Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Bagian V01/P194–V01/P196Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P194–V01/P196)
Orijinal Metin (AR)

في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة ( قلت ) أيقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر ( قلت ) أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال ) نعم والقضاء كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال ( قلت ) أرأيت ان قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أكان مالك يكره القبلة للصائم قال نعم ( بن أبي ذئب ) إن شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ( قال ) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة ( وروى ) بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا ( بن وهب ) عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ( أشهب ) وقال أبو هريرة وأبو أيوب الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة ( فقال ) إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة ( قلت ) أيقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر ( قلت ) أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال ) نعم والقضاء كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال ( قلت ) أرأيت ان قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أكان مالك يكره القبلة للصائم قال نعم ( بن أبي ذئب ) إن شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة ( بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان ( قال ) إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة ( وروى ) بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا ( بن وهب ) عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره ( أشهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ( أشهب ) وقال أبو هريرة وأبو أيوب الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ ( قلت ) أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة ( فقال ) إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم

Bagian V01/P196–V01/P197Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P196–V01/P197)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان ( فقال ) كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قلت ) وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ( قال ) قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قال مالك ) وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ( قلت ) فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل ( قلت ) فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ( فقال ) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أفيكون عليه الكفارة ( قال ) لا كفارة عليه عند مالك ( قلت ) أرأيت الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والاثمد وغير هذا في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ( قال ) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال بن القاسم وقال مالك فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ( قال ) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه ( قال بن وهب ) قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ( قال ) أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء ( قال ) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء ( قلت ) أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا ( قلت ) أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته ( قال ) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء ( بن وهب ) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ( بن وهب ) وذكر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان ( فقال ) كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قلت ) وكان مالك يكره الحقنة للصائم قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ( قال ) قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قال مالك ) وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان ( قلت ) فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل ( قلت ) فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ( فقال ) قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أفيكون عليه الكفارة ( قال ) لا كفارة عليه عند مالك ( قلت ) أرأيت الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والاثمد وغير هذا في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ( قال ) إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال بن القاسم وقال مالك فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ( قال ) قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه ( قال بن وهب ) قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا ( قال ) أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء ( قال ) لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء ( قلت ) أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا ( قلت ) أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته ( قال ) وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء ( بن وهب ) عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ( بن وهب ) وذكر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

Bagian V01/P197–V01/P199Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P197–V01/P199)
Orijinal Metin (AR)

في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله ( قلت ) أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ( فقال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك ( قلت ) وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ( قال مالك ) وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون ( قلت ) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة ( قلت ) فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم ( قلت ) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه ( فقال ) نعم لا يذوق شيئا ( قال ) ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء ( فقال ) لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الاوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه ( قال بن القاسم ) وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي ( قلت ) أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ( قال مالك ) لا شيء عليه ( قال مالك ) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح في القيء للصائم ( قلت ) أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ( بن وهب ) قال وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه ( أشهب ) وقاله بن عمر وعروة بن الزبير ( وقال أشهب ) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام الظهار أيستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ( قال ) يقضي يوما يصله بالشهرين في المضمضة والسواك للصائم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله ( قلت ) أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ( فقال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك ( قلت ) وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ( قال ) أرى أن يقضي يوما مكانه ( قال مالك ) وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون ( قلت ) أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك ( قال ) إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة ( قلت ) فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم ( قلت ) أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه ( فقال ) نعم لا يذوق شيئا ( قال ) ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء ( فقال ) لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الاوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه ( قال بن القاسم ) وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي ( قلت ) أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ( قال مالك ) لا شيء عليه ( قال مالك ) وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح في القيء للصائم ( قلت ) أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ( بن وهب ) قال وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ( بن وهب ) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه ( أشهب ) وقاله بن عمر وعروة بن الزبير ( وقال أشهب ) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام الظهار أيستأنف أم يقضي يوما يصله بالشهرين ( قال ) يقضي يوما يصله بالشهرين في المضمضة والسواك للصائم

