Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî)

محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله · AR

Bagian V02/P249İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P249)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله والأصل فيما يحل ويحرم من الطائر وجهان أحدهما أن ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم بقتله منه ما لا يؤكل لأنه خارج من معنى الصيد الذي يحرم على المحرم قتله ليأكله والعلم يكاد يحيط أنه إنما حرم على المحرم الصيد الذي كان حلالا له قبل الإحرام فإذا أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الصيد دل على أنه محرم أن يأكله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل ما أحل الله عز وجل فالحدأة والغراب مما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله للمحرم فما كان في مثل معناهما من الطائر فهو داخل في أن لا يجوز أكل لحمه كما لا يجوز أكل لحمهما لأنه في معناهما ولأنهما أيضا مما لم تكن تأكل العرب وذلك مثل ما ضر من ذوات الأرواح من سبع وطائر وذلك مثل العقاب والنسر والبازي والصقر والشاهين والبواشق وما أشبهها مما يأخذ حمام الناس وغيره من طائرهم فكل ما كان في هذا المعنى من الطائر فلا يجوز أكله للوجهين اللذين وصفت من أنه في معنى الحدأة والغراب وداخل في معنى ما لا تأكل العرب وكل ما كان لا يبلغ أن يتناول للناس شيئا من أموالهم من الطائر فلم تكن العرب تحرمه إقذارا له فكله مباح أن يؤكل فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه فإن قال قائل نراك فرقت بين ما خرج من أن يكون ذا ناب من السباع ( ( ( السبع ) ) ) مثل الضبع والثعلب فأحللت أكلها وهي تضر بأموال الناس أكثر من ضرر ما حرمت من الطائر قلت إني وإن حرمته فليس للضرر فقط حرمته ولا لخروج الثعلب والضبع من الضرر أبحتها إنما أبحتها بالسنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن كل ذي ناب من السباع ففيه دلالة على أنه أباح ما كان غير ذي ناب من السباع وأنه أحل الضبع نصا وأن العرب لم تزل تأكلها والثعلب وتترك الذئب والنمر والأسد فلا تأكله وأن العرب لم تزل تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين والغراب والحدأة وهي ضرار وتترك ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله وذلك مثل الرخمة والنعامة وهما لا يضران وأكلهما لا يجوز لأنهما من الخبائث وخارجان من الطيبات وقد قلت مثل هذا في الدود فلم أجز أكل اللحكاء ولا العظاء ولا الخنافس وليست بضارة ولكن العرب كانت تدع أكلها فكان خارجا من معنى الطيبات داخلا في معنى الخبائث عندها - أكل الضب

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله والأصل فيما يحل ويحرم من الطائر وجهان أحدهما أن ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم بقتله منه ما لا يؤكل لأنه خارج من معنى الصيد الذي يحرم على المحرم قتله ليأكله والعلم يكاد يحيط أنه إنما حرم على المحرم الصيد الذي كان حلالا له قبل الإحرام فإذا أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الصيد دل على أنه محرم أن يأكله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل ما أحل الله عز وجل فالحدأة والغراب مما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله للمحرم فما كان في مثل معناهما من الطائر فهو داخل في أن لا يجوز أكل لحمه كما لا يجوز أكل لحمهما لأنه في معناهما ولأنهما أيضا مما لم تكن تأكل العرب وذلك مثل ما ضر من ذوات الأرواح من سبع وطائر وذلك مثل العقاب والنسر والبازي والصقر والشاهين والبواشق وما أشبهها مما يأخذ حمام الناس وغيره من طائرهم فكل ما كان في هذا المعنى من الطائر فلا يجوز أكله للوجهين اللذين وصفت من أنه في معنى الحدأة والغراب وداخل في معنى ما لا تأكل العرب وكل ما كان لا يبلغ أن يتناول للناس شيئا من أموالهم من الطائر فلم تكن العرب تحرمه إقذارا له فكله مباح أن يؤكل فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه فإن قال قائل نراك فرقت بين ما خرج من أن يكون ذا ناب من السباع ( ( ( السبع ) ) ) مثل الضبع والثعلب فأحللت أكلها وهي تضر بأموال الناس أكثر من ضرر ما حرمت من الطائر قلت إني وإن حرمته فليس للضرر فقط حرمته ولا لخروج الثعلب والضبع من الضرر أبحتها إنما أبحتها بالسنة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن كل ذي ناب من السباع ففيه دلالة على أنه أباح ما كان غير ذي ناب من السباع وأنه أحل الضبع نصا وأن العرب لم تزل تأكلها والثعلب وتترك الذئب والنمر والأسد فلا تأكله وأن العرب لم تزل تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين والغراب والحدأة وهي ضرار وتترك ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله وذلك مثل الرخمة والنعامة وهما لا يضران وأكلهما لا يجوز لأنهما من الخبائث وخارجان من الطيبات وقد قلت مثل هذا في الدود فلم أجز أكل اللحكاء ولا العظاء ولا الخنافس وليست بضارة ولكن العرب كانت تدع أكلها فكان خارجا من معنى الطيبات داخلا في معنى الخبائث عندها - أكل الضب

