Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Bagian V12/P061–V12/P063Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P061–V12/P063)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبى مائة دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ( قال ) لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما ( قلت ) ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير ( قال ) لأن الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما أن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية ( قال ) إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا سواء ( قال ) الشركة جائزة ( قلت ) فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في رأس ماله ( قال ) لا ينظر إلى ما حال أليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث والثلثين في رؤس أموالهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي في الشركة بالدنانير والدراهم ( قال بن القاسم ) قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا ( قال ) نعم لا تجوز عند مالك ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدنانير والدراهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك ( قال ) وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله ( قلت ) فان كان المتاع قائما بعينه ( قال ) ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبى مائة دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ( قال ) لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه لا يعجبني إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية وكان لها قدر وقيمة كبيرة فلا يعجبني هذا وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له وليس لها كبير فضل صرف فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما ( قلت ) ولم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير ( قال ) لأن الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين فقد يفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال وذلك الفضل هو في العين الذي يزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على قدر رؤس أموالهما والعمل عليهما على قدر رؤس أموالهما فهما أن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضا لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة وإنما تجوز الشركة الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ولا تجوز على القيمة في قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ورأس مال الآخر ألف محمدية ( قال ) إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة لم تصلح الشركة وإن كان تافها فلا بأس بذلك وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع ( قلت ) أرأيت أن اشتركا ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية وهما في الصرف يوم اشتركا سواء ( قال ) الشركة جائزة ( قلت ) فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله وما يكون لصاحب الهاشمية في رأس ماله ( قال ) لا ينظر إلى ما حال أليه الصرف ولكن إذا أرادا الفرقة اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رؤس أموالهما فقد صار ما في أيديهما بينهما وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان وكذلك إذا كانا شريكين على الثلث والثلثين في رؤس أموالهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة أنه قول مالك ولكن هذا رأيي في الشركة بالدنانير والدراهم ( قال بن القاسم ) قال مالك في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان أنه لا خير في ذلك ( قلت ) ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عند هذا والدنانير من عند هذا ( قال ) نعم لا تجوز عند مالك ( قلت ) وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدنانير والدراهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة كذلك ( قال ) وبلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه لا خير فيه فان فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله ( قلت ) فان كان المتاع قائما بعينه ( قال ) ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا بقدر ألف درهم وهذا بقدر مائة دينار فان كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشرة دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون

Bagian V12/P063–V12/P065Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P063–V12/P065)
Orijinal Metin (AR)

والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون ( قال ) يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار ( قال سحنون ) وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن كان الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فانهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب ( قلت ) أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك ( قلت ) فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى ( قال ) لأن في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف ( قلت ) وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ( قال ) نعم في الشركة بالدنانير والطعام ( قلت ) أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه ( قال ) ذلك جائز أيضا عند مالك ( قلت ) وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك ممثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ذلك ( قال ) لأن هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي بلغنى عن مالك أنه قيل له فان اشتركا على هذا كيف يكون ( قال ) يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار ( قال سحنون ) وقد قال غيره أن عرف ما اشترى بالدنانير وعرف ما اشترى بالدراهم فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه إلا أن تكون رؤس أموالهما لا تعتدل فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال اجارة مثله فيما أعانه وإن لم يعلم ذلك وفي المال فضل أو نقصان قسم الفضل على قدر الدراهم من الدنانير أن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا النصف اقتسماه على النصف وإن كان الثلث فعلى ذلك ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه لأنه قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة فلم يعلم به حتى خلطاه واشتركا واشتريا به فانهما يقتسمان الربح على قدر قيمة قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما في صدر الكتاب ( قلت ) أرأيت أن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة دينار فبعته خمسمائة درهم بخمسين دينارا فاشتركنا أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا صرف وشركة فلا تجوز وكذلك قال لي مالك لا يجوز ولا خير في ذلك ( قلت ) فان أخرج رجل خمسين دينارا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسين دينارا وخمسمائة درهم فاشتركا جميعا أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى ( قال ) لأن في الأولى مع الشركة صرفا وهذه ليس فيها صرف ( قلت ) وكان مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه ذهب مثل ذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ( قال ) نعم في الشركة بالدنانير والطعام ( قلت ) أرأيت أن كان من عند أحدهما حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء أترى بأسا أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كانت الدراهم الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل والربح على قدر رؤس أموالهما فذلك جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على قدر رؤس أموالهما وعلى أن على كل واحد منهما من العمل على قدر رأس ماله وربحه ( قال ) ذلك جائز أيضا عند مالك ( قلت ) وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتهما سواء أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك ممثل ما وصفت لي في الدراهم والحنطة ( قال ) نعم ( قلت ) وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضا في قول مالك بحال ما وصفت لي ( قال ) نعم ( قلت ) لم جوز مالك الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رؤس أموالهما والربح على ذلك ( قال ) لأن هذا لم يدخله قرض وشركة ألا ترى أن مالكا قد جوز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما والعمل على قدر رؤس أموالهما فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض والدراهم بهذه المنزلة وكذلك العروض والطعام إذا زادت قيمة أحدهما بحال ما وصفت لك فذلك جائز إذا اشترط العمل عليهما على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما

Bagian V12/P065–V12/P067Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P065–V12/P067)
Orijinal Metin (AR)

في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين ( قلت ) أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين ( قال ) سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو من صاحبه الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به ( قال ) مالك فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة ( قال ) أن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وإن كانا قد جمعاها في خرج أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما ( قال ) مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره ( قال ) وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها سلعة ( قال ) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها ( قال سحنون ) وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين ( قلت ) أرأيت أن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم وأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت احدى الألفين ( قال ) سئل مالك عنها فقال إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو من صاحبه الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به ( قال ) مالك فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بمائتي دينار يخرج أحدهما مائة دينار عتقا وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا ثم ضاعت احدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة ( قال ) أن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه وإن كانا قد جمعاها في خرج أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت أحداهما ( قال ) مالك المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها في خرج أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغي في قوله أن كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره ( قال ) وإنما جوزه مالك عندي لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما ( قلت ) أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الألف التي لشريكه قبل أن يشتري بها سلعة ( قال ) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الألف من صاحب الألف لأن مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهي في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد وإن كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذي ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف التي لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها ( قال سحنون ) وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لأن الشركة لا تكون إلا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التي اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معي في مالي نصيب إلا أن يكون لي معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لي في ماله شركة فلا شيء له في مالي أو لا ترى أن مالكا قد قال لي في الذي أخرج مائتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذي يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما أن وقعت وضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة إلا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما

Bagian V12/P067–V12/P068Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P067–V12/P068)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي وأجهز عليه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما ( قال ) سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ( قال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما فإذا ( قلت ) أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال الشركة في المفاوضة ( قلت ) هل كان مالك يعرف شركة عنان ( قال ) ما سمعته من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه ( قال بن القاسم ) وما اشتركا فيه أن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ( قال ) نعم لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين ( قال ) نعم لأن هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك في مال المتفاوضين ( قلت ) هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أوناض ( قال ) نعم ( قلت ) ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه ( قال ) نعم لا يفسد ذلك المفاوضة بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه مفاوضه في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهما وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتركنا بمال كثير وهو في بلد وأنا في بلد يجهز علي وأجهز عليه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قلت ) أرأيت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما ( قال ) سألنا مالكا عن الشريكين يكونان في بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة فينفق هذا ها هنا وينفق هذا ها هنا أترى أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق ( قال ) مالك لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا جميعا إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له ولا ولد له وللآخر عيال وولد فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما أنفق وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى النفقة بينهما فإذا ( قلت ) أرأيت إن كانا في بلد واحد قال قال مالك أذا كانا في بلدين فاختلفت الأسعار أن النفقة تلغى بينهما فإذا كانا في بلد واحد فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لا شك في هذا إذا كان لهما عيال الشركة في المفاوضة ( قلت ) هل كان مالك يعرف شركة عنان ( قال ) ما سمعته من مالك ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه ( قال بن القاسم ) وما اشتركا فيه أن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارات مثل الرقيق والدواب فقد تفاوضا في ذلك النوع فأما العنان فلا يعرف ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن اشتركا في شراء الرقيق وحدها أتراهما متفاوضين في شراء الرقيق ( قال ) نعم لأن هذا جائز إذا اشتركا على أصل مال ( قلت ) أرأيت أن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث أو على الثلثين أيجوز هذا في قول مالك ويكونان متفاوضين ( قال ) نعم لأن هذا جائز أن يشتركا عليه عند مالك في مال المتفاوضين ( قلت ) هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أوناض ( قال ) نعم ( قلت ) ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه ( قال ) نعم لا يفسد ذلك المفاوضة بينهما ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه مفاوضه في جميع ماله أيكون جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهما وجميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه ورثه أحدهما دون صاحبه أو وهب له أو تصدق به عليه أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه عليه ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كان لأحدهما فضل مال دنانير أو دراهم ورثه أو وهب له أو تصدق به عليه أتنقطع المفاوضة بينهما في قول مالك أم لا ( قال ) لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه له خاصة دون صاحبه في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة

