खंड V02/P487İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P487)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية ممن أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف والمحفوظ عن علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اه ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي فافهم قوله ( نعم في الخانية الخ ) استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن هذا محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الإحرام وأما كلمة لا بأس فإنها لا تدل على الكراهة دائما ومنه قوله الآتي قريبا كره وإلا فلا بأس به فافهم قوله ( والرأس ) أي رأس الرجل أما المرأة فتستره كما سيأتي قوله ( بخلاف الميت ) يعني إذا مات محرما حيث يغطي رأسه ووجهه لبطلان إحرامه لموته لقوله إذا مات ابن إدم انقطع عمله إلا من ثلاث والإحرام عمل فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا وأما الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي ببقاء إحرامه وهو مفقود في غيره فقلنا بانقطاعه بالموت أفاده في البحر وغيره وبه يحصل الجمع بين الحديثين ويؤيده أن قوله فإنه يبعث الخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول فلا يدل على أن غير الأعرابي مثله في ذلك قوله ( وبقية البدن ) بالجر عطفا على الميت أي وبخلاف ستر بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لا شيء عليه لو عصبه ويكره إن كان بغير عذر لباب وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس القفازين اه قلت وكذا القدمين مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي إلا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبسا فستر اليدين أو الرجلين بالقفازين أو الجوربين لبس فتأمل قوله ( ما لم يمتد يوما وليلة الخ ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط قلت لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الإحرام نعم في النهر عن الخانية لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلا ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك يوما وليلة كان عليه صدقة اه والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل أيضا تأمل قوله ( وقالوا الخ ) نص عليه في اللباب وغيره وكذا نص على أنه يكره كب وجهه على وسادة بخلاف خديه قال شارحه وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم بخلاف الوجه اه قوله ( كره ) ظاهر إطلاقه إنها تحريمية ط قوله ( بالخطمي ) بكسر الخاء نبت نهر والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في القهستاني
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية ممن أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف والمحفوظ عن علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اه ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي فافهم قوله ( نعم في الخانية الخ ) استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن هذا محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الإحرام وأما كلمة لا بأس فإنها لا تدل على الكراهة دائما ومنه قوله الآتي قريبا كره وإلا فلا بأس به فافهم قوله ( والرأس ) أي رأس الرجل أما المرأة فتستره كما سيأتي قوله ( بخلاف الميت ) يعني إذا مات محرما حيث يغطي رأسه ووجهه لبطلان إحرامه لموته لقوله إذا مات ابن إدم انقطع عمله إلا من ثلاث والإحرام عمل فهو منقطع ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا وأما الأعرابي الذي وقصته ناقته فقال لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي ببقاء إحرامه وهو مفقود في غيره فقلنا بانقطاعه بالموت أفاده في البحر وغيره وبه يحصل الجمع بين الحديثين ويؤيده أن قوله فإنه يبعث الخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول فلا يدل على أن غير الأعرابي مثله في ذلك قوله ( وبقية البدن ) بالجر عطفا على الميت أي وبخلاف ستر بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لا شيء عليه لو عصبه ويكره إن كان بغير عذر لباب وفي شرحه وينبغي استثناء الكفين لمنعه من لبس القفازين اه قلت وكذا القدمين مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي إلا أن يكون مراده بالستر التغطية بما لا يكون لبسا فستر اليدين أو الرجلين بالقفازين أو الجوربين لبس فتأمل قوله ( ما لم يمتد يوما وليلة الخ ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط قلت لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الإحرام نعم في النهر عن الخانية لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلا ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك يوما وليلة كان عليه صدقة اه والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل أيضا تأمل قوله ( وقالوا الخ ) نص عليه في اللباب وغيره وكذا نص على أنه يكره كب وجهه على وسادة بخلاف خديه قال شارحه وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم بخلاف الوجه اه قوله ( كره ) ظاهر إطلاقه إنها تحريمية ط قوله ( بالخطمي ) بكسر الخاء نبت نهر والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في القهستاني
खंड V02/P487–V02/P489İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P487–V02/P489)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه طيب الخ ) أشار إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه فالوجوب متفق عليه وإنما الخلاف في علته وفي موجبه فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة وإن لم تكن زكية وموجبة دم وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر وموجبه صدقة ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم لا خلاف في خطمي العراق لأن له رائحة طيبة أفاده في النهر قوله ( بخلاف صابون ) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية وأجمعوا أنه لا شيء عليه اه ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم قوله ( ودلوك ) بفتح الدال قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غير أنه أسود والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب قوله ( وأشنان ) قيل هو بضم الهمزة وكسره كما في القاموس ويسمى حرضا أيضا قوله ( وسدر ) هو ورق النبق ح قوله ( وهو مشكل ) فإن السدر كالخطمي يقتل الهوام ويلين الشعر فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا رحمتي زاد غيره أن للصابون طيب رائحة قلت وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس بطيب ولا يقتل فافهم قوله ( وحلق رأسه ) وكذا رأس غيره ولو حلالا لباب قوله ( وإزالة شعر بدنه ) أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في اللباب قال في البحر والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا قوله ( أي كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد الممنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اه قلت فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في ديت الرجل وبه صرح السندي في منسكه الكبير وتبعه القاري في شرح اللباب وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر قوله ( كزردية ) هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس وفيه البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس إلى القدم قوله ( وقباء ) بالمد المنفرج من أمام ط قوله ( ولو لم يدخل الخ ) في اللباب من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في كميه وفيه من فصل الجنايات ولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة اه وفي شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الكم كاليدين فقول جاز المراد به نفي الجزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر حيث قال عليه دم كما في شرح اللباب واعترض على اللباب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكر في مكروهاته وقال فالصواب أن يقول وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في الكبير اه والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد ولعل وجه كراهة إلقاء نحو القباء والعباء على الكتفين أنه كثيرا ما يلبس كذلك تأمل قوله ( وعمامة ) بالكسر وقلنسوة ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش ونحو ذلك قوله ( وخفين ) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضيخان قهستاني
