Bagian V03/P420–V03/P421Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P420–V03/P421)
Orijinal Metin (AR)قوله ( السلام علينا ) لم أر لأحد كلاما في الضمير في علينا ، وفاوضت فيه كبارا فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة وغيرهم وقوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) العباد جمع عبد ، روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته قال : سمعت أبا علي الدقاق يقول : ليس شيء أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية ، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المعراج وكانت أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الإسراء : 1 وقال تعالى : فأوحى إلى عبده ما أوحى النجم : 01 والصالحون جمع صالح . قال أبو إسحاق الزجاج وصاحب المطالع : هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله ) معناه أعلم وأبين ، قوله : ( رسول الله ) قال الأزهري : الرسول هو الذي يتابع أخبار من بعثه ، وقال غيره : لتتابع الوحي إليه والله أعلم . وأما قول المصنف : ( لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في المهذب ، وفيه محذوف تقديره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره ، وأما قوله ( لأن هذا يأتي على معنى الجميع ) فينازع فيه ، لأن لفظ التحيات لا يتضمن المباركات والصلوات والطيبات . أما حكم المسألة : فأكمل التشهد عندنا تشهد ابن عباس بكماله ، ويقوم مقامه في الكلام تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر رضي الله عنهم ، وقد بينا الجميع ، وحكى الرافعي وجها غريبا أن الأفضل أن يقول : التحيات المباركات الزاكيات والصلوات لله ليكون جامعا لها كلها . وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو علي الطبري : أن يقول في أوله : بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره ، وقطع الجمهور بأنه لا يستحب التسمية ، ولم يذكرها الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيها . وحكى الشيخ أبو حامد التسمية عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم قال : ولم يقل بها غيرهما من الفقهاء . وأما أقل التشهد فقال الشافعي سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال جماعة : وأن محمدا رسوله كذا نقله الرافعي عن العراقيين والروياني وقال البغوي : وأشهد أن محمدا رسوله ، قال : ونقله ابن كج والصيدلاني فأسقطا قوله وبركاته ، وقالا : وأشهد أن محمدا رسول الله ( قلت ) وكذا رأيت نص الشافعي في الأم كما نقله الصيدلاني ، وكذا نقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن الأم . وقال ابن سريج : أقله : والتحيات لله سلام عليك أيها النبي ، سلام على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السلام الثاني فقال : السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين وأسقط بعضهم الصالحين ، واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحابنا المتقدمين ، والصحيح الأول لأنه تكرر في الأحاديث ولم يسقط في شيء من الروايات الصحيحة ، فيجب الاتيان به كله ، ولهذا قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظه التحيات لثبوتها في جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها ، ومما يدل لسقوط لفظة ( وأشهد ) رواية أبي موسى السابقة وأما إسقاط الصالحين فخطأ لأن الشرع لم يرد بالسلام على كل العباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط علينا خطأ أيضا لأن المتكلم لا يدخل في الصالحين فلا يجوز حذفه .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( السلام علينا ) لم أر لأحد كلاما في الضمير في علينا ، وفاوضت فيه كبارا فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة وغيرهم وقوله ( وعلى عباد الله الصالحين ) العباد جمع عبد ، روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته قال : سمعت أبا علي الدقاق يقول : ليس شيء أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية ، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم المعراج وكانت أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الإسراء : 1 وقال تعالى : فأوحى إلى عبده ما أوحى النجم : 01 والصالحون جمع صالح . قال أبو إسحاق الزجاج وصاحب المطالع : هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده وقوله ( أشهد أن لا إله إلا الله ) معناه أعلم وأبين ، قوله : ( رسول الله ) قال الأزهري : الرسول هو الذي يتابع أخبار من بعثه ، وقال غيره : لتتابع الوحي إليه والله أعلم . وأما قول المصنف : ( لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع في المهذب ، وفيه محذوف تقديره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره ، وأما قوله ( لأن هذا يأتي على معنى الجميع ) فينازع فيه ، لأن لفظ التحيات لا يتضمن المباركات والصلوات والطيبات . أما حكم المسألة : فأكمل التشهد عندنا تشهد ابن عباس بكماله ، ويقوم مقامه في الكلام تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر رضي الله عنهم ، وقد بينا الجميع ، وحكى الرافعي وجها غريبا أن الأفضل أن يقول : التحيات المباركات الزاكيات والصلوات لله ليكون جامعا لها كلها . وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو علي الطبري : أن يقول في أوله : بسم الله وبالله التحيات لله إلى آخره ، وقطع الجمهور بأنه لا يستحب التسمية ، ولم يذكرها الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيها . وحكى الشيخ أبو حامد التسمية عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم قال : ولم يقل بها غيرهما من الفقهاء . وأما أقل التشهد فقال الشافعي سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال جماعة : وأن محمدا رسوله كذا نقله الرافعي عن العراقيين والروياني وقال البغوي : وأشهد أن محمدا رسوله ، قال : ونقله ابن كج والصيدلاني فأسقطا قوله وبركاته ، وقالا : وأشهد أن محمدا رسول الله ( قلت ) وكذا رأيت نص الشافعي في الأم كما نقله الصيدلاني ، وكذا نقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن الأم . وقال ابن سريج : أقله : والتحيات لله سلام عليك أيها النبي ، سلام على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السلام الثاني فقال : السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين وأسقط بعضهم الصالحين ، واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحابنا المتقدمين ، والصحيح الأول لأنه تكرر في الأحاديث ولم يسقط في شيء من الروايات الصحيحة ، فيجب الاتيان به كله ، ولهذا قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظه التحيات لثبوتها في جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها ، ومما يدل لسقوط لفظة ( وأشهد ) رواية أبي موسى السابقة وأما إسقاط الصالحين فخطأ لأن الشرع لم يرد بالسلام على كل العباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط علينا خطأ أيضا لأن المتكلم لا يدخل في الصالحين فلا يجوز حذفه .
Bagian V03/P421–V03/P422Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P421–V03/P422)
Orijinal Metin (AR)فالحاصل أن في قوله : ورحمة الله والثاني : حذفهما والثالث : وجوب الأول دون الثاني وفي علينا والصالحين ثلاثة أوجه أصحها : وجوبها والثاني : حذفهما والثالث : وجوب الصالحين دون علينا ، وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : وأشهد أن محمدا رسول الله والثاني : وهو الأصح وأن محمدا رسول الله والثالث : وأن محمدا رسوله والله أعلم . فرع : وقع في المهذب : في علينا ) بتنكير سلام في الموضعين وكذا هو في البويطي وكذا ذكره المصنف في التنبيه وآخرون وكذا جاء في بعض الأحاديث . وقال جماعات من الأصحاب : السلام عليك ، السلام علينا بالألف واللام فيهما ، وكذا جاء في أكثر الأحاديث وأكثر كلام الشافعي ، ووقع في مختصر المزني : السلام عليك أيها النبي ، سلام علينا ، بإثبات الألف واللام في الأول دون الثاني واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ، ولموافقته سلام التحلل من الصلاة والله أعلم .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالحاصل أن في قوله : ورحمة الله والثاني : حذفهما والثالث : وجوب الأول دون الثاني وفي علينا والصالحين ثلاثة أوجه أصحها : وجوبها والثاني : حذفهما والثالث : وجوب الصالحين دون علينا ، وفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه أحدها : وأشهد أن محمدا رسول الله والثاني : وهو الأصح وأن محمدا رسول الله والثالث : وأن محمدا رسوله والله أعلم . فرع : وقع في المهذب : في علينا ) بتنكير سلام في الموضعين وكذا هو في البويطي وكذا ذكره المصنف في التنبيه وآخرون وكذا جاء في بعض الأحاديث . وقال جماعات من الأصحاب : السلام عليك ، السلام علينا بالألف واللام فيهما ، وكذا جاء في أكثر الأحاديث وأكثر كلام الشافعي ، ووقع في مختصر المزني : السلام عليك أيها النبي ، سلام علينا ، بإثبات الألف واللام في الأول دون الثاني واتفق أصحابنا على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ، ولموافقته سلام التحلل من الصلاة والله أعلم .
