खंड V02/P379–V02/P380İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P379–V02/P380)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قلنا الخ ) أي في جواب قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كل يوم عبادة بنفسه بدليل أن فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة قوله ( والشرط الباقي من الصيام ) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر المعين والنفل بعد إفساده والكفارات السبع وما أحلق بها من جزاء الصيد والحلق والمتعة نهر وقوله السبع صوابه الأربع وهي كفارة الظهار والقتل واليمين والإفطار قوله ( للفجر ) أي لأول جزء منه ط قوله ( ولو حكما الخ ) جعل في البحر القران في حكم التبييت وأنت خبير بأن الأنسب ما سلكه الشارح من العكس إذ القران هو الأصل وفي التبييت قران حكما كما في النهر قوله ( وهو ) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح قوله ( تبييت النية ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا ط عن القهستاني قوله ( للضرورة ) علة للاكتفاء بالقران الحكمي إذ تحرى وقت الفجر مما يشق والحجر مدفوع اه ح قوله ( وتعيينها ) هو بالنظر إلى مجرد معطوف على تبييت وبالنظر إلى عبارة الشرح معطوف على قران كما لا يخفى والمراد بتعيينها تعيين المنوي بها فهو مصدر مضاف إلى فاعله المجازي قوله ( لعدم تعين الوقت ) أي لهذه الصيامات بخلاف أداء رمضان والنذر المعين فإن الوقت فيهما متعين وكذا النفل لأن جميع الأيام سوى شهر رمضان وقت له قوله ( والشرط فيها الخ ) أي في النية المعينة لا مطلقا لأن ما لا يشترط له التعيين يكفيه أن يعلم بقلبه أن يصوم فلا منافاة بين ما هنا وما قدمناه عن الاختيار وأفاد ح أن العلم لازم للنية التي هي نوع من الإرادة إذ لا يمكن إرادة شيء إلا بعد العلم به قوله ( والسنة ) أي سنة المشايخ لا النبي لعدم ورود النطق بها عنه ح قوله ( أن يتلفظ بها ) فيقول نويت أصوم غدا أو هذا اليوم إن نوى نهارا لله عز وجل من فرض رمضان سراج قوله ( ولا تبطل بالمشيئة ) أي استحسانا وهو الصحيح لأنها ليست في معنى حقيقة الاستثناء بل للاستعانة وطلب التوفيق حتى لو أراد حقيقة الاستثناء لا يصير صائما كما في التاترخانية قوله ( بأن يعز ليلا على الفطر ) فلو عزم عليه ثم أصبح وأمسك ولم ينو الصوم لا يصير صائما تاترخانية قوله ( ونية الصائم الفطر لغو ) أي نيته ذلك نهارا وهذا تصريح بمفهوم قوله بأن يعزم ليلا وفي التاترخانية نوى القضاء فلما أصبح جعله تطوعا لا يصح قوله ( لأن الجهل الخ ) جواب عما في الفتح من قوله قيل هذا أي لزوم القضاء إذا علم أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كالمظنون قال في البحر وتبعه في النهر الذي يظهر ترجيح الإطلاق فإن الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بمعتبر خصوصا أن عدم جواز القضاء بنيته نهارا متفق عليه فيما يظهر فليس كالمظنون اه وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل قوله ( فلم يكن كالمظنون ) إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه لأنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما وهو معذر بالنسيان فلو أفسده فورا لا قضاء عليه وإن كان الأفضل إتمامه بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما فلا يجوز قطعه فلو قطعه لزمه قضاؤه وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه فلو قطعه لزمه قضاؤه رحمتي قوله ( ولا يصام يوم الشك ) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قلنا الخ ) أي في جواب قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كل يوم عبادة بنفسه بدليل أن فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة قوله ( والشرط الباقي من الصيام ) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر المعين والنفل بعد إفساده والكفارات السبع وما أحلق بها من جزاء الصيد والحلق والمتعة نهر وقوله السبع صوابه الأربع وهي كفارة الظهار والقتل واليمين والإفطار قوله ( للفجر ) أي لأول جزء منه ط قوله ( ولو حكما الخ ) جعل في البحر القران في حكم التبييت وأنت خبير بأن الأنسب ما سلكه الشارح من العكس إذ القران هو الأصل وفي التبييت قران حكما كما في النهر قوله ( وهو ) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح قوله ( تبييت النية ) فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا ط عن القهستاني قوله ( للضرورة ) علة للاكتفاء بالقران الحكمي إذ تحرى وقت الفجر مما يشق والحجر مدفوع اه ح قوله ( وتعيينها ) هو بالنظر إلى مجرد معطوف على تبييت وبالنظر إلى عبارة الشرح معطوف على قران كما لا يخفى والمراد بتعيينها تعيين المنوي بها فهو مصدر مضاف إلى فاعله المجازي قوله ( لعدم تعين الوقت ) أي لهذه الصيامات بخلاف أداء رمضان والنذر المعين فإن الوقت فيهما متعين وكذا النفل لأن جميع الأيام سوى شهر رمضان وقت له قوله ( والشرط فيها الخ ) أي في النية المعينة لا مطلقا لأن ما لا يشترط له التعيين يكفيه أن يعلم بقلبه أن يصوم فلا منافاة بين ما هنا وما قدمناه عن الاختيار وأفاد ح أن العلم لازم للنية التي هي نوع من الإرادة إذ لا يمكن إرادة شيء إلا بعد العلم به قوله ( والسنة ) أي سنة المشايخ لا النبي لعدم ورود النطق بها عنه ح قوله ( أن يتلفظ بها ) فيقول نويت أصوم غدا أو هذا اليوم إن نوى نهارا لله عز وجل من فرض رمضان سراج قوله ( ولا تبطل بالمشيئة ) أي استحسانا وهو الصحيح لأنها ليست في معنى حقيقة الاستثناء بل للاستعانة وطلب التوفيق حتى لو أراد حقيقة الاستثناء لا يصير صائما كما في التاترخانية قوله ( بأن يعز ليلا على الفطر ) فلو عزم عليه ثم أصبح وأمسك ولم ينو الصوم لا يصير صائما تاترخانية قوله ( ونية الصائم الفطر لغو ) أي نيته ذلك نهارا وهذا تصريح بمفهوم قوله بأن يعزم ليلا وفي التاترخانية نوى القضاء فلما أصبح جعله تطوعا لا يصح قوله ( لأن الجهل الخ ) جواب عما في الفتح من قوله قيل هذا أي لزوم القضاء إذا علم أن صومه عن القضاء لم تصح نيته من النهار أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كالمظنون قال في البحر وتبعه في النهر الذي يظهر ترجيح الإطلاق فإن الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بمعتبر خصوصا أن عدم جواز القضاء بنيته نهارا متفق عليه فيما يظهر فليس كالمظنون اه وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل قوله ( فلم يكن كالمظنون ) إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه لأنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما وهو معذر بالنسيان فلو أفسده فورا لا قضاء عليه وإن كان الأفضل إتمامه بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما فلا يجوز قطعه فلو قطعه لزمه قضاؤه وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه عليه لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه فلو قطعه لزمه قضاؤه رحمتي قوله ( ولا يصام يوم الشك ) هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر
खंड V02/P380–V02/P381İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P380–V02/P381)
