Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Bagian V11/P425–V11/P427Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P425–V11/P427)
Orijinal Metin (AR)

قال بن القاسم وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعية الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الإجارة شيئا ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر في الإجارة على طرح الميتة قلت لابن القاسمأرأيت إن استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا بأس بذلك عند مالك قال وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل احملها عني ولك جلدها قال مالك لا خير في هذه الإجارة لأنه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه قلت فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت قال قال مالك لا تباع جلود الميتة دبغت أو لم تدبغ ولا تباع على حال قال مالك ولا يصلى على جلود الميتة ولا تلبس قال مالك والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدده فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها فهذا وجه الانتفاع بها فهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا انتفعتم بجلدها قال أشهب وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكله حرم ثمنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها في إجارة نزو الفحل قلت أرأيت إن استأجرت فحلا للإنزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو بعيرا أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا فذلك جائز وإن استأجره ينزيه حتى تعلق منه الرمكة فذلك فاسد لا يجوز قلت من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغرر في القياس قال إنما جوزه مالك لأنه ذكر إنه العمل عندهم وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبي طالب كان لا يرى بأسا في الرجل يكون عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها بن وهب عن بن لهيعة وعقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال لا بأس بذلك قال بن وهب وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك في إجارة البئر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال بن القاسم وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصراني ويتصدق بها على المساكين ولا يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ولأن الإجارة أيضا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعيه الخنازير وأرى أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعية الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة فكيف عنه في الضرب ولا يعطى من الإجارة شيئا ويتصدق بالأجرة على المساكين ولا تترك الأجرة للنصراني مثل قول مالك في الخمر في الإجارة على طرح الميتة قلت لابن القاسمأرأيت إن استأجرت رجلا يطرح لي هذه الميتة أو هذا الدم أو هذه العذرة من داري أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا بأس بذلك عند مالك قال وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل احملها عني ولك جلدها قال مالك لا خير في هذه الإجارة لأنه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا يصلح بيعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه قلت فهل يجوز بيع جلود الميتة إذا دبغت قال قال مالك لا تباع جلود الميتة دبغت أو لم تدبغ ولا تباع على حال قال مالك ولا يصلى على جلود الميتة ولا تلبس قال مالك والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدده فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها فهذا وجه الانتفاع بها فهذا الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا انتفعتم بجلدها قال أشهب وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم أكله حرم ثمنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها في إجارة نزو الفحل قلت أرأيت إن استأجرت فحلا للإنزاء فرسا أو حمارا أو تيسا أو بعيرا أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا فذلك جائز وإن استأجره ينزيه حتى تعلق منه الرمكة فذلك فاسد لا يجوز قلت من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغرر في القياس قال إنما جوزه مالك لأنه ذكر إنه العمل عندهم وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن أبي طالب كان لا يرى بأسا في الرجل يكون عنده تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل قال بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في بيع ضريبة الجمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها بن وهب عن بن لهيعة وعقبة بن نافع عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال لا بأس بذلك قال بن وهب وسألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال ليس بذلك بأس وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك في إجارة البئر

Bagian V11/P427–V11/P428Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P427–V11/P428)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن استأجرت من رجل بئرا وهي في دار في فنائه وليست هي من آبار الماشية استأجرتها منه أسقي منها غنمي كل شهر بدينار أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال أما ما كان في داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت يقول مالكا وأما فناؤه فإني لا أعرف ما الفناء إن كان إنما احتفرها للناس يستقون منها أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن يبيعها وإن كان إنما احتفرها ليحوزها لنفسه كما يحوز ما في داره يسقي بها ويشرب بها وهي في أرضه ولم يحتقرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى بها بأسا أن يبيعه أو يكريها قلت أكان مالك يكره بيع المواجل مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك قلت هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار قال لا بأس ذلك قلت وهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيعها قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوة قال نعم قلت وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفه قال قال مالك إن كان البئر في أرضه أو في داره لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وهل كان مالك يجعل ربها أحق بمائها من الناس قال نعم قلت فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائتا من قال أما كل ما احتفر في أرضه أو في داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهو أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحاري وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت من مالك ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لشفتهم ودوابهم فإن أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه قلت أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في داره قال كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه قال مالك مإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع قلت وكذلك الوالد في ابنه الصغير قال نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا أحفظ الوالد من مالك قلت أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الإجارة في قول مالك أم لا قال إن كان ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان قد أجره نفسه لأن مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء قلت أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا تجوز الإجارة قلت له وإن عمل قال له الإجارة التي سمي له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر فتكون له إجارة مثله قلت وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن استأجرت من رجل بئرا وهي في دار في فنائه وليست هي من آبار الماشية استأجرتها منه أسقي منها غنمي كل شهر بدينار أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال أما ما كان في داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت يقول مالكا وأما فناؤه فإني لا أعرف ما الفناء إن كان إنما احتفرها للناس يستقون منها أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن يبيعها وإن كان إنما احتفرها ليحوزها لنفسه كما يحوز ما في داره يسقي بها ويشرب بها وهي في أرضه ولم يحتقرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى بها بأسا أن يبيعه أو يكريها قلت أكان مالك يكره بيع المواجل مواجل ماء السماء قال سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق أنطابلس فكره ذلك قلت هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار قال لا بأس ذلك قلت وهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع قال قال مالك لا بأس ببيعها قلت وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع قال نعم لا بأس بذلك عند مالك قلت وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم قلت وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوة قال نعم قلت وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفه قال قال مالك إن كان البئر في أرضه أو في داره لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها قلت وهل كان مالك يجعل ربها أحق بمائها من الناس قال نعم قلت فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائتا من قال أما كل ما احتفر في أرضه أو في داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهو أحق به ويحل بيعه وأما ما عمل من ذلك في الصحاري وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت من مالك ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية أن أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لشفتهم ودوابهم فإن أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه قلت أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في داره قال كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه قال مالك مإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع قلت وكذلك الوالد في ابنه الصغير قال نعم الوالد والوصي في هذا سواء ولا أحفظ الوالد من مالك قلت أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الإجارة في قول مالك أم لا قال إن كان ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان قد أجره نفسه لأن مالكا قال لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء قلت أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا تجوز الإجارة قلت له وإن عمل قال له الإجارة التي سمي له إلا أن تكون إجارة مثله أكثر فتكون له إجارة مثله قلت وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها

Bagian V11/P428–V11/P430Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P428–V11/P430)
Orijinal Metin (AR)

قلت فإن عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر قال إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ذلك إن شاء أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد وإن شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شيء له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ما عمل له الصبي الأجر الذي سميا إلا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لأن الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لأن الحر لا يخير ورثته كما يخير سيد العبد لأن العبد سلعة من السلع والحر ليس بسلعة من السلع لأن الدية لازمة في الحر على كل حال وهي السنة أن الدية لازمة قال سحنون قال بن وهب وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم وإن قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم إلا أن يستأجر عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيد في إجارته أضعافا من ذلك البئر تكون فيه الحمأة والهدم من تحت الجدرات وما أشبهه فالذي استأجره على هذا ضامن للعبد إذا كان بغير إذن سيده وهو الأمر عندنا بن وهب وقال مالك ومن استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب العبد وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك لأنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وإن خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له قال بن وهب قال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يضمن العبد فيما استعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة وكل من استأجر عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك إنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه قال ومن استأجر عبد قوم فإن كان غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن قال وكل من استعان غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة فهو لما أصابه ضامن وما كان من صبي أو عبد استعين بهما فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول له ناولني نعلي أو ناولني قدحا وكأشباه ذلك فليس في هذا عقل في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه إن مرض هذا الشهر قضاني ذلك في غيره قال لا يعجبني ذلك لأن الأيام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر إن كان في أيام الصيف لا يأمن أن يتمادى به في المرض إلى أيام الشتاء وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الإجارة في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبة قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حائطا لأبني عليه سترا ولأحمل عليه خشبا أو لأضرب فيه وتدا أو لأعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا أرى بذلك بأسا وأرى الإجارة فيه جائزة قلت فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال قال مالك لا أرى أن يقضي بهذا الحديث لأن إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندي على وجه المعروف بين الناس ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت فإن عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر قال إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ذلك إن شاء أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد وإن شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شيء له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكاري أجر ما عمل له الصبي الأجر الذي سميا إلا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لأن الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لأن الحر لا يخير ورثته كما يخير سيد العبد لأن العبد سلعة من السلع والحر ليس بسلعة من السلع لأن الدية لازمة في الحر على كل حال وهي السنة أن الدية لازمة قال سحنون قال بن وهب وقال مالك بن أنس في العبيد يستأجرون ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم وإن قال سادات العبيد لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم إلا أن يستأجر عبد في عمل مخوف على وجه الغرر يزيد في إجارته أضعافا من ذلك البئر تكون فيه الحمأة والهدم من تحت الجدرات وما أشبهه فالذي استأجره على هذا ضامن للعبد إذا كان بغير إذن سيده وهو الأمر عندنا بن وهب وقال مالك ومن استعمل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب العبد وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك لأنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وإن خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له قال بن وهب قال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يضمن العبد فيما استعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة وكل من استأجر عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة وذلك إنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا ولم يؤذن له في الاغترار كالبئر التي قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه قال ومن استأجر عبد قوم فإن كان غلاما يؤاجر نفسه فخرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن قال وكل من استعان غلاما ما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة فهو لما أصابه ضامن وما كان من صبي أو عبد استعين بهما فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول له ناولني نعلي أو ناولني قدحا وكأشباه ذلك فليس في هذا عقل في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه إن مرض هذا الشهر قضاني ذلك في غيره قال لا يعجبني ذلك لأن الأيام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر إن كان في أيام الصيف لا يأمن أن يتمادى به في المرض إلى أيام الشتاء وإن كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الإجارة في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبة قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حائطا لأبني عليه سترا ولأحمل عليه خشبا أو لأضرب فيه وتدا أو لأعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الإجارة أم لا قال لا أرى بذلك بأسا وأرى الإجارة فيه جائزة قلت فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال قال مالك لا أرى أن يقضي بهذا الحديث لأن إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندي على وجه المعروف بين الناس ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة