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه طيب الخ ) أشار إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه فالوجوب متفق عليه وإنما الخلاف في علته وفي موجبه فيتقيه عند الإمام لأن له رائحة طيبة وإن لم تكن زكية وموجبة دم وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر وموجبه صدقة ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم لا خلاف في خطمي العراق لأن له رائحة طيبة أفاده في النهر قوله ( بخلاف صابون ) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية وأجمعوا أنه لا شيء عليه اه ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم قوله ( ودلوك ) بفتح الدال قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غير أنه أسود والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب قوله ( وأشنان ) قيل هو بضم الهمزة وكسره كما في القاموس ويسمى حرضا أيضا قوله ( وسدر ) هو ورق النبق ح قوله ( وهو مشكل ) فإن السدر كالخطمي يقتل الهوام ويلين الشعر فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا رحمتي زاد غيره أن للصابون طيب رائحة قلت وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس بطيب ولا يقتل فافهم قوله ( وحلق رأسه ) وكذا رأس غيره ولو حلالا لباب قوله ( وإزالة شعر بدنه ) أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في اللباب قال في البحر والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا قوله ( أي كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد الممنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اه قلت فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في ديت الرجل وبه صرح السندي في منسكه الكبير وتبعه القاري في شرح اللباب وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر قوله ( كزردية ) هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس وفيه البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس إلى القدم قوله ( وقباء ) بالمد المنفرج من أمام ط قوله ( ولو لم يدخل الخ ) في اللباب من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في كميه وفيه من فصل الجنايات ولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة اه وفي شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الكم كاليدين فقول جاز المراد به نفي الجزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر حيث قال عليه دم كما في شرح اللباب واعترض على اللباب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكر في مكروهاته وقال فالصواب أن يقول وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في الكبير اه والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد ولعل وجه كراهة إلقاء نحو القباء والعباء على الكتفين أنه كثيرا ما يلبس كذلك تأمل قوله ( وعمامة ) بالكسر وقلنسوة ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش ونحو ذلك قوله ( وخفين ) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضيخان قهستاني
खंड V02/P489–V02/P490İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P489–V02/P490)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا أن لا يجد نعلين الخ ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب قوله ( فيقطعهما ) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة لباب قوله ( أسفل من الكعبين ) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك قوله ( عند معقد الشراك ) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتىء أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر قوله ( فيجوز الخ ) تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة قلت الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب وتستره والظاهر أنه لا يجوز ستره فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من العقب وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا بحيث ستر الكعب الذي في وسط القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إلى الكعب وقد فعلت ذلك في وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف قوله ( وثوب ) بالجر عطف على قميص وفي بعض النسخ ثوبا بالنصب عطفا على محل قميص وأطلقه فشمل المخيط وغيره لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية على الرجل كما في اللباب قوله ( بما له طيب ) أي رائحة طيبة قوله ( وهو الكركم ) فيه نظر ففي الصحاح الكركم الزعفران وفيه أيضا والورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن قوله ( في الأصح ) وقيل بحيث لا يتناثر وهو غير صحيح لأن العبرة للتطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه كما في المستصفى و بحر قوله ( لا ينفي الاستحمام الخ ) شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة قوله ( لحديث البيهقي الخ ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر في شرح الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته قوله ( والاستظلال الخ ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ومحمل بفتح الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله وستر الوجه والرأس قوله ( وشدهميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم شمني وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط اه ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كمر كما في العيني قوله ( وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه قوله ( وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا أن لا يجد نعلين الخ ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب قوله ( فيقطعهما ) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة لباب قوله ( أسفل من الكعبين ) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك قوله ( عند معقد الشراك ) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتىء أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر قوله ( فيجوز الخ ) تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة قلت الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب وتستره والظاهر أنه لا يجوز ستره فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من العقب وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا بحيث ستر الكعب الذي في وسط القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إلى الكعب وقد فعلت ذلك في وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف قوله ( وثوب ) بالجر عطف على قميص وفي بعض النسخ ثوبا بالنصب عطفا على محل قميص وأطلقه فشمل المخيط وغيره لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية على الرجل كما في اللباب قوله ( بما له طيب ) أي رائحة طيبة قوله ( وهو الكركم ) فيه نظر ففي الصحاح الكركم الزعفران وفيه أيضا والورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن قوله ( في الأصح ) وقيل بحيث لا يتناثر وهو غير صحيح لأن العبرة للتطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه كما في المستصفى و بحر قوله ( لا ينفي الاستحمام الخ ) شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة قوله ( لحديث البيهقي الخ ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر في شرح الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته قوله ( والاستظلال الخ ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ومحمل بفتح الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله وستر الوجه والرأس قوله ( وشدهميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم شمني وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط اه ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كمر كما في العيني قوله ( وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه قوله ( وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس
खंड V02/P490–V02/P491İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P490–V02/P491)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتختم واكتحال ) عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي شد تختم واكتحال ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار أو بالرفع على الابتداء وخبره محذوف أي كذلك قوله ( لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده قوله ( فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع بحر قوله ( ولو كثيرا ) أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات قوله ( وفصدا ) أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر قوله ( وحجامة ) أي بلا إزالة شعر لباب وإلا فعليه دم كما سيأتي قوله ( يتصدق بشيء ) أي كتمرة وكسرة خبز قوله ( وفي الثلاث ) أي من الشعر والقمل وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات قوله ( ولو نفلا ) كذا في البدائع وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى فتح وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية شرح اللباب قوله ( أو علا شرفا ) أي صعد مكانا مرتفعا قوله ( جمع راكب ) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر ولا يطلق على دون العشرة نهر قوله ( دخل في السحر ) هو السدس الأخير من الليل قوله ( كالتكبير في الصلاة ) فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح ولذا قال في اللباب ويستحب إكثارها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول وإذا استيقظ من النوم أو استعطف راحلته وقال أيضا ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام ولو رد السلام في خلالها جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخر بل كل إنسان يلبي بنفسه ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة قوله ( رافعا صوته بها ) إلا أن يكون في مصر أو امرأة لباب زاد في شارحه أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين قوله ( استنانا ) فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه فتح وقيل استحبابا والمعتمد الأول شرح اللباب مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج قوله ( بلا جهد ) بفتح الجيم وبالدال أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا لا أفضل أفعاله إذ الطواف والوقوف أفضل منهما والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدم بالإراقة لأن الإنسان قد يكون جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به نهر قوله ( كما يفعله العوام ) تمثيل للمنفي وهو الجهد لا للنفي ح مطلب في دخول مكة قوله ( وإذا دخل مكة ) المستحب دخولها نهارا كما في الخانية من باب المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما وإذا خرج فمن السفلي بحر قوله ( نهارا ) قيد لدخوله مكة كما علمت لكن لما كان دخول المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا قوله ( ملبيا ) هو قيد لدخول مكة أيضا قال في اللباب ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ بالمسجد قوله ( لدخولها ) أي مكة بدليل تأنيث الضمير وعبارة البحر نص في ذلك ح قوله ( فيجب ) بالحاء المهملة ح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتختم واكتحال ) عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي شد تختم واكتحال ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار أو بالرفع على الابتداء وخبره محذوف أي كذلك قوله ( لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده قوله ( فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع بحر قوله ( ولو كثيرا ) أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات قوله ( وفصدا ) أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر قوله ( وحجامة ) أي بلا إزالة شعر لباب وإلا فعليه دم كما سيأتي قوله ( يتصدق بشيء ) أي كتمرة وكسرة خبز قوله ( وفي الثلاث ) أي من الشعر والقمل وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات قوله ( ولو نفلا ) كذا في البدائع وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى فتح وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية شرح اللباب قوله ( أو علا شرفا ) أي صعد مكانا مرتفعا قوله ( جمع راكب ) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر ولا يطلق على دون العشرة نهر قوله ( دخل في السحر ) هو السدس الأخير من الليل قوله ( كالتكبير في الصلاة ) فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح ولذا قال في اللباب ويستحب إكثارها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول وإذا استيقظ من النوم أو استعطف راحلته وقال أيضا ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام ولو رد السلام في خلالها جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخر بل كل إنسان يلبي بنفسه ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة قوله ( رافعا صوته بها ) إلا أن يكون في مصر أو امرأة لباب زاد في شارحه أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين قوله ( استنانا ) فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه فتح وقيل استحبابا والمعتمد الأول شرح اللباب مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج قوله ( بلا جهد ) بفتح الجيم وبالدال أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا لا أفضل أفعاله إذ الطواف والوقوف أفضل منهما والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إسالة الدم بالإراقة لأن الإنسان قد يكون جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به نهر قوله ( كما يفعله العوام ) تمثيل للمنفي وهو الجهد لا للنفي ح مطلب في دخول مكة قوله ( وإذا دخل مكة ) المستحب دخولها نهارا كما في الخانية من باب المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما وإذا خرج فمن السفلي بحر قوله ( نهارا ) قيد لدخوله مكة كما علمت لكن لما كان دخول المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا قوله ( ملبيا ) هو قيد لدخول مكة أيضا قال في اللباب ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ بالمسجد قوله ( لدخولها ) أي مكة بدليل تأنيث الضمير وعبارة البحر نص في ذلك ح قوله ( فيجب ) بالحاء المهملة ح