Orijinal Metin (AR)قوله ( هو يوم الثلاثين من شعبان ) الأولى قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان أي لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر رمضان ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن ابتدائية لا تبعيضية تأمل مبحث في صوم يوم الشك تنبيه في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم قوله ( وإن لم يكن علة الخ ) قال في شرحه على الملتقى وبه اندفع كلام القهستاني وغيره اه أي حيث قيده بما إذا غم هلال شعبان فلم يعلم أنه الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون أو غم هلال رمضان فلم يعلم أنه الأول منه أو الثلاثون من شعبان أو رآه واحد أو فاسقان فردت شهادتهم فلو كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم الشك اه ومثله في المعراج عن المجتبى بزيادة ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا نفلا وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح هنا قوله ( بعدم اعتبار اختلاف المطالع ) سقط من أكثر النسخ لفظ اعتبار ولا بد من تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه قوله ( لجواز الخ ) أي فيلزم البلدة التي لم ير فيها الهلال قوله ( ولا يصام أصلا ) أي ابتداء لا فرضا ولا نفلا كما قدمناه آنفا عن المجتبى لأنه لا احتياط في صومه للخواص بخلاف يوم الشك نعم لو وافق صوما يعتاده فالأفضل صومه كما أفاده في المجتبى بقوله ابتداء فافهم قوله ( إلا نفلا ) في نسخة تطوعا قوله ( ويكره غيره ) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو مترددة وكذا إطلاق النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج قوله ( لواجب آخر ) كنذر وكفارة وقضاء سراج قوله ( كره تنزيها ) سنذكر وجهه قوله ( كره تحريما ) للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين بحر قوله ( ويقع عنه ) أي عن الواجب وقيل يكون تطوعا هداية قوله ( إن لم تظهر رمضانيته ) في السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك اه فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى فكان على المصنف أن يقول كما قال في الهداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما نوى في الأصح وإن ظهر أنه في رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه قوله ( فعنه ) أي عن رمضان قوله ( لو مقيما ) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله فعنه قال في السراج ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره لأن أداء رمضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه الزيادة ويقع عما نوى وإن بان أنه من رمضان وعندهما يكره كالمقيم ويجزى عن رمضان إن بان أنه منه قوله ( وإن وافق صوما يعتاده ) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض تردد فيه بعض الشافعية قلت الظاهر نعم إذا فعل ذلك مرة وعزم على مثله بعدها فوافق يوم الشك لأن الاعتياد يشعر بالتكرار لأنه من العود مرة بعد أخرى وبالعزم المذكور يحصل العود حكما أما بدونه فلا تأمل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( هو يوم الثلاثين من شعبان ) الأولى قول نور الإيضاح هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان أي لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه أول شهر رمضان ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان فمن ابتدائية لا تبعيضية تأمل مبحث في صوم يوم الشك تنبيه في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم فافهم قوله ( وإن لم يكن علة الخ ) قال في شرحه على الملتقى وبه اندفع كلام القهستاني وغيره اه أي حيث قيده بما إذا غم هلال شعبان فلم يعلم أنه الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون أو غم هلال رمضان فلم يعلم أنه الأول منه أو الثلاثون من شعبان أو رآه واحد أو فاسقان فردت شهادتهم فلو كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم الشك اه ومثله في المعراج عن المجتبى بزيادة ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا نفلا وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح هنا قوله ( بعدم اعتبار اختلاف المطالع ) سقط من أكثر النسخ لفظ اعتبار ولا بد من تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه قوله ( لجواز الخ ) أي فيلزم البلدة التي لم ير فيها الهلال قوله ( ولا يصام أصلا ) أي ابتداء لا فرضا ولا نفلا كما قدمناه آنفا عن المجتبى لأنه لا احتياط في صومه للخواص بخلاف يوم الشك نعم لو وافق صوما يعتاده فالأفضل صومه كما أفاده في المجتبى بقوله ابتداء فافهم قوله ( إلا نفلا ) في نسخة تطوعا قوله ( ويكره غيره ) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو مترددة وكذا إطلاق النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج قوله ( لواجب آخر ) كنذر وكفارة وقضاء سراج قوله ( كره تنزيها ) سنذكر وجهه قوله ( كره تحريما ) للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين بحر قوله ( ويقع عنه ) أي عن الواجب وقيل يكون تطوعا هداية قوله ( إن لم تظهر رمضانيته ) في السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك اه فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى فكان على المصنف أن يقول كما قال في الهداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما نوى في الأصح وإن ظهر أنه في رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه قوله ( فعنه ) أي عن رمضان قوله ( لو مقيما ) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله فعنه قال في السراج ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره لأن أداء رمضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه الزيادة ويقع عما نوى وإن بان أنه من رمضان وعندهما يكره كالمقيم ويجزى عن رمضان إن بان أنه منه قوله ( وإن وافق صوما يعتاده ) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الاثنين فوافق ذلك يوم الشك سراج وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض تردد فيه بعض الشافعية قلت الظاهر نعم إذا فعل ذلك مرة وعزم على مثله بعدها فوافق يوم الشك لأن الاعتياد يشعر بالتكرار لأنه من العود مرة بعد أخرى وبالعزم المذكور يحصل العود حكما أما بدونه فلا تأمل
खंड V02/P381–V02/P382İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P381–V02/P382)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لحديث الخ ) هو ما في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه والمراد به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم توفيقا بينه وبين ما أخرجه الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال إذا أفطرت فصم يوما مكانه سرر الشهر بفتح السين المهملة وكسرها آخرها كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي اختفائه وربما كان ليلة أو ليلتين كذا أفاده نوح في حاشية الدرر واستدل أحمد بحديث السرر على وجوب صوم يوم الشك وهو عندنا محمول على الاستحباب لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في الفتح هذا وقد صرح في الهداية وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على رمضان بصوم رمضان ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون غالبا عند توهم النقصان في شهر أو شهرين فيصوم يوما أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك احتياط كما أفاده في الإمداد و السعدية وقال في الفتح وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك وقال وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر وعن التطوع مطلقا لا يكره فثبت أن المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين و الكافي وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان قالوا ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلا وإنما كره لصورة النهي في حديث العصيان الآتي وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه يترك صومه عن واجب آخر تورعا وإلا فبعد وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره مع أنه يجب أن يحمل على ما حمل عليه حديث التقدم إذ لا فرق بينهما اه ما في الفتح ملخصا وفي التاترخانية تصحيح عدم الكراهة أي التحريمية فلا ينافي أن التورع تركه تنزيها وفي المحيط كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخر إلا أنه وصف بنو كراهة احتياطا فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اه قوله ( فلا أصل له ) كذا قال الزيلعي ثم قال ويروى موقوفا على عمار بن ياسر وهو في مثله كالمرفوع اه قلت وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووي في حديث صلاة النهار عجماء إنه لا أصل له على أن المراد لا أصل لرفعه وإلا فقد ورد موقوفا على مجاهد وأبي عبيدة وكذا هذا أورده البخاري معلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ قال في الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام اليوم فقد عصى أبا القاسم قال في الفتح وكأنه فهم من الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان فلا يعارض ما مر وهذا بعد حمله على السماع من النبي والله سبحانه أعلم قوله ( وإلا يصومه الخواص ) أي وإن لم يوافق صوما يعتادة ولا صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر استحب صومه للخواص قال في الفتح وقيده في التحفة بكونه على وجه لا