Bagian V07/P162–V07/P163İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P162–V07/P163)
Orijinal Metin (AR)- باب الحدود - ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان بن أبي ليلى يقول ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ( قال الشافعي ) وينفى الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال ليس على واحد منهما الرجم وكان بن أبي ليلى يقول عليهما الرجم ويروى ذلك عن نافع عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية وبه يأخذ أبو يوسف قال أبو حنيفة لا تقام الحدود في المساجد وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان بن أبي ليلى يقول نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنى وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا تقام الحدود في المساجد وإذا وطيء الرجل جارية أمه فقال ظننت أنها تحل لي فإن أبا حنيفة كان يقول يدرأ عنه الحد فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه يأخذوا عليه المهر وقال بن أبي ليلى وأنا أسمع أقر عندي رجل أنه وطيء جارية أمه فقال له أوطئتها ( ( ( وطئتها ) ) ) قال نعم فقال له أوطئتها قال نعم فقال له أوطئتها قال نعم قال له الرابعة وطئتها قال نعم قال بن أبي ليلى فأمرت به فجلد الحد وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر فإن قال قد علمت أنها حرام على قبل الوطء ثم وطئتها حد ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال أبو حنيفة ليس ينبغي للحاكم أن يقول له أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد ولو قال وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنى والله أعلم - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أبواب الوضوء والغسل والتيمم - ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيئا من هذا واجبا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي إسحاق أن عليا رضي الله عنه قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الحدود - ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان بن أبي ليلى يقول ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ( قال الشافعي ) وينفى الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني ونفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال ليس على واحد منهما الرجم وكان بن أبي ليلى يقول عليهما الرجم ويروى ذلك عن نافع عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية وبه يأخذ أبو يوسف قال أبو حنيفة لا تقام الحدود في المساجد وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ وكان بن أبي ليلى يقول نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنى وأقروا به رجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا تقام الحدود في المساجد وإذا وطيء الرجل جارية أمه فقال ظننت أنها تحل لي فإن أبا حنيفة كان يقول يدرأ عنه الحد فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وبه يأخذوا عليه المهر وقال بن أبي ليلى وأنا أسمع أقر عندي رجل أنه وطيء جارية أمه فقال له أوطئتها ( ( ( وطئتها ) ) ) قال نعم فقال له أوطئتها قال نعم فقال له أوطئتها قال نعم قال له الرابعة وطئتها قال نعم قال بن أبي ليلى فأمرت به فجلد الحد وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر فإن قال قد علمت أنها حرام على قبل الوطء ثم وطئتها حد ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال أبو حنيفة ليس ينبغي للحاكم أن يقول له أفعلت ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد ولو قال وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنى والله أعلم - اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أبواب الوضوء والغسل والتيمم - ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم لا يرون شيئا من هذا واجبا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي إسحاق أن عليا رضي الله عنه قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
Bagian V07/P163İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P163)
Orijinal Metin (AR)- باب الوضوء - ( قال الشافعي ) أخبرنا بن عيينة عن أبي السوداء عن بن عبد خير ( ( ( خبير ) ) ) عن أبيه قال توضأ علي رضي الله تعالي عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا رضي الله عنه فعل ذلك بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل بن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إبراهيم بن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك بن عمر وغيره وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء ( قال الشافعي ) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ ( قال الشافعي ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ورواه بن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث بن الأزمع قال سمعت بن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده - أبواب الصلاة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الوضوء - ( قال الشافعي ) أخبرنا بن عيينة عن أبي السوداء عن بن عبد خير ( ( ( خبير ) ) ) عن أبيه قال توضأ علي رضي الله تعالي عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا رضي الله عنه فعل ذلك بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أكتل بن سويد بن غفلة أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك محمد بن عبيد عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري عن علي رضي الله عنه في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا عمرو بن الهيثم عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره فقلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره فواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل وهم لا يقولون بهذا هم يزعمون أنه ليس على من مس ميتا مشركا غسل ولا وضوء عمرو بن الهيثم عن الأعمش عن إبراهيم بن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله مثله وهم يخالفون هذا فيقولون لا وضوء من القبلة ونحن نأخذ بأن في القبلة الوضوء وقال ذلك بن عمر وغيره وعن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء ( قال الشافعي ) ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ ( قال الشافعي ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال الجنب لا يتيمم وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ورواه بن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث بن الأزمع قال سمعت بن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى فلا يعيد له غسلا وليسوا يقولون بهذا يقولون ليس الخطمى بطهور وإن خالطه الماء الطهور إنما الطهور الماء محضا فأما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده - أبواب الصلاة
Bagian V07/P163–V07/P166İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P163–V07/P166)
