खंड V02/P520–V02/P521İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P520–V02/P521)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إن مكث ) قيد في قوله ثم بعده كذلك فقط لا في قوله ثم غدا كذلك أيضا اه ح قال في النهر أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر عن الإمام وعنه إلى الغروب من اليوم الثالث قوله ( وهو أحب ) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في رمضان حيث خير بين الصوم والإفطار والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا نهر قوله ( جاز ) أي صح عند الإمام استحسانا مع الكراهة التنزيهية وقال لا يصح اعتبارا بسائر الأيام نهر قوله ( فإن وقت الرمي فيه ) أي في الويم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة فإن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله في المشهور وقيل يجوز والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروه وإذا طلع الفجر أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه ثم قال ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة ما لم يركن بعذر ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاء وليست هذه الليلة تابعة لما قبلها اه والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له وكره لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم تغرب شمسه فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعا للبحر وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم قوله ( وله النفر ) بسكون الفاء أي الرجوع سراج قوله ( قبل طلوع فجر الرابع ) ولكن ينفر قبل غروب الشمس أي شمس الثالث فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع ولو نفر من الليل قبل فجر الرابع لا شيء عليه وقد أساء وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب فإن نفر لزمه دم ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا لباب ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر قوله ( وجاز الرمي راكب الخ ) عبارة الملتقى أخصر وهي وجازالرمي راكبا وغير راكب أفضل في جمرة العقبة اه وفي اللباب والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إن مكث ) قيد في قوله ثم بعده كذلك فقط لا في قوله ثم غدا كذلك أيضا اه ح قال في النهر أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر عن الإمام وعنه إلى الغروب من اليوم الثالث قوله ( وهو أحب ) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في رمضان حيث خير بين الصوم والإفطار والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا نهر قوله ( جاز ) أي صح عند الإمام استحسانا مع الكراهة التنزيهية وقال لا يصح اعتبارا بسائر الأيام نهر قوله ( فإن وقت الرمي فيه ) أي في الويم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه ولا يتبعه ما بعده من الليل بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة فإن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبله في المشهور وقيل يجوز والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروه وإذا طلع الفجر أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه ثم قال ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة ما لم يركن بعذر ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاء وليست هذه الليلة تابعة لما قبلها اه والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له وكره لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم تغرب شمسه فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعا للبحر وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم قوله ( وله النفر ) بسكون الفاء أي الرجوع سراج قوله ( قبل طلوع فجر الرابع ) ولكن ينفر قبل غروب الشمس أي شمس الثالث فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى يرمي في الرابع ولو نفر من الليل قبل فجر الرابع لا شيء عليه وقد أساء وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب فإن نفر لزمه دم ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا لباب ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر قوله ( وجاز الرمي راكب الخ ) عبارة الملتقى أخصر وهي وجازالرمي راكبا وغير راكب أفضل في جمرة العقبة اه وفي اللباب والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع أيام الرمي اه
खंड V02/P521–V02/P522İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P521–V02/P522)
Orijinal Metin (AR)وقوله لأنه يقف أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلاثة بخلاف العقبة في اليوم الأول وفي الثلاثة بعده فإنه لا دعاء بعدها والضابط أن كل رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا وهو كل رمي بده رمي كما مر وما لا فلا ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره وهو مختار كثير من المشايخ كصاحب الهداية و الكافي و البدائع وغيرهم وأما قولهما فذكر في البحر أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية والمشي في الكل على ما في الظهيرية وقال فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال قوله ( ورجحه الكمال ) أي بأن أداها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكبا اه قال في البحر ولو قيل بأنه ماشيا أفضل اإلا في رمي جمرة العقبة في اليوم الأخير لكان له وجه لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما و العادة وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام اه قلت لكن في هذا الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة وربما ضل عنه محمله لكثرة الزحام فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكبا له وجه أيضا مع تحصيل فضيلة الاتباع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غيره لأن العادة أن الكل يركبون من منازلهم سائرين إلى مكة وأما في غير اليوم الأخير فيرمي الكل ماشيا قوله ( بفتحتين الخ ) وبكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها واحد الأثقال نهر قوله ( أو ذهب لعرفة ) وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو تحريف والأوضح أن يقول أو تركه فيها وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم هنا إلا بتأويل قوله ( كره ) لأثر ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له أي كاملا ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية بحر واعترضه في النهر بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا يؤذن بأنها تحريمية وفيه نظر فإن كان يؤدب عى ترك خلاف الأولى تأمل قوله ( لا إن أمن ) بحث لصاحب البحر وتبعه أخو أخذا من مفهوم التعليل بشغل القلب ط قوله ( وكذا الخ ) قال في السراج وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه لأنه يشغل خاطره لا يتفرغ للعبادة على وجهها اه قوله ( ولو ساعة ) يقف فيه على راحلته يدعو سراج فيحصل بذلك أصل السنة وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعه ثم يدخل مكة بحر وفي شرح النقاية للقاري والأظهر أن يقال إنه سنة كفاية لأن ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم وينبي لأمراء الحج وكذا غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة إظهارا للطاعة قوله ( الأبطح ) ويقال له أيضا البطحاء والخيف قاري قال في الفتح وهو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي قوله ( ثم إذا أراد السفر ) أتى بثم وما بعدها إشارة إلى ما في النهر وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر حتى لو طاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا آخر له وهو مقيم بل لو أقام عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء نعم المستحب إيقاعه عند إرادة السفر اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقوله لأنه يقف أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلاثة بخلاف العقبة في اليوم الأول وفي الثلاثة بعده فإنه لا دعاء بعدها والضابط أن كل رمي يقف بعده فإنه يرميه ماشيا وهو كل رمي بده رمي كما مر وما لا فلا ثم هذا التفصيل قول أبي يوسف وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره وهو مختار كثير من المشايخ كصاحب الهداية و الكافي و البدائع وغيرهم وأما قولهما فذكر في البحر أن الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية والمشي في الكل على ما في الظهيرية وقال فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال قوله ( ورجحه الكمال ) أي بأن أداها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصا في هذا الزمان فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكبا اه قال في البحر ولو قيل بأنه ماشيا أفضل اإلا في رمي جمرة العقبة في اليوم الأخير لكان له وجه لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما و العادة وغالب الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة والسلام اه قلت لكن في هذا الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة وربما ضل عنه محمله لكثرة الزحام فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكبا له وجه أيضا مع تحصيل فضيلة الاتباع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غيره لأن العادة أن الكل يركبون من منازلهم سائرين إلى مكة وأما في غير اليوم الأخير فيرمي الكل ماشيا قوله ( بفتحتين الخ ) وبكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها واحد الأثقال نهر قوله ( أو ذهب لعرفة ) وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو تحريف والأوضح أن يقول أو تركه فيها وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم هنا إلا بتأويل قوله ( كره ) لأثر ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له أي كاملا ولأنه يوجب شغل قلبه وهو في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية بحر واعترضه في النهر بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا يؤذن بأنها تحريمية وفيه نظر فإن كان يؤدب عى ترك خلاف الأولى تأمل قوله ( لا إن أمن ) بحث لصاحب البحر وتبعه أخو أخذا من مفهوم التعليل بشغل القلب ط قوله ( وكذا الخ ) قال في السراج وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه لأنه يشغل خاطره لا يتفرغ للعبادة على وجهها اه قوله ( ولو ساعة ) يقف فيه على راحلته يدعو سراج فيحصل بذلك أصل السنة وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعه ثم يدخل مكة بحر وفي شرح النقاية للقاري والأظهر أن يقال إنه سنة كفاية لأن ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم وينبي لأمراء الحج وكذا غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة إظهارا للطاعة قوله ( الأبطح ) ويقال له أيضا البطحاء والخيف قاري قال في الفتح وهو فناء مكة حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي قوله ( ثم إذا أراد السفر ) أتى بثم وما بعدها إشارة إلى ما في النهر وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر حتى لو طاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها دارا جاز طوافه ولا آخر له وهو مقيم بل لو أقام عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء نعم المستحب إيقاعه عند إرادة السفر اه
खंड V02/P522–V02/P523İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P522–V02/P523)
Orijinal Metin (AR)وفي اللباب أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما حولها قبل حل النفر الأول أي قبل ثالث أيام النحر ولو نوى الاستيطان بعده لا يسقط وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروج لم يجب كالمكي إذا خرج اه مطلب في طواف الصدر قوله ( أي الوداع ) بفتح الواو وهو اسم لهذا الطواف أيضا ويسمى أيضا طواف آخر العهد وأما الصدر فهو بفتحتين رجوع المسافر من مقصده والشارب من مورده كما في القهستاني قوله ( بلا رمل وسعي ) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما مر عن الخير الرملي قوله ( وهو واجب ) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم بالصدر ولا شيء عليه لتأخيره والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء نهر و لباب قوله ( إلا على أهل مكة ) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقا وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره قوله ( ومن في حكمهم ) أي ممن كان داخل المواقيت وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر قوله ( فلا يجب الخ ) قال في النهر والمنفى عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه وقد قال الثاني أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج وهذا المعنى موجود في حقهم قوله ( كمن مكث بعده ) لأن المستحب إيقاعه عند إرادة السفر كما مر قوله ( فلو طاف ) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلا قوله ( أو طالبا ) أي لغريم ونحوه قوله ( لكن يكفي أصلها ) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للمصدر أو غيره ولا تعيين وجوب أو فرضية قوله ( فلو طاف الخ ) الحاصل كما في الفتح وغيره أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه بعينه أو لا أو نوى طوافا آخر ومن فروعه لو قدم معتمرا وطاف وقع عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع القدوم أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة أو بعد ما حل النفر بعد ما طاف للزيارة فهو للصدر وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر وتمامه في اللباب قوله ( ثم بعد ركعتيه ) أي بعد صلاة ركعتي الطواف وتقدم الكلام عليهما وتقدم أيضا أنه قيل إنه يلتزم المتلزم أولا ثم يصلي الركعتين ثم يأتي زمزم وأنه الأسهل والأفضل وعليه العمل وأن ما ذكره هنا من الترتيب هو الأصح المشهور ومشى عليه في الفتح هناك وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم بالقيل هنا قوله ( شرب من ماء زمزم ) أي قائما مستقبلا القبلة متضلعا منه متنفسا فيه مرارا ناظرا في كل مرة إلى البيت ماسحا به وجهه ورأسه وجسده صابا منه على جسده إن أمكن كما في البحر وغيره وقد عقد في الفتح لذلك فصلا مستقلا فارجع إليه وسيأتي بعض الكلام على زمزم آخر الحج قوله ( وقبل العتبة ) أي ثم العتبة المرتفعة عن الأرض قهستاني قوله ( ووضع ) أي ثم وضع قهستاني قوله ( ووجهه ) أي خده الأيمن ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب قوله ( وتشبث ) أي تعلق كما عبد ذليل بطرف ثوب لمولى جليل قهستاني قوله ( ودعا ) أي حال تشبثه بالأستار متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا على النبي قوله ( ويرجع قهقرى ) كذا في الهداية و المجمع و النقاية وغيرها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي اللباب أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما حولها قبل حل النفر الأول أي قبل ثالث أيام النحر ولو نوى الاستيطان بعده لا يسقط وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروج لم يجب كالمكي إذا خرج اه مطلب في طواف الصدر قوله ( أي الوداع ) بفتح الواو وهو اسم لهذا الطواف أيضا ويسمى أيضا طواف آخر العهد وأما الصدر فهو بفتحتين رجوع المسافر من مقصده والشارب من مورده كما في القهستاني قوله ( بلا رمل وسعي ) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما مر عن الخير الرملي قوله ( وهو واجب ) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم بالصدر ولا شيء عليه لتأخيره والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء نهر و لباب قوله ( إلا على أهل مكة ) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور فلا يجب على المكي ولا على المعتمر مطلقا وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء كما في اللباب وغيره قوله ( ومن في حكمهم ) أي ممن كان داخل المواقيت وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر قوله ( فلا يجب الخ ) قال في النهر والمنفى عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه وقد قال الثاني أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج وهذا المعنى موجود في حقهم قوله ( كمن مكث بعده ) لأن المستحب إيقاعه عند إرادة السفر كما مر قوله ( فلو طاف ) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلا قوله ( أو طالبا ) أي لغريم ونحوه قوله ( لكن يكفي