادة فيشمل الإسامة لأجل السمن لأنه زيادة فيها ثم تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسيمت للحمل والركوب أو للحم يعلم منه أنه لم يرد باللحم السمن وإلا كان كلاما متناقضا لأن اللحم زيادة ولا يتوهم أحد أن ذلك مبني على رواية أخرى لأنه في صدد كلام واحد فتعين أن المراد باللحم الأكل أي إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه فهو كما لو أسامها للحمل والركوب إذ لا بد من قصد الإسامة للزيادة والنمو هذا ما ظهر لي ثم رأيت في المعراج ما نصه له غنم للتجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم شاة أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحملة عند محمد اه وفيه لف ونشر مرتب والله تعالى أعلم قوله ( كما لو أسامها وللحمل والركوب ) لأنه تصير كثياب البدن وعبيد الخدمة قوله ( ولعلهم تركوا ذلك ) أي ترك أصحاب المتون من تعريف السائمة ما زاده المصنف تبعا للزيلعي و المحيط لتصريحهم أي تصريح التاركين لذلك بالحكمين أي بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة للحيوانات وبحكم المسامة للحمل والركوب وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمه في الثاني فلا يرد على تعريفهم بأنها المكتفية بالرعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفاده في البحر وحاصله أن القيدين المذكورين في الزيلعي و المحيط ملحوظان في التعريف المذكور بقرينة التصريح المزبور فلا يكون تعريفا بالأعم على أن التعريف بالأعم إنما لا يصح على رأي المتأخرين من علماء الميزان وإلا فالمتقدمون وأهل اللغة على جوازه وبه اندفع قول النهر إن هذا غير دافع إذ التعريف بالأعم لا يصح ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه تأمل قوله ( للشك في الموجب ) بكسر الجيم وهو كونها سائمة فإنه شرط لكونها سببا للوجوب قال في فتح القدير العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيرا ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فافهم قوله ( مختلفان قدرا وسببا ) لأن القدرة في مال التجارة ربع العشر وفي السوائم ما يأتي بيانه والسبب فيهما هو المال النامي لكن بشرط نية التجارة في الأول ونية الإسامة للدر والنسل في الثاني فالاختلاف في الحقيقة في القدر والشرط لكن لما كانت السببية لا تتم إلا بشرطها جعله من الاختلاف في السبب فافهم قوله ( فلو اشترى ) تفريع على البطلان قوله ( كما لو باع السائمة ) قيد بها لأن عروض التجارة إذا استبدلت لا ينقطع الحول قلت ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا خلافا للشافعي فلا زكاة على الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع قوله ( في وسط الحول ) بسكون السين وهو أفيد لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي الشيء بخلاف محركها فإنه اسم لجزء تساوى بعده عن طرفي الشيء فيكون جزءا معينا من الحول وليس بمراد اه ح قوله ( أو قبله ) أي قبل الحول على تقدير مضاف أي قبل انتهائه بيوم والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة وهو من عطف الخاص على العام فإنه قد يكون ب أو كما في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفائدته مع أنه داخل في الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع وإن مضى معظمه ودفع توهم أن المراد بالوسط الجزء المعين فافهم قوله ( ولا نقد عنده ) أما لو كان عنده نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقبال حول وكان الأولى أن يقول ولا نصاب عنده ليشمل ما إذا باعها بجنسها أو بغيره ففي الجوهرة ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية قوله ( المسبلة ) أي المجعولة ليغازي عليها في سبيل الله تعالى بوقف أو وصية وهذا التفصيل عند الإمام أما عندهما فلا شيء في الخيل مطلقا ط بزيادة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالإسامة لأجل النمو أي الزيادة فيشمل الإسامة لأجل السمن لأنه زيادة فيها ثم تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسيمت للحمل والركوب أو للحم يعلم منه أنه لم يرد باللحم السمن وإلا كان كلاما متناقضا لأن اللحم زيادة ولا يتوهم أحد أن ذلك مبني على رواية أخرى لأنه في صدد كلام واحد فتعين أن المراد باللحم الأكل أي إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه فهو كما لو أسامها