Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Bagian V14/P327–V14/P328Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P327–V14/P328)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على حاله إلى محل الأجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفدت مالا قبل محل الأجل ( قال ) يؤخذ منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من الناس خذوا دينكم مني ولا تردوا العبد في الرق ( قال ) قال مالك في العبد يجنى الجناية فيعتقه سيده بعد ما جنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت ذلك وما ظننت أن ذلك علي وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك ( قال ) قال مالك يرد عتق العبد الا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك فانه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك في الرجل يستعير السلعة ليرهنها ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استعرتها لأرهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه أن الراهن أن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا ( عليه وقال ) مالك في ضمانها أنها أن هلكت أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال وأما كل مالا يغيب عليه فانه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على من كان في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز اقرارك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الآن ( قلت ) أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن أيلزم المرتهن من ذلك شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند مالك ( قلت ) فان كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله وان أبى الا أخذه أخذه وعجل للمرتهن حقه ( قال ) نعم وان كان المقر معسرا لم يجز اقراره على المرتهن وكان المقر له بالخيار أن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها وان شاء وقف فان أفاد الراهن مالا أخذ عبده وقضى المرتهن حقه وان لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه فان شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وان شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه أن أفاد يوما مالا فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن ( قلت ) أرأيت رجلا رهن عند رجل رهنا جعله هذه السنة رهنا فإذا مضت السنة خرج من الرهن أيكون هذا رهنا أم لا ( قال ) لا يعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن قال الرجل لعبده أد الغلة إلي أيكون هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك ( قال ) لا يكون مأذونا له بهذا فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على حاله إلى محل الأجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان أفدت مالا قبل محل الأجل ( قال ) يؤخذ منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من الناس خذوا دينكم مني ولا تردوا العبد في الرق ( قال ) قال مالك في العبد يجنى الجناية فيعتقه سيده بعد ما جنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت ذلك وما ظننت أن ذلك علي وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك ( قال ) قال مالك يرد عتق العبد الا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك فانه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك في الرجل يستعير السلعة ليرهنها ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن استعرتها لأرهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليه المرتهن ( قال ) قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه أن الراهن أن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا ( عليه وقال ) مالك في ضمانها أنها أن هلكت أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال وأما كل مالا يغيب عليه فانه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على من كان في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية ( قلت ) أرأيت أن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري أيجوز في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز اقرارك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الآن ( قلت ) أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن أيلزم المرتهن من ذلك شيء في قول مالك أم لا ( قال ) لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند مالك ( قلت ) فان كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله وان أبى الا أخذه أخذه وعجل للمرتهن حقه ( قال ) نعم وان كان المقر معسرا لم يجز اقراره على المرتهن وكان المقر له بالخيار أن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها وان شاء وقف فان أفاد الراهن مالا أخذ عبده وقضى المرتهن حقه وان لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه فان شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وان شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه أن أفاد يوما مالا فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن ( قلت ) أرأيت رجلا رهن عند رجل رهنا جعله هذه السنة رهنا فإذا مضت السنة خرج من الرهن أيكون هذا رهنا أم لا ( قال ) لا يعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن قال الرجل لعبده أد الغلة إلي أيكون هذا مأذونا له في التجارة في قول مالك ( قال ) لا يكون مأذونا له بهذا فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن

Bagian V14/P328–V14/P330Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P328–V14/P330)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو استعرت عبدا لأرهنه فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز عتقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أنه إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه وهو موسر كان عتقه جائزا فأرى في مسئلتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسرا ويقال للمعير قد أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك الا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين فلا يكون عليه إلا قيمته لأنها كانها هو فان كان الدين قد حل رجع المعير بما أدى على المستعير وان كان الدين لم يحل لم يرجع به المعير على المستعير حتى يحل الدين فإذا حل الدين رجع عليه بالدين في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا مأذونا له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنه أيعتق أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على سيده فانهم يعتقون في مال العبد ( قلت ) فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبو مولاه أو ابنه أو هو لا يعلم ذلك أهو سواء يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أم لا والبائع يعلم أو لا يعلم ( قال ) أرى أن باعه البائع وهو يعلم أو