Bagian V01/P132–V01/P133Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P132–V01/P133)
Orijinal Metin (AR)ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة لما روى أبو قتادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وفي بعضها اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان وهو فرض من فروضها لان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت فلا يجوز الإخلال بالمقصود وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه الله قال يقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ( ولقه ) برحمتك ( الأمن ) من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين وبأي شيء دعا جاز لانه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز فصل في التسليم قال في الأم يكبر في الرابعة ويسلم قال في البويطي يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روي عن عبد الله أنه قال رأيت ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة والتسليم واجب لانها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات فصل في إدراك الصلاة إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرؤه الإمام لانه يمكنه أن يأتي بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين لان الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع من فعل الصلاة فصل في البدار بدفن الميت إذا صلي على الميت بودر إلى دفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير فإن خيف عليه التغير لم ينتظر وإن حضر من لم يصل عليه صلى عليه وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي فيه وجهان أحدهما يستحب كما يستحب في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة والثاني وهو الصحيح أنه لا يعيد لانه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر لما روي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها من الغد وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه أحدها يصلى عليه إلى شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر والثاني يصلى عليه ما لم يبل لانه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه والثالث يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند موته لانه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه وأما من ولد بعده أو بلغ بعد موته فلا يصلى عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه والرابع أنه يصلى عليه أبدا لان القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء يجوز في كل وقت فصل في الصلاة على الغائب وتجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لاصحابه وهو بالمدينة فصلى عليه وصلوا خلفه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة لما روى أبو قتادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وفي بعضها اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان وهو فرض من فروضها لان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت فلا يجوز الإخلال بالمقصود وأدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم والسنة أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي رحمه الله قال يقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ( ولقه ) برحمتك ( الأمن ) من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين وبأي شيء دعا جاز لانه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز فصل في التسليم قال في الأم يكبر في الرابعة ويسلم قال في البويطي يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده والتسليم كالتسليم في سائر الصلوات لما روي عن عبد الله أنه قال رأيت ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة والتسليم واجب لانها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة أو تسليمتين على ما ذكرناه في سائر الصلوات فصل في إدراك الصلاة إذا أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرؤه الإمام لانه يمكنه أن يأتي بما يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين لان الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني لان غيبة الميت لا تمنع من فعل الصلاة فصل في البدار بدفن الميت إذا صلي على الميت بودر إلى دفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير فإن خيف عليه التغير لم ينتظر وإن حضر من لم يصل عليه صلى عليه وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي فيه وجهان أحدهما يستحب كما يستحب في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة والثاني وهو الصحيح أنه لا يعيد لانه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر لما روي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها من الغد وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر فيه أربعة أوجه أحدها يصلى عليه إلى شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر والثاني يصلى عليه ما لم يبل لانه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه والثالث يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند موته لانه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه وأما من ولد بعده أو بلغ بعد موته فلا يصلى عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه والرابع أنه يصلى عليه أبدا لان القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء يجوز في كل وقت فصل في الصلاة على الغائب وتجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لاصحابه وهو بالمدينة فصلى عليه وصلوا خلفه
Bagian V01/P133–V01/P134Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P133–V01/P134)
Orijinal Metin (AR)وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده لانه يمكنه الحضور من غير مشقة فصل في العمل في بعض الميت وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل فصل إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات وغسل وصلي عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث ولانه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان قال في القديم يصلى عليه لانه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل وقال في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح لانه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان قال في البويطي لا يغسل لانه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد وقال في الأم يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر فصل فيما يصنع بالكافر إذا مات وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولان الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا عليه السلام أن يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول وإن اختلط المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في النية فصل في شهيد القتال ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي عليه لانه مات بعد انقضاء الحرب ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة يغسل لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله فقالوا جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة وقال أكثر أصحابنا لا يغسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه كمن قتل في الزنا والقصاص ومن قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان أحدهما يغسل ويصلى عليه لانه مسلم قتل في غير حرب الكفار فهو كمن قتله اللصوص والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه قتل في حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل فأشبه المقتول في معركة الكفار ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان أحدهما أنه يغسل ويصلى عليه والثاني لا يغسل ولا يصلى عليه لما ذكرناه في أهل العدل باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن كان الميت معه في البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى يحضر عنده لانه يمكنه الحضور من غير مشقة فصل في العمل في بعض الميت وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لان عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس وصلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل فصل إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات وغسل وصلي عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث ولانه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلى عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان قال في القديم يصلى عليه لانه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل وقال في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح لانه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه فإن قلنا يصلى عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان قال في البويطي لا يغسل لانه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد وقال في الأم يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر فصل فيما يصنع بالكافر إذا مات وإن مات كافر لم يصل عليه لقوله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولان الصلاة لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا عليه السلام أن يغسل أباه وأعطى قميصه ليكفن به عبد الله بن أبي ابن سلول وإن اختلط المسلمون بالكفار ولم يتميزوا صلوا على المسلمين بالنية لان الصلاة تنصرف إلى الميت بالنية والاختلاط لا يؤثر في النية فصل في شهيد القتال ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلي عليه لانه مات بعد انقضاء الحرب ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة يغسل لما روي أن حنظلة بن الراهب قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله فقالوا جامع فسمع الهيعة فخرج إلى القتال فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة وقال أكثر أصحابنا لا يغسل لانه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت ومن قتل من أهل البغي في قتال أهل العدل غسل وصلي عليه لانه مسلم قتل بحق فلم يسقط غسله والصلاة عليه كمن قتل في الزنا والقصاص ومن قتل من أهل العدل في حرب أهل البغي ففيه قولان أحدهما يغسل ويصلى عليه لانه مسلم قتل في غير حرب الكفار فهو كمن قتله اللصوص والثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه قتل في حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل فأشبه المقتول في معركة الكفار ومن قتله قطاع الطريق من أهل القافلة ففيه وجهان أحدهما أنه يغسل ويصلى عليه والثاني لا يغسل ولا يصلى عليه لما ذكرناه في أهل العدل باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يجيء إلى ياسرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر
Bagian V01/P134–V01/P135Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P134–V01/P135)
Orijinal Metin (AR)والحمل بين العمودين أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ولانه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعون عن رقابكم ولا يبلغ به الخبب لما روى عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال دون الخبب فإن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن شرا فبعدا لاصحاب النار ويستحب اتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم والمستحب ألا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أحد والسنة ألا يركب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف أتي بفرس معرورى فركبه والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولانه شفيع للميت والشفيع يتقدم على المشفوع له والمستحب ( له ) أن يمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى علي كرم الله وجهه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى وضعت وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار لما روي عن علي كرم الله وجهه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الضال قد مات فقال اذهب فواره ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة لما روى عمرو بن العاص أنه قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار وعن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا فصل في حكم الدفن دفن الميت فرض على الكفاية لان في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع ولانه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لان له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لان عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لادفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق فإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم أنه قد بلي ولم يبق منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحمل بين العمودين أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ولانه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله عنهم ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعون عن رقابكم ولا يبلغ به الخبب لما روى عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال دون الخبب فإن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن شرا فبعدا لاصحاب النار ويستحب اتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم والمستحب ألا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أحد والسنة ألا يركب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف أتي بفرس معرورى فركبه والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولانه شفيع للميت والشفيع يتقدم على المشفوع له والمستحب ( له ) أن يمشي أمامها قريبا منها لانه إذا بعد لم يكن معها وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى علي كرم الله وجهه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى وضعت وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار لما روي عن علي كرم الله وجهه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الضال قد مات فقال اذهب فواره ولا تتبع الجنازة بنار ولا نائحة لما روى عمرو بن العاص أنه قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار وعن أبي موسى أنه أوصى لا تتبعوني بصارخة ولا بمجمرة ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا فصل في حكم الدفن دفن الميت فرض على الكفاية لان في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس برائحته والدفن في المقبرة أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع ولانه يكثر الدعاء له ممن يزوره ويجوز الدفن في البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لان له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لان عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه ويستحب أن تجمع الأقارب في موضع واحد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أعلم بها على قبر أخي لادفن إليه من مات وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق منهما لقوله صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق فإن استويا في السبق أقرع بينهما ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت إلا أن يعلم أنه قد بلي ولم يبق منه شيء ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن في قبر واحد اثنان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في كل قبر إلا واحدا فإن دعت إلى ذلك ضرورة جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد
Bagian V01/P135–V01/P137Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P135–V01/P137)
Orijinal Metin (AR)وإن دعت الضرورة لان يدفن مع الرجل امرأة جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل اعتبارا بحال الحياة ولا يدفن كافر بمقابر المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لانه ربما وقع إلى ساحل فيدفن ( فيه ) وإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر فصل في تعميق القبر والمستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحافر أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه فإن كانت الأرض صلبة ألحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وإن كانت رخوة شق الوسط فصل فيمن أحق بدفن الميت والأولى أن يتولى الدفن الرجال لانه يحتاج إلى بطش وقوة فكان الرجال أحق وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه لانهم أرفق به وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لانه أحق بغسلها فإن لم يكن لها زوج فالأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم لانه كالمحرم والخصي أولى من الفحل فإن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس وأسامة رضي الله عنهم والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن لان النبي صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ بثوب لما دفنه فصل في كيف الدفن ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ولان ذلك أسهل ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر والمستحب أن يضجع في القبر على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ولانه يستقبل القبلة فكان أولى ويوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحي إذا نام ويجعل خلفه شيء يسنده من لبن أو غيره حتى لا يستلقي على قفاه ويكره أن يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أنزلتموني في اللحد فافضوا بخدي إلى الأرض وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا وينصب اللبن على اللحد نصبا لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب ويستحب لمن على شفير القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات من التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاث حثيات من التراب ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل فصل في تسوية القبر ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا فلا بأس ويشخص القبر من الأرض قدر شبر لما روى القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن دعت الضرورة لان يدفن مع الرجل امرأة جعل بينهما حائل من التراب وجعل الرجل اعتبارا بحال الحياة ولا يدفن كافر بمقابر المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار ومن مات في البحر ولم يكن بقرب ساحل فالأولى أن يجعل بين لوحين ويلقى في البحر لانه ربما وقع إلى ساحل فيدفن ( فيه ) وإن كان أهل الساحل كفارا ألقي في البحر فصل في تعميق القبر والمستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحافر أوسع من قبل رجليه وأوسع من قبل رأسه فإن كانت الأرض صلبة ألحد لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وإن كانت رخوة شق الوسط فصل فيمن أحق بدفن الميت والأولى أن يتولى الدفن الرجال لانه يحتاج إلى بطش وقوة فكان الرجال أحق وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه لانهم أرفق به وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لانه أحق بغسلها فإن لم يكن لها زوج فالأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم لانه كالمحرم والخصي أولى من الفحل فإن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا لان النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس وأسامة رضي الله عنهم والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن لان النبي صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ بثوب لما دفنه فصل في كيف الدفن ويستحب أن يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ولان ذلك أسهل ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر والمستحب أن يضجع في القبر على جنبه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ولانه يستقبل القبلة فكان أولى ويوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحي إذا نام ويجعل خلفه شيء يسنده من لبن أو غيره حتى لا يستلقي على قفاه ويكره أن يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أنزلتموني في اللحد فافضوا بخدي إلى الأرض وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا وينصب اللبن على اللحد نصبا لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب ويستحب لمن على شفير القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات من التراب لان النبي صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاث حثيات من التراب ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل فصل في تسوية القبر ولا يزاد في التراب الذي أخرج من القبر فإن زادوا فلا بأس ويشخص القبر من الأرض قدر شبر لما روى القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة
Bagian V01/P137–V01/P138Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P137–V01/P138)