للحمل والركوب إذ لا بد من قصد الإسامة للزيادة والنمو هذا ما ظهر لي ثم رأيت في المعراج ما نصه له غنم للتجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم شاة أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحملة عند محمد اه وفيه لف ونشر مرتب والله تعالى أعلم قوله ( كما لو أسامها وللحمل والركوب ) لأنه تصير كثياب البدن وعبيد الخدمة قوله ( ولعلهم تركوا ذلك ) أي ترك أصحاب المتون من تعريف السائمة ما زاده المصنف تبعا للزيلعي و المحيط لتصريحهم أي تصريح التاركين لذلك بالحكمين أي بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة للحيوانات وبحكم المسامة للحمل والركوب وهو وجوب زكاة التجارة في الأول وعدمه في الثاني فلا يرد على تعريفهم بأنها المكتفية بالرعي في أكثر العام أنه تعريف بالأعم أفاده في البحر وحاصله أن القيدين المذكورين في الزيلعي و المحيط ملحوظان في التعريف المذكور بقرينة التصريح المزبور فلا يكون تعريفا بالأعم على أن التعريف بالأعم إنما لا يصح على رأي المتأخرين من علماء الميزان وإلا فالمتقدمون وأهل اللغة على جوازه وبه اندفع قول النهر إن هذا غير دافع إذ التعريف بالأعم لا يصح ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه تأمل قوله ( للشك في الموجب ) بكسر الجيم وهو كونها سائمة فإنه شرط لكونها سببا للوجوب قال في فتح القدير العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم للحكم وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيرا ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فافهم قوله ( مختلفان قدرا وسببا ) لأن القدرة في مال التجارة ربع العشر وفي السوائم ما يأتي بيانه والسبب فيهما هو المال النامي لكن بشرط نية التجارة في الأول ونية الإسامة للدر والنسل في الثاني فالاختلاف في الحقيقة في القدر والشرط لكن لما كانت السببية لا تتم إلا بشرطها جعله من الاختلاف في السبب فافهم قوله ( فلو اشترى ) تفريع على البطلان قوله ( كما لو باع السائمة ) قيد بها لأن عروض التجارة إذا استبدلت لا ينقطع الحول قلت ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا خلافا للشافعي فلا زكاة على الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع قوله ( في وسط الحول ) بسكون السين وهو أفيد لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي الشيء بخلاف محركها فإنه اسم لجزء تساوى بعده عن طرفي الشيء فيكون جزءا معينا من الحول وليس بمراد اه ح قوله ( أو قبله ) أي قبل الحول على تقدير مضاف أي قبل انتهائه بيوم والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة وهو من عطف الخاص على العام فإنه قد يكون ب أو كما في الحديث ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفائدته مع أنه داخل في الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع وإن مضى معظمه ودفع توهم أن المراد بالوسط الجزء المعين فافهم قوله ( ولا نقد عنده ) أما لو كان عنده نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقبال حول وكان الأولى أن يقول ولا نصاب عنده ليشمل ما إذا باعها بجنسها أو بغيره ففي الجوهرة ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية قوله ( المسبلة ) أي المجعولة ليغازي عليها في سبيل الله تعالى بوقف أو وصية وهذا التفصيل عند الإمام أما عندهما فلا شيء في الخيل مطلقا ط بزيادة

खंड V02/P276–V02/P277İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P276–V02/P277)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا في المواشي العمي ) نقل في الظهيرية في العمى روايتين وعندهما تجب كما لو كان فيها عمى نهر وجزم في البحر في الباب الآتي بالوجوب فيها والذي يظهر أنه إن تحقق فيها السوم وجبت وإلافلا بدليل التعليل والله أعلم باب بالتنوين مبتدأ حذف خبره أو بالعكس ونصاب مبتدأ وخمس خبره والذي في المنح نصاب الإبل بغير باب ط قوله ( نصاب الإبل ) أطلقه فشمل الذكور والإناث ولو أبوه وحشيا بعد أن كانت الأم أهلية وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما سيصرح به فالصغار تبع للكبار وشمل الأعمى والمريض والأعرج لكن لا يؤخذ في الصدقة وشمل السمان والعجاف لكن تجب شاة بقدر العجاف وبيانه في البحر قوله ( مؤنثه ) قال في ذيل المغرب