Qur'an&Sunnahالقرآن

Taberî - Câmiü'l-Beyân

İmam Taberî · AR

खंड V04/P073–V04/P076Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P073–V04/P076)
Orijinal Metin (AR)

قال: قلت من أهل العراق، قال: لعلك ممن يقول: «إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت؟ لا، ولو مضت أربع سنين» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حجاج بن رشدين، قال: ثنا عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة: أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عدتها، وزوجها أحق برجعتها» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: كان ابن شبرمة، يقول: " إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة؛ ويخاصم بالقرآن، ويتأول هذه الآية: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ثم نزع: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} " حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، قال: قال أبو عمرو: «ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا الزهري، ومكحول، أنها تطليقة يعني مضى الأربعة الأشهر وهو أملك بها في عدتها» وقال آخرون: معنى قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] إلى قوله: {فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] للذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها، فإن فاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشيانهن، وجماعهن، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن، عليم بما فعلوا بهن من إحسان، وإساءة. وقال متأولو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفيء، أو الطلاق، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء، أو طلق، وإلا طلق عليه السلطان ذكر من قال ذلك حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال في الإيلاء: «لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك» حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، مثله حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث، عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا» حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن عيينة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي: «أنه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن 04P077 عمرو بن سلمة، عن علي قال في الإيلاء: يوقف " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أنه كان يوقفه» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أنه كان يوقفه» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق» قال أبو كريب، قال ابن إدريس: «وهو قول أهل المدينة» حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي، قال: «المؤلي إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، أن عثمان، «كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة» 04P078 حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: لقيت طاوسا، فسألته فقال: كان عثمان، يأخذ بقول أهل المدينة حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء، أنه قال: «ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، كان يقول: «هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن أبا الدرداء، وسعيد بن المسيب قالا: «يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء، أو يطلق» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن أبا الدرداء، وعائشة، قالا: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» 04P079 حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الدرداء، وسعيد بن المسيب، نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا الحسن، عن ابن أبي مليكة، قال: قالت عائشة: " يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: قلت من أهل العراق، قال: لعلك ممن يقول: «إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت؟ لا، ولو مضت أربع سنين» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حجاج بن رشدين، قال: ثنا عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة: أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عدتها، وزوجها أحق برجعتها» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: كان ابن شبرمة، يقول: " إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة؛ ويخاصم بالقرآن، ويتأول هذه الآية: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ثم نزع: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} " حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، قال: قال أبو عمرو: «ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا الزهري، ومكحول، أنها تطليقة يعني مضى الأربعة الأشهر وهو أملك بها في عدتها» وقال آخرون: معنى قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] إلى قوله: {فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] للذين يؤلون على الاعتزال من نسائهم تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها، فإن فاءوا بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف، وترك هجرانهن، وأتوا إلى غشيانهن، وجماعهن، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن، عليم بما فعلوا بهن من إحسان، وإساءة. وقال متأولو هذا التأويل: مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المؤلي منها بالفيء، أو الطلاق، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك، فإن فاء، أو طلق، وإلا طلق عليه السلطان ذكر من قال ذلك حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر قال في الإيلاء: «لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك» حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، مثله حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا غندر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث، عن عمر بن الخطاب: أنه قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا» حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن عيينة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، عن علي: «أنه كان يقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن 04P077 عمرو بن سلمة، عن علي قال في الإيلاء: يوقف " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أنه كان يوقفه» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أنه كان يوقفه» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق» قال أبو كريب، قال ابن إدريس: «وهو قول أهل المدينة» حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي مثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم، عن علي، قال: «المؤلي إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، أن عثمان، «كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة» 04P078 حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: لقيت طاوسا، فسألته فقال: كان عثمان، يأخذ بقول أهل المدينة حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء، أنه قال: «ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء، فإما أن يمسك، وإما أن يطلق» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء، كان يقول: «هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أن أبا الدرداء، وسعيد بن المسيب قالا: «يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء، أو يطلق» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن أبا الدرداء، وعائشة، قالا: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» 04P079 حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الدرداء، وسعيد بن المسيب، نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا الحسن، عن ابن أبي مليكة، قال: قالت عائشة: " يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

