Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

खंड V02/P302–V02/P303İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P302–V02/P303)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وعكسه ) وهو ضم الفضة إلى الذهب وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام كما مر عن الزاهدي وصرح به في المحيط أيضا ولو أسقط قوله بجامع الثمنية لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين ويمكن إرجاعه إليه ولا يضره بيان في العلة في أحدهما قوله ( قيمة ) أي من جهة القيمة فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافا لهما ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لا تجب الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر كما مر وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير لا تساوي خمسين درهما تجب على الصحيح عنده ويضم الأكثر إلى الأقل لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارا وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر قلت ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روي عن الإمام أنه قال إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار قوله ( وقالا بالإجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر قوله ( وخمسة عندهما ) تبع فيه صاحب النهر وفيه نظر لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر وعزاه إلى المحيط وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضا لا يقال إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة لعدم تقومها شرعا فلا تعتبر القيمة بل الوزن والدينار في الشرع بعشر دراهم كما قدمناه وزيادة قيمته هنا للجودة فلا تعتبر لأنا نقول إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقا كما قدمناه عند قوله والمعتبر وزنهما فتأمل قوله ( فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا تعتبر القيمة عنده ظنا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما فإنه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط وتمام بيانه في البحر و فتح القدير قوله ( في نصاب مشترك ) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا قوله ( وإن صحت الخلطة فيه ) أي في النصاب المذكور وأشار بذلك إلى خلاف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة وصحتها عنده بالشروط التسعة الآتية ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ فأفاد أنه إذا لم توجد هذه الشروط لا تجب عندنا بالأولى وسماها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السبب على الشرط كما أطلق بالعكس وقدمنا وجهه أول الباب عند قوله ملك نصاب فافهم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وعكسه ) وهو ضم الفضة إلى الذهب وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام كما مر عن الزاهدي وصرح به في المحيط أيضا ولو أسقط قوله بجامع الثمنية لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين ويمكن إرجاعه إليه ولا يضره بيان في العلة في أحدهما قوله ( قيمة ) أي من جهة القيمة فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافا لهما ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لا تجب الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر كما مر وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير لا تساوي خمسين درهما تجب على الصحيح عنده ويضم الأكثر إلى الأقل لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارا وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر قلت ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روي عن الإمام أنه قال إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار قوله ( وقالا بالإجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر قوله ( وخمسة عندهما ) تبع فيه صاحب النهر وفيه نظر لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر وعزاه إلى المحيط وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضا لا يقال إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة لعدم تقومها شرعا فلا تعتبر القيمة بل الوزن والدينار في الشرع بعشر دراهم كما قدمناه وزيادة قيمته هنا للجودة فلا تعتبر لأنا نقول إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقا كما قدمناه عند قوله والمعتبر وزنهما فتأمل قوله ( فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا تعتبر القيمة عنده ظنا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة وليس كما ظن بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما فإنه إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط وتمام بيانه في البحر و فتح القدير قوله ( في نصاب مشترك ) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا قوله ( وإن صحت الخلطة فيه ) أي في النصاب المذكور وأشار بذلك إلى خلاف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة وصحتها عنده بالشروط التسعة الآتية ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ فأفاد أنه إذا لم توجد هذه الشروط لا تجب عندنا بالأولى وسماها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم السبب على الشرط كما أطلق بالعكس وقدمنا وجهه أول الباب عند قوله ملك نصاب فافهم

खंड V02/P303–V02/P304İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P303–V02/P304)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أوص من يشفع ) فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة والواو لوجود الاختلاط في أول السنة والصاد لقصد الاختلاط والميم لاتحاد المسرح بأن يكون ذهابهما إلى المرعى من مكان واحد والنون لاتحاد الإناء الذي يحلب فيه والياء لاتحاد الراعي والشين المعجمة لاتحاد المشرع أي موضع الشرب والفاء لاتحاد الفحل والعين لاتحاد المرعى وهذه شروط الخلطة في السائمة وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية منها أن لا يتميز الدكان والحارث ومكان الحفظ كخزانة قوله ( وإن تعدد النصاب ) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابا فإنه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه فإذا أخذ الساعي زكاة النصابين من المالين فإن تساويا فلا رجوع لأحدهما على الآخر كما لو كان ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعي منهما شاتين وإلا تراجعا كما يأتي بيانه وهذا مقابل قوله في نصاب قوله ( وبيانه في الحاوي ) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال صورته أن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فالواجب شاتان فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلثين بالثلين من الشاة التي دفعها صاحب الثلث ويرجع صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين المطالب بهما ويبقى ثلث شاة فيطالب به صاحب ثلثي المال اه ط وبه ظهر أن التراجع من الجانبين فالتفاعل على بابه فافهم قوله ( فإن بلغ الخ ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين أثلاثا فأخذ المصدق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث لأنه لا زكاة عليه محيط قوله ( ولو بينه الخ ) في التجنيس ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة وهو قول محمد ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة لأنه مما يقسم في هذه الحالة وفي الأولى لا يقسم اه أي لأن قسمة كل شاة بينه وبين من شاركه فيها لا تمكن إلا بإتلافها بخلاف قسمة الثمانين نصفين قوله ( عند الإمام ) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر قوله ( إذا تم نصابا ) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب قوله ( وحال الحول ) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده في الضعيف ط قوله ( عند قبض أربعين درهما ) قال في المحيط لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج وذكر في المنتقى رجل له ثلاثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين اه مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد قوله ( كقرض ) قلت الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا لأنه إذا أنفق المستأجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولي من المتسأجر فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أوص من يشفع ) فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة والواو لوجود الاختلاط في أول السنة والصاد لقصد الاختلاط والميم لاتحاد المسرح بأن يكون ذهابهما إلى المرعى من مكان واحد والنون لاتحاد الإناء الذي يحلب فيه والياء لاتحاد الراعي والشين المعجمة لاتحاد المشرع أي موضع الشرب والفاء لاتحاد الفحل والعين لاتحاد المرعى وهذه شروط الخلطة في السائمة وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية منها أن لا يتميز الدكان والحارث ومكان الحفظ كخزانة قوله ( وإن تعدد النصاب ) أي بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابا فإنه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه فإذا أخذ الساعي زكاة النصابين من المالين فإن تساويا فلا رجوع لأحدهما على الآخر كما لو كان ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعي منهما شاتين وإلا تراجعا كما يأتي بيانه وهذا مقابل قوله في نصاب قوله ( وبيانه في الحاوي ) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال صورته أن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث فالواجب شاتان فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلثين بالثلين من الشاة التي دفعها صاحب الثلث ويرجع صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب الثلثين فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين المطالب بهما ويبقى ثلث شاة فيطالب به صاحب ثلثي المال اه ط وبه ظهر أن التراجع من الجانبين فالتفاعل على بابه فافهم قوله ( فإن بلغ الخ ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين أثلاثا فأخذ المصدق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث لأنه لا زكاة عليه محيط قوله ( ولو بينه الخ ) في التجنيس ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الآخر للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة وهو قول محمد ولو كانت بين رجلين تجب على كل واحد منهما شاة لأنه مما يقسم في هذه الحالة وفي الأولى لا يقسم اه أي لأن قسمة كل شاة بينه وبين من شاركه فيها لا تمكن إلا بإتلافها بخلاف قسمة الثمانين نصفين قوله ( عند الإمام ) وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين الكتابة والسعاية والدية في رواية بحر قوله ( إذا تم نصابا ) الضمير في تم يعود للدين المفهوم من الديون والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده مما يتم به النصاب قوله ( وحال الحول ) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده في الضعيف ط قوله ( عند قبض أربعين درهما ) قال في المحيط لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج وذكر في المنتقى رجل له ثلاثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين فعند أبي حنيفة يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل لأنه دون الأربعين اه مطلب في وجوب الزكاة في دين المرصد قوله ( كقرض ) قلت الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا لأنه إذا أنفق المستأجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولي من المتسأجر فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون

खंड V02/P304–V02/P305İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P304–V02/P305)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ) وهو معنى قول الفتح و البحر ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه اه أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ولذا عبر الشارح بقوله فكلما الخ وليس المراد ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة الشارح وفيما زاد بحسابه لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور وهو خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط فافهم قوله ( أي من بدل مال لغير تجارة ) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف منه عائد إلى بدل وفي لغيرها إلى التجارة ومثل بدل التجارة القرض قوله ( كثمن سائمة ) جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر و النهر لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من القوي ومثله في شرح درر البحار وهو مناسب لما في غاية البيان حيث جعل الدين الذي هو بدل عن مال قسمين إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك اه فبدل القسم الأول هو الدين القوي ويدخل فيه ثمن السائمة لأنها لو بقيت في يده بجب زكاتها وكذا قوله في المحيط الدين القوي ما يملكه بدلا عن مال الزكاة تأمل قوله ( بحوائجه الأصلية ) قيد به اعتبارا بما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجه وإلا فما ليس للتجارة يدخل فيه ما لا يحتاج إليه كما أفاده بما بعده قوله ( وأملاك ) من عطف العام على الخاص لأنه جمع ملك بكسر الميم بمعنى مملوك هذا بالنظر إلى اللغة أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف مباين اه ح وهو معطوف على طعام أو على ما في قوله مما هو قوله ( ويعتبر ما مضى من الحول ) أي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه أما القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما وأما المتوسط ففيه روايتان في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اه ملخصا والحاصل أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول جديد بعد القبض وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض تجارة فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض فإذا قبض منه نصابا أو أربعين درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل فلو ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف كما يعلم مما نقلناه عن المحيط وغيره فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على الرواية الثانية لا يزكي الألف ثانيا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأ لما علمت من أن الرواية الثانية لا يزكي في المتوسط فقط ولأنه عليها لا يزكي أولا للحول الماضي خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا فافهم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ) وهو معنى قول الفتح و البحر ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه اه أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ولذا عبر الشارح بقوله فكلما الخ وليس المراد ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة الشارح وفيما زاد بحسابه لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور وهو خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط فافهم قوله ( أي من بدل مال لغير تجارة ) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف منه عائد إلى بدل وفي لغيرها إلى التجارة ومثل بدل التجارة القرض قوله ( كثمن سائمة ) جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر و النهر لتعريفهم له بما هو بدل ما ليس للتجارة وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من القوي ومثله في شرح درر البحار وهو مناسب لما في غاية البيان حيث جعل الدين الذي هو بدل عن مال قسمين إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك اه فبدل القسم الأول هو الدين القوي ويدخل فيه ثمن السائمة لأنها لو بقيت في يده بجب زكاتها وكذا قوله في المحيط الدين القوي ما يملكه بدلا عن مال الزكاة تأمل قوله ( بحوائجه الأصلية ) قيد به اعتبارا بما هو الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجه وإلا فما ليس للتجارة يدخل فيه ما لا يحتاج إليه كما أفاده بما بعده قوله ( وأملاك ) من عطف العام على الخاص لأنه جمع ملك بكسر الميم بمعنى مملوك هذا بالنظر إلى اللغة أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف مباين اه ح وهو معطوف على طعام أو على ما في قوله مما هو قوله ( ويعتبر ما مضى من الحول ) أي في الدين المتوسط لأن الخلاف فيه أما القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما وأما المتوسط ففيه روايتان في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي درهم فيزكيها وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء ووجه ظاهر الرواية أنه بالإقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع اه ملخصا والحاصل أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه هل يكون مال زكاة بعد القبض أو قبله فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب وعلى الثاني ابتداء الحول من وقت البيع فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل فإذا مضى نصف حول بعد القبض زكاها أيضا وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا عن الحال إلا بمضي حول جديد بعد القبض وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض تجارة فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض فإذا قبض منه نصابا أو أربعين درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل فلو ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف كما يعلم مما نقلناه عن المحيط وغيره فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على الرواية الثانية لا يزكي الألف ثانيا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو خطأ لما علمت من أن الرواية الثانية لا يزكي في المتوسط فقط ولأنه عليها لا يزكي أولا للحول الماضي خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا فافهم

खंड V02/P305–V02/P306İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P305–V02/P306)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في الأصح ) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اه ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي قوله ( ومثله ما لو ورث دينا على رجل ) أي مثل الدين المتوسط فيما مر ونصابه من حين ورثه رحمتي وروي أنه كالضعيف فتح و بحر والأول ظاهر الرواية وشمل ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عما ليس لها تاترخانية لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق التجارة فأشبه بدل مال لم يكن للتجارة محيط وفيه وأما الدين الموصى به فلا يكون نصابا قبل القبض لأن الموصى له ملكه ابتداء من غير عوض ولا قائم مقام الموصى في الملك فصار كما لو ملكه بهبة اه أي فهو كالدين الضعيف تنبيه مقتضى ما مر أن الدين القوي والمتوسط لا يجب أداء زكاته إلا بعد القبض أن المورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصار بإخراج زكاته عند قبضه لأنه لم يجب عليه الأداء في حياته ولا على الوارث أيضا لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثه فابتداء حوله من وقت الموت قوله ( إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف ) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ولا يشترط له حول بعض القبض ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في البحر إلى الولوالجية والظاهر أنه اتفاقي إذ لا فرق يظهر بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه ويدل على ذلك أنه في البدائع قسم الدين إلى ثلاثة ثم ذكر أنه لا زكاة في المقبوض عند الإمام ما لم يكن أربعين درهما ثم قال وقال الكرخي إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده اه وكذلك في المحيط فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة دار أو عبد للتجارة قال إن فيها روايتين في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة ثم قال وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اه فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعف ليدل على غيره بالأولى لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل تنبيه ما ذكرناه عن المحيط صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط ووقع في البحر عن الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات قوله ( كما مر ) أي في قوله والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه والمراد أن ما هنا من أراد تلك القاعدة يعلم حكمه منها وإلا فلم يصرح به هناك قوله ( وقيده ) أي قيد عدم الزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط قوله ( بالمعسر ) أي بالمديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط قوله ( فهو استهلاك ) أي فتجب زكاته ط