كل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون فيمن يعلم تقول جاء الرجال والنساء وجاءت الرجال والنساء وأسماء الجموع مؤنثه نحو الإبل والذود والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم وكذا كل ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو ياء النسب كتمر ونخل ورومي وروم وبختي وبخت اه فافهم قوله ( بفتح الباء ) كقولهم في النسبة إلى سلمة أي بكسر اللام سلمى بالفتح لتوالي الكسرات مع الياء بحر قوله ( لأنها تبول على أفخاذها ) فيه إشارة إلى أن بينهما اشتقاقا أكبر وهو اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هنا فإن الإبل مهموز و بال أجوف ح قوله ( وبخت ) بالجر بدل منقوله إلى خمس وعشرين والأولى نصبه على التمييز ط وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( بخنتصر ) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق والنون والصاد المهملة المشددة في آخره راء علم مركب تركيب مزج على ملك ح وفي القاموس بخنتصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم ضم وكان وجد عند الصنم ولو يعرف له أب فنسب إليه خرب القدس اه قوله ( أو عراب ) جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع بحر قوله ( شاة ) ذكرا كان أو أنثى بحر وفي الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي لا يجوز في الزكاة إلا الثني من الغنم فصاعدا وهو ما أتى عليه حول ولا يؤخذ الجذع وهو الذي أتى عليه ستة أشهر وإن كان يجزىء في الأضحية اه قوله ( عفو ) مصدر بمعنى اسم المفعول أي عفا الشارع عنه فلم يوجب فيه شيئا ط قوله ( بنت مخاض ) قيد بها لأنها لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما يأتي والواجب في المأخوذ الوسط كما سيجيء في باب الغنم قوله ( سميت به الخ ) قال في المغرب مخضت الحامل مخضا ومخاضا أخذها وجع الولادة ومنه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة مريم 23 والمخاض أيضا النوق الحوامل الواحدة خلفه ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق اه ومثله في القاموس فافهم قوله ( غالبا ) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنت مخاض وكذا بنت لبون السن لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا فهو مخرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كما في البحر عن الزيلعي في فصل محرمات النكاح وهذا مع ما مر عن المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضا لا شرعي فقط كما فهمه في البحر من عبارة الزيلعي المذكورة فافهم قوله ( وهي التي طعنت في الثالثة ) أي ولو بزمن يسير كيوم فلا يخالف ما في القهستاني من أنها التي أتى عليها سنتان أفاده ط قوله ( لأخرى ) أي لبنت أخرى ط قوله ( وحق ركوبها ) بيان لعلة التسمية كما في القاموس قوله ( كذا كتب رسول الله ) كتب مبتدأ مضاف و كذا خبره وأبي بكر عطف على المضاف إليه ح

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا في المواشي العمي ) نقل في الظهيرية في العمى روايتين وعندهما تجب كما لو كان فيها عمى نهر وجزم في البحر في الباب الآتي بالوجوب فيها والذي يظهر أنه إن تحقق فيها السوم وجبت وإلافلا بدليل التعليل والله أعلم باب بالتنوين مبتدأ حذف خبره أو بالعكس ونصاب مبتدأ وخمس خبره والذي في المنح نصاب الإبل بغير باب ط قوله ( نصاب الإبل ) أطلقه فشمل الذكور والإناث ولو أبوه وحشيا بعد أن كانت الأم أهلية وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها كذلك لما سيصرح به فالصغار تبع للكبار وشمل الأعمى والمريض والأعرج لكن لا يؤخذ في الصدقة وشمل السمان والعجاف لكن تجب شاة بقدر العجاف وبيانه في البحر قوله ( مؤنثه ) قال في ذيل المغرب كل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو والنون فيمن يعلم تقول جاء الرجال والنساء وجاءت الرجال والنساء وأسماء الجموع مؤنثه نحو الإبل والذود والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم وكذا كل ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو ياء النسب كتمر ونخل ورومي وروم وبختي وبخت اه فافهم قوله ( بفتح الباء ) كقولهم في النسبة إلى سلمة أي بكسر اللام سلمى بالفتح لتوالي الكسرات مع الياء بحر قوله ( لأنها تبول على أفخاذها ) فيه إشارة إلى أن بينهما اشتقاقا أكبر وهو اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هنا