يعلم ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه قصة أبي يوسف المذكورة في الإمداد وغيره حاصلها أن أسد بن عمرو سأله هل أنت مفطر فقال له في أذنه أنا صائم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لحديث الخ ) هو ما في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه والمراد به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم توفيقا بينه وبين ما أخرجه الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال إذا أفطرت فصم يوما مكانه سرر الشهر بفتح السين المهملة وكسرها آخرها كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي اختفائه وربما كان ليلة أو ليلتين كذا أفاده نوح في حاشية الدرر واستدل أحمد بحديث السرر على وجوب صوم يوم الشك وهو عندنا محمول على الاستحباب لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في الفتح هذا وقد صرح في الهداية وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على رمضان بصوم رمضان ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون غالبا عند توهم النقصان في شهر أو شهرين فيصوم يوما أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك احتياط كما أفاده في الإمداد و السعدية وقال في الفتح وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك وقال وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر وعن التطوع مطلقا لا يكره فثبت أن المكروه ما قلنا يعني صوم رمضان وهو غير بعيد من كلام الشارحين و الكافي وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان قالوا ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلا وإنما كره لصورة النهي في حديث العصيان الآتي وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه يترك صومه عن واجب آخر تورعا وإلا فبعد وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصيان منع غيره مع أنه يجب أن يحمل على ما حمل عليه حديث التقدم إذ لا فرق بينهما اه ما في الفتح ملخصا وفي التاترخانية تصحيح عدم الكراهة أي التحريمية فلا ينافي أن التورع تركه تنزيها وفي المحيط كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخر إلا أنه وصف بنو كراهة احتياطا فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اه قوله ( فلا أصل له ) كذا قال الزيلعي ثم قال ويروى موقوفا على عمار بن ياسر وهو في مثله كالمرفوع اه قلت وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووي في حديث صلاة النهار عجماء إنه لا أصل له على أن المراد لا أصل لرفعه وإلا فقد ورد موقوفا على مجاهد وأبي عبيدة وكذا هذا أورده البخاري معلقا بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ قال في الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام اليوم فقد عصى أبا القاسم قال في الفتح وكأنه فهم من الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان فلا يعارض ما مر وهذا بعد حمله على السماع من النبي والله سبحانه أعلم قوله ( وإلا يصومه الخواص ) أي وإن لم يوافق صوما يعتادة ولا صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر استحب صومه للخواص قال في الفتح وقيده في التحفة بكونه على وجه لا يعلم ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على رمضان ويدل عليه قصة أبي يوسف المذكورة في الإمداد وغيره حاصلها أن أسد بن عمرو سأله هل أنت مفطر فقال له في أذنه أنا صائم
खंड V02/P382–V02/P383İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P382–V02/P383)
Orijinal Metin (AR)وفي قومه يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن في الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة الإفطار وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية و المحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار والتلوم الانتظار كما في المغرب قوله ( بعد الزوال ) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية إنما لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا لأن الاحتياط هنا التوسعة قوله ( نفيا لتهمة النهي ) أي حديث لا تقدموا رمضان في شرحه على الملتقى فهو علة لقوله ويفطر غيرهم قوله ( والنية الخ ) بيان للكيفية قوله ( فحكمه مر ) أي في قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده قوله ( ولا يخطر بباله الخ ) معطوف على قوله ينوي وهو تفسير لقوله على سبيل الجزم والمراد أن لا يردد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بل يجزم بنيته نفلا محضا ولا يضره خطورة احتمال كونه من رمضان بعد جزمه بنية النفل لأنه يصوم احتياطا لذلك الاحتمال قال في غاية البيان وإنما فرق بين المفتي والعامة لأن المفتي يعلم أن الزيادة على رمضان لا تجوز فلذا يصوم احتياطا احترازا عن وقوع الفطر في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقع في وهمهم الزيادة فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم قوله ( ذكره أخي زاده ) أي في حاشيته على صدر الشريعة وذكره أيضا المحقق في فتح القدير وكذا في المعراج وغيره قوله ( وليس بصائم الخ ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في الهداية وهم خمسة تقدم منها ثلاثة وهي الجزم بنية النفل أو بنية واجب أو بنية رمضان وعلمت أحكامها والرابع الإضجاع في أصل النية والخامس الإضجاع في وصفها قال في المغرب التضجيع في النية هو التردد فيها وأن لا يبيتها من ضجع في الأمر إذ وهن فيه وقصر وأصله من الضجوع قوله ( لعدم الجزم ) في العزم فقد فات ركن النية لكن هذا إذا لم يجدد النية قبل نصف النهار فإن وجدها عازما على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض العلماء على هامش الهداية وهو ظاهر قوله ( كما أنه الخ ) تنظير لتلك المسألة بهذه وعبارة الهداية فصار كما إذا نوى الخ قوله ( غداء ) بالغين المعجمة والدال المهملة ممدودا قوله ( ويصير صائما ) أي لجزمه بنية الصوم وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب آخر أوو فرض ونفل قوله ( مع الكراهة ) أي التنزيهية لأن كراهة التحريم لا تثبت إلا إذا جزم أنه عن رمضان كما أفاده الشارح سابقا ط قوله ( للتردد الخ ) علة للكراهة في المسألتين على طريق اللف والنشر المرتب ففي الأولى الترديد بين مكروهين وهما الفرض والواجب وفي الثانية بين مكروه وغيره وهما الفرض والنفل قوله ( فعنه ) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه بخلاف الواجب الآخر كما مر قوله ( غير مضمون بالقضاء ) بنصب غير على الحالية أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده قوله ( لعدم التنفل قصدا ) لأنه قاسد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض فصار كالمظنون بجامع أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر قوله ( أكل المتلوم ) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم الشك قوله ( كأكله بعدها ) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جاز لأن أكل الناسي لا يفطره وقيل لا يجوز كما في القنية وبه جزم في السراج و الشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه في أول الباب الآتي