أصلها ) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للمصدر أو غيره ولا تعيين وجوب أو فرضية قوله ( فلو طاف الخ ) الحاصل كما في الفتح وغيره أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه بعينه أو لا أو نوى طوافا آخر ومن فروعه لو قدم معتمرا وطاف وقع عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع القدوم أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني للقدوم ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة أو بعد ما حل النفر بعد ما طاف للزيارة فهو للصدر وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر وتمامه في اللباب قوله ( ثم بعد ركعتيه ) أي بعد صلاة ركعتي الطواف وتقدم الكلام عليهما وتقدم أيضا أنه قيل إنه يلتزم المتلزم أولا ثم يصلي الركعتين ثم يأتي زمزم وأنه الأسهل والأفضل وعليه العمل وأن ما ذكره هنا من الترتيب هو الأصح المشهور ومشى عليه في الفتح هناك وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم بالقيل هنا قوله ( شرب من ماء زمزم ) أي قائما مستقبلا القبلة متضلعا منه متنفسا فيه مرارا ناظرا في كل مرة إلى البيت ماسحا به وجهه ورأسه وجسده صابا منه على جسده إن أمكن كما في البحر وغيره وقد عقد في الفتح لذلك فصلا مستقلا فارجع إليه وسيأتي بعض الكلام على زمزم آخر الحج قوله ( وقبل العتبة ) أي ثم العتبة المرتفعة عن الأرض قهستاني قوله ( ووضع ) أي ثم وضع قهستاني قوله ( ووجهه ) أي خده الأيمن ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب قوله ( وتشبث ) أي تعلق كما عبد ذليل بطرف ثوب لمولى جليل قهستاني قوله ( ودعا ) أي حال تشبثه بالأستار متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا على النبي قوله ( ويرجع قهقرى ) كذا في الهداية و المجمع و النقاية وغيرها
खंड V02/P523–V02/P524İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P523–V02/P524)
Orijinal Metin (AR)وفي مناسك النووي أن ذلك مكروه لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وما لا أثر له لا يعرج عليه اه وتبعه ابن الكمال والطرابلسي في مناسكه لكنه قال وقد فعله الأصحاب يعني أصحاب مذهبنا وقال الزيلعي والعادة به جارية في تعظيم الأكابر والمنكر لذلك مكابر قال في البحر لكنه يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطء لأحد مطلب في حكم المجاورة بمكة والمدينة تنبيه في كلامه إشارة إلى أنه لا يجاور بمكة ولهذا قال في المجمع ثم يعود إلى أهله والمجاورة بمكة مكروهة أي عنده خلافا لهما وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء قال ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع قال في الفتح وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم اه نهر مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة تتمة قال السيد الفاسي في شفاء الغرام يتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة الثانية بألف صلاة الثالثة بمائة ألف صلاة كما في مسند الطيالسي وإتحاف ابن عساكر وعلى الثالثة حسب النقاش المفسر بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر مائتي سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة والصلوات الخمس عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال قال السيد ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى بمائة ألف وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية مائة ألف وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه ثم ذكر للعلماء خلافا في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض وهو مقتضى مشهور مذهبنا أي المالكية ومذهب الحنفية والتعميم مذهب الشافعية واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري وقيل الحرم كله وقيل الكعبة خاصة وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة ألا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اه باختصار وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا كذا كتبه بعض المحشين وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي قوله ( وسقط طواف القدوم الخ ) هذه مسائل شتى عنون لها في الهداية و الكنز بفصل وذكر في البحر أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم فهو هنا مجاز عن عدم سنيته في حقه إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخر ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغنى عن تحية المسجد ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم لأن القارن إذا لم يدخل مكة وقف بعرفات صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران اه قوله ( وأساء ) أي لتركه السنة وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة أي التحريمية قوله ( عرفية ) أي في عرف اللغة والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر في شرح اللباب قوله ( وهو اليسير ) ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر قوله ( من زوال الخ ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا بوقف لفساد المعنى باعتبار الغاية فتدبر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي مناسك النووي أن ذلك مكروه لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وما لا أثر له لا يعرج عليه اه وتبعه ابن الكمال والطرابلسي في مناسكه لكنه قال وقد فعله الأصحاب يعني أصحاب مذهبنا وقال الزيلعي والعادة به جارية في تعظيم الأكابر والمنكر لذلك مكابر قال في البحر لكنه يفعله على وجه لا يحصل منه صدم أو وطء لأحد مطلب في حكم المجاورة بمكة والمدينة تنبيه في كلامه إشارة إلى أنه لا يجاور بمكة ولهذا قال في المجمع ثم يعود إلى أهله والمجاورة بمكة مكروهة أي عنده خلافا لهما وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء قال ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع قال في الفتح وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم اه نهر مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة تتمة قال السيد الفاسي في شفاء الغرام يتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة صلاة الثانية بألف صلاة الثالثة بمائة ألف صلاة كما في مسند الطيالسي وإتحاف ابن عساكر وعلى الثالثة حسب النقاش المفسر بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر مائتي سنة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة والصلوات الخمس عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال قال السيد ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى بمائة ألف وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية مائة ألف وثمانين ألف صلاة وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه ثم ذكر للعلماء خلافا في هذا الفضل هل يعم الفرض والنفل أو يختص بالفرض وهو مقتضى مشهور مذهبنا أي المالكية ومذهب الحنفية والتعميم مذهب الشافعية واختلف في المراد بالمسجد الحرام قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري وقيل الحرم كله وقيل الكعبة خاصة وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم وغيره من القربات بمكة ألا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اه باختصار وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا كذا كتبه بعض المحشين وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي قوله ( وسقط طواف القدوم الخ ) هذه مسائل شتى عنون لها في الهداية و الكنز بفصل وذكر في البحر أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم فهو هنا مجاز عن عدم سنيته في حقه إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخر ولا شيء عليه بتركه لأنه سنة وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغنى عن تحية المسجد ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم لأن القارن إذا لم يدخل مكة وقف بعرفات صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران اه قوله ( وأساء ) أي لتركه السنة وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة أي التحريمية قوله ( عرفية ) أي في عرف اللغة والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر في شرح اللباب قوله ( وهو اليسير ) ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر قوله ( من زوال الخ ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا بوقف لفساد المعنى باعتبار الغاية فتدبر