فإن الإبل مهموز و بال أجوف ح قوله ( وبخت ) بالجر بدل منقوله إلى خمس وعشرين والأولى نصبه على التمييز ط وهو كذلك في بعض النسخ قوله ( بخنتصر ) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق والنون والصاد المهملة المشددة في آخره راء علم مركب تركيب مزج على ملك ح وفي القاموس بخنتصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم ضم وكان وجد عند الصنم ولو يعرف له أب فنسب إليه خرب القدس اه قوله ( أو عراب ) جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع بحر قوله ( شاة ) ذكرا كان أو أنثى بحر وفي الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي لا يجوز في الزكاة إلا الثني من الغنم فصاعدا وهو ما أتى عليه حول ولا يؤخذ الجذع وهو الذي أتى عليه ستة أشهر وإن كان يجزىء في الأضحية اه قوله ( عفو ) مصدر بمعنى اسم المفعول أي عفا الشارع عنه فلم يوجب فيه شيئا ط قوله ( بنت مخاض ) قيد بها لأنها لا يجوز دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما يأتي والواجب في المأخوذ الوسط كما سيجيء في باب الغنم قوله ( سميت به الخ ) قال في المغرب مخضت الحامل مخضا ومخاضا أخذها وجع الولادة ومنه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة مريم 23 والمخاض أيضا النوق الحوامل الواحدة خلفه ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل في الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق اه ومثله في القاموس فافهم قوله ( غالبا ) لأنها قد لا تحمل وأشار إلى أن المراد ببنت مخاض وكذا بنت لبون السن لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا فهو مخرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كما في البحر عن الزيلعي في فصل محرمات النكاح وهذا مع ما مر عن المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضا لا شرعي فقط كما فهمه في البحر من عبارة الزيلعي المذكورة فافهم قوله ( وهي التي طعنت في الثالثة ) أي ولو بزمن يسير كيوم فلا يخالف ما في القهستاني من أنها التي أتى عليها سنتان أفاده ط قوله ( لأخرى ) أي لبنت أخرى ط قوله ( وحق ركوبها ) بيان لعلة التسمية كما في القاموس قوله ( كذا كتب رسول الله ) كتب مبتدأ مضاف و كذا خبره وأبي بكر عطف على المضاف إليه ح

खंड V02/P277–V02/P279İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P277–V02/P279)
Orijinal Metin (AR)

وفي عامة النسخ إلى أبي بكر أي الواصلة إليه ففي الفتح عن رواية الزهري أنه قد كتبت الصدقة ولم يخرجها إلا عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعمل بها الخ قلت وإنما ذكر الشارح هذه الجملة ولم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع الخلاف لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي عندنا أما ما دونها فلا خلاف فيه إلا ما ورد عن علي أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه وتمامه في الزيلعي قوله ( عندنا ) وقال الشافعي وأحمد إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلا مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك قولان أحدهما كمذهبنا والآخر كمذهب الشافعي إسماعيل قوله ( ثم في كل مائة وخمس وأربعين ) الأصول إسقاط كل ليوافق ما في المنح و الدرر وغيرهما ولإيهامه أنه إن تكرر هذا العدد مرتين تكرر هذا الواجب مرتين وإن تكرر ثلاثا فثلاث وليس ذلك بمراد والأصوب أيضا العطف بالواو بدل ثم لأن هذا ليس استئنافا آخر بل هو من جملة الاستئناف الذي قبله قوله ( بنت مخاض وحقتان ) فالحقتان في المائة والعشرين وبنت مخاض في الخمسة والعشرين الزائدة عليها قوله ( ثم في كل مائة وخمسين ) الأصوب إسقاط كل لما مر وعطفه بثم لا بالواو لأن مقتضى الاستئناف فيما بعد المائة والعشرين أن يجب في ست وثلاثين بعدها بنت لبون مع الحقتين لكن ليس في هذا الاستئناف بنت لبون بخلاف الاستئنافين اللذين بعده قوله ( ثم في كل خمس وعشرين ) أي بعد المائة والخمسين والأصوب أيضا إسقاط كل والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل ثم لما مر قوله ( أربع حقاق ) منها ثلاث وجبت في المائة والخمسين والرابعة وجبت في الست والأربعين الزائدة عليها وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني فلا تجب فيه جذعة قوله ( إلى مائتين ) وهو