Qur'an&Sunnahالقرآن

Nesâî — es-Sünen

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR

खंड V03/P489–V03/P491Nesâî — es-Sünen (s. V03/P489–V03/P491)
Orijinal Metin (AR)

6009 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا بشر يعني بن المفضل قال ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهم فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين منكم فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قالوا أتبريكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كذاب فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن عبيد في معنى الحديث 6010 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو نعيم عن سعيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فواده مائة من إبل الصدقة ( 50 الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ) 6011 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف هو بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال لنا أبو عبد الرحمن هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة 6012 وقال يحيى بن سعيد القطان سيف ثقة وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات 6014 أخبرنا علي بن عثمان قال ثنا محمد بن المبارك الصوري قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 6015 أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ثور بن أبي الزناد عن بن أبي صفية الكوفي أنه حضر شريحا في مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد الواحد 6016 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا الدراوردي عن بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى باليمين مع الشاهد وأن شريحا قضى باليمين مع الشاهد 6017 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد وهو عامل له على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد ( 51 اليمين على المنبر ) 6018 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6009 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا بشر يعني بن المفضل قال ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا لحوائجهم فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فسكت فتكلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون بخمسين منكم فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قالوا أتبريكم يهود بخمسين قالوا يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم كذاب فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن عبيد في معنى الحديث 6010 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو نعيم عن سعيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فواده مائة من إبل الصدقة ( 50 الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ) 6011 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف هو بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال لنا أبو عبد الرحمن هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة 6012 وقال يحيى بن سعيد القطان سيف ثقة وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات 6014 أخبرنا علي بن عثمان قال ثنا محمد بن المبارك الصوري قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد 6015 أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ثور بن أبي الزناد عن بن أبي صفية الكوفي أنه حضر شريحا في مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد الواحد 6016 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا الدراوردي عن بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى باليمين مع الشاهد وأن شريحا قضى باليمين مع الشاهد 6017 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد وهو عامل له على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد ( 51 اليمين على المنبر ) 6018 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

खंड V03/P491–V03/P492Nesâî — es-Sünen (s. V03/P491–V03/P492)
Orijinal Metin (AR)

6019 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس قال أنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا ( 52 اليمين بعد العصر ) 6020 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما للدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف ورجل ساوم رجلا على سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 53 من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ) 6021 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر ويحيى قالا ثنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان ( 54 شهادة الزور ) 6022 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبو النصر قال أنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور ( 55 ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق ) 6023 أخبرنا محمد بن قدامة قال ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة طلبت لي أن أنحل يعني ابني من مالي وإني أبيت ثم بدا لي أن أنحله إياه فقالت لا أرضى حتى تنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهده قال هل لك ولد غيره قال نعم قال هل أتيت كل واحد مثل الذي أتيت له هذا قال لا قال فإني لا أشهد على هذا هذا جور ( 56 شهادة الشاعر ) 6024 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان عن شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم وجبريل معك 6025 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال حدثني البراء بن عازب قال سمعت حسان بن ثابت يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجهم أو هاجهم يعني المشركين وجبريل معك ( 57 ما يجوز من شهادة الأمة ) 6026 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال بن جريج عن بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر أمة سوداء ممن روى هذا الحديث عن بن أبي مليكة غير بن جريج ( 58 شهادة المرأة على فعل نفسها حديث )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6019 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس قال أنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا ( 52 اليمين بعد العصر ) 6020 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما للدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف ورجل ساوم رجلا على سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 53 من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ) 6021 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر ويحيى قالا ثنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان ( 54 شهادة الزور ) 6022 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبو النصر قال أنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور ( 55 ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق ) 6023 أخبرنا محمد بن قدامة قال ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عمرة بنت رواحة طلبت لي أن أنحل يعني ابني من مالي وإني أبيت ثم بدا لي أن أنحله إياه فقالت لا أرضى حتى تنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهده قال هل لك ولد غيره قال نعم قال هل أتيت كل واحد مثل الذي أتيت له هذا قال لا قال فإني لا أشهد على هذا هذا جور ( 56 شهادة الشاعر ) 6024 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان عن شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم وجبريل معك 6025 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد يعني بن زريع قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال حدثني البراء بن عازب قال سمعت حسان بن ثابت يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجهم أو هاجهم يعني المشركين وجبريل معك ( 57 ما يجوز من شهادة الأمة ) 6026 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال بن جريج عن بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر أمة سوداء ممن روى هذا الحديث عن بن أبي مليكة غير بن جريج ( 58 شهادة المرأة على فعل نفسها حديث )

खंड V03/P492–V03/P494Nesâî — es-Sünen (s. V03/P492–V03/P494)
Orijinal Metin (AR)