Bagian V12/P068–V12/P070Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P068–V12/P070)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك أم لا ( قال ) ذلك لازم لشريكه ( قال ) وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون ( قال بن القاسم ) فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك بينهما إذا كانا جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال التجارة تلغى الكسوة لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضى والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر الذي لم يشتر منه شيئا ( قال ) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه ( قلت ) أرأيت الدين يكون على الرجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ( قال ) ذلك جائز عند مالك في مفاوضة الحر والعبد ( قلت ) هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة ( قلت ) وشركة العبيد في قول مالك ( قال ) جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة ( قلت ) هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا ( قلت ) هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ( قال ) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا ( قلت ) وكذلك شركة النساء مع النساء ( قال ) نعم ( بن وهب ) قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهود والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك ( بن وهب ) وبلغنى عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع ( وقال ) الليث مثله في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه ذلك أم لا ( قال ) ذلك لازم لشريكه ( قال ) وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون ( قال بن القاسم ) فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة لنفسه أو لعياله أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما وعلى عيالهما كان ذلك في مال التجارة لأنه يلغى ذلك بينهما إذا كانا جميعا لهما عيال فلما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما إنما هو أيضا من مال التجارة تلغى الكسوة لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من النفقة إلا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وإنما هي كسوة مثل الفضى والشطوى والوشى وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى ( قلت ) أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر الذي لم يشتر منه شيئا ( قال ) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه ( قلت ) أرأيت الدين يكون على الرجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ( قال ) ذلك جائز عند مالك في مفاوضة الحر والعبد ( قلت ) هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك ( قال ) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة ( قلت ) وشركة العبيد في قول مالك ( قال ) جائزة في رأيي إذا أذن لهم في التجارة في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة ( قلت ) هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودي المسلم في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا ( قلت ) هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ( قال ) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرى به بأسا ( قلت ) وكذلك شركة النساء مع النساء ( قال ) نعم ( بن وهب ) قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهود والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك ( بن وهب ) وبلغنى عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع ( وقال ) الليث مثله في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا

Bagian V12/P070–V12/P072Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P070–V12/P072)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو بينهما ( قال ) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما لأنه لا تجوز الشركة إلا على الأموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه التي تحتها مثلها ( قلت ) فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لأن الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك ( قال ) لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه ( قلت ) أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى ذلك جائزا على شريكه في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة ( قلت ) فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطء فقال شريكه هي بيني وبينك وقال المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك ( قال بن القاسم ) هي بينهما ولا يقبل قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه أشهد حين اشتراها أنه إنما يتشريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع ما في أيديهما مما يملكان من أموالهما ( قلت ) أرأيت أن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطء أو للخدمة بمال من شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال الشركة لأنه اشتراها من مال الشركة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجوارى ويشتريان من مال الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك ( قال ) مالك لا خير في هذا ( قال ) فقلت لمالك أنه قيل لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا على هذا الشراء ( قال ) مالك أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها ( قلت ) ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من مال هو بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل عليه مثل نصف تلك الدنانير وقد قال مالك في رجل غصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية أن على الغاصب مثل تلك الدنانير ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وإن قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما فرق ما بين هاتين المسألتين ( قال ) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال الشركة يرى أن ذلك جائز له فشريكه مخير أن شاء أنفذها له بما اشتراها به المشترى وإن شاء قاومه اياها ( قال ) ولم أسمع من مالك أن شاء أنفذها له بالثمن ولكن هذا رأيي ( قلت ) فان قال الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة ( قال ) ليس ذلك له لأن مالكا قال يتقاومانها وقد قال غيره ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فهذا خلاف المبضع معه لأن المبضع معه رب المال مخير في قول مالك أن شاء أخذها وإن شاء ضمنه ماله ( قال ) نعم هو مخالف له وأما هذا المشترى المفاوض فقد وطىء جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه أنها تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض لما وطىء لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لأنه إنما أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لأن التعدي ليس كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالا مثله ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضا ويبيعا بالدين فما رزقهما الله في ذلك فهو بينهما ( قال ) لا يعجبني أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤس أموالهما لأنه لا تجوز الشركة إلا على الأموال فان فعلا فاشتريا بالدين كان ما اشتريا بينهما أيضا وقد أخبرتك بهذه في رسم الشريكين اللذين لم يخلطا وهذه التي تحتها مثلها ( قلت ) فان اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رؤس أموالهما واشترى صاحبه كذلك أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة لأن الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رؤس أموالهما لا يعجبك ذلك ( قال ) لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه فأرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه ( قلت ) أرأيت أن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا الرقيق ويبيعا أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما فباع أحدهما بالدين فأنكر ذلك شريكه وقال لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى ذلك جائزا على شريكه في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة ( قلت ) فان تفاوضا في شراء التجارات كلها بمال اشتركا فيه وليس لأحدهما مال دون صاحبه فاشترى أحدهما جارية للوطء فقال شريكه هي بيني وبينك وقال المشتري إنما اشتريتها لنفسي دونك ( قال بن القاسم ) هي بينهما ولا يقبل قوله لأنه إنما اشتراها بما في أيديهما من المال الذي اشتركا فيه ولو أنه أشهد حين اشتراها أنه إنما يتشريها لنفسه ما جاز ذلك له ولكان شريكه عليه بالخيار لأنهما قد تفاوضا في جميع ما في أيديهما مما يملكان من أموالهما ( قلت ) أرأيت أن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه ثم اشترى أحدهما جارية للوطء أو للخدمة بمال من شركتهما أتكون الجارية له أم تكون من مال الشركة لأنه اشتراها من مال الشركة ( قال ) سمعت مالكا وسأله رجل من أهل المدينة من أصحابه في رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الجوارى ويشتريان من مال الشركة فيشتري هذا الجارية فيطؤها فإذا باعها رد ثمنها في رأس المال ويفعل شريكه كذلك ( قال ) مالك لا خير في هذا ( قال ) فقلت لمالك أنه قيل لهما لا خير في هذا فكيف يفعلان بما في أيديهما من الجواري مما قد اشتريا على هذا الشراء ( قال ) مالك أرى أن يتقاوماها فيما بينهما فان اشتراها الذي هي عنده كانت عليه برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك فيحل له حينئذ أن يطأها ( قلت ) ولم لا يكون المشتري من هذين المتفاوضين حين اشترى الجارية من مال هو بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة ألا يجعله مالك غاصبا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة ويجعل الجارية جاريته ويجعل عليه مثل نصف تلك الدنانير وقد قال مالك في رجل غصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية أن على الغاصب مثل تلك الدنانير ولا تكون الجارية للذي غصبت منه الدنانير وإن قال المغصوب أنا آخذ الجارية لأنها إنما اشتريت بدنانيري لم يكن له ذلك فما فرق ما بين هاتين المسألتين ( قال ) فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور لأنه كأنه رجل أبضع معه بضاعة أمر أن يشترى بها سلعة فخالف فرب المال مخير في أن يأخذ ما اشترى المبضع معه أو يسلمها ويأخذ رأس ماله فهذا إنما اشترى بمال الشركة يرى أن ذلك جائز له فشريكه مخير أن شاء أنفذها له بما اشتراها به المشترى وإن شاء قاومه اياها ( قال ) ولم أسمع من مالك أن شاء أنفذها له بالثمن ولكن هذا رأيي ( قلت ) فان قال الشريك لا أقاومه ولا أنفذها له ولكني أرد الجارية في الشركة ( قال ) ليس ذلك له لأن مالكا قال يتقاومانها وقد قال غيره ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فهذا خلاف المبضع معه لأن المبضع معه رب المال مخير في قول مالك أن شاء أخذها وإن شاء ضمنه ماله ( قال ) نعم هو مخالف له وأما هذا المشترى المفاوض فقد وطىء جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه أنها تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض لما وطىء لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لأنه إنما أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لأن التعدي ليس كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره

Bagian V12/P072–V12/P074Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P072–V12/P074)
Orijinal Metin (AR)

ومن استودع دنانير فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير إلا مثل دنانيره أيضا ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما فلذلك أمرهما مالك أن يتقاوماها ( قلت ) والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا أهو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام ( قال ) لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتغى لصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار ( قلت ) أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الأجل أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ( قال ) قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان يبيع له متاعه ويقتضى له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الأجل أخر الوكيل المشتري بالثمن ( قال ) إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشترى فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه إلا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف المشترى ليشتري منه فذلك جائز ( قلت ) وكذلك أن وضع أحدهما للمشترى من رأس المال بعد ما وجب البيع ( قال ) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشترى ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشترى فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما عندي ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف ( قلت ) أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن يصنعه ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما عن المشترى على وجه المعروف أو أخر المشترى على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز ( قال ) ذلك جائز في حصته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشترى ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ويرد المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك ( قال ) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك ( قلت ) فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله ( قال ) نعم في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومن استودع دنانير فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير إلا مثل دنانيره أيضا ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطء من مال الشركة أنها بينهما فلذلك أمرهما مالك أن يتقاوماها ( قلت ) والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا أهو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام ( قال ) لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتغى لصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار ( قلت ) أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الأجل أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ( قال ) قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان يبيع له متاعه ويقتضى له الثمن فباع بعض متاعه إلى أجل فلما حل الأجل أخر الوكيل المشتري بالثمن ( قال ) إذا كان تأخيره اياه على وجه النظر لرب المتاع إنما أخره ليستألفه في الشراء منه ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به فذلك جائز لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب المتاع وإنما هو من التجارة وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل بالمشترى فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما لا يجوز لأحدهما أن يصنع المعروف في مال صاحبه إلا بأمره وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه فإذا أخره ارادة استئلاف المشترى ليشتري منه فذلك جائز ( قلت ) وكذلك أن وضع أحدهما للمشترى من رأس المال بعد ما وجب البيع ( قال ) قال مالك في الوكيل الذي وصفت لك أنه إذا وضع عن المشترى ارادة الاستعذار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشترى فذلك جائز على رب المتاع فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا يجوز عليهما عندي ما جوز مالك على رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف ( قلت ) أرأيت أن وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري ارادة المعروف أن يصنعه ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت الشريكين إذا وضع أحدهما عن المشترى على وجه المعروف أو أخر المشترى على وجه المعروف أيجوز ذلك في حصته أم لا يجوز ( قال ) ذلك جائز في حصته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة أيكون ذلك جائزا للمشترى ( قال ) لا يجوز ( قلت ) ويرد المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك ( قال ) نعم لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك ( قلت ) فان ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع أيضمن الوكيل ذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل هو قول مالك كله ( قال ) نعم في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل ( قلت ) أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به

Bagian V12/P074Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P074)
Orijinal Metin (AR)