खंड V02/P491–V02/P492İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P491–V02/P492)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومعناه الله أكبر من الكعبة ) كذا في غاية البيان والأولى من كل ما سواه بحر وكأن الشارح رجح الأول لاقتضاء المقام له كما أن الشارع في شيء إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه تعالى فيما شرع فيه قوله ( وهلل ) عبارة الفتح كبر وهلل ثلاثا وعبارة ابن الشلبي كبر ثلاثا وهلل ثلاثا قوله ( لئلا يقع نوع شرك ) أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت قال في البحر ولم يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت وهي غفلة عما لا يفغل عنه فإنه عندها مستجاب ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن كذا في الهداية وفي الفتح ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على النبي هنا من أهم الأذكار كما ذكره الحلبي في مناسكه اه تنبيه قال في اللباب ولا يرفع يديه عند رؤية البيت وقيل يرفع قال القاري في شرحه أي لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابنا بل قال السروجي المذهب تركه وصرح الطحاوي بأنه يكره عند أئمتنا الثلاثة قوله ( ثم ابتدأ بالطواف ) فإن كان حلالا فطواف التحية أو محرما بالحج فطواف القدوم هذا إذا دخل قبل النحر فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية أو بالعمرة فطوافها ولا طواف قدوم لها كذا في الفتح نهر وأفاد أطلاقه أنه لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة كما صرح به في الفتح قال إلا أنه لايصلي ركعتيه فيها بل يصير إلى أن يدخل ما لا كراهة فيه قوله ( لأنه تحية البيت ) أي لمن أراد الطواف بخلاف من لم يرده وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها للصلاة شرح اللباب للقاري وفي شرحه على النقاية فإن لم يكن محرما فطواف تحية لقولهم تحية هذا المسجد الطواف وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما فهمه بعض العوام اه قلت لكن قولهم تحية تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر فمع العذر تحصل التحية بالصلاة ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهة اه قوله ( ما لم يخف الخ ) أي فيقدم كل ذلك على الطواف أي طواف التحية وغيرها لباب وشرحه ثم يطوف بحر وهذا يفيد أن هذه الصلوات لا تحصل بها التحية مع أنها تحصل في بقية المساجد وليس ذلك إلا لأن تحيته هي الطواف دون الصلاة بخلاف باقي المساجد ولهذا قال بعض العلماء إن الفرق من وجهين أحدهما أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض وليس الطواف من جنسها والثاني أن صلاة الفرض في المسجد تحية المسجد والطواف تحية البيت لا تحية المسجد قوله ( فوت المكتوبة ) ينبغي أن يكون المراد فوت وقتها المستحب لأنه يسقط به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ما هنا تأمل وزاد في شرح اللباب فوت الجنازة وزاد في البحر و النهر ما إذا دخل في وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة اه وذكر الأخير في اللباب وقيده شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب قلت والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوتها عمدا ووجب قضاؤها فورا وإلا فتقديم الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدم عليها الطواف وقضاء الفائتة وحينئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر الفائتة فافهم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومعناه الله أكبر من الكعبة ) كذا في غاية البيان والأولى من كل ما سواه بحر وكأن الشارح رجح الأول لاقتضاء المقام له كما أن الشارع في شيء إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه تعالى فيما شرع فيه قوله ( وهلل ) عبارة الفتح كبر وهلل ثلاثا وعبارة ابن الشلبي كبر ثلاثا وهلل ثلاثا قوله ( لئلا يقع نوع شرك ) أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت قال في البحر ولم يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت وهي غفلة عما لا يفغل عنه فإنه عندها مستجاب ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن كذا في الهداية وفي الفتح ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب والصلاة على النبي هنا من أهم الأذكار كما ذكره الحلبي في مناسكه اه تنبيه قال في اللباب ولا يرفع يديه عند رؤية البيت وقيل يرفع قال القاري في شرحه أي لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابنا بل قال السروجي المذهب تركه وصرح الطحاوي بأنه يكره عند أئمتنا الثلاثة قوله ( ثم ابتدأ بالطواف ) فإن كان حلالا فطواف التحية أو محرما بالحج فطواف القدوم هذا إذا دخل قبل النحر فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية أو بالعمرة فطوافها ولا طواف قدوم لها كذا في الفتح نهر وأفاد أطلاقه أنه لا يكره الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة كما صرح به في الفتح قال إلا أنه لايصلي ركعتيه فيها بل يصير إلى أن يدخل ما لا كراهة فيه قوله ( لأنه تحية البيت ) أي لمن أراد الطواف بخلاف من لم يرده وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد إلا أن يكون الوقت مكروها للصلاة شرح اللباب للقاري وفي شرحه على النقاية فإن لم يكن محرما فطواف تحية لقولهم تحية هذا المسجد الطواف وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما فهمه بعض العوام اه قلت لكن قولهم تحية تحية هذا المسجد الطواف يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر فمع العذر تحصل التحية بالصلاة ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية المسجد إن لم يكن وقت كراهة اه قوله ( ما لم يخف الخ ) أي فيقدم كل ذلك على الطواف أي طواف التحية وغيرها لباب وشرحه ثم يطوف بحر وهذا يفيد أن هذه الصلوات لا تحصل بها التحية مع أنها تحصل في بقية المساجد وليس ذلك إلا لأن تحيته هي الطواف دون الصلاة بخلاف باقي المساجد ولهذا قال بعض العلماء إن الفرق من وجهين أحدهما أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض وليس الطواف من جنسها والثاني أن صلاة الفرض في المسجد تحية المسجد والطواف تحية البيت لا تحية المسجد قوله ( فوت المكتوبة ) ينبغي أن يكون المراد فوت وقتها المستحب لأنه يسقط به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ما هنا تأمل وزاد في شرح اللباب فوت الجنازة وزاد في البحر و النهر ما إذا دخل في وقت منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة اه وذكر الأخير في اللباب وقيده شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب قلت والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوتها عمدا ووجب قضاؤها فورا وإلا فتقديم الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدم عليها الطواف وقضاء الفائتة وحينئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر الفائتة فافهم