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في الأصح ) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اه ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي قوله ( ومثله ما لو ورث دينا على رجل ) أي مثل الدين المتوسط فيما مر ونصابه من حين ورثه رحمتي وروي أنه كالضعيف فتح و بحر والأول ظاهر الرواية وشمل ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عما ليس لها تاترخانية لأن الوارث يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق التجارة فأشبه بدل مال لم يكن للتجارة محيط وفيه وأما الدين الموصى به فلا يكون نصابا قبل القبض لأن الموصى له ملكه ابتداء من غير عوض ولا قائم مقام الموصى في الملك فصار كما لو ملكه بهبة اه أي فهو كالدين الضعيف تنبيه مقتضى ما مر أن الدين القوي والمتوسط لا يجب أداء زكاته إلا بعد القبض أن المورث لو مات بعد سنين قبل قبضه لا يلزمه الإيصار بإخراج زكاته عند قبضه لأنه لم يجب عليه الأداء في حياته ولا على الوارث أيضا لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثه فابتداء حوله من وقت الموت قوله ( إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف ) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض والأولى أن يقول ما يضم الدين الضعيف إليه كما أفاده ح والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه بحوله ولا يشترط له حول بعض القبض ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في البحر إلى الولوالجية والظاهر أنه اتفاقي إذ لا فرق يظهر بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم والمستفاد في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه ويدل على ذلك أنه في البدائع قسم الدين إلى ثلاثة ثم ذكر أنه لا زكاة في المقبوض عند الإمام ما لم يكن أربعين درهما ثم قال وقال الكرخي إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده اه وكذلك في المحيط فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة دار أو عبد للتجارة قال إن فيها روايتين في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول الحول لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر وفي ظاهر الرواية تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة ثم قال وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اه فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعف ليدل على غيره بالأولى لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل تنبيه ما ذكرناه عن المحيط صريح في أن أجرة عبد التجارة أو دار التجارة على الرواية الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الرواية من المتوسط ووقع في البحر عن الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في الولوالجية التصريح بأن فيه ثلاث روايات قوله ( كما مر ) أي في قوله والمستفاد في وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه والمراد أن ما هنا من أراد تلك القاعدة يعلم حكمه منها وإلا فلم يصرح به هناك قوله ( وقيده ) أي قيد عدم الزكاة فيما إذا أبرأ الدائن المديون ط قوله ( بالمعسر ) أي بالمديون المعسر فكان الإبراء بمنزلة الهلاك ط قوله ( فهو استهلاك ) أي فتجب زكاته ط

खंड V02/P306–V02/P307İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P306–V02/P307)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وهذا ظاهر الخ ) أي قول البحر وقيده الخ ظاهر في أن مراده أنه تقييد للإطلاق المذكور في قوله سواء كان الدين قويا أو لا الشامل لأقسام الدين الثلاثة أي أن سقوط الزكاة بإبراء الموسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة مقيد بالمعسر احترازا عن الموسر فإن المديون إذا كان موسرا وأبرأه الدائن لا تسقط الزكاة لأنه استهلاك هذا غير صحيح في الدين الضعيف لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعد القبض فقبله لا تجب فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوجوب فلا يضمن زكاته ومثله الدين المتوسط على ما قدمناه من تصحيح البدائع و غاية البيان وكان الأوضح في التعبير أن يقول وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقا وهو غير صحيح الخ ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأنها في الدين القوي ونصها ولو باع عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسى يضمن الزكاة لأنه صار مستهلكا وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكاة عليه لأنه صار دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير تسقط عنه الزكاة اه وفيه ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بها دينارا ثم وهبه منه فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار قوله ( ويجب عليها الخ ) صورتها تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل الدخول فعليها رد نصفها اتفاقا لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافا لزفر شرح المجمع قوله ( من نقد ) هو الذهب أو الفضة احترازا كما لو كان المهر سائمة أو عرضا ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه وكان الأولى بالشارح إسقاطه لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف قوله ( من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته وقوله ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله مردود وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط قوله ( لا تتعين الخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله والدين بعد الحول لا يسقط الواجب و الولوالجية ثم قال ولا يزكي الزوج شيئا لأن ملكه الآن عاد اه قلت بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ولم أر من صرح به والظاهر أن لا زكاة على أحد أما الزوج فلأنه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد وأما المرأو للأن مهرها على الزوج دين ضعيف وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي تأمل قوله ( في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه وتمامه في أحكام النقد من الأشباه قوله ( لورود الاستحقاق الخ ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره فصار كما لو هلك و الولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر قوله ( فيد به ) أي بقوله عن موهوب له قوله ( اتفاقا لعدم الملك ) لأن ملك الواهب انقطع بالهبة وأشار بقوله اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له خلافا لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء لأنه لما أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك قلنا بل هو غير مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك شرح درر البحار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وهذا ظاهر الخ ) أي قول البحر وقيده الخ ظاهر في أن مراده أنه تقييد للإطلاق المذكور في قوله سواء كان الدين قويا أو لا الشامل لأقسام الدين الثلاثة أي أن سقوط الزكاة بإبراء الموسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة مقيد بالمعسر احترازا عن الموسر فإن المديون إذا كان موسرا وأبرأه الدائن لا تسقط الزكاة لأنه استهلاك هذا غير صحيح في الدين الضعيف لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول عليه بعد القبض فقبله لا تجب فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوجوب فلا يضمن زكاته ومثله الدين المتوسط على ما قدمناه من تصحيح البدائع و غاية البيان وكان الأوضح في التعبير أن يقول وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقا وهو غير صحيح الخ ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأنها في الدين القوي ونصها ولو باع عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسى يضمن الزكاة لأنه صار مستهلكا وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكاة عليه لأنه صار دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير تسقط عنه الزكاة اه وفيه ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بها دينارا ثم وهبه منه فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار قوله ( ويجب عليها الخ ) صورتها تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل الدخول فعليها رد نصفها اتفاقا لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافا لزفر شرح المجمع قوله ( من نقد ) هو الذهب أو الفضة احترازا كما لو كان المهر سائمة أو عرضا ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه وكان الأولى بالشارح إسقاطه لأنه يغني عنه قول المصنف من ألف قوله ( من ألف ) متعلق بقوله نصف مهر على أنه صفته وقوله ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله مردود وقوله لطلاق متعلق بقوله مردود نظرا للمتن ط قوله ( لا تتعين الخ ) أي فلم يجب عليها أن ترد نصف ما قبضته بعينه بل مثله والدين بعد الحول لا يسقط الواجب و الولوالجية ثم قال ولا يزكي الزوج شيئا لأن ملكه الآن عاد اه قلت بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ولم أر من صرح به والظاهر أن لا زكاة على أحد أما الزوج فلأنه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر واستحقاقه لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد وأما المرأو للأن مهرها على الزوج دين ضعيف وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي تأمل قوله ( في العقود والفسوخ ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح وفي الفسوخ كفسخ النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه وتمامه في أحكام النقد من الأشباه قوله ( لورود الاستحقاق الخ ) لأن الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره فصار كما لو هلك و الولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر قوله ( فيد به ) أي بقوله عن موهوب له قوله ( اتفاقا لعدم الملك ) لأن ملك الواهب انقطع بالهبة وأشار بقوله اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له خلافا لأن زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء لأنه لما أبطل ملكه باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك قلنا بل هو غير مختار لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه هلك شرح درر البحار