لا يعلم فذلك سواء وينفذ البيع ويعتقون على العبد وليس على البائع أن يعلمه ذلك ولا يخبره لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو ابنه لم يكن عليه أن يعلمه وسواء علم السيد أو لم يعلم فانهم يعتقون فان كان العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فان ذلك لا يجوز وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه سيده مالا يشتري له عبدا فاشترى أبا مولاه فان ذلك لا يجوز على سيده وليس له أن يتلف مال سيده ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها لي فباعها وأخذ بثمنها رهنا أيجوز ذلك علي أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عليك لأنه لا يجوز له أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الدين وليس له أن يبيعها بدين ( قلت ) أرأيت أن أمره أن يبيع بالدين فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ( قال ) الآمر بالخيار أن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه أن تلف والا رد الرهن إلى ربه ولم يلزمه ويكون البيع على حاله وان تلف قبل أن يعلم به الآمر فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشترى فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ارتهن عصيرا فصار خمرا كيف يصنع ( قال ) يرفعها إلى السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمر ( قال ) مالك أرى أن يهريقها الوصي ولا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها فكذلك مسألتك ( قال ) مالك وإذا ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ولم يترك أن يخللها ( قلت ) فان أصلحها فصارت خلا ( قال ) قد أساء ويأكله كذلك قال مالك فيمن رهن جلود السباع والميتة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو استعرت عبدا لأرهنه فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز عتقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أنه إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه وهو موسر كان عتقه جائزا فأرى في مسئلتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسرا ويقال للمعير قد أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك الا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين فلا يكون عليه إلا قيمته لأنها كانها هو فان كان الدين قد حل رجع المعير بما أدى على المستعير وان كان الدين لم يحل لم يرجع به المعير على المستعير حتى يحل الدين فإذا حل الدين رجع عليه بالدين في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا مأذونا له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنه أيعتق أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على سيده فانهم يعتقون في مال العبد ( قلت ) فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبو مولاه أو ابنه أو هو لا يعلم ذلك أهو سواء يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أم لا والبائع يعلم أو لا يعلم ( قال ) أرى أن باعه البائع وهو يعلم أو لا يعلم فذلك سواء وينفذ البيع ويعتقون على العبد وليس على البائع أن يعلمه ذلك ولا يخبره لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو ابنه لم يكن عليه أن يعلمه وسواء علم السيد أو لم يعلم فانهم يعتقون فان كان العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فان ذلك لا يجوز وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه سيده مالا يشتري له عبدا فاشترى أبا مولاه فان ذلك لا يجوز على سيده وليس له أن يتلف مال سيده ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها لي فباعها وأخذ بثمنها رهنا أيجوز ذلك علي أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك عليك لأنه لا يجوز له أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الدين وليس له أن يبيعها بدين ( قلت ) أرأيت أن أمره أن يبيع بالدين فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ( قال ) الآمر بالخيار أن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه أن تلف والا رد الرهن إلى ربه ولم يلزمه ويكون البيع على حاله وان تلف قبل أن يعلم به الآمر فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشترى فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ارتهن عصيرا فصار خمرا كيف يصنع ( قال ) يرفعها إلى السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمر ( قال ) مالك أرى أن يهريقها الوصي ولا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها فكذلك مسألتك ( قال ) مالك وإذا ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ولم يترك أن يخللها ( قلت ) فان أصلحها فصارت خلا ( قال ) قد أساء ويأكله كذلك قال مالك فيمن رهن جلود السباع والميتة

Bagian V14/P330–V14/P332Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P330–V14/P332)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت جلود الميتة إذا دبغت أو جلود السباع إذا كانت ذكية أيجوز أن يرهنها الرجل ( قال ) أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وان دبغت وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك فأرى أنه لا بأس برهنها ( قلت ) إذا كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ ( قال ) نعم وكذلك قال مالك في الصلاة بها فالبيع عندي والرهن مثل ذلك ( قلت ) لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وان كنت لا تجيز بيعها بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ومالك لا يجيز هذا في البيع فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا ( قال ) لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا ارتهنت وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من الحالات فهذا فرق ما بينهما في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن ( قلت ) أرأيت المقارض أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ثم اشترى عبدا آخر بألف درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد أيجوز إم لا وهل ترى أنه اشترى بالدين لأن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول ( قال ) لا أرى أن يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال له رب المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا ( قال ) مالك هذه مقارضة لا تحل ( قال بن القاسم ) ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل قارض بغير مال فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن أعرت رجلا سلعة ليرهنها فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم أتراه مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويكون الولد رهنا معها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك ( قال ) نعم لا يثبت نسبه عند مالك ( قلت ) أرأيت السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه أن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ( قال ) إنما على الرجل في قول مالك إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا ( قلت ) أرأيت هذا الذي وطىء الأمة فولدت وهي رهن عنده أن اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا ( قال ) لا يعتق عليه لأنه لم يثبت نسبه منه فيما وهب للامة وهي رهن ( قلت ) أرأيت ما وهب لأمة وهي رهن أيكون رهنا معها في قول مالك ( قال ) لا لا يكون ذلك رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا إلا أن ينتزعه السيد ( قلت ) أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن ( قلت ) أرأيت أن اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) نعم لأن مالكا أجازه في البيع فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت جلود الميتة إذا دبغت أو جلود السباع إذا كانت ذكية أيجوز أن يرهنها الرجل ( قال ) أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وان دبغت وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك فأرى أنه لا بأس برهنها ( قلت ) إذا كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ ( قال ) نعم وكذلك قال مالك في الصلاة بها فالبيع عندي والرهن مثل ذلك ( قلت ) لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وان كنت لا تجيز بيعها بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ومالك لا يجيز هذا في البيع فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا ( قال ) لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا ارتهنت وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من الحالات فهذا فرق ما بينهما في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن ( قلت ) أرأيت المقارض أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ثم اشترى عبدا آخر بألف درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد أيجوز إم لا وهل ترى أنه اشترى بالدين لأن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول ( قال ) لا أرى أن يجوز ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال له رب المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا ( قال ) مالك هذه مقارضة لا تحل ( قال بن القاسم ) ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل قارض بغير مال فهذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن أعرت رجلا سلعة ليرهنها فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم أتراه مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويكون الولد رهنا معها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك ( قال ) نعم لا يثبت نسبه عند مالك ( قلت ) أرأيت السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه أن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ( قال ) إنما على الرجل في قول مالك إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا ( قلت ) أرأيت هذا الذي وطىء الأمة فولدت وهي رهن عنده أن اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا ( قال ) لا يعتق عليه لأنه لم يثبت نسبه منه فيما وهب للامة وهي رهن ( قلت ) أرأيت ما وهب لأمة وهي رهن أيكون رهنا معها في قول مالك ( قال ) لا لا يكون ذلك رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا إلا أن ينتزعه السيد ( قلت ) أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن ( قلت ) أرأيت أن اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) نعم لأن مالكا أجازه في البيع فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر

Bagian V14/P332–V14/P333Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P332–V14/P333)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره أو نخلا في أرض ببئرها فانهارت البئر وقال الراهن لا أنفق على البئر فأراد المرتهن أن ينفق ويصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن ( قال ) ليس له أن يرجع على الراهن بشيء ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفي رقاب النخل أن كان إنما أنفق عليها خوفا من أن تهلك حتى يستوفى ما أنفق ويستوفى دينه ويبدأ بما أنفق قبل دينه ثم يأخذ دينه بعد ذلك فان بقى شيء كان لربه لأن مالكا قال في الرجل يستكرى الأرض يزرع فيها فتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقى الرجل الرجل فتتهور البئر وتنقطع العين ( قال ) أن أحب المساقى أو المستكرى أن ينفق في العين أو في البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل في المساقاة ويقاص المستكرى من كراء تلك السنة التي تكاراها بما أنفق وان تكاراها سنين فليس له أن ينفق إلا كراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة فان فضل فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه في المساقاة لم يكن له أن يتبعه بأكثر من ذلك فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق رأيت ذلك له ويبدأ بما أنفق فان فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه الرجل فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى فيأخذ مالا من رجل آخر فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفى حقه من المرتهن الأول فان فضل فضل كان للمرتهن الأول ( قلت ) أرأيت أن لم يخرج الزرع إلا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الأول ( قال ) يرجع الأول بجميع دينه على الراهن ( قلت ) أرأيت الثمرة أتكون رهنا مع النخل إذا كانت في النخل يوم يرتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها في قول مالك ( قال ) لا تكون رهنا وان كانت في النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها بلحا كانت أو غير بلح ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت أرأيت لو أن رجلا رهن أرضا فيها نخل ولم يسم النخل في الرهن أيكون النخل مع الأرض في الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل فقال الورثة إنما أوصى له بالنخل والأرض لنا ( قال ) مالك الأصل من الأرض والأرض من الأصل فكذلك مسألتك في الرهن إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل وإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اشترى نخل رجل أن الأرض مع النخل ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ( قال ) لا إلا أن تكون حقا والا فلا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدى من يكون