Bagian V02/P249–V02/P250İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P249–V02/P250)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس بأكل الضب صغيرا أو كبيرا فإن قال قائل قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضب فقال لست آكله ولا محرمه قيل له إن شاء الله فهو لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضب شيئا غير هذا وتحليله أكله بين يديه ثابت فإن قال قائل فأين ذلك قيل لما قال لست آكله ولا محرمه دل على أن تركه أكله لا من جهة تحريمه وإذا لم يكن من جهة تحريمه فإنما ترك مباحا عافه ولم يشتهه ولو عاف خبزا أو لحما أو تمرا أو غير ذلك كان ذلك شيئا من الطباع لا محرما لما عاف فقال لي بعض الناس أرأيت إن قال هذا القول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحتمل معنى غير المعنى الذي زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ( ( ( قال ) ) ) فزعمت أنه بين لا يحتمل معنى غيره قلت نعم قال وإذا قلت من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من التحليل فلا يجوز أن يسأل عن تحليل ولا تحريم فيجيب فيه إلا أحله أو حرمه وليس هكذا أحد بعده ممن يعلم ويجهل ويقف ويجيب ثم لا يقوم جوابه مقام جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما المعنى الذي قلت قد بين هذا الحديث من غيره قلت قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فامتنع من أكلها فقال خالد بن الوليد أحرام هي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أعافها لم تكن ببلد قومي فاجترها خالد بن الوليد فأكلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حراما فهي حلال وإذا أقر خالدا بأكلها فلا يدعه يأكل حراما وقد بين أن تركه إياها أنه عافها لا حرمها - أكل لحوم الخيل - أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر أخبرنا سفيان بن عيينه عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه أخبرنا سفيان عن عبدالكريم بن أبي أمية قال أكلت فرسا على عهد بن الزبير فوجدته حلوا ( قال الشافعي ) كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكلها حلال - أكل لحوم الحمر الأهلية - أخبرنا مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس بأكل الضب صغيرا أو كبيرا فإن قال قائل قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضب فقال لست آكله ولا محرمه قيل له إن شاء الله فهو لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضب شيئا غير هذا وتحليله أكله بين يديه ثابت فإن قال قائل فأين ذلك قيل لما قال لست آكله ولا محرمه دل على أن تركه أكله لا من جهة تحريمه وإذا لم يكن من جهة تحريمه فإنما ترك مباحا عافه ولم يشتهه ولو عاف خبزا أو لحما أو تمرا أو غير ذلك كان ذلك شيئا من الطباع لا محرما لما عاف فقال لي بعض الناس أرأيت إن قال هذا القول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحتمل معنى غير المعنى الذي زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ( ( ( قال ) ) ) فزعمت أنه بين لا يحتمل معنى غيره قلت نعم قال وإذا قلت من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوما قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجه من التحليل فلا يجوز أن يسأل عن تحليل ولا تحريم فيجيب فيه إلا أحله أو حرمه وليس هكذا أحد بعده ممن يعلم ويجهل ويقف ويجيب ثم لا يقوم جوابه مقام جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما المعنى الذي قلت قد بين هذا الحديث من غيره قلت قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فامتنع من أكلها فقال خالد بن الوليد أحرام هي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أعافها لم تكن ببلد قومي فاجترها خالد بن الوليد فأكلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حراما فهي حلال وإذا أقر خالدا بأكلها فلا يدعه يأكل حراما وقد بين أن تركه إياها أنه عافها لا حرمها - أكل لحوم الخيل - أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر أخبرنا سفيان بن عيينه عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه أخبرنا سفيان عن عبدالكريم بن أبي أمية قال أكلت فرسا على عهد بن الزبير فوجدته حلوا ( قال الشافعي ) كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكلها حلال - أكل لحوم الحمر الأهلية - أخبرنا مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية

Bagian V02/P250–V02/P251İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P250–V02/P251)
Orijinal Metin (AR)

( قال الشافعي ) سمعت سفيان يحدث عن الزهري أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن علي رضي الله عنه + ( قال ) الشافعي ) في هذا الحديث دلالتان إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية والأخرى إباحة لحوم حمر الوحش لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع فقصد بالنهي قصد عين دون عين فحرم ما نهى عنه وحل ما خرج من تلك الصفة سواه مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي + ( قال الشافعي ) وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها فلو توحش أهلي لم يحل أكله وكان على الأصل في التحريم ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل ولا يذبحه المحرم وإن استأهل ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية لم يحل أكل ما نتج بينهما لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي لأن الولد منهما فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم لم يحل أكله بحال أبدا ولا أكل نسله ولو نزا حمار وحشي على فرس أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا وهكذا لو أن غرابا أو ذكر حدإ أو بغاثا تجثم حبارى أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم لاختلاط المحرم والحلال فيه ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن أو ودك خنزير بسمن أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولا ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد فأشكلت خلقته فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله كان الاحتياط الكف عن أكله والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله وذلك مثل أن ينزو حمار أنسي أتانا وحشية أو أتانا أنسية ولو نزا حمار وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس لأن كليهما مما يحل أكله وإذا توحش واصطيد أكل بما يؤكل به الصيد وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه لا يختلف وما قتل المحرم من صيد يؤكل لحمه فداه وكذلك يفدى ما أصاب من بيضه وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه أو أصاب من بيضه لم يفده ولو أن ذئبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتى بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع فلا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال وأنهما لا يتميزان فيه - ما يحل بالضرورة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال الشافعي ) سمعت سفيان يحدث عن الزهري أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن علي رضي الله عنه + ( قال ) الشافعي ) في هذا الحديث دلالتان إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية والأخرى إباحة لحوم حمر الوحش لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع فقصد بالنهي قصد عين دون عين فحرم ما نهى عنه وحل ما خرج من تلك الصفة سواه مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي + ( قال الشافعي ) وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها فلو توحش أهلي لم يحل أكله وكان على الأصل في التحريم ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل ولا يذبحه المحرم وإن استأهل ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية لم يحل أكل ما نتج بينهما لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي لأن الولد منهما فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم لم يحل أكله بحال أبدا ولا أكل نسله ولو نزا حمار وحشي على فرس أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا وهكذا لو أن غرابا أو ذكر حدإ أو بغاثا تجثم حبارى أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم لاختلاط المحرم والحلال فيه ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن أو ودك خنزير بسمن أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولا ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد فأشكلت خلقته فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله كان الاحتياط الكف عن أكله والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله وذلك مثل أن ينزو حمار أنسي أتانا وحشية أو أتانا أنسية ولو نزا حمار وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس لأن كليهما مما يحل أكله وإذا توحش واصطيد أكل بما يؤكل به الصيد وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه لا يختلف وما قتل المحرم من صيد يؤكل لحمه فداه وكذلك يفدى ما أصاب من بيضه وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه أو أصاب من بيضه لم يفده ولو أن ذئبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتى بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع فلا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال وأنهما لا يتميزان فيه - ما يحل بالضرورة