खंड V04/P076Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P076)
Orijinal Metin (AR)

قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني " حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله، قال: ثنا عمران بن ميسرة، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة، مثله. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا، ولا غيره» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وناجية بن بكر، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، قال: أخبرني القاسم بن محمد: " أن خالد بن العاص المخزومي، كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة 04P080 أن لا يقربها الزمان الطويل، قال: فسمعت عائشة تقول له: " ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج؟ أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه، ولا ترى أنه فارق أهله " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في المؤلي: «لا يحل له إلا ما أحل الله له، إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا يجوز للمؤلي أن لا يفعل ما أمره الله، يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق " قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، أن عمر، قال نحوا من قول ابن عمر حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، أن ابن عمر قال في الإيلاء: «يوقف عند الأربعة الأشهر» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا: ولا غيره " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: " سألت ابن عمر، عن الإيلاء، فقال: «الأمراء يقضون بذلك» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني " حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله، قال: ثنا عمران بن ميسرة، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة، مثله. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبد الجبار بن الورد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مثله حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: «إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا، ولا غيره» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وناجية بن بكر، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، قال: أخبرني القاسم بن محمد: " أن خالد بن العاص المخزومي، كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة 04P080 أن لا يقربها الزمان الطويل، قال: فسمعت عائشة تقول له: " ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج؟ أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه، ولا ترى أنه فارق أهله " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في المؤلي: «لا يحل له إلا ما أحل الله له، إما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لا يجوز للمؤلي أن لا يفعل ما أمره الله، يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق " قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، أن عمر، قال نحوا من قول ابن عمر حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، أن ابن عمر قال في الإيلاء: «يوقف عند الأربعة الأشهر» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا: ولا غيره " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: " سألت ابن عمر، عن الإيلاء، فقال: «الأمراء يقضون بذلك» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة.

खंड V04/P076Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P076)
Orijinal Metin (AR)

فإما أن يطلق، وإما أن يفيء» حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: " سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال ثنا داود، عن سعيد بن المسيب: " في الرجل يؤلي من امرأته قال: كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب: " في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء، أو يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: " في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن معمر، أو حدثته عنه، عن عطاء الخراساني، قال: " سألت ابن المسيب عن الإيلاء، فقال: يوقف حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب، وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: «يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثني مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 04P083 مثل ذلك. يعني مثل قول عمر بن الخطاب، " في الإيلاء: لا شيء عليه، حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال " في الإيلاء: يوقف " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله، أو يطلق " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: أن مروان، «وقفه، بعد ستة أشهر» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز، في " الإيلاء، قال: يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن 04P084 مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه " حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا} الآية، قال: كان علي، وابن عباس، يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فإما أن يطلق، وإما أن يفيء» حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: ثنا ابن أبي مريم قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: " سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يؤلي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال ثنا داود، عن سعيد بن المسيب: " في الرجل يؤلي من امرأته قال: كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب: " في الإيلاء: «إذا مضت أربعة أشهر إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء، أو يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: " في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق " حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن معمر، أو حدثته عنه، عن عطاء الخراساني، قال: " سألت ابن المسيب عن الإيلاء، فقال: يوقف حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن ابن المسيب، وعن ابن طاوس، عن أبيه، قالا: «يوقف المؤلي بعد انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق» حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثني مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 04P083 مثل ذلك. يعني مثل قول عمر بن الخطاب، " في الإيلاء: لا شيء عليه، حتى يوقف، فيطلق، أو يمسك " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال " في الإيلاء: يوقف " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله، أو يطلق " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: أن مروان، «وقفه، بعد ستة أشهر» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن عمر بن عبد العزيز، في " الإيلاء، قال: يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يطلق " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن 04P084 مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه " حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا} الآية، قال: كان علي، وابن عباس، يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها.