Bagian V03/P422–V03/P423Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P422–V03/P423)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : قال لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر رضي الله عنهم ، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة . + الشرح : قوله ( قعود شرع فيه السجدتين ومن جلسة الاستراحة . وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل إحداها : استحباب الإشارة بالمسبحة ، وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق الثانية : لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير . وحكى القاضي أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا فإن ترك ترتيبه نظر إن غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته إن تعمده لأنه كلام أجنبي ، وإن لم يغيره فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين والثاني : في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح الأول . وقد روى مالك في الموطأ والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقد سبق بيانه قريبا . الثالثة : هل تشرع الصلاة على النبي مشهوران ( القديم ) لا يشرع ، وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري . ( والجديد ) الصحيح عند الأصحاب تشرع ، ودليلهما في الكتاب . وحكى المحاملي في المجموع طريقين أحدهما : هذا والثاني : يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين أحدهما : قولان والثاني : لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه في الأم والإملاء . وأما الصلاة على الآل في التشهد الأول ففيه طريقان أحدهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع والثاني : حكاه الخراسانيون أنه يبني على وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا ، وإلا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافعي : فإن قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا في القنوت ففعلهما في أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى في الأخير ولم نسنها في الأول فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه ، وفي بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . فرع : قال أصحابنا : يكره أن يزيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهما ، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر ، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا ، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ، واتفق الأصحاب عليها .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : قال لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر رضي الله عنهم ، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة . + الشرح : قوله ( قعود شرع فيه السجدتين ومن جلسة الاستراحة . وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل إحداها : استحباب الإشارة بالمسبحة ، وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق الثانية : لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير . وحكى القاضي أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا فإن ترك ترتيبه نظر إن غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته إن تعمده لأنه كلام أجنبي ، وإن لم يغيره فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين والثاني : في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح الأول . وقد روى مالك في الموطأ والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقد سبق بيانه قريبا . الثالثة : هل تشرع الصلاة على النبي مشهوران ( القديم ) لا يشرع ، وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري . ( والجديد ) الصحيح عند الأصحاب تشرع ، ودليلهما في الكتاب . وحكى المحاملي في المجموع طريقين أحدهما : هذا والثاني : يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين أحدهما : قولان والثاني : لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه في الأم والإملاء . وأما الصلاة على الآل في التشهد الأول ففيه طريقان أحدهما : وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع والثاني : حكاه الخراسانيون أنه يبني على وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا ، وإلا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافعي : فإن قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا في القنوت ففعلهما في أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى في الأخير ولم نسنها في الأول فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه ، وفي بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . فرع : قال أصحابنا : يكره أن يزيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهما ، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر ، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا ، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي ، واتفق الأصحاب عليها .
Bagian V03/P423–V03/P424Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P423–V03/P424)
Orijinal Metin (AR)وقد يحتج له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قالوا : حتى يقوم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هو حديث حسن ، وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ، ولم يدركه باتفاقهم ، وهو حديث منقطع .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد يحتج له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قالوا : حتى يقوم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هو حديث حسن ، وليس كما قال لأن أبا عبيدة لم يسمع أباه ، ولم يدركه باتفاقهم ، وهو حديث منقطع .
Bagian V03/P424–V03/P426Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P424–V03/P426)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك ابن الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة . + الشرح : مذهبنا أنه يقوم إلى الثالثة معتمدا بيديه على الأرض ، وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم . قال الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا ويبتدىء التكبير من حين يبتدىء القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما ، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده ، والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع . وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . وعن مالك روايتان إحداهما : هكذا والثانية : وهو أن تشرعته أنه لا يكبر في حال قيامه فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له الآثار . قال أصحابنا : ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا فإن شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب ، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه وبسطنا دلائله ، والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض ، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله . + الشرح : إذا بلغ آخر صلاته جلس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال أبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو ، وعن مالك رواية كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط . واحتج لهم بحديث المسيىء صلاته ، وبحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته وفي رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم وألفاظهم مختلفة ، وعن علي رضي الله عنه موقوفا ، وقياسا على التشهد الأول والتسبيح للركوع . واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : إسناده صحيح ، قال أصحابنا : وفيه وجهان أحدهما : قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن قولوا : التحيات لله وهذا أمر والأمر للوجوب ، ولم يثبت شيء صريح في خلافه ، قال أصحابنا : ولأن التشهد شبيه بالقراءة لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز ، بخلاف الركوع والسجود . وأما الجواب عن حديث المسيىء صلاته فقال أصحابنا : إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده ، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ، ولم يذكر القعود للتشهد ، وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام ، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه . والجواب عن حديث ابن عمرو أنه على ضعفه الترمذي وغيره ، وضعفه ظاهر ، قال الترمذي : ليس إسناده بقوي ، وقد اضطربوا فيه ، قال