Bagian V11/P430–V11/P432Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P430–V11/P432)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن استأجرت عبدا أيصلح لي أن أجعله يجييء بالغلة في قول مالك قال نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما قلت لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أيصلح أم لا قال إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن لم يأت به لم يضمنه له فلا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئوه بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال لا يصلح أن يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك لا يصلح قال بن وهب وقال مالك في الرجل يستأجر الأجير سنة يعمل في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم قال مالك لا يصلح له ذلك لأنه سلفه دينارا في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل فهذا غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر بن وهب عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له فضرب على ذلك الأجير خراجا درهما كل يوم قال ربيعة لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة قلت أرأيت لو إن رجل استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب أيجوز هذا أم لا قال سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في الحمل وليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة قلت أرأيت مالكا هل كان يكره أن يكري الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة ويراه من المخاطرة قال سألت مالكا عن الرجل يكري غلامه السنين الكثيرة الخمس عشرة سنة ونحو ذلك قال لا بأس به وفي الدور أبين وآمن قلت أرأيت لو أني اكتريت من الرجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عنه فقال مالك ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا قلت فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه الموصي له بالخدمة عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قال غيره لا تجوز إجارة العبيد السنين الكثيرة لأنه غرر لما في الحيوان من الحوالة والنقص وهو في الدواب أبين غررا والدواب لا يجوز كراؤها الأمد البيعد لاختلاف حالها وهي دون الرقيق وشيء آمن من شيء في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن استأجرت عبدا أيصلح لي أن أجعله يجييء بالغلة في قول مالك قال نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما قلت لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أيصلح أم لا قال إن كان إنما وضع عليه خراجا معلوما فإن لم يأت به لم يضمنه له فلا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئوه بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا قال قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لي مالك حجاما من غير حجام قال بن وهب وأخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الأجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال لا يصلح أن يضرب له خراجا مسمى وليستعمله بأمانته وإن أعطاه دابة يعمل عليها بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا يشترط عليه أني استأجرتك بكذا وكذا دينارا على أن تخرج لي كذا وكذا فإن ذلك لا يصلح قال بن وهب وقال مالك في الرجل يستأجر الأجير سنة يعمل في السوق بكذا وكذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم قال مالك لا يصلح له ذلك لأنه سلفه دينارا في فضة إلى أجل إن كان الذي يعطيه الأجير فضة وإن كان الذي يعطيه حنطة فإنه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن رخص السعر كثر وإن غلا السعر قل فهذا غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر بن وهب عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا واشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له فضرب على ذلك الأجير خراجا درهما كل يوم قال ربيعة لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع إليه حمارا يعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك وضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير ولكن لا يصلح له أن يضمنه إن نقص ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة قلت أرأيت لو إن رجل استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب أيجوز هذا أم لا قال سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في الحمل وليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينهما محرم وليس له أهل وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة قلت أرأيت مالكا هل كان يكره أن يكري الرجل غلامه أو داره السنين الكثيرة ويراه من المخاطرة قال سألت مالكا عن الرجل يكري غلامه السنين الكثيرة الخمس عشرة سنة ونحو ذلك قال لا بأس به وفي الدور أبين وآمن قلت أرأيت لو أني اكتريت من الرجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك قال سألت مالكا عنه فقال مالك ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا قلت فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فأكراه الموصي له بالخدمة عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك قال نعم قال غيره لا تجوز إجارة العبيد السنين الكثيرة لأنه غرر لما في الحيوان من الحوالة والنقص وهو في الدواب أبين غررا والدواب لا يجوز كراؤها الأمد البيعد لاختلاف حالها وهي دون الرقيق وشيء آمن من شيء في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني

Bagian V11/P432–V11/P434Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P432–V11/P434)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أتجوز هذه الإجارة في قول مالك قال سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني مالا قراضا فكره ذلك له وغيره من أهل العلم قد كره ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك إلا من وجه الإجارة وقد بلغني أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني قلت أرأيت إن آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه أو يحرث له أو يبني له بنيانا قال أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني في الأجير يفسخ إجارته في غيرها قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول إجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يصلح إلا أن يكون الشيء اليسير يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس بذلك أن يحول تلك الإجارة في غيرها من الأعمال لأن اليوم ونحوه لا يكون دينا في دين فإن كثرت الإجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه فيحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين فلا يصلح في قول مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال فإن حوله كان كالئا بكالئ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيري أيجوز هذا في قول مالك قال إن آجرته في مثل عمله الذي كان يعمل لك فلا بأس به قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير الخياطة قال سألت مالكا عن ذلك فقال إن كان اليوم وما أشبهه إذا كان الشيء القريب فلا بأس بذلك فإن كثر ذلك فلا خير فيه لأنه كأنه شيء حوله في شيء لا يقبضه مكانه فلا خير في ذلك قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لي أن أستعمله غير الخياطة في قول مالك قال لا يكون لك أن تستعمله إلا في الخياطة قلت فإن استعملته غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا قال إن كان عملا يعطب في مثله ضمنت في قول مالك ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار قلت أرأيت من استأجر أجيرا للخدمة ألى أن استخدمه الليل والنهار قال تستخدمه كما يستخدم الناس الأجراء لليل خدمة وللنهار خدمة وخدمة الليل ما قد عرفها الناس من سقيه الماء للمؤاجر ومن قيامه الليل يناوله لحافا وما أشبه هذا فأما أن يستخدمه خدمة تمنعه النوم فليس له ذلك إلا أن تعرض له الحاجة هي من خدمة العبد المرة بعد المرة فلا بأس أن يستعمله فيها في بعض ليله وإنما هذا على ما يعرف الناس ولا أحفظه وسمعت مالكا يسأل عن العبيد يستعملون النهار فإذا كان الليل استطحنوهم أترى ذلك ينبغي قال إن من الأعمال أعمالا يجهد العبيد فيها فلا ينبغي أن يفدحوا بعمل الليل أيضا قال ومن العبيد عبيد إنما أعمالهم خفيفة فلا بأس أن يستطحنوهم بالليل من غير أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على قدر طاقته قال والخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستيقون بالنهار وربما طحنوا بالليل فقيل له هؤلاء العبيد الذين يعملون على الدرانيق يطلعون وينزلون قال لا يعجبني هذا العمل وهو شديد جهد وإنما كان الناس فيما مضى يجرون على رقابهم وعلى الإبل وهذا الدرنوق عمل ثقيل ربما هلك في ذلك أيضا بعضهم ا لأجير يسافر به