खंड V04/P076–V04/P086Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P076–V04/P086)
Orijinal Metin (AR)

وقال: قول الله تعالى ذكره: {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] يتربص بها {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلا أربعة أشهر، فإن فاء، وإلا طلق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، قال: «لا يقع على المؤلي طلاق حتى يوقف، ولا يكون مؤليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، لأنه يوقف عند الأربعة أشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد، قال: قال ابن عمر: " حتى 04P085 يرفع إلى السلطان، وكان أبي، يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: قال محمد بن كعب القرظي، وأنا معه: «لو أن رجلا، آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما، فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم» حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد العزيز الماجشون، عن داود بن الحصين، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: «يوقف إذا مضت الأربعة» وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيء ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن علية، عن عمرو بن دينار، قال: " سألت ابن المسيب، عن الإيلاء، فقال: ليس بشيء " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: " سألت ابن عمر عن رجل، آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها، فتلا هذه الآية: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] الآية " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: " أرسلت إلى عطاء أسأله عن المؤلي، فقال: لا علم لي به " وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] وإن امتنعوا من الفيئة بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء، أو الطلاق ذكر من قال ذلك حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة» قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق. أن قوله : {فإن فاءوا} فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إنما معناه: فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا، عليم بما أتوا إليهن.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال: قول الله تعالى ذكره: {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] يتربص بها {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلا أربعة أشهر، فإن فاء، وإلا طلق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك، قال: «لا يقع على المؤلي طلاق حتى يوقف، ولا يكون مؤليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، لأنه يوقف عند الأربعة أشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد، قال: قال ابن عمر: " حتى 04P085 يرفع إلى السلطان، وكان أبي، يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: قال محمد بن كعب القرظي، وأنا معه: «لو أن رجلا، آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما، فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم» حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد العزيز الماجشون، عن داود بن الحصين، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: «يوقف إذا مضت الأربعة» وقال آخرون: ليس الإيلاء بشيء ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن علية، عن عمرو بن دينار، قال: " سألت ابن المسيب، عن الإيلاء، فقال: ليس بشيء " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثني جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: " سألت ابن عمر عن رجل، آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها، فتلا هذه الآية: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] الآية " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: " أرسلت إلى عطاء أسأله عن المؤلي، فقال: لا علم لي به " وقال آخرون من أهل هذه المقالة: بل معنى قوله: {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] وإن امتنعوا من الفيئة بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء، أو الطلاق ذكر من قال ذلك حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة» قال أبو جعفر: وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره، قول عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق. أن قوله : {فإن فاءوا} فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إنما معناه: فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللاتي آلوا منهن، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فطلقوهن، فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقوا، عليم بما أتوا إليهن.

खंड V04/P086Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P086)
Orijinal Metin (AR)

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال: {وإن 04P087 عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه سميع عليم كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه غفور رحيم، إذ كان موضع، وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالفعل عليم، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن، عليم بما أتوا إليهن مما يحل لهم، ويحرم عليهم. وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا كتاب «اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين» فكرهنا إعادته في هذا الموضع 04P086

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال: {وإن 04P087 عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227] ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه سميع عليم كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه غفور رحيم، إذ كان موضع، وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالفعل عليم، فقال تعالى ذكره: وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن، عليم بما أتوا إليهن مما يحل لهم، ويحرم عليهم. وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا كتاب «اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين» فكرهنا إعادته في هذا الموضع 04P086

खंड V04/P086–V04/P087Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P086–V04/P087)
Orijinal Metin (AR)