6027 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس قال حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت مولاة من أهل مكة صبيحة ملكها فقالت قد أرضعتكما فسألت أهل الجارية فأنكروا ذلك فركبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره 6028 أخبرنا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن إبراهيم قالا ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 59 من خير الشهداء ) 6029 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ( 60 باب من يعطي الشهادة ولا يسألها ) 6030 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف قال قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم سمان يعطون الشهادة ولا يسألونها ( 61 من تبدر شهادته يمينه ) 6031 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ( 62 التعديل والجرح عند المسألة ) 6032 أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال الله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ( 63 تعديل النساء وجرحهن )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6027 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس قال حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت مولاة من أهل مكة صبيحة ملكها فقالت قد أرضعتكما فسألت أهل الجارية فأنكروا ذلك فركبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره 6028 أخبرنا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن إبراهيم قالا ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 59 من خير الشهداء ) 6029 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها ( 60 باب من يعطي الشهادة ولا يسألها ) 6030 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف قال قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم سمان يعطون الشهادة ولا يسألونها ( 61 من تبدر شهادته يمينه ) 6031 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ( 62 التعديل والجرح عند المسألة ) 6032 أخبرنا محمد بن مسلمة قال أنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال الله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ( 63 تعديل النساء وجرحهن )

खंड V03/P494–V03/P497Nesâî — es-Sünen (s. V03/P494–V03/P497)
Orijinal Metin (AR)

6033 أخبرنا سليمان بن داود قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس وذكر آخر عن بن شهاب قال أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الرد لهم فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء تراها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله ( 64 مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع ) 6034 أخبرني هارون بن عبد الله قال ثنا معن قال ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أن سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه \ 5990 \ ( 65 الحكم بالقافة ) 6035 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان وهو بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض قال سفيان هذا تقوية القافة ( 66 الحكم بالقرعة وذكر اختلاف الناقلين لخبر علي بن أبي طالب في ذلك ) 6036 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال ثنا عبد الرزاق قال أنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد قال اثنين أتقران يعني لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فقضى بالولد للذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 6037 أخبرنا إسحاق بن شاهين قال ثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث ( 67 ذكر اسم هذا الحضرمي ) 6038 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أهل اليمن فجعل يخبره ويحدثه وذكر الحديث 6039 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري قال إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه طعام بعث به إلينا مختصر قال أبو عبد الرحمن بحير بن سعد ثقة تم كتاب القضاء والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ( 52 كتاب البيوع ) ( 1 باب اجتناب الشبهات في الكسب )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6033 أخبرنا سليمان بن داود قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس وذكر آخر عن بن شهاب قال أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الرد لهم فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء تراها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله ( 64 مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع ) 6034 أخبرني هارون بن عبد الله قال ثنا معن قال ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أن سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه \ 5990 \ ( 65 الحكم بالقافة ) 6035 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان وهو بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض قال سفيان هذا تقوية القافة ( 66 الحكم بالقرعة وذكر اختلاف الناقلين لخبر علي بن أبي طالب في ذلك ) 6036 أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال ثنا عبد الرزاق قال أنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد قال اثنين أتقران يعني لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فقضى بالولد للذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه 6037 أخبرنا إسحاق بن شاهين قال ثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث ( 67 ذكر اسم هذا الحضرمي ) 6038 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أهل اليمن فجعل يخبره ويحدثه وذكر الحديث 6039 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري قال إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه طعام بعث به إلينا مختصر قال أبو عبد الرحمن بحير بن سعد ثقة تم كتاب القضاء والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ( 52 كتاب البيوع ) ( 1 باب اجتناب الشبهات في الكسب )

खंड V03/P497–V04/P004Nesâî — es-Sünen (s. V03/P497–V04/P004)
Orijinal Metin (AR)

[ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: ] 6040 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات قال وربما قال وإن من ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يخالط الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر 6041 حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام 6042 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ( 2 باب الحث على الكسب ) 6043 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه 6044 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم 6045 أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 6046 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 6047 قال سليمان وأخبرني عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ( 3 باب التجارة ) 6048 أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر القلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ( 4 ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم ) 6049 أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ( 5 المنفق سلعته بالحلف الكاذب )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: ] 6040 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات قال وربما قال وإن من ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يخالط الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر 6041 حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام 6042 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ( 2 باب الحث على الكسب ) 6043 أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه 6044 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم 6045 أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 6046 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 6047 قال سليمان وأخبرني عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ( 3 باب التجارة ) 6048 أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر القلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ( 4 ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم ) 6049 أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ( 5 المنفق سلعته بالحلف الكاذب )

खंड V04/P004–V04/P006Nesâî — es-Sünen (s. V04/P004–V04/P006)
Orijinal Metin (AR)