खंड V02/P307–V02/P308İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P307–V02/P308)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وهي من الحيل ) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام الحول والظاهر أنه لو رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك تأمل وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله ولا في هالك بعد وجوبها بخلاف المستهلك قوله ( ومنها الخ ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم باب العاشر باب ألحقه بالزكاة اتباعا للمبسوط وغيره لأن بعض ما يؤخذ زكاة وليس متحمضا فلذا أخره عما تمحض وقدمه على الركاز لما فيه من معنى العبادة مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالضم فيهما إذا أخذت عشر أموالهم نهر قوله ( ذكره سعدي ) أي في حاشية العناية حيث قال المأخوذ هو ربع العشر لا العشر إلا أن يقال أطلق العشر وأراد به ربعه مجازا من باب الكل وإرادة جزئه أو يقال العشر صار علما لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمية الشيء باعتبار بعض أحواله كما لا يخفى اه وفسره الشارح تبعا للنهر بالعلم الجنسي إذ لا شك أنه ليس علم شخص والأقرب كونه اسم جنس شرعي إذ لا دليل على علميته لأن العلماء لما رأوا العرب فرقت بين أسامة وأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفترس بإجرائهم أحكام الأعلام على الأول من نحو منع الصرف وجواز مجيء الحال منه وعدم دخول أل عليه حكموا على الأول بالعلمية الجنسية دون الثاني وفرقوا بينهما بقيد الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بين في محله وليس هنا ما يقتضي علمية العشر حتى يعدل عن تنكيره الأصلي على أن ادعاء التصرف والنقل في العشر ليس بأولى من ادعائه في العاشر بل المتبادر من قول الكنز وغيره هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار وأن العاشر اسم لذلك نقل شرعا إليه إذ لو كان التصرف وقع في العشر لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان العاشر أو يبين كلا منهما فيقول هو من نصبه الإمام ليأخذ العشر الشامل لربعه ونصفه وأيضا فالمتعارف إطلاق العاشر على من يأخذ العشر وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه فتأمل وأجاب في النهاية وتبعه في الفتح و البحر بأنه لما كان يأخذ العشر أو نصفه أو ربعه سمي عاشر الدور إن اسم العشر في متعلق أخذه وهذا مؤيد لما قلنا والله أعلم مطلب لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية قوله ( هو حر مسلم ) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية بحر عن الغاية والمراد بالآية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء 141 قوله ( بهذا الخ ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة زاد في البحر ولا شك في حرمة ذلك أيضا اه أي لأن في ذلك تعظيمه وقد نصبوا على حرمة تعظيمه بل قال في الشرنبلالية وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة اه قلت وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى قال وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران 118 اه قوله ( لما فيه من شبهة الزكاة ) أي وهو من جملة المصارف فيعطي كفايته منه نظير عمله ولذا لو هلك ما جمعه لا شيء له كما صرح به في الزيلعي فكان فيه شبه الأجرة وشبه الصدقة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وهي من الحيل ) أي هذه المسألة من حيل إسقاط الزكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام الحول والظاهر أنه لو رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان الحول بزوال الملك تأمل وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله ولا في هالك بعد وجوبها بخلاف المستهلك قوله ( ومنها الخ ) لكن لا يمكنه الرجوع في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه نعم إن احتاج إليه فله الإنفاق منه على نفسه بالمعروف والله أعلم باب العاشر باب ألحقه بالزكاة اتباعا للمبسوط وغيره لأن بعض ما يؤخذ زكاة وليس متحمضا فلذا أخره عما تمحض وقدمه على الركاز لما فيه من معنى العبادة مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالضم فيهما إذا أخذت عشر أموالهم نهر قوله ( ذكره سعدي ) أي في حاشية العناية حيث قال المأخوذ هو ربع العشر لا العشر إلا أن يقال أطلق العشر وأراد به ربعه مجازا من باب الكل وإرادة جزئه أو يقال العشر صار علما لما يأخذه العاشر سواء كان المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه فلا حاجة إلى أن يقال العاشر تسمية الشيء باعتبار بعض أحواله كما لا يخفى اه وفسره الشارح تبعا للنهر بالعلم الجنسي إذ لا شك أنه ليس علم شخص والأقرب كونه اسم جنس شرعي إذ لا دليل على علميته لأن العلماء لما رأوا العرب فرقت بين أسامة وأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفترس بإجرائهم أحكام الأعلام على الأول من نحو منع الصرف وجواز مجيء الحال منه وعدم دخول أل عليه حكموا على الأول بالعلمية الجنسية دون الثاني وفرقوا بينهما بقيد الاستحضار عند الوضع وعدمه كما بين في محله وليس هنا ما يقتضي علمية العشر حتى يعدل عن تنكيره الأصلي على أن ادعاء التصرف والنقل في العشر ليس بأولى من ادعائه في العاشر بل المتبادر من قول الكنز وغيره هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار وأن العاشر اسم لذلك نقل شرعا إليه إذ لو كان التصرف وقع في العشر لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان العاشر أو يبين كلا منهما فيقول هو من نصبه الإمام ليأخذ العشر الشامل لربعه ونصفه وأيضا فالمتعارف إطلاق العاشر على من يأخذ العشر وغيره دون إطلاق العشر على نصفه وربعه فتأمل وأجاب في النهاية وتبعه في الفتح و البحر بأنه لما كان يأخذ العشر أو نصفه أو ربعه سمي عاشر الدور إن اسم العشر في متعلق أخذه وهذا مؤيد لما قلنا والله أعلم مطلب لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية قوله ( هو حر مسلم ) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية بحر عن الغاية والمراد بالآية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء 141 قوله ( بهذا الخ ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة زاد في البحر ولا شك في حرمة ذلك أيضا اه أي لأن في ذلك تعظيمه وقد نصبوا على حرمة تعظيمه بل قال في الشرنبلالية وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة اه قلت وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى قال وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم آل عمران 118 اه قوله ( لما فيه من شبهة الزكاة ) أي وهو من جملة المصارف فيعطي كفايته منه نظير عمله ولذا لو هلك ما جمعه لا شيء له كما صرح به في الزيلعي فكان فيه شبه الأجرة وشبه الصدقة

खंड V02/P308–V02/P310İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P308–V02/P310)
Orijinal Metin (AR)

ثم اعلم أن هذا الشرط أعني كونه غير هاشمي عزاه في البحر إلى الغاية ولم أر من ذكره غيره وهو مخالف لما ذكره في النهاية وغيرها في باب المصرف من أنه إذا استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منها ولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس به اه ومراه بلا ينبغي لا يحل كما عبر الزيلعي هناك وهذا كالصريح في جواز نصبه عاملا فيحمل ما هنا على أنه شرط لحل أخذه من الصدقة ويدل عليه تعليل صاحب الغاية بقوله لما فيه من شبهة الزكاة فإن مفاده أنه يجوز كونه هاشميا إذا جعل له الإمام شيئا من بيت المال أو كان لا يأخذ شيئا مما يأخذه من المسلمين وسنذكر في باب المصرف تمامه قوله ( لأن الجباية بالحماية ) أي جباية الإمام هذا المأخوذ بسبب حمايته للأموال ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر قوله ( للمسافرين ) أي طريق السفر لأجل الحماية ولذا قال في الشرنبلالية أشار بقوله ليأمنوا من اللصوص إلى قيد لا بد منه ذكره في المبسوط وهو أن يأمن به التجارة من اللصوص ويحميهم منه قوله ( خرج الساعي ) في البحر عن البدائع والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما قوله ( تغليبا الخ ) دفع لما يقال إن ما يأخذه من الكافر ليس بصدقة قوله ( الظاهرة والباطنة ) فإن مال الزكاة نوعان ظاهر وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها بحر ومراده هنا بالباطنة ما عدا المواشي بقرينة قوله المارين بأموالهم وإلا فكل ما مر به على العاشر فهو من نوع الظاهر وسماها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كما سرح به في البحر وسيأتي متنا أيضا وأشار بهذا التعميم إلى رد ما في العناية وغيرها من أن المراد هنا الأموال الباطنة لأن الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر فيها إلى مور صاحب المال عليه فإنه يأخذ عشرها وإن لم يمر صاحب المال عليه اه فأنه كما في النهر مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي وقد علمت التفرقة بينهما بما مر وهي مذكورة في البدائع مطلب ما ورد في ذم العشار قوله ( وما ورد من ذم العشار الخ ) من ذلك ما رواه الطبراني إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجها أو عشار وما رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد بن هارون يعني العشار وقال البغوي يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة قال الحافظ المنذري أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد كذا في الزواجر لابن حجر مطلب لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا ثم قال واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي لأن الإمام لا ينصب المكاسين لقبض الزكاة بل لأخذ عشورات مال وجدوه قل أو كثر وجبت فيه الزكاة أو لا اه وتمامه هناك

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اعلم أن هذا الشرط أعني كونه غير هاشمي عزاه في البحر إلى الغاية ولم أر من ذكره غيره وهو مخالف لما ذكره في النهاية وغيرها في باب المصرف من أنه إذا استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الأخذ منها ولو عمل ورزق من غيرها فلا بأس به اه ومراه بلا ينبغي لا يحل كما عبر الزيلعي هناك وهذا كالصريح في جواز نصبه عاملا فيحمل ما هنا على أنه شرط لحل أخذه من الصدقة ويدل عليه تعليل صاحب الغاية بقوله لما فيه من شبهة الزكاة فإن مفاده أنه يجوز كونه هاشميا إذا جعل له الإمام شيئا من بيت المال أو كان لا يأخذ شيئا مما يأخذه من المسلمين وسنذكر في باب المصرف تمامه قوله ( لأن الجباية بالحماية ) أي جباية الإمام هذا المأخوذ بسبب حمايته للأموال ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لا شيء عليهم إلا إعادة الخراج كما مر قوله ( للمسافرين ) أي طريق السفر لأجل الحماية ولذا قال في الشرنبلالية أشار بقوله ليأمنوا من اللصوص إلى قيد لا بد منه ذكره في المبسوط وهو أن يأمن به التجارة من اللصوص ويحميهم منه قوله ( خرج الساعي ) في البحر عن البدائع والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما قوله ( تغليبا الخ ) دفع لما يقال إن ما يأخذه من الكافر ليس بصدقة قوله ( الظاهرة والباطنة ) فإن مال الزكاة نوعان ظاهر وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها بحر ومراده هنا بالباطنة ما عدا المواشي بقرينة قوله المارين بأموالهم وإلا فكل ما مر به على العاشر فهو من نوع الظاهر وسماها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كما سرح به في البحر وسيأتي متنا أيضا وأشار بهذا التعميم إلى رد ما في العناية وغيرها من أن المراد هنا الأموال الباطنة لأن الظاهرة وهي السوائم لا يحتاج العاشر فيها إلى مور صاحب المال عليه فإنه يأخذ عشرها وإن لم يمر صاحب المال عليه اه فأنه كما في النهر مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي وقد علمت التفرقة بينهما بما مر وهي مذكورة في البدائع مطلب ما ورد في ذم العشار قوله ( وما ورد من ذم العشار الخ ) من ذلك ما رواه الطبراني إن الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن شاء إلا لبغي بفرجها أو عشار وما رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد بن هارون يعني العشار وقال البغوي يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر أي الزكاة قال الحافظ المنذري أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر ومكسا آخر ليس له اسم بل شيء يأخذونه حراما وسحتا ويأكلونه في بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد كذا في الزواجر لابن حجر مطلب لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا ثم قال واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي لأن الإمام لا ينصب المكاسين لقبض الزكاة بل لأخذ عشورات مال وجدوه قل أو كثر وجبت فيه الزكاة أو لا اه وتمامه هناك