खंड V02/P492–V02/P493İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P492–V02/P493)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فاستقبل الحجر الخ ) أشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ولهذا قال في اللباب ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر فيقف بحياله ويستقبله ويبسمل ويكبر ويحمد ويصلي ويدعو اه قال شارحه أي يقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد قوله ( رافعا يديه ) أي عند التكبير لا عند النية فإنه بدعة لباب وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام والحاصل أن رفع اليدين في غير حالة الاستقبال مكروه وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنة وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف قوله ( كالصلاة ) أي حذاء أذنيه وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة اه وعزاه القهستاني إلى شرح الطحاوي وصححه في البدائع وغيرها ومشى في النقاية وغيرها على الأول وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح قوله ( واستلمه ) أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة قال في اللباب وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله قوله ( قيل نعم ) جزم به اللباب وقال إنه مستحب ويكرره مع التقبيل ثلاثا قال شارحه وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن قال قوام الدين الكاكي الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير اه وظاهره ترجيح ما قاله الكاكي في المعراج وهو ظاهر الفتح ولذا اعترض في النهر على قول البحر إنه ضعيف بأن صاحب الدار أدرى أي أن الكاكي من أهل المذهب الماهرين وهو أدرى بالمذهب من غيره فلا ينبغي تضعيف ما نقله قلت لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير وهو لا ينفي ذكره في غيره وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كما رواه الحاكم وصححه واستدرك بذلك منلا علي في شرح النقاية على ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا ثم رأيت نقلا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه أي على مالك وبهذا يترجح ما في البحر و اللباب من الاستحباب إذ لا يخفى أن السروجي أيضا من أهل الدار فهو أدرى والأخذ بما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى فافهم قوله ( وترك الإيذاء واجب ) أي فلا يترك الواجب لفعل السنة وأما النظر إلى العورة لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة لأن النظر مأذون فيه للضرورة قوله ( فإن لم يقدر ) أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه ثم يقلبهما أو يضع إحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى قوله ( وإلا يمكنه ذلك ) أي وضع يديه أو إحداهما قوله ( يمس ) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتي قوله ( عنهما ) الأول عنه أي الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره بقوله وإلا يمس قوله ( مشيرا إليه بباطن كفيه ) أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور بحر وفي شرح النقاية للقاري حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولين المارين
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فاستقبل الحجر الخ ) أشار بالفاء إلى أنه ينوي الطواف قبل الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ولهذا قال في اللباب ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر فيقف بحياله ويستقبله ويبسمل ويكبر ويحمد ويصلي ويدعو اه قال شارحه أي يقول بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد قوله ( رافعا يديه ) أي عند التكبير لا عند النية فإنه بدعة لباب وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام والحاصل أن رفع اليدين في غير حالة الاستقبال مكروه وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها بناء على الأقوال عندنا من أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنة وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف قوله ( كالصلاة ) أي حذاء أذنيه وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام وعند الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة اه وعزاه القهستاني إلى شرح الطحاوي وصححه في البدائع وغيرها ومشى في النقاية وغيرها على الأول وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح قوله ( واستلمه ) أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة قال في اللباب وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله قوله ( قيل نعم ) جزم به اللباب وقال إنه مستحب ويكرره مع التقبيل ثلاثا قال شارحه وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز وكذا نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة لكن قال قوام الدين الكاكي الأولى أن لا يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير اه وظاهره ترجيح ما قاله الكاكي في المعراج وهو ظاهر الفتح ولذا اعترض في النهر على قول البحر إنه ضعيف بأن صاحب الدار أدرى أي أن الكاكي من أهل المذهب الماهرين وهو أدرى بالمذهب من غيره فلا ينبغي تضعيف ما نقله قلت لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير وهو لا ينفي ذكره في غيره وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده كما رواه الحاكم وصححه واستدرك بذلك منلا علي في شرح النقاية على ما مر عن الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا ثم رأيت نقلا عن غاية السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال إنه بدعة وجمهور أهل العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه أي على مالك وبهذا يترجح ما في البحر و اللباب من الاستحباب إذ لا يخفى أن السروجي أيضا من أهل الدار فهو أدرى والأخذ بما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى فافهم قوله ( وترك الإيذاء واجب ) أي فلا يترك الواجب لفعل السنة وأما النظر إلى العورة لأجل الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة لأن النظر مأذون فيه للضرورة قوله ( فإن لم يقدر ) أي على تقبيله إلا بالإيذاء أو مطلقا يضع يديه عليه ثم يقلبهما أو يضع إحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده والمصافحة باليمنى قوله ( وإلا يمكنه ذلك ) أي وضع يديه أو إحداهما قوله ( يمس ) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتي قوله ( عنهما ) الأول عنه أي الإمساس لأن العجز عن الاستلام ذكره بقوله وإلا يمس قوله ( مشيرا إليه بباطن كفيه ) أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه هكذا المأثور بحر وفي شرح النقاية للقاري حذاء منكبيه أو أذنيه وكأنه حكاية للقولين المارين
खंड V02/P493–V02/P494İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P493–V02/P494)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم يقبل كفيه ) أي بعد الإشارة المذكورة قال في الفتح ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه ويأتي تمامه عند قول المصنف وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر قوله ( فللكعبة ) أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي قوله ( طواف القدوم ) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود شرح اللباب ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله قال في اللباب ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة قاري وفي اللباب وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر قوله ( للآفاقي ) أي لا غير فتح فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة سراج و شر ح اللباب إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم لباب فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم قوله ( عن يمينه ) أي يمين الطائف لا الحجر وقوله مما يلي الباب أي باب الكعبة تأكيد له وهذا واجب في الأصل كما مر قوله ( ولو عكس ) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره قوله ( فلو رجع ) أي إلى بلده قبل إعادته قوله ( وكذا لو ابتدأ من غير الحجر ) أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي في الواجبات قوله ( قالوا الخ ) قال