Bagian V03/P331Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P331)
Orijinal Metin (AR)هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع ، وطريق القياس منسدة ، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها ومدارها على الاتباع ، ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل : مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع . ثم عجبت من قولهم : إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه لأن مقصودها المعنى مع اللفظ وهذا بخلافه . هذا آخر كلام إمام الحرمين رحمه الله . فرع : لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح ، ولم يجز في غير الصلاة أيضا ، صرح به صاحب التتمة ، قال : ومن أتى بالترجمة إن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته ولكن لا تبطل صلاته ويسجد للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع ، وطريق القياس منسدة ، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها ومدارها على الاتباع ، ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل : مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع . ثم عجبت من قولهم : إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه لأن مقصودها المعنى مع اللفظ وهذا بخلافه . هذا آخر كلام إمام الحرمين رحمه الله . فرع : لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح ، ولم يجز في غير الصلاة أيضا ، صرح به صاحب التتمة ، قال : ومن أتى بالترجمة إن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته ولكن لا تبطل صلاته ويسجد للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا .
Bagian V03/P331–V03/P333Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P331–V03/P333)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة ، والمستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة فإن كان ( في ) يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها الم تنزيل السجدة : 1 ، 2 السجدة و هل أتى على الإنسان الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين في الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر آلم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في ( الأخيرتين ) على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك . ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، ويقرأ في الأوليين من العشاء الآخرة بنحو ما يقرأ في العصر لما روى عنه عليه السلام أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض . + الشرح : الذي اختاره أن أقدم جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعد الفاتحة فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره ، وما يحتاج في الاستدلال : به في ذلك إن شاء الله تعالى . فأما الظهر والعصر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانت الصلاة تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك رواه مسلم وعن أبي سعيد أيضا قال : حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر الم تنزيل السجدة : 1 ، 2 السجدة ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر ب والليل إذا يغشى الليل : 1 وفي العصر بنحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر : سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج البروج : 1 ، والسماء والطارق الطارق : 1 ونحوهما من السور رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن والنسائي .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة ، والمستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة فإن كان ( في ) يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها الم تنزيل السجدة : 1 ، 2 السجدة و هل أتى على الإنسان الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين في الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر آلم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في ( الأخيرتين ) على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك . ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، ويقرأ في الأوليين من العشاء الآخرة بنحو ما يقرأ في العصر لما روى عنه عليه السلام أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض . + الشرح : الذي اختاره أن أقدم جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعد الفاتحة فيحصل منها بيان ما ذكره المصنف وغيره ، وما يحتاج في الاستدلال : به في ذلك إن شاء الله تعالى . فأما الظهر والعصر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانت الصلاة تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك رواه مسلم وعن أبي سعيد أيضا قال : حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر الم تنزيل السجدة : 1 ، 2 السجدة ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم . وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر ب والليل إذا يغشى الليل : 1 وفي العصر بنحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر : سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 ، وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم . وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الظهر والعصر ب والسماء ذات البروج البروج : 1 ، والسماء والطارق الطارق : 1 ونحوهما من السور رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن والنسائي .