Orijinal Metin (AR)ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى لان النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصى من حصى العرصة وقال أبو علي الطبري الأولى في زماننا أن يسنم لان التسطيح من شعار الرافضة وهذا لا يصح لان السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة ويرش عليه الماء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ولانه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولانه يعرف به فيزار ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد أو يكتب عليه لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد وأن يكتب عليه ولان ذلك من الزينة فصل فيما يمكن استدراكه بعد الدفن إذا دفن الميت قبل الصلاة صلي على القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر وإن دفن من غير غسل أو ( وجه ) إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لانه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وإن خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر فإن وقع في القبر مال لآدمي وطالب به صاحبه نبش القبر لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي ففتح موضعا فيه فأخذه وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ( ضرر ) فوجب رده عليه وإن بلع الميت جوهرة لغيره ومات وطالب صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي والثاني ( لا يشق ) لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بهم حق الورثة وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لانه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت باب التعزية والبكاء على الميت تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره ويستحب أن يعزى بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجو فإن المصاب من حرم الثواب ويستحب أن يدعو له وللميت فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وإن عزى مسلما بكافر قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وإن عزى كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وإن عزى كافرا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك فصل في الجلوس للتعزية ويكره الجلوس للتعزية لان ذلك محدث والمحدث بدعة فصل في البكاء على الميت ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا ثم ذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أتبكي أو لم تنه عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن النوح ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى لان النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصى من حصى العرصة وقال أبو علي الطبري الأولى في زماننا أن يسنم لان التسطيح من شعار الرافضة وهذا لا يصح لان السنة قد صحت فيه فلا يعتبر بموافقة الرافضة ويرش عليه الماء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ولانه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره فلا يعرف ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة من حجر أو غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند رأسه حجرا ولانه يعرف به فيزار ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد أو يكتب عليه لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد وأن يكتب عليه ولان ذلك من الزينة فصل فيما يمكن استدراكه بعد الدفن إذا دفن الميت قبل الصلاة صلي على القبر لان الصلاة تصل إليه في القبر وإن دفن من غير غسل أو ( وجه ) إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ووجه إلى القبلة لانه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وإن خشي عليه الفساد لم ينبش لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر فإن وقع في القبر مال لآدمي وطالب به صاحبه نبش القبر لما روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي ففتح موضعا فيه فأخذه وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ( ضرر ) فوجب رده عليه وإن بلع الميت جوهرة لغيره ومات وطالب صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان أحدهما يشق لانها صارت للورثة فهي كجوهرة الأجنبي والثاني ( لا يشق ) لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بهم حق الورثة وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لانه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت باب التعزية والبكاء على الميت تعزية أهل الميت سنة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره ويستحب أن يعزى بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجو فإن المصاب من حرم الثواب ويستحب أن يدعو له وللميت فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وإن عزى مسلما بكافر قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وإن عزى كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وإن عزى كافرا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك فصل في الجلوس للتعزية ويكره الجلوس للتعزية لان ذلك محدث والمحدث بدعة فصل في البكاء على الميت ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا ثم ذرفت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أتبكي أو لم تنه عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن النوح ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
Bagian V01/P138–V01/P139Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P138–V01/P139)
Orijinal Metin (AR)ويستحب زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور فصل في حرمة القبر ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوروه إلا بالدوس جاز لانه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة فصل في المسجد على القبر ويكره أن يبني على القبر مسجدا لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إليه وقال لا تتخذوا قبري وثنا فإنما هلك بنو إسرائيل لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس فصل في صنع الطعام لاهل الميت ويستحب لاقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لاهل الميت طعاما لما روي أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه كتاب الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والأصل فيه قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وروى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم فصل في شروط وجوب الزكاة ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه لانه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله قديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان أحدهما أنه لا تجب عليه الزكاة لانه ناقص بالرق فهو كالعبد القن والثاني أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لانه يملك بنصفه الحر ملكا تاما فوجبت الزكاة عليه كالحر وأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلم يلزمه كغرامات المتلفات وإن كان مرتدا لم يسقط عنه ما وجب في حال