Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

खंड V02/P346–V02/P347İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P346–V02/P347)
Orijinal Metin (AR)

وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا يسعى وإن أعتق بعض المشترك فليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد وسيأتي تمام الأحكام في بابه قوله ( معسرا ) حال من الأب وليس بقيد احترازي قوله ( لا يدفع له ) ذكره ليعلل له وإلا فيغني عنه قول المصنف ولا إلى عبده ط قوله ( لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ) لأنه على تقدير أن يكون كله له أو يكون بينه وبين ابنه وكان موسرا واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد بما ضمن فهو مكاتبه وإن كان معسرا أو كان موسرا واختار الابن الاستسعاء فهو مكاتب ابنه ومكاتب الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى الابن فافهم وبما قررنا ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احترازي كما قلنا ولعل فائدته رجوع شقى التعليل إلى المسألتين على سبيل اللف والنشر المرتب ثم إنه سماه مكاتبا لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق قوله ( وأما المشترك الخ ) قال في البحر ولو كان بين اثنين أجنبيين فأعتق أحدهما حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه مكاتب لشريكه وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع إلى العبد لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا اختار بعد تضمينه استسعاءه اه قوله ( لأنه إما مكاتب نفسه ) أي فيما إذا كان المزكي هو الساكت المستسعى وكان المعتق معسرا أو كان المزكي هو المعتق الموسر واستسعى العبد بعد أن ضمنه الساكت وقوله أو غيره أي فيما إذا كان المزكي هو المعتق في الصورة الأولى أو الساكت في الثانية كما علم مما ذكرناه آنفا عن البحر ففي المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه لأنه مكاتب نفسه كما علم من قوله ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا وفي الأخيرتين يجوز لأنه مكاتب غيره كما علم من قول المتن سابقا ومكاتب فقوله لأنه الخ تعليل لقوله فحكمه علم مما مر وهو ظاهر فافهم قال في النهر فإن قلت كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر قلت يتصور بأن يكون زكاة مال مستهلك قبل الإعتاق ويكون وقت الإعتاق فقيرا قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المعتق موسرا أو معسرا والعبد كله له أو مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبي قوله ( لأنه حر كله ) أي غير مديون وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق أو بعضه وهو موسر وضمنه الساكت قوله ( أو حر مديون ) أي فيما إذا كان المعتق معسرا فإن العبد يسعى للساكت وهو حر قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر حر قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة ذلك قوله ( ولا إلى غني ) استثنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعامل ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشلبي وأما دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه أو الزكاة وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة قوله ( فارغ عن حاجته ) قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكين وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري قال كانوا يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا يسعى وإن أعتق بعض المشترك فليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد وسيأتي تمام الأحكام في بابه قوله ( معسرا ) حال من الأب وليس بقيد احترازي قوله ( لا يدفع له ) ذكره ليعلل له وإلا فيغني عنه قول المصنف ولا إلى عبده ط قوله ( لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه ) لأنه على تقدير أن يكون كله له أو يكون بينه وبين ابنه وكان موسرا واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد بما ضمن فهو مكاتبه وإن كان معسرا أو كان موسرا واختار الابن الاستسعاء فهو مكاتب ابنه ومكاتب الابن لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى الابن فافهم وبما قررنا ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احترازي كما قلنا ولعل فائدته رجوع شقى التعليل إلى المسألتين على سبيل اللف والنشر المرتب ثم إنه سماه مكاتبا لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق قوله ( وأما المشترك الخ ) قال في البحر ولو كان بين اثنين أجنبيين فأعتق أحدهما حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه مكاتب لشريكه وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه فللساكت الدفع إلى العبد لأنه أجنبي عنه وليس للمعتق الدفع إذا اختار بعد تضمينه استسعاءه اه قوله ( لأنه إما مكاتب نفسه ) أي فيما إذا كان المزكي هو الساكت المستسعى وكان المعتق معسرا أو كان المزكي هو المعتق الموسر واستسعى العبد بعد أن ضمنه الساكت وقوله أو غيره أي فيما إذا كان المزكي هو المعتق في الصورة الأولى أو الساكت في الثانية كما علم مما ذكرناه آنفا عن البحر ففي المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه لأنه مكاتب نفسه كما علم من قوله ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا وفي الأخيرتين يجوز لأنه مكاتب غيره كما علم من قول المتن سابقا ومكاتب فقوله لأنه الخ تعليل لقوله فحكمه علم مما مر وهو ظاهر فافهم قال في النهر فإن قلت كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر قلت يتصور بأن يكون زكاة مال مستهلك قبل الإعتاق ويكون وقت الإعتاق فقيرا قوله ( مطلقا ) أي سواء كان المعتق موسرا أو معسرا والعبد كله له أو مشترك بينه وبين ابنه أو أجنبي قوله ( لأنه حر كله ) أي غير مديون وهو فيما إذا كان كل العبد للمعتق أو بعضه وهو موسر وضمنه الساكت قوله ( أو حر مديون ) أي فيما إذا كان المعتق معسرا فإن العبد يسعى للساكت وهو حر قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر حر قوله ( فافهم ) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة ذلك قوله ( ولا إلى غني ) استثنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعامل ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشلبي وأما دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه أو الزكاة وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة قوله ( فارغ عن حاجته ) قال في البدائع قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكين وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة لما روي عن الحسن البصري قال كانوا يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخدم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها

खंड V02/P347–V02/P348İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P347–V02/P348)
Orijinal Metin (AR)

وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل وقيل يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى اه وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده وفي التاترخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه ملخصا مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية قلت وسئلت عن المرأة المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت زوجها والذي يظهر مما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية وما زاد على ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به غنية ثم رأيت في التاترخانية في باب صدقة الفطر سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر قال نعم إذا بلغت نصابا وسئل عنها عمر الحافظ فقال لا يجب عليها شيء اه مطلب في الحوائج الأصلية وحاصله ثبوت الخلاف من أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم قوله ( كما جزم به في البحر ) حيث قال ودخل تحت النصاب النامي الخمس من الإبل فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كان يساوي مائتي دراهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان اه قوله ( ما في الوهبانية ) أي في آخرها عند ذكر الألغاز قوله ( لكن اعتمد في الشرنبلالية الخ ) حيث قال وما وقع في البحر خلاف هذا فهو وهم فليتنبه له وقد ذكر خلافه في ألغاز الأشباه والنظائر فقد ناقض نفسه ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم تفيد خلافه غير أنه قال في العناية ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أوالعروض اه فأوهم ما في البحر وهو مدفوع لأن قول العناية سواء كان الخ مفيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره واستدل له في الكافي بقوله من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا قيل وما الذي يغنيه قال مائتا درهم أو عدلها اه فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه و السراج و الوهبانية وشرحيها و الذخائر الأشرفية وفي الجوهرة قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية ملخصا ووفق ط بأنه روي عن محمد روايتان في النصاب المحرم للزكاة هلى المعتبر فيه القيمة أو الوزن ففي المحيط عنه الأول وفي الظهيرية عنه الثاني وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أبي يوسف لا يحل وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل وقيل يحل لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ذكر هذه الجملة في الفتاوى اه وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده وفي التاترخانية عن التهذيب أنه الصحيح وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى وعندهما لا يحل اه ملخصا مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية قلت وسئلت عن المرأة المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت زوجها والذي يظهر مما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية وما زاد على ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به غنية ثم رأيت في التاترخانية في باب صدقة الفطر سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر قال نعم إذا بلغت نصابا وسئل عنها عمر الحافظ فقال لا يجب عليها شيء اه مطلب في الحوائج الأصلية وحاصله ثبوت الخلاف من أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية والله تعالى أعلم قوله ( كما جزم به في البحر ) حيث قال ودخل تحت النصاب النامي الخمس من الإبل فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له سواء كان يساوي مائتي دراهم أو لا وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان اه قوله ( ما في الوهبانية ) أي في آخرها عند ذكر الألغاز قوله ( لكن اعتمد في الشرنبلالية الخ ) حيث قال وما وقع في البحر خلاف هذا فهو وهم فليتنبه له وقد ذكر خلافه في ألغاز الأشباه والنظائر فقد ناقض نفسه ولم أر أحدا من شراح الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم تفيد خلافه غير أنه قال في العناية ولا يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أوالعروض اه فأوهم ما في البحر وهو مدفوع لأن قول العناية سواء كان الخ مفيد تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في التبيين وغيره واستدل له في الكافي بقوله من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إلحافا قيل وما الذي يغنيه قال مائتا درهم أو عدلها اه فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لإطلاقه وقد نص على اعتبار قيمة السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه و السراج و الوهبانية وشرحيها و الذخائر الأشرفية وفي الجوهرة قال المرغيناني إذا كان له خمس من الإبل قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه وبهذا ظهر أن المعتبر نصاب النقد من أي مال كان بلغ نصابا من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقله عن المرغيناني اه ما في الشرنبلالية ملخصا ووفق ط بأنه روي عن محمد روايتان في النصاب المحرم للزكاة هلى المعتبر فيه القيمة أو الوزن ففي المحيط عنه الأول وفي الظهيرية عنه الثاني وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني

खंड V02/P348–V02/P349İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P348–V02/P349)
Orijinal Metin (AR)

وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني والظاهر أن اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية وعليها يحمل ما في البحر وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في الشرنبلالية وغيرها وبه يندفع التنافي بين كلامهم اه أقول وفيه نظر فإن قوله أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو مسلم في حق وجوب الزكاة أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع فقد يقال إذا كان اختلاف الرواية في الموزون يكون المعدود معتبرا بالقيمة بلا اختلاف كما تعتبر القيمة اتفاقا في العروض وقد علمت أن ما ذكره في البحر لم يصرح به شراح الهداية وإنما صرحوا بما مر عن العناية وقد علمت تأويله مع تصريح المرغيناني بما يزيل الشبهة من أصلها فلم يحصل التنافي بين كلامهم حتى يقتحم التوفيق البعيد وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في البحر وبين ما صرح به غيره والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر منهم بخلافه يحصل به التنافي فحينئذ يطلب منه التوفيق فافهم قوله ( أي الغني ) احترز به عن مملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كما في منية المفتي ط قوله ( ولو مدبرا ) مثله أم الولد كما في البحر قوله ( أو زمنا الخ ) أي ولا يجد ما ينفقه كما في الذخيرة قوله ( على المذهب ) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله أو زمنا قال في الذخيرة وروى عن أبي يوسف جواز الدفع إليه اه قال في الفتح وفيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما فيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل اه قال في البحر وقد يقال إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف وأما ابن السبيل فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب اه قلت مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه للعجز مع قيام المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مر فإذا جاز فيه مع تحقق غناه ففي العبد العاجز من كل وجه أولى لكن قد ينازع في صحة الإلحاق بأن الزكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع وفي العبد وقع في غير محل العجز لأن الملك يقع للمولى إلا أن يدعي وقوعه للعبد هنا إحياء لمهجته حيث لم يجد متبرعا قوله ( غير المكاتب ) أي مكاتب الغني قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط أي مستغرق لرقبته ولما في يده قوله ( فيجوز ) جواب لشرط مقدر أي أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز دفع الزكاة إليها أما المكاتب فقد مر وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند الإمام خلافا لهما كما في البحر قوله ( قوله ولا إلى طفله ) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا قهستاني فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه نهر قوله ( بخلاف ولده الكبير ) أي البالغ كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته إجماعا وبعده عند محمد خلافا للثاني وعلى هذا بقية الأقارب وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني نهر قوله ( وطفل الغنية ) أي ولو لم يكن له أب بحر عن القنية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني والظاهر أن اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية وعليها يحمل ما في البحر وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في الشرنبلالية وغيرها وبه يندفع التنافي بين كلامهم اه أقول وفيه نظر فإن قوله أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو مسلم في حق وجوب الزكاة أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع فقد يقال إذا كان اختلاف الرواية في الموزون يكون المعدود معتبرا بالقيمة بلا اختلاف كما تعتبر القيمة اتفاقا في العروض وقد علمت أن ما ذكره في البحر لم يصرح به شراح الهداية وإنما صرحوا بما مر عن العناية وقد علمت تأويله مع تصريح المرغيناني بما يزيل الشبهة من أصلها فلم يحصل التنافي بين كلامهم حتى يقتحم التوفيق البعيد وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في البحر وبين ما صرح به غيره والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر منهم بخلافه يحصل به التنافي فحينئذ يطلب منه التوفيق فافهم قوله ( أي الغني ) احترز به عن مملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كما في منية المفتي ط قوله ( ولو مدبرا ) مثله أم الولد كما في البحر قوله ( أو زمنا الخ ) أي ولا يجد ما ينفقه كما في الذخيرة قوله ( على المذهب ) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله أو زمنا قال في الذخيرة وروى عن أبي يوسف جواز الدفع إليه اه قال في الفتح وفيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما فيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل اه قال في البحر وقد يقال إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف وأما ابن السبيل فمصرف فالأولى الإطلاق كما هو المذهب اه قلت مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه للعجز مع قيام المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مر فإذا جاز فيه مع تحقق غناه ففي العبد العاجز من كل وجه أولى لكن قد ينازع في صحة الإلحاق بأن الزكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع والعبد لا يملك وإن ملك ففي ابن السبيل ونحوه ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع وفي العبد وقع في غير محل العجز لأن الملك يقع للمولى إلا أن يدعي وقوعه للعبد هنا إحياء لمهجته حيث لم يجد متبرعا قوله ( غير المكاتب ) أي مكاتب الغني قوله ( بمحيط ) أي بدين محيط أي مستغرق لرقبته ولما في يده قوله ( فيجوز ) جواب لشرط مقدر أي أما المكاتب والمأذون المذكور فيجوز دفع الزكاة إليها أما المكاتب فقد مر وأما المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند الإمام خلافا لهما كما في البحر قوله ( قوله ولا إلى طفله ) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا قهستاني فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه نهر قوله ( بخلاف ولده الكبير ) أي البالغ كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته إجماعا وبعده عند محمد خلافا للثاني وعلى هذا بقية الأقارب وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني نهر قوله ( وطفل الغنية ) أي ولو لم يكن له أب بحر عن القنية

खंड V02/P349–V02/P350İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P349–V02/P350)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لانتفاء المانع ) علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح عن البحر قوله ( وبني هاشم الخ ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي أعقب أربعة وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثنى عشر تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل قهستاني وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم وتحل لهم الصدقة اه وأجاب في النهر بقوله وأقل قال في النافع بعد ذكر بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته يعني به قوله لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفاية فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره اه قوله ( بنو لهب ) في بعض النسخ بنو أبي لهب وهي أصوب قوله ( فتحل لهم ) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية البيان كما في البحر و النهر قوله ( لبني المطلب ) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر قوله ( إطلاق المنع الخ ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر وقال في النهر وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف صوابه لا يجزي ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل اه ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف لما علمت من أنه موافق لها وفي اختصار الشارح بعض إيهام اه ح قوله ( فأرقاؤهم أولى ) أي بالمنع لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه بخلاف العتيق قال في النهر قيد بمواليهم لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه قوله ( لحديث مولى القوم منهم ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حسن صحيح وكذا صححه الحاكم فتح وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ألا ترى أنه ليس بكفء لهم وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي لا تؤخذ منه المضاعفة بل الجزية نهر قلت سيأتي في باب الكفاءة في النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقه الشريف قوله ( لسائر الأنبياء ) أي لباقيهم قوله ( واعتمد في النهر الخ ) هو اعتماد لثاني القولين الآتي نقلهما عن المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح البخاري لابن بطال اتفق الفقهاء على أن أزواجه لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة ثم قال الحموي وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن اه تأمل قوله ( وجازت التطوات الخ ) قيد بها ليخرج بقية الواجبة كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر عن السراج

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لانتفاء المانع ) علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح عن البحر قوله ( وبني هاشم الخ ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي أعقب أربعة وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثنى عشر تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل قهستاني وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم وتحل لهم الصدقة اه وأجاب في النهر بقوله وأقل قال في النافع بعد ذكر بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته يعني به قوله لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفاية فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره اه قوله ( بنو لهب ) في بعض النسخ بنو أبي لهب وهي أصوب قوله ( فتحل لهم ) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية البيان كما في البحر و النهر قوله ( لبني المطلب ) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر قوله ( إطلاق المنع الخ ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر وقال في النهر وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف صوابه لا يجزي ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل اه ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف لما علمت من أنه موافق لها وفي اختصار الشارح بعض إيهام اه ح قوله ( فأرقاؤهم أولى ) أي بالمنع لأن تمليك الرقيق يقع لمولاه بخلاف العتيق قال في النهر قيد بمواليهم لأن مولى الغني يجوز الدفع إليه قوله ( لحديث مولى القوم منهم ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي حسن صحيح وكذا صححه الحاكم فتح وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ألا ترى أنه ليس بكفء لهم وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي لا تؤخذ منه المضاعفة بل الجزية نهر قلت سيأتي في باب الكفاءة في النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقه الشريف قوله ( لسائر الأنبياء ) أي لباقيهم قوله ( واعتمد في النهر الخ ) هو اعتماد لثاني القولين الآتي نقلهما عن المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح البخاري لابن بطال اتفق الفقهاء على أن أزواجه لا يدخلن في الذين حرمت عليهم الصدقة ثم قال الحموي وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال فهذا يدل على تحريمها عليهن اه تأمل قوله ( وجازت التطوات الخ ) قيد بها ليخرج بقية الواجبة كالنذر والعشر والكفارات وجزاء الصيد إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر عن السراج