في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما ( قلت ) أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) أن كان قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة ( قلت ) وسواء أن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منها ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي ( قال ) لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة ( قلت ) فان لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما ( قلت ) أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) أن كان قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة ( قلت ) وسواء أن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منها ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي ( قال ) لأن الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة ( قلت ) فان لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة

Bagian V12/P074–V12/P077Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P074–V12/P077)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضى كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى ( قلت وجائز له أن يستودع ( قال ) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز له ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي وذلك أنا سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان ( قال ) أن كان رجلا أراد سفرا أو كان بيته معورا أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا ( قال ) فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره ( قال ) مالك هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلا لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحالة وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا ( قلت ) أرأيت أن دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة فرددتها على شريكه أيكون علي الضمان أم لا ( قال ) لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك ( قلت ) أرأيت أن أودعني أخد المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعني فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئا فقال أنت ضامن إلا أن يكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك ( قال ) قال مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ضمن ( قلت ) والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا مما استودع ومما اشترى ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل فقال الرجل المستودع قد دفعتها إليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا ( قال ) لا ضمان عليه عند مالك لأن مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني إلا أن يكون قد استودعه ببينة فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة ( قلت ) فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان كذلك والا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته ( قال ) لا تكون إلا عند الذي استودعتها اياه ( قلت ) فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها ( قال ) تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ليست من التجارة ( قلت ) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء ويكون له مال أتكون هذا الأشياء دينا في ماله أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شيء أم لا ( قال ) أن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجربها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شيء له ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا اجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضى كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى ( قلت وجائز له أن يستودع ( قال ) إذا احتاج إلى أن يستودع جاز له ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هو رأيي وذلك أنا سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره فتهلك هل عليه ضمان ( قال ) أن كان رجلا أراد سفرا أو كان بيته معورا أو ما أشبه هذا من العذر فأرى أن لا ضمان عليه وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامنا ( قال ) فقلنا لمالك فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة في سفره يدفعها له فيدفعها إلى غيره ( قال ) مالك هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر لأن المسافر قد عرف ناحيته وأنه في سفر فالشريك الذي سألتني عنه إذا نزل البلد فخاف على ما معه فاستودعها رجلا لأن التجار منازلهم في الغربة ما علمت إنما هي الفنادق والمواضع التي يتخوفون فيها فلا ضمان عليه إذا كان بهذه الحالة وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامنا ( قلت ) أرأيت أن دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مال الشركة فرددتها على شريكه أيكون علي الضمان أم لا ( قال ) لا ضمان عليك إذا صدقك بذلك ( قلت ) أرأيت أن أودعني أخد المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعني فرددت الوديعة على شريكه أو دفعت الثمن إلى شريكه بغير أمره وبغير بينة فكذبني شريكه وقال لم تدفع إلي شيئا فقال أنت ضامن إلا أن يكون لك بينة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك الوديعة لأن مالكا قال في رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال هذا المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى وكيلك وأنكر الوكيل ذلك ( قال ) قال مالك على الرسول البينة على أنه قد دفع المال إلى الوكيل والا ضمن ( قلت ) والمفاوض إذا قال لشريكه قد أخذت من فلان الوديعة التي أودعته أو ثمن السلعة التي بعتها منه كان فلان ذلك بريئا مما استودع ومما اشترى ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل فقال الرجل المستودع قد دفعتها إليك وكذبه الذي أودعه أيضمن أم لا ( قال ) لا ضمان عليه عند مالك لأن مالكا قال القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني إلا أن يكون قد استودعه ببينة فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة إلا أن يقول قد هلكت فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة ( قلت ) فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له عذر كما وصفت لك من عورة بيت أو سفر أراده على مثل ما يجوز له في غير شريكه فان كان كذلك والا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت لو أني أودعت أحد المتفاوضين وديعة وهما متفاوضان في جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه أتكون الوديعة عندهما جميعا أو عند الذي أودعته ( قال ) لا تكون إلا عند الذي استودعتها اياه ( قلت ) فان مات هذا الذي استودعتها اياه ولا تعرف بعينها ( قال ) تكون دينا في مال هذا الميت المستودع وحده ولا يكون شيء من هذه الوديعة في مال شريكه المفاوض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يستودع الوديعة فتهلك ولا تعرف بعينها عنده أنه ضامن لها في ماله فالشريك المستودع في قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها وإنما جعلتها في ماله دون صاحبه لأن الوديعة ليست من التجارة ( قلت ) أرأيت أن استودعت رجلا وديعة أو أبضعت معه بضاعة أو قارضته بمال فمات ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء ويكون له مال أتكون هذا الأشياء دينا في ماله أم لا ( قال ) قال مالك ذلك كله دين في ماله وإن كان على الميت دين ضرب صاحب هذه الأشياء مع الغرماء ( قلت ) أرأيت لو أن أحد المتفاوضين استودع وديعة فعمل فيها وتعدى وربح أيكون لشريكه من ذلك شيء أم لا ( قال ) أن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه في تلك الوديعة ورضى بأن يتجربها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان للوديعة وإن لم يعلم بذلك فلا ضمان على شريكه الذي لم يعلم بذلك ويكون الربح للمتعدي وعليه الضمان ولا يكون على شريكه ضمان ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وهو رأيي ( قال سحنون ) وقال غيره إذا رضى الشريك وعمل معه فإنما له أجر مثله فيما أعانه وهو ضامن معه وإن رضى ولم يعمل معه شيئا فلا شيء له ولا ضمان عليه لأن رضاه إذا لم يقبضها ويغب عليها ويقلبها فليس رضاه بالذي يضمنه ولا يكون له بالرضا ربح ما لم يعمل ولا اجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة فطلع فيها ربح فله أن يقوم عليه فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب

Bagian V12/P077–V12/P078Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P077–V12/P078)
Orijinal Metin (AR)

في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغير أمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا ( قال ) أن كان إنما شاركه شركة ليست بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لأن ذلك تجارة من التجارات وإن كان إنما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه ( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى ( قلت ) أرأيت أحد المتفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون لصاحبه في هذا المال شيء أم لا ( قال ) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة أن تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون أحدهما مع صاحبه لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون لشريكه فيها شيء في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا ( قلت ) أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئا من تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون الضمان على الذي استعار وحده ( قال ) الضمان على الذي استعار وحده ولا يكون على شريكه من ذلك شيء لأن شريكه يقول إنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر علي لأنك إذا استأجرت على لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال ( قال بن القاسم ) لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( وقد قال غيره ) وهذه الدواب عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته ( قلت ) أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي ( سحنون ) ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له ( قلت ) أرأيت أن استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير ( وقال أشهب ) لا ضمان عليه في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما شريكا آخر فاوضه بغير أمر شريكه أيجوز ذلك على شريكه أم لا ( قال ) أن كان إنما شاركه شركة ليست بشركة مفاوضة مثل السلعة يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك فذلك جائز لأن ذلك تجارة من التجارات وإن كان إنما شاركه شركة مفاوضة حتى يكون شريكا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضى في ذلك فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه ( قلت ) أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا قد تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى ( قلت ) أرأيت أحد المتفاوضين أن أخذ مالا قراضا أيكون لصاحبه في هذا المال شيء أم لا ( قال ) لا أرى على صاحبه شيئا من ضمان هذه المقارضة أن تعدى أحدهما ولا أرى له من ربحها شيئا إلا أن يكون أحدهما مع صاحبه لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير آجر نفسه فيها فلا يكون لشريكه فيها شيء في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا ( قلت ) أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئا من تجارتهما فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له جميعا أم يكون الضمان على الذي استعار وحده ( قال ) الضمان على الذي استعار وحده ولا يكون على شريكه من ذلك شيء لأن شريكه يقول إنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر علي لأنك إذا استأجرت على لم أضمن فأما ما يدخل علي فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال ( قال بن القاسم ) لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( وقد قال غيره ) وهذه الدواب عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته ( قلت ) أرأيت أن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي ( سحنون ) ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له ( قلت ) أرأيت أن استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام الذي استعارها سيده له فعطبت الدابة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير ( وقال أشهب ) لا ضمان عليه في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة

%0
10 Bölüm