في المائتين بالخيار إن شاء دفع أربع حقاق من كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون كما في المحيط و المبسوط و الخانية إسماعيل قوله ( كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) قيد به احترازا عن الاستئناف الأول يعني الذي بعد المائة والعشرين إذ ليس فيه إيجاب بنت لبون كما قدمناه ولا إيجاب حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين فلما زاد عليها وصار مائة وخمسين وجب ثلاث حقاق درر قوله ( حتى يجب في كل خمسين حقة ) كذا في صدر الشريعة و الدرر والمراد في كل ست وأربعين إلى الخمسين كما عبر به في النقاية قال في البحر فإذا زاد على المائتين خمس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون وفي عشر شاتان معها وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها وفي عشرين أربع معها فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق إلى مائتين وخمسين ثم تستأنف كذلك ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا اه قوله ( للإناث ) نعت للقيمة أي القيمة الكائنة للإناث ح قوله ( فإن المالك مخير ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة ط باب زكاة البقر قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة بحر قوله ( كالثور الخ ) هو ذكر البقر قاموس أي كما سمي الثور ثورا لأنه يثير الأرض أي يحرثها قال في المغرب وأثاروا الأرض الروم 9 حرثوها وزرعوها وسميت البقرة المثيرة لأنها تثير الأرض اه قوله ( والتاء للوحدة ) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما في البحر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي عامة النسخ إلى أبي بكر أي الواصلة إليه ففي الفتح عن رواية الزهري أنه قد كتبت الصدقة ولم يخرجها إلا عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعمل بها الخ قلت وإنما ذكر الشارح هذه الجملة ولم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع الخلاف لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين كما أشار إليه بقوله الآتي عندنا أما ما دونها فلا خلاف فيه إلا ما ورد عن علي أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه وتمامه في الزيلعي قوله ( عندنا ) وقال الشافعي وأحمد إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلا مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك قولان أحدهما كمذهبنا والآخر كمذهب الشافعي إسماعيل قوله ( ثم في كل مائة وخمس وأربعين ) الأصول إسقاط كل ليوافق ما في المنح و الدرر وغيرهما ولإيهامه أنه إن تكرر هذا العدد مرتين تكرر هذا الواجب مرتين وإن تكرر ثلاثا فثلاث وليس ذلك بمراد والأصوب أيضا العطف بالواو بدل ثم لأن هذا ليس استئنافا آخر بل هو من جملة الاستئناف الذي قبله قوله ( بنت مخاض وحقتان ) فالحقتان في المائة والعشرين وبنت مخاض في الخمسة والعشرين الزائدة عليها قوله ( ثم في كل مائة وخمسين ) الأصوب إسقاط كل لما مر وعطفه بثم لا بالواو لأن مقتضى الاستئناف فيما بعد المائة والعشرين أن يجب في ست وثلاثين بعدها بنت لبون مع الحقتين لكن ليس في هذا الاستئناف بنت لبون بخلاف الاستئنافين اللذين بعده قوله ( ثم في كل خمس وعشرين ) أي بعد المائة والخمسين والأصوب أيضا إسقاط كل والعطف فيه وفيما بعده بالواو بدل ثم لما مر قوله ( أربع حقاق ) منها ثلاث وجبت في المائة والخمسين والرابعة وجبت في الست والأربعين الزائدة عليها وإلى هنا انتهى حكم الاستئناف الثاني فلا تجب فيه جذعة قوله ( إلى مائتين ) وهو في المائتين بالخيار إن شاء دفع أربع حقاق من كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون كما في المحيط و المبسوط و الخانية إسماعيل قوله ( كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) قيد به احترازا عن الاستئناف الأول يعني الذي بعد المائة والعشرين إذ ليس فيه إيجاب بنت لبون كما قدمناه ولا إيجاب حقاق لعدم نصابهما لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين فلما زاد عليها وصار مائة وخمسين وجب ثلاث حقاق درر قوله ( حتى يجب في كل خمسين حقة ) كذا في صدر الشريعة و الدرر والمراد في كل ست وأربعين إلى الخمسين كما عبر به في النقاية قال في البحر فإذا زاد على المائتين خمس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون وفي