Orijinal Metin (AR)- ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن بن الحنفية أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيما بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز وإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لأنه لم يخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا رضي الله عنه وهو معسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال ادن فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا بن التياح أقم الصلاة وهذان خبران عن علي رضي الله عنه كلاهما يثبت أنه كان يغلس بأقصى غاية التغليس وهم يخالفونه فيقولون يسفر بالفجر أشد الإسفار ونحن نقول بالتغليس به وهو يوافق ما روينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التغليس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم وغيره عن بن حبان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادي ونحن وهم نقول يحب لمن لا عذر له أن لا يتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه قد ترك موضع الفضل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( قال الشافعي ) أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلي رضي الله عنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الآية فقال علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وهو راكع وهم يقولون من فعل هذا يريد به الجواب فصلاته فاسدة ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فقلت اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك وهذا عندهم كلام يفسد الصلاة وهم يكرهون هذا وهذا عندي كلام حسن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه به ونحن نأمر بالقول به وهم يكرهونه ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث عن الحرث الهمداني عن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وزاد بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق ونسى إسناده وهم يكرهون هذا ولا يقولون به ( قال الشافعي ) أخبرنا هشيم عن مغيرة عن أبي رزين أن عليا رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله سلام عليكم سلام عليكم ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن الأعمش عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه مثله سواء وليسوا يأخذون به ويزيدون فيه ورحمه الله وبركاته ( قال الشافعي ) أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في المغرب يدعو على قوم بأسمائهم وأشياعهم فقلنا آمين هشيم عن رجل عن بن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت بهم فدعا على قوم يقول اللهم العن فلانا بادئا وفلانا حتى عد نفرا وهم يفسدون صلاة من دعا لرجل باسمه أو دعا على رجل فسماه باسمه ونحن لا نفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن الحباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال إني صليت ولم أقرأ قال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك وهم لا يقولون بهذا ويزعمون أن عليه إعادة الصلاة هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال أقرأ فيما أدركت مع الإمام وهم لا يقولون بهذا يقولون إنما يقرأ فيما يقضى لنفسه فأما وهو وراء الإمام فلا قراءة عليه ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها هشيم ويزيد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله تعالى عنه في إمام صلى بغير وضوء قال يعيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبن عمر رضي الله تعالى عنهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى عنه أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم ثم رجع وعلي جلده أثر الماء ( قال الشافعي ) أخبرنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولي الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( قال الشافعي ) أخبرنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال إني كنت جنبا فنسيت ( قال الشافعي ) أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا أحدث في صلاة بعد السجدة فقد تمت صلاته ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول انقضاء الصلاة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثا كان بعد التشهد أو أن يجلس مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة ( قال الشافعي ) أخبرنا هشيم عن أصحابه عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه كان إذا افتتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقد روينا من حديثنا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الكلام إذا افتتح الصلاة وبهذا ابتدأ يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضيل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وهم يخالفونه ولا يقولون منه بحرف يقولون إن سبحانك اللهم وبحمدك كلام ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا تشهد قال بسم الله وبالله وليسوا يقولون بهذا وقد روى عن علي رضي الله عنه فيه كلام كثير هم يكرهونه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن السدي عن عبد خير أن عليا رضي الله عنه قرأ في الصبح ب سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى وهم يكرهون هذا ونحن نستحبه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشبهه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله عنه كره الصلاة في جلود الثعالب ولسنا ولا إياهم نقول بهذا بل نقول نحن وإياهم لا بأس بالصلاة في جلود الثعالب إذا دبغت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه في المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا بل نكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح وهذا يخالف الحديث الأول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال كنا مع علي رضي الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين وهذه الأحاديث يخالف بعضها بعضا إذا كان على يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى بعد العصر ولا الصبح فلا يشبه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهما
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد عن عقيل عن بن الحنفية أن عليا رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبهذا نقول نحن لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير وقال صاحبهم يحرم بها بغير التكبير بالتسبيح ورجع صاحباه إلى قولنا وقولنا لا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسدها لا فيما بين أن يكبر إلى أن يجلس قدر التشهد ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلى وليسوا يقولون بهذا يقولون ينصرف من الرز وإن انصرف من الرعاف فصلاته تامة ويخالفونه في بعض قوله ويوافقونه في بعضه وإن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا في الرز ما يقولون في الرعاف لأنه لم يخالفه في الرز غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا رضي الله عنه وهو معسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال ادن فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا بن التياح أقم الصلاة وهذان خبران عن علي رضي الله عنه كلاهما يثبت أنه كان يغلس بأقصى غاية التغليس وهم يخالفونه فيقولون يسفر بالفجر أشد الإسفار ونحن نقول بالتغليس به وهو يوافق ما روينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التغليس ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا هشيم وغيره عن بن حبان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من أسمعه المنادي ونحن وهم نقول يحب لمن لا عذر له أن لا يتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه قد ترك موضع الفضل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن زاذان أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( قال الشافعي ) أخبرنا شريك عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلي رضي الله عنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الآية فقال علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وهو راكع وهم