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت لو أن نصرانيا آجر مسلما ليخدمه أتجوز هذه الإجارة في قول مالك قال سئل مالك عن المسلم يأخذ من النصراني مالا قراضا فكره ذلك له وغيره من أهل العلم قد كره ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك إلا من وجه الإجارة وقد بلغني أن مالكا كره أن يؤاجر المسلم نفسه من النصراني قلت أرأيت إن آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس له زيتونه أو يحرث له أو يبني له بنيانا قال أكره أن يؤاجر نفسه في خدمة هذا النصراني في الأجير يفسخ إجارته في غيرها قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي أو آجرت نفسي في الخياطة شهرا فأردت أن أحول إجارتي تلك في عمل الطين أو في الصباغة أو في القصارة أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يصلح إلا أن يكون الشيء اليسير يكون إنما آجره نفسه في الخياطة اليوم ونحوه فلا بأس بذلك أن يحول تلك الإجارة في غيرها من الأعمال لأن اليوم ونحوه لا يكون دينا في دين فإن كثرت الإجارة حتى تصير الشهر وما أشبهه فيحولها في غير ذلك العمل كان ذلك الدين بالدين فلا يصلح في قول مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو مال فلا يجوز له أن يحوله في غير ذلك العمل والمال فإن حوله كان كالئا بكالئ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له قلت أرأيت إن استأجرت عبدا يخدمني فآجرته من غيري أيجوز هذا في قول مالك قال إن آجرته في مثل عمله الذي كان يعمل لك فلا بأس به قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة فأردت أن أستعمله غير الخياطة قال سألت مالكا عن ذلك فقال إن كان اليوم وما أشبهه إذا كان الشيء القريب فلا بأس بذلك فإن كثر ذلك فلا خير فيه لأنه كأنه شيء حوله في شيء لا يقبضه مكانه فلا خير في ذلك قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا أيكون لي أن أستعمله غير الخياطة في قول مالك قال لا يكون لك أن تستعمله إلا في الخياطة قلت فإن استعملته غير الخياطة فعطب أأضمن أم لا قال إن كان عملا يعطب في مثله ضمنت في قول مالك ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار قلت أرأيت من استأجر أجيرا للخدمة ألى أن استخدمه الليل والنهار قال تستخدمه كما يستخدم الناس الأجراء لليل خدمة وللنهار خدمة وخدمة الليل ما قد عرفها الناس من سقيه الماء للمؤاجر ومن قيامه الليل يناوله لحافا وما أشبه هذا فأما أن يستخدمه خدمة تمنعه النوم فليس له ذلك إلا أن تعرض له الحاجة هي من خدمة العبد المرة بعد المرة فلا بأس أن يستعمله فيها في بعض ليله وإنما هذا على ما يعرف الناس ولا أحفظه وسمعت مالكا يسأل عن العبيد يستعملون النهار فإذا كان الليل استطحنوهم أترى ذلك ينبغي قال إن من الأعمال أعمالا يجهد العبيد فيها فلا ينبغي أن يفدحوا بعمل الليل أيضا قال ومن العبيد عبيد إنما أعمالهم خفيفة فلا بأس أن يستطحنوهم بالليل من غير أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على قدر طاقته قال والخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستيقون بالنهار وربما طحنوا بالليل فقيل له هؤلاء العبيد الذين يعملون على الدرانيق يطلعون وينزلون قال لا يعجبني هذا العمل وهو شديد جهد وإنما كان الناس فيما مضى يجرون على رقابهم وعلى الإبل وهذا الدرنوق عمل ثقيل ربما هلك في ذلك أيضا بعضهم ا لأجير يسافر به

Bagian V11/P434–V11/P436Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P434–V11/P436)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به قال لا لأن مالكا قال إذا استأجر الرجل الأجير على أن يخدمه في منزله أو يبعثه في سفره إن احتاج إليه أو يرحل به إن احتاج إلى ذلك أو يحرث له أو يحصد له إن احتاج إلى ذلك قال أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا أو بعضه قريبا من بعض مثل كنس البيت أو الخبز أو العجين وما أشبه هذه الوجوه فلا بأس بذلك وأما ان يشترط عليه إن احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر أو يحرث له أرضا أو يعمل له في البيت فإن ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الأعمال هكذا فلا خير فيه لأن كراء هذا ليس مثل كراء هذا ويدخله المخاطرة ولو قصد به قصدا ثقل تلك الأعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل بعينه بمثل ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة والغرر في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي ثم بعته قال مالك الإجارة أولى قلت أرأيت إذا انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن قال إن كانت اجارته قريبة اليوم أو اليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا وإن كان اجلا بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة لأن مالكا قال لي في العبد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك أن ذلك لا يجوز قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أتكون الإجارة لازمة في بقية المدة التي رجع فيها قال نعم مثل ما قال مالك في المريض إذا برأ في بقية من المدة وقال غيره إلا أن يكون فسخ ذلك قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق أتنفسخ الإجارة في قول مالك قال نعم قلت فإن رجع في بقية من وقت الإجارة أو قدر عليه قال يرجع في الإجارة بحال ما وصفت لك قلت أرأيت إن استأجرت من رجل عبدا سنة ليخدمني سنة فهرب العبد من يدي ألى دار الحرب قال تنفسخ الإجارة فيما بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من وقت الإجارة كما وصفت لك قلت أرأيت إن هرب السيد قال الإجارة بحالها لا تنتقض في إجارة أم الولد في الخدمة قلت هل تكرى أم الولد في الخدمة في قول مالك قال لا في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده به على سيده وتفسخ الإجارة قال نعم كذلك هذا في البيوع عندي والإجارة مثله سواء في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها قلت أرأيت إن استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يأخذ معها غنما من الناس يرعاها قال لهذا وجوه إن كان إنما استأجره في غنم كثيرة يعلم أن مثله إنما استأجر على كفايتها وأنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يأخذ معها غيرها إلا أن يدخل معه من يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون ذلك له وأما الذي يستأجر على الشيء اليسير من الغنم فإن له أن يضم معها غيرها إلا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك قال نعم إلا أن يكون مالا كثيرا يخاف عليه إذا أدخل معه غيره لم يقو على ذلك وخيف على ما أخذ الضيعة فليس له ذلك قال مالك وإني لأكره للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا الذي مثله لا يشتغل الرجل به عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره مثل المال القليل قلت ولم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها قال لأنهم استأجروه عليها فذلك إجارة والقراض ليس بإجارة فقد دخله اشتراط ما لا ينبغي

