Qur'an&Sunnahالقرآن

Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî)

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي · AR

Bagian V01/P326–V01/P335Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P326–V01/P335)
Orijinal Metin (AR)

غسل الميت وتكفينه ودفنه + ( غسل الميت ) المسلم ( وتكفينه ) فرض كفايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس ( والصلاة عليه ) فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي ( ودفنه فرض كفاية ) لقوله تعالى ثم أماته فأقبره ) قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة من يقوم بغسل الميت وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله قاله في المبدع والأفضل أن يختار لتغسيله ثقه عارف بأحكامه ( وأولى الناس بغسله وصيه ) العدل لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة ( ثم جده ) وإن علا لمشاركته الأب في المعنى ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة وأجنبية أولى من زوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد ( و ) الأولى بغسل ( أنثى وصيتها ) العدل ( ثم القربى فالقربى من نسائها ) فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية ( ولكل واحد من الزوجين ) إن لم تكن ذمية ( غسل صاحبه ) لما تقدم عن أبي بكر وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وإنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له ( وكذا سيد مع سريته ) أي أمته المباحة له ولو أم ولد ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ) ذكرا أو أنثى لأنه لاعورة له ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها ( وإن مات رجل بين نسوة ) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ( يممت كخنثى مشكل ) لم تحضره أمة له فييمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزاله نجاسة بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ) أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه لقول تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو يدفنه للآية ( بل يواريه ) وجوبا ( لعدم من يواريه ) لإلقاء قتلى بدر في القليب ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا كيفية الغسل ( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر عورته ) وجوبا وهي ما بين سرته وركبته ( وجرده ) ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه ( وستره عن العيون ) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له ( ويكره لغير معين في غسله حضوره ) لأنه ربما كان في الميت ما لايجب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين ( ثم يرفع رأسه ) أي رأس الميت غير أنثى حامل ( إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج ماهو مستعد للخروج ويكون هناك بخور ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج بالعصر ( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة فينجيه ) أي يمسح فرجه بها ( ولايحل مس عورة من له سبع سنين ) بغير حائل كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك ( ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه ( ثم يوضئه ندبا ) كوضوئه للصلاة لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره ( ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه ) خشية تحريك النجاسة ( ويدخل أصبعيه ) إبهامه وسبابته ( مبلولتين ) أي عليهما خرقة مبلولة ( بالماء بين شفتيه فيسمح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ) بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه ( ولايدخلهما ) أي الفم والأنف ( الماء ) لما تقدم ( ثم ينوي غسله ) لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة ( ويسمي ) وجوبا لما تقدم ( ويغسل برغوة السدر ) المضروب ( رأسه ولحيته فقط ) لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لاتتعلق بالشعر ( ثم يغسل شقه الأيمن ثم ) شقه ( الأيسر ) للحديث السابق ( ثم ) يغسله ( كله ) أي يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ( ثلاثا ) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط ( يمر في كل مرة ) من الثلاث ( يده على بطنه ) ليخرج ما تخلف ( فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء ة فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى ( ويجعل في الغسلة الأخيرة ) ندبا ( كافورا ) وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحة ( والماء الحار ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والاشنان ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ) فإن لم يحتج إليها كرهت ( ويقص شاربه ويقلم أظفاره ) ندبا إن طالا ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن ( ولا يسرح شعره ) أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه ( ثم ينشف ) ندبا ( بثوب ) كما فعل به صلى الله عليه وسلم ( ويضفر ) ندبا ( شعرها ) أي الأنثى ( ثلاثة قرون ويسدل وراءها ) لقول أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثه قرون وألقيناه خلفها رواه البخارى ( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد سبع ) غسلات ( حشي ) المحل ( بقطن ) ليمنع الخارج كالمستحاضه ( فإن لم يستمسك ) بالقطن ( فبطين حر ) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ( ثم يغسل المحل ) المتنجس بالخارج ( ويوضأ ) الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل ( وإن خرج ) منه شيء ( بعد تكفينه لم يعد الغسل ) دفعا للمشقة ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يغسله في حمام ( ومحرم ) بحج أو عمرة ( ميت كحي يغسل بماء وسدر ) لاكافور ( ولا يقرب طيبا ) مطلقا ( ولايلبس ذكر مخيطا ) من قميص ونحوه ( ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي ويزال خاتم ونحوه ولو ببردة ( ولا يغسل شهيد ) معركة ومقتول ظلما ولو أثنين أو غير مكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وصححه الترمذي ( إلا أن يكون ) الشهيد أو المقتول ظلما ( جنبا ) أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام ( ويدفن ) وجوبا ( بدمه ) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا و ( في ثيابه ) التي قتل فيها ( بعد نزع السلاح والجلود عنه ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ( وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا ( ولا يصلى عليهم ) للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم ( وإن سقط عن دابته ) أو شاهق بغير فعل العدو ( أو وجد ميتا ولا أثر به ) أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه ( أو حمل فأكل ) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ( أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه ) كغيره ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب ( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود وتستحب تسميته فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمى بصالح لهما ( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع ( ييمم ) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي ( و ) يجب ( على الغاسل ستر ما رآه ) من الميت ( إن لم يكن حسنا ) فيلزمه ستر الشر لاإظهار الخير ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

