Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Bagian V14/P379–V14/P380Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P379–V14/P380)
Orijinal Metin (AR)

ومما يبين لك ذلك أن الغلة للذي استحق هذه الأشياء أن كان وهبها هذا الغاصب ولو أن عبدا نزل بلدا من البلدان فادعى أنه حر فاستعانه رجل فبنى له دارا أو بيتا أو وهب له مال فأتى سيده فاستحقه أنه يأخذ قيمة عمل غلامه في تلك الدار والبيت إذا كان الشيء له بال إلا أن يكون الشيء الذي لا بال له مثل سقى الدابة وما أشبهه ويأخذ جميع ماله الذي وهب له أن كان أكله الموهوب له أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غرم عليه ( قلت ) ولم لا يكون على الموهوب له هذه الأشياء إذا تلفت عنده وقد جعلت أنت الغلة للمستحق لأنك قلت الموهوب له في الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال لأن الغاصب لو اغتل هذه الأشياء أخذ الغلة المستحق منه لهذه الأشياء فجعلت الموهوبة له بمنزلة الغاصب في الغلة إذا لم يكن للواهب مال فلم لا يكون الموهوبة له هذه الأشياء بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للغاصب مال في التلف لأنك تقول في الغاصب لو تلفت هذه الأشياء عنده يموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان فلم لا يكون ذلك على الموهوب له هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب مال ( قال ) لأن الموهوبة له هذه الأشياء لم يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها إلا أن يكون الموهوبة له هذه الأشياء قد علم بالغصب فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده أنه يضمن لأنه مثل الغاصب أيضا ( قلت ) أرأيت ما شتريت من الدور والأرضين والحيوان والثياب وجميع ما يكرى وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ذلك مني رجل أقام البينة أن البائع غصبه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك الغلة للمشترى بالضمان ( قلت ) وجعل مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيد جعل ذلك للمشترى ( قال ) نعم ( قلت ) فان وهب الغاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوبة له أتكون غلتها للمستحق ( قال ) نعم ولا تطيب الغلة له لأنه لم يؤد في ذلك ثمنا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه في الهبة الساعة ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في يدي هذا بهبة من الغاصب بحال ما وصفت لك ويعطى هذا الموهوبة له هذه الأشياء قيمة عمله فيها وعلاجه ( قلت ) ما فرق ما بين الهبة وبين البيع ( قال ) لأن في البيع تصير له الغلة إلى الضمان والهبة ليس فيها الضمان ( قلت ) وما معنى الضمان ( قال ) معنى الضمان أن الذي اشترى هذه الأشياء وان اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هذه الأشياء إذا تلفت في يدى المشترى بشيء من أمر الله كانت مصيبتها من المشترى وتلف الثمن الذي أعطى فيها والموهوب له ليس بهذه المنزلة أن تلفت هذه الأشياء من يديه لم يتلف له فيها شيء من الثمن فانما جعلت الغلة للمشترى بالثمن الذي أدى في ذلك وكانت الغلة له بالضمان بما أدى منها والموهوب له لا تطيب له الغلة لأنه لم يؤد في ذلك شيئا إذا لم يكن للغاصب مال الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يبين لك ذلك أن الغلة للذي استحق هذه الأشياء أن كان وهبها هذا الغاصب ولو أن عبدا نزل بلدا من البلدان فادعى أنه حر فاستعانه رجل فبنى له دارا أو بيتا أو وهب له مال فأتى سيده فاستحقه أنه يأخذ قيمة عمل غلامه في تلك الدار والبيت إذا كان الشيء له بال إلا أن يكون الشيء الذي لا بال له مثل سقى الدابة وما أشبهه ويأخذ جميع ماله الذي وهب له أن كان أكله الموهوب له أو باعه فأخذ ثمنه فعليه غرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غرم عليه ( قلت ) ولم لا يكون على الموهوب له هذه الأشياء إذا تلفت عنده وقد جعلت أنت الغلة للمستحق لأنك قلت الموهوب له في الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال لأن الغاصب لو اغتل هذه الأشياء أخذ الغلة المستحق منه لهذه الأشياء فجعلت الموهوبة له بمنزلة الغاصب في الغلة إذا لم يكن للواهب مال فلم لا يكون الموهوبة له هذه الأشياء بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للغاصب مال في التلف لأنك تقول في الغاصب لو تلفت هذه الأشياء عنده يموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان فلم لا يكون ذلك على الموهوب له هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب مال ( قال ) لأن الموهوبة له هذه الأشياء لم يتعد والغاصب قد تعدى حين غصبها إلا أن يكون الموهوبة له هذه الأشياء قد علم بالغصب فقبلها وهو يعلم بالغصب فتلفت عنده أنه يضمن لأنه مثل الغاصب أيضا ( قلت ) أرأيت ما شتريت من الدور والأرضين والحيوان والثياب وجميع ما يكرى وله الغلة أو نخل فأثمرت عندي فاستحق جميع ذلك مني رجل أقام البينة أن البائع غصبه ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك الغلة للمشترى بالضمان ( قلت ) وجعل مالك ثمر النخلة بمنزلة غلة الدور والعبيد جعل ذلك للمشترى ( قال ) نعم ( قلت ) فان وهب الغاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوبة له أتكون غلتها للمستحق ( قال ) نعم ولا تطيب الغلة له لأنه لم يؤد في ذلك ثمنا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه في الهبة الساعة ولا أشك أن الغلة للمستحق إذا كانت في يدي هذا بهبة من الغاصب بحال ما وصفت لك ويعطى هذا الموهوبة له هذه الأشياء قيمة عمله فيها وعلاجه ( قلت ) ما فرق ما بين الهبة وبين البيع ( قال ) لأن في البيع تصير له الغلة إلى الضمان والهبة ليس فيها الضمان ( قلت ) وما معنى الضمان ( قال ) معنى الضمان أن الذي اشترى هذه الأشياء وان اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هذه الأشياء إذا تلفت في يدى المشترى بشيء من أمر الله كانت مصيبتها من المشترى وتلف الثمن الذي أعطى فيها والموهوب له ليس بهذه المنزلة أن تلفت هذه الأشياء من يديه لم يتلف له فيها شيء من الثمن فانما جعلت الغلة للمشترى بالثمن الذي أدى في ذلك وكانت الغلة له بالضمان بما أدى منها والموهوب له لا تطيب له الغلة لأنه لم يؤد في ذلك شيئا إذا لم يكن للغاصب مال الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة

Bagian V14/P380–V14/P382Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P380–V14/P382)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة بدنانير إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالدنانير دراهم فاستحقت السلعة التي بعتها بم يرجع علي صاحبها ( قال ) قال مالك لي في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ثم يجد بها عيبا فيردها بم يرجع على صاحبها ( قال ) بالدراهم ( قال ) فقلنا له فان أخذ بها عرضا ماذا له عليه إذا ردها ( قال ) له عليه مائة دينار ( قال ) ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم أو الدراهم من الدنانير لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء لأنه لما أخذ بمائة دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم فلما استحقت السلعة من يدى المشترى رجع على البائع بالذي دفع إليه وذلك ألف درهم لأن مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم استحقت الدابة أو السلعة التي أخذ في ثمن الدنانير من يده رجع على صاحبه بمائة دينار لأنه إنما أخذ السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار كانت له على صاحبه ولم تكن هذه ثمنا للسلعة الأخرى وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يده فانما يرجع عليه بالذهب الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشتري جارية في سوق المسلمين فوطئها فاستحقها رجل أنها أمة أو استحقت أنها حرة وقد وطئها السيد المشترى أيكون عليه للوطء شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها فافتضها أو كانت ثيبا فوطئها فاستحقت أنها حرة أو استحقها رجل أنها أمته ( قال ) قال مالك لا شيء على الواطئ بكرا كانت أو ثيبا الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية في سوق المسلمين فتلد منه ولدا عند السيد فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يأتي رجل فيستحق الأمة وقد قضى على القاتل بالدية أو القصاص أو لم يقض عليه بعد بذلك ( قال ) أما الدية فان مالكا قال في ديته أنها لأبيه كاملة لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمة إلا أن تكون القيمة أكثر من الدية فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ وأما في العمد فهو حر وفيه القصاص ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة لأنه حر ( قلت ) وكذلك أن جرح ( قال ) نعم كذلك أن جرح أو لم يجرح لأنه حر وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ثم أتى سيد الأمة هل يغرم له الأب شيئا أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته بالغة ما بلغت وان كانت أكثر من ديته ( قال ) كذلك قال لي مالك إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه ( قال ) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فينظركم بينهما فان كان بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي أخذها الأب غرمها الأب وان كان أقل منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد وكان الفضل للأب وان كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب لم يكن على الأب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية ( قلت ) أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على الوالد من قيمة شيء أم لا في قولمالك ( قال ) لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا ( قلت ) فان ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة أو لم يأخذها بعد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها فينظر إلى ما أخذ الأب فان كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جنى عليها غرم الأب عشر قيمتها وان كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلا ما أخذ لأن مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ابنه من القاتل ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا ( قال ) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها لأنه اشتراها في سوق المسلمين

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة بدنانير إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه بالدنانير دراهم فاستحقت السلعة التي بعتها بم يرجع علي صاحبها ( قال ) قال مالك لي في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ثم يجد بها عيبا فيردها بم يرجع على صاحبها ( قال ) بالدراهم ( قال ) فقلنا له فان أخذ بها عرضا ماذا له عليه إذا ردها ( قال ) له عليه مائة دينار ( قال ) ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم أو الدراهم من الدنانير لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء لأنه لما أخذ بمائة دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم فلما استحقت السلعة من يدى المشترى رجع على البائع بالذي دفع إليه وذلك ألف درهم لأن مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ثم استحقت الدابة أو السلعة التي أخذ في ثمن الدنانير من يده رجع على صاحبه بمائة دينار لأنه إنما أخذ السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار كانت له على صاحبه ولم تكن هذه ثمنا للسلعة الأخرى وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يده فانما يرجع عليه بالذهب الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشتري جارية في سوق المسلمين فوطئها فاستحقها رجل أنها أمة أو استحقت أنها حرة وقد وطئها السيد المشترى أيكون عليه للوطء شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها فافتضها أو كانت ثيبا فوطئها فاستحقت أنها حرة أو استحقها رجل أنها أمته ( قال ) قال مالك لا شيء على الواطئ بكرا كانت أو ثيبا الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية في سوق المسلمين فتلد منه ولدا عند السيد فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يأتي رجل فيستحق الأمة وقد قضى على القاتل بالدية أو القصاص أو لم يقض عليه بعد بذلك ( قال ) أما الدية فان مالكا قال في ديته أنها لأبيه كاملة لأنه حر ويكون على أبيه قيمته لسيد الأمة إلا أن تكون القيمة أكثر من الدية فلا يكون على الأب أكثر مما أخذ وأما في العمد فهو حر وفيه القصاص ولا يضع القصاص عن القاتل استحقاق هذه الأمة لأنه حر ( قلت ) وكذلك أن جرح ( قال ) نعم كذلك أن جرح أو لم يجرح لأنه حر وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ثم أتى سيد الأمة هل يغرم له الأب شيئا أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت الولد إذا كان قائما عند والده أيكون لمستحق الأمة على والده قيمته بالغة ما بلغت وان كانت أكثر من ديته ( قال ) كذلك قال لي مالك إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه ( قال ) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فينظركم بينهما فان كان بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي أخذها الأب غرمها الأب وان كان أقل منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد وكان الفضل للأب وان كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب لم يكن على الأب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية ( قلت ) أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على الوالد من قيمة شيء أم لا في قولمالك ( قال ) لا شيء على والدهم فيهم إذا ماتوا ( قلت ) فان ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة أو لم يأخذها بعد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها فينظر إلى ما أخذ الأب فان كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جنى عليها غرم الأب عشر قيمتها وان كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب إلا ما أخذ لأن مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ابنه من القاتل ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا ( قال ) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها لأنه اشتراها في سوق المسلمين