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به قال لا لأن مالكا قال إذا استأجر الرجل الأجير على أن يخدمه في منزله أو يبعثه في سفره إن احتاج إليه أو يرحل به إن احتاج إلى ذلك أو يحرث له أو يحصد له إن احتاج إلى ذلك قال أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضا أو بعضه قريبا من بعض مثل كنس البيت أو الخبز أو العجين وما أشبه هذه الوجوه فلا بأس بذلك وأما ان يشترط عليه إن احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر أو يحرث له أرضا أو يعمل له في البيت فإن ذلك لا خير فيه إذا تباعد ما بين هذه الأعمال هكذا فلا خير فيه لأن كراء هذا ليس مثل كراء هذا ويدخله المخاطرة ولو قصد به قصدا ثقل تلك الأعمال لم يرض سيد العبد أن يؤاجره في ذلك العمل بعينه بمثل ما آجره في غيره فهذا من المخاطرة والغرر في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت أرأيت إن آجرت عبدا لي ثم بعته قال مالك الإجارة أولى قلت أرأيت إذا انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن قال إن كانت اجارته قريبة اليوم أو اليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا وإن كان اجلا بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة لأن مالكا قال لي في العبد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك أن ذلك لا يجوز قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أتكون الإجارة لازمة في بقية المدة التي رجع فيها قال نعم مثل ما قال مالك في المريض إذا برأ في بقية من المدة وقال غيره إلا أن يكون فسخ ذلك قلت أرأيت إن استأجرت عبدا فأبق أتنفسخ الإجارة في قول مالك قال نعم قلت فإن رجع في بقية من وقت الإجارة أو قدر عليه قال يرجع في الإجارة بحال ما وصفت لك قلت أرأيت إن استأجرت من رجل عبدا سنة ليخدمني سنة فهرب العبد من يدي ألى دار الحرب قال تنفسخ الإجارة فيما بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من وقت الإجارة كما وصفت لك قلت أرأيت إن هرب السيد قال الإجارة بحالها لا تنتقض في إجارة أم الولد في الخدمة قلت هل تكرى أم الولد في الخدمة في قول مالك قال لا في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا قلت أرأيت إن استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده به على سيده وتفسخ الإجارة قال نعم كذلك هذا في البيوع عندي والإجارة مثله سواء في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها قلت أرأيت إن استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يأخذ معها غنما من الناس يرعاها قال لهذا وجوه إن كان إنما استأجره في غنم كثيرة يعلم أن مثله إنما استأجر على كفايتها وأنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يأخذ معها غيرها إلا أن يدخل معه من يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون ذلك له وأما الذي يستأجر على الشيء اليسير من الغنم فإن له أن يضم معها غيرها إلا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك قال نعم إلا أن يكون مالا كثيرا يخاف عليه إذا أدخل معه غيره لم يقو على ذلك وخيف على ما أخذ الضيعة فليس له ذلك قال مالك وإني لأكره للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا الذي مثله لا يشتغل الرجل به عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره مثل المال القليل قلت ولم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها قال لأنهم استأجروه عليها فذلك إجارة والقراض ليس بإجارة فقد دخله اشتراط ما لا ينبغي

Bagian V11/P436–V11/P438Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P436–V11/P438)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الرجل إلى وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببز إلى أفريقية وما أشبهها يبيعه ولو قال له تأخذ هذا المال قراضا تشتري به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى أفريقية لم يصلح ولم يكن فيه خير قال لي مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير لا خير في ذلك ألا ترى أنه لو وجد تجارة دون أفريقية لم يستطع أن يشتريها وإن اشتراها ضمن وليس هكذا القراض ولا خير فيه وله أن ينهاه أن لا يخرج بماله الذي قارضه به إلى بلد ولا ينبغي له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى بلد قلت أرأيت هذا الأجير الذي استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يرعى معها غيرها قال قال مالك إن كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه بأعيانها ولم يشترط عليه أنه إن ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط عليه أنها إن ماتت أخلف له غيرها فتكون الإجارة جائزة قلت أرأيت إن استأجرته يرعى لي مائة شاة واشترطت عليه أن لا يرعى معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الاجارة التي آجر بها نفسه قال لرب الغنم الذي شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها وكذلك الأجير يستأجره الرجل على أن يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الأجير يوما أو أكثر أو أقل فإن الأجرة تكون للذي استأجره لأن خدمته كانت للذي استأجره قال وهذا قول مالك في الأجير وقال غيره في صاحب المائة بشاة إن آجر نفسه يرعى غيرها فليس لرب الغنم من إجارته شيء إذا لم يدخل على صاحب المائة شاة مضرة في الرعي وإنه لم يشتغل عنها قلت لابن القاسم فإن قال المستأجر الأول لا أريد إجارته ولكن حطوا عني إجارة هذا اليوم قال أرى ذلك له إن أحب أن يأخذ إجارته تلك التي آجر بها نفسه فذلك له وإن أحب أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذي أخذ الأجير شيء فذلك له في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى لي مائة بكذا وكذا ولم أقل مائة شاة بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتموتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأنها ليست بأعيانها فهي إذا تموتت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها قلت فإذا كانت مائة بأعيانها قال قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الإجارة في هذا إلا أن يشترط أنها إن تموتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه قال لا يكون له ذلك وإنما رضي أمانته رب الغنم وجزاءه وكفايته إنما استأجره ببدنه قال سحنون ولو رضي رب الغنم بذلك في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم قلت هل يكون للراعي أن يسقي من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الإبل أو البقر قال سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعي فيستسقيه من لبن الغنم أو الإبل أو البقر في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت إن مات منها شيء جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى أولادها معها قال أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فإن كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وإن لم تكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لأن عليه في ذلك تعبا وزيادة يزدادها عليه في رعايتها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الرجل إلى وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببز إلى أفريقية وما أشبهها يبيعه ولو قال له تأخذ هذا المال قراضا تشتري به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى أفريقية لم يصلح ولم يكن فيه خير قال لي مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير لا خير في ذلك ألا ترى أنه لو وجد تجارة دون أفريقية لم يستطع أن يشتريها وإن اشتراها ضمن وليس هكذا القراض ولا خير فيه وله أن ينهاه أن لا يخرج بماله الذي قارضه به إلى بلد ولا ينبغي له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى بلد قلت أرأيت هذا الأجير الذي استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يرعى معها غيرها قال قال مالك إن كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه بأعيانها ولم يشترط عليه أنه إن ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط عليه أنها إن ماتت أخلف له غيرها فتكون الإجارة جائزة قلت أرأيت إن استأجرته يرعى لي مائة شاة واشترطت عليه أن لا يرعى معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الاجارة التي آجر بها نفسه قال لرب الغنم الذي شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها وكذلك الأجير يستأجره الرجل على أن يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الأجير يوما أو أكثر أو أقل فإن الأجرة تكون للذي استأجره لأن خدمته كانت للذي استأجره قال وهذا قول مالك في الأجير وقال غيره في صاحب المائة بشاة إن آجر نفسه يرعى غيرها فليس لرب الغنم من إجارته شيء إذا لم يدخل على صاحب المائة شاة مضرة في الرعي وإنه لم يشتغل عنها قلت لابن القاسم فإن قال المستأجر الأول لا أريد إجارته ولكن حطوا عني إجارة هذا اليوم قال أرى ذلك له إن أحب أن يأخذ إجارته تلك التي آجر بها نفسه فذلك له وإن أحب أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذي أخذ الأجير شيء فذلك له في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى لي مائة بكذا وكذا ولم أقل مائة شاة بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتموتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأنها ليست بأعيانها فهي إذا تموتت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها قلت فإذا كانت مائة بأعيانها قال قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الإجارة في هذا إلا أن يشترط أنها إن تموتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه قلت أرأيت إن استأجرت أجيرا يرعى لي غنمي هذه فأتاني بغيره يرعى مكانه قال لا يكون له ذلك وإنما رضي أمانته رب الغنم وجزاءه وكفايته إنما استأجره ببدنه قال سحنون ولو رضي رب الغنم بذلك في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم قلت هل يكون للراعي أن يسقي من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الإبل أو البقر قال سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعي فيستسقيه من لبن الغنم أو الإبل أو البقر في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها قلت أرأيت إن استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت إن مات منها شيء جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى أولادها معها قال أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فإن كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وإن لم تكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لأن عليه في ذلك تعبا وزيادة يزدادها عليه في رعايتها

