खंड V02/P010–V02/P012Nesâî — es-Sünen (s. V02/P010–V02/P012)
Orijinal Metin (AR)2229 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء ( 8 زكاة البقر ) 2230 أنبأ محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا مفضل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين سنة 2231 أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 2232 أنبأ أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 2233 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( 9 مانع زكاة البقر ) 2234 أنبأ واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال أنبأ محمد بن فضل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلت يا رسول الله وما أداء حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه فيقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ( 10 زكاة الغنم )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2229 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء ( 8 زكاة البقر ) 2230 أنبأ محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا مفضل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين سنة 2231 أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 2232 أنبأ أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 2233 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ( 9 مانع زكاة البقر ) 2234 أنبأ واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال أنبأ محمد بن فضل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قلت يا رسول الله وما أداء حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه فيقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ( 10 زكاة الغنم )
खंड V02/P012–V02/P013Nesâî — es-Sünen (s. V02/P012–V02/P013)
Orijinal Metin (AR)2235 أخبرني عبد الله بن فضالة قال أنبأ سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويحمل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها إلا أن يشاء ربها ( 11 مانع زكاة الغنم ) 2236 أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ( 12 الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع ) 2237 أنبأ هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن علقمة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى ( 13 باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2235 أخبرني عبد الله بن فضالة قال أنبأ سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويحمل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها إلا أن يشاء ربها ( 11 مانع زكاة الغنم ) 2236 أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ولا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ( 12 الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع ) 2237 أنبأ هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن علقمة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق بين مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى ( 13 باب تراجع الخليطين في صدقة المواشي )
खंड V02/P013–V02/P016Nesâî — es-Sünen (s. V02/P013–V02/P016)
Orijinal Metin (AR)2238 أنبأ هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة فذكر حسنا قال أتوب إلى الله وإلى نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله ( 14 صلاة الإمام على صاحب الصدقة ) 2239 أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ( 15 إذا جاوز في الصدقة ) 2240 أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قالا حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون فقال أرضوا مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرضوا مصدقيكم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض 2241 أنبأ زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أنبأ داود عن الشعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدق وهو عنكم راض ( 16 إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق ) 2242 أنبأ محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة قال أبو عبد الرحمن يقولون مسلم بن شعبة ولكن قال هذا بن ثفنة والصواب شعبة قال استعمل بن علقمة أبي علي عرافة قومه وأمر بأن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال بن أخي وأي نحو تأخذون قلت تختار حتى إنا لنشير ضروع الغنم قال بن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قالا شاة فأعهد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحماء فأخرجتها إليهما فقالا هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قال فاعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فدفعتها إليهما فحملاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا 2243 أنبأ عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله فعباس بن عبد المطلب عم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها 2244 أنبأ أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثل سواء
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2238 أنبأ هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة فذكر حسنا قال أتوب إلى الله وإلى نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله ( 14 صلاة الإمام على صاحب الصدقة ) 2239 أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ( 15 إذا جاوز في الصدقة ) 2240 أنبأ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قالا حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال قال جرير أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون فقال أرضوا مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرضوا مصدقيكم قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض 2241 أنبأ زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أنبأ داود عن الشعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدق وهو عنكم راض ( 16 إعطاء سيد المال بغير اختيار المصدق ) 2242 أنبأ محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة قال أبو عبد الرحمن يقولون مسلم بن شعبة ولكن قال هذا بن ثفنة والصواب شعبة قال استعمل بن علقمة أبي علي عرافة قومه وأمر بأن يصدقهم فبعثني أبي في طائفة منهم لآتيه بصدقتهم فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال بن أخي وأي نحو تأخذون قلت تختار حتى إنا لنشير ضروع الغنم قال بن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك قال قلت وما علي فيها قالا شاة فأعهد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحماء فأخرجتها إليهما فقالا هذه الشافع والشافع الحائل وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قال فاعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فدفعتها إليهما فحملاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا 2243 أنبأ عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله فعباس بن عبد المطلب عم رسول الله فهي عليه صدقة ومثلها معها 2244 أنبأ أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثل سواء
खंड V02/P016–V02/P018Nesâî — es-Sünen (s. V02/P016–V02/P018)
Orijinal Metin (AR)2245 أنبأ عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها ( 17 زكاة الخيل ) 2246 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2247 أنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن معمر عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2248 أنبأ محمد بن علي بن حرب المروزي قال أنبأ محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو بن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه 2249 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة ( 18 زكاة الرقيق ) 2250 أنبأ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2251 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه ( 19 زكاة الورق ) 2252 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسين وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 2253 أنبأ يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة 2254 أنبأ محمد بن سلمة قال أنبأ بن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 2255 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2245 أنبأ عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها ( 17 زكاة الخيل ) 2246 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2247 أنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن معمر عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2248 أنبأ محمد بن علي بن حرب المروزي قال أنبأ محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو بن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه 2249 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة ( 18 زكاة الرقيق ) 2250 أنبأ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 2251 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه ( 19 زكاة الورق ) 2252 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسين وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 2253 أنبأ يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة 2254 أنبأ محمد بن سلمة قال أنبأ بن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 2255 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل
खंड V02/P018–V02/P020Nesâî — es-Sünen (s. V02/P018–V02/P020)
Orijinal Metin (AR)2256 أنبأ محمود بن غيلان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة 2257 أنبأ حسين بن منصور قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة ( 20 زكاة الحلي ) 2258 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله 2259 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها ابنة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسلا ( 21 مانع زكاة ماله ) 2260 أنبأ الفضل بن سهل الأعرج قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلف به أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك 2261 أنبأ الفضل بن سهل قال ثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون ( 22 زكاة التمر ) 2262 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة قال أبو عبد الرحمن إسماعيل لا أعلم أحدا تابعه على قوله من حب ( 23 زكاة الحنطة ) 2263 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس زود ( 24 زكاة الحبوب ) 2264 أنبأ محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس زود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ( 25 القدر الذي تجب فيه الصدقة ) 2265 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال ثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2256 أنبأ محمود بن غيلان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة 2257 أنبأ حسين بن منصور قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة ( 20 زكاة الحلي ) 2258 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله 2259 أنبأ محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة قال حدثني عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة ومعها ابنة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسلا ( 21 مانع زكاة ماله ) 2260 أنبأ الفضل بن سهل الأعرج قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلف به أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك 2261 أنبأ الفضل بن سهل قال ثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون ( 22 زكاة التمر ) 2262 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة قال أبو عبد الرحمن إسماعيل لا أعلم أحدا تابعه على قوله من حب ( 23 زكاة الحنطة ) 2263 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس زود ( 24 زكاة الحبوب ) 2264 أنبأ محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس زود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ( 25 القدر الذي تجب فيه الصدقة ) 2265 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال ثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة
खंड V02/P020–V02/P023Nesâî — es-Sünen (s. V02/P020–V02/P023)
Orijinal Metin (AR)2266 أنبأ أحمد بن عبدة قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 26 ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ) 2267 أنبأ هارون بن سعيد قال أنبأ بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر 2268 أنبأ عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر 2269 أنبأ هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر ( 27 كم يترك الخارص ) 2270 أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة قال سمعت حبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع ( 28 قوله جل ثناؤه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 2271 أنبأ يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فقال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذا في الصدقة ( 29 الرذالة من الصدقة ) 2272 أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصى وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة ( 30 المعدن ) 2273 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس 2274 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال إسحاق وأنبأ عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس 2275 أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله 2276 أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2266 أنبأ أحمد بن عبدة قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 26 ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ) 2267 أنبأ هارون بن سعيد قال أنبأ بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر 2268 أنبأ عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر 2269 أنبأ هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر ( 27 كم يترك الخارص ) 2270 أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة قال سمعت حبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع ( 28 قوله جل ثناؤه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 2271 أنبأ يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فقال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذا في الصدقة ( 29 الرذالة من الصدقة ) 2272 أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصى وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة ( 30 المعدن ) 2273 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس 2274 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال إسحاق وأنبأ عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس 2275 أنبأ يونس بن عبد الأعلى قال أنبأ بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله 2276 أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
खंड V02/P023–V02/P025Nesâî — es-Sünen (s. V02/P023–V02/P025)
Orijinal Metin (AR)2277 أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ( 31 زكاة النخيل ) 2278 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال أنبأ أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له وسأله أن يحمي له واد يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر نخله فاحم له سلبه ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء ( 32 فرض زكاة رمضان ) 2279 أنبأ عمران بن موسى البصري عن عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع بر ( 33 فرض زكاة رمضان على المملوك ) 2280 أنبأ قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع بر ( 34 فرض زكاة رمضان على الصغير ) 2281 أنبأ قتيبة بن سعيد قال نا مالك عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( 35 فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ) 2282 أنبأ محمد بن سلمة أبو الحارث البصري والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى من المسلمين 2283 أنبأ محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( 36 كم فرض صدقة الفطر ) 2284 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( 37 فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ) 2285 أنبأ إسماعيل بن مسعود البصري قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم يؤمر به ولم ينه عنه وكنا نفعله
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2277 أنبأ يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأ منصور وهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ( 31 زكاة النخيل ) 2278 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال أنبأ أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له وسأله أن يحمي له واد يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر نخله فاحم له سلبه ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء ( 32 فرض زكاة رمضان ) 2279 أنبأ عمران بن موسى البصري عن عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع بر ( 33 فرض زكاة رمضان على المملوك ) 2280 أنبأ قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع بر ( 34 فرض زكاة رمضان على الصغير ) 2281 أنبأ قتيبة بن سعيد قال نا مالك عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( 35 فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين ) 2282 أنبأ محمد بن سلمة أبو الحارث البصري والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا أو أنثى من المسلمين 2283 أنبأ محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( 36 كم فرض صدقة الفطر ) 2284 أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( 37 فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ) 2285 أنبأ إسماعيل بن مسعود البصري قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن الحكم بن عيينة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم يؤمر به ولم ينه عنه وكنا نفعله
खंड V02/P025–V02/P027Nesâî — es-Sünen (s. V02/P025–V02/P027)
Orijinal Metin (AR)2286 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار هذا اسمه غريب بن حميد وعمرو بن شرحبيل كنيته أبو ميسرة ( 38 مكيلة زكاة الفطر ) 2287 أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال ثنا حميد عن الحسن قال قال بن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من ههنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح خالفه هشام عن محمد بن سيرين 2288 أخبرني علي بن ميمون الرقي عن مخلد عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال ذكر في صدقة الفطر فقال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت 2289 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام ( 39 التمر في زكاة الفطر ) 2290 أخبرني محمد بن علي بن حرب قال أنبأ محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ( 40 الزبيب في زكاة الفطر ) 2291 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط 2292 أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام فكان فيما علم الناس به قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال وأخذ الناس بذلك ( 41 الدقيق في زكاة الفطر ) 2293 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيقا غير بن عيينة ( 42 الحنطة في زكاة الفطر )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2286 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار هذا اسمه غريب بن حميد وعمرو بن شرحبيل كنيته أبو ميسرة ( 38 مكيلة زكاة الفطر ) 2287 أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال ثنا حميد عن الحسن قال قال بن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من ههنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح خالفه هشام عن محمد بن سيرين 2288 أخبرني علي بن ميمون الرقي عن مخلد عن هشام عن بن سيرين عن بن عباس قال ذكر في صدقة الفطر فقال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت 2289 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت بن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام ( 39 التمر في زكاة الفطر ) 2290 أخبرني محمد بن علي بن حرب قال أنبأ محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ( 40 الزبيب في زكاة الفطر ) 2291 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط 2292 أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام فكان فيما علم الناس به قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال وأخذ الناس بذلك ( 41 الدقيق في زكاة الفطر ) 2293 أنبأ محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيقا غير بن عيينة ( 42 الحنطة في زكاة الفطر )
खंड V02/P027–V02/P029Nesâî — es-Sünen (s. V02/P027–V02/P029)