Bagian V03/P333–V03/P335Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P333–V03/P335)
Orijinal Metin (AR)وعن البراء رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن وأما المغرب فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب رواه البخاري ومسلم . وفي رواية البخاري : يقرأ في المغرب بالطور وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أم الفضل وهي أمه رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ : والمرسلات عرفا المرسلات : 1 ، فقالت : يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه البخاري ومسلم . وعن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : بطولي الطوليين رواه البخاري . هكذا قال ابن أبي مليكة طول الطوليين الأعراف والمائدة ، ورواه النسائي بإسناده الصحيح : أن زيد بن ثابت قال لمروان : أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر الكوثر : 1 قال : نعم قال يعني زيدا فمحلوقة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين المص . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه النسائي بإسناد حسن . وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن عبد الله الصنابخي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى إن كاد تمس ثيابي بثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الانشقاق : 1 رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح . وأما العشاء فعن البراء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون ، وما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة رواه البخاري ومسلم وعن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : إذا السماء انشقت الانشقاق : 1 فسجد ، فقلت له ، فقال : سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول في العشاء : يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ ب والشمس وضحاها الشمس : 1 و سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 و اقرأ باسم ربك العلق : 1 ، والليل إذا يغشى الليل : 1 رواه البخاري ومسلم . هذا لفظ إحدى روايات مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواه الترمذي وقال حديث حسن .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعن البراء رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات رواه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن وأما المغرب فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب رواه البخاري ومسلم . وفي رواية البخاري : يقرأ في المغرب بالطور وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أم الفضل وهي أمه رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ : والمرسلات عرفا المرسلات : 1 ، فقالت : يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه البخاري ومسلم . وعن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه : ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ : بطولي الطوليين رواه البخاري . هكذا قال ابن أبي مليكة طول الطوليين الأعراف والمائدة ، ورواه النسائي بإسناده الصحيح : أن زيد بن ثابت قال لمروان : أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر الكوثر : 1 قال : نعم قال يعني زيدا فمحلوقة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين المص . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه النسائي بإسناد حسن . وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن عبد الله الصنابخي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى إن كاد تمس ثيابي بثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الانشقاق : 1 رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح . وأما العشاء فعن البراء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون ، وما سمعت أحدا أحسن منه صوتا أو قراءة رواه البخاري ومسلم وعن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : إذا السماء انشقت الانشقاق : 1 فسجد ، فقلت له ، فقال : سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول في العشاء : يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ ب والشمس وضحاها الشمس : 1 و سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 و اقرأ باسم ربك العلق : 1 ، والليل إذا يغشى الليل : 1 رواه البخاري ومسلم . هذا لفظ إحدى روايات مسلم وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور رواه الترمذي وقال حديث حسن .
Bagian V03/P335–V03/P337Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P335–V03/P337)
Orijinal Metin (AR)وأما الصبح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ رواية البخاري ، وسائر رواياته وروايات مسلم : يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهرون ، أو حتى جاء ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع رواه مسلم . وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة : والنخل باسقات لها طلع نضيد ق : 01 أو ربما قال في ق رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ق : 1 ، وكان صلاته بعد تخفيفا رواه مسلم . وعن ابن حريث رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر : إذا الشمس كورت التكوير : 71 رواه مسلم . وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزت الأرض في الركعتين كلها فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة ، وهل أتى على الإنسان رواه البخاري ومسلم ، ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأما الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر ، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة رواه البخاري ومسلم ، فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه . وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم . قال العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول ، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف ، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم . وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل : لقلة المنسوخ فيه ، وآخره قل أعوذ برب الناس الناس : 1 وفي أول مذاهب قيل ( سورة القتال ) وقيل من ( الحجرات ) وقيل من ( ق ) وقال الخطابي : وروي هذا في حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضي عياض قولا أنه من ( الجاثية ) وهو غريب والسورة تهمز ولا تهمز لغتان ( وغيره ) الهمز أشهر وأصح . وبه جاء القرآن العزيز . قوله : ( وقرأ فيها بالواقعة ) هذا الحديث أشار إليه الترمذي فقال : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : قرأ في الصبح بالواقعة وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه . قوله : يقرأ فيها ألم تنزيل السجدة ( السجدة : 1 ) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة ، وأما السجدة فيجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ ويجوز نصبها على البدل من موضع ألم أو بإضمار : أعني . وسورة السجدة ثلاثون آية مكية .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما الصبح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ رواية البخاري ، وسائر رواياته وروايات مسلم : يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهرون ، أو حتى جاء ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع رواه مسلم . وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة : والنخل باسقات لها طلع نضيد ق : 01 أو ربما قال في ق رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد ق : 1 ، وكان صلاته بعد تخفيفا رواه مسلم . وعن ابن حريث رضي الله عنه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر : إذا الشمس كورت التكوير : 71 رواه مسلم . وعن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزت الأرض في الركعتين كلها فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا رواه أبو داود بإسناد صحيح . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة ، وهل أتى على الإنسان رواه البخاري ومسلم ، ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأما الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر ، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة رواه البخاري ومسلم ، فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه . وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم . قال العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول ، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف ، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم . وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل : لقلة المنسوخ فيه ، وآخره قل أعوذ برب الناس الناس : 1 وفي أول مذاهب قيل ( سورة القتال ) وقيل من ( الحجرات ) وقيل من ( ق ) وقال الخطابي : وروي هذا في حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضي عياض قولا أنه من ( الجاثية ) وهو غريب والسورة تهمز ولا تهمز لغتان ( وغيره ) الهمز أشهر وأصح . وبه جاء القرآن العزيز . قوله : ( وقرأ فيها بالواقعة ) هذا الحديث أشار إليه الترمذي فقال : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : قرأ في الصبح بالواقعة وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه . قوله : يقرأ فيها ألم تنزيل السجدة ( السجدة : 1 ) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة ، وأما السجدة فيجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ ويجوز نصبها على البدل من موضع ألم أو بإضمار : أعني . وسورة السجدة ثلاثون آية مكية .