العلماء : وضعفه من ثلاثة أوجه أنه مضطرب ، والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ ، وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو وأما المنقول عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقي ، وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل أن هذا لا يصح وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه . وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ، ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد ، قال إمام الحرمين ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم . فرع : أجمع العلماء على الإسرار واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من السنة أن يخفي التشهد رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، والحاكم في المستدرك ، وقال : حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك ابن الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة . + الشرح : مذهبنا أنه يقوم إلى الثالثة معتمدا بيديه على الأرض ، وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم . قال الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا ويبتدىء التكبير من حين يبتدىء القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما ، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده ، والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع . وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . وعن مالك روايتان إحداهما : هكذا والثانية : وهو أن تشرعته أنه لا يكبر في حال قيامه فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له الآثار . قال أصحابنا : ثم يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا فإن شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب ، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه وبسطنا دلائله ، والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض ، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله . + الشرح : إذا بلغ آخر صلاته جلس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما وبه قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال أبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو ، وعن مالك رواية كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط . واحتج لهم بحديث المسيىء صلاته ، وبحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته وفي رواية ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم وألفاظهم مختلفة ، وعن علي رضي الله عنه موقوفا ، وقياسا على التشهد الأول والتسبيح للركوع . واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني والبيهقي وقالا : إسناده صحيح ، قال أصحابنا : وفيه وجهان أحدهما : قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ولكن قولوا : التحيات لله وهذا أمر والأمر للوجوب ، ولم يثبت شيء صريح في خلافه ، قال أصحابنا : ولأن التشهد شبيه بالقراءة لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز ، بخلاف الركوع والسجود . وأما الجواب عن حديث المسيىء صلاته فقال أصحابنا : إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده ، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ، ولم يذكر القعود للتشهد ، وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام ، وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه . والجواب عن حديث ابن عمرو أنه على ضعفه الترمذي وغيره ، وضعفه ظاهر ، قال الترمذي : ليس إسناده بقوي ، وقد اضطربوا فيه ، قال العلماء : وضعفه من ثلاثة أوجه أنه مضطرب ، والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ ، وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو وأما المنقول عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقي ، وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل أن هذا لا يصح وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه . وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ، ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد ، قال إمام الحرمين ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم . فرع : أجمع العلماء على الإسرار واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من السنة أن يخفي التشهد رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، والحاكم في المستدرك ، وقال : حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم .
Bagian V03/P426Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P426)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ، ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأخير جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الإفتراش فيه أشبه ، ويتشهد على ما ذكرناه . + الشرح : وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ، ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ، ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأخير جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الإفتراش فيه أشبه ، ويتشهد على ما ذكرناه . + الشرح : وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ، ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا .
Bagian V03/P426–V03/P428Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P426–V03/P428)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ( كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ) كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، لما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من ذلك ( أن يقول ) : اللهم صل على محمد ، وفي الصلاة على آله وجهان أحدهما : يجب لما روى أبو حميد قال : قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا : اللهم صل على محمد و ( على أزواجه ) وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والمذهب أنها لا تجب للإجماع . + الشرح : الذي أراه تقديم صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية لأبي داود كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم رواه البخاري في صحيحه في وسط كتاب الدعوات بهذه الأحرف ، وقد رأيت بعض الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه إلى البخاري في غير هذا الموضع ، وفيه التصريح بقوله : كما صليت على إبراهيم وهي لما يده حييه . وعن أبي مسعود الأنصاري البدري صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال : قولوا : اللهم صلى على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواها أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء ، والحاكم أبو عبد الله في صحيحهما والدارقطني والبيهقي ، واحتجوا بها . قال الدارقطني : هذا إسناد حسن ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإذا وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ( كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ) كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، لما روى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من ذلك ( أن يقول ) : اللهم صل على محمد ، وفي الصلاة على آله وجهان أحدهما : يجب لما روى أبو حميد قال : قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا : اللهم صل على محمد و ( على أزواجه ) وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والمذهب أنها لا تجب للإجماع . + الشرح : الذي أراه تقديم صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، وفي رواية لأبي داود كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم رواه البخاري في صحيحه في وسط كتاب الدعوات بهذه الأحرف ، وقد رأيت بعض الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه إلى البخاري في غير هذا الموضع ، وفيه التصريح بقوله : كما صليت على إبراهيم وهي لما يده حييه . وعن أبي مسعود الأنصاري البدري صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم رواه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية : كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال : قولوا : اللهم صلى على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواها أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء ، والحاكم أبو عبد الله في صحيحهما والدارقطني والبيهقي ، واحتجوا بها . قال الدارقطني : هذا إسناد حسن ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح .
Bagian V03/P428–V03/P430Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P428–V03/P430)
Orijinal Metin (AR)وفي هذه الرواية فائدتان إحداهما : قوله : إذا نحن صلينا عليك صلاتنا والثانية : قوله كما صليت على إبراهيم ، لأن أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم . وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ، ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء وأبو عبد الله الحاكم في صحيحهما وغيرهما . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه . وأما كعب بن عجرة بضم أبو محمد ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو إسحاق بن عجرة الأنصاري السالمي ، شهد بيعة الرضوان توفي بالمدينة سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وقيل إحدى وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك ، وقوله : حميد مجيد قال أهل اللغة والمعاني والمفسرون : الحميد بمعنى المحمود ، وهو الذي تحمد أفعاله ، والمجيد الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة . أما أحكم المسألة : فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا . وفي وجوبها على الآل وجهان ، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين ، والمشهور وجهان الصحيح : المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب والثاني : تجب ولم يبين الجمهور قائله من أصحابنا ، وقد بينه أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، وأبو الفتح سليم الرازي في تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه وصاحب العدة فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا بمثناة من فوق مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم واحتج له بحديث أبي حميد وليس فيه ذكر الآل ، وكان ينبغي أن يحتج بما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ، ولعل المصنف أراد بالآل الأهل وهم الأزواج والذرية المذكورة في الحديث ، وهو أحد المذاهب في ذلك كما سأذكره في فرع مستقل إن شاء الله تعالى . قال المصنف رحمه الله وغيره قائله : إن الصلاة على الآل لا تجب . قال الشافعي والأصحاب : والأفضل في صفة الصلاة أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ذكره المصنف . وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . وأما أقل الصلاة فقال الشافعي على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوي . قال : وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام ، والصحيح أنه يجزئه ، وبه قطع صاحب التهذيب ، وفي هذا دليل على أنه لو قال : اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه . وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه ، قال : وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه ، والكناية ترجع إلى قوله في التشهد : وأشهد أن محمدا رسول الله قال : وهذا نظر إلى المعنى وقال القاضي حسين في تعليقه : لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي ، بل تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي هذه الرواية فائدتان إحداهما : قوله : إذا نحن صلينا عليك صلاتنا والثانية : قوله كما صليت على إبراهيم ، لأن أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم . وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ، ثم دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء وأبو عبد الله الحاكم في صحيحهما وغيرهما . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه . وأما كعب بن عجرة بضم أبو محمد ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو إسحاق بن عجرة الأنصاري السالمي ، شهد بيعة الرضوان توفي بالمدينة سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وقيل إحدى وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك ، وقوله : حميد مجيد قال أهل اللغة والمعاني والمفسرون : الحميد بمعنى المحمود ، وهو الذي تحمد أفعاله ، والمجيد الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة . أما أحكم المسألة : فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا . وفي وجوبها على الآل وجهان ، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين ، والمشهور وجهان الصحيح : المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب والثاني : تجب ولم يبين الجمهور قائله من أصحابنا ، وقد بينه أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، وأبو الفتح سليم الرازي في تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه وصاحب العدة فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا بمثناة من فوق مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم واحتج له بحديث أبي حميد وليس فيه ذكر الآل ، وكان ينبغي أن يحتج بما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ، ولعل المصنف أراد بالآل الأهل وهم الأزواج والذرية المذكورة في الحديث ، وهو أحد المذاهب في ذلك كما سأذكره في فرع مستقل إن شاء الله تعالى . قال المصنف رحمه الله وغيره قائله : إن الصلاة على الآل لا تجب . قال الشافعي والأصحاب : والأفضل في صفة الصلاة أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ذكره المصنف . وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . وأما أقل الصلاة فقال الشافعي على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوي . قال : وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام ، والصحيح أنه يجزئه ، وبه قطع صاحب التهذيب ، وفي هذا دليل على أنه لو قال : اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه . وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه ، قال : وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه ، والكناية ترجع إلى قوله في التشهد : وأشهد أن محمدا رسول الله قال : وهذا نظر إلى المعنى وقال القاضي حسين في تعليقه : لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي ، بل تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة .
Bagian V03/P430–V03/P431Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P430–V03/P431)
Orijinal Metin (AR)قال البغوي وغيره : وأقل الصلاة على الآل اللهم صلى على محمد وآله ، ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله بعد فراغه من التشهد ، والله أعلم . فرع : في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح : في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة ، ونقله عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب والثاني : أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبدا ، حكاه الأزهري وآخرون والثالث : أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا ، واختاره الأزهري وآخرون ، وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين ، رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري وغيرهما . واحتج القائلون بهذا بقول الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر : 64 والمراد جميع أتباعه كلهم . قال البيهقي : ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك هود : 04 و فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هود : 54 64 فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح . قال البيهقي : وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال : الذي نذهب إليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم لأنه تعالى قال : وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم المؤمنون : 72 فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى : إنه عمل غير صالح وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : ( جئت أطلب عليا رضي الله عنه فلم أجده ، فقالت فاطمة رضي الله عنها : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فاجلس ، فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ووحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنه منتبز فقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الأحزاب : 33 اللهم هؤلاء أهلي اللهم حق ، قال واثلة : قلت يا رسول الله وأنا من أهلك قال : وأنت من أهلي ، قال واثلة : إنها لمن أرجا ما أرجوه ) قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ، قال وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا . وأما ما رواه أبو هرمزة نافع سئل من آل محمد فقال : كل مؤمن تقي . فقال البيهقي : هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به ، لأن أبا هرمزة كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج الشافعي ثم البيهقي والأصحاب لمذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم . فرع : في مذاهب العلماء في الأخير . قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ، ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما ، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا واجبة ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة ، وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم . قال ابن المنذر : وبه أقول .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال البغوي وغيره : وأقل الصلاة على الآل اللهم صلى على محمد وآله ، ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله بعد فراغه من التشهد ، والله أعلم . فرع : في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح : في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة ، ونقله عنه الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب والثاني : أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبدا ، حكاه الأزهري وآخرون والثالث : أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا ، واختاره الأزهري وآخرون ، وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين ، رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله الصحابي وسفيان الثوري وغيرهما . واحتج القائلون بهذا بقول الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر : 64 والمراد جميع أتباعه كلهم . قال البيهقي : ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك هود : 04 و فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هود : 54 64 فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح . قال البيهقي : وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال : الذي نذهب إليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم لأنه تعالى قال : وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم المؤمنون : 72 فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى : إنه عمل غير صالح وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : ( جئت أطلب عليا رضي الله عنه فلم أجده ، فقالت فاطمة رضي الله عنها : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فاجلس ، فجاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلا فدخلت معهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا ووحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وأنه منتبز فقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الأحزاب : 33 اللهم هؤلاء أهلي اللهم حق ، قال واثلة : قلت يا رسول الله وأنا من أهلك قال : وأنت من أهلي ، قال واثلة : إنها لمن أرجا ما أرجوه ) قال البيهقي : هذا إسناد صحيح ، قال وهو إلى تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها به وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا . وأما ما رواه أبو هرمزة نافع سئل من آل محمد فقال : كل مؤمن تقي . فقال البيهقي : هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به ، لأن أبا هرمزة كذبه يحيى بن معين وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج الشافعي ثم البيهقي والأصحاب لمذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم . فرع : في مذاهب العلماء في الأخير . قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ، ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما ، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا واجبة ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة ، وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم . قال ابن المنذر : وبه أقول .
Bagian V03/P431–V03/P432Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P431–V03/P432)
Orijinal Metin (AR)وقال إسحاق : إن تركها عمدا لم تصح صلاته ، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه . واحتج لهم بحديث : المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره : فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب : 65 قال الشافعي رحمه الله تعالى : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة ، قال أصحابنا : الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة قال الكرخي : محجوج بالإجماع قبله واحتجوا أيضا بالأحاديث الصحيحة السابقة ، وأجابوا عن حديث المسيىء صلاته بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم به كما تركت النية للعلم بها ، والجواب عن حديث ابن مسعود أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وسيأتي إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام إن شاء الله تعالى .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال إسحاق : إن تركها عمدا لم تصح صلاته ، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه . واحتج لهم بحديث : المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره : فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب : 65 قال الشافعي رحمه الله تعالى : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة ، قال أصحابنا : الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة قال الكرخي : محجوج بالإجماع قبله واحتجوا أيضا بالأحاديث الصحيحة السابقة ، وأجابوا عن حديث المسيىء صلاته بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم به كما تركت النية للعلم بها ، والجواب عن حديث ابن مسعود أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وسيأتي إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام إن شاء الله تعالى .