Bagian V01/P199–V01/P201Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P199–V01/P201)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ( قال ) إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا ( قلت ) فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في السواك أول النهار أو آخره ( قال قال مالك لا بأس به في أول النهار وفي آخره ( قلت ) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ( قال ) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ( بن وهب ) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم الصيام في السفر ( قال بن القاسم ) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه ( قال ) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر ( قال ) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر في رمضان صائما ثم سافر فأفطر ( قال ) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه الا قضاء يوم ( قلت ) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك ( قال ) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ها هنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما أختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وقد قال المخزومي وبن كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول إن له الفطر له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام ( قال أشهب ) وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا ( وقال ) المخزومي وبن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فإفطر يومه ذلك إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ( قال ) إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه ( قلت ) أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا ( قلت ) فإن دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شيء فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في السواك أول النهار أو آخره ( قال قال مالك لا بأس به في أول النهار وفي آخره ( قلت ) أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ( قال ) قال مالك أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر ( بن وهب ) عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال ما أحصى ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم الصيام في السفر ( قال بن القاسم ) قال مالك الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه ( قال ) القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر ( قال ) وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول لي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة مع القضاء ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح في حضر في رمضان صائما ثم سافر فأفطر ( قال ) ليس عليه الا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه الا قضاء يوم ( قلت ) ما الفرق بين هذا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك ( قال ) قال لنا مالك أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ها هنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فلما أختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وقد قال المخزومي وبن كنانة وأشهب في الذي يصوم في السفر في رمضان ثم يفطر إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال إن تأول إن له الفطر له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام ( قال أشهب ) وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا ( وقال ) المخزومي وبن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فإفطر يومه ذلك إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر

Bagian V01/P201–V01/P202Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P201–V01/P202)
Orijinal Metin (AR)

وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم قال نعم ( قال ) فقلت له فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا ( قال ) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء ( وقال ) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم ( قلت ) هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا ( فقال ) لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا ( قال ) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل وشرب في السفر ( قال ) قال مالك إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر ( قال مالك ) بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه ما أرانا الا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر ( قلت ) فإن أفطر بعد ما خرج ( قال ) قال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه ( بن وهب ) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهر أو فضل فليصم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله اني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ( بن وهب ) قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في صيام آخر يوم من شعبان

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد روى أشهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فلو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم قال نعم ( قال ) فقلت له فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا ( قال ) ليس عليه إذا كان هكذا قضاء ( وقال ) من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه الا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض ألجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام قال لا يجزئه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما وأصبح ينوى الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم ( قلت ) هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا ( فقال ) لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا ( قال ) وقال مالك من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائما ثم خرج مسافرا فأكل وشرب في السفر ( قال ) قال مالك إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر ( قال مالك ) بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم ( بن وهب ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه ما أرانا الا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر ( قلت ) فإن أفطر بعد ما خرج ( قال ) قال مالك عليه القضاء ولا كفارة عليه ( بن وهب ) وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهر أو فضل فليصم ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الاسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله اني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ( بن وهب ) قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في صيام آخر يوم من شعبان