Bagian V11/P438–V11/P440Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P438–V11/P440)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أيكون لي أن أزيد فيها قال لا يكون لك أن تزيد فيها في قول مالك في تضمين الراعي قلت هل كان مالك يرى على الراعي ضمان راعي الإبل أو راعي الغنم أو رعاء البقر أو راعي الدواب قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا قلت وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أهما سواء في قول مالك قال قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا قلت أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك قال لا إلا أن يكون ضيع أو تعدى قلت والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول مالك قال نعم بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شيء من رعيته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله وقال بعضهم إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعمدا قال بن وهب وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته قال ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع قال وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه هذه الآثار لابن وهب في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان قلت أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمان ما هلك من الغنم قال قال مالك الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف قلت فإن كان كراء مثله أكثر مما اكتر به على الضمان قال ذلك له وإن كان أكثر مما سموا له وإن هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل إن إجارة مثله إن كانت أكثر مما استؤجر به على أنه ضامن أنه لا يزاد على ما رضي به ومع هذا أنه لا يمكن أن تكون إجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من إجارة مثله على أنه ضامن قلت أرأيت الراعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعي بسمته وإلا فهو ضامن قال قال مالك إذا اشترطوا على الراعي أن ما مات منها فهو ضامن قال مالك فالإجارة فاسدة ولا ضمان عليه فهذا يشبه مسئلتك ولا ضمان على الراعي فإن لم يأت بسمتها فله أجر مثله في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت قلت أرأيت الراعي إذا خاف على الغنم الموت فذبحها أيضمن أم لا في قول مالك قال لا يضمن قلت ويصدق في أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح قال نعم إذا أتى بها مذبوحة وقال غيره هو ضامن لما انتحر في دعوى الراعي قلت هل يكون الراعي مصدقا فيما هلك من الغنم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال ذبحتها فسرقت مني مذبوحة أيصدق أم لا قال نعم يصدق لأنه لو قال سرقت مني وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ذبحتها فسرقت مني وهذا قول مالك في الراعي يقول سرقت الغنم مني أنه مصدق ولا ضمان عليه وقال غيره هو ضامن بالذبح في الراعي يتعدى

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أيكون لي أن أزيد فيها قال لا يكون لك أن تزيد فيها في قول مالك في تضمين الراعي قلت هل كان مالك يرى على الراعي ضمان راعي الإبل أو راعي الغنم أو رعاء البقر أو راعي الدواب قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا قلت وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أهما سواء في قول مالك قال قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا قلت أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك قال لا إلا أن يكون ضيع أو تعدى قلت والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول مالك قال نعم بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شيء من رعيته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله وقال بعضهم إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعمدا قال بن وهب وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته قال ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع قال وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه هذه الآثار لابن وهب في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان قلت أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمان ما هلك من الغنم قال قال مالك الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف قلت فإن كان كراء مثله أكثر مما اكتر به على الضمان قال ذلك له وإن كان أكثر مما سموا له وإن هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل إن إجارة مثله إن كانت أكثر مما استؤجر به على أنه ضامن أنه لا يزاد على ما رضي به ومع هذا أنه لا يمكن أن تكون إجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من إجارة مثله على أنه ضامن قلت أرأيت الراعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعي بسمته وإلا فهو ضامن قال قال مالك إذا اشترطوا على الراعي أن ما مات منها فهو ضامن قال مالك فالإجارة فاسدة ولا ضمان عليه فهذا يشبه مسئلتك ولا ضمان على الراعي فإن لم يأت بسمتها فله أجر مثله في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت قلت أرأيت الراعي إذا خاف على الغنم الموت فذبحها أيضمن أم لا في قول مالك قال لا يضمن قلت ويصدق في أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح قال نعم إذا أتى بها مذبوحة وقال غيره هو ضامن لما انتحر في دعوى الراعي قلت هل يكون الراعي مصدقا فيما هلك من الغنم في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال ذبحتها فسرقت مني مذبوحة أيصدق أم لا قال نعم يصدق لأنه لو قال سرقت مني وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ذبحتها فسرقت مني وهذا قول مالك في الراعي يقول سرقت الغنم مني أنه مصدق ولا ضمان عليه وقال غيره هو ضامن بالذبح في الراعي يتعدى