Bagian V02/P251–V02/P253İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P251–V02/P253)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) قال الله عز وجل فيما حرم ولم يحل بالذكاة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله غفور رحيم وقال في ذكر ما حرم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم + ( قال الشافعي ) فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر البين فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه وأحب إلى أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلي النفع ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة وكذلك الري ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه فإذا وجد الغني عنه طرحه ولو تزود معه ميتة فلقى مضطرا أراد شراءها منه لم يحل له ثمنها إنما حل له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها ولو اضطر ووجد طعاما لم يؤذن له به لم يكن له أكل الطعام وكان له أكل الميتة ولو اضطر ومعه ما يشترى به ما يحل فإن باعه بثمنه في موضعه أو بثمن ما يتغابن الناس بمثله لم يكن له أكل الميتة وإن لم يبعه إلا بما لا يتغابن الناس بمثله كان له أكل الميتة والاختيار أن يغالى به ويدع أكل الميتة وليس له بحال أن يكابر رجلا على طعامه وشرابه وهو يجد ما يغنيه عنه من شراب فيه ميتة أو ميتة وإن اضطر فلم يجد ميتة ولا شرابا فيه ميتة ومع رجل شيء كان له أن يكابره وعلى الرجل أن يعطيه وإذا كابره أعطاه ثمنه وافيا فإن كان إذا أخذ شيئا خاف مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته وإن اضطر وهو محرم إلى صيد أو ميتة أكل الميتة وترك الصيد فإن أكل الصيد فداه إن كان هو الذي قتله وإن اضطر فوجد من يطعمه أو يسقيه فليس له أن يمتنع من أن يأكل أو يشرب وإذا وجد فقد ذهبت عنه الضرورة إلا في حال واحدة أن يخاف إن أطعمه أو سقاه أن يسمه فيه فيقتله فله ترك طعامه وشرابه بهذه الحال وإن كان مريضا فوجد مع رجل طعاما أو شرابا يعلمه يضره ويزيد في مرضه كان له تركه وأكل الميتة وشرب الماء الذي فيه الميتة وقد قيل إن من الضرورة وجها ثانيا أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشرب كذا أو يقال له إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك منها أسكرته أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم ومن قال هذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها إلا أنه أقرب ما هنالك أن يذهبه عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم والأبوال كلها محرمة لأنها نجسة وليس له أن يشرب خمرا لأنها تعطش وتجيع ولا لدواء لأنها تذهب بالعقل وذهاب العقل منع الفرائض وتؤدي إلى إتيان المحارم وكذلك ما أذهب العقل غيرها ومن خرج مسافرا فأصابته ضرورة بجوع أو عطش ولم يكن سفره في معصية الله عز وجل حل له ما حرم عليه مما نصف إن شاء الله تعالى ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل عليه بحال لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته الضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) قال الله عز وجل فيما حرم ولم يحل بالذكاة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله غفور رحيم وقال في ذكر ما حرم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم + ( قال الشافعي ) فيحل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت أو يضعفه ويضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر البين فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه وأحب إلى أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلي النفع ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة وكذلك الري ولا بأس أن يتزود معه من الميتة ما اضطر إليه فإذا وجد الغني عنه طرحه ولو تزود معه ميتة فلقى مضطرا أراد شراءها منه لم يحل له ثمنها إنما حل له منها منع الضرر البين على بدنه لا ثمنها ولو اضطر ووجد طعاما لم يؤذن له به لم يكن له أكل الطعام وكان له أكل الميتة ولو اضطر ومعه ما يشترى به ما يحل فإن باعه بثمنه في موضعه أو بثمن ما يتغابن الناس بمثله لم يكن له أكل الميتة وإن لم يبعه إلا بما لا يتغابن الناس بمثله كان له أكل الميتة والاختيار أن يغالى به ويدع أكل الميتة وليس له بحال أن يكابر رجلا على طعامه وشرابه وهو يجد ما يغنيه عنه من شراب فيه ميتة أو ميتة وإن اضطر فلم يجد ميتة ولا شرابا فيه ميتة ومع رجل شيء كان له أن يكابره وعلى الرجل أن يعطيه وإذا كابره أعطاه ثمنه وافيا فإن كان إذا أخذ شيئا خاف مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته وإن اضطر وهو محرم إلى صيد أو ميتة أكل الميتة وترك الصيد فإن أكل الصيد فداه إن كان هو الذي قتله وإن اضطر فوجد من يطعمه أو يسقيه فليس له أن يمتنع من أن يأكل أو يشرب وإذا وجد فقد ذهبت عنه الضرورة إلا في حال واحدة أن يخاف إن أطعمه أو سقاه أن يسمه فيه فيقتله فله ترك طعامه وشرابه بهذه الحال وإن كان مريضا فوجد مع رجل طعاما أو شرابا يعلمه يضره ويزيد في مرضه كان له تركه وأكل الميتة وشرب الماء الذي فيه الميتة وقد قيل إن من الضرورة وجها ثانيا أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشرب كذا أو يقال له إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك منها أسكرته أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم ومن قال هذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها إلا أنه أقرب ما هنالك أن يذهبه عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم والأبوال كلها محرمة لأنها نجسة وليس له أن يشرب خمرا لأنها تعطش وتجيع ولا لدواء لأنها تذهب بالعقل وذهاب العقل منع الفرائض وتؤدي إلى إتيان المحارم وكذلك ما أذهب العقل غيرها ومن خرج مسافرا فأصابته ضرورة بجوع أو عطش ولم يكن سفره في معصية الله عز وجل حل له ما حرم عليه مما نصف إن شاء الله تعالى ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل عليه بحال لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته الضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها

Bagian V02/P253–V02/P254İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P253–V02/P254)
Orijinal Metin (AR)

+ كتاب النذور + - باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن قال علي نذر ولم يسم شيئا فلا نذر ولا كفارة لأن النذر معناه معنى على أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت فلم أفعل وإذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله فهو ما نوى + ( قال الشافعي ) فإنا نقول فيمن قال علي نذر إن كلمت فلانا أو علي نذر أن أكلم فلانا يريد هجرته أن عليه كفارة يمين وأنه إن قال علي نذره ( ( ( نذر ) ) ) أن أهجره يريد بذلك نذر هجرته نفسها لا يعني قوله إن أهجره أو لم أهجره فإنه لا كفارة عليه وليكلمه لأنه نذر في معصية + ( قال الشافعي ) ومن حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث لأنك تعصي الله عز وجل في هجرته وتترك الفضل في موضع صلته وهذا في معنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة وإذا حلف على بر أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث مثل قوله والله لأصومن اليوم والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة فنقول له بر يمينك وأطع ربك فإن لم يفعل حنث وكفر وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه ولم يكفر - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان علي معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة رضي الله عنها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقال غيره يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه يتصدق بزكاة ماله وسواء قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان + ( قال الشافعي ) ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين وإن أراد بذلك تبررا مثل أن يقول لله علي أن أتصدق بمالي كله تصدق به كله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه - باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر أن يمشى إلى بيت الله عز وجل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ كتاب النذور + - باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ومن قال علي نذر ولم يسم شيئا فلا نذر ولا كفارة لأن النذر معناه معنى على أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت فلم أفعل وإذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله فهو ما نوى + ( قال الشافعي ) فإنا نقول فيمن قال علي نذر إن كلمت فلانا أو علي نذر أن أكلم فلانا يريد هجرته أن عليه كفارة يمين وأنه إن قال علي نذره ( ( ( نذر ) ) ) أن أهجره يريد بذلك نذر هجرته نفسها لا يعني قوله إن أهجره أو لم أهجره فإنه لا كفارة عليه وليكلمه لأنه نذر في معصية + ( قال الشافعي ) ومن حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث لأنك تعصي الله عز وجل في هجرته وتترك الفضل في موضع صلته وهذا في معنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة وإذا حلف على بر أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث مثل قوله والله لأصومن اليوم والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة فنقول له بر يمينك وأطع ربك فإن لم يفعل حنث وكفر وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل أطاعه ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه ولم يكفر - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وإذا حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان علي معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة رضي الله عنها والقياس ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقال غيره يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وذهب غيره إلى أنه يتصدق بزكاة ماله وسواء قال صدقة أو قال في سبيل الله إذا كانت على معاني الأيمان + ( قال الشافعي ) ومن حلف بصدقة ماله فحنث فإن كان أراد يمينا فكفارة يمين وإن أراد بذلك تبررا مثل أن يقول لله علي أن أتصدق بمالي كله تصدق به كله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه - باب نذر التبرر وليس في التراجم وفيها من نذر أن يمشى إلى بيت الله عز وجل

Bagian V02/P254İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P254)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ومن نذر تبررا أن يمشى إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت بما نذر كما نذر والقياس أن لا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه كما لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعدا ولا يطيق القعود فيصلى مضطجعا وإنما فرقنا بين الحج والعمرة والصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة + ( قال الشافعي ) ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا أو معتمرا إلا بذلة منه ( قال الربيع ) وللشافعي قول آخر أنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة يمين تجزئه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال الربيع ) وسمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال من هو قال عطاء بن أبي رباح + ( قال الشافعي ) ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فروض الله عز وجل عليه أو تبررا يريد الله به فأما ما علا علو الأيمان فلا يكون تبررا وإنما يعمل التبرر لغير العلو وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا + ( قال الشافعي ) والتبرر أن يقول لله على أن شفى الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو قضى عني دينا أو كان كذا أن أحج له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أقضك حقك فعلى المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور وأصل معقول قول عطاء في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة فهذا يوافق السنة وذلك أن يقول لله على إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني أو أن أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه وفي السائبة وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية الله عز وجل أن لا يفي ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ومن نذر تبررا أن يمشى إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت بما نذر كما نذر والقياس أن لا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه كما لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعدا ولا يطيق القعود فيصلى مضطجعا وإنما فرقنا بين الحج والعمرة والصلاة أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة + ( قال الشافعي ) ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا أو معتمرا إلا بذلة منه ( قال الربيع ) وللشافعي قول آخر أنه إذا حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام فحنث فكفارة يمين تجزئه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال الربيع ) وسمعت الشافعي أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال من هو قال عطاء بن أبي رباح + ( قال الشافعي ) ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا بفرض يؤديه من فروض الله عز وجل عليه أو تبررا يريد الله به فأما ما علا علو الأيمان فلا يكون تبررا وإنما يعمل التبرر لغير العلو وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا + ( قال الشافعي ) والتبرر أن يقول لله على أن شفى الله فلانا أو قدم فلان من سفره أو قضى عني دينا أو كان كذا أن أحج له نذرا فهو التبرر فأما إذا قال إن لم أقضك حقك فعلى المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور وأصل معقول قول عطاء في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة فهذا يوافق السنة وذلك أن يقول لله على إن شفاني أو شفى فلانا أن أنحر ابني أو أن أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله فمن قال هذا فلا شيء عليه فيه وفي السائبة وإنما أبطل الله عز وجل النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية الله عز وجل أن لا يفي ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه

Bagian V02/P254–V02/P255İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P254–V02/P255)
Orijinal Metin (AR)

( أخبرنا ) سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في الجاهلية وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل ومعه ناقة له وكانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلأ ترتع فيه ولم تمنع من حوض تشرع ( ( ( تشرب ) ) ) منه + ( قال الشافعي ) فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فيم أخذتني وأخذت سابقة الحاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك ثقيف + ( قال الشافعي ) وحبس حيث يمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال له يا محمد إني مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح قال ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيها قال وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا يريحون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعلت لا تجيء إلى بعير إلارغا حتى انتهت إليها فلم ترغ فاستوت عليها فنجت فلما قدمت المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إني نذرت إن الله أنجاني عليها أن أنحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين + ( قال الشافعي ) فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تكفر ( قال ) وكذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( أخبرنا ) سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف في الجاهلية وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ثم إن المسلمين أسروا رجلا من بني عقيل ومعه ناقة له وكانت ناقته قد سبقت الحاج في الجاهلية كذا وكذا مرة وكانت الناقة إذا سبقت الحاج في الجاهلية لم تمنع من كلأ ترتع فيه ولم تمنع من حوض تشرع ( ( ( تشرب ) ) ) منه + ( قال الشافعي ) فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد فيم أخذتني وأخذت سابقة الحاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجريرة حلفائك ثقيف + ( قال الشافعي ) وحبس حيث يمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال له يا محمد إني مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك كنت قد أفلحت كل الفلاح قال ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له ففادى به الرجلين اللذين أسرت ثقيف وأمسك الناقة ثم إنه أغار على المدينة عدو فأخذوا سرح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا الناقة فيها قال وقد كانت عندهم امرأة من المسلمين قد أسروها وكانوا يريحون النعم عشاء فجاءت المرأة ذات ليلة إلى النعم فجعلت لا تجيء إلى بعير إلارغا حتى انتهت إليها فلم ترغ فاستوت عليها فنجت فلما قدمت المدينة قال الناس العضباء العضباء فقالت المرأة إني نذرت إن الله أنجاني عليها أن أنحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما جزيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين + ( قال الشافعي ) فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها أو تنحرها ولا تكفر ( قال ) وكذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه

Bagian V02/P255–V02/P256İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P255–V02/P256)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ولا تكفر فكذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك والنذر ساقط عنه وكذلك نقول قياسا على من نذر مالا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه + ( قال الشافعي ) وإذا نذر الرجل أن يحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب بعد وذلك كمال حج هذا وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وذلك كمال عمرة هذا + ( قال الشافعي ) وإذا نذر أن يحج ماشيا فمشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشيا كما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعا بالحج أو ناذرا له أو كان عليه حجة الإسلام وعمرته ألا يجزئ هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا كان حكمه أن يسقط ولا يجزئ من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج والعمرة + ( قال الشافعي ) وإذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يحج ولم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا يمشى لأنهما جميعا حجة الإسلام وعمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يحج ويعتمر ماشيا من قبل أن أول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج فإنما هو حجة الإسلام وإن لم ينو حجة الإسلام ونوى به نذرا أو حجا عن غيره أو تطوعا فهو كله حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غير ماش ( قال الربيع ) هذا إذا كان المشي لا يضر بمن يمشي فإذا كان مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه لا حاجة لله في تعذيبه وكذلك الذي يمشى إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه ولا شيء عليه + ( قال الشافعي ) ولو أن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشي لم يكن عليه مشي حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع البر بر + ( قال الشافعي ) ولو نذر فقال علي المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجي فيها البر وذلك المسجد الحرام وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلتين وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لأن المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ولا تكفر فكذلك نقول إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك والنذر ساقط عنه وكذلك نقول قياسا على من نذر مالا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك مما سواه + ( قال الشافعي ) وإذا نذر الرجل أن يحج ماشيا مشى حتى يحل له النساء ثم يركب بعد وذلك كمال حج هذا وإذا نذر أن يعتمر ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وذلك كمال عمرة هذا + ( قال الشافعي ) وإذا نذر أن يحج ماشيا فمشى ففاته الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشيا كما يكون عليه حج قابل إذا فاته هذا الحج ألا ترى أن حكمه لو كان متطوعا بالحج أو ناذرا له أو كان عليه حجة الإسلام وعمرته ألا يجزئ هذا الحج من حج ولا عمرة فإذا كان حكمه أن يسقط ولا يجزئ من حج ولا عمرة فكيف لا يسقط المشي الذي إنما هو هيئة في الحج والعمرة + ( قال الشافعي ) وإذا نذر الرجل أن يحج أو نذر أن يعتمر ولم يحج ولم يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فلا يمشى لأنهما جميعا حجة الإسلام وعمرته فإن مشى فإنما مشى حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يحج ويعتمر ماشيا من قبل أن أول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا لم يعتمر ويحج فإنما هو حجة الإسلام وإن لم ينو حجة الإسلام ونوى به نذرا أو حجا عن غيره أو تطوعا فهو كله حجة الإسلام وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غير ماش ( قال الربيع ) هذا إذا كان المشي لا يضر بمن يمشي فإذا كان مضرا به فيركب ولا شيء عليه على مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه البر ولا يضر به ونهاه عن تعذيب نفسه لأنه لا حاجة لله في تعذيبه وكذلك الذي يمشى إذا كان المشي تعذيبا له يضر به تركه ولا شيء عليه + ( قال الشافعي ) ولو أن رجلا قال إن شفى الله فلانا فلله على أن أمشي لم يكن عليه مشي حتى يكون نوى شيئا يكون مثله برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع البر بر + ( قال الشافعي ) ولو نذر فقال علي المشي إلى إفريقية أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء من البلدان وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتجي فيها البر وذلك المسجد الحرام وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت المقدس أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس ولا يبين لي أن أوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين لي أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلتين وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ولا نية له فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب ذلك عليه إلا بأن ينويه لأن المساجد بيوت الله وهو إذا نذر أن يمشي إلى مسجد مصر لم يكن عليه أن يمشي إليه ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ولم يجبر عليه وليس هذا كما يؤخذ للآدميين من الآدميين هذا عمل فيما بينه وبين الله عز وجل لا يلزمه إلا بإيجابه على نفسه بعينه وإذا نذر الرجل أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة وذلك أن النحر بمكة بر وإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر أن يتصدق وإنما أوجبته وليس في النحر في غيرها بر لأنه نذر أن يتصدق على مساكين ذلك البلد فإذا نذر أن يتصدق على مساكين بلد فعليه أن يتصدق عليهم