6050 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه 6051 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب 6052 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب 6053 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ( 6 الحلف الواجب للخديعة في البيع ) 6054 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 7 الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه ) 6055 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة ( 8 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ) 6056 أخبرنا أبو الأشعث عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما 6057 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 6058 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما يتفرقا أو يكون خيارا 6059 محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6050 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه 6051 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب 6052 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب 6053 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ( 6 الحلف الواجب للخديعة في البيع ) 6054 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع بن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر ( 7 الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه ) 6055 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة ( 8 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ) 6056 أخبرنا أبو الأشعث عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما 6057 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 6058 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما يتفرقا أو يكون خيارا 6059 محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

खंड V04/P006–V04/P008Nesâî — es-Sünen (s. V04/P006–V04/P008)
Orijinal Metin (AR)

6060 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع 6061 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر 6062 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للأخر اختر 6063 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر 6064 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 6065 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه 6066 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ( 9 ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ) 6067 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6068 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6069 أخبرنا عبد الحميد بن محمد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6070 أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6071 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6072 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6060 أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع 6061 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر 6062 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للأخر اختر 6063 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر 6064 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 6065 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه 6066 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ( 9 ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث ) 6067 أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6068 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6069 أخبرنا عبد الحميد بن محمد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6070 أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6071 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار 6072 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار

खंड V04/P008–V04/P011Nesâî — es-Sünen (s. V04/P008–V04/P011)
Orijinal Metin (AR)

6073 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار 6074 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه وما هوى ( 10 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ) 6075 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ( 11 الخديعة في البيع ) 6076 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة وكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة 6077 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدة ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة ( 12 المحفلة ) 6078 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاه أو اللقحة فلا يحفلها ( 13 النهي عن التصرية وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه وتترك من الحلب اليومين والثلاث حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها ) 6079 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر لا سمراء 6080 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء ( 14 الخراج بالضمان ) 6081 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ( 15 بيع المهاجر للأعرابي ) 6082 أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يساوم الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها ( 16 بيع الحاضر للبادي )

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6073 أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار 6074 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه وما هوى ( 10 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ) 6075 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ( 11 الخديعة في البيع ) 6076 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة وكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة 6077 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدة ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة ( 12 المحفلة ) 6078 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاه أو اللقحة فلا يحفلها ( 13 النهي عن التصرية وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه وتترك من الحلب اليومين والثلاث حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها ) 6079 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر لا سمراء 6080 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء ( 14 الخراج بالضمان ) 6081 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان ( 15 بيع المهاجر للأعرابي ) 6082 أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يساوم الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها ( 16 بيع الحاضر للبادي )

खंड V04/P011–V04/P013Nesâî — es-Sünen (s. V04/P011–V04/P013)
Orijinal Metin (AR)

6083 أخبرني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه 6084 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو عبد الرحمن سالم بن نوح ليس بالقوي ومحمد بن الزبرقان قال أحب إلينا منه 6085 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد 6086 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا 6087 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد 6088 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد ( 17 التلقي ) 6089 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي 6090 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة قال نعم 6091 أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار 6092 أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي انه سمع بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( 18 سوم الرجل على سوم أخيه ) 6093 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في إنائها فإنما لها ما كتب الله لها ( 19 بيع الرجل على بيع أخيه ) 6094 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض 6095 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( 20 في النجش ) 6096 و

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6083 أخبرني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه 6084 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو عبد الرحمن سالم بن نوح ليس بالقوي ومحمد بن الزبرقان قال أحب إلينا منه 6085 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد 6086 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا 6087 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد 6088 أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد ( 17 التلقي ) 6089 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي 6090 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة قال نعم 6091 أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار 6092 أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي انه سمع بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( 18 سوم الرجل على سوم أخيه ) 6093 حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في إنائها فإنما لها ما كتب الله لها ( 19 بيع الرجل على بيع أخيه ) 6094 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض 6095 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( 20 في النجش ) 6096 و

खंड V04/P013–V04/P015Nesâî — es-Sünen (s. V04/P013–V04/P015)
Orijinal Metin (AR)

6097 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها 6098 حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثني يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفىء به ما في صحفتها ( 21 البيع فيمن يزيد ) 6099 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد ( 22 بيع الملامسة ) 6100 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ( 23 تفسير ذلك ) 6101 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إلية وعن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبة إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( 24 بيع المنابذة ) 6102 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع 6103 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة ( 25 تفسير ذلك ) 6104 أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك 6105 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبة إلى الرجل قبل أن يقلبه 6106 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6097 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها 6098 حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثني يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفىء به ما في صحفتها ( 21 البيع فيمن يزيد ) 6099 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد ( 22 بيع الملامسة ) 6100 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ( 23 تفسير ذلك ) 6101 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إلية وعن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبة إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( 24 بيع المنابذة ) 6102 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع 6103 أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة ( 25 تفسير ذلك ) 6104 أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك 6105 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبة إلى الرجل قبل أن يقلبه 6106 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع

%0
10 Bölüm