Bagian V01/P202–V01/P204Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P202–V01/P204)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ( قال ) قال مالك يكف عن الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه ( قلت ) فإن أفطره بعد ما علم ( قال ) قال مالك لا أرى عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة ( قلت ) وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك سواء ( قلت ) قال مالك لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه ( وقال مالك ) لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من اخر شعبان الذي يشك أنه من رمضان ( قلت ) فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيدعون الأكل والشرب في قول مالك ( قال ) نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم ( قلت ) فلو أكلوا وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا كفارة عليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك ( أشهب ) عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ( مالك ) عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام على الشك ( وقال ربيعة ) في رجل جاءه الخبر بعد ما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ( قال ) يصوم ذلك اليوم ويقضيه في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة ( قلت ) أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له إن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ( قال ) قال مالك يكف عن الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه ( قلت ) فإن أفطره بعد ما علم ( قال ) قال مالك لا أرى عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا جرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة ( قلت ) وأول النهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعد ما ولى النهار فقال ذلك عند مالك سواء ( قلت ) قال مالك لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه ( وقال مالك ) لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من اخر شعبان الذي يشك أنه من رمضان ( قلت ) فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيدعون الأكل والشرب في قول مالك ( قال ) نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم ( قلت ) فلو أكلوا وشربوا بعد ما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة قال لا كفارة عليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك ( أشهب ) عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ( مالك ) عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام على الشك ( وقال ربيعة ) في رجل جاءه الخبر بعد ما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ( قال ) يصوم ذلك اليوم ويقضيه في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة ( قلت ) أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له إن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاؤه عند مالك في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه

Bagian V01/P204–V01/P206Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P204–V01/P206)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر ( فقال ) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه ( قال أشهب ) لا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه ( قلت ) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر ( بن وهب ) وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك الذي يلعب بصومه فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان ( فقال ) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه إن يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب ( وقال أشهب ) مثل قول بن القاسم سواء ( قال أشهب ) لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع في الجنب والحائض في رمضان ( قال بن القاسم ) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان ( قلت ) أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخر أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها ( قال ) لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها ( فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ( فقال ) إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه ( قلت ) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا ( قال ) لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا ( بن وهب ) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر ( فقال ) لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه ( قال أشهب ) لا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه ( قلت ) أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر ( بن وهب ) وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك الذي يلعب بصومه فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان ( فقال ) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه إن يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب ( وقال أشهب ) مثل قول بن القاسم سواء ( قال أشهب ) لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع في الجنب والحائض في رمضان ( قال بن القاسم ) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان ( قلت ) أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخر أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها ( قال ) لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها ( فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ( فقال ) إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه ( قلت ) لم جعل مالك عليها القضاء ها هنا ( قال ) لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا ( بن وهب ) عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله

Bagian V01/P206–V01/P207Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P206–V01/P207)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت رجلا أغمي عليه نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضي صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ( فقال ) قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوما مكانه وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك ( قال ) فقلت له فلو أنه أغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذي أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ( فقال ) لا يجزئه وعليه قضاؤه لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له ( قلت ) أرأيت إن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا ( قلت ) وإن أفاق بعد ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يجزئه ( قال بن القاسم ) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه ( قال بن القاسم ) والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد سهر ليلته كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسي لم يجز عنه وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فإن أصبح في رمضان ينوي الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم عن مالك ( قال سحنون ) وقولنا إن من أغمي عليه أكثر النهار إن عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ذلك له إن شاء الله ( قلت ) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق ( فقال ) قال مالك يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي تلك الصلاة فيمن أكل ناسيا في رمضان

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت رجلا أغمي عليه نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضي صوم ذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ( فقال ) قال مالك إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوما مكانه وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك ( قال ) فقلت له فلو أنه أغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم قال نعم يجزئه ( قلت ) أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذي أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ( فقال ) لا يجزئه وعليه قضاؤه لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له ( قلت ) أرأيت إن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك أيجزئه صيامه في قول مالك فقال لا ( قلت ) وإن أفاق بعد ما أصبح أيجزئه صوم يومه ذلك في قول مالك ( قال ) لا أرى أن يجزئه ( قال بن القاسم ) وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال من أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه ( قال بن القاسم ) والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم ولو أن رجلا نام قبل الفجر وكان قد سهر ليلته كلها ونام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل لأجزأ عنه صيامه ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسي لم يجز عنه وهذا أحسن ما سمعت ( قلت ) فإن أصبح في رمضان ينوي الصيام ثم أغمي عليه قبل طلوع الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه ذلك اليوم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار ( وقال أشهب ) مثل ما قال بن القاسم عن مالك ( قال سحنون ) وقولنا إن من أغمي عليه أكثر النهار إن عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت ذلك له إن شاء الله ( قلت ) ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق ( فقال ) قال مالك يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي تلك الصلاة فيمن أكل ناسيا في رمضان