Bagian V14/P382–V14/P384Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P382–V14/P384)
Orijinal Metin (AR)

الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل ( قلت ) أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة أنها أمته ( قال ) يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم وهذا قول مالك وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال يأخذ قيمة الجارية لأن في ذلك ضررا على المستكرى لأنها إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها وفي قوله الآخر أنه أن أخذها فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا فهذا هو الضرر ويمنع من ذلك ( قلت ) فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشترى أنه لا يرجع بما سرق له على البائع ( قلت ) أرأيت أن أقام هذا المستحق البينة أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له ( قال ) يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها ( قلت ) أرأيت الذي يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول مالك في القول الأول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه رجوعا ولا غير ذلك ولا أرى ذلك له ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غره منها وزعم أنها حرة فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوح ( قال ) يأخذها السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها ( قلت ) ولا يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلم جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد ( قال ) لأنه غره منها فلذلك يرجع بالصداق ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل ( قلت ) أرأيت أن رجع بالصداق على الذي غره أيترك له قدر ما استحل به فرجها ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره ولم يقل لنا مالك يترك له شيئا وأصل قول مالك إنما يرجع بالصداق على الذي غره لأنه كأنه باعه بضعها فاستحق من يده البضع فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع وهو الصداق ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه الولد فهذا أصل قولهم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا المستحق ( قال ) قال مالك أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا ( قال ) مالك وأمات الجارية فأنها ترد ما لم تحمل فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها ( قال بن القاسم ) وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم ( قال بن القاسم ) وهذا أحب قوليه إلي الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل ( قلت ) أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة أنها أمته ( قال ) يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم وهذا قول مالك وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال يأخذ قيمة الجارية لأن في ذلك ضررا على المستكرى لأنها إذا ولدت منه فأخذت كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها وفي قوله الآخر أنه أن أخذها فإنه يأخذ معها قيمة الولد أيضا فهذا هو الضرر ويمنع من ذلك ( قلت ) فهل يرجع مشتري الجارية على البائع بقيمة الولد الذي غرم في قوله هذا ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال في رجل باع من رجل عبدا سارقا دلس له فأدخله بيته فسرق العبد مال المشترى أنه لا يرجع بما سرق له على البائع ( قلت ) أرأيت أن أقام هذا المستحق البينة أن الذي ولدت منه الجارية غصبها له ( قال ) يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها ( قلت ) أرأيت الذي يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل فيقوم الأب قيمة الولد على ما أخبرني من أثق به من قول مالك في القول الأول أيرجع بما أدى من قيمة الولد على الذي باعه الجارية بتلك القيمة في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه رجوعا ولا غير ذلك ولا أرى ذلك له ولو كان له أن يرجع على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج أمته رجلا غره منها وزعم أنها حرة فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوح ( قال ) يأخذها السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها ( قلت ) ولا يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد عند مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلم جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد ( قال ) لأنه غره منها فلذلك يرجع بالصداق ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل ( قلت ) أرأيت أن رجع بالصداق على الذي غره أيترك له قدر ما استحل به فرجها ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) إنما قال لنا مالك يرجع بالصداق على الذي غره ولم يقل لنا مالك يترك له شيئا وأصل قول مالك إنما يرجع بالصداق على الذي غره لأنه كأنه باعه بضعها فاستحق من يده البضع فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع وهو الصداق ولا يرجع بقيمة الولد لأنه لم يبعه الولد فهذا أصل قولهم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا المستحق ( قال ) قال مالك أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا ( قال ) مالك وأمات الجارية فأنها ترد ما لم تحمل فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها ( قال بن القاسم ) وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم ( قال بن القاسم ) وهذا أحب قوليه إلي الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر

Bagian V14/P384–V14/P385Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P384–V14/P385)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم ( قال ) يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك ( قلت ) فان كان الأب موسرا فأدى قيمة الأبن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يبيعه بها ( قال ) لا ( قلت ) فان كان موسرين أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ( قال ) بل من مال الأب ( قلت ) فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنقصه أو بشيء منه ( قال ) لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كان الأب عديما والولد موسرا تؤخذ القيمة من مال الابن ( قال ) نعم ( وقال غيره ) لا يكون على الابن شيء وذلك على الأب في اليسر والعدم ( قال سحنون ) وهذا أحسن ( قلت ) لابن القاسم أفيرجع به الابن على الأب ( قال ) لا ( قلت ) أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسر ( قال ) لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال بن شهاب نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لابيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ما رأيت الناس يرون الا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ولا نري عليه غير ذلك ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق عبدا له فيأتي رجل فيستحق العبد أن العتق يرد وأنه يرجع رقيقا فكذلك المسجد له أن يهدمه مثل العتق له أن يرده في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم ( قال ) يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك ( قلت ) فان كان الأب موسرا فأدى قيمة الأبن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يبيعه بها ( قال ) لا ( قلت ) فان كان موسرين أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ( قال ) بل من مال الأب ( قلت ) فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنقصه أو بشيء منه ( قال ) لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان كان الأب عديما والولد موسرا تؤخذ القيمة من مال الابن ( قال ) نعم ( وقال غيره ) لا يكون على الابن شيء وذلك على الأب في اليسر والعدم ( قال سحنون ) وهذا أحسن ( قلت ) لابن القاسم أفيرجع به الابن على الأب ( قال ) لا ( قلت ) أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسر ( قال ) لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال بن شهاب نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لابيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية ( سحنون ) عن بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ما رأيت الناس يرون الا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ولا نري عليه غير ذلك ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يعتق عبدا له فيأتي رجل فيستحق العبد أن العتق يرد وأنه يرجع رقيقا فكذلك المسجد له أن يهدمه مثل العتق له أن يرده في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها

Bagian V14/P385–V14/P387Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P385–V14/P387)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها ( قال ) ينظر فان كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يرد جميع ذلك فان لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفى بحصته من الثمن كذلك قال مالك وسواء أن كان قبض أو لم يقبض كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا ( قال ) مالك ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله لم يحل ذلك لواحد منهما وكان مكروها لأن الصفقة قد وجب ردها كلها فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة صفقة واحدة فاستحق بعض ذلك الشيء قبل أن أقبضه أو بعد ما قبضته فأردت أن أرد ما بقى أيجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) قول مالك أن كان ما استحق منه الشيء اليسير التافه أخذ ما بقي بحصته من الثمن ( قال ) وان كان إنما استحق منه جل ذلك الشيء فله أن يرده ولا يأخذه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض ( قال ) حين وقعت الصفقة وقع لكل سلعة منها حصة من الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل ( قلت ) أرأيت أن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ( قال ) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها ( قلت ) ولم لا تأخذ منه مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ( قال ) لا وليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك ( قال ) قال مالك ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته فقلت لمالك فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة أصداق مثلها أم قيمة الشقص ( قال ) بل قيمة الشقص ( قلت ) وكذلك أن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ( قال ) نعم الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة قمح صفقة واحدة بمائة دينار على أن كل صبرة منهما بخمسين دينارا فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة ثم استحقت الحنطة أو الشعير بم يرجع على بائعه أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة الشعير إن كان الذي استحق الحنطة أو الشعير قال لا ولكن يقسم الثمن على قيمة الحنطة وقيمة الشعير فيوضع عن المشترى من الثمن مقدار ما استحق من ذلك لأنها صفقة واحدة وكذلك لو اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة على أن كل واحد من الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا إن لكل ثوب دينارا ولكل عبد دينارا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة حنطة صفقة واحدة كل قفيز بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير ثم استحقت الحنطة أو الشعير فبم يرجع على بائعه أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق شعيرا أو حنطة قال أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها ( قال ) ينظر فان كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يرد جميع ذلك فان لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفى بحصته من الثمن كذلك قال مالك وسواء أن كان قبض أو لم يقبض كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا ( قال ) مالك ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله لم يحل ذلك لواحد منهما وكان مكروها لأن الصفقة قد وجب ردها كلها فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة ( قلت ) أرأيت أن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة صفقة واحدة فاستحق بعض ذلك الشيء قبل أن أقبضه أو بعد ما قبضته فأردت أن أرد ما بقى أيجوز لي ذلك في قول مالك ( قال ) قول مالك أن كان ما استحق منه الشيء اليسير التافه أخذ ما بقي بحصته من الثمن ( قال ) وان كان إنما استحق منه جل ذلك الشيء فله أن يرده ولا يأخذه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض ( قال ) حين وقعت الصفقة وقع لكل سلعة منها حصة من الثمن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل ( قلت ) أرأيت أن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ( قال ) تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها ( قلت ) ولم لا تأخذ منه مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ( قال ) لا وليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك ( قال ) قال مالك ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته فقلت لمالك فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة أصداق مثلها أم قيمة الشقص ( قال ) بل قيمة الشقص ( قلت ) وكذلك أن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ( قال ) نعم الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة قمح صفقة واحدة بمائة دينار على أن كل صبرة منهما بخمسين دينارا فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة ثم استحقت الحنطة أو الشعير بم يرجع على بائعه أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة الشعير إن كان الذي استحق الحنطة أو الشعير قال لا ولكن يقسم الثمن على قيمة الحنطة وقيمة الشعير فيوضع عن المشترى من الثمن مقدار ما استحق من ذلك لأنها صفقة واحدة وكذلك لو اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة على أن كل واحد من الرقيق وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا إن لكل ثوب دينارا ولكل عبد دينارا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الصفقة من الثمن وضع عن المشتري قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة حنطة صفقة واحدة كل قفيز بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير ثم استحقت الحنطة أو الشعير فبم يرجع على بائعه أيرجع بدرهم لكل قفيز كان الذي استحق شعيرا أو حنطة قال أصل هذا البيع لا يحل ولا يجوز