غسل الميت وتكفينه ودفنه + ( غسل الميت ) المسلم ( وتكفينه ) فرض كفايه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس ( والصلاة عليه ) فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي ( ودفنه فرض كفاية ) لقوله تعالى ثم أماته فأقبره ) قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة من يقوم بغسل الميت وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فإن تعذر أعطي بقدر عمله قاله في المبدع والأفضل أن يختار لتغسيله ثقه عارف بأحكامه ( وأولى الناس بغسله وصيه ) العدل لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة ( ثم جده ) وإن علا لمشاركته الأب في المعنى ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ للأب على ترتيب الميراث ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث ثم الأجانب وأجنبي أولى من زوجة وأمة وأجنبية أولى من زوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد ( و ) الأولى بغسل ( أنثى وصيتها ) العدل ( ثم القربى فالقربى من نسائها ) فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية ( ولكل واحد من الزوجين ) إن لم تكن ذمية ( غسل صاحبه ) لما تقدم عن أبي بكر وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وإنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له ( وكذا سيد مع سريته ) أي أمته المباحة له ولو أم ولد ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ) ذكرا أو أنثى لأنه لاعورة له ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليها ( وإن مات رجل بين نسوة ) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها ( يممت كخنثى مشكل ) لم تحضره أمة له فييمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزاله نجاسة بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ) أو أن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه لقول تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أو يدفنه للآية ( بل يواريه ) وجوبا ( لعدم من يواريه ) لإلقاء قتلى بدر في القليب ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا كيفية الغسل ( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر عورته ) وجوبا وهي ما بين سرته وركبته ( وجرده ) ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه ( وستره عن العيون ) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له ( ويكره لغير معين في غسله حضوره ) لأنه ربما كان في الميت ما لايجب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين ( ثم يرفع رأسه ) أي رأس الميت غير أنثى حامل ( إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج ماهو مستعد للخروج ويكون هناك بخور ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج بالعصر ( ثم يلف ) الغاسل ( على يده خرقة فينجيه ) أي يمسح فرجه بها ( ولايحل مس عورة من له سبع سنين ) بغير حائل كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك ( ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه ( ثم يوضئه ندبا ) كوضوئه للصلاة لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره ( ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه ) خشية تحريك النجاسة ( ويدخل أصبعيه ) إبهامه وسبابته ( مبلولتين ) أي عليهما خرقة مبلولة ( بالماء بين شفتيه فيسمح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ) بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه ( ولايدخلهما ) أي الفم والأنف ( الماء ) لما تقدم ( ثم ينوي غسله ) لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة ( ويسمي ) وجوبا لما تقدم ( ويغسل برغوة السدر ) المضروب ( رأسه ولحيته فقط ) لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لاتتعلق بالشعر ( ثم يغسل شقه الأيمن ثم ) شقه ( الأيسر ) للحديث السابق ( ثم ) يغسله ( كله ) أي يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ( ثلاثا ) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط ( يمر في كل مرة ) من الثلاث ( يده على بطنه ) ليخرج ما تخلف ( فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء ة فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى ( ويجعل في الغسلة الأخيرة ) ندبا ( كافورا ) وسدرا لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحة ( والماء الحار ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والاشنان ) يستعمل إذا احتيج إليه ( والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ) فإن لم يحتج إليها كرهت ( ويقص شاربه ويقلم أظفاره ) ندبا إن طالا ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط وحرم حلق رأسه وأخذ عانته كختن ( ولا يسرح شعره ) أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه ( ثم ينشف ) ندبا ( بثوب ) كما فعل به صلى الله عليه وسلم ( ويضفر ) ندبا ( شعرها ) أي الأنثى ( ثلاثة قرون ويسدل وراءها ) لقول أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثه قرون وألقيناه خلفها رواه البخارى ( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد سبع ) غسلات ( حشي ) المحل ( بقطن ) ليمنع الخارج كالمستحاضه ( فإن لم يستمسك ) بالقطن ( فبطين حر ) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ( ثم يغسل المحل ) المتنجس بالخارج ( ويوضأ ) الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل ( وإن خرج ) منه شيء ( بعد تكفينه لم يعد الغسل ) دفعا للمشقة ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يغسله في حمام ( ومحرم ) بحج أو عمرة ( ميت كحي يغسل بماء وسدر ) لاكافور ( ولا يقرب طيبا ) مطلقا ( ولايلبس ذكر مخيطا ) من قميص ونحوه ( ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى ) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي ويزال خاتم ونحوه ولو ببردة ( ولا يغسل شهيد ) معركة ومقتول ظلما ولو أثنين أو غير مكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وصححه الترمذي ( إلا أن يكون ) الشهيد أو المقتول ظلما ( جنبا ) أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام ( ويدفن ) وجوبا ( بدمه ) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا و ( في ثيابه ) التي قتل فيها ( بعد نزع السلاح والجلود عنه ) لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ( وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا ( ولا يصلى عليهم ) للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم ( وإن سقط عن دابته ) أو شاهق بغير فعل العدو ( أو وجد ميتا ولا أثر به ) أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه ( أو حمل فأكل ) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ( أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه ) كغيره ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب ( والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود وتستحب تسميته فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمى بصالح لهما ( ومن تعذر غسله ) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع ( ييمم ) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي ( و ) يجب ( على الغاسل ستر ما رآه ) من الميت ( إن لم يكن حسنا ) فيلزمه ستر الشر لاإظهار الخير ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم

Bagian V01/P335Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P335)
Orijinal Metin (AR)

فصل في الكفن

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل في الكفن

Bagian V01/P335–V01/P339Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P335–V01/P339)
Orijinal Metin (AR)

( ويجب تكفينه في ماله ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه ( مقدما على دين ) ولو برهن ( وغيره ) من وصية وإرث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل ( فإن لم يكن له ) أي للميت ( مال ف ) كفنه ومؤنة تجهيزه ( على من تلزمه نفقته ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت ( إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لايقوم به تعين عليه فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ( ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ) من قطن لقول عائشه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه ( تجمر ) أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق ( ثم تبسط بعضها فوق بعض ) أو سعها وأحسنها أعلاها لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه ( ويجعل الحنوط ) وهو أخلاط من طيب بعد للميت خاصة ( فيما بينها ) لافوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ( ثم يوضع ) الميت ( عليها ) أي اللفائف ( مستلقيا ) لأنه أمكن لإدراجه فيها ( ويجعل منه ) أي من الحنوط ( في قطن بين أليتيه ) ليرد ما يخرج عند تحريكه ( ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ) وهو السراويل بلا أكمام ( تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي ) من القطن المحنط ( على منافذ وجهه ) عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام ( و ) على ( مواضع سجوده ) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ( وإن طيب ) الميت ( كله فحسن ) لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر مالم ينقل ( ثم يرد طرف اللفافة العليا ) من الجانب الأيسر ( على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه ) أي فوق الطرف الأيمن ( ثم ) يفعل ( بالثانية والثالثه كذلك ) أي كالأولى ( ويجعل أكثر الفاضل ) من كفنه ( على رأسه ) لشرفه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ( ثم يعقدها ) لئلا تنتشر ( وتحل في القبر ) لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد رواه الأثرم وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخارى وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف باللفافة وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر ( وتكفن المرأة ) والخنثى ندبا ( في خمسة أثواب ) بيض من قطن ( إزار وخمار وقميص ولفافتين ) لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف بالفافتين ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين ( والواجب ) للميت مطلقا ( ثوب يستر جميعه ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( ويجب تكفينه في ماله ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه ( مقدما على دين ) ولو برهن ( وغيره ) من وصية وإرث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل ( فإن لم يكن له ) أي للميت ( مال ف ) كفنه ومؤنة تجهيزه ( على من تلزمه نفقته ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت ( إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لايقوم به تعين عليه فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ( ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ) من قطن لقول عائشه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا متفق عليه ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه ( تجمر ) أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق ( ثم تبسط بعضها فوق بعض ) أو سعها وأحسنها أعلاها لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه ( ويجعل الحنوط ) وهو أخلاط من طيب بعد للميت خاصة ( فيما بينها ) لافوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ( ثم يوضع ) الميت ( عليها ) أي اللفائف ( مستلقيا ) لأنه أمكن لإدراجه فيها ( ويجعل منه ) أي من الحنوط ( في قطن بين أليتيه ) ليرد ما يخرج عند تحريكه ( ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ) وهو السراويل بلا أكمام ( تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي ) من القطن المحنط ( على منافذ وجهه ) عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام ( و ) على ( مواضع سجوده ) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ( وإن طيب ) الميت ( كله فحسن ) لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر مالم ينقل ( ثم يرد طرف اللفافة العليا ) من الجانب الأيسر ( على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه ) أي فوق الطرف الأيمن ( ثم ) يفعل ( بالثانية والثالثه كذلك ) أي كالأولى ( ويجعل أكثر الفاضل ) من كفنه ( على رأسه ) لشرفه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ( ثم يعقدها ) لئلا تنتشر ( وتحل في القبر ) لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد رواه الأثرم وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخارى وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف باللفافة وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر ( وتكفن المرأة ) والخنثى ندبا ( في خمسة أثواب ) بيض من قطن ( إزار وخمار وقميص ولفافتين ) لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد الحقاء الازار والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف بالفافتين ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين ( والواجب ) للميت مطلقا ( ثوب يستر جميعه ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى ويكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه

Bagian V01/P339Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P339)
Orijinal Metin (AR)

فصل في الصلاة على الميت

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل في الصلاة على الميت

Bagian V01/P339–V01/P347Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P339–V01/P347)
Orijinal Metin (AR)

+ تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ( والسنة أن يقوم الإمام عند صدره ) أي صدر ذكر ( وعند وسطها ) أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما ( ويكبر أربعا ) لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا متفق عليه ( يقرأ في الأولى ) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ( بعد التعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سوره معها ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ) أي بعد التكبيرة ( الثانية ك ) الصلاة في ( التشهيد ) الأخير لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ( ويدعو في الثالثة ) لما تقدم ( فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثونا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظ السنة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ) بضم الزاي وقد تسكن وهو القرى ما تهيأ للضيف أول ما يقدم ( وأوسع مدخله ) بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال ( واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وزاد الموفق لفظ من الذنوب ( وافسح له في قبره ونور له فيه ) لأنه لائق بالمحل وإن كان الميت أنثى أنث الضمير وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت ( وإن كان ) الميت ( صغيرا ) ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر ( قال ) بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما ( اللهم اجعله ذخرا لو الديه وفرطا ) أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الأخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدها ( وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ) ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم وإذا لم يعرف به إسلام والديه دعا لمواليه ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ( ويسلم ) تسليمة ( واحدة عن يمينه ) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسن وقوفه حتى ترفع ( ويرفع يديه ) ندبا ( مع كل تكبيرة ) لما تقدم في الصلاة العيدين ( وواجبها ) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم ( قيام ) في فرضها ( وتكبيرات ) أربع ( والفاتحة ) ويتحملها الإمام عن المأموم ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ) ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزاء لقوة التعيين قاله أبو المعالي وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولامن وراء جدار ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة ( ومن فاته شيء من التكبير قضاه ) ندبا ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات والمقضى أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لاقضاء عليك ( ومن فاته الصلاة عليه ) أي على الميت ( صلى على القبر ) إلى شهر من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي ورواته ثقات قال أحمد أكثر ما سمعت هذا وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة ( و ) يصلي ( على غائب ) عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى شهر ) لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسير ونحوهما وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولايصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته ( ولا ) يسن أن ( يصلي الإمام ) الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء ( على الغال ) وهو من كتم شيئا مما غنمه لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى مابهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسه إلا الترمذي واحتج به أحمد ( ولا على قاتل نفسه ) عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم وغيره والمشاقص جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش ( ولا بأس بالصلاة عليه ) أي على الميت ( في المسجد ) إن أمن تلويثه لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد رواه مسلم و صلي على أبي بكر وعمر فيه رواه سعيد وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة ( والسنة أن يقوم الإمام عند صدره ) أي صدر ذكر ( وعند وسطها ) أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما ( ويكبر أربعا ) لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا متفق عليه ( يقرأ في الأولى ) أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ( بعد التعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ) سرا ولو ليلا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سوره معها ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ) أي بعد التكبيرة ( الثانية ك ) الصلاة في ( التشهيد ) الأخير لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ( ويدعو في الثالثة ) لما تقدم ( فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثونا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير ولفظ السنة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ) بضم الزاي وقد تسكن وهو القرى ما تهيأ للضيف أول ما يقدم ( وأوسع مدخله ) بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال ( واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وزاد الموفق لفظ من الذنوب ( وافسح له في قبره ونور له فيه ) لأنه لائق بالمحل وإن كان الميت أنثى أنث الضمير وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء للميت ( وإن كان ) الميت ( صغيرا ) ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر ( قال ) بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما ( اللهم اجعله ذخرا لو الديه وفرطا ) أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الأخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدها ( وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ) ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم وإذا لم يعرف به إسلام والديه دعا لمواليه ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ( ويسلم ) تسليمة ( واحدة عن يمينه ) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسن وقوفه حتى ترفع ( ويرفع يديه ) ندبا ( مع كل تكبيرة ) لما تقدم في الصلاة العيدين ( وواجبها ) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم ( قيام ) في فرضها ( وتكبيرات ) أربع ( والفاتحة ) ويتحملها الإمام عن المأموم ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ) ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعينه وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزاء لقوة التعيين قاله أبو المعالي وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولامن وراء جدار ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة ( ومن فاته شيء من التكبير قضاه ) ندبا ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات والمقضى أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فاتك لاقضاء عليك ( ومن فاته الصلاة عليه ) أي على الميت ( صلى على القبر ) إلى شهر من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي ورواته ثقات قال أحمد أكثر ما سمعت هذا وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة ( و ) يصلي ( على غائب ) عن البلد ولو دون مسافة قصر فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه ( بالنية إلى شهر ) لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسير ونحوهما وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولايصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته ( ولا ) يسن أن ( يصلي الإمام ) الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء ( على الغال ) وهو من كتم شيئا مما غنمه لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى مابهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسه إلا الترمذي واحتج به أحمد ( ولا على قاتل نفسه ) عمدا لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم وغيره والمشاقص جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش ( ولا بأس بالصلاة عليه ) أي على الميت ( في المسجد ) إن أمن تلويثه لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد رواه مسلم و صلي على أبي بكر وعمر فيه رواه سعيد وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن

Bagian V01/P347Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P347)
Orijinal Metin (AR)

فصل في حمل الميت ودفنه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل في حمل الميت ودفنه

Bagian V01/P347–V01/P354Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P347–V01/P354)
Orijinal Metin (AR)

+ ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية ( يسن التربيع في حمله ) لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة ( ويباح ) أن يحمل به كل واحد على عاتقه ( بين العمودين ) لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ( ويسن الاسراع بها ) دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ( و ) يسن ( كون المشاة أمامها ) قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ( و ) كون ( الركبان خلفها ) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود ( ويكره جلوس تابعها حتى توضع ) بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت ( ويسجى ) أي يغطى ندبا ( قبر امرأة ) وخنثى ( فقط ) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد ( واللحد أفضل من الشق ) لقول سعد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة أفضل والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السبع والرائحة ومن مات في سفينه ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء ( ويقول مدخله ) ندبا ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه أحمد عن ابن عمر ( ويضعه ) ندبا ( في لحده على شقه الأيمن ) لأنه يشبه النائم وهذه السنة ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب ويجب أن يكون الميت ( مستقبلا القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يطين فوق ذلك وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ( ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ) لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر ويكون القبر ( مسنما ) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ( ويكره تجصيصه ) وتزويقه وتحليته وهو بدعة ( والبناء عليه ) لاصقة أولا لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم ( و ) تكره ( الكتابة والجلوس والوطء عليه ) لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر ( و ) يكره ( الاتكاء إليه ) لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذوه ودفن بصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها ( ويحرم فيه ) أي في قبر واحد ( دفن اثنين فأكثر ) معا أو واحدا بعد آخر قبل بلي السابق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر ( إلا لضرورة ) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وأحد رواه النسائى ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة ( ولا تكره القراءة على القبر ) لما روى أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع ( وأي قربة ) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك ( فعلها ) مسلم ( وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك ) قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب ( ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إ ليهم ) ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ( ويكره لهم ) أي لأهل الميت ( فعله ) أي فعل الطعام ( للناس ) لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام رواه أحمد بإسناد صحيح وفي معناه الصدقه عند القبر فإنه محدث وفيه رياء

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية ( يسن التربيع في حمله ) لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه لكن كرهه الآجري وغيره وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة ( ويباح ) أن يحمل به كل واحد على عاتقه ( بين العمودين ) لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي ويستحب أن يكون على نعش فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ( ويسن الاسراع بها ) دون الخبب لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه ( و ) يسن ( كون المشاة أمامها ) قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ( و ) كون ( الركبان خلفها ) لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود ( ويكره جلوس تابعها حتى توضع ) بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت ( ويسجى ) أي يغطى ندبا ( قبر امرأة ) وخنثى ( فقط ) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد ( واللحد أفضل من الشق ) لقول سعد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة أفضل والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السبع والرائحة ومن مات في سفينه ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء ( ويقول مدخله ) ندبا ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه أحمد عن ابن عمر ( ويضعه ) ندبا ( في لحده على شقه الأيمن ) لأنه يشبه النائم وهذه السنة ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب ويجب أن يكون الميت ( مستقبلا القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه ثم يطين فوق ذلك وحثو التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ( ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ) لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر ويكون القبر ( مسنما ) لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ( ويكره تجصيصه ) وتزويقه وتحليته وهو بدعة ( والبناء عليه ) لاصقة أولا لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم ( و ) تكره ( الكتابة والجلوس والوطء عليه ) لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر ( و ) يكره ( الاتكاء إليه ) لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذوه ودفن بصحراء أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها ( ويحرم فيه ) أي في قبر واحد ( دفن اثنين فأكثر ) معا أو واحدا بعد آخر قبل بلي السابق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر ( إلا لضرورة ) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وأحد رواه النسائى ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ) ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلا ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة ( ولا تكره القراءة على القبر ) لما روى أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع ( وأي قربة ) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك ( فعلها ) مسلم ( وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك ) قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب ( ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إ ليهم ) ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه ( ويكره لهم ) أي لأهل الميت ( فعله ) أي فعل الطعام ( للناس ) لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام رواه أحمد بإسناد صحيح وفي معناه الصدقه عند القبر فإنه محدث وفيه رياء

Bagian V01/P354–V01/P357Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P354–V01/P357)
Orijinal Metin (AR)