عشر شاتان معها وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها وفي عشرين أربع معها فإذا بلغت مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق إلى مائتين وخمسين ثم تستأنف كذلك ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا اه قوله ( للإناث ) نعت للقيمة أي القيمة الكائنة للإناث ح قوله ( فإن المالك مخير ) لعدم فضل الأنوثة فيهما على الذكورة ط باب زكاة البقر قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم البدنة بحر قوله ( كالثور الخ ) هو ذكر البقر قاموس أي كما سمي الثور ثورا لأنه يثير الأرض أي يحرثها قال في المغرب وأثاروا الأرض الروم 9 حرثوها وزرعوها وسميت البقرة المثيرة لأنها تثير الأرض اه قوله ( والتاء للوحدة ) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما في البحر

खंड V02/P279–V02/P280İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P279–V02/P280)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والجاموس ) هو نوع من البقر كما في المغرب فهو مثل البقر في الزكاة والأضحية والربا ويكمل به نصاب البقر وتؤخذ الزكاة من أغلبها وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى نهر وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعز ابن ملك قوله ( بخلاف عكسه ) أي المتولد من أهلي ووحشية لأن المعتبر الأم قوله ( ووحشي ) بالجر عطفا على عكسه قوله ( فإنه لا يعد في النصاب ) لأنه ملحق بخلاف الجنس كالحمار الوحشي وإن ألف فيما بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الأكل بحر قوله ( ثلاثون ) ذكورا كانت أو إناثا وكذا الجواميس كما في البرجندي إسماعيل قوله ( سائمة ) نعت لثلاثون فهو مرفوع ويجوز النصب على التمييز ح فلو علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فلا يعتبر فيها العدد بل القيمة قوله ( غير مشتركة ) فلو مشتركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في باب زكاة المال قوله ( وفيها تبيع ) نص على الذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في الإبل قوله ( كاملة ) قيد به ليوافق قول غيره وطعن في الثانية لأنه إذا تمت السنة لزم طعنه في الثانية فلا مخالفة أفاده الشيخ إسماعيل قوله ( مسن ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر قهستاني عن ابن الأثير ط قوله ( بحسابه ) أي لا يكون عفوا بل يحسب إلى ستين ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة درر قوله ( بحر عن الينابيع ) عزاه في البحر إلى الإسبيجابي و تصحيح القدوري وليس فيه ذكر الينابيع وفي النهر وهي أعدل كما في المحيط وفي جوامع الفقه المختار قولهما وفي الينابيع و الإسبيجابي وعليه الفتوى اه قوله ( ثم في كل ثلاثين الخ ) فيتغير الواجب بكل عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثماني مسنتان وفي تسعين ثلاث أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة فعلى ما ذكروه مدار الحساب على الثلاثينات والأربعينات ط عن القهستاني قوله ( إلا إذا تداخلا ) أي التبيعات والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط قوله ( وهكذا ) أي الحكم على هذا المنوال ففي مائتين وأربعين ثمانية أتبعة أو ست مسنات باب زكاة الغنم الغنم محركة الشاء لا واحد لها من لفظها الواحدة شاة وهو اسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث قاموس وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى وتكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش والمرأة جمعه شاء وشياه وشواه إلخ قوله ( مشتق من الغنيمة ) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل فافهم وذكر الضمير وإن كانت الغنم مؤنثة كما علمت لأن المراد هنا اللفظ قوله ( لأنه الخ ) علة مقدمة على معلولها وقوله آلة الدفاع أي الدفع عن نفسها ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط قوله ( ضأنا أو معزا ) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن كذا في القاموس و الكشاف وهو مذب الأخفش والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى والضأن ما كان من ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر قهستاني ط قوله ( فإنهما سواء ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه قوله ( والأضحية ) أي تجزىء