खंड V02/P524–V02/P525İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P524–V02/P525)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو اجتاز ) أي مر وقوله مسرعا حال أشار به إلى أن هذه الساعة اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف فإن المسرع لا يخلو عن وقوف يسير على قدم عند القدم الأخرى ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه قوله ( أو نائما أو مغمى عليه ) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية كما سيصرح به بخلاف الطواف قال في البحر والفرق أن الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة ولذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف اه لكن أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية قال ولم أره لأحد ولم يظهر لي عنه جواب قلت قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لا يدل على ذلك كالوضوء فإنه يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة ولذا لم يصح نذره وكذا القراءة في القهستاني من الاعتكاف أن النذر بها لا يصح لأنها فرضت تبعا للصلاة لا لعينها فتأمل قوله ( وكذا لو أهل عنه رفيقه ) أي عن المغمى عليه أو النائم المريض كما في شرح اللباب لأن الإحرام شرط عندنا كالوضوء في الصلاة فصحت النيابة بعد وجود نية العبادة منه وهو خروجه للحج معراج وفي النهر ومعنى الإهلال عنه أن ينوي عنه ويلبي فيصير المغمى عليه محرما لانتقال إحرام الرفيق إليه وليس معناه أن يجرده وأن يلبسه الإزار لأن هذا كف عن بعض محظورات الإحرام لا عين الإحرام لما مر اه ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام ولو ارتكب محظورا لزمه موجبه لا الرفيق لباب ويصح إحرامه عنه سواء أحرم عن نفسه أولا ولا يلزمه التجرد عن المخيط لأجل إحرامه عنه ولو أحرم عنه وعن نفسه وارتكب محظورا لزمه جزاء واحد بخلاف القارن لأنه محرم بإحرامين بحر ولا يشترط كون الإحرام عنه بأمره كما في اللباب أي خلافا لهما حيث اشترطا الأمر وقيده في البحر بالمغمى عليه أما النائم فيشترط منه صريح الإذن لما في المحيط أن المريض الذي لا يستطيع الطواف إذا طاف به رفيقه وهو نائم إن كان بأمره جاز وإلا فلا اه قلت وقيد الجواز في اللباب في فصل طواف المغمى عليه والنائم بالفور حيث قال ولو طافوا بمريض وهو نائم من غير إغماء إن كان بأمره وحملوه على فوره يجوز وإلا فلا وفي الفتح بعد كلام والحاصل الفرق بين النائم والمغمى عليه في اشتراط صريح الإذن وعدمه قال شارح اللباب وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتي النوم والإغماء في الوقوف ولعل الفرق أن النية شرط في الطواف عند الجمهور بخلاف الوقوف اه ملخصا قلت والكلام في الإحرام عن النائم لكن إذا كان الطواف عنه لا يجوز إلا بأمره فالإحرام بالأولى قوله ( وكذا غير رفيقه ) هذا أحد قولين وبه جزم في السراج ورجحه في الفتح و البحر لوجود الإذن للكل دلالة كما لو ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه وتمامه في البحر قوله ( أي بالحج ) قال في البحر وشمل إحرام الرفيق عنه ما إذا أحرم عنه رفيقه بحجة أو عمرة أو بهما من الميقات أو بمكة ولم أره صريحا اه قال في الشرنبلالية وفيه تأمل لأن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه وقد يمتد الإغماء ولا يحصل إحرامه عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا اه وظاهر الفتح يدل على أنه لا بد من العلم بقصده وحينئذ فإن علم فلا كلام وإلا فينبغي تعيين الحج قوله ( مع إحرامه عن نفسه ) أو بدونه كما قدمناه قوله ( إذا انتبه أو أفاق ) الأول للنائم والثاني للمغمى عليه قوله ( جاز ) لأنه تبين أن عجزه كان في الإحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم يجري هو على موجبه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو اجتاز ) أي مر وقوله مسرعا حال أشار به إلى أن هذه الساعة اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف فإن المسرع لا يخلو عن وقوف يسير على قدم عند القدم الأخرى ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه قوله ( أو نائما أو مغمى عليه ) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية كما سيصرح به بخلاف الطواف قال في البحر والفرق أن الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة ولذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف اه لكن أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية قال ولم أره لأحد ولم يظهر لي عنه جواب قلت قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لا يدل على ذلك كالوضوء فإنه يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة ولذا لم يصح نذره وكذا القراءة في القهستاني من الاعتكاف أن النذر بها لا يصح لأنها فرضت تبعا للصلاة لا لعينها فتأمل قوله ( وكذا لو أهل عنه رفيقه ) أي عن المغمى عليه أو النائم المريض كما في شرح اللباب لأن الإحرام شرط عندنا كالوضوء في الصلاة فصحت النيابة بعد وجود نية العبادة منه وهو خروجه للحج معراج وفي النهر ومعنى الإهلال عنه أن ينوي عنه ويلبي فيصير المغمى عليه محرما لانتقال إحرام الرفيق إليه وليس معناه أن يجرده وأن يلبسه الإزار لأن هذا كف عن بعض محظورات الإحرام لا عين الإحرام لما مر اه ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام ولو ارتكب محظورا لزمه موجبه لا الرفيق لباب ويصح إحرامه عنه سواء أحرم عن نفسه أولا ولا يلزمه التجرد عن المخيط لأجل إحرامه عنه ولو أحرم عنه وعن نفسه وارتكب محظورا لزمه جزاء واحد بخلاف القارن لأنه محرم بإحرامين بحر ولا يشترط كون الإحرام عنه بأمره كما في اللباب أي خلافا لهما حيث اشترطا الأمر وقيده في البحر بالمغمى عليه أما النائم فيشترط منه صريح الإذن لما في المحيط أن المريض الذي لا يستطيع الطواف إذا طاف به رفيقه وهو نائم إن كان بأمره جاز وإلا فلا اه قلت وقيد الجواز في اللباب في فصل طواف المغمى عليه والنائم بالفور حيث قال ولو طافوا بمريض وهو نائم من غير إغماء إن كان بأمره وحملوه على فوره يجوز وإلا فلا وفي الفتح بعد كلام والحاصل الفرق بين النائم والمغمى عليه في اشتراط صريح الإذن وعدمه قال شارح اللباب وقد أطلقوا الإجزاء بين حالتي النوم والإغماء في الوقوف ولعل الفرق أن النية شرط في الطواف عند الجمهور بخلاف الوقوف اه ملخصا قلت والكلام في الإحرام عن النائم لكن إذا كان الطواف عنه لا يجوز إلا بأمره فالإحرام بالأولى قوله ( وكذا غير رفيقه ) هذا أحد قولين وبه جزم في السراج ورجحه في الفتح و البحر لوجود الإذن للكل دلالة كما لو ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه وتمامه في البحر قوله ( أي بالحج ) قال في البحر وشمل إحرام الرفيق عنه ما إذا أحرم عنه رفيقه بحجة أو عمرة أو بهما من الميقات أو بمكة ولم أره صريحا اه قال في الشرنبلالية وفيه تأمل لأن المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست واجبة عليه وقد يمتد الإغماء ولا يحصل إحرامه عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا اه وظاهر الفتح يدل على أنه لا بد من العلم بقصده وحينئذ فإن علم فلا كلام وإلا فينبغي تعيين الحج قوله ( مع إحرامه عن نفسه ) أو بدونه كما قدمناه قوله ( إذا انتبه أو أفاق ) الأول للنائم والثاني للمغمى عليه قوله ( جاز ) لأنه تبين أن عجزه كان في الإحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم يجري هو على موجبه
खंड V02/P525–V02/P526İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P525–V02/P526)