खंड V02/P350–V02/P351İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P350–V02/P351)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كما حققه في الفتح ) أقول نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط و كافي النسفي وأنالزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم وقواه في الفتح من جهة الدليل اه قلت وذكر في الفتح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلة لأن الواقف متبرع ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجبا على الواقف ونقل ح عبارته بطولها وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وبه يظهر ما في كلام الشارح فإن مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم لكن وقع في نسخة كتب عليها ح بزيادة وقيل لا مطلقا قبل قوله على ما هو الحق وبها يصح الكلام وسقطت هذه الزيادة وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله ولا تدفع إلى ذمي قوله ( لكن في السراج وغيره ) عزاه في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره قوله ( وجعله محشي الأشباه ) أي الشيخ صالح الغزي ابن المصنف وكذا البيري شارح الأشباه والضمير إلى ما في السراج وغيره ط قوله ( محمل القولين ) أي محمل القول بالجواز على ما إذا سماهم وبعدمه على ما إذا لم يسمهم كما إذا وقف على الفقراء ولعل وجهه أنه حينئذ يكون صدقة من كل وجه فلا يجوز الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون تبرعا وصلة لا صدقة فهو كما لو وقف على جماعة أغنياء ثم على الفقراء ويؤيده ما في خزانة المفتين لو قال مالي لأهل بيت النبي وهم يحصون جاز لأن هذه وصية وليست بصدقة ويصرف إلى أولاد فاطمة رضي الله عنها اه قوله ( ثم نقل عن صاحب البحر الخ ) هذا موجود في بعض النسخ والأصوب إسقاطه لتكرره بقوله المار وهل كانت تحل الخ قوله ( لحديث معاذ ) أي المار عند قوله ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم معراج قوله ( غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلام فيها ومصرفه مصالح المسلمين كما مر ولذا لم يستثن في الكنز و الهداية إلا الزكاة قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني وظاهره أن قوله المشهور كقولهما قوله ( وبقوله يفتى ) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون قوله ( وأما الحربي ) محترز الذمي قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان وقوله وغيرها أي النهاية فافهم قوله ( لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ) أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد في السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روي أن النبي بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق الخ وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا قوله ( دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر قوله ( لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كما حققه في الفتح ) أقول نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم إجماعا وذكر أنه المذهب وأنه لا فرق بين التطوع والوقف كما في المحيط و كافي النسفي وأنالزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة التطوع عليهم وقواه في الفتح من جهة الدليل اه قلت وذكر في الفتح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلة لأن الواقف متبرع ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط الواقف لا يصير به واجبا على الواقف ونقل ح عبارته بطولها وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة وبه يظهر ما في كلام الشارح فإن مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم لكن وقع في نسخة كتب عليها ح بزيادة وقيل لا مطلقا قبل قوله على ما هو الحق وبها يصح الكلام وسقطت هذه الزيادة وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله ولا تدفع إلى ذمي قوله ( لكن في السراج وغيره ) عزاه في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره قوله ( وجعله محشي الأشباه ) أي الشيخ صالح الغزي ابن المصنف وكذا البيري شارح الأشباه والضمير إلى ما في السراج وغيره ط قوله ( محمل القولين ) أي محمل القول بالجواز على ما إذا سماهم وبعدمه على ما إذا لم يسمهم كما إذا وقف على الفقراء ولعل وجهه أنه حينئذ يكون صدقة من كل وجه فلا يجوز الدفع إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون تبرعا وصلة لا صدقة فهو كما لو وقف على جماعة أغنياء ثم على الفقراء ويؤيده ما في خزانة المفتين لو قال مالي لأهل بيت النبي وهم يحصون جاز لأن هذه وصية وليست بصدقة ويصرف إلى أولاد فاطمة رضي الله عنها اه قوله ( ثم نقل عن صاحب البحر الخ ) هذا موجود في بعض النسخ والأصوب إسقاطه لتكرره بقوله المار وهل كانت تحل الخ قوله ( لحديث معاذ ) أي المار عند قوله ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم معراج قوله ( غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلام فيها ومصرفه مصالح المسلمين كما مر ولذا لم يستثن في الكنز و الهداية إلا الزكاة قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني وظاهره أن قوله المشهور كقولهما قوله ( وبقوله يفتى ) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون قوله ( وأما الحربي ) محترز الذمي قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان وقوله وغيرها أي النهاية فافهم قوله ( لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ) أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد في السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روي أن النبي بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق الخ وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا قوله ( دفع بتحر ) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر قوله ( لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر

खंड V02/P351–V02/P352İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P351–V02/P352)
Orijinal Metin (AR)

وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري وكذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد قوله ( فبان أنه عبده ) أي ولو مدبرا أو أم ولد نهر و جوهرة وهو مفاد من مقابلته بالمكاتب وإنما لم يجز لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه والتمليك ركن قوله ( أو مكاتبه ) لأن له في كسبه حقا فلم يتم التميك زيلعي والمستسعي كالمكاتب عنده وعندهما حر مديون بحر عن البدائع قوله ( أو حربي ) قال في البحر وأطلق أي في الكنز الكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى وفي المحيط في الحربي روايتان والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا والحق المنع ففي غاية البيان عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأممنا لا يجوز وكذا في المعراج معللا بأن صلته لا تكون برا شرعا ولذا لم يجز التطوع إليه فلم يقع قربة اه أقول ينافيه ما قدمناه قريبا عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس أن يعطي حربيا إلا أن يقال إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربة فتأمل وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي دفع إلى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله اه قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز وهو أحد قولي الشافعي وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات جواهر زاده الإجماع منعقد أنه لو كان متسأمنا أو حربيا تجب الإعادة اه ونص في المختار على الواز وإطلاق الكنز يدل عليه اه كلام ابن الشلبي قلت وكذا إطلاق الهداية و الملتقى الكافر يدل على الجواز وما نقله عن الأقطع يدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في غير محلها قوله ( لما مر ) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا قوله ( أو كونه ذميا ) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر قوله ( لا يعيد ) أي خلافا لأبي يوسف قوله ( لأنه أتى بما في وسعه ) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آتيا بما في وسعه لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب الإعادة فيه والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظر فتدبر قوله ( ولو دفع بلا تحر ) أي ولا شك كما في الفتح وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا وقوله لم يجز إن أخطأ أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف تنبيه في القهستاني عن الزاهدي ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد و الغني وهل يطلب له فيه خلاف وإذا لم يطلب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي اه قوله ( وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر ) وعن أبي يوسف لا بأس بإعطاء قدر النصاب وكره الأكثر لأن جزءا من النصاب مستحق لحاجته للحال والباقي دونه معراج وبه ظهر وجه ما في الظهيرية وغيرها عن هشام قال سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا اه فما في البحر و النهر هنا غير محرر فتدبر وبه ظهر أيضا أن دفع ما يكمل النصاب كدفع النصاب

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري وكذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد قوله ( فبان أنه عبده ) أي ولو مدبرا أو أم ولد نهر و جوهرة وهو مفاد من مقابلته بالمكاتب وإنما لم يجز لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه والتمليك ركن قوله ( أو مكاتبه ) لأن له في كسبه حقا فلم يتم التميك زيلعي والمستسعي كالمكاتب عنده وعندهما حر مديون بحر عن البدائع قوله ( أو حربي ) قال في البحر وأطلق أي في الكنز الكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى وفي المحيط في الحربي روايتان والفرق على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا والحق المنع ففي غاية البيان عن التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأممنا لا يجوز وكذا في المعراج معللا بأن صلته لا تكون برا شرعا ولذا لم يجز التطوع إليه فلم يقع قربة اه أقول ينافيه ما قدمناه قريبا عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس أن يعطي حربيا إلا أن يقال إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربة فتأمل وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي دفع إلى حربي خطأ ثم تبين جاز على رواية الأصل وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله اه قال الأقطع وقال أبو يوسف لا يجوز وهو أحد قولي الشافعي وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة قال في مشكلات جواهر زاده الإجماع منعقد أنه لو كان متسأمنا أو حربيا تجب الإعادة اه ونص في المختار على الواز وإطلاق الكنز يدل عليه اه كلام ابن الشلبي قلت وكذا إطلاق الهداية و الملتقى الكافر يدل على الجواز وما نقله عن الأقطع يدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في غير محلها قوله ( لما مر ) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا قوله ( أو كونه ذميا ) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر قوله ( لا يعيد ) أي خلافا لأبي يوسف قوله ( لأنه أتى بما في وسعه ) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آتيا بما في وسعه لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب الإعادة فيه والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظر فتدبر قوله ( ولو دفع بلا تحر ) أي ولا شك كما في الفتح وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا وقوله لم يجز إن أخطأ أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف تنبيه في القهستاني عن الزاهدي ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد و الغني وهل يطلب له فيه خلاف وإذا لم يطلب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي اه قوله ( وكره إعطاء فقير نصابا أو أكثر ) وعن أبي يوسف لا بأس بإعطاء قدر النصاب وكره الأكثر لأن جزءا من النصاب مستحق لحاجته للحال والباقي دونه معراج وبه ظهر وجه ما في الظهيرية وغيرها عن هشام قال سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين قال يأخذ واحدا ويرد واحدا اه فما في البحر و النهر هنا غير محرر فتدبر وبه ظهر أيضا أن دفع ما يكمل النصاب كدفع النصاب

खंड V02/P352–V02/P353İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P352–V02/P353)
Orijinal Metin (AR)