Bagian V02/P256İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P256)
Orijinal Metin (AR)

- وفي ترجمة الهدى المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تتعلق بالهدى المنذور

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- وفي ترجمة الهدى المذكورة في تراجم مختصر الحج المتوسط نصوص تتعلق بالهدى المنذور

Bagian V02/P256–V02/P259İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P256–V02/P259)
Orijinal Metin (AR)

- فمنها قول الشافعي رحمه الله الهدى من الإبل والبقر والغنم وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشيء الذي سمى صغيرا كان أو كبيرا ومن لم يسم شيئا لزمه هدى ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثنى فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدى دونه إلا أن يسمى الرجل موضعا من الأرض فينحر فيه هديا أو يحصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر ولا هدى إلا في الحرم لا في غير ذلك وذكر هنا التقليد والإشعار وقد سبق في باب الهدى آخر الحج وهو يتعلق بالمنذور والتطوع ( قال ) وإذا ساق الهدى فليس له أن يركبه إلا من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح له وله أن يحمل الرجل المعي ( ( ( المعيا ) ) ) والمضطر على هديه وإذا كان الهدى أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعه ( ( ( يتبعها ) ) ) حمله عليها وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها وكذلك ليس له أن يسقى أحدا وله أن يحمل فصيلها وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها غرم قيمة اللبن الذي شرب وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت أو وجهها بكلام فقال ( ( ( فقيل ) ) ) هذه هديي فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها بخير ولا بشر منها كانت زاكية أو غير زاكية وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها وإنما أنظر في الهدى إلى يوم يوجب فإن كان وافيا ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسك وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل ينحر لم يجز عنه ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره أو يكون أصله واجبا فلا يجزئ عنه فيه إلا واف ( قال ) والهدى هديان هدى أصله تطوع فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب الهدى ( قال ) وهدى واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله وذكر هنا دم التمتع والقران وغير ذلك مما ذكرناه في باب الهدى ( قال ) ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان فأخطأ كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدى نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة الهدى حيا وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يخل ( ( ( يحل ) ) ) بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة يهودى أو نصراني فإن فعل فلا إعادة على صاحبه وأحب إلى أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة + ( قال الشافعي ) وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل عنى أو تقبل عن فلان الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الأكل من هدى التطوع وقد ذكرناه في باب الهدى ( قال ) والهدى هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجبا على الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة فان أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد تقدم ( قال ) وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره أجزأه أن يشتري هديا من مني أو من مكة ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدى عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهم وإنما هذا من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل + ( قال الشافعي ) وإذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو أشاء ( ( ( شاء ) ) ) أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومى هذا أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا ( قال ) وإذا قال الرجل أنا أهدى هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعليه أن يهديها وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أني سأحدث نذرا أو إني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن يأتى عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإذا قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ليس على معاني العلو ولا مشيئة غير الناذر وإذا نذر الرجل أن يهدى شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه وإذا نذر أن يهدى متاعا لم يجزه إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعقله على البيت أو يجعل في طيب للبيت جعله حيث نوى ولو نذر أن يهدى مالا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويلى الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو يوكل به ثقة يلي ذلك به وإذا نذر أن يهدى بدنة لم يجزه منها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها ثمنا أحبها إلى وإذا لم يجد بدنة لم يجزه منها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها ثمنا أحبها إلى وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا فصاعدا إن كن ضأنا وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها إلا بقيمتها وإذا نذر الرجل هديا ولم ( ( ( لم ) ) ) يسم الهدى ولم ينو شيئا فأحب إلى أن يهدى شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه لأن كل هذا هدى ولو أهدى ما ( ( ( إنما ) ) ) كان أحب إلى لأن كل هذا هدى ألا ترى إلى قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا فقد يقتل الصيد وهو صغير أعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله أو لا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته ولعله قبضة وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا وإذا قال الرجل شاتي هذه هدى إلى الحرم أو بقعة من الحرم أهدى وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا ( قال ) وإذا نذر صيام أشهر فما صام منها بالأهلة صامه عددا ما بين الهلالين إن كان تسعة وعشرين وثلاثين فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثلاثين يوما وإذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه كما لو قصد بنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء كان من نذر حجا بعينه مثله وما زعمت أنه إذا أحصر فإن عليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدى ولا تأمر به هذا قلت آمره به للخروج من الإحرام وهذا لم يحرم فآمره بالهدى ( قال ) وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه أن يستأنفه وإذا قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلى لو صامه ولو قدم الرجل نهارا وقد أفطر الذي نذر الصوم فعليه أن يقضيه لأنه نذر والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر وهذا احتياط وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائما عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزا أن يصوم وليس هو كيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح في القياس من الأول ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصوم نذره وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة فلا يقضى ما لا طاعة فيه ولو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين فإن عليه قضاء اليوم الذي قدم فيه وصوم الاثنين كلما استقبله فإن تركه فيما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا يصوم ولا يقضيه وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه في رمضان كما لو أن رجلا نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه وكذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق ولو كانت المسألة بحالها وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين منهما ولا يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ما أوجب عليه صوم يوم الاثنين وصوم رمضان شيء أوجبه الله لا شيء أدخله على نفسه ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضى كل ما مر عليها من حيضها وإذا قالت المرأة لله على أن أصوم كلما حضت أؤ أيام حيضي فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لا تكون صائمة وهي حائض وإذا نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن عمر أنه تنفل بركعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات وأن عثمان أوتر بركعة ( قال الربيع ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلى صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة كانت ركعة صلاة بما ذكرنا + ( قال الشافعي ) وإذا قال لله على عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه ( ( ( أجزأ ) ) ) 3