Orijinal Metin (AR)بحر أي موجب إحرام الرفيق عنه وفيه إشارة إلى لزوم إتيان الأفعال بنفسه لعدم العجز وبه صرح في اللباب قوله ( إن الإغماء بعد إحرامه ) أي بنفسه وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عنه فكان الأظهر والأخصر أن يقول ولو بقي الإغماء اكتفى بمباشرتهم ولو الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف ونحوهما قال في البحر وتشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما تشترط نيته قوله ( اكتفى بمباشرتهم ) أي من غير أن يشهدوا به المشاهد من الطواف والسعي والوقوف وهو الأصح نعم ذلك أولى نهر وانظر هل يكتفي المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه كما لو حمله وطاف به أولا لم أره أبو السعود قلت الظاهر الثاني لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف وإذا طيف به كان بمنزلة الطائف راكبا كما صرحوا به فلا يقاس عليه ما إذا لم يحضر فلا بد من نية وقوف عنه وإنشاء طواف وسعي عنه غير ما يفعله المباشر عن نفسه تأمل قوله ولم أر ما لو جن قبل الإحرام البحث لصاحب النهر وقدمنا قبيل فروض الحج أن صاحب البحر توقف فيه وقال إن إحرام وليه عنه يحتاج إلى نقل وقدمنا هناك عن شرح المقدسي عن البحر العميق أنه لا حج على مجنون مسلم ولا يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه فمن خرج عاقلا يريد الحج ثم جن قبل إحرامه يحرم عنه وليه بالأول ولعل التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح هو ما نقله عن المنتقى عن محمد أحرم وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام اه قال في النهر وهذا ربما يومىء إلى الجواز اه وإنما قال يومىء إلى الجواز لا من حيث إن كلام الفتح في المعتوه وكلامنا في المجنون بل من حيث إن كلام الفتح فيما لو أحرم عن نفسه ثم أصابه العته وكلامنا فيما إذا جن قبل أن يحرم عن نفسه وإيماء الفتح إلى الجواز في ذلك في غاية الخفاء فافهم فرع الصبي الغير المميز لا يصح إحرامه ولا أداؤه بل يصحان من وليه له فيحرم عنه من كان أقرب إليه فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله المجنون إلا أنه إذا جن بعد الإحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداء وتمامه في اللباب قوله ( لحديث الحج عرفة ) أي معظم ركنيه الوقوف بها باعتبار الأمن من البطلان عند فعله لا من كل وجه فلا ينافي أن الطواف أفضل ط قوله ( فطاف الخ ) عطف تحلل على طاف و سعى عطف تفسير والأولى الإتيان في الثلاثة بصيغة المضارع بل الأولى قول الكنز في باب الفوات فليحلل بعمرة ليفيد الوجوب وبه صرح في البدائع لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرة لأن ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره وفي الكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما وقال الثاني انقلب إحرامه إحرام عمرة وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى صح عن الإمام ويرفضها لئلا يصير جامعا بين إحرامي حج وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل وقال الثاني يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى وقال محمد لا يصح أحرامه أصلا قوله ( ولو حجه نذرا أو تطوعا ) وكذا لو فاسدا سواء طرأ فساده أو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا نهر قوله ( فيما مر ) أي من أحكام الحج ط قوله ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ) كذا عبر في الكنز واعترضه الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر أي موجب إحرام الرفيق عنه وفيه إشارة إلى لزوم إتيان الأفعال بنفسه لعدم العجز وبه صرح في اللباب قوله ( إن الإغماء بعد إحرامه ) أي بنفسه وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عنه فكان الأظهر والأخصر أن يقول ولو بقي الإغماء اكتفى بمباشرتهم ولو الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف ونحوهما قال في البحر وتشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما تشترط نيته قوله ( اكتفى بمباشرتهم ) أي من غير أن يشهدوا به المشاهد من الطواف والسعي والوقوف وهو الأصح نعم ذلك أولى نهر وانظر هل يكتفي المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه كما لو حمله وطاف به أولا لم أره أبو السعود قلت الظاهر الثاني لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف وإذا طيف به كان بمنزلة الطائف راكبا كما صرحوا به فلا يقاس عليه ما إذا لم يحضر فلا بد من نية وقوف عنه وإنشاء طواف وسعي عنه غير ما يفعله المباشر عن نفسه تأمل قوله ولم أر ما لو جن قبل الإحرام البحث لصاحب النهر وقدمنا قبيل فروض الحج أن صاحب البحر توقف فيه وقال إن إحرام وليه عنه يحتاج إلى نقل وقدمنا هناك عن شرح المقدسي عن البحر العميق أنه لا حج على مجنون مسلم ولا يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه فمن خرج عاقلا يريد الحج ثم جن قبل إحرامه يحرم عنه وليه بالأول ولعل التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام الفتح هو ما نقله عن المنتقى عن محمد أحرم وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الإسلام اه قال في النهر وهذا ربما يومىء إلى الجواز اه وإنما قال يومىء إلى الجواز لا من حيث إن كلام الفتح في المعتوه وكلامنا في المجنون بل من حيث إن كلام الفتح فيما لو أحرم عن نفسه ثم أصابه العته وكلامنا فيما إذا جن قبل أن يحرم عن نفسه وإيماء الفتح إلى الجواز في ذلك في غاية الخفاء فافهم فرع الصبي الغير المميز لا يصح إحرامه ولا أداؤه بل يصحان من وليه له فيحرم عنه من كان أقرب إليه فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله المجنون إلا أنه إذا جن بعد الإحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداء وتمامه في اللباب قوله ( لحديث الحج عرفة ) أي معظم ركنيه الوقوف بها باعتبار الأمن من البطلان عند فعله لا من كل وجه فلا ينافي أن الطواف أفضل ط قوله ( فطاف الخ ) عطف تحلل على طاف و سعى عطف تفسير والأولى الإتيان في الثلاثة بصيغة المضارع بل الأولى قول الكنز في باب الفوات فليحلل بعمرة ليفيد الوجوب وبه صرح في البدائع لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرة لأن ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره وفي الكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما وقال الثاني انقلب إحرامه إحرام عمرة وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى صح عن الإمام ويرفضها لئلا يصير جامعا بين إحرامي حج وعليه دم وحجتان وعمرة من قابل وقال الثاني يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى وقال محمد لا يصح أحرامه أصلا قوله ( ولو حجه نذرا أو تطوعا ) وكذا لو فاسدا سواء طرأ فساده أو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا نهر قوله ( فيما مر ) أي من أحكام الحج ط قوله ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ) كذا عبر في الكنز واعترضه الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه فلو اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى
खंड V02/P526–V02/P528İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P526–V02/P528)
Orijinal Metin (AR)وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط اه قلت لو عطف قوله والمراد ب أو لكان جوابا آخر أحسن من الأول تأمل قوله ( وجافته ) أي باعدته عنه قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اه قوله ( جاز ) أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة اه ونحوه في الخانية ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها بل يجب على الرجال الغض قال وظاهره نقل الإجماع واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه قلت يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي تنبيه علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب قوله ( دفعا للفتنة ) أي فتنة الرجال بسماع صوتها قوله ( وما قيل ) رد على العيني قوله ( ولا ترمل الخ ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرجال ولأنه يخل بالستر وكذا السعي أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة الرمل قوله ( ولا تحلق ) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته بحر قوله ( من ربع شعرها ) أي كالرجل والكل أفضل قهستاني خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل قوله ( كما مر ) أي عند قوله ثم قصر من بيان قدره وكيفيته قوله ( وتلبس المخيط ) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض شرح اللباب قوله ( والخفين ) زاد في البحر وغيره والقفازين قال في البدائع لأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمعا بين الأدلة شرح اللباب قوله ( ولا تقرب الحجر في الزحام الخ ) أشار إلى ما في اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام قوله ( لا يمنع نسكا ) أي شيئا من أعمال الحج قوله ( إلا الطواف ) فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة تنبيه قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي فعن هذا قال القهستاني فلو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا الطوف والسعي اه أي لأن سعيها بدون طواف غير صحيح فافهم قوله ( فلو طهرت فيها الخ ) تقدمت المسألة قبيل قوله ثم أتى منى قوله ( وهو ) أي الحيض بعد حصول ركنيه أي ركني الحج وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر قوله ( يسقط طواف الصدر ) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه ولا دم عليها كما في اللباب قوله ( والبدن الخ ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج فقد أحرم الخ وقد ذكر المصنف مسألة التقليد أول باب الإحرام لأنه محلها فكان الأولى له ذكر هذه المسألة هناك أيضا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف وجهها خفيا لأن المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه وإن كانا سواء فيه والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذلك يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها كذا في المبسوط اه قلت لو عطف قوله والمراد ب أو لكان جوابا آخر أحسن من الأول تأمل قوله ( وجافته ) أي باعدته عنه قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اه قوله ( جاز ) أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر وقوله بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب وعبر في الفتح بالاستحباب لكن صرح في النهاية بالوجوب وفي المحيط ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة اه ونحوه في الخانية ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها بل يجب على الرجال الغض قال وظاهره نقل الإجماع واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه قلت يؤيده ما سمعته من تصريح علمائنا بالوجوب والنهي تنبيه علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشيء فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع كما قدمناه أول الباب قوله ( دفعا للفتنة ) أي فتنة الرجال بسماع صوتها قوله ( وما قيل ) رد على العيني قوله ( ولا ترمل الخ ) لأن أصل مشروعيته لإظهار الجلد وهو للرجال ولأنه يخل بالستر وكذا السعي أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع سنة الرمل قوله ( ولا تحلق ) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته بحر قوله ( من ربع شعرها ) أي كالرجل والكل أفضل قهستاني خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع بخلاف الرجل قوله ( كما مر ) أي عند قوله ثم قصر من بيان قدره وكيفيته قوله ( وتلبس المخيط ) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض شرح اللباب قوله ( والخفين ) زاد في البحر وغيره والقفازين قال في البدائع لأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمعا بين الأدلة شرح اللباب قوله ( ولا تقرب الحجر في الزحام الخ ) أشار إلى ما في اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام قوله ( لا يمنع نسكا ) أي شيئا من أعمال الحج قوله ( إلا الطواف ) فهو حرام من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة تنبيه قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي فعن هذا قال القهستاني فلو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك إلا الطوف والسعي اه أي لأن سعيها بدون طواف غير صحيح فافهم قوله ( فلو طهرت فيها الخ ) تقدمت المسألة قبيل قوله ثم أتى منى قوله ( وهو ) أي الحيض بعد حصول ركنيه أي ركني الحج وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر قوله ( يسقط طواف الصدر ) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه ولا دم عليها كما في اللباب قوله ( والبدن الخ ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج فقد أحرم الخ وقد ذكر المصنف مسألة التقليد أول باب الإحرام لأنه محلها فكان الأولى له ذكر هذه المسألة هناك أيضا
खंड V02/P528–V02/P529İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P528–V02/P529)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الهدي والله الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب باب القران أخره عن الإفراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الإفراد قوله ( هو أفضل ) أي من التمتع وكذا من الإفراد بالأولى وهذا عند الطرفين وعند الثاني هو والتمتع سواء قهستاني والكلام في الآفاقي وإلا فالإفراد أفضل كما سيأتي وعند مالك التمتع أفضل وعند الشافعي الإفراد أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة كما جزم به في النهاية و العناية و الفتح خلافا للزيلعي قال في الفتح أما مع الاقتصار على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف وفي البحر وما روي عن محمد أنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الإفراد مطلقا ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي ثم منشأ الخلاف اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام قال في البحر وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا في ذلك الإمام الطحاوي فإنه تكلم في ذلك زيادة على ألف ورقة اه ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات بأن من روى الإفراد سمعه يلبي بالحج وحده ومن روى التمتع سمعه يلبي بالعمرة وحدها ومن روى القران سمعه يلبي بهما والأمر الآتي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد له من امتثال ما أمر به الذي هو وحي وقد أطال في الفتح في بيان تقديم أحاديث القران فارجع إليه تنبيه اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه أفضل من الإفراد وأسهل من القران لما على القارن من المشقة في أداء النسكين لما يلزمه بالجناية من الدمين وهو أحرى لأمثالنا لإمكان المحافظة على صيانة إحرام الحج من الرفث ونحوه فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه وذلك لأن القارن والمفرد يبقيان محرمين أكثر من عشرة أيام وقلما يقدر الإنسان على الاحتراز فيها من هذه المحظورات سيما الجدال مع الخدم والجمال والمتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجة إن شاء الله تعالى قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه وهو كلام نفيس يريد به أن القران في حد ذاته أفضل من التمتع لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا فإذا دار الأمر بين أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها فالأولى التمتع ليسلم حجه ويكون مبرورا لأنه وظيفة العمر اه قلت ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الإحرام إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة وهذا كله بناء على أن المراد من حديث من حج فلم يرفث الخ من ابتداء الإحرام لأنه قبله لا يكون حاجا كما قدمنا التصريح به عن النهر عن قوله فاتق الرفث والله تعالى أعلم قوله ( لحديث الخ ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ نعم قال في الهداية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا وأسنده في الفتح إلى الطحاوي في شرح الآثار وقال وروى أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج وفي صحيح البخاري عن عمر قال سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة قلت وهو في شرح الآثار كذلك فإن كان ما ذكره الشارح مخرجا فيها وإلا فهو ملفق من هذين الحديثين وضمير فقال يعود إلى النبي لا إلى الآتي قوله ( ولأنه أشق ) لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة وفيه جمع بين النسكين ط عن المنح قوله ( والصواب الخ ) نقله في البحر عن النووي في شرح المهذب ط قوله ( لبيان الجواز ) إنما قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الهدي والله الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب باب القران أخره عن الإفراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الإفراد قوله ( هو