[البقرة: 228] القول في تأويل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228] يعني تعالى ذكره. والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن، وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض، وطهر، يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقال بعضهم: هو الحيض ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي 04P088 نجيح، عن مجاهد، في قول الله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قال: حيض " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أي ثلاث حيض. يقول: تعتد ثلاث حيض " حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، قال: سمعت قتادة، في قوله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، والحامل " حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: " القروء: الحيض " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال، ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: «الأقراء الحيض عن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل، سمع عكرمة، قال: " الأقراء: الحيض، وليس بالطهر، قال تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ولم يقل: «لقروئهن» حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قالا: ثلاث حيض " حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، أنه رفع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: " إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر " 04P090 حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب، قال لابن مسعود، فذكر نحوه حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب، وابن مسعود قالا: " زوجها أحق بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحل لها الصلاة " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: ثنا مطر، أن الحسن حدثهم: " أن رجلا طلق امرأته، ووكل بذلك رجلا من أهله، أو إنسانا من أهله، فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقربت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. قالت: والله ما لك ذلك قال: بلى والله قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[البقرة: 228] القول في تأويل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228] يعني تعالى ذكره. والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن، وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض، وطهر، يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقال بعضهم: هو الحيض ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي 04P088 نجيح، عن مجاهد، في قول الله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قال: حيض " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أي ثلاث حيض. يقول: تعتد ثلاث حيض " حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، قال: سمعت قتادة، في قوله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن، والحامل " حدثنا علي بن عبد الأعلى، قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: " القروء: الحيض " حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال، ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قال: ثلاث حيض " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: «الأقراء الحيض عن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم» حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل، سمع عكرمة، قال: " الأقراء: الحيض، وليس بالطهر، قال تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ولم يقل: «لقروئهن» حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] قالا: ثلاث حيض " حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، أنه رفع إلى عمر، فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها فقال: أنت أحق أن تقول قال: لتقولن قال: أقول: " إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر " 04P090 حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب، قال لابن مسعود، فذكر نحوه حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب، وابن مسعود قالا: " زوجها أحق بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحل لها الصلاة " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: ثنا مطر، أن الحسن حدثهم: " أن رجلا طلق امرأته، ووكل بذلك رجلا من أهله، أو إنسانا من أهله، فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقربت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. قالت: والله ما لك ذلك قال: بلى والله قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟

खंड V04/P087Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P087)
Orijinal Metin (AR)

قالت: لا والله ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل فردها على زوجها، وقال: أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة " حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، بنحوه حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا يونس، عن الحسن، 04P091 قال: قال عمر: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة، عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب " طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة فراجعها " قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال، عن قتادة، وأبو هلال، لا يحتمل هذا حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " كنا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر، لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، " أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها: فأجازه عمر، وعبد الله بن مسعود " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن 04P092 إبراهيم، عن الأسود، بمثله. إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله، وعمر، فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قالا: " كان عمر، وعبد الله يقولان:: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب، كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن الحسن: " أن رجلا طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك فقالت: كلا والله قال: بلى والله قالت: كلا والله قال: بلى والله قال: فتحالفا، فارتفعا إلى الأشعري، واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تحلف، فردها عليه " حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سعيد ، 04P093 عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر: " استشار ابن مسعود، في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فحاضت الحيضة الثالثة، فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل، فقال عمر: وافقت الذي في نفسي.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قالت: لا والله ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل فردها على زوجها، وقال: أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة " حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري، بنحوه حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا يونس، عن الحسن، 04P091 قال: قال عمر: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو هلال، عن قتادة، عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب " طلق امرأته، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة فراجعها " قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال، عن قتادة، وأبو هلال، لا يحتمل هذا حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: " كنا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي. فقال عمر، لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، " أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة، فأرادت أن تغتسل، ووضعت ماءها لتغتسل، فراجعها: فأجازه عمر، وعبد الله بن مسعود " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن 04P092 إبراهيم، عن الأسود، بمثله. إلا أنه قال: ووضعت الماء للغسل، فراجعها، فسأل عبد الله، وعمر، فقال: هو أحق بها ما لم تغتسل حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قالا: " كان عمر، وعبد الله يقولان:: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب، كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن الحسن: " أن رجلا طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها. فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك فقالت: كلا والله قال: بلى والله قالت: كلا والله قال: بلى والله قال: فتحالفا، فارتفعا إلى الأشعري، واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة. فأبت أن تحلف، فردها عليه " حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سعيد ، 04P093 عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر: " استشار ابن مسعود، في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين، فحاضت الحيضة الثالثة، فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل، فقال عمر: وافقت الذي في نفسي.