قال في النهر والظاهر أنه لا فرق بين كون النصاب ناميا أو لا حتى لو أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى لو أعطاه خمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مر اه وفي بعض النسخ تبلغ بدون لم والأنسب الأول قوله ( بحيث لو فرقه عليهم ) أي على العيال فهو راجع إلى قوله أو كان صاحب عيال قال في المعراج لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله وقوله أو لا يفضل معطوف على قوله لو فرقه وهو راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر غير مرتب وقوله نصاب تنازع فيه يخص ويفضل فافهم قوله ( وكره نقلها ) أي من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى زيلعي والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية تأمل فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء درر ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها واختلف في صدقة الفطر كما يأتي قوله ( بل في الظهيرية الخ ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي أنه قال يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة اه رحمتي والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض لأن المقصود منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة وفي القهستاني والأفضل إخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم اه قلت ونظم ذلك المقدسي في شرحه قوله ( أو من دار الحرب الخ ) لأن فقراء المسلمين الذي في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب بحر قلت ينبغي استثناء أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم من الأسر تأمل قوله ( وفي المعراج الخ ) تمام عبارته وكذا على المديون المحتاج قوله ( أفضل ) أي من الجاهل الفقير قهستاني قوله ( خلاصة ) عبارتها كما في البحر لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون قوله ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية الخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات تأمل قوله ( كالكرامية ) بالفت والتشديد وقيل بالتخفيف والأول الصحيح المشهور فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام وهو الذي نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا مغرب قوله ( وكذا المشبهة في الصفات ) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط قوله ( لأن مفوت المعرفة الخ ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية وغيرهم أي غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حالا منهم لأنهم مشبهة في الصفات و المختار أنه لا يجوز الصرف إليهم لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات قوله ( كما لا يجوز دفع زكاة الخ ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط حاشية الأشباه لأبي السعود قوله ( وكذا الذي نفاه ) كولد أم الولد إذا نفاه كذا في البحر ومثله في المنفي باللعان كما يأتي في بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه فليراجع ح قوله ( احتياطا ) علة لقوله لا يجوز قوله ( إلا إذا كان الولد الخ ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من الناكح وقد ذكر في الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح فلو دفع صاحب الفراض زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي اه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في النهر والظاهر أنه لا فرق بين كون النصاب ناميا أو لا حتى لو أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات حتى لو أعطاه خمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مر اه وفي بعض النسخ تبلغ بدون لم والأنسب الأول قوله ( بحيث لو فرقه عليهم ) أي على العيال فهو راجع إلى قوله أو كان صاحب عيال قال في المعراج لأن التصدق عليه في المعنى تصدق على عياله وقوله أو لا يفضل معطوف على قوله لو فرقه وهو راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر غير مرتب وقوله نصاب تنازع فيه يخص ويفضل فافهم قوله ( وكره نقلها ) أي من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى زيلعي والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية تأمل فلو نقلها جاز لأن المصرف مطلق الفقراء درر ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها واختلف في صدقة الفطر كما يأتي قوله ( بل في الظهيرية الخ ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي أنه قال يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة اه رحمتي والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض لأن المقصود منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة وفي القهستاني والأفضل إخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم اه قلت ونظم ذلك المقدسي في شرحه قوله ( أو من دار الحرب الخ ) لأن فقراء المسلمين الذي في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب بحر قلت ينبغي استثناء أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم من الأسر تأمل قوله ( وفي المعراج الخ ) تمام عبارته وكذا على المديون المحتاج قوله ( أفضل ) أي من الجاهل الفقير قهستاني قوله ( خلاصة ) عبارتها كما في البحر لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج ومديون قوله ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) عبارة البزازية ولا يجوز صرفها للكرامية الخ فالمراد هنا بالبدع المكفرات تأمل قوله ( كالكرامية ) بالفت والتشديد وقيل بالتخفيف والأول الصحيح المشهور فرقة من المشبهة نسبت إلى عبد الله محمد بن كرام وهو الذي نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا مغرب قوله ( وكذا المشبهة في الصفات ) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط قوله ( لأن مفوت المعرفة الخ ) العبارة مقلوبة وعبارة البزازية وغيرهم أي غير الكرامية من المشبهة في الصفات أقل حالا منهم لأنهم مشبهة في الصفات و المختار أنه لا يجوز الصرف إليهم لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات قوله ( كما لا يجوز دفع زكاة الخ ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط حاشية الأشباه لأبي السعود قوله ( وكذا الذي نفاه ) كولد أم الولد إذا نفاه كذا في البحر ومثله في المنفي باللعان كما يأتي في بابه وهل مثله ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه فليراجع ح قوله ( احتياطا ) علة لقوله لا يجوز قوله ( إلا إذا كان الولد الخ ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من الناكح وقد ذكر في الصيرفية جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من الزاني في الصحيح فلو دفع صاحب الفراض زكاته إلى هذا الولد يجوز ولو دفع الزاني لا يجوز عندنا خلافا للشافعي اه

खंड V02/P353–V02/P354İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P353–V02/P354)
Orijinal Metin (AR)

فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي عن الحموي وهذا مخالف لما ذكره المصنف وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له وكذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهرا وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية حقيقة وإن لم يثبت النسب منه لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام وروى رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني اه قوله ( والكل ) أي كل الفروع المذكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا قوله ( ولا يحل أن يسأل الخ ) قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم بحر وقيد بقوله شيئا من القوت لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب شرنبلالية وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها معراج ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى قوله ( كالصحيح المكتسب ) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم بحر قوله ( ويأثم معطيه الخ ) قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرم لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة لكن فيه أن المراد بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فما فر وقع فيه أفاده في النهر وقال في البحر لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اه قال المقدسي في شرحه وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور وبالمنع ربما يتوب عن مثل ذلك فليتأمل اه قوله ( للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية لا ما يشترى به بيتا فيما يظهر قوله ( أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان قوله ( أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا قوله ( واعتبار حاله الخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه وتمامه فيها فافهم قوله ( والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ) أي لامكان المزكي حتى لو كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في موضع المال ابن كمال أي في جميع الروايات بحر وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه يكره كما في المسألة نقلها إلى مكان آخر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف رحمتي عن الحموي وهذا مخالف لما ذكره المصنف وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حينئذ وطء شبهة لا زنى ولذا قال في البحر وخرج ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول الإمام المرجوع عنه الأولاد للأول ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له وكذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهرا وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعية حقيقة وإن لم يثبت النسب منه لكن المنقول في الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام وروى رجوعه وعليه الفتوى وعليه فللأول الدفع إليهم دون الثاني اه قوله ( والكل ) أي كل الفروع المذكورة من قوله ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا قوله ( ولا يحل أن يسأل الخ ) قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم بحر وقيد بقوله شيئا من القوت لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب شرنبلالية وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها معراج ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى قوله ( كالصحيح المكتسب ) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم بحر قوله ( ويأثم معطيه الخ ) قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرم لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة لكن فيه أن المراد بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فما فر وقع فيه أفاده في النهر وقال في البحر لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اه قال المقدسي في شرحه وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور وبالمنع ربما يتوب عن مثل ذلك فليتأمل اه قوله ( للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية لا ما يشترى به بيتا فيما يظهر قوله ( أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان قوله ( أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا قوله ( واعتبار حاله الخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه وتمامه فيها فافهم قوله ( والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ) أي لامكان المزكي حتى لو كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في موضع المال ابن كمال أي في جميع الروايات بحر وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه يكره كما في المسألة نقلها إلى مكان آخر