في البحر ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه قلت قدمنا هذه الكيفية عن اللباب وأنها مستحبة لا متعينة وبه صرح في فتح القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل ثم قال القاري وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط اه وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن البحر وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من الركن اليماني لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له وبه يحصل الابتداء من الحجر اه قلت لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر لكن قد علمت أنه غير لازم عندنا ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته فافهم قوله ( قبل شروعه ) أي من حين تجرده للإحرام بناء على ما قدمه عند قول المصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكن قدمنا تصحي خلافه ولذا قال في الفتح وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل اه فلو قال الشارح قبيل شروعه لكان أصوب فافهم هذا وفي شرح اللباب واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم يقبل كفيه ) أي بعد الإشارة المذكورة قال في الفتح ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه ويأتي تمامه عند قول المصنف وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر قوله ( فللكعبة ) أو للقبلة كما سيذكره لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي قوله ( طواف القدوم ) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود شرح اللباب ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله قال في اللباب ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة قاري وفي اللباب وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة فإذا وقف فقد فات وقته وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر قوله ( للآفاقي ) أي لا غير فتح فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة سراج و شر ح اللباب إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم لباب فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها فافهم قوله ( عن يمينه ) أي يمين الطائف لا الحجر وقوله مما يلي الباب أي باب الكعبة تأكيد له وهذا واجب في الأصل كما مر قوله ( ولو عكس ) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره قوله ( فلو رجع ) أي إلى بلده قبل إعادته قوله ( وكذا لو ابتدأ من غير الحجر ) أي يعيده وإلا فعليه دم وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله كما مر أي في الواجبات قوله ( قالوا الخ ) قال في البحر ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه قلت قدمنا هذه الكيفية عن اللباب وأنها مستحبة لا متعينة وبه صرح في فتح القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل ثم قال القاري وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط اه وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن البحر وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من الركن اليماني لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له وبه يحصل الابتداء من الحجر اه قلت لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر لكن قد علمت أنه غير لازم عندنا ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته فافهم قوله ( قبل شروعه ) أي من حين تجرده للإحرام بناء على ما قدمه عند قول المصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكن قدمنا تصحي خلافه ولذا قال في الفتح وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل اه فلو قال الشارح قبيل شروعه لكان أصوب فافهم هذا وفي شرح اللباب واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه
खंड V02/P494–V02/P495İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P494–V02/P495)
Orijinal Metin (AR)قوله ( استنانا ) أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة وكطواف الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا بقي من لبس المخيط لعذر هل يسن له التشبه به لم يتعرض له أصحابنا وقال بعض الشافعية يتعذر في حقه أي على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يقال يشرع له وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر قلت والأظهر فعله شرح اللباب ملخصا قوله ( وراء الحطيم ) ويسمى حظيرة إسماعيل وهو البقعة التي تحت الميزاب عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه حطم من البيت أي كسر وبالحجر لأنه حجر منه أي منع قوله ( لأن منه ستة أذرع من البيت ) لفظة منه خبر إن مقدم وستة اسمها مؤخر و من البيت صفة ستة والتقدير لأن ستة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه أو منه حال من ستة مقدم عليه و من البيت خبر وهو جائز كقوله لمية موحشا باطل ط قلت والثاني أظهر فافهم قال في الفتح وليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله قال ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم قوله ( لم يجز ) بفتح أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي على وجه الكمال قال القاري في شرح النقاية ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحق كماله ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل إلى الحجر من الفرجة من الجانب الآخر أو لا يدخل الحجر وهو أفضل بأن يرجع ويبتدىء من أول الحجر هكذا يفعل سبع مرات ويقضي صفته من رمل وغيره ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه قوله ( كاستقباله ) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته لأن فرضية استقبال الكعبة تثبت بالنص القطعي وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون وجه فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه وفي عدم صحة استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله لم يجز مع قطع النظر عن المفهوم فافهم قوله ( وبه قبر إسماعيل وهاجر ) عزاه في البحر إلى غاية البيان وذكر بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي تنبيه لم يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم وهو ليس منه عندنا لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح واللباب وغيرهما قوله ( سبعة أشواط ) من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف لما مر من أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم فالركن أكثرها بحر لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة مطلب في طواف القدوم وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع وبحث السندي في منسكه الكبير أنه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر الواجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصا وقد يقال وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهماله ويلزم منه وجوب الإتيان بواجباته كصلاة النافلة حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو الإتيان بما يجبر ما تركه منها كالصلاة الواجبة ابتداء وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة والله تعالى أعلم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( استنانا ) أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة وكطواف الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا بقي من لبس المخيط لعذر هل يسن له التشبه به لم يتعرض له أصحابنا وقال بعض الشافعية يتعذر في حقه أي على وجه الكمال فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يقال