Bagian V03/P337–V03/P338Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P337–V03/P338)
Orijinal Metin (AR)وقوله : يقرأ في الأوليين والأخريين هو بالياء المثناة من تحت المكررة في ( حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية ) يعني في كل ركعة كما سبق بيانه في الرواية الأخرى ، قوله ( العشاء الآخرة صحيح ) وقد أنكره الأصمعي وقال : لا يقال الآخرة ، وليس كما قال ، بل ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة وقد أوضحته في تهذيب الأسماء . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات ، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل ، حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط ، وقد يخفى ذلك . قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ( كالحجرات ) ( والواقعة ) وفي الظهر بقريب من ذلك ، وفي العصر والعشاء بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز . ودليله الأحاديث السابقة . واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة ( آلم تنزيل ) في الركعة الأولى ( وهل أتى ) في الثانية للحديث الصحيح السابق ، ويقرأ السورتين بكمالهما ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون وإلا فليخفف . وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب الأحوال ، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق . قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا ، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال المتولي : حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم . فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل يستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة : 621 الآية . وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران : 46 الآية وفي رواية لمسلم يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون ، قل هو الله أحد ونص الشافعي في البويطي على استحباب القراءة بهما فيهما . وعن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون ، و قل هو الله أحد رواه النسائي بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه ، وقد روى له مسلم والله أعلم .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقوله : يقرأ في الأوليين والأخريين هو بالياء المثناة من تحت المكررة في ( حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية ) يعني في كل ركعة كما سبق بيانه في الرواية الأخرى ، قوله ( العشاء الآخرة صحيح ) وقد أنكره الأصمعي وقال : لا يقال الآخرة ، وليس كما قال ، بل ثبت في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة وقد أوضحته في تهذيب الأسماء . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات ، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل ، حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط ، وقد يخفى ذلك . قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ( كالحجرات ) ( والواقعة ) وفي الظهر بقريب من ذلك ، وفي العصر والعشاء بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز . ودليله الأحاديث السابقة . واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة ( آلم تنزيل ) في الركعة الأولى ( وهل أتى ) في الثانية للحديث الصحيح السابق ، ويقرأ السورتين بكمالهما ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون وإلا فليخفف . وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب الأحوال ، ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث السابق . قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا ، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها . قال المتولي : حتى لو قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه والله أعلم . فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل يستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة : 621 الآية . وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران : 46 الآية وفي رواية لمسلم يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون ، قل هو الله أحد ونص الشافعي في البويطي على استحباب القراءة بهما فيهما . وعن ابن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر : قل يا أيها الكافرون ، و قل هو الله أحد رواه النسائي بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه ، وقد روى له مسلم والله أعلم .
Bagian V03/P338–V03/P339Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P338–V03/P339)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد . + الشرح : هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته والثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد . + الشرح : هذا الحديث صحيح تقدم بيانه قريبا في قراءة المأموم الفاتحة فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ، ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو صممه فوجهان أصحهما يستحب قراءة السورة ، وبه قطع العراقيون أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته والثاني لا يقرؤها حكاه الخراسانيون .