खंड V02/P354–V02/P355İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P354–V02/P355)
Orijinal Metin (AR)

بقي هنا شيء لم أره وهو أنه لو كان له مال مع مضارب مثلا في بلدة وحال عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة رب المال وكان لم يخرج زكاته فهل يخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال فليراجع قوله ( وفي الوصية مكان الموصي ) أقول كذا في الجوهرة عن الفتاوى لكن ذكر في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة أوصى بأن يتصدق بثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى وقال محمد لا يجوز اه قوله ( مكان المؤدي ) أي لا مكان الرأس الذي يؤدي عنه قوله ( وهو الأصح ) بل صرح في النهاية و العناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدي عنه قال الرحمتي وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر الأفضل أن يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف وعليه الفتوى وعند محمد حيث هو اه تأمل قلت لكن في التاترخانية يؤدي عنهم حيث هو وعلي الفتوى وهو قول محمد ومثله قول أبي حنيفة وهو الصحيح قوله ( إلى صبيان أقاربه ) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير قوله ( برسم عيد ) أي عادة عيد ح قوله ( أو مهدي الباكورة ) هي الثمرة التي تدرك أولا قاموس وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه أنها لو لها قيمة لم يصح عن الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما يرضى به المهدي والزائد عليه يصح عن الزكاة ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد إلا أن ينزل المهدي منزلة الواهب اه أي لأنه لم يقصد بها أخذ العوض وإنما جعلها وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع ولذا لا يعد ما يأخذه عوضا عنها بل صدقة لكن الآخذ لو لم يعطه شيئا لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذها والذي يظهر أنه لو نوى بما دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها قيمة لأن المهدي وصل إلى غرضه من الهدية سواء كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا بترك الهدية فليتأمل قوله ( إلا إذا نص على التعويض ) ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأنه إذا سمى الزكاة قرضا لا تصح وتقدم أن المعتمد خلافة وعليه فينبغي أنه إذا نواها صحت وإن نص على التعويض إلا أن يقال إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية المجردة والصدقة تسمى قرضا مجازا مشهورا في القرآن العظيم فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها ولذا فصل بعضهم فقال إن تأول القرض بالزكاة جاز وإلا فلا تأمل قوله ( ولو دفعها لأخته الخ ) قدمنا الكلام عليها عند قوله وابن السبيل قوله ( وإلا لا ) أي لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض ط وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار النية ونظيره ما مر في أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا يجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة وإن احتسبه من الزكاة يجزيه وقيل لا كما في التاترخانية لكن فيها أيضا قال محمد إذا هلكت الوديعة في يد المودع وأدى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال إن أدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة اه فتأمل وفيها من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في السحر يجوز لأن ذلك غير واجب عليه وقد قال مشايخنا الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه أولا ما يكون هدية ثم يدفع إليه الحنطة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بقي هنا شيء لم أره وهو أنه لو كان له مال مع مضارب مثلا في بلدة وحال عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة رب المال وكان لم يخرج زكاته فهل يخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال فليراجع قوله ( وفي الوصية مكان الموصي ) أقول كذا في الجوهرة عن الفتاوى لكن ذكر في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة أوصى بأن يتصدق بثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى وقال محمد لا يجوز اه قوله ( مكان المؤدي ) أي لا مكان الرأس الذي يؤدي عنه قوله ( وهو الأصح ) بل صرح في النهاية و العناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدي عنه قال الرحمتي وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر الأفضل أن يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف وعليه الفتوى وعند محمد حيث هو اه تأمل قلت لكن في التاترخانية يؤدي عنهم حيث هو وعلي الفتوى وهو قول محمد ومثله قول أبي حنيفة وهو الصحيح قوله ( إلى صبيان أقاربه ) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير قوله ( برسم عيد ) أي عادة عيد ح قوله ( أو مهدي الباكورة ) هي الثمرة التي تدرك أولا قاموس وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيئا ومفهومه أنها لو لها قيمة لم يصح عن الزكاة لأن المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع ما يرضى به المهدي والزائد عليه يصح عن الزكاة ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد إلا أن ينزل المهدي منزلة الواهب اه أي لأنه لم يقصد بها أخذ العوض وإنما جعلها وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع ولذا لا يعد ما يأخذه عوضا عنها بل صدقة لكن الآخذ لو لم يعطه شيئا لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذها والذي يظهر أنه لو نوى بما دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر قيمتها أو أكثر إذا كان لها قيمة لأن المهدي وصل إلى غرضه من الهدية سواء كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا بترك الهدية فليتأمل قوله ( إلا إذا نص على التعويض ) ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأنه إذا سمى الزكاة قرضا لا تصح وتقدم أن المعتمد خلافة وعليه فينبغي أنه إذا نواها صحت وإن نص على التعويض إلا أن يقال إذا نص على التعويض يصير عقد معاوضة والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية المجردة والصدقة تسمى قرضا مجازا مشهورا في القرآن العظيم فيصح إطلاقه عليها بخلاف لفظ العوض إذ لا عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها ولذا فصل بعضهم فقال إن تأول القرض بالزكاة جاز وإلا فلا تأمل قوله ( ولو دفعها لأخته الخ ) قدمنا الكلام عليها عند قوله وابن السبيل قوله ( وإلا لا ) أي لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض ط وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار النية ونظيره ما مر في أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا يجزيه عن الزكاة إن احتسبه من النفقة وإن احتسبه من الزكاة يجزيه وقيل لا كما في التاترخانية لكن فيها أيضا قال محمد إذا هلكت الوديعة في يد المودع وأدى إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال إن أدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن الزكاة اه فتأمل وفيها من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في السحر يجوز لأن ذلك غير واجب عليه وقد قال مشايخنا الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يقدم إليه أولا ما يكون هدية ثم يدفع إليه الحنطة