खंड V02/P310–V02/P311İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P310–V02/P311)
Orijinal Metin (AR)

قلت على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الإمام بشيء يدفعه إليه ويصير يأخذ ما يأخذه لنفسه ظلما وعدوانا ويأخذ ذلك ولو مر التاجر عليه أو على مكاس آخر في العام الواحد مرارا متعددة ولو كان لا تجب عليه الزكاة فعلم أيضا أنه لا يحسب من الزكاة عندنا لأنه ليس هو العاشر الذي ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من المارين وقد مر أيضا أنه لا بد من شرط أن يأمن به التجار من اللصوص ويحميهم منهم وهذا يعقد على أبواب البلدة ويؤذي البحار أكثر من اللصوص وقطاع الطريق ويأخذه منهم قهرا ولذا قال في البزازية إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة كذا قال الإمام السرخسي اه وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدق على المكاس جاز لأنه فقير بما عليه من التبعات وقد مر الكلام عليه قوله ( فمن أنكر تمام الحول ) أي على ما في يده وعلى ما في بيته فلو كان في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد الجنس فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في متحد الجنس إلا لمانع بحر قوله ( أو قال لم أنو التجارة ) أو قال ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون زيلعي وكذا لو قال ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في المبسوط وإن لم يبين سبب النفي بحر قوله ( أو على دين ) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب النصاب كما مر قال في البحر وقدمنا أن منه دين الزكاة قوله ( لأن ما يأخذه زكاة ) أي فلا فرق في ذلك بين كونه الدين محيطا أو منقصا للنصاب والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي قوله ( وهو الحق ) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله محيط أو منقص لأن المنقص للنصاب مانع من الوجوب فلا فرق كما في المعراج بحر وهو رد على ما في الخبازية و غاية البيان من التقييد ب المحيط والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه نصاب لا عن المنقص أيضا فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف ولا ما صرح به في المعراج من عدم الفرق وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح في المعراج بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا فتدبر قوله ( محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم يصدق كما في السراج لأن الأصل عدمه نهر والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل فلو مر على عاشر الخوارج عشر ثانيا كما سيأتي قوله ( أو قال أديت إلى الفقراء في المصر ) لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه بحر قوله ( لا بعد الخروج ) أي لو قال أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة لا يصدق لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها إلى الإمام زيلعي وفي شرح الجامع لقاضيخان وإنما تثبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإخراج إلى المفازة إذا لم يكن أدى بنفسه فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع اليمين اه قوله ( لما يأتي ) أي قريبا في قوله بعد إخراجها قوله ( وحلف ) القياس أن لا يمين عليه لأنها عبادة ولا يمين فيها وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب له نهر قوله ( في الكل ) أي في إنكار تمام الحول وما ذكره بعده قوله ( في الأصح ) كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع وشرط إخراجها رواية الأصل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الإمام بشيء يدفعه إليه ويصير يأخذ ما يأخذه لنفسه ظلما وعدوانا ويأخذ ذلك ولو مر التاجر عليه أو على مكاس آخر في العام الواحد مرارا متعددة ولو كان لا تجب عليه الزكاة فعلم أيضا أنه لا يحسب من الزكاة عندنا لأنه ليس هو العاشر الذي ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من المارين وقد مر أيضا أنه لا بد من شرط أن يأمن به التجار من اللصوص ويحميهم منهم وهذا يعقد على أبواب البلدة ويؤذي البحار أكثر من اللصوص وقطاع الطريق ويأخذه منهم قهرا ولذا قال في البزازية إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة كذا قال الإمام السرخسي اه وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع التصدق على المكاس جاز لأنه فقير بما عليه من التبعات وقد مر الكلام عليه قوله ( فمن أنكر تمام الحول ) أي على ما في يده وعلى ما في بيته فلو كان في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد الجنس فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في متحد الجنس إلا لمانع بحر قوله ( أو قال لم أنو التجارة ) أو قال ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون زيلعي وكذا لو قال ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في المبسوط وإن لم يبين سبب النفي بحر قوله ( أو على دين ) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب النصاب كما مر قال في البحر وقدمنا أن منه دين الزكاة قوله ( لأن ما يأخذه زكاة ) أي فلا فرق في ذلك بين كونه الدين محيطا أو منقصا للنصاب والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي قوله ( وهو الحق ) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله محيط أو منقص لأن المنقص للنصاب مانع من الوجوب فلا فرق كما في المعراج بحر وهو رد على ما في الخبازية و غاية البيان من التقييد ب المحيط والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه نصاب لا عن المنقص أيضا فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف ولا ما صرح به في المعراج من عدم الفرق وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح في المعراج بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا فتدبر قوله ( محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم يصدق كما في السراج لأن الأصل عدمه نهر والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل فلو مر على عاشر الخوارج عشر ثانيا كما سيأتي قوله ( أو قال أديت إلى الفقراء في المصر ) لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه بحر قوله ( لا بعد الخروج ) أي لو قال أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة لا يصدق لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها إلى الإمام زيلعي وفي شرح الجامع لقاضيخان وإنما تثبت ولاية المطالبة للإمام بعد الإخراج إلى المفازة إذا لم يكن أدى بنفسه فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع اليمين اه قوله ( لما يأتي ) أي قريبا في قوله بعد إخراجها قوله ( وحلف ) القياس أن لا يمين عليه لأنها عبادة ولا يمين فيها وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب له نهر قوله ( في الكل ) أي في إنكار تمام الحول وما ذكره بعده قوله ( في الأصح ) كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع وشرط إخراجها رواية الأصل

खंड V02/P311–V02/P312İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P311–V02/P312)
Orijinal Metin (AR)

واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج قوله ( لاشتباه الخط ) لأن الخط يشبه الخط وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه وقد تضل بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فيعتبر قوله مع يمينه كافي قوله ( وعدت عدما ) قد يقال إنه دليل كذبه وهو نظير ما لو ذكر الحد الرابع وغلط فيه فإنه لا تسمع الدعوى وإن جاز تركه إلا أن يقال إنها عبادة بخلاف حقوق العباد المحضة بحر وتمامه في النهر قوله ( أخذت منه ) لأن حق الأخذ ثابت فلا يسقط باليمين الكاذبة بحر وهذا في غير الحربي أما فيه فسيأتي أنه إذا دخل دار الحرب ثم خرج لا يؤخذ منه لما مضى اه ح قوله ( إلا في السوائم الخ ) استثناء من تصديقه في قوله أديت إلى الفقراء أي فلا يصدق في قوله أديت زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر لأن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة بحر قلت ومقتضاه أنه لو ادعى الأداء إلى الساعي يصدق قوله ( والأموال الباطنة ) أي وإلا في الأموال الباطنة وقوله بعد إخراجها أي إخراج الأموال الباطنة متعلق بأديت المقدر المدلول عليه بالاستثناء والمعنى لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من البلد لا يصدق ولا يصح تعلقه بالأموال الباطنة تعلقا نحويا كما هو ظاهر ولا معنويا على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا يصدق بعد إخراجها سواء قال أديت قبل الإخراج أو بعده مع أنه بعد مرور بها على العاشر لو قال أديت إلى الفقراء في المصر يصدق كما مر في المتن فافهم قوله ( فكان الأخذ فيها للإمام ) كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم قوله ( والأول ينقلب نفلا ) هو الصحيح وقيل الثاني سياسة وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمل كذا في الفتح ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ وفي جامع أبي اليسر لو أجاز إعطاءه فلا بأس به لأنه لو أذن له في الدفع جاز وكذا إذا أجاز دفعه نهر قوله ( ويأخذها منه بقوله ) أي يأخذ منه العاشر الصدقة بقوله قال في البحر عن المبسوط إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله لأنه ليس له ولاية إضرار به وقد نقل عن عمر أنه قال لعماله ولا تفتشوا على الناس متاعهم اه قوله ( لا تنبشوا ) النبش إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء قاموس وبابه نصر كذا في جامع اللغة ح والذي قدمناه عن البحر لا تفتشوا بالفاء وهو قريب منه قوله ( وكل ما صدق ) في بعض النسخ وكل مال والمناسب هو الأول لأن ما غير واقعة على المال ولذا بينها بقوله مما مر أي من إنكار الحول وما بعده قوله ( لأن لهم ما لنا ) أي فيراعى في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة فإن قيل إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين قلنا المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى مصارفها لا زكاة لأنها طهرة وليسوا من أهلها وتمامه في الكفاية قوله ( لعدم ولاية ذلك ) فإن ما يؤخذ منه جزية وفيها لا يصدق إذا قال أديتها لأن فقراء أهل الذمة ليسوا مصرفا لها وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين زيلعي وفي البحر أنه ليس بجزية بل في حكمها لصرفه في مصارفها حتى لا تسقط جزية رأسه تلك السنة كما نص عليه الإسبيجابي اه قلت صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة والظاهر أنه أراد أنها جزية في ماله كما يسمى خراج أرضه جزية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج قوله ( لاشتباه الخط ) لأن الخط يشبه الخط وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه وقد تضل بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فيعتبر قوله مع يمينه كافي قوله ( وعدت عدما ) قد يقال إنه دليل كذبه وهو نظير ما لو ذكر الحد الرابع وغلط فيه فإنه لا تسمع الدعوى وإن جاز تركه إلا أن يقال إنها عبادة بخلاف حقوق العباد المحضة بحر وتمامه في النهر قوله ( أخذت منه ) لأن حق الأخذ ثابت فلا يسقط باليمين الكاذبة بحر وهذا في غير الحربي أما فيه فسيأتي أنه إذا دخل دار الحرب ثم خرج لا يؤخذ منه لما مضى اه ح قوله ( إلا في السوائم الخ ) استثناء من تصديقه في قوله أديت إلى الفقراء أي فلا يصدق في قوله أديت زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر لأن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة بحر قلت ومقتضاه أنه لو ادعى الأداء إلى الساعي يصدق قوله ( والأموال الباطنة ) أي وإلا في الأموال الباطنة وقوله بعد إخراجها أي إخراج الأموال الباطنة متعلق بأديت المقدر المدلول عليه بالاستثناء والمعنى لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من البلد لا يصدق ولا يصح تعلقه بالأموال الباطنة تعلقا نحويا كما هو ظاهر ولا معنويا على أنه صفة أو حال لإيهامه أنه لا يصدق بعد إخراجها سواء قال أديت قبل الإخراج أو بعده مع أنه بعد مرور بها على العاشر لو قال أديت إلى الفقراء في المصر يصدق كما مر في المتن فافهم قوله ( فكان الأخذ فيها للإمام ) كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم قوله ( والأول ينقلب نفلا ) هو الصحيح وقيل الثاني سياسة وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة بأدنى تأمل كذا في الفتح ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه ففي براءة ذمته اختلاف المشايخ وفي جامع أبي اليسر لو أجاز إعطاءه فلا بأس به لأنه لو أذن له في الدفع جاز وكذا إذا أجاز دفعه نهر قوله ( ويأخذها منه بقوله ) أي يأخذ منه العاشر الصدقة بقوله قال في البحر عن المبسوط إذا أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه وأخذ منه الصدقة على قوله لأنه ليس له ولاية إضرار به وقد نقل عن عمر أنه قال لعماله ولا تفتشوا على الناس متاعهم اه قوله ( لا تنبشوا ) النبش إبراز المستور وكشف الشيء عن الشيء قاموس وبابه نصر كذا في جامع اللغة ح والذي قدمناه عن البحر لا تفتشوا بالفاء وهو قريب منه قوله ( وكل ما صدق ) في بعض النسخ وكل مال والمناسب هو الأول لأن ما غير واقعة على المال ولذا بينها بقوله مما مر أي من إنكار الحول وما بعده قوله ( لأن لهم ما لنا ) أي فيراعى في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة فإن قيل إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين قلنا المأخوذ منا زكاة حقيقة والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى مصارفها لا زكاة لأنها طهرة وليسوا من أهلها وتمامه في الكفاية قوله ( لعدم ولاية ذلك ) فإن ما يؤخذ منه جزية وفيها لا يصدق إذا قال أديتها لأن فقراء أهل الذمة ليسوا مصرفا لها وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين زيلعي وفي البحر أنه ليس بجزية بل في حكمها لصرفه في مصارفها حتى لا تسقط جزية رأسه تلك السنة كما نص عليه الإسبيجابي اه قلت صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة والظاهر أنه أراد أنها جزية في ماله كما يسمى خراج أرضه جزية

खंड V02/P312–V02/P313İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P312–V02/P313)
Orijinal Metin (AR)