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت زرعا لم يبد صلاحه ببئره أو نخلا في أرض ببئرها فانهارت البئر وقال الراهن لا أنفق على البئر فأراد المرتهن أن ينفق ويصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن ( قال ) ليس له أن يرجع على الراهن بشيء ولكن يكون ما أنفق في الزرع وفي رقاب النخل أن كان إنما أنفق عليها خوفا من أن تهلك حتى يستوفى ما أنفق ويستوفى دينه ويبدأ بما أنفق قبل دينه ثم يأخذ دينه بعد ذلك فان بقى شيء كان لربه لأن مالكا قال في الرجل يستكرى الأرض يزرع فيها فتهور بئرها أو تنقطع عينها أو يساقى الرجل الرجل فتتهور البئر وتنقطع العين ( قال ) أن أحب المساقى أو المستكرى أن ينفق في العين أو في البئر حتى تتم الثمرة فيبيعها ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل في المساقاة ويقاص المستكرى من كراء تلك السنة التي تكاراها بما أنفق وان تكاراها سنين فليس له أن ينفق إلا كراء سنة واحدة يقاصه بكراء سنة فان فضل فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه في المساقاة لم يكن له أن يتبعه بأكثر من ذلك فأرى في مسألتك إذا خاف هلاك الزرع أو النخل فأنفق رأيت ذلك له ويبدأ بما أنفق فان فضل فضل كان في الدين بمنزلة الزرع الذي يرهنه الرجل فيخاف الهلاك فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى فيأخذ مالا من رجل آخر فينفقه فيه فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفى حقه من المرتهن الأول فان فضل فضل كان للمرتهن الأول ( قلت ) أرأيت أن لم يخرج الزرع إلا تمام دين الآخر أين يكون دين المرتهن الأول ( قال ) يرجع الأول بجميع دينه على الراهن ( قلت ) أرأيت الثمرة أتكون رهنا مع النخل إذا كانت في النخل يوم يرتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها في قول مالك ( قال ) لا تكون رهنا وان كانت في النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتهنها بلحا كانت أو غير بلح ولا ما يأتي بعد من الثمرة إلا أن يشترطه المرتهن ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت أرأيت لو أن رجلا رهن أرضا فيها نخل ولم يسم النخل في الرهن أيكون النخل مع الأرض في الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل فقال الورثة إنما أوصى له بالنخل والأرض لنا ( قال ) مالك الأصل من الأرض والأرض من الأصل فكذلك مسألتك في الرهن إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل وإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اشترى نخل رجل أن الأرض مع النخل ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أرضا فأتاني السلطان فأخذ مني خراجها أيكون لي أن أرجع على ربها بذلك ( قال ) لا إلا أن تكون حقا والا فلا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدى من يكون

Bagian V14/P333–V14/P334Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P333–V14/P334)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها أتكون خارجة من الرهن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) فان زرعها ربها ولم يخرجها من يدى ( قال ) إذا زرعها ربها فليست في يديك وانما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها أو العبد يرتهنه ثم يخدم العبد ربه فهذا كله خروج من الرهن وهذا قول مالك ( قلت ) فان اكراها الراهن بأمر المرتهن ( قال ) هذا خروج من الرهن وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنا ثوبا أنا وصاحب لي على يدى من يكون ( قال ) إذا رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون على يدى أحدكما فذلك جائز والذي ليس في يديه شيء حصته من ذلك في الضياع على الراهن وحصة الذي الثوب على يديه في الضياع منه وهذا رأيي ( قلت ) فان ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدى أحدهما كيف يصنع به هذان وعند من يكون ( قال ) يجعلانه حيث شاآ وهما ضامنان له في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا ( قلت ) أرأيت أن كان لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين الآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فاخذا بذلك رهنا واحدا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبع الرجل الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لأن هذا قرض جر منفعة وأما أن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما شيء من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجلين يكون بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار فيأتى أحدهما بحصته من الدين يريد أن يفتك نصيبه من الدار ( قال ) قال مالك ذلك له فمسئلتك مثل هذا إلا أن في مسئلتك أن كتبا كتابا بذكر حق واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون صاحبه ( قال ) وان كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه دون صاحبه وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما أو يكون الرهن لهما من شيء واحد وان لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله فليس لأحدهما أن يقتضى دون صاحبه في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أرضا ارتهنتها فأذنت للراهن أن يزرعها فزرعها أتكون خارجة من الرهن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) فان زرعها ربها ولم يخرجها من يدى ( قال ) إذا زرعها ربها فليست في يديك وانما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها ثم يسكنها ربها أو العبد يرتهنه ثم يخدم العبد ربه فهذا كله خروج من الرهن وهذا قول مالك ( قلت ) فان اكراها الراهن بأمر المرتهن ( قال ) هذا خروج من الرهن وهذا إسلام من المرتهن إلى الراهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنا ثوبا أنا وصاحب لي على يدى من يكون ( قال ) إذا رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون على يدى أحدكما فذلك جائز والذي ليس في يديه شيء حصته من ذلك في الضياع على الراهن وحصة الذي الثوب على يديه في الضياع منه وهذا رأيي ( قلت ) فان ارتهنا الثوب ولم يجعله الراهن على يدى أحدهما كيف يصنع به هذان وعند من يكون ( قال ) يجعلانه حيث شاآ وهما ضامنان له في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا ( قلت ) أرأيت أن كان لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين الآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فاخذا بذلك رهنا واحدا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبع الرجل الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لأن هذا قرض جر منفعة وأما أن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما شيء من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت أن قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجلين يكون بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار فيأتى أحدهما بحصته من الدين يريد أن يفتك نصيبه من الدار ( قال ) قال مالك ذلك له فمسئلتك مثل هذا إلا أن في مسئلتك أن كتبا كتابا بذكر حق واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون صاحبه ( قال ) وان كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه دون صاحبه وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشيء واحد يكون ذلك الشيء بينهما أو يكون الرهن لهما من شيء واحد وان لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله فليس لأحدهما أن يقتضى دون صاحبه في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا

Bagian V14/P334–V14/P337Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P334–V14/P337)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقالت الغرماء أن هذا الرهن الذي ارتهنته من صاحب الجناية إنما هي أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض فلا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به هل تحفظ من مالك فيه شيئا ( قال ) قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم تقوم عليه الغرماء فيه فيفلسونه أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ( قال بن القاسم ) فالرهن جائز للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل فقتل أحدهما صاحبه بكم يفتك الراهن الباقي ( قال ) بجميع الدين لأن مصيبة العبد من الراهن فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ( قلت ) أرأيت أن رهن رجل عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسر أو معسر ( قال ) أن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وان كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال أنا أفديه فداه وان كان رهنا على حاله وان قال لا أفتدى وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفع حتى يحل الأجل فإذاحل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان أفلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ولكن قد قالمالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات ( قلت ) أرأيت أن حبست دارا لي على ولدى وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار لي وأشهدت لهم إلا أني فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره دارا أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم أن حوزه لهم حوز وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز إلا أن يكون يسكن فيها كلها حتى مات فان كان ساكنا فيها كلها حتى مات فهي مورثة على فرائض الله تبارك وتعالى وان كان كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس في الدار كلالها إذا كان إنما سكن الشيء الخفيف منها ( قال ) مالك وان كانت دارا يسكن جلها والذي يكرى منها القليل لم يجز للولد منها قليل ولا كثير لا ما أكرى ولا ما سكن ( قال ) والاحباس والهبة والصدقة كلها سواء ( قال ) وقال مالك وان حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا أكثره وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم يسكن ( قال ) مالك وإذا كانت الدار التي يسكن هي جل الدور وأكبرها ( قال ) مالك فلا يجوز ها هنا من الدور للولد قليل ولا كثير لا ما سكن ولا ما لم يسكن ( قال سحنون ) الكبار غير الصغار لأنه يسكن القليل للصغار فيحوز الباقي لهم فيكون حاز الحوز وأما إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك المعظم فان ذلك غير جائز ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا يقول في حيازة الدار إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن منها المنزل وهي ذات منازل فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارا فكانت الدار في يديه إلا أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك ( قال ) مالك أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعا داريهما وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منها ( قال ) مالك فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا ( قال ) مالك فإذا كان الشيء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله فإذا كان سكن أكثرها أو كلها لم يجز منها قليل ولا كثير

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء فقامت عليه الغرماء ففلسوه فقالت الغرماء أن هذا الرهن الذي ارتهنته من صاحب الجناية إنما هي أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض فلا يكون له الرهن دوننا ونحن أولى به هل تحفظ من مالك فيه شيئا ( قال ) قال مالك في الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة ثم تقوم عليه الغرماء فيه فيفلسونه أن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ( قال بن القاسم ) فالرهن جائز للمرتهن المجني عليه مثل هذا القول ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا رهن عبدين عند رجل فقتل أحدهما صاحبه بكم يفتك الراهن الباقي ( قال ) بجميع الدين لأن مصيبة العبد من الراهن فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن ( قلت ) أرأيت أن رهن رجل عبدا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن والسيد موسر أو معسر ( قال ) أن كان معسرا لم يصدق على المرتهن وان كان موسرا قيل للسيد ادفع أو افد فان قال أنا أفديه فداه وان كان رهنا على حاله وان قال لا أفتدى وأنا أدفع العبد لم يكن له أن يدفع حتى يحل الأجل فإذاحل الأجل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وان أفلس قبل أن يحل الأجل كان المرتهن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية ولا يشبه اقراره ها هنا البينة إذا قامت على الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه ولكن قد قالمالك في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت البينة على الجناية ما قد أخبرتك وهو رأيي في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات ( قلت ) أرأيت أن حبست دارا لي على ولدى وهم صغار أو تصدقت عليهم وهم صغار في حجري بدار لي وأشهدت لهم إلا أني فيها ساكن حتى مت أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره دارا أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم أن حوزه لهم حوز وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز إلا أن يكون يسكن فيها كلها حتى مات فان كان ساكنا فيها كلها حتى مات فهي مورثة على فرائض الله تبارك وتعالى وان كان كانت دارا كبيرة فسكن القليل منها وجلها الأب يكريه فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس في الدار كلالها إذا كان إنما سكن الشيء الخفيف منها ( قال ) مالك وان كانت دارا يسكن جلها والذي يكرى منها القليل لم يجز للولد منها قليل ولا كثير لا ما أكرى ولا ما سكن ( قال ) والاحباس والهبة والصدقة كلها سواء ( قال ) وقال مالك وان حبس ذلك في دور مفترقة فسكن في دار منها ليست تلك الدار التي سكن جل حبسه ولا أكثره وهي في هذه الدور التي حبس خفيفة رأيت الحبس جائزا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم يسكن ( قال ) مالك وإذا كانت الدار التي يسكن هي جل الدور وأكبرها ( قال ) مالك فلا يجوز ها هنا من الدور للولد قليل ولا كثير لا ما سكن ولا ما لم يسكن ( قال سحنون ) الكبار غير الصغار لأنه يسكن القليل للصغار فيحوز الباقي لهم فيكون حاز الحوز وأما إذا كانوا كبارا يلون أنفسهم فقبضوا لأنفسهم وبقي يسكن من ذلك المعظم فان ذلك غير جائز ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا يقول في حيازة الدار إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن منها المنزل وهي ذات منازل فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارا فكانت الدار في يديه إلا أنه ساكن في منزل منها كما ذكرت لك ( قال ) مالك أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعا داريهما وكانا يسكنان فيهما حتى ماتا منزلا منزلا منها ( قال ) مالك فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا ( قال ) مالك فإذا كان الشيء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله فإذا كان سكن أكثرها أو كلها لم يجز منها قليل ولا كثير