منهما إلا أنها يجوز بالجذع وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي قوله ( والربا ) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح قوله ( لا في أداء الواجب ) لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزا فمن المعز ولو منهما فمن الغالب ولو سواء فمن أيهما شاء جوهرة أي فيعطي أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والجاموس ) هو نوع من البقر كما في المغرب فهو مثل البقر في الزكاة والأضحية والربا ويكمل به نصاب البقر وتؤخذ الزكاة من أغلبها وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى نهر وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعز ابن ملك قوله ( بخلاف عكسه ) أي المتولد من أهلي ووحشية لأن المعتبر الأم قوله ( ووحشي ) بالجر عطفا على عكسه قوله ( فإنه لا يعد في النصاب ) لأنه ملحق بخلاف الجنس كالحمار الوحشي وإن ألف فيما بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الأكل بحر قوله ( ثلاثون ) ذكورا كانت أو إناثا وكذا الجواميس كما في البرجندي إسماعيل قوله ( سائمة ) نعت لثلاثون فهو مرفوع ويجوز النصب على التمييز ح فلو علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فلا يعتبر فيها العدد بل القيمة قوله ( غير مشتركة ) فلو مشتركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما عن النصاب وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في باب زكاة المال قوله ( وفيها تبيع ) نص على الذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في الإبل قوله ( كاملة ) قيد به ليوافق قول غيره وطعن في الثانية لأنه إذا تمت السنة لزم طعنه في الثانية فلا مخالفة أفاده الشيخ إسماعيل قوله ( مسن ) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبر قهستاني عن ابن الأثير ط قوله ( بحسابه ) أي لا يكون عفوا بل يحسب إلى ستين ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة درر قوله ( بحر عن الينابيع ) عزاه في البحر إلى الإسبيجابي و تصحيح القدوري وليس فيه ذكر الينابيع وفي النهر وهي أعدل كما في المحيط وفي جوامع الفقه المختار قولهما وفي الينابيع و الإسبيجابي وعليه الفتوى اه قوله ( ثم في كل ثلاثين الخ ) فيتغير الواجب بكل عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثماني مسنتان وفي تسعين ثلاث أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة فعلى ما ذكروه مدار الحساب على الثلاثينات والأربعينات ط عن القهستاني قوله ( إلا إذا تداخلا ) أي التبيعات والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط قوله ( وهكذا ) أي الحكم على هذا المنوال ففي مائتين وأربعين ثمانية أتبعة أو ست مسنات باب زكاة الغنم الغنم محركة الشاء لا واحد لها من لفظها الواحدة شاة وهو اسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث قاموس وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى وتكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش والمرأة جمعه شاء وشياه وشواه إلخ قوله ( مشتق من الغنيمة ) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل فافهم وذكر الضمير وإن كانت الغنم مؤنثة كما علمت لأن المراد هنا اللفظ قوله ( لأنه الخ ) علة مقدمة على معلولها وقوله آلة الدفاع أي الدفع عن نفسها ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط قوله ( ضأنا أو معزا ) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن كذا في القاموس و الكشاف وهو مذب الأخفش والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى والضأن ما كان من ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر قهستاني ط قوله ( فإنهما سواء ) لأن النص ورد باسم الشاة والغنم ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه قوله ( والأضحية ) أي تجزىء منهما إلا أنها يجوز بالجذع وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي قوله ( والربا ) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح قوله ( لا في أداء الواجب ) لأن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن ولو معزا فمن المعز ولو منهما فمن الغالب ولو سواء فمن أيهما شاء جوهرة أي فيعطي أدنى الأعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق

%0
10 Bölüm