Bagian V01/P013Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P013)
Orijinal Metin (AR)بسم الله الرحمن الرحيم 1 - كتاب الطهارة قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه] وسنن الطهارة: وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسنة الغسل: أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده] وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بسم الله الرحمن الرحيم 1 - كتاب الطهارة قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه] وسنن الطهارة: وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وسنة الغسل: أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده] وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به
Bagian V01/P013–V01/P016Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P013–V01/P016)
Orijinal Metin (AR)وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم بأيهما بدأ جاز باب التيمم ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف: يعيدها وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم بأيهما بدأ جاز باب التيمم ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد والتيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواء ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف: يعيدها وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه
Bagian V01/P016–V01/P022Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P016–V01/P022)
Orijinal Metin (AR)ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح باب الحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني باب الأنجاس تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه إلا بعذر 2 - كتاب الصلاة أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح باب الحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني باب الأنجاس تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه إلا بعذر 2 - كتاب الصلاة أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال
Bagian V01/P022–V01/P027Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P022–V01/P027)
Orijinal Metin (AR)وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم باب الأذان الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها باب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها باب صفة الصلاة فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول: وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبله ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم باب الأذان الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها باب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها باب صفة الصلاة فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول: وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبله ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه
Bagian V01/P027–V01/P029Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P027–V01/P029)
Orijinal Metin (AR)ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة وتشهد والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر والوتر: ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت ولا يقنت في صلاة غيرها وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة والجماعة: سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه فإن كان اثنين تقدم عليهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل صلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء إعاد الصلاة ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة وتشهد والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر والوتر: ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت ولا يقنت في صلاة غيرها وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة والجماعة: سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه فإن كان اثنين تقدم عليهما ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل صلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء إعاد الصلاة ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته
Bagian V01/P029–V01/P035Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P029–V01/P035)
Orijinal Metin (AR)وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته باب قضاء الفوائت ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولا يصلي ركعتي الطواف ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل المغرب باب النوافل السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء باب السجود السهو سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين باب صلاة المريض إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته باب قضاء الفوائت ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولا يصلي ركعتي الطواف ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل المغرب باب النوافل السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء باب السجود السهو سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين باب صلاة المريض إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع
Bagian V01/P035–V01/P038Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P035–V01/P038)
Orijinal Metin (AR)ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض باب سجود التلاوة سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك} والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم فسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام باب صلاة المسافر السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء باب صلاة الجمعة لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض باب سجود التلاوة سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك} والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم فسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام باب صلاة المسافر السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء باب صلاة الجمعة لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
Bagian V01/P038–V01/P044Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P038–V01/P044)
Orijinal Metin (AR)وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها: الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا باب صلاة العيدين ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندها يكبر ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق والتكبير عقيب الصلوات المفروضات وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد باب صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة باب الاستسقاء قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء باب قيام شهر رمضان يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها: الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا باب صلاة العيدين ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندها يكبر ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق والتكبير عقيب الصلوات المفروضات وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد باب صلاة الكسوف إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة باب الاستسقاء قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء باب قيام شهر رمضان يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء
Bagian V01/P044–V01/P048Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P044–V01/P048)
Orijinal Metin (AR)فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان باب صلاة الخوف إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة باب صلاة الجنائز إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضئوة ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه باب الشهيد الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان باب صلاة الخوف إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة باب صلاة الجنائز إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة ونزعوا ثيابه ووضئوة ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه باب الشهيد الشهيد: من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح
Bagian V01/P048–V01/P054Kudûrî — el-Muhtasar (Hanefî) (s. V01/P048–V01/P054)
Orijinal Metin (AR)ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه باب الصلاة في الكعبة وحولها الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته 3 - كتاب الزكاة الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه باب زكاة الإبل ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق: ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين والبخت والعراب سواء باب صدقة البقر ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة والجوامس والبقر سواء باب صدقة الغنم ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء باب زكاة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه باب الصلاة في الكعبة وحولها الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته 3 - كتاب الزكاة الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه باب زكاة الإبل ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق: ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين والبخت والعراب سواء باب صدقة البقر ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة والجوامس والبقر سواء باب صدقة الغنم ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء باب زكاة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة