Qur'an&Sunnahالقرآن

Nesâî — es-Sünen

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR

खंड V03/P393–V03/P395Nesâî — es-Sünen (s. V03/P393–V03/P395)
Orijinal Metin (AR)

5727 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة فقالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض به تمسح به في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ( 64 ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة ) 5728 أخبرنا حسين بن محمد الزراع البصري قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا هشام هو بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذ من قسط وأظفار 5729 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممسقة ولا تختضب ولا تكتحل ( 65 باب الخضاب للحادة ) 5730 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ( 66 باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5727 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة فقالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض به تمسح به في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ( 64 ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة ) 5728 أخبرنا حسين بن محمد الزراع البصري قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا هشام هو بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذ من قسط وأظفار 5729 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممسقة ولا تختضب ولا تكتحل ( 65 باب الخضاب للحادة ) 5730 أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ( 66 باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر )

खंड V03/P395–V03/P397Nesâî — es-Sünen (s. V03/P395–V03/P397)
Orijinal Metin (AR)

5731 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد لها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ( 67 النهي عن الكحل للحادة ) 5732 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها فقال إلا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمى على رأس السنة بالبعرة 5733 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي عينها قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا 5734 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة 5735 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت وراءها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل ( 68 القسط والأظفار للحادة ) 5736 أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفي عنها عند طهرها في القسط والأظفار ( 69 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث ) 5737 أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5731 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد لها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ( 67 النهي عن الكحل للحادة ) 5732 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثنا أيوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها فقال إلا أربعة أشهر وعشرا ثم قالت إني أخاف على بصرها فقال لا إلا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمى على رأس السنة بالبعرة 5733 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي عينها قال قد كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا 5734 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة 5735 أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت وراءها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل ( 68 القسط والأظفار للحادة ) 5736 أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفي عنها عند طهرها في القسط والأظفار ( 69 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث ) 5737 أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

खंड V03/P397–V03/P399Nesâî — es-Sünen (s. V03/P397–V03/P399)
Orijinal Metin (AR)

5738 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( 70 الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها ) 5739 أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت عند عبد الله بن أم مكتوم فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك فسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أخلق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك 5740 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل عند بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة 5741 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت 5742 أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخر عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة مخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم 5743 أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصنعاني واسمه الحوص بن جواب قال حدثنا عمار هو بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبة الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 71 باب خروج المبتوتة بالنهار ) 5744 أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخالها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ( 72 باب نفقة البائنة )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5738 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( 70 الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها ) 5739 أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت عند عبد الله بن أم مكتوم فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك فسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أخلق من المال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك 5740 أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل عند بن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة 5741 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت 5742 أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخر عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة مخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم 5743 أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصنعاني واسمه الحوص بن جواب قال حدثنا عمار هو بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه فحصبة الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 71 باب خروج المبتوتة بالنهار ) 5744 أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخالها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ( 72 باب نفقة البائنة )

खंड V03/P399–V03/P401Nesâî — es-Sünen (s. V03/P399–V03/P401)
Orijinal Metin (AR)

5745 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي جهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة قالت فوضع لي عشرة أققزة عند بن عم له خمسة شعير وخمسة تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا ( 73 نفقة الحامل المبتوتة ) 5746 أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو فسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقه وهي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها وأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا ومالها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فقلت فأين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند بن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد ( 74 الأقراء ) 5747 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتتطهري قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ( 75 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) 5748 حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ في القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن يريدا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 76 باب الرجعة ) 5749 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5745 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي جهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة قالت فوضع لي عشرة أققزة عند بن عم له خمسة شعير وخمسة تمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا ( 73 نفقة الحامل المبتوتة ) 5746 أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو فسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقه وهي بقية طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها وأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقالا والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا ومالها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما قالت فقلت فأين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند بن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد ( 74 الأقراء ) 5747 أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتتطهري قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ( 75 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) 5748 حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ في القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن يريدا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 76 باب الرجعة ) 5749 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق

खंड V03/P401–V03/P403Nesâî — es-Sünen (s. V03/P401–V03/P403)
Orijinal Metin (AR)

5750 حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر 5751 وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن 5752 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك 5753 أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها 5754 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا 5755 أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح هو بن أخي والد الحسن وعلي بن صالح الكوفي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها. والله أعلم تم الكتاب والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ( 45 كتاب إحياء الموات ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ( 1 باب الحث على إحياء الموات ) 5756 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي فله بها أجر خالفه أيوب وعباد بن عباد 5757 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر أو ما أكلت العوافي منها فهو له صدقة 5758 أخبرنا علي بن مسلم قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة ( 2 من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ) 5759 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى قال ثنا الليث عن عبيد الله بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها خالفه حيوة بن شريح

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5750 حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر 5751 وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن 5752 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك 5753 أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها 5754 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا 5755 أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح هو بن أخي والد الحسن وعلي بن صالح الكوفي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها. والله أعلم تم الكتاب والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ( 45 كتاب إحياء الموات ) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ( 1 باب الحث على إحياء الموات ) 5756 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي قال أنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر وما أكلت العوافي فله بها أجر خالفه أيوب وعباد بن عباد 5757 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر أو ما أكلت العوافي منها فهو له صدقة 5758 أخبرنا علي بن مسلم قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة ( 2 من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ) 5759 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى قال ثنا الليث عن عبيد الله بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهو أحق بها خالفه حيوة بن شريح

खंड V03/P403–V03/P406Nesâî — es-Sünen (s. V03/P403–V03/P406)
Orijinal Metin (AR)

5760 أخبرنا يونس بن الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد فهي له ولاحق لعرق ظالم قال محمد قال عروة العرق الظالم الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت 5761 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب بن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق خالفه يحيى بن سعيد وليث بن سعد 5762 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال الليث ثم كتبت إلى هشام بن عروة فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد 5763 أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط ما يطأ على أرض فهي له ( 3 الإقطاع ) 5764 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال المازني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعني الملح الذي بمأرب فأقطعنيه قال رجل إنه كالماء العد فأبى أن يقطعنيه 5765 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية بن الوليد عن سفيان قال حدثني معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد قال فلا إذن 5766 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية وقال سفيان وحدثني بن أبيض بن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله خالفه محمد بن المبارك 5767 أخبرنا عبد السلام بن عتيق قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا بن عياش وسفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال قال استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقيل إنه بمنزلة الماء العد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا أسنده محمد بن يحيى بن قيس 5768 أخبرني إبراهيم بن هارون قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطعه له فلما ولى قال رجل يا رسول الله أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد فرجعه عنه قال يعني بالماء الكثير ( 4 ما يحمي من الأراك ) 5769 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس قال حدثني أبي يحيى بن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمى من الأراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل 5770 أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان فلقيت ربيعة فقال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمارت وجنتاه فقال مالك ولها معها الغذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5760 أخبرنا يونس بن الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد فهي له ولاحق لعرق ظالم قال محمد قال عروة العرق الظالم الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى خربت 5761 أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا أيوب بن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق خالفه يحيى بن سعيد وليث بن سعد 5762 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال الليث ثم كتبت إلى هشام بن عروة فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد 5763 أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط ما يطأ على أرض فهي له ( 3 الإقطاع ) 5764 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال المازني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعني الملح الذي بمأرب فأقطعنيه قال رجل إنه كالماء العد فأبى أن يقطعنيه 5765 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية بن الوليد عن سفيان قال حدثني معمر عن يحيى بن قيس المازني عن أبيض بن حمال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعته الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد قال فلا إذن 5766 أخبرنا سعيد بن عمرو قال ثنا بقية وقال سفيان وحدثني بن أبيض بن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله خالفه محمد بن المبارك 5767 أخبرنا عبد السلام بن عتيق قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا بن عياش وسفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن أبيض بن حمال قال استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح الذي بمأرب فأقطعنيه فقيل إنه بمنزلة الماء العد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا أسنده محمد بن يحيى بن قيس 5768 أخبرني إبراهيم بن هارون قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطعه له فلما ولى قال رجل يا رسول الله أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد فرجعه عنه قال يعني بالماء الكثير ( 4 ما يحمي من الأراك ) 5769 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا محمد بن يحيى بن قيس قال حدثني أبي يحيى بن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمى من الأراك قال ما لم تنله أخفاف الإبل 5770 أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان فلقيت ربيعة فقال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمارت وجنتاه فقال مالك ولها معها الغذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب

खंड V03/P406–V03/P409Nesâî — es-Sünen (s. V03/P406–V03/P409)
Orijinal Metin (AR)