يقولون من فعل هذا يريد به الجواب فصلاته فاسدة ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فقلت اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك وهذا عندهم كلام يفسد الصلاة وهم يكرهون هذا وهذا عندي كلام حسن وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه به ونحن نأمر بالقول به وهم يكرهونه ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث عن الحرث الهمداني عن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وزاد بن علية عن شعبة عن أبي إسحاق ونسى إسناده وهم يكرهون هذا ولا يقولون به ( قال الشافعي ) أخبرنا هشيم عن مغيرة عن أبي رزين أن عليا رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله سلام عليكم سلام عليكم ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن شعبة عن الأعمش عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه مثله سواء وليسوا يأخذون به ويزيدون فيه ورحمه الله وبركاته ( قال الشافعي ) أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في المغرب يدعو على قوم بأسمائهم وأشياعهم فقلنا آمين هشيم عن رجل عن بن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت بهم فدعا على قوم يقول اللهم العن فلانا بادئا وفلانا حتى عد نفرا وهم يفسدون صلاة من دعا لرجل باسمه أو دعا على رجل فسماه باسمه ونحن لا نفسد بهذا صلاته لأنه يشبه ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن الحباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال إني صليت ولم أقرأ قال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك وهم لا يقولون بهذا ويزعمون أن عليه إعادة الصلاة هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال أقرأ فيما أدركت مع الإمام وهم لا يقولون بهذا يقولون إنما يقرأ فيما يقضى لنفسه فأما وهو وراء الإمام فلا قراءة عليه ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها هشيم ويزيد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله تعالى عنه في إمام صلى بغير وضوء قال يعيد ولا يعيدون وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبن عمر رضي الله تعالى عنهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى عنه أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم ثم رجع وعلي جلده أثر الماء ( قال الشافعي ) أخبرنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولي الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( قال الشافعي ) أخبرنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( قال الشافعي ) أخبرنا بن علية عن بن عون عن بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال إني كنت جنبا فنسيت ( قال الشافعي ) أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا أحدث في صلاة بعد السجدة فقد تمت صلاته ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول انقضاء الصلاة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثا كان بعد التشهد أو أن يجلس مقدار التشهد فلا يفسد الصلاة ( قال الشافعي ) أخبرنا هشيم عن أصحابه عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه كان إذا افتتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وقد روينا من حديثنا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الكلام إذا افتتح الصلاة وبهذا ابتدأ يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضيل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وهم يخالفونه ولا يقولون منه بحرف يقولون إن سبحانك اللهم وبحمدك كلام ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا تشهد قال بسم الله وبالله وليسوا يقولون بهذا وقد روى عن علي رضي الله عنه فيه كلام كثير هم يكرهونه ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن السدي عن عبد خير أن عليا رضي الله عنه قرأ في الصبح ب سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى وهم يكرهون هذا ونحن نستحبه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشبهه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله عنه كره الصلاة في جلود الثعالب ولسنا ولا إياهم نقول بهذا بل نقول نحن وإياهم لا بأس بالصلاة في جلود الثعالب إذا دبغت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن علي رضي الله عنه في المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا بل نكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح وهذا يخالف الحديث الأول ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال كنا مع علي رضي الله تعالى عنه في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين وهذه الأحاديث يخالف بعضها بعضا إذا كان على يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى بعد العصر ولا الصبح فلا يشبه هذا أن يكون صلى ركعتين بعد العصر وهو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليهما
Bagian V07/P166–V07/P167İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P166–V07/P167)
Orijinal Metin (AR)- باب الجمعة والعيدين - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول يجلس الإمام بين الخطبتين ونقول يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث بن ثور أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد يقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان لأنه يخطب وعليهم أربع لأنهم لا يخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس ( قال الربيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الأشعث وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه ( 1 ) الحمراء فقال على ما بال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم ثم ذكر كلاما وهم يكرهون للامام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والإمام يخطب وقد تكلم الأشعث ولم ينهه علي رضي الله عنه وتكلم على وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام في الخطبة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس الأودي عن هذيل أن عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلى بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هذيل عن علي مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا إياهم نقول بواحد منهما يقولون الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمس وليسوا يأخذون بهذا - باب الوتر والقنوت والآيات
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الجمعة والعيدين - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق قال رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول يجلس الإمام بين الخطبتين ونقول يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحرث بن ثور أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد يقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان لأنه يخطب وعليهم أربع لأنهم لا يخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس ( قال الربيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الأشعث وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه ( 1 ) الحمراء فقال على ما بال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم ثم ذكر كلاما وهم يكرهون للامام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والإمام يخطب وقد تكلم الأشعث ولم ينهه علي رضي الله عنه وتكلم على وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام في الخطبة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس الأودي عن هذيل أن عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلى بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هذيل عن علي مثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا إياهم نقول بواحد منهما يقولون الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمس وليسوا يأخذون بهذا - باب الوتر والقنوت والآيات
Bagian V07/P167–V07/P168İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P167–V07/P168)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبر ( ( ( أخبرنا ) ) ) هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد وأما نحن فنقول يقرأ فيها ب قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس يفصل بين كل ركعتين والركعة بالتسليم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع فإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا هشيم عن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في الصبح ونحن نراه للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبح أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح فقال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وذكر الحديث ونقول من أوتر أول الليل صلى مثنى مثنى حتى يصبح ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه خرج حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا نقول لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله تعالى عنه لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به ويقولون يصلى ركعتين في الزلزلة في كل ركعة ركعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن أن عليا رضي الله تعالى عنه صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وأربع سجدات أخبرنا بذلك مالك عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وسجدتين في كل ركعة ركعتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة بمثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقالوا هم يصلى ركعتين كما يصلى سائر الصلوات ولا يركع في كل ركعة ركعتين فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووه عن علي رضي الله تعالى عنه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبر ( ( ( أخبرنا ) ) ) هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب و قل هو الله أحد وأما نحن فنقول يقرأ فيها ب قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس يفصل بين كل ركعتين والركعة بالتسليم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع فإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا هشيم عن معقل أن عليا رضي الله عنه قنت في صلاة الصبح وهم لا يرون القنوت في الصبح ونحن نراه للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصبح أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح فقال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وذكر الحديث ونقول من أوتر أول الليل صلى مثنى مثنى حتى يصبح ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة يصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه خرج حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولسنا نقول بهذا نقول لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله تعالى عنه لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به ويقولون يصلى ركعتين في الزلزلة في كل ركعة ركعة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن أن عليا رضي الله تعالى عنه صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وأربع سجدات أخبرنا بذلك مالك عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وسجدتين في كل ركعة ركعتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة بمثله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقالوا هم يصلى ركعتين كما يصلى سائر الصلوات ولا يركع في كل ركعة ركعتين فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووه عن علي رضي الله تعالى عنه
Bagian V07/P168–V07/P169İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P168–V07/P169)
Orijinal Metin (AR)- الجنائز - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت إلينا وقال إنه بدري وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم نأخذ بهذا التكبير عندنا وعندهم على الجنائز أربع وذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمير بن سعيد أن عليا رضي الله عنه كبر ( 1 ) علي بن المكفف أربعا وهذا خلاف الحديثين قبله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن قرظة أن عليا رضي الله تعالى عنه أمره أن يصلي علي قبر سهل بن حنيف وهم لا يأخذون بهذا ولا يقولون به يقولون لا يصلى على قبر وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر - سجود القرآن - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله تعالى عنه قال عزائم السجود الم تنزيل و حم تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك الذي خلق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أبي عبد الله الجعفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان يسجد في الحج سجدتين وبهذا نقول وهذا قول العامة قبلنا يروي عن عمر وبن عمر وبن عباس وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه يخالفونه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبي موسى أن عليا رضي الله تعالى عنه لما أتي بالمخدج خر ساجدا ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهم ينكرونها ويكرهونها ونحن نقول لا بأس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر - الصيام - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو أن عليا رضي الله تعالى عنه نهى عن القبلة للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فمها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا بأس بقبلة الصائم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان وغيره عن إسماعيل عن أبي السفر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح ثم قال هذا حين يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم - أبواب الزكاة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- الجنائز - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال صلى علي على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت إلينا وقال إنه بدري وهذا خلاف الحديث الأول ولسنا ولا إياهم نأخذ بهذا التكبير عندنا وعندهم على الجنائز أربع وذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمير بن سعيد أن عليا رضي الله عنه كبر ( 1 ) علي بن المكفف أربعا وهذا خلاف الحديثين قبله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن قرظة أن عليا رضي الله تعالى عنه أمره أن يصلي علي قبر سهل بن حنيف وهم لا يأخذون بهذا ولا يقولون به يقولون لا يصلى على قبر وأما نحن فنأخذ به لأنه موافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت الشيباني عن الشعبي عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر - سجود القرآن - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله تعالى عنه قال عزائم السجود الم تنزيل و حم تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك الذي خلق ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول في القرآن عدد سجود مثل هذه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أبي عبد الله الجعفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان يسجد في الحج سجدتين وبهذا نقول وهذا قول العامة قبلنا يروي عن عمر وبن عمر وبن عباس وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج وهذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه يخالفونه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبي موسى أن عليا رضي الله تعالى عنه لما أتي بالمخدج خر ساجدا ونحن نقول لا بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهم ينكرونها ويكرهونها ونحن نقول لا بأس بالسجدة لله تبارك وتعالى في الشكر - الصيام - ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو أن عليا رضي الله تعالى عنه نهى عن القبلة للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فمها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا بأس بقبلة الصائم ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان وغيره عن إسماعيل عن أبي السفر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح ثم قال هذا حين يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم - أبواب الزكاة