الإسلام لانه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات وأما في حال الردة فزكاته مبنية على ملكه وفي ملكه ثلاثة أقوال أحدهما أنه يزول بالردة فلا تجب عليه الزكاة والثاني لا يزول فتجب عليه الزكاة لانه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين والثالث أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه لم يزل ملكه فتجب عليه الزكاة وإن لم يرجع حكمنا بأنه قد زال ملكه فلا تجب عليه الزكاة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويستحب زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت والمستحب أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور فصل في حرمة القبر ولا يجوز الجلوس على القبر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ولا يدوسه من غير حاجة لان الدوس كالجلوس فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس وإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوروه إلا بالدوس جاز لانه موضع عذر ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة فصل في المسجد على القبر ويكره أن يبني على القبر مسجدا لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إليه وقال لا تتخذوا قبري وثنا فإنما هلك بنو إسرائيل لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس فصل في صنع الطعام لاهل الميت ويستحب لاقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لاهل الميت طعاما لما روي أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه كتاب الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه والأصل فيه قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وروى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم فصل في شروط وجوب الزكاة ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم فأما المكاتب والعبد إذا ملكه المولى مالا فلا زكاة عليه لانه لا يملك في قوله الجديد ويملك في قوله قديم إلا أنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه أبوه إذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة وفيمن نصفه حر ونصفه عبد وجهان أحدهما أنه لا تجب عليه الزكاة لانه ناقص بالرق فهو كالعبد القن والثاني أنها تجب فيما ملكه بنصفه الحر لانه يملك بنصفه الحر ملكا تاما فوجبت الزكاة عليه كالحر وأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم تجب عليه الزكاة لانه حق لم يلتزمه فلم يلزمه كغرامات المتلفات وإن كان مرتدا لم يسقط عنه ما وجب في حال الإسلام لانه ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات وأما في حال الردة فزكاته مبنية على ملكه وفي ملكه ثلاثة أقوال أحدهما أنه يزول بالردة فلا تجب عليه الزكاة والثاني لا يزول فتجب عليه الزكاة لانه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين والثالث أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام حكمنا بأنه لم يزل ملكه فتجب عليه الزكاة وإن لم يرجع حكمنا بأنه قد زال ملكه فلا تجب عليه الزكاة
Bagian V01/P139–V01/P141Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P139–V01/P141)
Orijinal Metin (AR)وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ولان الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا تجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما فصل في تنجيز الزكاة ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لانه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لانه أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت فإن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد لان وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة له لما روى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ولانها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات وحديث بهز بن حكيم منسوخ فإن ذلك كان حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام لان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ولان الإبل والبقر والغنم يكثر منافعها ويطلب نماؤها بالدر والنسل فاحتملت المواساة بالزكاة فصل فيما لا تجب فيه زكاة المواشي ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولان هذا يقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء فلم يحتمل الزكاة كالعقار والأثاث ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لانه لا يدخل في إطلاق اسم الغنم والبقر فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر فصل في اشتراط الملك التام في الزكاة ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالمال الذي في مكاتبه لانه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الأجنبي وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يبنى على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل بالوقف وفيه قولان أحدهما ينتقل إلى الله عز وجل فلا تجب زكاته والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه وفي زكاته وجهان أحدهما تجب عليه لانه يملكه ملكا تاما مستقرا فأشبه غير الوقف والثاني لا تجب لانه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده فصل في المال المغصوب والضال وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان قال في القديم لا تجب لانه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه وقال في الجديد تجب عليه لانه مال له يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فإن رجع إليه مع النماء ففيه طريقان قال أبو العباس تلزمه زكاته قولا واحدا لان الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب والصحيح أنه على القولين لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء فإن الذكور من الماشية لا نماء فيها وتجب فيها الزكاة وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ولان الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا تجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما فصل في تنجيز الزكاة ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لانه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لانه أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت فإن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد لان وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل ضرورة فمن جحد وجوبها فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر وقال في القديم تؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة له لما روى بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء والصحيح هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ولانها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات وحديث بهز بن حكيم منسوخ فإن ذلك كان حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام لان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة فيها ونحن نذكرها