Qur'an&Sunnahالقرآن

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR

खंड V03/P390–V03/P394Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P390–V03/P394)
Orijinal Metin (AR)

( 1 باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ) 1080 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وبن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح 1081 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح ( 2 باب ما جاء في النهي عن التبتل ) 1082 حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح 1083 حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1081] ( 3 باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه ) 1084 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا 1085

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( 1 باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ) 1080 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وبن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح 1081 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح ( 2 باب ما جاء في النهي عن التبتل ) 1082 حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم الصواف البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وبن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح 1083 حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1081] ( 3 باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه ) 1084 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا 1085

खंड V03/P394–V03/P400Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P394–V03/P400)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( 4 باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال ) 1086 حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ( 5 باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ) 1087 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما ( 6 باب ما جاء في إعلان النكاح ) 1088 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير [1086] 1089 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة 1090 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن ( وفينا نبي يعلم ما في غد ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 7 باب ما جاء فيما يقال للمتزوج ) 1091 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ( 8 باب ما يقول إذا دخل على أهله ) 1092

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( 4 باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال ) 1086 حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح ( 5 باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ) 1087 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما ( 6 باب ما جاء في إعلان النكاح ) 1088 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير [1086] 1089 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة 1090 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن ( وفينا نبي يعلم ما في غد ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 7 باب ما جاء فيما يقال للمتزوج ) 1091 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ( 8 باب ما يقول إذا دخل على أهله ) 1092

खंड V03/P400–V03/P404Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P400–V03/P404)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1090] ( 9 باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح ) 1093 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية ( 10 باب ما جاء في الوليمة ) 1094 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث 1095 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [1093] 1096 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره [1094] 1097 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث ( 11 باب ما جاء في إجابة الداعي ) 1098 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح ( 12 باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة ) 1099

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1090] ( 9 باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح ) 1093 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية ( 10 باب ما جاء في الوليمة ) 1094 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث 1095 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب [1093] 1096 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره [1094] 1097 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث ( 11 باب ما جاء في إجابة الداعي ) 1098 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح ( 12 باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة ) 1099

खंड V03/P404–V03/P406Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P404–V03/P406)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر ( 13 باب ما جاء في تزويج الابكار ) 1100 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح ( 14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ) 1101 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس [1099] 1102

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر ( 13 باب ما جاء في تزويج الابكار ) 1100 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح ( 14 باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ) 1101 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وبن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس [1099] 1102

खंड V03/P406–V03/P410Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P406–V03/P410)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن بن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن رواه بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق

खंड V03/P410–V03/P414Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P410–V03/P414)
Orijinal Metin (AR)

( 15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ) 1103 حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه [1101] 1104 حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق ( 17 باب ما جاء في خطبة النكاح ) 1105 حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم 1106 حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ( 18 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ) 1107

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( 15 باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ) 1103 حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه [1101] 1104 حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق ( 17 باب ما جاء في خطبة النكاح ) 1105 حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم 1106 حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ( 18 باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ) 1107

खंड V03/P414–V03/P418Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P414–V03/P418)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق 1108 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ( 19 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ) 1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وبن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( 20 باب ما جاء في الوليين يزوجان ) 1110 حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ( 21 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ) 1111

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق 1108 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روى من غير وجه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ( 19 باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج ) 1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وبن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ( 20 باب ما جاء في الوليين يزوجان ) 1110 حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ( 21 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ) 1111

खंड V03/P418–V03/P422Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P418–V03/P422)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف 1112 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح [1110] ( 22 باب ما جاء في مهور النساء ) 1113 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ( 23 باب منه ) 1114 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق 1114 م حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ( 24 باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ) 1115

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف 1112 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح [1110] ( 22 باب ما جاء في مهور النساء ) 1113 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ( 23 باب منه ) 1114 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق 1114 م حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ( 24 باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ) 1115

खंड V03/P422–V03/P426Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P422–V03/P426)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح ( 25 باب ما جاء في الفضل في ذلك ) 1116 حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي ( 26 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ) 1117 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 27 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ) 1118 حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 28 باب ما جاء في المحل والمحلل له ) 1119

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح ( 25 باب ما جاء في الفضل في ذلك ) 1116 حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي ( 26 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ) 1117 حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وبن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 27 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ) 1118 حدثنا بن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 28 باب ما جاء في المحل والمحلل له ) 1119

खंड V03/P426–V03/P430Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V03/P426–V03/P430)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وبن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي 1120 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 29 باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ) 1121 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 1122 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 30 باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ) 1123 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وبن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر [1122] 1124

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه بن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وبن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي 1120 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الاودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 29 باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ) 1121 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 1122 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 30 باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ) 1123 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وبن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر [1122] 1124

%0
10 Bölüm