Bagian V14/P337–V14/P339Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P337–V14/P339)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته الجناية ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن سيد العبد مخير أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه ( قال سحنون ) قال أشهب أن افتكه السيدإليه رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو جنايته ( قال سحنون ) وقول بن القاسم أحسن وهو أحب إلي ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت من رجل عبدا فأعرته رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار أيضمن المرتهن قيمته أم لا ( قال ) أن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على المرتهن ولا على المستعير ( قلت ) لم أو ليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار العبد بغير أمر سيده ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن ( قال ) لا وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن ( قال سحنون ) إذا عطب عند المستعير ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه أولا يعطب فيه في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطء ( قال ) وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء أي ليس له أن يمنعه فكذلك المرتهن ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد له لم يكن لسيدها هذا العبد أن يطأها ( قال ) مالك وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها ( قال أشهب ) أن وطىء العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه ( قلت ) أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وسواء أن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد ( قال ) قال مالك أنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه ( قلت ) أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) لا يجوز تزويجه اياها لأن التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز في الرهن بالسلف

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره ( قلت ) أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته الجناية ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن سيد العبد مخير أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه ( قال سحنون ) قال أشهب أن افتكه السيدإليه رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو جنايته ( قال سحنون ) وقول بن القاسم أحسن وهو أحب إلي ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت من رجل عبدا فأعرته رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار أيضمن المرتهن قيمته أم لا ( قال ) أن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على المرتهن ولا على المستعير ( قلت ) لم أو ليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار العبد بغير أمر سيده ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن ( قال ) لا وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن ( قال سحنون ) إذا عطب عند المستعير ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه أولا يعطب فيه في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطء ( قال ) وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء أي ليس له أن يمنعه فكذلك المرتهن ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد له لم يكن لسيدها هذا العبد أن يطأها ( قال ) مالك وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها ( قال أشهب ) أن وطىء العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه ( قلت ) أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وسواء أن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد ( قال ) قال مالك أنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه ( قلت ) أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) لا يجوز تزويجه اياها لأن التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز في الرهن بالسلف

Bagian V14/P339–V14/P341Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P339–V14/P341)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل جارية قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته اياها ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة أخرى فقلت لا إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ( قال ) مالك لا خير في هذا لأن هذا قرض جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر قال مالك لا خير فيه ( قلت ) أرأيت أن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون الرهن الثاني الذي صار فاسدا رهنا أولا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفى حقه في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا يكون رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف اجتر به منفعة في ارتهان الدين يكون على الرجل ( قلت ) لابن القاسم هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ( فقال ) قال مالك نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد ( قلت ) فان لم يكن كتب ذكر حق ( قال ) يشهد وتجزئه ( قلت ) فان كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم وهو أقواهما ( قال ) وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره أن ذلك جائز فهذا جائز لما عليه كتاب الغصب ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسرا فاسدا صيرتها فلقتين أو كسرتها كسرا غير فاسد أو كسرت له عصا كسرا فاسدا أو غير فاسد أو شققت له ثوبا فأفسدت الثوب شققته نصفين أو شققته شقا قليلا ( قال ) قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوبا قال أن كان الفساد يسيرا رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو وان كان الفساد كثيرا فانه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب وكذلك المتاع مثل ما قال لي مالك في الثوب فكل الذي سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل ( قلت ) فان قال رب الثوب لا أسلم الثوب وقد أفسده فسادا فاحشا فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من ثوبي ( قال ) هو مخير في ذلك أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته فعل وان شاء احتبسه وأخذ ما نقصه وإنما فرق ما بينه إذا أفسده فسادا كثيرا وإذا أفسده فسادا يسيرا أن اليسير