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي قومه يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين بخلاف العوام لكن في الظهيرية الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف النهار فإن تقارب فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك خاصتهم ويفتوا العامة الإفطار وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في النهر لكن في الهداية و المحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار والتلوم الانتظار كما في المغرب قوله ( بعد الزوال ) في العزمية عن خط بعض العلماء في هامش الهداية إنما لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا لأن الاحتياط هنا التوسعة قوله ( نفيا لتهمة النهي ) أي حديث لا تقدموا رمضان في شرحه على الملتقى فهو علة لقوله ويفطر غيرهم قوله ( والنية الخ ) بيان للكيفية قوله ( فحكمه مر ) أي في قوله والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده قوله ( ولا يخطر بباله الخ ) معطوف على قوله ينوي وهو تفسير لقوله على سبيل الجزم والمراد أن لا يردد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بل يجزم بنيته نفلا محضا ولا يضره خطورة احتمال كونه من رمضان بعد جزمه بنية النفل لأنه يصوم احتياطا لذلك الاحتمال قال في غاية البيان وإنما فرق بين المفتي والعامة لأن المفتي يعلم أن الزيادة على رمضان لا تجوز فلذا يصوم احتياطا احترازا عن وقوع الفطر في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقع في وهمهم الزيادة فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم قوله ( ذكره أخي زاده ) أي في حاشيته على صدر الشريعة وذكره أيضا المحقق في فتح القدير وكذا في المعراج وغيره قوله ( وليس بصائم الخ ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في الهداية وهم خمسة تقدم منها ثلاثة وهي الجزم بنية النفل أو بنية واجب أو بنية رمضان وعلمت أحكامها والرابع الإضجاع في أصل النية والخامس الإضجاع في وصفها قال في المغرب التضجيع في النية هو التردد فيها وأن لا يبيتها من ضجع في الأمر إذ وهن فيه وقصر وأصله من الضجوع قوله ( لعدم الجزم ) في العزم فقد فات ركن النية لكن هذا إذا لم يجدد النية قبل نصف النهار فإن وجدها عازما على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض العلماء على هامش الهداية وهو ظاهر قوله ( كما أنه الخ ) تنظير لتلك المسألة بهذه وعبارة الهداية فصار كما إذا نوى الخ قوله ( غداء ) بالغين المعجمة والدال المهملة ممدودا قوله ( ويصير صائما ) أي لجزمه بنية الصوم وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب آخر أوو فرض ونفل قوله ( مع الكراهة ) أي التنزيهية لأن كراهة التحريم لا تثبت إلا إذا جزم أنه عن رمضان كما أفاده الشارح سابقا ط قوله ( للتردد الخ ) علة للكراهة في المسألتين على طريق اللف والنشر المرتب ففي الأولى الترديد بين مكروهين وهما الفرض والواجب وفي الثانية بين مكروه وغيره وهما الفرض والنفل قوله ( فعنه ) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه بخلاف الواجب الآخر كما مر قوله ( غير مضمون بالقضاء ) بنصب غير على الحالية أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده قوله ( لعدم التنفل قصدا ) لأنه قاسد للإسقاط من وجه وهو نية الفرض فصار كالمظنون بجامع أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر قوله ( أكل المتلوم ) أي المنتظر إلى نصف النهار في يوم الشك قوله ( كأكله بعدها ) فلو ظهرت رمضانيته ونوى الصوم بعد الأكل جاز لأن أكل الناسي لا يفطره وقيل لا يجوز كما في القنية وبه جزم في السراج و الشرنبلالية وسيأتي تمام الكلام عليه في أول الباب الآتي
खंड V02/P383–V02/P384İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P383–V02/P384)
Orijinal Metin (AR)قوله ( رأى مكلف ) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقا كما في البحر عن الظهيرية فلا يجب عليه لو صبيا أو مجنونا وشمل ما لو كان الرائي إماما فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد وأفاد الخير الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك قوله ( بدليل شرعي ) هو إما فسقه أو غلطه نهر وفي القهستاني بفسقه لو السماء متغيمة أو تفرده لو كانت مصحية قوله ( صام ) أي صوما شرعيا لأنه المراد حيث أطلق شرعا ويدل عليه ما بعده وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن معناه في هلال الفطر لا يؤكل ولا يشرب ولكن ينبغي أن يفسده لأنه يوم عيد عنده وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه يفطر فيه سرا كما في البحر وإليه أشار الشارح بقوله مطلقا أي في هلال رمضان والفطر تنبيه لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذي وغيره والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر نهر قوله ( وجوبا وقيل ندبا ) قال في البدائع المحققون قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا اه قال في التحفة يجب عليه الصوم وفي المبسوط عليه صوم ذلك اليوم وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وفي العيد بالاحتياط نهر وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب نوح قلت والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض لأن كونه من رمضان ليس قطعيا ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم الناس صومه على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا لا يصوم إلا مع الإمام كما نقله في البحر فافهم قوله ( قضى فقط ) أي بلا كفارة قوله ( لشبهة الرد ) علة لما تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة أي أن القاضي لما رد قوله بدليل شرعي أورث شبهة وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات هداية ولا يخفى أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال رمضان أما في هلال الفطر فلكونه يوم عيد عنده كما في النهر وغيره وكأنه تركه لظهوره قوله ( قبل الرد لشهادته ) وكذا لو لم يشهد عند الإمام وصام ثم أفطر كما في السراج قوله ( لأن ما رآه الخ ) يروى أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه بالماء ثم قال له أين الهلال فقال فقدته فقال شعرة قامت بين حاجبيك فحسبتها هلالا سراج قال ح وهذا إنما يصلح تعليلا لعدم الكفارة في هلال رمضان أما في هلال شوال فإنما لا يجب لأنه يوم عيد عنده على نسق ما تقدم قوله ( وأما بعد قبوله ) أي في هلال رمضان ط قوله ( في الأصح ) لأنه يوم صوم الناس فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف لأن وجه نفيها كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادت وهو منتف بحر عن الفتح وقوله ممن لا يجوز أي لا يحل لأن القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم القاضي قوله ( وقبل الخ ) هذا أولى من قول الكنز ويثبت رمضان لما في البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت وليس يلزم من رؤيته ثبوته لأن مجيئه لا يدخل تحت الحكم وفي الجوهرة لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه الصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح قلت وأما قوله فيما سيأتي وطريق إثبات رمضان الخ فالمراد إثباته ضمنا لأجل أن يثبت ما علق عليه من الزكاة ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي دخوله تحت الحكم قصدا وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كما في بيع الشرب والطريق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( رأى مكلف ) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقا كما في البحر عن الظهيرية فلا يجب عليه لو صبيا أو مجنونا وشمل ما لو كان الرائي إماما فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في الإمداد وأفاد الخير الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك قوله ( بدليل شرعي ) هو إما فسقه أو غلطه نهر وفي القهستاني بفسقه لو السماء متغيمة أو تفرده لو كانت مصحية قوله ( صام ) أي صوما شرعيا لأنه المراد حيث أطلق شرعا ويدل عليه ما بعده وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن معناه في هلال الفطر لا يؤكل ولا يشرب ولكن ينبغي أن يفسده لأنه يوم عيد عنده وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه يفطر فيه سرا كما في البحر وإليه أشار الشارح بقوله مطلقا أي في هلال رمضان والفطر تنبيه لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذي وغيره والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر نهر قوله ( وجوبا وقيل ندبا ) قال في البدائع المحققون قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب احتياطا اه قال في التحفة يجب عليه الصوم وفي المبسوط عليه صوم ذلك اليوم وهو ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وفي العيد بالاحتياط نهر وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب نوح قلت والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض لأن كونه من رمضان ليس قطعيا ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره ولو كان قطعيا للزم الناس صومه على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا لا يصوم إلا مع الإمام كما نقله في البحر فافهم قوله ( قضى فقط ) أي بلا كفارة قوله ( لشبهة الرد ) علة لما تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة أي أن القاضي لما رد قوله بدليل شرعي أورث شبهة وهذه الكفارة تندرىء بالشبهات هداية ولا يخفى أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال رمضان أما في هلال الفطر فلكونه يوم عيد عنده كما في النهر وغيره وكأنه تركه لظهوره قوله ( قبل الرد لشهادته ) وكذا لو لم يشهد عند الإمام وصام ثم أفطر كما في السراج قوله ( لأن ما رآه الخ ) يروى أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال رأيت الهلال أن يمسح حاجبيه بالماء ثم قال له أين الهلال فقال فقدته فقال شعرة قامت بين حاجبيك فحسبتها هلالا سراج قال ح وهذا إنما يصلح تعليلا لعدم الكفارة في هلال رمضان أما في هلال شوال فإنما لا يجب لأنه يوم عيد عنده على نسق ما تقدم قوله ( وأما بعد قبوله ) أي في هلال رمضان ط قوله ( في الأصح ) لأنه يوم صوم الناس فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف لأن وجه نفيها كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادت وهو منتف بحر عن الفتح وقوله ممن لا يجوز أي لا يحل لأن القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم القاضي قوله ( وقبل الخ ) هذا أولى من قول الكنز ويثبت رمضان لما في البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت وليس يلزم من رؤيته ثبوته لأن مجيئه لا يدخل تحت الحكم وفي الجوهرة لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه الصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح قلت وأما قوله فيما سيأتي وطريق إثبات رمضان الخ فالمراد إثباته ضمنا لأجل أن يثبت ما علق عليه من الزكاة ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي دخوله تحت الحكم قصدا وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كما في بيع الشرب والطريق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم
खंड V02/P384–V02/P385İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P384–V02/P385)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه خبر لا شهادة ) قال في الهداية لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار قوله ( خبر عدل ) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة ويلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر قوله ( على ما صححه البزازي ) وكذا صححه في المعارج و التجنيس وقال في الفتح وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلواني ومشى عليه في نور الإيضاح وأقول إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه وتقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اه والمراد بغير العدل المستور كما سيأتي قريبا قوله ( لا فاسق اتفاقا ) لأن قوله في الديانات غير مقبول أي في التي يتيسر تلقيها من العدول كرواية الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة المال ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لأن المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستور أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم إن كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة وإن جاؤوا من خارج قبلت من الفتح ملخصا قوله ( وهل له أن يشد الخ ) قال الحلواني يلزم العدل ولو أمة أو مخدرة أن يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين وهي من فروض العين وأما الفاسق إن علم أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور ففيه شبهة الروايتين معراج قلت وقوله إن علم الخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق فإذا كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجوب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد التعليل بقوله لأن القاضي ربما قبله تأمل قوله ( على المذهب ) خلافا للإمام الفضلي حيث قال إنما يقبل الواحد العدل إذا فسر وقال رأيته خارج البلد في الصحراء أو يقول رأيته في البلدة من بين خلل السحاب أما بدون هذا التفسير فلا يقبل كذا في الظهيرية بحر قوله ( وتقبل شهادة واحد على آخر ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح قوله ( كعبد وأنثى ) أي كما تقبل شهادة عبد أو أنثى قوله ( ولو على مثلها ) أفاد بهذا التعميم قول شهادتهما على شهادة حر أو ذكر وهو بحث لصاحب النهر وقال ولم أره قوله ( ويجب على الجارية المخدرة ) أي التي لا تخالط الرجال وكذا يجب على الحرة أن تخرج بلا إذن زوجها وكذا غير المخدرة والمزوجة بالأولى قال ط والظاهر أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليها وإلا فلا قوله ( في ليلتها ) أي لييلة الرؤية قوله ( مع العلة ) أي من غيم وغبار ودخان قوله ( نصاب الشهادة ) أي على الأموال وهو رجلان أو رجل وامرأتان قوله ( لتعلق نفع العبد ) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر بخلاف هلال الصوم لأن الصوم أمر ديني فلم يشترط فيه ذلك أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها قوله ( لكن لا تشترط الدعوى الخ ) قال في الفتح عن الخانية وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قولهما
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه خبر لا شهادة ) قال في الهداية لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار قوله ( خبر عدل ) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والشرط أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة ويلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر قوله ( على ما صححه البزازي ) وكذا صححه في المعارج و التجنيس وقال في الفتح وهو رواية الحسن وبه أخذ الحلواني ومشى عليه في نور الإيضاح وأقول إنه ظاهر الرواية أيضا فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه وتقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اه والمراد بغير العدل المستور كما سيأتي قريبا قوله ( لا فاسق اتفاقا ) لأن قوله في الديانات غير مقبول أي في التي يتيسر تلقيها من العدول كرواية الأخبار بخلاف الإخبار بطهارة المال ونجاسته ونحوه حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا يقدر على تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي أو غير عدل محمول على المستور كما هو رواية الحسن لأن المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستور أما مع تبين الفسق فلا قائل به عندنا وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله قبل صومهم بيوم إن كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة وإن جاؤوا من خارج قبلت من الفتح ملخصا قوله ( وهل له أن يشد الخ ) قال الحلواني يلزم العدل ولو أمة أو مخدرة أن يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين وهي من فروض العين وأما الفاسق إن علم أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي ويقبل قوله يجب عليه وأما المستور ففيه شبهة الروايتين معراج قلت وقوله إن علم الخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق فإذا كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد وقول الشارح وهل له يفيد عدم الوجوب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد التعليل بقوله لأن القاضي ربما قبله تأمل قوله ( على المذهب ) خلافا للإمام الفضلي حيث قال إنما يقبل الواحد العدل إذا فسر وقال رأيته خارج البلد في الصحراء أو يقول رأيته في البلدة من بين خلل السحاب أما بدون هذا التفسير فلا يقبل كذا في الظهيرية بحر قوله ( وتقبل شهادة واحد على آخر ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح قوله ( كعبد وأنثى ) أي كما تقبل شهادة عبد أو أنثى قوله ( ولو على مثلها ) أفاد بهذا التعميم قول شهادتهما على شهادة حر أو ذكر وهو بحث لصاحب النهر وقال ولم أره قوله ( ويجب على الجارية المخدرة ) أي التي لا تخالط الرجال وكذا يجب على الحرة أن تخرج بلا إذن زوجها وكذا غير المخدرة والمزوجة بالأولى قال ط والظاهر أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليها وإلا فلا قوله ( في ليلتها ) أي لييلة الرؤية قوله ( مع العلة ) أي من غيم وغبار ودخان قوله ( نصاب الشهادة ) أي على الأموال وهو رجلان أو رجل وامرأتان قوله ( لتعلق نفع العبد ) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر بخلاف هلال الصوم لأن الصوم أمر ديني فلم يشترط فيه ذلك أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها قوله ( لكن لا تشترط الدعوى الخ ) قال في الفتح عن الخانية وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قولهما