في مسائلها إن شاء الله تعالى ولان الإبل والبقر والغنم يكثر منافعها ويطلب نماؤها بالدر والنسل فاحتملت المواساة بالزكاة فصل فيما لا تجب فيه زكاة المواشي ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ولان هذا يقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء فلم يحتمل الزكاة كالعقار والأثاث ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الأهل وبقر الوحش لانه لا يدخل في إطلاق اسم الغنم والبقر فلا تجب فيه زكاة الغنم والبقر فصل في اشتراط الملك التام في الزكاة ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالمال الذي في مكاتبه لانه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الأجنبي وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يبنى على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل بالوقف وفيه قولان أحدهما ينتقل إلى الله عز وجل فلا تجب زكاته والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه وفي زكاته وجهان أحدهما تجب عليه لانه يملكه ملكا تاما مستقرا فأشبه غير الوقف والثاني لا تجب لانه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك التصرف في رقبته فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده فصل في المال المغصوب والضال وأما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع إليه فإن رجع إليه من غير نماء ففيه قولان قال في القديم لا تجب لانه خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه وقال في الجديد تجب عليه لانه مال له يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه فوجبت فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فإن رجع إليه مع النماء ففيه طريقان قال أبو العباس تلزمه زكاته قولا واحدا لان الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب والصحيح أنه على القولين لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء فإن الذكور من الماشية لا نماء فيها وتجب فيها الزكاة وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف
Bagian V01/P141–V01/P142Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P141–V01/P142)
Orijinal Metin (AR)وإن أسر رب المال وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه وبين المال وفيه قولان ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا لانه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع وإن وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك وقلنا إنه لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين ومنهم من قال لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه غير مستقر بعد التعريف لان الملتقط يملك أن يزيله باختيار التملك فصار كالمال الذي في يد المكاتب وإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير مستقر لانه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه وقال في الجديد تجب فيه الزكاة لان الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية وإن حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق أحدها إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لانه قد حصل له النماء وإن كان غير الماشية فعلى قولين كالمغصوب والثاني أنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفينة والمجنون والثالث وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لانه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب وأما القول الأول أنه قد حصل له النماء في الماشية فلا يصح لانه وإن حصل له النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ومحول دونه والقول الثاني لايصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا فصل لا زكاة في السائمة ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة وفيه صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها الصدقة وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون ولان العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار وإن كان عنده سائمة فعلفها نظرت فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر لان وجوده كعدمه وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لانه لم يوجد تكامل النماء بالسوم وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان أحدهما أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه الغاصب فيكون على قولين لان فعل الغاصب لا حكم له بدليل أنه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه والثاني أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح لانه لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم في جميع الحول فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا من النصاب ويخالف الصياغة فإن صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك وإن كان عنده نصاب من المعلوفة فأسامها الغاصب ففيه طريقان أحدهما أنها كالسائمة المغصوبة وفيها قولان لان السوم قد وجد في حول كامل ولم يفقد إلا قصد المالك وقصده غير معتبر بدليل أنه لو كان له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه العشر وإن لم يقصد المالك إلى زراعته والثاني لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة فصل النصاب شرط للزكاة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن أسر رب المال وحيل بينه وبين المال ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو كالمغصوب لان الحيلولة موجودة بينه وبين المال وفيه قولان ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا لانه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع وإن وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولا كاملا ولم يختر التملك وقلنا إنه لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب ففيه طريقان من أصحابنا من قال هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين ومنهم من قال لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه غير مستقر بعد التعريف لان الملتقط يملك أن يزيله باختيار التملك فصار كالمال الذي في يد المكاتب وإن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة فيه لان ملكه غير مستقر لانه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه وقال في الجديد تجب فيه الزكاة لان الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية وإن حجر عليه في المال ففيه ثلاث طرق أحدها إن كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة لانه قد حصل له النماء وإن كان غير الماشية فعلى قولين كالمغصوب والثاني أنه تجب فيه الزكاة قولا واحدا لان الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفينة والمجنون والثالث وهو الصحيح أنه على قولين كالمغصوب لانه حيل بينه وبينه فهو كالمغصوب وأما القول الأول أنه قد حصل له النماء في الماشية فلا يصح لانه وإن حصل له النماء إلا أنه ممنوع من التصرف فيه ومحول دونه والقول الثاني