Qur'an&Sunnahالقرآن

Ebû Dâvûd — Sünen

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي · AR

खंड V03/P236–V03/P238Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P236–V03/P238)
Orijinal Metin (AR)

3311 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه 1 ( 27 باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ) 3312 حدثنا مسدد ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك 3313 حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك بن آدم 3314 حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها 3315 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال بن بشار انقضيه عنها قال نعم 1 ( 28 باب في النذر فيما لا يملك )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3311 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه 1 ( 27 باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ) 3312 حدثنا مسدد ثنا الحرث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك 3313 حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك بن آدم 3314 حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها 3315 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال بن بشار انقضيه عنها قال نعم 1 ( 28 باب في النذر فيما لا يملك )

खंड V03/P238–V03/P240Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P238–V03/P240)
Orijinal Metin (AR)

3316 حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه قال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجته قال ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك بن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر 1 ( 29 باب فيمن نذر أن يتصدق بماله ) 3317 حدثنا سليمان بن داود وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر 3318 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك 3319 حدثني عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث 3320 حدثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن بن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3316 حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه قال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجته قال ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك بن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر 1 ( 29 باب فيمن نذر أن يتصدق بماله ) 3317 حدثنا سليمان بن داود وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر 3318 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك 3319 حدثني عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث 3320 حدثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن بن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله

खंड V03/P240–V03/P242Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P240–V03/P242)
Orijinal Metin (AR)

3321 حدثنا محمد بن يحيى ثنا حسن بن الربيع ثنا بن إدريس قال قال بن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر 1 ( 30 باب من نذر نذرا لا يطيقه ) 3322 حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن بن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على بن عباس 1 ( 31 باب من نذر نذرا لم يسمه ) 3323 حدثنا هارون بن عباد الأزدي ثنا أبو بكر يعني بن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين قال أبو داود ورواه عمرو بن الحرث عن كعب بن علقمة عن بن شماسة عن عقبة 3324 حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 32 باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام ) 3325 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك 1 ( 17 كتاب البيوع ) بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 1 باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ) 3326 حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة 3327 حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب 1 ( 2 باب في استخراج المعادن ) 3328 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو يعني بن أبي عمرو عن عكرمة عن أبي عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 3 باب في اجتناب الشبهات )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3321 حدثنا محمد بن يحيى ثنا حسن بن الربيع ثنا بن إدريس قال قال بن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر 1 ( 30 باب من نذر نذرا لا يطيقه ) 3322 حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن بن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على بن عباس 1 ( 31 باب من نذر نذرا لم يسمه ) 3323 حدثنا هارون بن عباد الأزدي ثنا أبو بكر يعني بن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين قال أبو داود ورواه عمرو بن الحرث عن كعب بن علقمة عن بن شماسة عن عقبة 3324 حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 32 باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام ) 3325 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك 1 ( 17 كتاب البيوع ) بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 1 باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ) 3326 حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة 3327 حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب 1 ( 2 باب في استخراج المعادن ) 3328 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو يعني بن أبي عمرو عن عكرمة عن أبي عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 3 باب في اجتناب الشبهات )

खंड V03/P242–V03/P244Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P242–V03/P244)
Orijinal Metin (AR)

3329 حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب ثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك إن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر \ 3329 \ 3330 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 3331 حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول ثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن داود يعني بن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال بن عيسى أصابه من غباره 3332 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا بن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى 1 ( 4 باب في آكل الربا وموكله ) 3333 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 1 ( 5 باب في وضع الربا ) 3334 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات 1 ( 6 باب في كراهية اليمين في البيع ) 3335 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا بن وهب ح وثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة عن يونس عن بن شهاب قال قال بن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة قال بن السرح للكسب وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 ( 7 باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3329 حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب ثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرع حول الحمى يوشك إن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر \ 3329 \ 3330 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 3331 حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول ثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن داود يعني بن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال بن عيسى أصابه من غباره 3332 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا بن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى 1 ( 4 باب في آكل الربا وموكله ) 3333 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 1 ( 5 باب في وضع الربا ) 3334 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم اشهد ثلاث مرات 1 ( 6 باب في كراهية اليمين في البيع ) 3335 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا بن وهب ح وثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة عن يونس عن بن شهاب قال قال بن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة قال بن السرح للكسب وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 ( 7 باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر )

खंड V03/P244–V03/P246Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P244–V03/P246)
Orijinal Metin (AR)

3336 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح 3337 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر وقد رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان 3338 حدثنا بن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان 3339 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني \ 3339 \ 1 ( 8 باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة ) 3340 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن وقال أبو أحمد عن بن عباس مكان بن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 1 ( 9 باب في التشديد في الدين ) 3341 حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء قال أبو داود سمعان بن مشنج 3342 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء 3343 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته 3344 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه 1 ( 10 باب في المطل )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3336 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح 3337 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر وقد رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان 3338 حدثنا بن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان 3339 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني \ 3339 \ 1 ( 8 باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة ) 3340 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن وقال أبو أحمد عن بن عباس مكان بن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 1 ( 9 باب في التشديد في الدين ) 3341 حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء قال أبو داود سمعان بن مشنج 3342 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء 3343 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته 3344 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه 1 ( 10 باب في المطل )