Bagian V14/P387–V14/P389Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P387–V14/P389)
Orijinal Metin (AR)

قال ومن اشترى رقيقا وثيابا صفقة واحدة كل واحد من العبيد وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينارا أو لكل ثوب دينارا ولكن يفض الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري وهو قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة فلم أقبضهما أو قبضتهما فاستحق أحدهما أنه حر قال قال مالك ينظر إلى الحر المستحق فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رد الباقي وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن قلت ويقوم هذا الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك إن كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول مالك قال نعم الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما ( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على الاقرار فاستحق ما في يد المدعى أيرجع على صاحبه بالذي أقر له به ( قال ) نعم أن كان قائما لم يفت وكان عرضا أو حيوانا فان فات بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقر له به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما الصلح بيع عند مالك فهذا والبيع سواء ( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على الانكار فاستحق ما في يدى المدعى عليه أيرجع على المدعى بشيء أم لا ( قال ) نعم يرجع عليه بقيمة ما دفع إليه أن كان ما دفع إليه عروضا أو حيوانا قد فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق وان كان قائما بعينه لم يفت رجع عليه فأخذه منه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم فصالحته على أن حططت عنه خمسمائة درهم على أن يعطيني بالخمسمائة الباقية عبده ميمونا أيجوز هذا في قول مالك وكيف أن استحق العبد بم يرجع عليه في قول مالك أبالخمسمائة أم بالألف كلها ( قال ) شراء العبد جائز وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا باع الرجل سلعة بشيء من الأشياء على أن يعطى بتلك السلعة سلعة أخرى كانت السلعة الأخرى نقدا أو إلى أجل فانما وقع البيع بملك السلعة الأخرى كان ذلك ذهبا أو ورقا أو طعاما أو عرضا وكان الكلام الذي كان قبل ذلك حشوا ( قال ) مالك إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ولا ينظر إلى الكلام فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم ( قلت ) أرأيت الرجل يكون له على رجل دم عمد فيصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان استحق العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ولا سبيل له إلى القتل ألا ترى أن مالكا قال في رجل تزوج امرأة بعبد فاستحق العبد أنه في النكاح ترجع المرأة بقيمة العبد على الزوج ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها وكذلك القتل العمد هو بهذه المنزلة مثل ما قال في النكاح ( قلت ) فالخلع هو بتلك المنزلة عند مالك ( قال ) نعم الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا ثم صالحته من العيب على عبد دفعه إلي أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا جوز ذلك بالدنانير ( قلت ) فان استحق أحد العبدين ( قال ) يفض الثمن عليهما ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما فذلك جائز فهذا جائز لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال ومن اشترى رقيقا وثيابا صفقة واحدة كل واحد من العبيد وكل واحد من الثياب بدينار دينار فاستحق بعض ذلك أنه لا ينظر إلى ما سميا من أن لكل عبد دينارا أو لكل ثوب دينارا ولكن يفض الثمن على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري وهو قول مالك قلت أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة فلم أقبضهما أو قبضتهما فاستحق أحدهما أنه حر قال قال مالك ينظر إلى الحر المستحق فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رد الباقي وإن كان ليس من أجله اشتريا ولا هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن قلت ويقوم هذا الحر المستحق قيمته أن لو كان عبدا في قول مالك قال نعم قلت وكذلك إن كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد في قول مالك قال نعم الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما ( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على الاقرار فاستحق ما في يد المدعى أيرجع على صاحبه بالذي أقر له به ( قال ) نعم أن كان قائما لم يفت وكان عرضا أو حيوانا فان فات بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقر له به ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) إنما الصلح بيع عند مالك فهذا والبيع سواء ( قلت ) أرأيت أن اصطلحا على الانكار فاستحق ما في يدى المدعى عليه أيرجع على المدعى بشيء أم لا ( قال ) نعم يرجع عليه بقيمة ما دفع إليه أن كان ما دفع إليه عروضا أو حيوانا قد فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق وان كان قائما بعينه لم يفت رجع عليه فأخذه منه ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم فصالحته على أن حططت عنه خمسمائة درهم على أن يعطيني بالخمسمائة الباقية عبده ميمونا أيجوز هذا في قول مالك وكيف أن استحق العبد بم يرجع عليه في قول مالك أبالخمسمائة أم بالألف كلها ( قال ) شراء العبد جائز وفي الاستحقاق يرجع بالألف كلها ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا باع الرجل سلعة بشيء من الأشياء على أن يعطى بتلك السلعة سلعة أخرى كانت السلعة الأخرى نقدا أو إلى أجل فانما وقع البيع بملك السلعة الأخرى كان ذلك ذهبا أو ورقا أو طعاما أو عرضا وكان الكلام الذي كان قبل ذلك حشوا ( قال ) مالك إنما ينظر في ذلك إلى الفعل ولا ينظر إلى الكلام فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم ( قلت ) أرأيت الرجل يكون له على رجل دم عمد فيصالحه من الدم العمد على عبد أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان استحق العبد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يرجع بقيمة العبد ولا سبيل له إلى القتل ألا ترى أن مالكا قال في رجل تزوج امرأة بعبد فاستحق العبد أنه في النكاح ترجع المرأة بقيمة العبد على الزوج ولا سبيل للمرأة على نفسها وهي زوجته على حالها وكذلك القتل العمد هو بهذه المنزلة مثل ما قال في النكاح ( قلت ) فالخلع هو بتلك المنزلة عند مالك ( قال ) نعم الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصبت به عيبا ثم صالحته من العيب على عبد دفعه إلي أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز لأن مالكا جوز ذلك بالدنانير ( قلت ) فان استحق أحد العبدين ( قال ) يفض الثمن عليهما ثم يكون سبيلهما سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة فأصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما فذلك جائز فهذا جائز لأن مالكا قال الصلح بيع من البيوع العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض

Bagian V14/P389–V14/P390Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P389–V14/P390)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك إذا اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض فانه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها في قول مالك ( قال ) لا لأنها قد تغيرت وفاتت عندك فليس عليك الا قيمتها يوم قبضتها والنماء والنقصان لك وعليك ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فزوجت الجارية من يومى أو من العبد فاستحق العبد أو أصاب به صاحبه عيبا أيكون هذا في الجارية فوتا أم لا وكيف أن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه ( قال ) أرى أن تزويج الجارية عيب فأراه فوتا وأرى عليه القيمة أخذ لها مهرا أو لم يأخذه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يشتري الجارية فيزوجها ثم يجد بها عيبا ( قال ) يردها وما نقص النكاح منها والنكاح لا شك عند الناس نقصان ( قلت ) وان كانت من وخش الرقيق ( قال ) نعم وان كان من وخش الرقيق ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر أينتقض البيع فيما بيننا وقد حالت الأسواق في الجارية أم لا ( قال ) لا ينتقض البيع فيما بينكما ويكون عليه قيمة الجارية يوم الصفقة ( قلت ) فان استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه أهو قول مالك ( قال ) نعم الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبدي على حيوان موصوفة أو ثياب موصوفة أو طعام موصوف فأداه إلي فاستحق من يدي الذي أدى إلي من ذلك أيرد المكاتب في الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه ( قال ) أحب إلي أن لا يرد ويكون ذلك دينا عليه يتبع به لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه لأن ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه ( قلت ) فان أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي ( قال ) يمضى عتقه ولا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك إذا اشترى الرجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق العرض فانه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فولدت الجارية عندي أولادا ثم استحق العبد أيكون علي أن أرد الجارية وأولادها في قول مالك ( قال ) لا لأنها قد تغيرت وفاتت عندك فليس عليك الا قيمتها يوم قبضتها والنماء والنقصان لك وعليك ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فزوجت الجارية من يومى أو من العبد فاستحق العبد أو أصاب به صاحبه عيبا أيكون هذا في الجارية فوتا أم لا وكيف أن كان أخذ للجارية مهرا أو لم يأخذه ( قال ) أرى أن تزويج الجارية عيب فأراه فوتا وأرى عليه القيمة أخذ لها مهرا أو لم يأخذه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يشتري الجارية فيزوجها ثم يجد بها عيبا ( قال ) يردها وما نقص النكاح منها والنكاح لا شك عند الناس نقصان ( قلت ) وان كانت من وخش الرقيق ( قال ) نعم وان كان من وخش الرقيق ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بعبد فاستحق العبد أنه حر أينتقض البيع فيما بيننا وقد حالت الأسواق في الجارية أم لا ( قال ) لا ينتقض البيع فيما بينكما ويكون عليه قيمة الجارية يوم الصفقة ( قلت ) فان استحق أنه حر أو عبد فهو سواء عند مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه أهو قول مالك ( قال ) نعم الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان ( قلت ) أرأيت أن كاتبت عبدي على حيوان موصوفة أو ثياب موصوفة أو طعام موصوف فأداه إلي فاستحق من يدي الذي أدى إلي من ذلك أيرد المكاتب في الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه ( قال ) أحب إلي أن لا يرد ويكون ذلك دينا عليه يتبع به لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه لأن ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه ( قلت ) فان أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي ( قال ) يمضى عتقه ولا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض

Bagian V14/P390–V14/P391Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P390–V14/P391)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن وهب رجلا هبة فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك ( قال ) نعم وهذا بمنزلة البيع ( قلت ) أرأيت أن استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي آخذها منه ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة أن أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتي فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك فقلت لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق من يدى ضعف قيمة الهبة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له إلا قيمة الهبة لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له إلا قيمة الهبة ( قلت ) أرأيت لو أني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى فاستحقت احدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة أو نقصان ( قال ) قال لي مالك أن استحقت احدى السلعتين أنها حرة أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه إلا قيمة هذه السلعة يوم قبضها لأنها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لأنه لا يجتمع لأحد في قول مالك الخيار في الضمان أو في أخذ سلعته في مثل هذا ( قلت ) وكذلك أن وهبت لرجل هبة على العوض فعوضنني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فانما للموهوب قيمة عوضه يوم قبض عوضه ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها ( قال ) نعم هذا قول مالك الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بغلام فتقابضنا ثم أعتقت الغلام واستحق نصف الجارية وذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قبل أن تحول أسواق الجارية ( قال ) قال مالك الذي استحقت الجارية في يديه بالخيار أن شاء رد إليه الذي بقي في يديه من الجارية وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضه وان شاء حبس الجارية ورجع على صاحبه بنصف قيمة الغلام ( قلت ) وسواء أن كان الغلام