لايصح لان حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف لان وليهما ينوب عنهما في التصرف وحجر المفلس يمنع التصرف فافترقا فصل لا زكاة في السائمة ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقة وفيه صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها الصدقة وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون ولان العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث الدار وإن كان عنده سائمة فعلفها نظرت فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر لان وجوده كعدمه وإن كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه سقطت الزكاة لانه لم يوجد تكامل النماء بالسوم وإن كان عنده نصاب من السائمة فغصبه غاصب وعلفه ففيه طريقان أحدهما أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه الغاصب فيكون على قولين لان فعل الغاصب لا حكم له بدليل أنه لو كان له ذهب فصاغه الغاصب حليا لم تسقط الزكاة عنه والثاني أنه تسقط الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح لانه لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم في جميع الحول فصار كما لو ذبح الغاصب شيئا من النصاب ويخالف الصياغة فإن صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك وإن كان عنده نصاب من المعلوفة فأسامها الغاصب ففيه طريقان أحدهما أنها كالسائمة المغصوبة وفيها قولان لان السوم قد وجد في حول كامل ولم يفقد إلا قصد المالك وقصده غير معتبر بدليل أنه لو كان له طعام فزرعه الغاصب وجب فيه العشر وإن لم يقصد المالك إلى زراعته والثاني لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لانه لم يقصد إلى إسامته فلم تجب فيه الزكاة كما لو رتعت الماشية لنفسها ويخالف الطعام فإنه لا يعتبر في زراعته القصد ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر فيه القصد ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة فصل النصاب شرط للزكاة
Bagian V01/P142–V01/P143Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P142–V01/P143)
Orijinal Metin (AR)ولا تجب إلا في نصاب لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في مواضعها إن شاء الله فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لان الحول لم يخل من نصاب وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل الباقي انقطع الحول لانه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد فصل شرط الحول للزكاة ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لانه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولانه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باعه وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه ينقطع الحول لانه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه والثاني لا ينقطع بل يبني الوارث على حوله لان ملك الوارث مبني على ملك الموروث ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه مقامه في الرد بالعيب وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم لانه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لانه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الذي عنده فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرا وحال الحول على النصاب وجب فيه تبيع وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لانه تم بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لان الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم شترى في أثناء الحول أربعين شاة فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب عليه فيها لحولها شاة لانه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لانها لم تنفك من خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لانه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعي على يديه وعن علي كرم الله وجهه أنه قال عد الصغار مع الكبار ولانه من نماء النصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لان السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا تجب إلا في نصاب لان الأخبار وردت بإيجاب الزكاة في النصب على ما نذكرها في مواضعها إن شاء الله فدل على أنها لا تجب فيما دونها ولان ما دون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة وإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لان الحول لم يخل من نصاب وإن خرج بعض الحمل من الجوف ثم هلك واحد من النصاب قبل أن ينفصل الباقي انقطع الحول لانه ما لم يخرج الجميع لا حكم له فيصير كما لو هلك واحد ثم نتج واحد فصل شرط الحول للزكاة ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول لانه روي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار ولانه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة فإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باعه وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان أحدهما أنه ينقطع الحول لانه زال ملكه عنه فصار كما لو باعه والثاني لا ينقطع بل يبني الوارث على حوله لان ملك الوارث مبني على ملك الموروث ولهذا لو ابتاع شيئا معيبا فلم يرد حتى مات رب المال قام وارثه مقامه في الرد بالعيب وإن كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة أو إرث نظرت فإن لم يكن المستفاد نصابا في نفسه ولا يكمل به النصاب الثاني لم يكن له حكم لانه لا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الثاني فيجعل له قسط من فرضه لانه لم يوجد النصاب الثاني بعد ولا يمكن أن يجعل تابعا للنصاب الذي عنده فإن ذلك انفرد بالحول ووجب فيه الفرض قبل أن يمضي الحول على المستفاد فلا يمكن أن يجعل له قسط من فرضه فسقط حكمه وإن كان يكمل به النصاب الثاني بأن يكون عنده ثلاثون من البقر ثم اشترى في أثناء الحول عشرا وحال الحول على النصاب وجب فيه تبيع وإذا حال الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسنة لانه تم بها نصاب المسنة ولم يمكن إيجاب المسنة لان الثلاثين لم يثبت لها حكم الخلطة مع العشرة في حول كامل فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضها والعشرة قد ثبت لها حكم الخلطة في حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسنة وإن كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثاني وذلك يكون في صدقة الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم شترى في أثناء الحول أربعين شاة فإن الأربعين الأولى يجب فيها شاة لحولها وفي الأربعين الثانية ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب عليه فيها لحولها شاة لانه نصاب منفرد بالحول فوجب فيه فرضه كالأربعين الأولى والثاني أنه يجب فيها نصف شاة لانها لم تنفك من خلطة الأربعين الأولى في حول كامل فوجب فيها بقسطها من الفرض وهو نصف شاة والثالث أنه لا يجب فيها شيء وهو الصحيح لانه انفرد الأول عنه بالحول ولم يبلغ النصاب الثاني فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعلق به فرض وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعي على يديه وعن علي كرم الله وجهه أنه قال عد الصغار مع الكبار ولانه من نماء النصاب وفوائده فلم ينفرد عنه بالحول فإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم ينقطع الحول فيها فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها وقال أبو القاسم بن بكار الأنماطي رحمه الله إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول لان السخال تجري في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول
Bagian V01/P143–V01/P144Şîrâzî — el-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P143–V01/P144)
Orijinal Metin (AR)والمذهب الأول لانها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقى عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات وما قال أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان قال في القديم تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لانه ثبت لها حكم الانفراد في شهر وفي الثانية وجهان أحدهما يجب فيها شاة لان الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لانها خليطة الأربعين من حين ملكها وفي الثالثة وجهان أحدهما أنه تجب فيها شاة لان الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني تجب فيها ثلث شاة لانها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة فصل في إمكان الأداء إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول والنصاب وإمكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول وقال في الإملاء تجب وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين الحول والنصاب وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالإتلاف بعد الحول دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل وهلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا إن إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لانه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول وإن قلنا إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه ووجب أربعة أخماسه وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما أنه يبني على القولين فإن قلنا إن إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا إنه شرط في الضمان لم يضم لانه فصل الأولاد بعد الوجوب ومن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما يضم المستفاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول فأما ما توالد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يضم إلى ما عنده لان الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسري إلى الولد لانها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لان الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلان لا تسري قبل الاستقرار أولى فصل هل الزكاة في العين أو في الذمة وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان قال في القديم تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك وقال في الجديد تجب في العين وهو الصحيح لانه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم تؤد حتى حال عليه حول آخر لم تجب في الحول الثاني زكاة لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلا تجب في الحول الثاني زكاة لان الباقى دون النصاب وإن قلنا تجب في الذمة وجب في الحول الثاني وفي كل حول لان النصاب باق على ملكه باب صدقة الإبل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والمذهب الأول لانها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقى عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات وما قال أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان قال في القديم تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها لان كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب فكان حصتها ثلث شاة وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لانه ثبت لها حكم الانفراد في شهر وفي الثانية وجهان أحدهما يجب فيها شاة لان الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني أنه تجب فيها نصف شاة لانها خليطة الأربعين من حين ملكها وفي الثالثة وجهان أحدهما أنه تجب فيها شاة لان الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها فلم ترتفق هي والثاني تجب فيها ثلث شاة لانها خليطة الثمانين من حين ملكها فكان حصتها ثلث شاة فصل في إمكان الأداء إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان قال في القديم لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداء فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول والنصاب وإمكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول وقال في الإملاء تجب وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين الحول والنصاب وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالإتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالإتلاف بعد الحول دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل وهلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فإن قلنا إن إمكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لانه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول وإن قلنا إنه ليس بشرط في الوجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه ووجب أربعة أخماسه وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان أحدهما أنه يبني على القولين فإن قلنا إن إمكان الأداء شرط في الوجوب ضم الأولاد إلى الأمهات فإذا أمكنه الأداء زكى الجميع وإن قلنا إنه شرط في الضمان لم يضم لانه فصل الأولاد بعد الوجوب ومن أصحابنا من قال في المسألة قولان من غير بناء على القولين أحدهما يضم المستفاد إلى ما عنده لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول فأما ما توالد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يضم إلى ما عنده لان الزكاة قد وجبت في الأمهات والزكاة لا تسري إلى الولد لانها لو سرت بعد الوجوب لسرت بعد الإمكان لان الوجوب فيه مستقر وحال استقرار الوجوب آكد من حال الوجوب فإذا لم تسر الزكاة إليه في حال الاستقرار فلان لا تسري قبل الاستقرار أولى فصل هل الزكاة في العين أو في الذمة وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة فيه قولان قال في القديم تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك وقال في الجديد تجب في العين وهو الصحيح لانه حق يتعلق بالمال فيسقط بهلاكه فيتعلق بعينه كحق المضارب فإن قلنا إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة فلم تؤد حتى حال عليه حول آخر لم تجب في الحول الثاني زكاة لان الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض فلا تجب في الحول الثاني زكاة لان الباقى دون النصاب وإن قلنا تجب في الذمة وجب في الحول الثاني وفي كل حول لان النصاب باق على ملكه باب صدقة الإبل