فصل ( تسن زيارة القبور ) وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكركم الآخرة وسن أن يقف زائرا أمامه قريبا منه كزيارته في حياته ( إلا للنساء ) فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ( و ) يسن ( أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) للأخبار الواردة بذلك وقوله إن شاء الله بكم لاحقوق استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وتباح زيارة قبر كافر ( وتسن تعزية ) المسلم ( المصاب بالميت ) ولو صغيرا قبل الدفن وبعده لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا مامن مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ولا تعزية بعد ثلاث فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وتحرم تعزية كافر وكره تكرارها ويرد معزى استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا ( ويجوز البكاء على الميت ) لقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه ويسن الصبر والرضى والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزم الرضى بمرضى وفقر وعاهة ويحرم بفعل المعصية وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينه وحسن الثياب ثلاثه أيام ( ويحرم الندب ) أي تعداد محاسن الميت كقوله واسيداه وانقطاع ظهراه ( والنياحة ) وهي رفع الصوت بالندب ( وشق الثوب ولطم الخد ونحوه ) كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة 4 كتاب الزكاة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل ( تسن زيارة القبور ) وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكركم الآخرة وسن أن يقف زائرا أمامه قريبا منه كزيارته في حياته ( إلا للنساء ) فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ( و ) يسن ( أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) للأخبار الواردة بذلك وقوله إن شاء الله بكم لاحقوق استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وتباح زيارة قبر كافر ( وتسن تعزية ) المسلم ( المصاب بالميت ) ولو صغيرا قبل الدفن وبعده لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا مامن مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ولا تعزية بعد ثلاث فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وتحرم تعزية كافر وكره تكرارها ويرد معزى استجاب الله دعاك ورحمنا وإياك وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا ( ويجوز البكاء على الميت ) لقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه ويسن الصبر والرضى والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزم الرضى بمرضى وفقر وعاهة ويحرم بفعل المعصية وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى وهجره للزينه وحسن الثياب ثلاثه أيام ( ويحرم الندب ) أي تعداد محاسن الميت كقوله واسيداه وانقطاع ظهراه ( والنياحة ) وهي رفع الصوت بالندب ( وشق الثوب ولطم الخد ونحوه ) كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة 4 كتاب الزكاة

Bagian V01/P357–V01/P364Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P357–V01/P364)
Orijinal Metin (AR)

+ الزكاة لغة النماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ( تجب ) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها ( بشروط خمسة ) أحدها ( حرية ) فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته ( و ) الثاني ( إسلام ) فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم ( و ) الثالث ( ملك نصاب ) ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز ( و ) الرابع ( استقراره ) أي تمام الملك في الجمله فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ( و ) الخامس ( مضي الحول ) لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم ( في غير المعشر ) أي الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فإن استفاد مالا بإرث أوهبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ ) النتاج أو الربح ( نصابا فإن حولهما حول أصلهما ) فيجب ضمها إلى ما عنده ( إن كان نصابا ) لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف مالو نتجت ثم ماتت ( وإلا ) يكن الأصل نصابا ( ف ) حول الجميع ( من كماله ) نصابه فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله ( ومن كان له دين أو حق ) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه ( من صداق وغيره ) كثمن مبيع وقرض ( على مليء ) باذل ( أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا ولو قبض دون نصاب زكاة وكذا لو كان بيده دون مصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض ( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ( ولو