هو الذي استحق نصفه أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك على ما فسرت لك الرجل يهلك فيوصى بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن وهب رجلا هبة فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك ( قال ) نعم وهذا بمنزلة البيع ( قلت ) أرأيت أن استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي آخذها منه ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة أن أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتي فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك فقلت لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق من يدى ضعف قيمة الهبة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له إلا قيمة الهبة لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له إلا قيمة الهبة ( قلت ) أرأيت لو أني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى فاستحقت احدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة أو نقصان ( قال ) قال لي مالك أن استحقت احدى السلعتين أنها حرة أو استحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه إلا قيمة هذه السلعة يوم قبضها لأنها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لأنه لا يجتمع لأحد في قول مالك الخيار في الضمان أو في أخذ سلعته في مثل هذا ( قلت ) وكذلك أن وهبت لرجل هبة على العوض فعوضنني من الهبة التي وهبت له ثم استحقت الهبة وقد زاد العوض في يدي أو نقص أو حالت أسواقه فانما للموهوب قيمة عوضه يوم قبض عوضه ولا يجتمع له في قول مالك أن يكون له الخيار في أخذ سلعته وفي أن يضمنني قيمتها ( قال ) نعم هذا قول مالك الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية بغلام فتقابضنا ثم أعتقت الغلام واستحق نصف الجارية وذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قبل أن تحول أسواق الجارية ( قال ) قال مالك الذي استحقت الجارية في يديه بالخيار أن شاء رد إليه الذي بقي في يديه من الجارية وأخذ جميع قيمة الغلام من الذي أعتق هذا الغلام يوم قبضه وان شاء حبس الجارية ورجع على صاحبه بنصف قيمة الغلام ( قلت ) وسواء أن كان الغلام هو الذي استحق نصفه أو الجارية هي التي أعتقت في قول مالك ( قال ) نعم ذلك سواء في قول مالك على ما فسرت لك الرجل يهلك فيوصى بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته

Bagian V14/P391–V14/P393Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P391–V14/P393)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصى ذلك ثم أتي رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصى أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصيب قائما بعينه ( قال ) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصى شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيأخذ منه ثمن ما باع من مال عبده لأن مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال أن كان شهدوا عليه بزور ردت عليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به أن أحب ذلك ( قال ) وقال مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت عليه امرأته وما وجد من متاعه ورقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حالة ففات أو جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له إلا الثمن على بائع الجارية وأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك ( قال بن القاسم ) وأرى التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال مالك والصغير إذا كبر فوتا أيضا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها تغيير بدنها ( قلت ) وكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول مالك ( قال ) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكونا إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جاء حيا بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم ( قال ) مالك إذا شهدوا بالزور أنه يرد إليه جميع ماله حيث وجده ( قال بن القاسم ) فأرى إذا كانوا شهدوا بالزور أن يرد إليه ما أعتق وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا ( قال ) مالك ويأخذ أم الولد ويأخذ المشترى ولده بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهود زور أنه يأخذها وقيمة ولدها إذا كانوا شهدوا على سيدها بالزور أنه مات فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة أن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوليه إلي ( قال ) وقال مالك وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما مات منهم فلا قيمة فيه الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصى ذلك ثم أتي رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصى أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصيب قائما بعينه ( قال ) أرى إذا كان الميت حرا عند الناس يوم يباع ماله فلا يضمن له الوصى شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيأخذ منه ثمن ما باع من مال عبده لأن مالكا قال في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك فقال أن كان شهدوا عليه بزور ردت عليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به أن أحب ذلك ( قال ) وقال مالك وان كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت عليه امرأته وما وجد من متاعه ورقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حالة ففات أو جارية وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت فليس له إلا الثمن على بائع الجارية وأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك ( قال بن القاسم ) وأرى التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال مالك والصغير إذا كبر فوتا أيضا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها تغيير بدنها ( قلت ) وكيف يتبين شهود الزور ها هنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول مالك ( قال ) إذا أتوا بأمر يشبه أن يكونا إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أو طعن فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جاء حيا بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم ( قال ) مالك إذا شهدوا بالزور أنه يرد إليه جميع ماله حيث وجده ( قال بن القاسم ) فأرى إذا كانوا شهدوا بالزور أن يرد إليه ما أعتق وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا ( قال ) مالك ويأخذ أم الولد ويأخذ المشترى ولده بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهود زور أنه يأخذها وقيمة ولدها إذا كانوا شهدوا على سيدها بالزور أنه مات فباعوها في السوق وقد قال مالك في الجارية المسروقة أن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوليه إلي ( قال ) وقال مالك وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما مات منهم فلا قيمة فيه الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه

Bagian V14/P393–V14/P394Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P393–V14/P394)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن سلفت دراهم في طعام فاستحقت الدراهم بعد ما قبضها المسلف إليه أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون السلف على حاله ( قال ) يرجع عليه بدراهم مثلها عند مالك ويكون السلف على حاله ( قلت ) فان كان إنما أسلفه سلعة بعينها دابة أو عبدا أو ثوبا أو جارية أو ما سوى هؤلاء من السلع في حنطة موصوفة إلى أجل معلوم فاستحقت السلعة التي سلفتها في الطعام أو وجد بها عيبا قبل أن يقبض الطعام أو بعد ما حل الأجل وقبض الطعام ( قال ) ينتقض السلف ويرجع عليه بمثل طعامه أن كان استهلك الطعام وان كان الطعام قائما بعينه أخذه منه ( قلت ) فما فرق ما بين السلعة إذا كانت رأس مال السلم وبين الدراهم في قول مالك وقد قلت في الدراهم إذا كانت رأس مال السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه أو بعد ما قبض ما سلف فيه أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض السلف وقلت في السلعة إذا استحقت انتقض السلف ورجع بطعامه أو بمثل طعامه ( قال ) لأن الدراهم إنما هي عين وأثمان ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها فاستحقت الدراهم من يده أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض البيع ولو اشترى سلعة بسلعة فاستحقت احدى السلعتين بحضرة ذلك رجع صاحب السلعة الباقية التي لم تستحق في سلعته وان تطاول ذلك قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك وكانت السلعة الباقية التي لم تستحق قد دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقصان أو تغير أسواق أو غلا سعر تلك السلعة أو رخص عما كان عليه يوم تبايعاها مضى البيع فيما بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التي تغيرت لأن البيع قد تم وليس تشبه السلع في هذه الدراهم والدنانير فكذلك هذه أيضا في السلم ومما يبين لك ذلك أيضا فرق ما بين الدراهم والسلع في الاثمان أن من باع سلعة بسلعة إنما يقع ذلك على سلعة بعينها ومثل من باع سلعة بدراهم فانما يقع البيع على السلعة بعينها وعلى دراهم ليست بأعيانها فلذلك لما استحقت الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم ( قلت ) أرأيت أن أسلفت سلعه في طعام إلى أجل فلما حل الأجل قبضت الطعام فاستحق الطعام من يدي أينتقض السلف وأرجع في سلعتي أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف في قول مالك ( قال بن القاسم ) يكون لك طعام مثل طعامك ترجع به على الذي كان عليه السلف ولا ينتقض السلف والسلف إنما كان عليك دينا اقتضيته فلما استحق رجعت بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف فهذا والدراهم إذا كانت ثمنا فاستحقت سواء ( قلت ) أرأيت أن أسلفت شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما لا يؤكل ولا يشرب أو دنانير أو دراهم أو فلوسا في سلعة من السلع موصوفة إلى أجل معلوم فاستحق رأس المال أيبطل السلم أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أو فلوسا ( قال ) وأما أن كان رأس المال طعاما مما يكال أو يوزن أو طعاما لا يوزن ولا يكال فان السلم ينتقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه ومما يدلك على ذلك أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه لم يكن على البائع أن يأتي بمثله فكذلك هو في السلم إذا كان رأس المال طعاما أن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم البائع مثله يأتيه به الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن سلفت دراهم في طعام فاستحقت الدراهم بعد ما قبضها المسلف إليه أيبطل السلف أم يرجع عليه بدراهم مثلها ويكون السلف على حاله ( قال ) يرجع عليه بدراهم مثلها عند مالك ويكون السلف على حاله ( قلت ) فان كان إنما أسلفه سلعة بعينها دابة أو عبدا أو ثوبا أو جارية أو ما سوى هؤلاء من السلع في حنطة موصوفة إلى أجل معلوم فاستحقت السلعة التي سلفتها في الطعام أو وجد بها عيبا قبل أن يقبض الطعام أو بعد ما حل الأجل وقبض الطعام ( قال ) ينتقض السلف ويرجع عليه بمثل طعامه أن كان استهلك الطعام وان كان الطعام قائما بعينه أخذه منه ( قلت ) فما فرق ما بين السلعة إذا كانت رأس مال السلم وبين الدراهم في قول مالك وقد قلت في الدراهم إذا كانت رأس مال السلم فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه أو بعد ما قبض ما سلف فيه أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض السلف وقلت في السلعة إذا استحقت انتقض السلف ورجع بطعامه أو بمثل طعامه ( قال ) لأن الدراهم إنما هي عين وأثمان ألا ترى لو أن رجلا اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها فاستحقت الدراهم من يده أنه يرجع بدراهم مثلها ولا ينتقض البيع ولو اشترى سلعة بسلعة فاستحقت احدى السلعتين بحضرة ذلك رجع صاحب السلعة الباقية التي لم تستحق في سلعته وان تطاول ذلك قبل أن تستحق ثم استحقت بعد ذلك وكانت السلعة الباقية التي لم تستحق قد دخلها تغيير في بدنها بزيادة أو نقصان أو تغير أسواق أو غلا سعر تلك السلعة أو رخص عما كان عليه يوم تبايعاها مضى البيع فيما بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التي تغيرت لأن البيع قد تم وليس تشبه السلع في هذه الدراهم والدنانير فكذلك هذه أيضا في السلم ومما يبين لك ذلك أيضا فرق ما بين الدراهم والسلع في الاثمان أن من باع سلعة بسلعة إنما يقع ذلك على سلعة بعينها ومثل من باع سلعة بدراهم فانما يقع البيع على السلعة بعينها وعلى دراهم ليست بأعيانها فلذلك لما استحقت الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم ( قلت ) أرأيت أن أسلفت سلعه في طعام إلى أجل فلما حل الأجل قبضت الطعام فاستحق الطعام من يدي أينتقض السلف وأرجع في سلعتي أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف في قول مالك ( قال بن القاسم ) يكون لك طعام مثل طعامك ترجع به على الذي كان عليه السلف ولا ينتقض السلف والسلف إنما كان عليك دينا اقتضيته فلما استحق رجعت بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف فهذا والدراهم إذا كانت ثمنا فاستحقت سواء ( قلت ) أرأيت أن أسلفت شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما لا يؤكل ولا يشرب أو دنانير أو دراهم أو فلوسا في سلعة من السلع موصوفة إلى أجل معلوم فاستحق رأس المال أيبطل السلم أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أو فلوسا ( قال ) وأما أن كان رأس المال طعاما مما يكال أو يوزن أو طعاما لا يوزن ولا يكال فان السلم ينتقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه ومما يدلك على ذلك أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه لم يكن على البائع أن يأتي بمثله فكذلك هو في السلم إذا كان رأس المال طعاما أن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم البائع مثله يأتيه به الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة

%0
10 Bölüm