खंड V02/P385–V02/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P385–V02/P386)
Orijinal Metin (AR)وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اه أي قياس قول الإمام باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين لكن جزم في الخانية بعدم اشتراطها في هلال رمضان ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر لأن اشتراط الدعوى عنده في عتق العبد لأنه حق عبد بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله تعالى وهو صيانة فرجها والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حق الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو يعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره أفاده الرحمتي قوله ( وطلاق الحرة ) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى والذي في جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يتشرط حضور الزوج والسيد في العتق ط قوله ( ببلدة ) أي أو قرية قال في السراج ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله اه قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة إلا لثبوت رمضان قوله ( لا حاكم فيها ) أي لا قاضي ولا والي كما في الفتح قوله ( قوله صاموا بقول ثقة ) أي افتراضا لقول المصنف في شرحه وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا اه ط قوله ( وأفطروا الخ ) عبارة غيره لا بأس أن يفطروا والظاهر أن المراد به الوجوب أيضا والتعبير بنفي البأس لأنه مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النساء 101 ومثله كثير في كلامهم فافهم قوله ( مع العلة ) قيد لقوله صاموا وأفطروا قوله ( للضرورة ) أي ضرورة عدم وجود حاكم يشهد عنده قوله ( بين نصب شاهد ) أي يحمله شهادته أفاده ح لكن عبارة الجوهرة بين أن ينصب من يشهد عنده الخ والظاهر أن المعنى أن الحاكم ينصب رجلا نائبا عنه ليشهد عند ذلك النائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائبا ليتحاكما عنده إذ لا يصح حكمه لنفسه ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ نائب بدل شاهد قوله ( بخلاف العيد ) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الواحد مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم قوله ( ولا عبرة بقول المؤقتين ) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلاك يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في الإيضاح وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي اه ومثله في شرح الوهبانية مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد على الحساب مردود قلت ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه منهم ابن حجر والرملي في شرحي المنهاج وفي فتاوى الشهاب الرملي الكبير الشافعي سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رؤي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فهل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأن كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالث هل يعمل بالشهادة أم لا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما على قياس قوله فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اه أي قياس قول الإمام باشتراط الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين لكن جزم في الخانية بعدم اشتراطها في هلال رمضان ثم ذكر هذا البحث وفيه نظر لأن اشتراط الدعوى عنده في عتق العبد لأنه حق عبد بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله تعالى وهو صيانة فرجها والفطر وإن كان فيه حق عبد لكن فيه حق الله تعالى لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو يعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره أفاده الرحمتي قوله ( وطلاق الحرة ) مفهومه أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى والذي في جامع الفصولين الإطلاق لكنه هنا يتشرط حضور الزوج والسيد في العتق ط قوله ( ببلدة ) أي أو قرية قال في السراج ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله اه قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة إلا لثبوت رمضان قوله ( لا حاكم فيها ) أي لا قاضي ولا والي كما في الفتح قوله ( قوله صاموا بقول ثقة ) أي افتراضا لقول المصنف في شرحه وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا اه ط قوله ( وأفطروا الخ ) عبارة غيره لا بأس أن يفطروا والظاهر أن المراد به الوجوب أيضا والتعبير بنفي البأس لأنه مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النساء 101 ومثله كثير في كلامهم فافهم قوله ( مع العلة ) قيد لقوله صاموا وأفطروا قوله ( للضرورة ) أي ضرورة عدم وجود حاكم يشهد عنده قوله ( بين نصب شاهد ) أي يحمله شهادته أفاده ح لكن عبارة الجوهرة بين أن ينصب من يشهد عنده الخ والظاهر أن المعنى أن الحاكم ينصب رجلا نائبا عنه ليشهد عند ذلك النائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائبا ليتحاكما عنده إذ لا يصح حكمه لنفسه ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ نائب بدل شاهد قوله ( بخلاف العيد ) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الواحد مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم قوله ( ولا عبرة بقول المؤقتين ) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلاك يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في الإيضاح وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي اه ومثله في شرح الوهبانية مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد على الحساب مردود قلت ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبه منهم ابن حجر والرملي في شرحي المنهاج وفي فتاوى الشهاب الرملي الكبير الشافعي سئل عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما إذا رؤي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فهل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء لأن كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالث هل يعمل بالشهادة أم لا
खंड V02/P386–V02/P387İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P386–V02/P387)
Orijinal Metin (AR)فأجاب بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصلاة انتهى والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات اه قوله ( وقيل نعم الخ ) يوهم أنه قيل بأنه موجب للعمل وليس كذلك بل الخلاف في جواز الاعتماد عليهم وقد حكي في القنية الأقوال الثلاثة فنقل أولا عن القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم ونقل عن ابن مقائل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم ثم نقل عن شرح السرخسي أنه بعيد وعن شمس الأئمة الحلواني أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية ولا يؤخذ فيه بقولهم ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم قوله ( وقيل بلا علة ) أي إن شرط القبول عند عدم علة في السماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في الإمداد وسيأتي تمام الكلام عليه إخبار جمع عظيم فلا يقبل خبر الواحد لأن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار وإن تفاوتت في الحدة ظاهر في غلطه بحر قال ح ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في إمداد الفتاح ولا الحرية ولا الدعوى كما في القهستاني اه قلت ما عزاه إلى الإمداد لم أره فيه وفي عدم اشتراط الإسلام نظر لأنه ليس المراد هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حتى لا يشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما يأتي وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح قوله ( يقع العلم الشرعي ) أي المصطلح عليه في الأصول فيشمل غالب الظن وإلا فالعلم في فن التوحيد أيضا شرعي ولا عبرة بالظن هناك ح قوله ( وهو غلبة الظن ) لأنه العلم الموجب للعمل لا العلم بمعنى اليقين نص عليه في