Bagian V03/P339–V03/P340Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P339–V03/P340)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين فيه قولان : قال في القديم : ( لا يستحب ) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ( في كل ركعة ) وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أبي قتادة ، وظاهر قوله في الأم أنه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحسن بداخل . + الشرح : حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي ، وقيل النعمان بن ربعي ، وقيل : عمرو بن ربعي الأنصاري السلمى بفتح السين واللام توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح ، وقوله ( سمعنا الآية أحيانا ) أي في نادر من الأوقات ، وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من غير قصد ، أو أنه فعله لبيان جواز الجهر ، وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو أنه يقرأ السورة الفلانية وأما أبو الحسن الماسرجسي بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن علي بن سهل تفقه على أبي الحسن المروزي ، وتفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري ، وكان متقنا للمذهب ، وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه ، توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق . أما الأحكام : فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران أحدهما : وهو قوله في القديم لا يستحب ، قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي والثاني : يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا ، واختلف الأصحاب في الأصح منهما ، فقال أكثر العراقيين : الأصح الاستحباب ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي ، وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح ، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم قلت : وليس هو قديما فقط ، بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب واتفق أصحابنا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه ، وهل يطول الأولى في القراءة على الثانية من كل الصلوات فيه وجهان أصحهما : عند المصنف والأكثرين : لا يطول والثاني : يستحب التطويل لحديث أبي قتادة . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الصحيح أن يطول الأولى من كل الصلوات لكنه في الصبح أشد استحبابا قال : وهذا قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك في الفجر خاصة قال : والوجه الآخر يسوي بينهما . ذكره أصحابنا العراقيون لنصه في الأم ، قال القاضي : والصحيح أنه يطولها لحديث أبي قتادة وليدركها قاصد الجماعة .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين فيه قولان : قال في القديم : ( لا يستحب ) لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ، وكان يسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ( في كل ركعة ) وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي رحمه الله : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أبي قتادة ، وظاهر قوله في الأم أنه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحسن بداخل . + الشرح : حديث أبي قتادة رواه البخاري ومسلم واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي ، وقيل النعمان بن ربعي ، وقيل : عمرو بن ربعي الأنصاري السلمى بفتح السين واللام توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين على الأصح ، وقوله ( سمعنا الآية أحيانا ) أي في نادر من الأوقات ، وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من غير قصد ، أو أنه فعله لبيان جواز الجهر ، وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأ أو أنه يقرأ السورة الفلانية وأما أبو الحسن الماسرجسي بفتح السين المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن علي بن سهل تفقه على أبي الحسن المروزي ، وتفقه عليه القاضي أبو الطيب الطبري ، وكان متقنا للمذهب ، وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه ، توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وقول المصنف لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق . أما الأحكام : فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران أحدهما : وهو قوله في القديم لا يستحب ، قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي والثاني : يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضا ، واختلف الأصحاب في الأصح منهما ، فقال أكثر العراقيين : الأصح الاستحباب ، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي والشاشي ، وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح ، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم قلت : وليس هو قديما فقط ، بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب واتفق أصحابنا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه ، وهل يطول الأولى في القراءة على الثانية من كل الصلوات فيه وجهان أصحهما : عند المصنف والأكثرين : لا يطول والثاني : يستحب التطويل لحديث أبي قتادة . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الصحيح أن يطول الأولى من كل الصلوات لكنه في الصبح أشد استحبابا قال : وهذا قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان وبه قال الثوري ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : يستحب ذلك في الفجر خاصة قال : والوجه الآخر يسوي بينهما . ذكره أصحابنا العراقيون لنصه في الأم ، قال القاضي : والصحيح أنه يطولها لحديث أبي قتادة وليدركها قاصد الجماعة .