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- فمنها قول الشافعي رحمه الله الهدى من الإبل والبقر والغنم وسواء البخت والعراب من الإبل والبقر والجواميس والضأن والمعز ومن نذر هديا فسمى شيئا لزمه الشيء الذي سمى صغيرا كان أو كبيرا ومن لم يسم شيئا لزمه هدى ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزيه من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ثنى فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع والموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدى دونه إلا أن يسمى الرجل موضعا من الأرض فينحر فيه هديا أو يحصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر ولا هدى إلا في الحرم لا في غير ذلك وذكر هنا التقليد والإشعار وقد سبق في باب الهدى آخر الحج وهو يتعلق بالمنذور والتطوع ( قال ) وإذا ساق الهدى فليس له أن يركبه إلا من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح له وله أن يحمل الرجل المعي ( ( ( المعيا ) ) ) والمضطر على هديه وإذا كان الهدى أنثى فنتجت فإن تبعها فصيلها ساقه وإن لم يتبعه ( ( ( يتبعها ) ) ) حمله عليها وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها وكذلك ليس له أن يسقى أحدا وله أن يحمل فصيلها وإن حمل عليها من غير ضرورة فأعجفها غرم قيمة ما نقصها وكذلك إن شرب من لبنها ما ينهك فصيلها غرم قيمة اللبن الذي شرب وإن قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت أو وجهها بكلام فقال ( ( ( فقيل ) ) ) هذه هديي فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها بخير ولا بشر منها كانت زاكية أو غير زاكية وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن يرثوها وإنما أنظر في الهدى إلى يوم يوجب فإن كان وافيا ثم أصابه بعد ذلك عور أو عرج أو ما لا يكون به وافيا على الابتداء لم يضره إذا بلغ المنسك وإن كان يوم وجب ليس بواف ثم صح حتى يصير وافيا قبل ينحر لم يجز عنه ولم يكن له أن يحبسه ولا عليه أن يبدله إلا أن يتطوع بإبداله مع نحره أو يكون أصله واجبا فلا يجزئ عنه فيه إلا واف ( قال ) والهدى هديان هدى أصله تطوع فذكر في عطبه وإطعامه ما سبق في باب الهدى ( قال ) وهدى واجب فذلك إذا عطب دون الحرم صنع به صاحبه ما شاء من بيع وهبة وإمساك وعليه بدله بكل حال ولو تصدق به في موضعه على مساكين كان عليه بدله لأنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يبلغ محله وذكر هنا دم التمتع والقران وغير ذلك مما ذكرناه في باب الهدى ( قال ) ولو أن رجلين كان عليهما هديان واجبان فأخطأ كل واحد منهما بهدي صاحبه فذبحه ثم أدركه قبل أن يتصدق به أخذ كل واحد منهما هدى نفسه ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حيين ومنحورين وأجزأ عنهما وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه ولو لم يدركاه حتى فات بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة الهدى حيا وكان على كل واحد منهما البدل ولا أحب أن يبدل واحد منهما إلا بجميع ثمن هديه وإن لم يجد بثمن هديه هديا زاد حتى يبدله هديا ولو أن رجلا نحر هديا فمنع المساكين دفعه إليهم أو نحره بناحية ولم يخل ( ( ( يحل ) ) ) بين المساكين وبينه حتى ينتن كان عليه أن يبدله والنحر يوم النحر وأيام منى كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيامها فإذا غابت الشمس فلا يجوز إلا أن من كان عليه هدى واجب نحره وأعطاه مساكين الحرم قضاء ويذبح في الليل والنهار وإنما أكره ذبح الليل لئلا يخطئ رجل في الذبح أو لا يوجد مساكين حاضرون فأما إذا أصاب الذبح فوجد مساكين حاضرين فسواء وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان ذبحه إياه في غير موضع ناس وينحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها وإن نحرها باركة أو مطلقة أجزأت عنه وينحر الإبل ويذبح البقر والغنم وإن نحر البقر والغنم أو ذبح الإبل كرهت له ذلك وأجزأت عنه ومن أطاق الذبح من امرأة أو رجل أجزأ أن يذبح النسيكة وهكذا من حلت ذكاته إلا أني أكره أن يذبح النسيكة يهودى أو نصراني فإن فعل فلا إعادة على صاحبه وأحب إلى أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة + ( قال الشافعي ) وإذا سمى الله عز وجل على النسيكة أجزأ عنه وإن قال اللهم تقبل عنى أو تقبل عن فلان الذي أمره بذبحه فلا بأس ثم ذكر الأكل من هدى التطوع وقد ذكرناه في باب الهدى ( قال ) والهدى هديان واجب وتطوع فكل ما كان أصله واجبا على الإنسان ليس له حبسه فلا يأكل منه شيئا وذلك مثل هدى الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذور والمتعة فان أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه ثم ذكر ما يتعلق بالتطوع وقد تقدم ( قال ) وإن لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره أجزأه أن يشتري هديا من مني أو من مكة ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدى عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهم وإنما هذا من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل + ( قال الشافعي ) وإذا قال الرجل غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو أشاء ( ( ( شاء ) ) ) أو يشاء فلان أن لا يكون حرا أو امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومى هذا أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا ( قال ) وإذا قال الرجل أنا أهدى هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعليه أن يهديها وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد أني سأحدث نذرا أو إني سأهديها فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب فإذا نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا ولو نذر أن يأتى عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بحرم لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة وإذا نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا فعليه حج يحرم به في أشهر الحج متى شاء وإذا قال على نذر حج إن شاء فلان فليس عليه شيء ولو شاء فلان إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ليس على معاني العلو ولا مشيئة غير الناذر وإذا نذر الرجل أن يهدى شيئا من النعم لم يجزه إلا أن يهديه وإذا نذر أن يهدى متاعا لم يجزه إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته في هذه أن يعقله على البيت أو يجعل في طيب للبيت جعله حيث نوى ولو نذر أن يهدى مالا يحمل مثل الأرضين والدور باع ذلك فأهدى ثمنه ويلى الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به أو يوكل به ثقة يلي ذلك به وإذا نذر أن يهدى بدنة لم يجزه منها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها ثمنا أحبها إلى وإذا لم يجد بدنة لم يجزه منها إلا ثنى من الإبل أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصى وأكثرها ثمنا أحبها إلى وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا وإذا لم يجد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا إن كن معزى أو جذعا فصاعدا إن كن ضأنا وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر فلا يجزيه أن يهدي مكانها إلا بقيمتها وإذا نذر الرجل هديا ولم ( ( ( لم ) ) ) يسم الهدى ولم ينو شيئا فأحب إلى أن يهدى شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه لأن كل هذا هدى ولو أهدى ما ( ( ( إنما ) ) ) كان أحب إلى لأن كل هذا هدى ألا ترى إلى قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا فقد يقتل الصيد وهو صغير أعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله أو لا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته ولعله قبضة وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا وإذا قال الرجل شاتي هذه هدى إلى الحرم أو بقعة من الحرم أهدى وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا ( قال ) وإذا نذر صيام أشهر فما صام منها بالأهلة صامه عددا ما بين الهلالين إن كان تسعة وعشرين وثلاثين فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثلاثين يوما وإذا نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إلا رمضان فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه كما لو قصد بنذر أن يصوم هذه الأيام لم يكن عليه نذر ولا قضاء فإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها حتى يوفى صوم سنة كاملة وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان قضاه إذا زعمت أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء كان من نذر حجا بعينه مثله وما زعمت أنه إذا أحصر فإن عليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدى ولا تأمر به هذا قلت آمره به للخروج من الإحرام وهذا لم يحرم فآمره بالهدى ( قال ) وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب بوجه من الوجوه أو تطوع ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم فليس بصائم في ذلك اليوم وعليه بدله فإن كان صومه متتابعا فعليه أن يستأنفه وإذا قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فليس عليه صوم صبيحة ذلك اليوم لأنه قدم في الليل ولم يقدم في النهار وأحب إلى لو صامه ولو قدم الرجل نهارا وقد أفطر الذي نذر الصوم فعليه أن يقضيه لأنه نذر والنذر لا يجزيه إلا أن ينوي صيامه قبل الفجر وهذا احتياط وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاؤه من قبل أنه لا يصلح له أن يكون فيه صائما عن نذره وإنما قلنا بالاحتياط أن جائزا أن يصوم وليس هو كيوم الفطر وإنما كان عليه صومه بعد مقدم فلان فقلنا عليه قضاؤه وهذا أصح في القياس من الأول ولو أصبح فيه صائما من نذر غير هذا أو قضاء رمضان أحببت أن يعود لصوم نذره وقضائه ويعود لصومه لمقدم فلان ولو أن فلانا قدم يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه لأنه ليس في صوم ذلك اليوم طاعة فلا يقضى ما لا طاعة فيه ولو قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين فإن عليه قضاء اليوم الذي قدم فيه وصوم الاثنين كلما استقبله فإن تركه فيما يستقبل قضاه إلا أن يكون يوم الاثنين يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فلا يصوم ولا يقضيه وكذلك إن كان في رمضان لم يقضه وصامه في رمضان كما لو أن رجلا نذر أن يصوم رمضان صام رمضان بالفريضة ولم يصمه بالنذر ولم يقضه وكذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق ولو كانت المسألة بحالها وقدم فلان يوم الاثنين وقد وجب عليه صوم شهرين متتابعين صامهما وقضى كل اثنين منهما ولا يشبه هذا شهر رمضان لأن هذا شيء أدخله على نفسه بعد ما أوجب عليه صوم يوم الاثنين وصوم رمضان شيء أوجبه الله لا شيء أدخله على نفسه ولو كانت المسألة بحالها وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضى كل ما مر عليها من حيضها وإذا قالت المرأة لله على أن أصوم كلما حضت أؤ أيام حيضي فليس عليها صوم ولا قضاء لأنها لا تكون صائمة وهي حائض وإذا نذر الرجل صلاة أو صوما ولم ينو عددا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم لأن هذا أقل ما يكون من الصلاة والصوم لا الوتر ( قال الربيع ) وفيه قول آخر يجزيه ركعة واحدة وذلك أنه مروي عن عمر أنه تنفل بركعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات وأن عثمان أوتر بركعة ( قال الربيع ) فلما كانت ركعة صلاة ونذر أن يصلى صلاة ولم ينو عددا فصلى ركعة كانت ركعة صلاة بما ذكرنا + ( قال الشافعي ) وإذا قال لله على عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه ( ( ( أجزأ ) ) ) 3

%0
10 Bölüm

Pertanyaan