खंड V04/P087Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P087)
Orijinal Metin (AR)

فردها على زوجها " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عليا، كان يقول: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: «إذا انقطع الدم فلا رجعة» حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها» حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، أن عمر، سأل أبا موسى، عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال أبو موسى: «قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل» فقال عمر: «لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن علي بن أبي طالب قال: «في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة، أو ثنتين، قال لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، قال: " أرسل عثمان، إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: أعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال: «فإني أرى أنه حق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة» قال: فلا أعلم عثمان، إلا أخذ بذلك " 3 حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: وأخبرنا معمر، عن قتادة، قالا: " راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك، فقالت: كلا فاغتسلت. ثم خاصمها إلى الأشعري، فردها عليه " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن معبد الجهني، قال: «إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت 04P095 منه وحلت للأزواج» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، ويحل لها الصوم» حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن يحيى.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فردها على زوجها " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن عليا، كان يقول: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: «إذا انقطع الدم فلا رجعة» حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها» حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، أن عمر، سأل أبا موسى، عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال أبو موسى: «قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل» فقال عمر: «لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن علي بن أبي طالب قال: «في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة، أو ثنتين، قال لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله، قال: " أرسل عثمان، إلى أبي يسأله عنها، فقال أبي: وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: أعيذك بالله أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال: «فإني أرى أنه حق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة» قال: فلا أعلم عثمان، إلا أخذ بذلك " 3 حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: وأخبرنا معمر، عن قتادة، قالا: " راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك، فقالت: كلا فاغتسلت. ثم خاصمها إلى الأشعري، فردها عليه " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن معبد الجهني، قال: «إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت 04P095 منه وحلت للأزواج» حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن حماد، عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، ويحل لها الصوم» حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» حدثنا محمد بن يحيى.

खंड V04/P087–V04/P096Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P087–V04/P096)
Orijinal Metin (AR)

قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن درست، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي، مثله وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر ذكر من قال ذلك حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: " الأقراء: الأطهار " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: " الأقراء: الأطهار " حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمرة، وعروة، عن عائشة، قالت: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قال الزهري: قالت عمرة: " كانت عائشة، تقول: " القرء: الطهر، وليس بالحيضة " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مثل قول زيد، وعائشة حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثل قول زيد حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت قال: «إذا دخلت 04P097 المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قال معمر: وكان الزهري، يفتي بقول زيد حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغني أن عائشة قالت: " إنما الأقراء: الأطهار " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: " في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين، قال: قال زيد بن ثابت: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» وزاد ابن أبي عدي، قال: قال علي بن أبي طالب: «هو أحق بها ما لم تغتسل» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد، وعلي، بمثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، ح وحدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قالا جميعا: ثنا أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار: " أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة، أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم، فسأل عنها فضالة بن عبيد، ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت، فقال: «لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها» فكان ابن عمر يرى ذلك حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، " أن رجلا، يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة، فرفع إلى معاوية، فلم يدر ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما» حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلا يقال له الأحوص، فذكر نحوه عن معاوية وزيد حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في " المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عمر بن محمد، أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، أنهما كانا يقولان: «إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه، ولا يرثها، وقد برئت منه، وبرئ منها» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: بلغني، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا طلقت المرأة، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث، ولا رجعة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت سالم بن عبد الله، يقول مثل قول زيد بن ثابت حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: وسمعت يحيى، يقول: بلغني عن أبان بن عثمان، أنه كان يقول ذلك.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن درست، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي، مثله وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: الطهر ذكر من قال ذلك حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: " الأقراء: الأطهار " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: " الأقراء: الأطهار " حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمرة، وعروة، عن عائشة، قالت: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قال الزهري: قالت عمرة: " كانت عائشة، تقول: " القرء: الطهر، وليس بالحيضة " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مثل قول زيد، وعائشة حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثل قول زيد حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت قال: «إذا دخلت 04P097 المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قال معمر: وكان الزهري، يفتي بقول زيد حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغني أن عائشة قالت: " إنما الأقراء: الأطهار " حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: " في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين، قال: قال زيد بن ثابت: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» وزاد ابن أبي عدي، قال: قال علي بن أبي طالب: «هو أحق بها ما لم تغتسل» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن زيد، وعلي، بمثله حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، ح وحدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قالا جميعا: ثنا أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار: " أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة، أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرفعت إلى معاوية، فلم يوجد عنده فيها علم، فسأل عنها فضالة بن عبيد، ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت، فقال: «لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها» فكان ابن عمر يرى ذلك حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، " أن رجلا، يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة، فرفع إلى معاوية، فلم يدر ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد: «إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما» حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلا يقال له الأحوص، فذكر نحوه عن معاوية وزيد حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في " المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثني عمر بن محمد، أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، أنهما كانا يقولان: «إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة، فإنها لا ترثه، ولا يرثها، وقد برئت منه، وبرئ منها» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: بلغني، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا طلقت المرأة، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث، ولا رجعة» حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت سالم بن عبد الله، يقول مثل قول زيد بن ثابت حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: وسمعت يحيى، يقول: بلغني عن أبان بن عثمان، أنه كان يقول ذلك.