Bagian V03/P340–V03/P341Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P340–V03/P341)
Orijinal Metin (AR)وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف لوجهين أحدهما : أنه قال : وكان يطيل ، وهذا يشعر بتكرر هذا ، وأنه مقصود على مذهب من يقول : إن كان يقتضي التكرار والثاني : أن من أحس بداخل وهو في القيام لا يستحب له انتظاره على المذهب ، وإنما اختلفوا في انتظاره في الركوع والتشهد ، والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره ، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا ، وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة فيه طريقان نقل القاضي أبو الطيب الإتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها ، ولعدم المعنى المذكور في الأولى ونقل الرافعي فيها الوجهين ، وإذا قلنا : تسن السورة في الأخيرتين فهي مسنونة للإمام والمأموم والمنفرد وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية حكاه المتولي . فرع : قال صاحب التتمة : المتنفل بركعتين تسن له السورة والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة وإن تشهد تشهدين فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين فيه وجهان بناء على القولين في الأخيرتين من الفرائض . فرع : المسبوق بركعتين من الرباعية نص عليه الشافعي رحمه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين ، وللأصحاب طريقان أحدهما : قاله أبو علي الطبري في استحباب السورة له القولان لأنهما آخر صلاته ، وإنما فرعه الشافعي على قوله تستحب السورة في كل الركعات . والطريق الثاني : قاله أبو إسحاق : تستحب له السورة قولا واحدا ، وإن قلنا : لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين ، وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب . وممن صححه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ، ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق وأكثر الأصحاب ، فإن كان ذلك في ( رابعة ) العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره قولين كالسورة . قال القاضي أبو الطيب : نص في الإملاء أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ، ونص في غيره أنه لا يجهر لأن سنة آخر الصلاة الإسرار فلا يفوته ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبي محمد في التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين . فرع : لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون ، ممن قطع به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع ، والقاضي حسين والفوراني ، لأنه أتى بها في غير موضعها ، وحكى الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولده إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الإعتداد بالسورة وجهين لأن محلها القيام وقد اتي بها فيه . فرع : لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب إن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف . صرح به المتولي وغيره ، قال : لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشيء الواحد لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف لوجهين أحدهما : أنه قال : وكان يطيل ، وهذا يشعر بتكرر هذا ، وأنه مقصود على مذهب من يقول : إن كان يقتضي التكرار والثاني : أن من أحس بداخل وهو في القيام لا يستحب له انتظاره على المذهب ، وإنما اختلفوا في انتظاره في الركوع والتشهد ، والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي أبو الطيب ونقله وقد وافقه غيره ، وممن قال به الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا ، وإذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة فيه طريقان نقل القاضي أبو الطيب الإتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها ، ولعدم المعنى المذكور في الأولى ونقل الرافعي فيها الوجهين ، وإذا قلنا : تسن السورة في الأخيرتين فهي مسنونة للإمام والمأموم والمنفرد وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية حكاه المتولي . فرع : قال صاحب التتمة : المتنفل بركعتين تسن له السورة والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة وإن تشهد تشهدين فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين فيه وجهان بناء على القولين في الأخيرتين من الفرائض . فرع : المسبوق بركعتين من الرباعية نص عليه الشافعي رحمه الله أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين ، وللأصحاب طريقان أحدهما : قاله أبو علي الطبري في استحباب السورة له القولان لأنهما آخر صلاته ، وإنما فرعه الشافعي على قوله تستحب السورة في كل الركعات . والطريق الثاني : قاله أبو إسحاق : تستحب له السورة قولا واحدا ، وإن قلنا : لا تستحب في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين ، وهذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب . وممن صححه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون ، ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق وأكثر الأصحاب ، فإن كان ذلك في ( رابعة ) العشاء وثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره قولين كالسورة . قال القاضي أبو الطيب : نص في الإملاء أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر ، ونص في غيره أنه لا يجهر لأن سنة آخر الصلاة الإسرار فلا يفوته ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ أبي محمد في التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين . فرع : لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وبه قطع الأكثرون ، ممن قطع به القاضي أبو الطيب والبندنيجي والمحاملي في المجموع ، والقاضي حسين والفوراني ، لأنه أتى بها في غير موضعها ، وحكى الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وولده إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي وغيرهم في الإعتداد بالسورة وجهين لأن محلها القيام وقد اتي بها فيه . فرع : لو قرأ الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب إن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف . صرح به المتولي وغيره ، قال : لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا والشيء الواحد لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد .
Bagian V03/P341–V03/P342Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P341–V03/P342)
Orijinal Metin (AR)فرع : قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة : لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلى الإمام وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ومسلم قال : وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل على الفرض بنفل . فرع : في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة : مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني اصلي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وظاهره الإكتفاء بها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : في كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير لك رواه البخاري ومسلم واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ولا دلالة فيه لمسألتنا فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب رواه بإسناد ضعيف .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة : لو ترك الإمام السورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأها ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة وعلى الإمام وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري ومسلم قال : وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع فلا يجوز أن يشتغل على الفرض بنفل . فرع : في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة : مذهبنا أنها سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات ، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويحتج له بأنه المعتاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني اصلي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وظاهره الإكتفاء بها . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : في كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير لك رواه البخاري ومسلم واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ولا دلالة فيه لمسألتنا فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يحتج بعضهم بقول بعض ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب رواه بإسناد ضعيف .
Bagian V03/P342–V03/P344Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P342–V03/P344)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ، ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم يمكنه الإنصات ( لغيره فهو كالإمام ) وإن كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ، ويستحب الإسرار في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر لأنها صلاة نهار ، وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في ( صلاة ) النهار فارموه بالبعر ويقول : إن صلاة النهار عجماء ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل . + الشرح : السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة والخلف بفتح اللام ويقال بإسكانها لغتان الفتح أفصح وأشهر ، وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل وقوله : ( صلاة النهار عجماء ) بالمد أي لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم ، وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له . أما حكم المسألة : فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء ، وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام . وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور ، قال العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : جهر المنفرد وإسراره سواء . دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالإمام وأولي ، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة . ويجهر بها للتدبر كيف شاء ، ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالإستماع ولئلا يهوش على الإمام . وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر ، سواء سمع قراءة الإمام أم لا . قال صاحب الحاوي : حد الجهر أن يسمع من يليه ، وحد الإسرار أن يسمع نفسه ، ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 فلما انصرف قال : أيكم قرأ أو أيكم القارىء فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم خالجنيها ) رواه مسلم . ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها . وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا : إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة ، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت ، وممن صرح بهذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهما و المحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهو المذهب ، وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواء صلت منفردة أو إمامة ، وبالغ القاضي حسين فقال : هل صوت المرأة عورة فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة ، قال : فإن قلنا : عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين . قال البندنيجي : ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل . قال القاضي أبو الطيب : وحكم التكبير في الجهر والإسرار حكم القراءة ، وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الإحانب ، ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط . وأطلق جماعة أنه كالمرأة ، والصواب ما ذكرته .
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ، ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم يمكنه الإنصات ( لغيره فهو كالإمام ) وإن كانت إمرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ، ويستحب الإسرار في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر لأنها صلاة نهار ، وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في ( صلاة ) النهار فارموه بالبعر ويقول : إن صلاة النهار عجماء ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل . + الشرح : السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة والخلف بفتح اللام ويقال بإسكانها لغتان الفتح أفصح وأشهر ، وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل وقوله : ( صلاة النهار عجماء ) بالمد أي لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم ، وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أصل له . أما حكم المسألة : فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء ، وفي صلاة الجمعة ، والإسرار في الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك ، هذا حكم الإمام . وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور ، قال العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال : جهر المنفرد وإسراره سواء . دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالإمام وأولي ، لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة . ويجهر بها للتدبر كيف شاء ، ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالإستماع ولئلا يهوش على الإمام . وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر ، سواء سمع قراءة الإمام أم لا . قال صاحب الحاوي : حد الجهر أن يسمع من يليه ، وحد الإسرار أن يسمع نفسه ، ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى الأعلى : 1 فلما انصرف قال : أيكم قرأ أو أيكم القارىء فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم خالجنيها ) رواه مسلم . ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها . وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا : إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة ، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت ، وممن صرح بهذا التفصيل المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وأبو الطيب في تعليقهما و المحاملي في المجموع والتجريد وآخرون وهو المذهب ، وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواء صلت منفردة أو إمامة ، وبالغ القاضي حسين فقال : هل صوت المرأة عورة فيه وجهان الأصح أنه ليس بعورة ، قال : فإن قلنا : عورة فرفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها ، والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين . قال البندنيجي : ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل . قال القاضي أبو الطيب : وحكم التكبير في الجهر والإسرار حكم القراءة ، وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الإحانب ، ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط . وأطلق جماعة أنه كالمرأة ، والصواب ما ذكرته .