أفضل ) أي من التمتع وكذا من الإفراد بالأولى وهذا عند الطرفين وعند الثاني هو والتمتع سواء قهستاني والكلام في الآفاقي وإلا فالإفراد أفضل كما سيأتي وعند مالك التمتع أفضل وعند الشافعي الإفراد أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة كما جزم به في النهاية و العناية و الفتح خلافا للزيلعي قال في الفتح أما مع الاقتصار على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف وفي البحر وما روي عن محمد أنه قال حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الإفراد مطلقا ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي ثم منشأ الخلاف اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام قال في البحر وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا في ذلك الإمام الطحاوي فإنه تكلم في ذلك زيادة على ألف ورقة اه ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات بأن من روى الإفراد سمعه يلبي بالحج وحده ومن روى التمتع سمعه يلبي بالعمرة وحدها ومن روى القران سمعه يلبي بهما والأمر الآتي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد له من امتثال ما أمر به الذي هو وحي وقد أطال في الفتح في بيان تقديم أحاديث القران فارجع إليه تنبيه اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه أفضل من الإفراد وأسهل من القران لما على القارن من المشقة في أداء النسكين لما يلزمه بالجناية من الدمين وهو أحرى لأمثالنا لإمكان المحافظة على صيانة إحرام الحج من الرفث ونحوه فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه وذلك لأن القارن والمفرد يبقيان محرمين أكثر من عشرة أيام وقلما يقدر الإنسان على الاحتراز فيها من هذه المحظورات سيما الجدال مع الخدم والجمال والمتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجة إن شاء الله تعالى قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه وهو كلام نفيس يريد به أن القران في حد ذاته أفضل من التمتع لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا فإذا دار الأمر بين أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها فالأولى التمتع ليسلم حجه ويكون مبرورا لأنه وظيفة العمر اه قلت ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الإحرام إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة وهذا كله بناء على أن المراد من حديث من حج فلم يرفث الخ من ابتداء الإحرام لأنه قبله لا يكون حاجا كما قدمنا التصريح به عن النهر عن قوله فاتق الرفث والله تعالى أعلم قوله ( لحديث الخ ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ نعم قال في الهداية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا وأسنده في الفتح إلى الطحاوي في شرح الآثار وقال وروى أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج وفي صحيح البخاري عن عمر قال سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة قلت وهو في شرح الآثار كذلك فإن كان ما ذكره الشارح مخرجا فيها وإلا فهو ملفق من هذين الحديثين وضمير فقال يعود إلى النبي لا إلى الآتي قوله ( ولأنه أشق ) لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة وفيه جمع بين النسكين ط عن المنح قوله ( والصواب الخ ) نقله في البحر عن النووي في شرح المهذب ط قوله ( لبيان الجواز ) إنما قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط
खंड V02/P529–V02/P530İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P529–V02/P530)
Orijinal Metin (AR)وكذا هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي قوله ( ثم التمتع ) أي بقسيمه أي سواء ساق الهدى أم لا ط قوله ( ثم الإفراد ) أي بالحج أفضل من العمرة وحدها كذا في النهر ط قوله ( لغة الجمع بين شيئين ) أي بين حج وعمرة أو غيرهما قال في الصحاح قرن بين الحج والعمرة قرانا بالكسر وقرنت البعيرين أقرنهما قرانا إذا جمعتهما في حبل واحد وذلك الحبل يسمى القران وقرنت الشيء بالشيء وصلته وقرنته صاحبته ومنه قران الكواكب قوله ( أي يرفع صوته بالتلبية ) تفسير لحقيقة الإهلال وإلا فالمراد هنا التلبية مع النية وإنما عبر عن ذلك بالإهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب بحر قوله ( معا حقيقة ) بأن يجمع بينهما إحراما في زمان واحد أو حكما بأن يؤخر إحرام إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا فهو قران بين الإحرامين حكما وقد عد في اللباب للقران سبعة شروط الأول أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره فلو أحرم به بعد أكثر طوافها لم يكن قارنا الثاني أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة فلو لم يطف لها حتى وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه ولو طاف أكثره ثم وقف أتم الباقي منه قبل طواف الزيارة الرابع أن يصونهما عن الفساد فلو جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة بطل قرانه وسقط عنه الدم وإن ساقه معه يصنع به ما شاء الخامس أن يطوف العمرة كله أو أكثره في أشهر الحج فإن طاف الأكثر قبل الأشهر لم يصر قارنا السادس أن يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهر الحج السابع عدم فوات الحج فلو فاته لم يكن قارنا وسقط الدم ولا يشترط لصحة القران عدم الإلمام بأهله فيصح من كوفي رجع إلى أهله بعد طواف العمرة وتمامه فيه قوله ( قبل أن يطوف لها أربعة أشواط ) فلو طاف الأربعة ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا كما ذكرناه بل يكون متمتعا إن كان طوافه في أشهر الحج فلو قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا كما في شرح اللباب قوله ( وإن أساء ) وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته شرح اللباب قوله ( أو بعده ) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد إتمامه سواء كان الإدخال قبل الحق أو بعده ولو في أيام التشريف ولو بعد الطواف لأنه بقي عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء وإن لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شر ح اللباب وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الجنايات قوله ( إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ) أي والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله ولا تحل مجاوزته بغير إحرام حتى لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم ما لم يعد إليه محرما كما سيأتي في باب مجاوزه الميقات بغير إحرام ح والحاصل أنه يصح من الميقات وقبله و بعده لكن قيد به لبيان أن القارن لا يكون إلا آفاقيا قال في البحر وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات اتفاقي
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذا هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي قوله ( ثم التمتع ) أي بقسيمه أي سواء ساق الهدى أم لا ط قوله ( ثم الإفراد ) أي بالحج أفضل من العمرة وحدها كذا في النهر ط قوله ( لغة الجمع بين شيئين ) أي بين حج وعمرة أو غيرهما قال في الصحاح قرن بين الحج والعمرة قرانا بالكسر وقرنت البعيرين أقرنهما قرانا إذا جمعتهما في حبل واحد وذلك الحبل يسمى القران وقرنت الشيء بالشيء وصلته وقرنته صاحبته ومنه قران الكواكب قوله ( أي يرفع صوته بالتلبية ) تفسير لحقيقة الإهلال وإلا فالمراد هنا التلبية مع النية وإنما عبر عن ذلك بالإهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب بحر قوله ( معا حقيقة ) بأن يجمع بينهما إحراما في زمان واحد أو حكما بأن يؤخر إحرام إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا فهو قران بين الإحرامين حكما وقد عد في اللباب للقران سبعة شروط الأول أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره فلو أحرم به بعد أكثر طوافها لم يكن قارنا الثاني أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة فلو لم يطف لها حتى وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه ولو طاف أكثره ثم وقف أتم الباقي منه قبل طواف الزيارة الرابع أن يصونهما عن الفساد فلو جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة بطل قرانه وسقط عنه الدم وإن ساقه معه يصنع به ما شاء الخامس أن يطوف العمرة كله أو أكثره في