खंड V02/P355–V02/P357İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P355–V02/P357)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( جاز ) ويكون تمليكا لهم والنية سابقة عند العزل وكذا إذا لم ينو ثم نوى بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره قلت وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشراط اختياره الدفع في الأموال الباطنة كما مر في مسألة البغاة ويدل عليه المسألة الآتية قوله ( إن كان يعرفه ) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكا لمجهول لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضى المالك بذلك لم يصح لأنه يكون إباحة والشرط في الزكاة التمليك تأمل قوله ( والمال قائم ) لأنه لو رضي بذلك بعد ما استهلك الفقير المال لم تصح نيته كما مر مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات خاتمة اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه إثم ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإلا فلا يجوز ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة كذا في شرح درر البحار وفي التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه والله تعالى أعلم باب صدقة الفطر وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما من الوظائف المالية وأوردها في المبسوط بعد الصوم باعتبار ترتيب الوجود وأوردها المصنف هنا رعاية لجانب الصدقة ورجحه لأن المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه خصوصا إذا كان المضاف إليه شرطا وحقها أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها معنى العبادة وهذه بالعكس إلا أنه ثبت بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الزكاة والمراد بالفطر يومه لا الفطر اللغوي لأنه يكون في كل ليلة من رمضان وسميت صدقة وهي العطية التي يراد بها المثوبة من الله تعالى لأنها تظهر صدق الرجل كالصداق يظهر صدق الرجل في المرأة معراج قوله ( من إضافة الحكم لشرطه ) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحكم الشرعي فيكون على حذف مضاف والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذي شرطه الفطر لا نفس الوجوب الذي مناطه وجود السبب وهو الرأس ح وفي البحر والإضافة فيها من إضافة الشيء إلى شرطه وهو مجاز لأن الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس اه أي لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل كوكب الخرقاء وعلى الثاني بمعنى اللام الاختصاصية قوله ( والفطر لفظ إسلامي ) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة كذا في البحر تبعا للزيلعي والظاهر أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص لفظ شرعي أي إطلاقه على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعي إذ لا شك أن الفطر الذي هو ضد الصوم لغوي مستعمل قبل الشرع أو مراده لفظ الفطرة بالتاء بقرينة التعليل ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم مولد حتى عده بعضهم من لحن العامة اه أي إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية لأنها لم تأت بهذا المعنى وأما ما في القاموس من أن الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح لأن ذلك المخرج لم يعلم إلا من الشارع وقد عد من غلط القاموس ما يقع كثيرا فيه من خلط الحقائق الشرعية باللغوية اه لكن في المغرب وأما قوله في المختصر الفطرة نصف صاع من بر فمعناها صدقة الفطر وقد جاءت في عبارات الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول اه وفي تحرير النووي هي اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة قال أبو محمد الأبهري معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن اه وفي المصباح وقولهم تجب الفطرة الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدن فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى اه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( جاز ) ويكون تمليكا لهم والنية سابقة عند العزل وكذا إذا لم ينو ثم نوى بعد انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره قلت وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشراط اختياره الدفع في الأموال الباطنة كما مر في مسألة البغاة ويدل عليه المسألة الآتية قوله ( إن كان يعرفه ) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكا لمجهول لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضى المالك بذلك لم يصح لأنه يكون إباحة والشرط في الزكاة التمليك تأمل قوله ( والمال قائم ) لأنه لو رضي بذلك بعد ما استهلك الفقير المال لم تصح نيته كما مر مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات خاتمة اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه إثم ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإلا فلا يجوز ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة كذا في شرح درر البحار وفي التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه والله تعالى أعلم باب صدقة الفطر وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما من الوظائف المالية وأوردها في المبسوط بعد الصوم باعتبار ترتيب الوجود وأوردها المصنف هنا رعاية لجانب الصدقة ورجحه لأن المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه خصوصا إذا كان المضاف إليه شرطا وحقها أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها معنى العبادة وهذه بالعكس إلا أنه ثبت بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الزكاة والمراد بالفطر يومه لا الفطر اللغوي لأنه يكون في كل ليلة من رمضان وسميت صدقة وهي العطية التي يراد بها المثوبة من الله تعالى لأنها تظهر صدق الرجل كالصداق يظهر صدق الرجل في المرأة معراج قوله ( من إضافة الحكم لشرطه ) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحكم الشرعي فيكون على حذف مضاف والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذي شرطه الفطر لا نفس الوجوب الذي مناطه وجود السبب وهو الرأس ح وفي البحر والإضافة فيها من إضافة الشيء إلى شرطه وهو مجاز لأن الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس اه أي لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل كوكب الخرقاء وعلى الثاني بمعنى اللام الاختصاصية قوله ( والفطر لفظ إسلامي ) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة كذا في البحر تبعا للزيلعي والظاهر أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص لفظ شرعي أي إطلاقه على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعي إذ لا شك أن الفطر الذي هو ضد الصوم لغوي مستعمل قبل الشرع أو مراده لفظ الفطرة بالتاء بقرينة التعليل ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم مولد حتى عده بعضهم من لحن العامة اه أي إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية لأنها لم تأت بهذا المعنى وأما ما في القاموس من أن الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح لأن ذلك المخرج لم يعلم إلا من الشارع وقد عد من غلط القاموس ما يقع كثيرا فيه من خلط الحقائق الشرعية باللغوية اه لكن في المغرب وأما قوله في المختصر الفطرة نصف صاع من بر فمعناها صدقة الفطر وقد جاءت في عبارات الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغة وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول اه وفي تحرير النووي هي اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة قال أبو محمد الأبهري معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن اه وفي المصباح وقولهم تجب الفطرة الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدن فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى اه

%0
10 Bölüm