يشرع له وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر قلت والأظهر فعله شرح اللباب ملخصا قوله ( وراء الحطيم ) ويسمى حظيرة إسماعيل وهو البقعة التي تحت الميزاب عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم لأنه حطم من البيت أي كسر وبالحجر لأنه حجر منه أي منع قوله ( لأن منه ستة أذرع من البيت ) لفظة منه خبر إن مقدم وستة اسمها مؤخر و من البيت صفة ستة والتقدير لأن ستة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه أو منه حال من ستة مقدم عليه و من البيت خبر وهو جائز كقوله لمية موحشا باطل ط قلت والثاني أظهر فافهم قال في الفتح وليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله قال ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم قوله ( لم يجز ) بفتح أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي على وجه الكمال قال القاري في شرح النقاية ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحق كماله ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل إلى الحجر من الفرجة من الجانب الآخر أو لا يدخل الحجر وهو أفضل بأن يرجع ويبتدىء من أول الحجر هكذا يفعل سبع مرات ويقضي صفته من رمل وغيره ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه قوله ( كاستقباله ) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته لأن فرضية استقبال الكعبة تثبت بالنص القطعي وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون وجه فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه وفي عدم صحة استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله لم يجز مع قطع النظر عن المفهوم فافهم قوله ( وبه قبر إسماعيل وهاجر ) عزاه في البحر إلى غاية البيان وذكر بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي تنبيه لم يذكر الشاذروان وهو الإفريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلثي ذراع قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم وهو ليس منه عندنا لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح واللباب وغيرهما قوله ( سبعة أشواط ) من الحجر إلى الحجر شوط خانية وهذا بيان للواجب لا للفرض في الطواف لما مر من أن أقل الأشواط السبعة واجبة تجبر بالدم فالركن أكثرها بحر لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب فقد صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم وفي الأقل لكل شوط صدقة مطلب في طواف القدوم وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد الشروع وبحث السندي في منسكه الكبير أنه كالصدر ونازعه في شرح اللباب بأن الصدر الواجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه فالظاهر أنه لا يلزمه بتركه شيء سوى التوبة كصلاة النفل اه ملخصا وقد يقال وجوبه بالشروع بمعنى وجوب إكماله وقضائه بإهماله ويلزم منه وجوب الإتيان بواجباته كصلاة النافلة حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو الإتيان بما يجبر ما تركه منها كالصلاة الواجبة ابتداء وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة ولو ترك أكثره يجب فيه دم لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك الواجب في النافلة والله تعالى أعلم
खंड V02/P495–V02/P496İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P495–V02/P496)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مع علمه به ) أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب قلت لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا قوله ( لشروعه مسقطا لا ملزما ) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن قوله ( بخلاف الحج ) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات بحر والحاصل أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل تنبيه لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما لباب قال شارحه ومفهومه أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه لأن غير الفرض على التوسعة والظاهر أن الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي اه قوله ( مكان ) بالنصب على أنه اسم إن فهو اسم مكان لا ظرف مكان لأن ظرف المكان لا يقع اسم إن لأن اسمها مبتدأ في الأصل وقوله داخل بالرفع على أنه خبرها وقوله لا خارجه عطف عليه ويجوز فيهما النصب على الظرفية والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية الأخص في الأعم فافهم قوله ( ولو وراء زمزم ) أو المقام أوالسواري أو على سطحه ولو مرتفعا على البيت لباب قوله ( لا بالبيت ) لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت بحر عن المحيط ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح وحقق في الفتح أن هذا المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط قوله ( بنى ) أي على ما كان طافه ولا يلزمه الاستقبال فتح قلت ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فصل مستحبات الطواف ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اه بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتممه أو لا لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدىء الشوط من الحجر والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم تنبيه إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف قوله ( وجاز فيهما أكل وبيع ) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف لا السعي ومثل البيع والشراء وعد الشرب فيهما من المباحات
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مع علمه به ) أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب قلت لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا قوله ( لشروعه مسقطا لا ملزما ) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن قوله ( بخلاف الحج ) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات بحر والحاصل أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل تنبيه لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما لباب قال شارحه ومفهومه أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه لأن غير الفرض على التوسعة والظاهر أن الواجب في حكم الركن لأنه فرض عملي اه قوله ( مكان ) بالنصب على أنه اسم إن فهو اسم مكان لا ظرف مكان لأن ظرف المكان لا يقع اسم إن لأن اسمها مبتدأ في الأصل وقوله داخل بالرفع على أنه خبرها وقوله لا خارجه عطف عليه ويجوز فيهما النصب على الظرفية والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية الأخص في الأعم فافهم قوله ( ولو وراء زمزم ) أو المقام أوالسواري أو على سطحه ولو مرتفعا على البيت لباب قوله ( لا بالبيت ) لأن حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت بحر عن المحيط ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح وحقق في الفتح أن هذا المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط قوله ( بنى ) أي على ما كان طافه ولا يلزمه الاستقبال فتح قلت ظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا يلزمه إتمام الأول لأن هذا الاستقبال للإكمال بالموالاة بين الأشواط ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فصل مستحبات الطواف ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه قال شارحه لو قطعه أي ولو بعذر والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اه بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتممه أو لا لم أر من صرح به عندنا وينبغي عدم الإتمام إذا خاف فوت الركعة مع الإمام وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدىء الشوط من الحجر والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه والله أعلم تنبيه إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف قوله ( وجاز فيهما أكل وبيع ) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الأكل في الطواف لا السعي ومثل البيع والشراء وعد الشرب فيهما من المباحات