5771 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها دعها تأكل من الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب 5772 حدثنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة عن عبد الله بن يزيد 5773 أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال ثنا علي بن عياش قال ثنا الليث قال حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضالة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ( 5 باب المانع فضله ) 5774 أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ( 6 باب الحمى ) 5775 أنبأ محمد بن العلاء قال أنبأ بن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا حمى إلا لله ولرسوله وسئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان قال هم منهم بسم الله الرحمن الرحيم ( 46 كتاب العارية ) ( 1 باب تضمين العارية ) 5776 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال ثنا إبراهيم بن المستمر قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام بن يحيى قال ثنا قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة 5777 أخبرنا إبراهيم بن المستمر عن حبان بن هلال عن همام عن قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين فرسا وأحسبه قال وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة 5778 أخبرنا علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعا وأفراسا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا قال فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ ( 2 باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5771 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها وغذاؤها دعها تأكل من الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب 5772 حدثنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك ولها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية عن ربيعة عن عبد الله بن يزيد 5773 أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال ثنا علي بن عياش قال ثنا الليث قال حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضالة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ( 5 باب المانع فضله ) 5774 أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ( 6 باب الحمى ) 5775 أنبأ محمد بن العلاء قال أنبأ بن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا حمى إلا لله ولرسوله وسئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان قال هم منهم بسم الله الرحمن الرحيم ( 46 كتاب العارية ) ( 1 باب تضمين العارية ) 5776 حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال ثنا إبراهيم بن المستمر قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام بن يحيى قال ثنا قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة 5777 أخبرنا إبراهيم بن المستمر عن حبان بن هلال عن همام عن قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين فرسا وأحسبه قال وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل مؤداة 5778 أخبرنا علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعا وأفراسا فقال صفوان أعارية أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى أربعين درعا قال فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من دروعه أدرعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ ( 2 باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث )

खंड V03/P409–V03/P413Nesâî — es-Sünen (s. V03/P409–V03/P413)
Orijinal Metin (AR)

5779 حدثنا أبو عبد الرحمن قال أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب 5780 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد العزيز عن بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها قال لا يا رسول الله ( 3 المنيحة ) 5781 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الحجاج بن فرافصة قال حدثني محمد بن الوليد عن أبي عامر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة والمنيحة مؤداة قال رجل يا رسول الله أرأيت عهد الله قال عهد الله أحق ما أدي 5782 أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الهيثم بن خارجة قال ثنا الجراح بن مليح قال حدثني حاتم بن حريث الطائي قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنيحة مردودة 5783 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 4 تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل رواية بن حيوة ) 5784 أخبرنا العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل 5785 أخبرنا عمرو بن عثمان بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ( 5 ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث رواية بن حيوة ) 5786 عن القاسم بن زكريا بن دينار عن معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلاهما عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت وذكره 5787 أخبرنا محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني الفقيه عن البراء بن عازب أن ناقة له وقعت في حائط قوم وذكره قال النسائي محمد بن ميسرة هو بن حفصة وهو ضعيف رواه غيره عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء ( 6 في الدابة تصيب برجلها رواية بن حيوة ) 5788 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن الربيع عن عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال الرجل جبار مختصر 5789 أخبرنا أحمد بن سعيد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال النار جبار زاد أحمد بن سعيد والبئر جبار بسم الله الرحمن الرحيم ( 47 كتاب الضوال ) ( 1 باب ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك الاختلاف على مطرف )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5779 حدثنا أبو عبد الرحمن قال أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب 5780 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله يعني بن موسى قال أنا إسرائيل عن عبد العزيز عن بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها قال لا يا رسول الله ( 3 المنيحة ) 5781 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الحجاج بن فرافصة قال حدثني محمد بن الوليد عن أبي عامر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة والمنيحة مؤداة قال رجل يا رسول الله أرأيت عهد الله قال عهد الله أحق ما أدي 5782 أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الهيثم بن خارجة قال ثنا الجراح بن مليح قال حدثني حاتم بن حريث الطائي قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنيحة مردودة 5783 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 4 تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل رواية بن حيوة ) 5784 أخبرنا العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن بن محيصة عن أبيه محيصة بن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل 5785 أخبرنا عمرو بن عثمان بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ( 5 ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث رواية بن حيوة ) 5786 عن القاسم بن زكريا بن دينار عن معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلاهما عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت وذكره 5787 أخبرنا محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني الفقيه عن البراء بن عازب أن ناقة له وقعت في حائط قوم وذكره قال النسائي محمد بن ميسرة هو بن حفصة وهو ضعيف رواه غيره عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء ( 6 في الدابة تصيب برجلها رواية بن حيوة ) 5788 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عبد الله بن الربيع عن عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال الرجل جبار مختصر 5789 أخبرنا أحمد بن سعيد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال النار جبار زاد أحمد بن سعيد والبئر جبار بسم الله الرحمن الرحيم ( 47 كتاب الضوال ) ( 1 باب ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك الاختلاف على مطرف )