खंड V03/P246–V03/P249Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P246–V03/P249)
Orijinal Metin (AR)

3345 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 1 ( 11 باب في حسن القضاء ) 3346 حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء 3347 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني 1 ( 12 باب في الصرف ) 3348 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 3349 حدثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده 3350 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 1 ( 13 باب في حلية السيف تباع بالدراهم ) 3351 حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا ثنا بن المبارك ح وثنا بن العلاء أخبرنا بن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وبن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما وقال بن عيسى أردت التجارة قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة 3352 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل 3353 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن 1 ( 14 باب في اقتضاء الذهب من الورق )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3345 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 1 ( 11 باب في حسن القضاء ) 3346 حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء 3347 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني 1 ( 12 باب في الصرف ) 3348 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء 3349 حدثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده 3350 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 1 ( 13 باب في حلية السيف تباع بالدراهم ) 3351 حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا ثنا بن المبارك ح وثنا بن العلاء أخبرنا بن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وبن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما وقال بن عيسى أردت التجارة قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة 3352 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل 3353 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن 1 ( 14 باب في اقتضاء الذهب من الورق )

खंड V03/P249–V03/P251Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P249–V03/P251)
Orijinal Metin (AR)

3354 حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا ثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء 3355 حدثنا حسين بن الأسود ثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها 1 ( 15 باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ) 3356 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1 ( 16 باب في الرخصة في ذلك ) 3357 حدثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 1 ( 17 باب في ذلك إذا كان يدا بيد ) 3358 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين 1 ( 18 باب في التمر بالتمر ) 3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك 3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 19 باب في المزابنة ) 3361 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا 1 ( 20 باب في بيع العرايا ) 3362 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب 3363 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا 1 ( 21 باب في مقدار العرية )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3354 حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا ثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء 3355 حدثنا حسين بن الأسود ثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها 1 ( 15 باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ) 3356 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1 ( 16 باب في الرخصة في ذلك ) 3357 حدثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 1 ( 17 باب في ذلك إذا كان يدا بيد ) 3358 حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين 1 ( 18 باب في التمر بالتمر ) 3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك 3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 19 باب في المزابنة ) 3361 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا 1 ( 20 باب في بيع العرايا ) 3362 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب 3363 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا 1 ( 21 باب في مقدار العرية )

खंड V03/P251–V03/P253Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P251–V03/P253)
Orijinal Metin (AR)

3364 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق 1 ( 22 باب تفسير العرايا ) 3365 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر 3366 حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها 1 ( 23 باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ) 3367 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري 3368 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري 3369 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام 3370 حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها 3371 حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد 3372 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فأما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم 3373 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا 1 ( 24 باب في بيع السنين ) 3374 حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة 3375 حدثنا مسدد ثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين 1 ( 25 باب في بيع الغرر )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3364 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق 1 ( 22 باب تفسير العرايا ) 3365 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر 3366 حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها 1 ( 23 باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ) 3367 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري 3368 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري 3369 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام 3370 حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها 3371 حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد 3372 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها فأما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم 3373 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا 1 ( 24 باب في بيع السنين ) 3374 حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة 3375 حدثنا مسدد ثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين 1 ( 25 باب في بيع الغرر )

खंड V03/P253–V03/P255Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P253–V03/P255)
Orijinal Metin (AR)

3376 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ثنا بن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة 3377 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء 3378 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع 3379 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد ثنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا 3380 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 3381 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت 1 ( 26 باب في بيع المضطر ) 3382 حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال بن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك 1 ( 27 باب في الشركة ) 3383 حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما 1 ( 28 باب في المضارب يخالف ) 3384 حدثنا مسدد ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة يعني بن أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه 3385 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا أبو المنذر ثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف 3386 حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته 1 ( 29 باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3376 حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ثنا بن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة 3377 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء 3378 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع 3379 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد ثنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا 3380 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة 3381 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت 1 ( 26 باب في بيع المضطر ) 3382 حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال بن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك 1 ( 27 باب في الشركة ) 3383 حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما 1 ( 28 باب في المضارب يخالف ) 3384 حدثنا مسدد ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة حدثني الحي عن عروة يعني بن أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه 3385 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا أبو المنذر ثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف 3386 حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته 1 ( 29 باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه )

खंड V03/P255–V03/P258Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P255–V03/P258)
Orijinal Metin (AR)

3387 حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فذهب فاستاقها 1 ( 30 باب في الشركة على غير رأس مال ) 3388 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا يحيى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء 1 ( 31 باب في المزارعة ) 3389 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما 3390 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية ح وثنا مسدد ثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع 3391 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة 3392 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا الأوزاعي ح وثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه 3393 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به 1 ( 32 باب في التشديد في ذلك )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3387 حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فذهب فاستاقها 1 ( 30 باب في الشركة على غير رأس مال ) 3388 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا يحيى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء 1 ( 31 باب في المزارعة ) 3389 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما 3390 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن علية ح وثنا مسدد ثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع 3391 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة 3392 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا الأوزاعي ح وثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه 3393 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به 1 ( 32 باب في التشديد في ذلك )

%0
10 Bölüm