Orijinal Metin (AR)2294 أنبأ علي بن حجر قال أنبأ يزيد قال أنبأ حميد عن الحسن أن بن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ههنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاعا من تمر أو شعير قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا أجعلوا صاعا من بر أو غيره ( 43 السلت في زكاة الفطر ) 2295 أنبأ موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب ( 44 الشعير في زكاة الفطر ) 2296 أنبأ عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا داود بن قيس قال ثنا عياض عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير ( 45 الأقط في زكاة الفطر ) 2297 أنبأ عيسى بن حماد بن زغبة المصري قال أنبأ الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعيد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره ( 46 كم الصاع ) 2298 أنبأ عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنبأ القاسم وهو بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب عن القاسم 2299 أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة بن أبي سفيان المكي عن طاوس عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة ( 47 الوقت الذي يستحب أن يؤدي زكاة الفطر فيه ) 2300 أنبأ محمد بن معدان بن عيسى قال ثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة وأنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا الفضيل قال ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال بن بزيع بزكاة الفطر ( 48 إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ) 2301 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال ثنا وكيع قال ثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي سعيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ( 49 إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2294 أنبأ علي بن حجر قال أنبأ يزيد قال أنبأ حميد عن الحسن أن بن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ههنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاعا من تمر أو شعير قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا أجعلوا صاعا من بر أو غيره ( 43 السلت في زكاة الفطر ) 2295 أنبأ موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب ( 44 الشعير في زكاة الفطر ) 2296 أنبأ عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا داود بن قيس قال ثنا عياض عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير ( 45 الأقط في زكاة الفطر ) 2297 أنبأ عيسى بن حماد بن زغبة المصري قال أنبأ الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعيد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره ( 46 كم الصاع ) 2298 أنبأ عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنبأ القاسم وهو بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب عن القاسم 2299 أنبأ أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظلة بن أبي سفيان المكي عن طاوس عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة ( 47 الوقت الذي يستحب أن يؤدي زكاة الفطر فيه ) 2300 أنبأ محمد بن معدان بن عيسى قال ثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة وأنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا الفضيل قال ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال بن بزيع بزكاة الفطر ( 48 إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ) 2301 أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال ثنا وكيع قال ثنا زكريا بن إسحاق وكان ثقة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي سعيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ( 49 إذا أعطى صدقته غنيا وهو لا يشعر )
खंड V02/P029–V02/P031Nesâî — es-Sünen (s. V02/P029–V02/P031)
Orijinal Metin (AR)2302 أنبأ عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزياد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق فأصبحوا لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها تستعف به عن زناها ولعل السارق يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ( 50 الصدقة من غلول ) 2303 أنبأ الحسين بن محمد بصري قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وأنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن عبادة عن أبي المليح عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 2304 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ( 51 صدقة جهد المقل ) 2305 أنبأ عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن حجاج قال بن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من هريق دمه وعقر جواده 2306 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن سعيد المقبري والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مائة ألف درهم قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها 2307 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال ثنا صفوان بن عيسى قال أنبأ بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به 2308 أنبأ الحسين بن حارث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد المروزي عن منصور عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف اليوم رجلا له مائة ألف ما كان له يومئذ درهم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2302 أنبأ عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزياد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق فأصبحوا لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلها تستعف به عن زناها ولعل السارق يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله ( 50 الصدقة من غلول ) 2303 أنبأ الحسين بن محمد بصري قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وأنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا بشر وهو بن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن عبادة عن أبي المليح عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 2304 أنبأ قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ( 51 صدقة جهد المقل ) 2305 أنبأ عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن حجاج قال بن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من هريق دمه وعقر جواده 2306 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن سعيد المقبري والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مائة ألف درهم قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها 2307 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال ثنا صفوان بن عيسى قال أنبأ بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به 2308 أنبأ الحسين بن حارث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد المروزي عن منصور عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف اليوم رجلا له مائة ألف ما كان له يومئذ درهم