Qur'an&Sunnahالقرآن

Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR

खंड V04/P062–V04/P066Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P062–V04/P066)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد أختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى هذا الحديث بن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 16 كتاب الصيد ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ) 1464 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشب ويقال بن قيس 1465 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما امسكن عليك قلت يا رسول الله وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا انه قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1467] ( 2 باب ما جاء في صيد كلب المجوس ) 1466 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي ( 3 باب ما جاء في صيد البزاة ) 1467 حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا نأكل وإن أكل منه ( 4 باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ) 1468

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد أختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى هذا الحديث بن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 16 كتاب الصيد ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل ) 1464 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشب ويقال بن قيس 1465 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما امسكن عليك قلت يا رسول الله وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا انه قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1467] ( 2 باب ما جاء في صيد كلب المجوس ) 1466 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي ( 3 باب ما جاء في صيد البزاة ) 1467 حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فكل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا نأكل وإن أكل منه ( 4 باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ) 1468

खंड V04/P066–V04/P070Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P066–V04/P070)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني مثله وكلا الحديثين صحيح وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني [1470] ( 5 باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء ) 1469 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد ) 1470 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه ( 7 باب ما جاء في صيد المعراض ) 1471 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم ( 17 كتاب الذبائح ) ( 1 باب ما جاء في الذبيحة بالمروة ) 1472 حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ ( 18 كتاب الأطعمة ) ( 1 باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ) 1473

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة الخشني مثله وكلا الحديثين صحيح وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني [1470] ( 5 باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء ) 1469 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 6 باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد ) 1470 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما امسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه ( 7 باب ما جاء في صيد المعراض ) 1471 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم ( 17 كتاب الذبائح ) ( 1 باب ما جاء في الذبيحة بالمروة ) 1472 حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ ( 18 كتاب الأطعمة ) ( 1 باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ) 1473

खंड V04/P070–V04/P073Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P070–V04/P073)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وبن عمر وبن عباس وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب [1475] 1474 حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها 1475 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم [1477] ( 2 باب ما جاء في ذكاة الجنين ) 1476 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف ( 3 باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ) 1477 حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله [1479] 1478 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب 1479 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [1481] ( 4 باب ما قطع من الحي فهو ميت ) 1480

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وبن عمر وبن عباس وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب [1475] 1474 حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها 1475 حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم [1477] ( 2 باب ما جاء في ذكاة الجنين ) 1476 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف ( 3 باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ) 1477 حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله [1479] 1478 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وبن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب 1479 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق [1481] ( 4 باب ما قطع من الحي فهو ميت ) 1480

खंड V04/P073–V04/P077Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P073–V04/P077)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو واقد الليثي اسمه الحرث بن عوف ( 5 باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ) 1481 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال اسمه يسار بن برز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده ( 19 كتاب الأحكام والفوائد ) ( 1 باب ما جاء في قتل الوزغ ) 1482 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة قال وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح [1484] ( 2 باب ما جاء في قتل الحيات ) 1483 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها 1484 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح عن حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك 1485

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو واقد الليثي اسمه الحرث بن عوف ( 5 باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ) 1481 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وقال أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال اسمه يسار بن برز ويقال بن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده ( 19 كتاب الأحكام والفوائد ) ( 1 باب ما جاء في قتل الوزغ ) 1482 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة قال وفي الباب عن بن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح [1484] ( 2 باب ما جاء في قتل الحيات ) 1483 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن بن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر ويروى عن بن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها 1484 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح عن حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك 1485

खंड V04/P077–V04/P080Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P077–V04/P080)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة حدثنا بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث بن أبي ليلى [1487] ( 3 باب ما جاء في قتل الكلاب ) 1486 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم ( 4 باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من أجره ) 1487 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أو كلب زرع [1489] 1488 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1490] 1489 حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم [1491] 1490 حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء بهذا [1492] ( 5 باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره ) 1491