لا مضرة على صاحبه فيه فكذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من فعل ذلك به وأنه حين أفسده فسادا كثيرا فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي فكذلك يخير ( قال ) ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد يغرم ما نقصه ولا يقول يسير ولا كثير ثم وقف بعد ذلك فقال هذا القول في الفساد الكثير وهو أيضا لا مضرة فيه على الذي أفسده لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقى في يدى صاحب الثوب وهو قيمته التي كان يغرم وليس هذا بيعا من البيوع يخير فيه إنما هذه جنايات فالمجنى عليه هو الذي يخيركما وصفت لك فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل جارية قيمتها خمسمائة درهم بخمسمائة درهم أسلفته اياها ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة أخرى فقلت لا إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ( قال ) مالك لا خير في هذا لأن هذا قرض جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول رهنا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر قال مالك لا خير فيه ( قلت ) أرأيت أن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدا جهلوا ذلك حتى قامت الغرماء ففلسوا المستسلف أو مات وقامت الغرماء أيكون الرهن الثاني الذي صار فاسدا رهنا أولا ويكون المرتهن أولى به حتى يستوفى حقه في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا يكون رهنا إلا بالسلف الآخر ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول لأنه سلف اجتر به منفعة في ارتهان الدين يكون على الرجل ( قلت ) لابن القاسم هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ( فقال ) قال مالك نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد ( قلت ) فان لم يكن كتب ذكر حق ( قال ) يشهد وتجزئه ( قلت ) فان كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم وهو أقواهما ( قال ) وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره أن ذلك جائز فهذا جائز لما عليه كتاب الغصب ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسرا فاسدا صيرتها فلقتين أو كسرتها كسرا غير فاسد أو كسرت له عصا كسرا فاسدا أو غير فاسد أو شققت له ثوبا فأفسدت الثوب شققته نصفين أو شققته شقا قليلا ( قال ) قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوبا قال أن كان الفساد يسيرا رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو وان كان الفساد كثيرا فانه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب وكذلك المتاع مثل ما قال لي مالك في الثوب فكل الذي سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل ( قلت ) فان قال رب الثوب لا أسلم الثوب وقد أفسده فسادا فاحشا فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من ثوبي ( قال ) هو مخير في ذلك أن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته فعل وان شاء احتبسه وأخذ ما نقصه وإنما فرق ما بينه إذا أفسده فسادا كثيرا وإذا أفسده فسادا يسيرا أن اليسير لا مضرة على صاحبه فيه فكذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من فعل ذلك به وأنه حين أفسده فسادا كثيرا فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي فكذلك يخير ( قال ) ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد يغرم ما نقصه ولا يقول يسير ولا كثير ثم وقف بعد ذلك فقال هذا القول في الفساد الكثير وهو أيضا لا مضرة فيه على الذي أفسده لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقى في يدى صاحب الثوب وهو قيمته التي كان يغرم وليس هذا بيعا من البيوع يخير فيه إنما هذه جنايات فالمجنى عليه هو الذي يخيركما وصفت لك فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها

Bagian V14/P341–V14/P343Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P341–V14/P343)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها الغاصب بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها ففاتت الجارية ما يكون على الغاصب وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه هل يكون مخيرا في هذا كله في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في الزيادة عند مالك شيء ولكن عليه قيمتها يوم غصبها وأما إذا باعها فرب الجارية بالخيار أن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها وان شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن وأما أن قتلها الغاصب وقد زادت عند الغاصب فليس عليه الا قيمتها يوم غصبها ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها فكذلك إذا زادت ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلها وتكون القيمة لصاحب الجارية إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري وأتى سيدها ما يكون له في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها أن أحب وان أراد أن يمضى البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له ( قلت ) أفهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة وبيع الموتى لا يحل ( قال ) ليس هذا بيع الموتى إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ الثمن الذي بيعت به وهو قول مالك فيمن اغتصب جارية من رجل فباعه فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها فاستحقها ( قال ) سيدها مخير في قول مالك أن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها وان شاء أخذ ثمنها الذي باعها به الغاصب ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لسيدها أيضا أن شاء أن يأخذ من المشترى العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ويرجع المشترى أن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن ( قلت ) فان كان المشترى هو نفسه قتلها فأراد سيد الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته لأنه هو الذي قتلها ( قال ) ذلك له وما سمعته من مالك ( قلت ) فان ضمنه قيمتها لقتله اياها أترده على بائعه بالثمن ( قال ) نعم ( قال ) وإنما قلت لك أنه يضمن لأن مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا فأكل الطعام أو لبس الثياب فاستحق ذلك رجل أن المستحق يأخذ من المشترى طعاما مثله ويأخذ منه قيمة الثياب وكذلك قتله الجارية وإنما يوضع عنه موتها لأنه أمر من أمر الله تعالى يعرف والثياب والطعام كذلك أيضا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يعرف فهلك لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها الغاصب بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها ففاتت الجارية ما يكون على الغاصب وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه هل يكون مخيرا في هذا كله في قول مالك أم لا ( قال ) أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في الزيادة عند مالك شيء ولكن عليه قيمتها يوم غصبها وأما إذا باعها فرب الجارية بالخيار أن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها وان شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن وأما أن قتلها الغاصب وقد زادت عند الغاصب فليس عليه الا قيمتها يوم غصبها ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها فكذلك إذا زادت ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلها وتكون القيمة لصاحب الجارية إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري وأتى سيدها ما يكون له في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها أن أحب وان أراد أن يمضى البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له ( قلت ) أفهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة وبيع الموتى لا يحل ( قال ) ليس هذا بيع الموتى إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ الثمن الذي بيعت به وهو قول مالك فيمن اغتصب جارية من رجل فباعه فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها فاستحقها ( قال ) سيدها مخير في قول مالك أن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها وان شاء أخذ ثمنها الذي باعها به الغاصب ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن لسيدها أيضا أن شاء أن يأخذ من المشترى العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ويرجع المشترى أن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن ( قلت ) فان كان المشترى هو نفسه قتلها فأراد سيد الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته لأنه هو الذي قتلها ( قال ) ذلك له وما سمعته من مالك ( قلت ) فان ضمنه قيمتها لقتله اياها أترده على بائعه بالثمن ( قال ) نعم ( قال ) وإنما قلت لك أنه يضمن لأن مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا فأكل الطعام أو لبس الثياب فاستحق ذلك رجل أن المستحق يأخذ من المشترى طعاما مثله ويأخذ منه قيمة الثياب وكذلك قتله الجارية وإنما يوضع عنه موتها لأنه أمر من أمر الله تعالى يعرف والثياب والطعام كذلك أيضا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يعرف فهلك لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل

Bagian V14/P343–V14/P344Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P343–V14/P344)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها في قول مالك ( قال ) قال مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه رجل أنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقصه اللبس إلا أن يشاء أن يمضى البيع فذلك له فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها جنايتك ( قلت ) أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب وأخذ منه ما نقصه اللبس أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك ( قال ) نعم فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية مغصوبة من سوق المسلمين ولا علم لي فأصابها عندي أمر من السماء ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ويضمننى ما نقصها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ولكن له أن يأخذها أن شاء ناقصة ولا شيء له على الغاصب وان شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها وهذا قول مالك في الثمن وان شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها وهذا أيضا قول مالك ( قلت ) ولم لا تجعله يأخذ جاريته ويأخذ ما نقصها العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب ( قال ) لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها عنده إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها يوم غصبها ( قلت ) فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشترى عيب أنه يأخذ جاريته ولا شيء له على الغاصب ولا على المشترى مما نقصها العيب ( قال ) أما المشتري فلا شيء عليه من العيب الذي أصابها عنده من السماء لأنه اشترى في سوق المسلمين وأما الغاصب فانما امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند المشترى لأني لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشترى إذا أخذت منه الجارية فإذا رد الثمن وجعلت له على الغاصب أيضا قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشترى لأن المشترى لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق فلا أرى لربها إذا أصابها عند المشترى أمر من الله إلا أن يأخذها ناقصة البدن أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها أو يجيز البيع ويأخذ الثمن فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها في قول مالك ( قال ) قال مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه رجل أنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقصه اللبس إلا أن يشاء أن يمضى البيع فذلك له فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها جنايتك ( قلت ) أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب وأخذ منه ما نقصه اللبس أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك ( قال ) نعم فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية مغصوبة من سوق المسلمين ولا علم لي فأصابها عندي أمر من السماء ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ويضمننى ما نقصها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ولكن له أن يأخذها أن شاء ناقصة ولا شيء له على الغاصب وان شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها وهذا قول مالك في الثمن وان شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها وهذا أيضا قول مالك ( قلت ) ولم لا تجعله يأخذ جاريته ويأخذ ما نقصها العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب ( قال ) لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها عنده إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها يوم غصبها ( قلت ) فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشترى عيب أنه يأخذ جاريته ولا شيء له على الغاصب ولا على المشترى مما نقصها العيب ( قال ) أما المشتري فلا شيء عليه من العيب الذي أصابها عنده من السماء لأنه اشترى في سوق المسلمين وأما الغاصب فانما امتنعت من أن أجعل عليه ما نقص الجارية العيب الذي أصابها عند المشترى لأني لو جعلت ذلك عليه لم يكن لي بد من أن أجعل الغاصب يرد الثمن على المشترى إذا أخذت منه الجارية فإذا رد الثمن وجعلت له على الغاصب أيضا قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى فيكون الغاصب رد الجارية وأغرم قيمة العيب الذي أصابها عند المشترى وهو لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشترى لأن المشترى لا يضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا استحقها مستحق فلا أرى لربها إذا أصابها عند المشترى أمر من الله إلا أن يأخذها ناقصة البدن أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها أو يجيز البيع ويأخذ الثمن فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل

%0
10 Bölüm