Bagian V01/P207–V01/P209Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P207–V01/P209)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن إن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ( قال ) ليس عليها إلا القضاء ( قال ) وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه فإن له أن يفطر فأفطر ( فقال ) مالك ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلا له أو غنما فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ( قال ) ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء والكفارة ( قال مالك ) ولو أن رجلا أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل متعمدا ( قال ) قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت إنه لا كفارة عليها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ( قال ) سمعت مالكا يقول ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم ( قال ) والذي سألت عنه يشبه هذا في صيام الصبيان ( قال ) وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ( قال ) إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) فإن فعل به هذا في التطوع ( قال ) لا قضاء عليه عند مالك ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ماذا يجب عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ( قال ) يقضي يوما مكانه ويصله ( قلت ) أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضي يوما مكانه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين ( قلت ) أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ( فقال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ( فقال ) عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان أعليه القضاء في قول مالك قال نعم ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن إن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعد ما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت ( قال ) ليس عليها إلا القضاء ( قال ) وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه فإن له أن يفطر فأفطر ( فقال ) مالك ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى ابلا له أو غنما فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ( قال ) ليس عليه الا القضاء ولا كفارة عليه ( قال بن القاسم ) وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة الا امرأة ظنت فقالت حيضتي اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال عليها القضاء والكفارة ( قال مالك ) ولو أن رجلا أكل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأكل متعمدا ( قال ) قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت إنه لا كفارة عليها ( قال ) وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ( قال ) سمعت مالكا يقول ليس عليه الا قضاء ذلك اليوم ( قال ) والذي سألت عنه يشبه هذا في صيام الصبيان ( قال ) وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ( قال ) إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام قال ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها ( قلت ) أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قولك مالك ( قال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) فإن فعل به هذا في التطوع ( قال ) لا قضاء عليه عند مالك ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في نذر واجب عليه ماذا يجب عليه في قول مالك ( قال ) عليه القضاء ( قلت ) فإن صب في حلقه الماء في صيام من ظهار أو قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ( قال ) يقضي يوما مكانه ويصله ( قلت ) أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع أعليه أن يعيد صومه أم يقضي يوما مكانه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين ( قلت ) أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو كان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ( فقال ) عليه القضاء ولا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ( فقال ) عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير

Bagian V01/P209–V01/P210Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P209–V01/P210)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ( فقال ) تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها ( قال ) وقال مالك إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين ( قال ) وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ولكن إن صحت وقويت قضت ما أفطرت ( قلت ) ما الفرق بين الحامل والمرضع ( قال ) لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ( قلت ) أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ( قال ) إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا لا صيام عليه ولا فدية ( بن وهب ) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن بن عمر قاله ( قال أشهب ) وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض في صيام المرأة تطوعا بغير اذن ( قال ) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها ( قال ) ذلك يختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم الا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق ( قلت ) ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ففي أيام التشريق ( قال ) أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن الاسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلي ان أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ( فقال ) تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها ( قال ) وقال مالك إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر منه له فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مدا لكل مسكين ( قال ) وقال مالك في الحامل لا اطعام عليها ولكن إن صحت وقويت قضت ما أفطرت ( قلت ) ما الفرق بين الحامل والمرضع ( قال ) لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ( قلت ) أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ( قال ) إذا خافت أن تسقط أفطرت فهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا لا صيام عليه ولا فدية ( بن وهب ) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن بن عمر قاله ( قال أشهب ) وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض في صيام المرأة تطوعا بغير اذن ( قال ) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها ( قال ) ذلك يختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم الا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق ( قلت ) ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ففي أيام التشريق ( قال ) أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن الاسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلي ان أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب

%0
10 Bölüm