المنافع و غاية البيان ابن كمال ومثله في البحر عن الفتح وكذا في المعراج قال القهستاني قلا يشترط خبر اليقين الناشىء من التواتر كما أشير به في المضمرات لكن كلام الشارح مشير إليه اه ومراده شرح صدر الشريعة فإنه قال الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب اه وتبعه في الدرر ورده ابن كمال حيث ذكر في منهواته أخطأ صدر الشريعة حيث زعم أن المعتبر ها هنا العلم بمعنى اليقين قوله ( وهو مفوض الخ ) قال في السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف خمسون رجلا كالقسامة وقيل أكثر أهل المحلة وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان وقال خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود أمره بالصوم اه وكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي وفي البحر عن الفتح والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة بمجيء الخبر وتواتره من كل جانب اه وفي النهر أنه موافق لما صححه في السراج تأمل قوله ( واختاره في البحر ) حيث قال وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا لأن الناس تكاسلت عن ترائي الأهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه فكان التفرد غير ظاهر في الغلط ثم أيد ذلك بأن ظاهر الولوالجية و الظهيرية يدل على أن ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظيم والعدد يصدق باثنين اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فأجاب بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصلاة انتهى والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه الخ لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات اه قوله ( وقيل نعم الخ ) يوهم أنه قيل بأنه موجب للعمل وليس كذلك بل الخلاف في جواز الاعتماد عليهم وقد حكي في القنية الأقوال الثلاثة فنقل أولا عن القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قولهم ونقل عن ابن مقائل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم ثم نقل عن شرح السرخسي أنه بعيد وعن شمس الأئمة الحلواني أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية ولا يؤخذ فيه بقولهم ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم قوله ( وقيل بلا علة ) أي إن شرط القبول عند عدم علة في السماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في الإمداد وسيأتي تمام الكلام عليه إخبار جمع عظيم فلا يقبل خبر الواحد لأن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار وإن تفاوتت في الحدة ظاهر في غلطه بحر قال ح ولا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة كما في إمداد الفتاح ولا الحرية ولا الدعوى كما في القهستاني اه قلت ما عزاه إلى الإمداد لم أره فيه وفي عدم اشتراط الإسلام نظر لأنه ليس المراد هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي حتى لا يشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما يأتي وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح قوله ( يقع العلم الشرعي ) أي المصطلح عليه في الأصول فيشمل غالب الظن وإلا فالعلم في فن التوحيد أيضا شرعي ولا عبرة بالظن هناك ح قوله ( وهو غلبة الظن ) لأنه العلم الموجب للعمل لا العلم بمعنى اليقين نص عليه في المنافع و غاية البيان ابن كمال ومثله في البحر عن الفتح وكذا في المعراج قال القهستاني قلا يشترط خبر اليقين الناشىء من التواتر كما أشير به في المضمرات لكن كلام الشارح مشير إليه اه ومراده شرح صدر الشريعة فإنه قال الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب اه وتبعه في الدرر ورده ابن كمال حيث ذكر في منهواته أخطأ صدر الشريعة حيث زعم أن المعتبر ها هنا العلم بمعنى اليقين قوله ( وهو مفوض الخ ) قال في السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف خمسون رجلا كالقسامة وقيل أكثر أهل المحلة وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان وقال خلف بن أيوب خمسمائة ببلخ قليل والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الإمام إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا به وكثرت الشهود أمره بالصوم اه وكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي وفي البحر عن الفتح والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة بمجيء الخبر وتواتره من كل جانب اه وفي النهر أنه موافق لما صححه في السراج تأمل قوله ( واختاره في البحر ) حيث قال وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا لأن الناس تكاسلت عن ترائي الأهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه فكان التفرد غير ظاهر في الغلط ثم أيد ذلك بأن ظاهر الولوالجية و الظهيرية يدل على أن ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظيم والعدد يصدق باثنين اه
खंड V02/P387–V02/P388İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P387–V02/P388)
Orijinal Metin (AR)وأقره في النهر و المنح ونازعه محشيه الرملي بأن ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم فيتعين العمل به لغلبة الفسق والاقتراء على الشهر الخ أقول أنت خبير بأن كثيرا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان ولو اشترط في زماننا الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس بل كثيرا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه وحينئذ فليس في شهادة الاثنين تفرد بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الإفتاء بالرواية الأخرى قوله ( وصحح في الأقضية الخ ) هو اسم كتاب واعتمده في الفتاوى الصغرى أيضا وهو قول الطحاوي وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل لكن في الخلاصة ظاهر الرواية أنه لا فرق بين المصر وخارجه معراج غيره قلت لكن قال في النهاية عند قوله ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ وفي المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فأما إذ كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا اه فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر اه ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية ثم رأيته أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية ونصه ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رأى خارج المصر أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته وإن كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة اه ويظهر لي أنه لا منافاة بينهما لأن رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها صحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى بدليل أن الرواية الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط وعلى ما في الرواية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر الخ وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق بين المصر وخارجه مبني على ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى والله تعالى أعلم قوله ( أن يدعي ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم وفاعل ضمير المدعي المفهوم من فعله أي بأن يدعي مدع على شخص حاضر بأن فلانا الغائب له عليك كذا من الدين وقد قال لي إذا دخل رمضان فأنت وكيلي يقبض هذا الدين ومثل ذلك ما لو ادعى على آخر بدين له عليه مؤجل إلى دخول رمضان فيقر بالدين وينكر الدخول قوله قوله ( فيقر ) أي الحاضر بالدين والوكالة واستشكله الخير الرملي بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعي دينه فلا ينفذ وأقول لا إشكال لأن الديون تقضى بأمثالها فقد أقر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه بخلاف ما لو كانت الدعوى بعين كوديعة لأن إقراره بها إقرار بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الموكل فلا يصح وبخلاف ما لو أقر بالوكالة وجحد الدين فإنه لا يصير خصما بإقراره حتى يقيم الوكيل البينة على وكالته كما في شرح أدب القضاء للخصاف قوله ( فيقضي عليه به ) أي بثبوت حق القبض