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة حدثنا بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث بن أبي ليلى [1487] ( 3 باب ما جاء في قتل الكلاب ) 1486 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم ( 4 باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من أجره ) 1487 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أو كلب زرع [1489] 1488 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1490] 1489 حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم [1491] 1490 حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن عطاء بهذا [1492] ( 5 باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره ) 1491

खंड V04/P080–V04/P083Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P080–V04/P083)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم ( 6 باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا ) 1492 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان ( 20 كتاب الأضاحي ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في فضل الأضحية ) 1493 حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه بن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها ( 2 باب ما جاء في الأضحية بكبشين ) 1494 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وبن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1496] ( 3 باب ما جاء في الأضحية عن الميت ) 1495

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم ( 6 باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا ) 1492 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان ( 20 كتاب الأضاحي ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في فضل الأضحية ) 1493 حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه بن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها ( 2 باب ما جاء في الأضحية بكبشين ) 1494 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وبن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1496] ( 3 باب ما جاء في الأضحية عن الميت ) 1495

खंड V04/P083–V04/P087Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P083–V04/P087)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن ( 4 باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي ) 1496 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث [1498] ( 5 باب مالا يجوز من الأضاحي ) 1497 حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ( 6 باب ما يكره من الأضاحي ) 1498 حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا ( 7 باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ) 1499 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن بن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية 1500

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن ( 4 باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي ) 1496 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث [1498] ( 5 باب مالا يجوز من الأضاحي ) 1497 حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا بن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ( 6 باب ما يكره من الأضاحي ) 1498 حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا ( 7 باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ) 1499 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن بن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو بن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية 1500

खंड V04/P087–V04/P091Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P087–V04/P091)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون بن سنة أو سبعة أشهر وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ( 8 باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية ) 1501 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى [1503] 1502 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث بن عباس ( 9 باب في الضحية بعضباء القرن والأذن ) 1503 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل [1505] 1504 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 10 باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت ) 1505 حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم ( 11 باب الدليل على أن الأضحية سنة ) 1506

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون بن سنة أو سبعة أشهر وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة عن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ( 8 باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية ) 1501 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى [1503] 1502 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث بن عباس ( 9 باب في الضحية بعضباء القرن والأذن ) 1503 حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل [1505] 1504 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 10 باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت ) 1505 حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم ( 11 باب الدليل على أن الأضحية سنة ) 1506

खंड V04/P091–V04/P094Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P091–V04/P094)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل بن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك [1508] 1507 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن بن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 12 باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ) 1508 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشعر وبن عمر وأبي زيد الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن ( 13 باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام ) 1509 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك [1511] ( 14 باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ) 1510 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم 1511 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه [1513] ( 15 باب ما جاء في الفرع والعتيرة ) 1512

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل بن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك [1508] 1507 حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن بن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 12 باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ) 1508 حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشعر وبن عمر وأبي زيد الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول بن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن ( 13 باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام ) 1509 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك [1511] ( 14 باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث ) 1510 حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم 1511 حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لام المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه [1513] ( 15 باب ما جاء في الفرع والعتيرة ) 1512

खंड V04/P094–V04/P098Tirmizî — el-Câmi' (Sünen) (s. V04/P094–V04/P098)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم [1514] ( 16 باب ما جاء في العقيقة ) 1513 حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق [1515] ( 17 باب الأذان في أذن المولود ) 1514 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث [1516] 1515 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حدثنا الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1517] 1516 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1518] ( 18 باب ) 1517 حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث [1519] ( 19 باب ) 1518 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن عون حدثنا أبو رملة عن محنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون [1520] ( 20 باب العقيقة بشاة ) 1519

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن نبيشة ومحنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم [1514] ( 16 باب ما جاء في العقيقة ) 1513 حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وبن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق [1515] ( 17 باب الأذان في أذن المولود ) 1514 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا انه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث [1516] 1515 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حدثنا الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1517] 1516 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [1518] ( 18 باب ) 1517 حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث [1519] ( 19 باب ) 1518 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن عون حدثنا أبو رملة عن محنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث بن عون [1520] ( 20 باب العقيقة بشاة ) 1519

%0
10 Bölüm