Bagian V11/P440–V11/P442Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P440–V11/P442)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت الراعي ينزى على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر أربابها فتعطب أيضمن أم لا قال أراه ضامنا وقال غيره لا ضمان عليه قلت أرأيت إن اشترطت على الراعي أن لا يرعى غنمي إلا في موضع كذا وكذا فرعاها في سوى ذلك أيضمن أم لا قال أراه ضامنا قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إذا خالف الراعي فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف بها قال قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها قال مالك تقوم في الموضع الذي تعدى عليها فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم إنما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الأجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها في استئجار الظئر قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع في صبيا سنتين بكذا وكذا درهما قال ذلك جائز عند مالك قلت وكذلك إن اشترطت عليهم طعامها قال نعم قلت وكذلك إن اشترطت عليهم كسوتها قال هذا جائز كله عند مالك قلت فهل يكون لزوجها أن يطأها قال قال مالك إذا آجرت نفسها ظئرا بإذن زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها قلت فإن آجرت نفسها ظئرا بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في قول مالك قال نعم قلت فأين ترضعه الظئر في قول مالك قال حيث اشترطوا قلت فإن لم يشترطوا موضعا قال العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ومن الناس من هو دنيء الشأن فإن طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم يكن ذلك له لأنه لا خطب له وإنما ينظر في هذا إلى فعل الناس قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت الظؤرة عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ريحانهم ودهنهم وحميمهم وتطييب الصبي قال إنما يحمل من هذا على ما يعمل الناس بينهم قلت أسمعته من مالك قال لا ولكن مالكا قال في الأجراء يحملون على عمل الناس بينهم فنرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظؤرة عندهم قلت أرأيت إن حملت هذه المرضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن يفسخوا الإجارة قال نعم قلت تحفظه عن مالك قال لا ولكنه رأيي قلت لم يكون لهم أن يفسخوا الإجارة ولا يكن لهم أن يلزموها أن تأتي بمن ترضع هذا الصبي قال لأنهم إنما اكتروها بعينها على أن ترضع لهم قلت أرأيت إن أرادوا سفرا فأرادوا أن يأخذوا صبيهم أيكون ذلك لهم وتفسخ الإجارة قال لا يكون لهم أن يفسخوا الإجارة وإن أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك إلا أن يوفوها الإجارة قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت فلو مات الصبي قال قال مالك إن مات الصبي انقطعت الإجارة فيما بينهما وكان لها من الأجر بحساب ما أرضعت قلت ولا يكون لوالد الصبي أنه يؤاجرها ترضع غير ابنه أو يأتي بصبي سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها قال لا يكون ذلك له ولا لها إن طلبته لأن مالكا قال لو أن رجلا آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من الأسفار فأراد أن يكريها من غيره قال ليس ذلك له قال فقلت لمالك إنه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته قال ليس ذلك له لأن الرجل يكري الرجل دابته لم يعلم من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد تجد الرجل لعله مثله في الأمانة والحال لا يكون له من الرفق ما لصاحبه قال فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الداور ولا كراء السفينة قال في هذا كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذي اكترى إليه والدار له أن يكريها ممن يثق به فيسكن والمرضع عندي مثل من اكترى ليركب هو نفسه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت الراعي ينزى على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر أربابها فتعطب أيضمن أم لا قال أراه ضامنا وقال غيره لا ضمان عليه قلت أرأيت إن اشترطت على الراعي أن لا يرعى غنمي إلا في موضع كذا وكذا فرعاها في سوى ذلك أيضمن أم لا قال أراه ضامنا قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت إذا خالف الراعي فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف بها قال قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها قال مالك تقوم في الموضع الذي تعدى عليها فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم إنما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الأجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها في استئجار الظئر قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع في صبيا سنتين بكذا وكذا درهما قال ذلك جائز عند مالك قلت وكذلك إن اشترطت عليهم طعامها قال نعم قلت وكذلك إن اشترطت عليهم كسوتها قال هذا جائز كله عند مالك قلت فهل يكون لزوجها أن يطأها قال قال مالك إذا آجرت نفسها ظئرا بإذن زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها قلت فإن آجرت نفسها ظئرا بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في قول مالك قال نعم قلت فأين ترضعه الظئر في قول مالك قال حيث اشترطوا قلت فإن لم يشترطوا موضعا قال العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ومن الناس من هو دنيء الشأن فإن طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم يكن ذلك له لأنه لا خطب له وإنما ينظر في هذا إلى فعل الناس قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت الظؤرة عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ريحانهم ودهنهم وحميمهم وتطييب الصبي قال إنما يحمل من هذا على ما يعمل الناس بينهم قلت أسمعته من مالك قال لا ولكن مالكا قال في الأجراء يحملون على عمل الناس بينهم فنرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظؤرة عندهم قلت أرأيت إن حملت هذه المرضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن يفسخوا الإجارة قال نعم قلت تحفظه عن مالك قال لا ولكنه رأيي قلت لم يكون لهم أن يفسخوا الإجارة ولا يكن لهم أن يلزموها أن تأتي بمن ترضع هذا الصبي قال لأنهم إنما اكتروها بعينها على أن ترضع لهم قلت أرأيت إن أرادوا سفرا فأرادوا أن يأخذوا صبيهم أيكون ذلك لهم وتفسخ الإجارة قال لا يكون لهم أن يفسخوا الإجارة وإن أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك إلا أن يوفوها الإجارة قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت فلو مات الصبي قال قال مالك إن مات الصبي انقطعت الإجارة فيما بينهما وكان لها من الأجر بحساب ما أرضعت قلت ولا يكون لوالد الصبي أنه يؤاجرها ترضع غير ابنه أو يأتي بصبي سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها قال لا يكون ذلك له ولا لها إن طلبته لأن مالكا قال لو أن رجلا آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من الأسفار فأراد أن يكريها من غيره قال ليس ذلك له قال فقلت لمالك إنه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته قال ليس ذلك له لأن الرجل يكري الرجل دابته لم يعلم من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد تجد الرجل لعله مثله في الأمانة والحال لا يكون له من الرفق ما لصاحبه قال فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الداور ولا كراء السفينة قال في هذا كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذي اكترى إليه والدار له أن يكريها ممن يثق به فيسكن والمرضع عندي مثل من اكترى ليركب هو نفسه