كان المال ) المزكى ( ظاهرا ) كالمواشي والحبو والثمار ( وكفارة كدين ) وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتداء حولا ( وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم ( وإن نقص النصاب في بعض الحول ) أنقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه ( أو باعه ) ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول ) لما تقدم ويستأنف حولا إلا في ذهب وفضه وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله ( وإن أبدله ب ) نصاب منه ( جنسه ) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر ( بنى على حوله ) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة وإن أبدله بدون نصاب انقطع ( وتجب الزكاة في عين المال ) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضه والبقر والغنم السائمة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك و في للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه ماوجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال ( ولها تعلق بالذمة ) أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها ( ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ) كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده ( ولا ) يعتبر في وجوبها أيضا ( بقاء المال ) فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ ( والزكاة ) إذا مات من وجبت عليه ( كالدين في التركة ) لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ الزكاة لغة النماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ( تجب ) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها ( بشروط خمسة ) أحدها ( حرية ) فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته ( و ) الثاني ( إسلام ) فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم ( و ) الثالث ( ملك نصاب ) ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز ( و ) الرابع ( استقراره ) أي تمام الملك في الجمله فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ( و ) الخامس ( مضي الحول ) لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم ( في غير المعشر ) أي الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فإن استفاد مالا بإرث أوهبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ ) النتاج أو الربح ( نصابا فإن حولهما حول أصلهما ) فيجب ضمها إلى ما عنده ( إن كان نصابا ) لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف مالو نتجت ثم ماتت ( وإلا ) يكن الأصل نصابا ( ف ) حول الجميع ( من كماله ) نصابه فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله ( ومن كان له دين أو حق ) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه ( من صداق وغيره ) كثمن مبيع وقرض ( على مليء ) باذل ( أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا ولو قبض دون نصاب زكاة وكذا لو كان بيده دون مصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض ( ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ( ولو كان المال ) المزكى ( ظاهرا ) كالمواشي والحبو والثمار ( وكفارة كدين ) وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتداء حولا ( وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم ( وإن نقص النصاب في بعض الحول ) أنقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه ( أو باعه ) ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول ) لما تقدم ويستأنف حولا إلا في ذهب وفضه وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله ( وإن أبدله ب ) نصاب منه ( جنسه ) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر ( بنى على حوله ) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة وإن أبدله بدون نصاب انقطع ( وتجب الزكاة في عين المال ) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضه والبقر والغنم السائمة ونحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك و في للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه ماوجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال ( ولها تعلق بالذمة ) أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها ( ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ) كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده ( ولا ) يعتبر في وجوبها أيضا ( بقاء المال ) فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ ( والزكاة ) إذا مات من وجبت عليه ( كالدين في التركة ) لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة

Bagian V01/P364–V01/P368Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P364–V01/P368)
Orijinal Metin (AR)

1 باب زكاة بهيمة الأنعام + وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم ( تجب ) الزكاة ( في إبل ) بخاتي أو عراب ( وبقر ) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس ( وغنم ) ضأن أو معز أهلية أو وحشية ( إذا كانت ) لدر ونسل لالعمل وكانت ( سائمة ) أي راعية للمباح ( الحول أو أكثره ) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ماتأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله ( فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ) إجماعا وهي ما تم له سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها ( و ) يجب ( فيما دونها ) أي دون خمس وعشرين ( في كل خمسة شاة ) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة ففي 7 خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولانصفا شاتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ماتم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن ( وفي ست وأربعين حقة ) ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت إن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب ( وفي إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة ما تم لها أربع سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة ( وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماعا ( فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسنه ( ثم في كلف أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشر دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزىء ولا دخل لجبران في غير إبل ( فصل ) في زكاة البقر + وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة ( ويجب في ثلاثين من البقر ) أهلية كانت أو وحشية ( تبيع أو تبيعة ) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع ( و ) يجب ( في أربعين مسنة ) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ( ثم ) يجب في ( كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد ويجزىء الذكر هنا ) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ( و ) يجزئ ( ابن لبون ) وحق وجذع ( مكان بنت مخاض ) عند عدمها ( و ) يجزئ الذكر ( إذا كان النصاب كله ذكورا ) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله ( فصل ) في زكاة الغنم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 باب زكاة بهيمة الأنعام + وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم ( تجب ) الزكاة ( في إبل ) بخاتي أو عراب ( وبقر ) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس ( وغنم ) ضأن أو معز أهلية أو وحشية ( إذا كانت ) لدر ونسل لالعمل وكانت ( سائمة ) أي راعية للمباح ( الحول أو أكثره ) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ماتأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله ( فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ) إجماعا وهي ما تم له سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها ( و ) يجب ( فيما دونها ) أي دون خمس وعشرين ( في كل خمسة شاة ) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة ففي 7 خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولانصفا شاتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ماتم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن ( وفي ست وأربعين حقة ) ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت إن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب ( وفي إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة ما تم لها أربع سنين لأنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة ( وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماعا ( فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسنه ( ثم في كلف أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشر دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزىء ولا دخل لجبران في غير إبل ( فصل ) في زكاة البقر + وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة ( ويجب في ثلاثين من البقر ) أهلية كانت أو وحشية ( تبيع أو تبيعة ) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع ( و ) يجب ( في أربعين مسنة ) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان ( ثم ) يجب في ( كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد ويجزىء الذكر هنا ) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه ( و ) يجزئ ( ابن لبون ) وحق وجذع ( مكان بنت مخاض ) عند عدمها ( و ) يجزئ الذكر ( إذا كان النصاب كله ذكورا ) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله ( فصل ) في زكاة الغنم

%0
10 Bölüm