खंड V03/P413–V03/P415Nesâî — es-Sünen (s. V03/P413–V03/P415)
Orijinal Metin (AR)

5790 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه أن ناسا من بني عامر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نجد هواما من الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق من النار 5791 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال ثنا الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق من النار 5792 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا 5793 أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها خالفه شعبة 5794 أخبرنا أبو داود قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال ضالة المسلم حرق النار تابعه عبد الوهاب 5795 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار 5796 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجرمي عن الجارود بن المعلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار ( 2 باب ذكر الاختلاف على أيوب فيه ) 5797 أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار خالفه جرير بن حازم 5798 أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وضالة المسلم فإنها حرق النار ( 3 باب ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال ) 5799 أخبرنا الحسين بن منصور قال ثنا إبراهيم بن عيينة قال ثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنا مع جرير بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها بقرة أنكرها فأمر بطردها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال 5800 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال 5801 أخبرني محمد بن آدم قال ثنا بن المبارك عن أبي حيان عن الضحاك بن المنذر عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال ولا يأخذها إلا ضال 5802 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل من الشجر وترد على الماء حتى يأتيها باغيها وسئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5790 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه أن ناسا من بني عامر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نجد هواما من الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق من النار 5791 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال ثنا الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق من النار 5792 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا 5793 أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال ثنا أبو أسامة عن سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها خالفه شعبة 5794 أخبرنا أبو داود قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال ضالة المسلم حرق النار تابعه عبد الوهاب 5795 أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار 5796 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجرمي عن الجارود بن المعلى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار ( 2 باب ذكر الاختلاف على أيوب فيه ) 5797 أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العلاء عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار خالفه جرير بن حازم 5798 أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وضالة المسلم فإنها حرق النار ( 3 باب ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال ) 5799 أخبرنا الحسين بن منصور قال ثنا إبراهيم بن عيينة قال ثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنا مع جرير بالبوازيج فراحت البقر فرأى فيها بقرة أنكرها فأمر بطردها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال 5800 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا الضحاك بن المنذر عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال 5801 أخبرني محمد بن آدم قال ثنا بن المبارك عن أبي حيان عن الضحاك بن المنذر عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال ولا يأخذها إلا ضال 5802 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل من الشجر وترد على الماء حتى يأتيها باغيها وسئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب

खंड V03/P415–V03/P418Nesâî — es-Sünen (s. V03/P415–V03/P418)
Orijinal Metin (AR)

5803 أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمارت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 5804 أخبرنا علي بن حجر قال أنا إسماعيل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها دعها حتى يلقاها ربها تم كتاب الضوال بسم الله الرحمن الرحيم ( 48 كتاب اللقطة ) ( 1 باب النهي عن لقطة الحاج ) 5805 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان الشيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج 5806 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها 5807 أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن بن أبي الخليل عن علي قال كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا رجع طرحه كيما يحمل فقال له علي لأذكرن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإنك إذا فعلت فإنك بها فلم تحمل ضالة ( 2 الإشهاد على اللقطة وذكر اختلاف خالد الحذاء والجريري على يزيد بن عبد الله في حديث عياض بن حمار فيه ) 5808 أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجىء صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء 5809 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة وخالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء 5810 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيع قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفينا قلت ذود يعني ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا قال اللقطة والضالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء ( 3 الأمر بتعريف اللقطة وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5803 أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمارت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 5804 أخبرنا علي بن حجر قال أنا إسماعيل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها دعها حتى يلقاها ربها تم كتاب الضوال بسم الله الرحمن الرحيم ( 48 كتاب اللقطة ) ( 1 باب النهي عن لقطة الحاج ) 5805 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان الشيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج 5806 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها 5807 أخبرنا محمود بن غيلان قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن بن أبي الخليل عن علي قال كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فإذا رجع طرحه كيما يحمل فقال له علي لأذكرن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإنك إذا فعلت فإنك بها فلم تحمل ضالة ( 2 الإشهاد على اللقطة وذكر اختلاف خالد الحذاء والجريري على يزيد بن عبد الله في حديث عياض بن حمار فيه ) 5808 أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجىء صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء 5809 أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة وخالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء 5810 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيع قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي مسلم عن الجارود قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفينا قلت ذود يعني ناقة عليهن فتتوسع بظهورهن فقال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا قال اللقطة والضالة تجدها فأنشدها فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء ( 3 الأمر بتعريف اللقطة وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك )

%0
10 Bölüm