وعليه فالجزية أنواع جزية مال وجزية أرض وجزية رأس ولا يلزم من أخذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب لأن المأخوذ في مالهم هو جزية رؤوسهم ولذا قال في البحر إذا أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم الجزية لأن عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة قوله ( لا يصدق حربي ) أي لا يلتفت إلى قوله ولو ثبت صدقه ببينة عادلة أفاده الكمال ط قوله ( في شيء ) بيان للمستثنى منه المحذوف ط عن الحوي أي في شيء مما مر لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال لم يتم الحول ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول لأن اعتباره لتمام الحماية ليحصل النماء وحماية الحربي تتم بالأمان من السبي إن قال علي دين فما عليه في داره لا يطالب به في دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإن قال ليس للتجارة كذبه الظاهر وإن قال أديتها أنا كذبه اعتقاده وتمامه في العناية قوله ( إلا في أم ولده الخ ) فإنه يصدق في دعواه أن الجارية التي معه أم ولده لأن إقراره بنسب من في يده صحيح فكذا بأمومية الولد نهر وعبارة الجامع الصغير و الهداية إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي وفي البحر فلو أقر بتدبير عبده لا يصدق لأن التدبير في دار الحر لا يصح قوله ( لغلام ) أي ليس بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على قياس ما ذكروا في ثبوت النسب ط قوله ( هذا ولدي ) فلو قال أخي لا يصدق لأنه إقرار بنسبه على الأب وثبوته يتوقف على تصديق الأب فيؤخذ عشره كذا ظهر لي ولم أره صريحا نعم رأيت في شرح السير الكبير لو مر برقيق فقال هؤلاء أحرار لم يعشر لأنه إن كان صادقا فهم أحرار وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله قوله ( لفقد المالية ) علة للمسألتين أي والأخذ لا يجب إلا من المال ط عن النهر مطلب ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام قال الخير الرملي أقول منه يعلم حرمه ما يفعله العمال اليوم من الأخذ على رأس الحربي والذمي خارجا عن الجزية حتى يمكن من زيارة بيت المقدس قوله ( وعشر ) بالتخفيف أي أخذ عشره قوله ( لأنه أقر بالعتق ) لأن قوله هذا ولدي للأكبر منه سنا مجاز عن هو حر عند أبي حنيفة قوله ( فلا يصدق في حق غيره ) أي في إبطال حق العاشر وهو أخذ العشر لبقاء المالية في حقه حكما قوله ( لئلا يؤدي إلى استئصال المال ) علة للاستثناء أي لأنه لو لم يصدق في ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ منه العشر فيؤدي إلى استئصال ماله أي أخذه من أصله قوله ( جزم به منلا خسرو ) كذا في بعض نسخ البحر بزيادة قوله في شرح الدرر وفي نسخة أخرى منلا شيخ في شرح الدرر وهي الصواب فإن عبارة منلا خسرو كعبارة الكنز الآتية والعبارة التي ذكرها الشارح للإمام محمد بن محمد بن محمود البخاري الشهير بمنلا شيخ في كتابه المسمى غرر الأذكار و شرح درر البحار للإمام محمد بن يوسف القوني قوله ( والغاية ) يعني غاية البيان للإتقاني وإلا فالغاية للسروجي وهي شرح الهداية أيضا قوله ( ورجحه في النهر ) أي بقوله إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب اه أي لأنه هو مقتضى حصر صاحب الكنز بقوله لا الحربي إلا في أم ولده وكذا عبارة الدرر و الجامع الصغير لمحرر المذهب الإمام محمد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعليه فالجزية أنواع جزية مال وجزية أرض وجزية رأس ولا يلزم من أخذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب لأن المأخوذ في مالهم هو جزية رؤوسهم ولذا قال في البحر إذا أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم الجزية لأن عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة قوله ( لا يصدق حربي ) أي لا يلتفت إلى قوله ولو ثبت صدقه ببينة عادلة أفاده الكمال ط قوله ( في شيء ) بيان للمستثنى منه المحذوف ط عن الحوي أي في شيء مما مر لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال لم يتم الحول ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول لأن اعتباره لتمام الحماية ليحصل النماء وحماية الحربي تتم بالأمان من السبي إن قال علي دين فما عليه في داره لا يطالب به في دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبها ولا أمان وإن قال ليس للتجارة كذبه الظاهر وإن قال أديتها أنا كذبه اعتقاده وتمامه في العناية قوله ( إلا في أم ولده الخ ) فإنه يصدق في دعواه أن الجارية التي معه أم ولده لأن إقراره بنسب من في يده صحيح فكذا بأمومية الولد نهر وعبارة الجامع الصغير و الهداية إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي وفي البحر فلو أقر بتدبير عبده لا يصدق لأن التدبير في دار الحر لا يصح قوله ( لغلام ) أي ليس بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على قياس ما ذكروا في ثبوت النسب ط قوله ( هذا ولدي ) فلو قال أخي لا يصدق لأنه إقرار بنسبه على الأب وثبوته يتوقف على تصديق الأب فيؤخذ عشره كذا ظهر لي ولم أره صريحا نعم رأيت في شرح السير الكبير لو مر برقيق فقال هؤلاء أحرار لم يعشر لأنه إن كان صادقا فهم أحرار وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله قوله ( لفقد المالية ) علة للمسألتين أي والأخذ لا يجب إلا من المال ط عن النهر مطلب ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام قال الخير الرملي أقول منه يعلم حرمه ما يفعله العمال اليوم من الأخذ على رأس الحربي والذمي خارجا عن الجزية حتى يمكن من زيارة بيت المقدس قوله ( وعشر ) بالتخفيف أي أخذ عشره قوله ( لأنه أقر بالعتق ) لأن قوله هذا ولدي للأكبر منه سنا مجاز عن هو حر عند أبي حنيفة قوله ( فلا يصدق في حق غيره ) أي في إبطال حق العاشر وهو أخذ العشر لبقاء المالية في حقه حكما قوله ( لئلا يؤدي إلى استئصال المال ) علة للاستثناء أي لأنه لو لم يصدق في ذلك لزم أنه كلما مر على عاشر أخذ منه العشر فيؤدي إلى استئصال ماله أي أخذه من أصله قوله ( جزم به منلا خسرو ) كذا في بعض نسخ البحر بزيادة قوله في شرح الدرر وفي نسخة أخرى منلا شيخ في شرح الدرر وهي الصواب فإن عبارة منلا خسرو كعبارة الكنز الآتية والعبارة التي ذكرها الشارح للإمام محمد بن محمد بن محمود البخاري الشهير بمنلا شيخ في كتابه المسمى غرر الأذكار و شرح درر البحار للإمام محمد بن يوسف القوني قوله ( والغاية ) يعني غاية البيان للإتقاني وإلا فالغاية للسروجي وهي شرح الهداية أيضا قوله ( ورجحه في النهر ) أي بقوله إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب اه أي لأنه هو مقتضى حصر صاحب الكنز بقوله لا الحربي إلا في أم ولده وكذا عبارة الدرر و الجامع الصغير لمحرر المذهب الإمام محمد

%0
10 Bölüm