खंड V02/P496–V02/P497İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P496–V02/P497)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لكن الذكر أفضل منها ) أي من القراءة في الطواف وهذا ما نقله في الفتح عن التجنيس وقال وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه وفي المنتقى عن أبي حنيفة لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما ذكره الحاكم لأن لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى اه أي ومن غير الأكثر قول المنتقى ولا بأس بذكر الله تعالى ثم قال في الفتح والحاصل أن هدى النبي هو الأفضل ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى اه قوله ( فليراجع ) أقول الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن القراءة خلاف الأولى وأن الذكر أفضل منها مأثورا أو لا كما هو مقتضى الإطلاق إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن النووي واستحسنه في شرح اللباب لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور ينبو عنه قول المنتقى لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن القراءة تنزيها والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية من أن محمدا رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن اه وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم على خلاف ما فصله النووي فليتأمل تنبيه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ ولا ينافي ما مر لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكر أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز تأمل قوله ( ورمل ) أي في كل طواف بعده سعي وإلا فلا كالاضطباع بدائع قال النهر وفي الغاية لو كان قارنا وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في طواف القدوم وفي المحيط لو طاف للتحية محدثا وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص وإن لم يعده فلا شيء عليه قوله ( وهز كتفيه ) مصدر مجرور معطوف على تقارب وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على مشى قوله ( استنانا ) ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا فتح وقال ابن عباس لا يسن وبه أخذ بعض المشايخ كما في مناسك الكرماني نهر قوله ( ولو في الثلاثة الخ ) قال في الفتح ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه أي لأن ترك الرمل في الأربعة سنة فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل بحر ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء ولوالجية وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة بحر قوله ( وقف ) وفي شرح الطحاوي يمشي حتى يجد الرمل وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف السنة قاري على النقاية وفي شرحه على اللباب لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها بل قيل واجبة فلا يتركها لسنة مختلف فيها اه قلت ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة وإن حصلت في الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة قوله ( لأن له بدلا ) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له قوله ( من الحجر إلى الحجر ) لا إلى الركن اليماني كما قيل قوله ( في كل شوط ) أي من الثلاثة قوله ( وكلما مر ) أي في الأشواط السبعة قوله ( من الاستلام ) فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان وذكر في المحيط و الولوالجية أنه في الابتداء والانتهاء سنة وفيما بين ذلك أدب بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لكن الذكر أفضل منها ) أي من القراءة في الطواف وهذا ما نقله في الفتح عن التجنيس وقال وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه وفي المنتقى عن أبي حنيفة لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه ولا بأس بذكر الله تعالى ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما ذكره الحاكم لأن لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى اه أي ومن غير الأكثر قول المنتقى ولا بأس بذكر الله تعالى ثم قال في الفتح والحاصل أن هدى النبي هو الأفضل ولم يثبت عنه في الطواف قراءة بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه فكان أولى اه قوله ( فليراجع ) أقول الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن القراءة خلاف الأولى وأن الذكر أفضل منها مأثورا أو لا كما هو مقتضى الإطلاق إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن النووي واستحسنه في شرح اللباب لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور ينبو عنه قول المنتقى لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن القراءة تنزيها والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية من أن محمدا رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات لأن التوقيت يذهب بالرقة وإن تبرك بالمنقول منها فحسن اه وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم على خلاف ما فصله النووي فليتأمل تنبيه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ ولا ينافي ما مر لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكر أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز تأمل قوله ( ورمل ) أي في كل طواف بعده سعي وإلا فلا كالاضطباع بدائع قال النهر وفي الغاية لو كان قارنا وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في طواف القدوم وفي المحيط لو طاف للتحية محدثا وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص وإن لم يعده فلا شيء عليه قوله ( وهز كتفيه ) مصدر مجرور معطوف على تقارب وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على مشى قوله ( استنانا ) ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا فتح وقال ابن عباس لا يسن وبه أخذ بعض المشايخ كما في مناسك الكرماني نهر قوله ( ولو في الثلاثة الخ ) قال في الفتح ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه أي لأن ترك الرمل في الأربعة سنة فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل بحر ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء ولوالجية وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة بحر قوله ( وقف ) وفي شرح الطحاوي يمشي حتى يجد الرمل وهو الأظهر لأن وقوفه مخالف السنة قاري على النقاية وفي شرحه على اللباب لأن الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها بل قيل واجبة فلا يتركها لسنة مختلف فيها اه قلت ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف لأن المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة وإن حصلت في الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة قوله ( لأن له بدلا ) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له قوله ( من الحجر إلى الحجر ) لا إلى الركن اليماني كما قيل قوله ( في كل شوط ) أي من الثلاثة قوله ( وكلما مر ) أي في الأشواط السبعة قوله ( من الاستلام ) فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان وذكر في المحيط و الولوالجية أنه في الابتداء والانتهاء سنة وفيما بين ذلك أدب بحر