Bagian V07/P169–V07/P170İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P169–V07/P170)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع أن عليا رضي الله تعالي عنه كان يزكى أموالهم وهم أيتام في حجره وبهذا نأخذ وهو موافق لما روينا عن عمر وبن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامى وهم يخالفونه فيقولون ليس على مال اليتيم زكاة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وكان عمر يأمر عماله بذلك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل وغيره عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس قال أعطاني أبي كتابا كتبه له أبو بكر فقال هذه فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن ( 3 ) أبي زكريا أنه كتب له السنة فذكر هذا وهم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحرث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أربعت منهن ناقة قال فإن من البيض ما يكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا نقول يغرم ثمنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فيمن يجعل عليه المشي قال يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون يمشي إن أحب وكان مطيقا وإلا ركب وأهدى شاة ونحن نقول ليس لأحد أن يركب وهو يستطيع أن يمشي بحال وإن عجز ركب وأهدى فإن صح مشى الذي ركب وركب الذي مشى حتى أتى به كما نذر ( قال الربيع ) وقد قال الشافعي غير هذا قال عليه كفارة يمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون أحب إلينا أن يحرم من الميقات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله بهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله تعالى عنه في الضبع كبش ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا بن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش وبهذا نقول ( ( ( يقول ) ) ) وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه لا يجعلون فيها شيئا موقتا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع أن عليا رضي الله تعالي عنه كان يزكى أموالهم وهم أيتام في حجره وبهذا نأخذ وهو موافق لما روينا عن عمر وبن عمر وعائشة في زكاة أموال اليتامى وهم يخالفونه فيقولون ليس على مال اليتيم زكاة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وكان عمر يأمر عماله بذلك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل وغيره عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس قال أعطاني أبي كتابا كتبه له أبو بكر فقال هذه فريضة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه مثله وبهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن ( 3 ) أبي زكريا أنه كتب له السنة فذكر هذا وهم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ بها خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس فيخالفون ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله تعالى عنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحرث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا عليا فإنه كره ذلك ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة نحوه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله تعالى عنه فيمن أصاب بيض نعام قال يضرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أربعت منهن ناقة قال فإن من البيض ما يكون مارقا ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه نأخذ بهذا نقول يغرم ثمنه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فيمن يجعل عليه المشي قال يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون يمشي إن أحب وكان مطيقا وإلا ركب وأهدى شاة ونحن نقول ليس لأحد أن يركب وهو يستطيع أن يمشي بحال وإن عجز ركب وأهدى فإن صح مشى الذي ركب وركب الذي مشى حتى أتى به كما نذر ( قال الربيع ) وقد قال الشافعي غير هذا قال عليه كفارة يمين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون أحب إلينا أن يحرم من الميقات ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله بهذا نقول وهو موافق للسنة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله تعالى عنه في الضبع كبش ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا بن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش وبهذا نقول ( ( ( يقول ) ) ) وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم فيقولون يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه لا يجعلون فيها شيئا موقتا
Bagian V07/P170İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P170)
Orijinal Metin (AR)- أبواب الطلاق والنكاح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- أبواب الطلاق والنكاح
Bagian V07/P170–V07/P173İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P170–V07/P173)
Orijinal Metin (AR)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أن لا نكاح إلا بولى فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له أخبرنا بذلك الزنجي عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا وأخذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حنش أن رجلا تزوج امرأة فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع وقد رويناه عن بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهم يخالفونه ويقولون لها صداق نسائها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبي الوضى ( ( ( الوضيء ) ) ) أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى على رضي الله عنه على كل واحد منهما صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا يرجع بالصداق ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن جرير بن حازم عن عيسى عن عاصم الأسدي عن زاذان عن علي رضي الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في الخلية والبرية والحرام ثلاثا ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن كانت واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين ويملك الرجعة وأما هم فيقولون إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن داود عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن عليا رضي الله عنه جعل ألبته ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان شهد عليا رضي الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وبن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه ويقولون لا يوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ونحن نقول بهذا وهم في المتوفى عنها والمبتوتة وهم يروون عن علي رضي الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق وبهذا نقول ويقولون بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحامل المتوفي عنها لها النفقة من جميع المال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا القول فيقولون ما نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سألت بن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت فبهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه وينكرون ما روى عن علي رضي الله عنه ويخالفونه وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال تتم ما بقى من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة جديدة وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون عليها عدة واحدة وينكرون ما روى عن علي رضي الله عنه ويخالفونه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وأبو معاوية ومحمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ( ( ( تبتت ) ) ) فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له على قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لا يأخذون بهذا ويخالفونه أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ( قال الربيع ) قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما ( 1 ) وأما نحن فنقول بما روى عن علي رضي الله عنه لأنه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت وروى عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي ولسنا نقول بهذا لا يرون بالعزل باسا وروى عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه أنه كره العزل وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ولسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم ويروي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قال لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز وحماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثابتة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن داود عن سماك عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بن أخيه فقال والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا رضي الله عنه عن ذلك فقال علي إن كنت إنما تريد الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك وإنما الإيلاء ما كان في الغضب والله أعلم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أن لا نكاح إلا بولى فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له أخبرنا بذلك الزنجي عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهم يقولون إذا كان الزوج كفوا وأخذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولي ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حنش أن رجلا تزوج امرأة فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في النصراني تسلم امرأته قال هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقول إلا أن يثبت حديث بروع وقد رويناه عن بن عمر وبن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهم يخالفونه ويقولون لها صداق نسائها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبي الوضى ( ( ( الوضيء ) ) ) أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى على رضي الله عنه على كل واحد منهما صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا يرجع بالصداق ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن جرير بن حازم عن عيسى عن عاصم الأسدي عن زاذان عن علي رضي الله عنه يقول في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في الخلية والبرية والحرام ثلاثا ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن كانت واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين ويملك الرجعة وأما هم فيقولون إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن علية عن داود عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن عليا رضي الله عنه جعل ألبته ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان شهد عليا رضي الله عنه وقف المولى وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وبن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه ويقولون لا يوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ونحن نقول بهذا وهم في المتوفى عنها والمبتوتة وهم يروون عن علي رضي الله عنه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال العدة من يوم يموت أو يطلق وبهذا نقول ويقولون بقولنا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحامل المتوفي عنها لها النفقة من جميع المال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا القول فيقولون ما نقول بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى الضحى عن علي رضي الله تعالى عنه قال الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا يقولون بهذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال سألت بن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت فبهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه وينكرون ما روى عن علي رضي الله عنه ويخالفونه وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال تتم ما بقى من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة جديدة وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون عليها عدة واحدة وينكرون ما روى عن علي رضي الله عنه ويخالفونه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم وأبو معاوية ومحمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ( ( ( تبتت ) ) ) فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له على قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لا يأخذون بهذا ويخالفونه أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ( قال الربيع ) قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما ( 1 ) وأما نحن فنقول بما روى عن علي رضي الله عنه لأنه موافق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت وروى عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي ولسنا نقول بهذا لا يرون بالعزل باسا وروى عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه أنه كره العزل وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ولسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصغير حتى يبلغ ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم ويروي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا رضي الله عنه قال لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون طلاق المكره جائز وحماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثابتة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن داود عن سماك عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بن أخيه فقال والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا رضي الله عنه عن ذلك فقال علي إن كنت إنما تريد الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك وإنما الإيلاء ما كان في الغضب والله أعلم
Bagian V07/P173İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V07/P173)
Orijinal Metin (AR)- المتعة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- المتعة