Bagian V05/P439–V05/P441Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P439–V05/P441)
Orijinal Metin (AR)يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر ( قلت ) لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ) نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك ( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر ( قال ) وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا ( قلت ) هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا ( قلت ) أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر ( قال ) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر ( قال سحنون ) قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة ( قال ) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ( قال ) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ( قلت ) فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ( قال ) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر ( قلت ) لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة ( قال ) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة ( قلت ) لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر ( قلت ) فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ( قال ) فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ( قال ) وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز ( بن وهب ) أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر ( قال بن القاسم ) وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك ( قلت ) لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح ( قال ) يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب ( قلت ) فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ( قال ) نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ( قلت ) أين ذلك ( قال ) رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ( وقال مالك ) في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة
Bagian V05/P441–V05/P443Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P441–V05/P443)
Orijinal Metin (AR)وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب ( قلت ) أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة ( قال بن وهب ) وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا ( قال مالك ) وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة قال نعم ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ( وقال مالك ) وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ( وقال ) بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا ( قال ) يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ( قال بن القاسم ) وهو رأيي في الخمس ( قال ) وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج ( قلت ) أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان ( قلت ) أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث ( قلت ) ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ( قال ) قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها ( قلت ) أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها ( قال ) تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك ( قلت ) فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني ( قال ) القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث ( قلت ) ويقام على المرأة الحد قال نعم ( قلت ) تحفظ هذا كله عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ( قال ) لا يلزمه ( قلت ) فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ( قال ) لا يلزمه ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب ( قلت ) أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ( قال ) الولد للزوج يلزمه ( قلت ) ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة ( قال ) هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ( قال ) لا يلزمه الولد ( قال ) وهو قول مالك ( قال بن القاسم ) والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب
Bagian V05/P443–V05/P445Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P443–V05/P445)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ( قال ) لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك ( قلت ) فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ( قال ) لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج ( قلت ) وتقيم عليها الحد ( قال ) نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج ( قال ) وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ( وقال ) في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد ( قلت ) هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ( قال ) سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ( قال ) قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ( قال ) إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء ( قلت ) فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر ( قال ) أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ( قال ) أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة ( قال ) وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت ( قال مالك ) الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به ( قال مالك ) وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
Bagian V05/P445–V05/P446Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P445–V05/P446)
Orijinal Metin (AR)( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة ( قال مالك ) لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة ( قلت ) أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك ( قال ) قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ( قلت ) ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت ( قال ) نعم لا شيء لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام ( قلت ) أرأيت إن توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل ( قال ) قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لأن الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر ( قال بن القاسم ) قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ( وقال غيره ) إن من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلقه وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال عبد الرحمن بن القاسم ) قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة ( قال مالك ) لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة ( قلت ) أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك ( قال ) قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ( قلت ) ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت ( قال ) نعم لا شيء لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام ( قلت ) أرأيت إن توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل ( قال ) قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لأن الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر ( قال بن القاسم ) قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها ( قال بن القاسم ) وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ( وقال غيره ) إن من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلقه وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم
Bagian V05/P446–V05/P447Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P446–V05/P447)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها الآخر ثم قدم زوجها الأول ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ( قال مالك ) ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر ( قال مالك ) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام ( قلت ) فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ( قال ) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد ( قال ) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد ( قال مالك ) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلي ( قال بن القاسم ) فما سألت عنه من ههذ التي تزوجت وقدم زوجها إنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد ( قلت ) كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد ( قلت ) أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ( قال ) كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشيء ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق ( قال سحنون ) وقد قيل إنها لا تعاض ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها الآخر ثم قدم زوجها الأول ( قال ) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر ( قال مالك ) ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر ( قال مالك ) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام ( قلت ) فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ( قال ) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد ( قال ) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد ( قال مالك ) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلي ( قال بن القاسم ) فما سألت عنه من ههذ التي تزوجت وقدم زوجها إنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد ( قلت ) كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد ( قلت ) أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ( قال ) كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشيء ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق ( قال سحنون ) وقد قيل إنها لا تعاض ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم
Bagian V05/P447–V05/P449Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P447–V05/P449)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد ( قال ) لا أما التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وإن ولدت منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها ( قال ) وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق ( وقال أشهب ) مثل قوله واختار ما اختاره ( وقال ) المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره ( وقال مالك ) وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت ( قلت ) أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم ( قلت ) أفتكون عنده على تطليقتين ( قال ) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج ( قلت ) أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ( قال ) إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة ( قلت ) فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا ( قال ) نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا ( قال ) إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته عبد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بيهما وورثت الأول وكان خطبا من الخطاب إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وإنقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي ( قال ) وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد ( قال ) لا أما التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وإن ولدت منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها ( قال ) وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق ( وقال أشهب ) مثل قوله واختار ما اختاره ( وقال ) المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره ( وقال مالك ) وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت ( قلت ) أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم ( قلت ) أفتكون عنده على تطليقتين ( قال ) لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج ( قلت ) أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ( قال ) إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة ( قلت ) فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا ( قال ) نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا ( قال ) إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته عبد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بيهما وورثت الأول وكان خطبا من الخطاب إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وإنقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي ( قال ) وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك
Bagian V05/P449–V05/P450Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P449–V05/P450)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود ( قلت ) أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان ( قال ) قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين ( فقيل ) لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك ( قال ) نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة الأشهر وعشر التي هي عدة ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ( وقال بن وهب ) عن عبد الجبار عن بن شهاب إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها ( وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض لا يدري أين هو وقد تلوموا لطلبه والمسئلة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفي عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل هل عليها ( مالك ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها ( قال مالك ) وعلى هذا الأمر عندنا في هذا وفي المفقود ( قال مالك ) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها ( قال مالك ) وهذا أحب ما سمعت إلي هذا وفي المفقود فإختلف قول مالك في هذا فرأى بن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك على هذا الأمر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود ( قلت ) أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان ( قال ) قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين ( فقيل ) لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك ( قال ) نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة الأشهر وعشر التي هي عدة ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ( وقال بن وهب ) عن عبد الجبار عن بن شهاب إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها ( وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض لا يدري أين هو وقد تلوموا لطلبه والمسئلة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفي عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل هل عليها ( مالك ) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها ( قال مالك ) وعلى هذا الأمر عندنا في هذا وفي المفقود ( قال مالك ) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها ( قال مالك ) وهذا أحب ما سمعت إلي هذا وفي المفقود فإختلف قول مالك في هذا فرأى بن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك على هذا الأمر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله
Bagian V05/P450–V05/P452Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P450–V05/P452)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ( قال ) قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين ( قلت ) ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ( قال ) لا لأنها معتدة ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ( قال ) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أتأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع ( قال ) قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها ( قلت ) وإن مات قبل السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ( قال ) نعم وكذلك المتوفي عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة ( قلت ) أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك ( قال ) مثل ما قال لنا مالك في المرأة إنهم يردون ما أنفقوا بعد موته ما جاء في ميراث المفقود ( قال ) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه ( قلت ) أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ترثه عند مالك ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر ( قال ) إن جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أنموته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك ( قلت ) أرأيت المفقود إذا مات بن له في السنين التي هو فيها مفقود أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك ( قال ) لا يرثه في قول مالك ( قلت ) فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك ( قال ) لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا مات بن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وم قول مالك في هذا ( قال ) يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ( وقال ) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك ما جاء في العبد يفقد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ( قال ) قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين ( قلت ) ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ( قال ) لا لأنها معتدة ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته قال نعم ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ( قال ) لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته ( قلت ) أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أتأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع ( قال ) قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها ( قلت ) وإن مات قبل السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ( قال ) نعم وكذلك المتوفي عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة ( قلت ) أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك ( قال ) مثل ما قال لنا مالك في المرأة إنهم يردون ما أنفقوا بعد موته ما جاء في ميراث المفقود ( قال ) وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه ( قلت ) أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا ( قال ) نعم ترثه عند مالك ( قلت ) فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر ( قال ) إن جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أنموته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك ( قلت ) أرأيت المفقود إذا مات بن له في السنين التي هو فيها مفقود أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك ( قال ) لا يرثه في قول مالك ( قلت ) فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك ( قال ) لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا مات بن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وم قول مالك في هذا ( قال ) يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ( وقال ) مالك لا يرث أحد أحدا بالشك ما جاء في العبد يفقد
Bagian V05/P452–V05/P453Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P452–V05/P453)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا ( قال ) لا يجر الولاء لأنا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده إنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنه لا يدري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي ( قلت ) أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات بن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك ( قال ) أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب ( قلت ) فإذا فقد الرجل الحر فمات بعض ولده أيعطي ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم ( قال ) لا ولكن يوقف نصيب المفقود ( قلت ) ما فرق ما بينهما ( قال ) لأن مالكا قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا ويوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلا ورثة بن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطي ورثة بن الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك إنه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في بن العبد إن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم إن الأب قد مسه العتق ( قلت ) أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دون لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه ( قال ) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ( قلت ) فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث د 2 ون هذا الحي ( قال ) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا ( قال ) لا يجر الولاء لأنا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده إنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنه لا يدري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي ( قلت ) أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات بن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك ( قال ) أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب ( قلت ) فإذا فقد الرجل الحر فمات بعض ولده أيعطي ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم ( قال ) لا ولكن يوقف نصيب المفقود ( قلت ) ما فرق ما بينهما ( قال ) لأن مالكا قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا ويوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلا ورثة بن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطي ورثة بن الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك إنه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في بن العبد إن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم إن الأب قد مسه العتق ( قلت ) أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دون لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه ( قال ) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء ( قلت ) فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث د 2 ون هذا الحي ( قال ) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته
Bagian V05/P453–V05/P455Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P453–V05/P455)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها ( قال ) يدفعونها إلى السلطان ( قلت ) ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ( قال ) لا لأن الورثة لم يرثوه بعد ( قلت ) أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه ( قال ) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة ( قال ) أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب ( قلت ) فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب ( قلت ) ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير ( قال ) لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك ( قال ) نعم لأن مالكا رأى القضاء على الغائب ( قلت ) أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا ( قال ) لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته ( قال ) نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ( قلت ) وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ( قال ) أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا ( قلت ) وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ( قال ) يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي ( قلت ) فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة ( قال ) قد أجزت لهما تلك البينة ( قلت ) أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا ( قال ) نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب ما جاء في الاسير يفقد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها ( قال ) يدفعونها إلى السلطان ( قلت ) ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ( قال ) لا لأن الورثة لم يرثوه بعد ( قلت ) أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه ( قال ) قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره ( قلت ) أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة ( قال ) أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب ( قلت ) فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب ( قلت ) ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير ( قال ) لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك ( قال ) نعم لأن مالكا رأى القضاء على الغائب ( قلت ) أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا ( قال ) لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته ( قال ) نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية ( قلت ) وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ( قال ) أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا ( قلت ) وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ( قال ) يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي ( قلت ) فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة ( قال ) قد أجزت لهما تلك البينة ( قلت ) أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا ( قال ) نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب ما جاء في الاسير يفقد