खंड V04/P096Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P096)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه 04P100 بن سعيد، عن نافع: " أن معاوية، بعث إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت» وكان ابن عمر يقوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان، وزيد بن ثابت، أنهما قالا: «إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولا ميراث» حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا طلق الرجل امرأته، فرأت الدم في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن موسى بن شداد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، قال: كان زيد بن ثابت يقول: «إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها» حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن درست، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وزيد بن ثابت، قالا: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» قال أبو جعفر: والقرء في كلام العرب: جمعه قروء، وقد تجمعه العرب أقراء، يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض، وطهر، فهي تقرئ 04P101 إقراء. وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي، بمعنى دنا قضاؤها، وجاء وقت قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله، وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه، كما قال الشاعر: [+البحر المتقارب] إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلي: [+البحر الوافر] شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا، إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت، وكمونه في آخر، فسمي وقت مجيئه قرءا، كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرءا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» بمعنى: دعي الصلاة أيام إقبال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا، إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم، فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: [+البحر الطويل] 04P102 وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء: وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] على أهل التأويل، فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة، وحرم عليه طلاقها حائضا، كان اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين، فقد حلت للأزواج، وانقضت عدتها؛ وذلك أنها إذا فعلت ذلك، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء 04P103 منهن قرء له مخالف، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبيد الله، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه 04P100 بن سعيد، عن نافع: " أن معاوية، بعث إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه زيد: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت» وكان ابن عمر يقوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان، وزيد بن ثابت، أنهما قالا: «إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولا ميراث» حدثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن زيد بن ثابت، قال: «إذا طلق الرجل امرأته، فرأت الدم في الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن موسى بن شداد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، قال: كان زيد بن ثابت يقول: «إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها» حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن درست، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عائشة، وزيد بن ثابت، قالا: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» قال أبو جعفر: والقرء في كلام العرب: جمعه قروء، وقد تجمعه العرب أقراء، يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض، وطهر، فهي تقرئ 04P101 إقراء. وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي، بمعنى دنا قضاؤها، وجاء وقت قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله، وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه، كما قال الشاعر: [+البحر المتقارب] إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتها، كما قال الهذلي: [+البحر الوافر] شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا، إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت، وكمونه في آخر، فسمي وقت مجيئه قرءا، كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرءا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» بمعنى: دعي الصلاة أيام إقبال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا، إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم، فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: [+البحر الطويل] 04P102 وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء: وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] على أهل التأويل، فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة، وحرم عليه طلاقها حائضا، كان اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين، فقد حلت للأزواج، وانقضت عدتها؛ وذلك أنها إذا فعلت ذلك، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء 04P103 منهن قرء له مخالف، وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله.

%0
10 Bölüm