Bagian V11/P442–V11/P443Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P442–V11/P443)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكتري أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف قال إنما سمعت من مالك ما أخبرتك أنه لا يجيزه قال وقال لي مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني إلى غيري فيها فليس الناس كالحمولة قال بن القاسم وهو رأيي فإن أكراها لم أفسخه قلت أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا قال ليس لها أن تفسخ هذه الإجارة لأن الإجارة قد لزمتها قلت لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع تقول إني أستحي وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت نفسي قال إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الإجارة ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع إلا أن تشائي فإن شئت ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا آجرت نفسها فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي قلت أرأيت إن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الإجارة قال نعم إذا كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع قال فإن صحت في بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ترضع ما بقي وكان لها من الأجر بقدر ما أرضعت ويحط من إجارتها بقدر ما لم ترضع قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الأجير إذا استؤجر سنة إنه إذا مرض بعض السنة ثم صح في بقية من السنة أنه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط عنه من الإجارة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فإن مرضت حتى تمضي السنتان التي كانتا وقتا لها فلا تعود إلى الرضاعة لأن وقت الإجارة قد مضى وقال غيره إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيين فأرضعتهما لي سنة ثم مات أحدهما قال يوضع عن الأبوين من الإجارة بقدر ما بقي من رضاع هذا الميت وذلك ربع الإجارة لأن النصف قد أوفتهما في السنة التي أرضعت لهم وبقي نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الأجرة وهو ربع الجميع وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الكراء وغلائه في أبان تلك السنتين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك بحال ما وصفت لك من الكراء أو الإجارة قلت أرأيت إذا حططت عن هذه المرضع قدر ما أصاب هذا الصبي الذي مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لها قلت أرأيت إن تأجرت امرأة ترضع لي صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا آخر مع صبي أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا قلت أرأيت إن استأجرت ظئرين ترضعان صبيا لي فماتت إحداهما فقالت الظئر الباقية لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا قال ذلك لها أن لا ترضع وحدها قلت لم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية هل يكون لها أن تأخذ صبيا غير صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك قال لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكتري أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف قال إنما سمعت من مالك ما أخبرتك أنه لا يجيزه قال وقال لي مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني إلى غيري فيها فليس الناس كالحمولة قال بن القاسم وهو رأيي فإن أكراها لم أفسخه قلت أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا قال ليس لها أن تفسخ هذه الإجارة لأن الإجارة قد لزمتها قلت لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع تقول إني أستحي وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت نفسي قال إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الإجارة ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع إلا أن تشائي فإن شئت ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا آجرت نفسها فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي قلت أرأيت إن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الإجارة قال نعم إذا كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع قال فإن صحت في بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ترضع ما بقي وكان لها من الأجر بقدر ما أرضعت ويحط من إجارتها بقدر ما لم ترضع قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الأجير إذا استؤجر سنة إنه إذا مرض بعض السنة ثم صح في بقية من السنة أنه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط عنه من الإجارة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فإن مرضت حتى تمضي السنتان التي كانتا وقتا لها فلا تعود إلى الرضاعة لأن وقت الإجارة قد مضى وقال غيره إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه قلت أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع لي صبيين فأرضعتهما لي سنة ثم مات أحدهما قال يوضع عن الأبوين من الإجارة بقدر ما بقي من رضاع هذا الميت وذلك ربع الإجارة لأن النصف قد أوفتهما في السنة التي أرضعت لهم وبقي نصف الإجارة فمات أحد الصبيين فبطل نصف النصف من الأجرة وهو ربع الجميع وهذا رأيي إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الكراء وغلائه في أبان تلك السنتين لعله يكون للشتاء كراء وللصيف كراء وأسواقه مختلفة وللصغير كراء وللصبي إذا تحرك كراء آخر فيحملون على ذلك بحال ما وصفت لك من الكراء أو الإجارة قلت أرأيت إذا حططت عن هذه المرضع قدر ما أصاب هذا الصبي الذي مات أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقي صبيا غيره ترضعه بأجرة أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى ذلك لها قلت أرأيت إن تأجرت امرأة ترضع لي صبيا فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيا آخر مع صبي أيجوز هذا في قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولا أراه جائزا قلت أرأيت إن استأجرت ظئرين ترضعان صبيا لي فماتت إحداهما فقالت الظئر الباقية لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا قال ذلك لها أن لا ترضع وحدها قلت لم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية هل يكون لها أن تأخذ صبيا غير صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك قال لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه

%0
10 Bölüm