أشهر الحج فإن طاف الأكثر قبل الأشهر لم يصر قارنا السادس أن يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهر الحج السابع عدم فوات الحج فلو فاته لم يكن قارنا وسقط الدم ولا يشترط لصحة القران عدم الإلمام بأهله فيصح من كوفي رجع إلى أهله بعد طواف العمرة وتمامه فيه قوله ( قبل أن يطوف لها أربعة أشواط ) فلو طاف الأربعة ثم أحرم بالحج لم يكن قارنا كما ذكرناه بل يكون متمتعا إن كان طوافه في أشهر الحج فلو قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا كما في شرح اللباب قوله ( وإن أساء ) وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم وجوب رفض عمرته شرح اللباب قوله ( أو بعده ) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد إتمامه سواء كان الإدخال قبل الحق أو بعده ولو في أيام التشريف ولو بعد الطواف لأنه بقي عليه بعض واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا والأصح وجوب رفضها وعليه الدم والقضاء وإن لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شر ح اللباب وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الجنايات قوله ( إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ) أي والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله ولا تحل مجاوزته بغير إحرام حتى لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم ما لم يعد إليه محرما كما سيأتي في باب مجاوزه الميقات بغير إحرام ح والحاصل أنه يصح من الميقات وقبله و بعده لكن قيد به لبيان أن القارن لا يكون إلا آفاقيا قال في البحر وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات اتفاقي
खंड V02/P530–V02/P531İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P530–V02/P531)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو قبله ) أي ولو من دويرة أهله وهو الأفضل لمن قدر عليه وإلا فيكره كما مر وقوله أو قبلها أي قبل أشهر الحج لكن تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا وهذا في الإحرام وأما الأفعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعى الحج فيها لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج وكأن مسنده ما روي عن محمد أنه لو طاف لعمرته في رمضان فهو قارن ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج وأجاب في الفتح في القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القران الشرعي بدليل أنه نفي لازم القران بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعي نفي لملزومه وتمامه في البحر لكن قال في شرح اللباب ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه لم يقع على الوجه المسنون اه تأمل قوله ( إما بالنصب الخ ) حاصله كما في البحر أن قوله ويقول إن كان منصوبا عطفا على يهل يكون من تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط وإن كان مرفوعا مستأنفا يكون بيانا للسنة فإن السنة للقارن التلفظ بذلك وتكفيه النية بقلبه وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية فالحق أنه ليس من الحد في شيء اه يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء وإنما النية هي العزم على الشيء والعزم غير الإرادة وهو ما يكون بعد ذلك عند التلبية كما مر تقريره في باب الإحرام تأمل على أنه لو أريد به النية فلا ينبغي إدخالها في الحد لأنها شرط خارج عن الماهية وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية تأمل وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية فافهم قوله ( ويستحب الخ ) وإنما أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة للحج في حق القارن ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها قهستاني قوله ( وجوبا ) لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة 196 جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح قوله ( لا يقع إلا لها ) لما قدمناه من أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه له أولا وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب قوله ( سبعة أشواط ) بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفا قوله ( يرمل في الثلاثة الأول ) أي ويضطبع في جميع طوافه ثم ركعتيه لباب وشرحه قوله ( بلا حلق ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا شرح اللباب قوله ( ولزمه دمان ) لجنايته على إحرامين بحر وهو الظاهر خلافا لما في الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر قوله ( كما مر ) أي في حج المفرد قوله ( ويسعى بعده ) إن شاء أي وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة والأول أفضل للقارن أو يسن بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل وفيه خلاف كما قدمناه فافهم تنبيه أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي كما صرح به في اللباب
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو قبله ) أي ولو من دويرة أهله وهو الأفضل لمن قدر عليه وإلا فيكره كما مر وقوله أو قبلها أي قبل أشهر الحج لكن تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا وهذا في الإحرام وأما الأفعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعى الحج فيها لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج وكأن مسنده ما روي عن محمد أنه لو طاف لعمرته في رمضان فهو قارن ولا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج وأجاب في الفتح في القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا القران الشرعي بدليل أنه نفي لازم القران بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم شكرا ونفي اللازم الشرعي نفي لملزومه وتمامه في البحر لكن قال في شرح اللباب ويظهر لي أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء وغايته أنه ليس عليه هدى شكر لأنه لم يقع على الوجه المسنون اه تأمل قوله ( إما بالنصب الخ ) حاصله كما في البحر أن قوله ويقول إن كان منصوبا عطفا على يهل يكون من تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط وإن كان مرفوعا مستأنفا يكون بيانا للسنة فإن السنة للقارن التلفظ بذلك وتكفيه النية بقلبه وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية فالحق أنه ليس من الحد في شيء اه يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء وإنما النية هي العزم على الشيء والعزم غير الإرادة وهو ما يكون بعد ذلك عند التلبية كما مر تقريره في باب الإحرام تأمل على أنه لو أريد به النية فلا ينبغي إدخالها في الحد لأنها شرط خارج عن الماهية وقد يجاب بأن الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية تأمل وقدمنا هناك الكلام على حكم التلفظ بالنية فافهم قوله ( ويستحب الخ ) وإنما أخرها المصنف إشعارا بأنها تابعة للحج في حق القارن ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد سعيها قهستاني قوله ( وجوبا ) لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة 196 جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالإطلاق القرآني وعرف الصحابة من شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح قوله ( لا يقع إلا لها ) لما قدمناه من أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه له أولا وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب قوله ( سبعة أشواط ) بشرط وقوعها أو أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفا قوله ( يرمل في الثلاثة الأول ) أي ويضطبع في جميع طوافه ثم ركعتيه لباب وشرحه قوله ( بلا حلق ) لأنه وإن أتى بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه محرما بالحج فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا شرح اللباب قوله ( ولزمه دمان ) لجنايته على إحرامين بحر وهو الظاهر خلافا لما في الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر قوله ( كما مر ) أي في حج المفرد قوله ( ويسعى بعده ) إن شاء أي وإن شاء يسعى بعد طواف الإفاضة والأول أفضل للقارن أو يسن بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل وفيه خلاف كما قدمناه فافهم تنبيه أفاد أنه يضطبع ويرمل في طواف القدوم إن قدم السعي كما صرح به في اللباب