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأقره في النهر و المنح ونازعه محشيه الرملي بأن ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم فيتعين العمل به لغلبة الفسق والاقتراء على الشهر الخ أقول أنت خبير بأن كثيرا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان ولو اشترط في زماننا الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس بل كثيرا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه وحينئذ فليس في شهادة الاثنين تفرد بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الإفتاء بالرواية الأخرى قوله ( وصحح في الأقضية الخ ) هو اسم كتاب واعتمده في الفتاوى الصغرى أيضا وهو قول الطحاوي وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل لكن في الخلاصة ظاهر الرواية أنه لا فرق بين المصر وخارجه معراج غيره قلت لكن قال في النهاية عند قوله ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ وفي المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فأما إذ كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل عندنا اه فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر اه ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية ثم رأيته أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية ونصه ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رأى خارج المصر أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته وإن كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة اه ويظهر لي أنه لا منافاة بينهما لأن رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها صحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى بدليل أن الرواية الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط وعلى ما في الرواية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر الخ وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق بين المصر وخارجه مبني على ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى والله تعالى أعلم قوله ( أن يدعي ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم وفاعل ضمير المدعي المفهوم من فعله أي بأن يدعي مدع على شخص حاضر بأن فلانا الغائب له عليك كذا من الدين وقد قال لي إذا دخل رمضان فأنت وكيلي يقبض هذا الدين ومثل ذلك ما لو ادعى على آخر بدين له عليه مؤجل إلى دخول رمضان فيقر بالدين وينكر الدخول قوله قوله ( فيقر ) أي الحاضر بالدين والوكالة واستشكله الخير الرملي بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعي دينه فلا ينفذ وأقول لا إشكال لأن الديون تقضى بأمثالها فقد أقر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه بخلاف ما لو كانت الدعوى بعين كوديعة لأن إقراره بها إقرار بثبوت حق القبض للوكيل في ملك الموكل فلا يصح وبخلاف ما لو أقر بالوكالة وجحد الدين فإنه لا يصير خصما بإقراره حتى يقيم الوكيل البينة على وكالته كما في شرح أدب القضاء للخصاف قوله ( فيقضي عليه به ) أي بثبوت حق القبض
खंड V02/P388–V02/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P388–V02/P389)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويثبت دخوله الشهر ضمنا ) لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصدا ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظة الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد اه قلت والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت بل بمجرد الإخبار لأنه من الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته كما مر وحينئذ ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية لأن الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلال ولا شك أن حلول الوكالة يكتفى فيها بشاهدين لأنها مجرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا ثبت دخوله ضمنا وجب صومه ونظيره ما سنذكره فيما لو تم عدد رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطر وإن ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت الفطر تبعا وإن كان لا يثبت قصدا إلا بالعدد والعدالة هذا ما ظهر لي قوله ( شهدوا ) منم إطلاق الجمع على ما فوق الواحد وفي بعض النسخ شهدا بضمير التثنية وهو أولى قوله ( شاهدان ) أي بناء على أنه كان بالسماء علة أو كان القاضي يرى ذلك فارتفع بحكمه الخلاف أو على الرواية التي اختارها في البحر كما مر قوله ( في ليلة كذا ) لا بد منه ليتأتى الإلزام بصوم يومها ط قوله ( وقضى ) أي وأنه قضى فهو عطف على شهد قوله ( ووجد استجماع شرائط الدعوى ) هكذا في الذخيرة عن مجموع النوازل وكأنه مبني على ما قدمناه عن الخانية من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول الإمام أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله لأن قضاء القاضي حجة لأنه لا يكون قضاء إلا عند ذلك والظاهر أن المراد من القضاء به القضاء ضمنا كما تقدم طريقه وإلا فقد علمت أن الشهر لا يدخل تحت الحكم قوله ( أي جاز ) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينافي الوجوب تأمل قوله قوله ( لأنه حكاية ) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم كذا في فتح القدير قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا فتأمل قوله ( نعم الخ ) في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه ومثله في الشرنبلالية عن المغني قلت ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لأنها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة وإلا فهي مجرد إخبار بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله هذا ما ظهر لي تأمل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويثبت دخوله الشهر ضمنا ) لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين فقد ثبت في ضمن إثبات حق العبد لا قصدا ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح هنا لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظة الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة وهو يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد اه قلت والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت بل بمجرد الإخبار لأنه من الديانات ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته كما مر وحينئذ ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية لأن الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلال ولا شك أن حلول الوكالة يكتفى فيها بشاهدين لأنها مجرد حق عبد ولا تثبت إلا بثبوت الدخول وإذا ثبت دخوله ضمنا وجب صومه ونظيره ما سنذكره فيما لو تم عدد رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطر وإن ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت الفطر تبعا وإن كان لا يثبت قصدا إلا بالعدد والعدالة هذا ما ظهر لي قوله ( شهدوا ) منم إطلاق الجمع على ما فوق الواحد وفي بعض النسخ شهدا بضمير التثنية وهو أولى قوله ( شاهدان ) أي بناء على أنه كان بالسماء علة أو كان القاضي يرى ذلك فارتفع بحكمه الخلاف أو على الرواية التي اختارها في البحر كما مر قوله ( في ليلة كذا ) لا بد منه ليتأتى الإلزام بصوم يومها ط قوله ( وقضى ) أي وأنه قضى فهو عطف على شهد قوله ( ووجد استجماع شرائط الدعوى ) هكذا في الذخيرة عن مجموع النوازل وكأنه مبني على ما قدمناه عن الخانية من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول الإمام أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله لأن قضاء القاضي حجة لأنه لا يكون قضاء إلا عند ذلك والظاهر أن المراد من القضاء به القضاء ضمنا كما تقدم طريقه وإلا فقد علمت أن الشهر لا يدخل تحت الحكم قوله ( أي جاز ) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينافي الوجوب تأمل قوله قوله ( لأنه حكاية ) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم كذا في فتح القدير قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا فتأمل قوله ( نعم الخ ) في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه ومثله في الشرنبلالية عن المغني قلت ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لأنها لا تفيد اليقين فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة وإلا فهي مجرد إخبار بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله هذا ما ظهر لي تأمل