Bagian V02/P542–V02/P543İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P542–V02/P543)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو صوم أو صدقة ) أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى على الصيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفورا وفي الهداية وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة اه زاد الشرح أو بإزالة شعرات قليلة لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة قوله ( ففصلها ) أي فلما اختلفت أنواعه فصلها ط فالفاء تفريعية قوله ( الواجب دم ) فسره ابن ملك بالشاة وأشار في البحر إلى سره بقوله إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشكر لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة فليتأمل اه شرنبلالية قلت وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم اه ثم رأيت بعض المحشين قال وما في البحر مناقض لما ذكره وهو في باب الهدي أن سبع البدنة يجزي وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرخة بالإجزاء اه فافهم تنبيه في شرح النقاية للقاري ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون مؤديا في أي وقت وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤده لفات فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به ولو لم يوص لم يجب على الورثة ولم تبرعوا عنه جاز إلا الصوم قوله ( ولو ناسيا الخ ) قال في اللباب ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما أذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدئا أو عائدا ذاكرا أو ناسيا عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه أو مفيقا موسرا أو معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره قال شارحه القاري وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أفدي متوهما أنه بالتزام الفداء يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه يحرم عليه الفعل فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم وجهالة هذا كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن يكون مبرورا اه وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأرخوية بالإجماع وإلا فلا لكن قال صاحب الملتقط في كتاب الأيمان إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية اه ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم البقرة 178 أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصر اه وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات والله أعلم اه أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر وما في غيره على المصر وقد ذكر هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر تتمة يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه ما في البدائع
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو صوم أو صدقة ) أو فيهما للتخيير وذلك فيما إذا جنى على الصيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفورا وفي الهداية وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة اه زاد الشرح أو بإزالة شعرات قليلة لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة قوله ( ففصلها ) أي فلما اختلفت أنواعه فصلها ط فالفاء تفريعية قوله ( الواجب دم ) فسره ابن ملك بالشاة وأشار في البحر إلى سره بقوله إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشكر لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة فليتأمل اه شرنبلالية قلت وفي أضحية القهستاني لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم اه ثم رأيت بعض المحشين قال وما في البحر مناقض لما ذكره وهو في باب الهدي أن سبع البدنة يجزي وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرخة بالإجزاء اه فافهم تنبيه في شرح النقاية للقاري ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون مؤديا في أي وقت وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤده لفات فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به ولو لم يوص لم يجب على الورثة ولم تبرعوا عنه جاز إلا الصوم قوله ( ولو ناسيا الخ ) قال في اللباب ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما أذا جنى عامدا أو خاطئا مبتدئا أو عائدا ذاكرا أو ناسيا عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها نائما أو منتبها سكران أو صاحيا مغمى عليه أو مفيقا موسرا أو معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره قال شارحه القاري وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أفدي متوهما أنه بالتزام الفداء يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه يحرم عليه الفعل فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم وجهالة هذا كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن يكون مبرورا اه وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأرخوية بالإجماع وإلا فلا لكن قال صاحب الملتقط في كتاب الأيمان إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية اه ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم البقرة 178 أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصر اه وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات والله أعلم اه أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر وما في غيره على المصر وقد ذكر هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر تتمة يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه ما في البدائع
Bagian V02/P543–V02/P544İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P543–V02/P544)
Orijinal Metin (AR)وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس وترك المشي في الطواف والسعي وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه اه لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد حيث قال عند قول اللباب ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثر ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي ودما لتأخير طواف الزيارة اه ومثله في إحصار البحر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( فيجب ) تفريع على ما يفهم من المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي أفاده ذكر الناسي والمكروه ووجه الوجوب أن الارتفاق حصل للنائم وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه كما إذا أتلف شيئا منح ط قوله ( غطى رأسه ) بالبناء للفاعل أو المفعول قوله ( إن طيب ) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والسابق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر قوله ( كاملا ) لأن المعتبر الكثرة قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها في تنفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير وما لا فلا وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان ككثيرا لا يعتبر العضو اه ملخصا وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اه وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما وقال محمد يجب بقدره فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف قوله ( بأكل طيب ) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه قوله ( كثير ) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اه بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس وترك المشي في الطواف والسعي وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه اه لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد حيث قال عند قول اللباب ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار إلا أن يقال إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثر ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي ودما لتأخير طواف الزيارة اه ومثله في إحصار البحر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( فيجب ) تفريع على ما يفهم من المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي أفاده ذكر الناسي والمكروه ووجه الوجوب أن الارتفاق حصل للنائم وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه كما إذا أتلف شيئا منح ط قوله ( غطى رأسه ) بالبناء للفاعل أو المفعول قوله ( إن طيب ) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والسابق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر قوله ( كاملا ) لأن المعتبر الكثرة قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها في تنفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير وما لا فلا وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان ككثيرا لا يعتبر العضو اه ملخصا وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اه وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما وقال محمد يجب بقدره فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف قوله ( بأكل طيب ) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه قوله ( كثير ) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اه بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل
Bagian V02/P544–V02/P545İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P544–V02/P545)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو ما يبلغ عضوا الخ ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق قوله ( فلكل طيب ) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر قوله ( كفارة ) سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر قوله ( لتركه ) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر قوله ( المطيب أكثره ) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في ششبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل اه أي حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثواب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق والمار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل قوله ( فيشترط للزوم الدم ) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي قوله ( دوام لبسه يوما ) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب قوله ( أو خضب رأسه ) أي مثلا وإلا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر على خلاف ما في البحر قوله ( بحناء ) بالمد منونا لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث فتح وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه بحر قوله ( أما المتلبد الخ ) التلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد بحر فالمناسب أن يقول أما الثخين قال في الفتح فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه اه أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا قلت وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر وقد فعله في إحرامه واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية قلت وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه قوله ( أو ادهن ) بالتشديد أي دهن عضوا كاملا لباب
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو ما يبلغ عضوا الخ ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق قوله ( فلكل طيب ) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر قوله ( كفارة ) سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر قوله ( لتركه ) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر قوله ( المطيب أكثره ) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في ششبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل اه أي حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثواب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق والمار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل قوله ( فيشترط للزوم الدم ) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي قوله ( دوام لبسه يوما ) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب قوله ( أو خضب رأسه ) أي مثلا وإلا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر على خلاف ما في البحر قوله ( بحناء ) بالمد منونا لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث فتح وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه بحر قوله ( أما المتلبد الخ ) التلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد بحر فالمناسب أن يقول أما الثخين قال في الفتح فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه اه أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا قلت وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر وقد فعله في إحرامه واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية قلت وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه قوله ( أو ادهن ) بالتشديد أي دهن عضوا كاملا لباب
Bagian V02/P545–V02/P546İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P545–V02/P546)
Orijinal Metin (AR)وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر قال ولعل محله فيما لا يكون عضوا كاملا على ما مر أي من التوفيق وأنه في النوادر أوجب الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية وأنه تفريع على رواية الربع في الطيب والصحيح خلافها قوله ( لأنهما أصل الطيب ) باعتبار أنه يلقى فيهما الأنوار كالورد والبنفسج فيصيران طيبا ولا يخلوان عن نوع طيب ويقتلان الهوام ويلينان الشعر ويزيلان التفث والشعث بحر وهذا عند الإمام وقالا عليه صدقة قوله ( بخلاف بقية الأدهان ) عبارة البحر وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى بالشيرج فخرج بقية الأدهان كالشحم والسمن اه ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل قوله ( فلو أكله ) أي دهن الزيت أو الخل وأفرد الضمير لمكان أو وهذا تفريع على مفهوم قوله ادهن قوله ( أو استعطه ) أي استنشقه بأنفه قوله ( اتفاقا ) لأنه ليس بطيب من كل وجه فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب قوله ( ولو على وجه التداوي ) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي نهر قوله ( ولو جعله ) أي الطيب في طعام الخ اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو مغلوبا وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم يظهر رائحته كما في الفتح وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكور والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيه تنبيه قال ابن أمير حاج الحلبي لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة اه نهر قلت لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة وقد صرح به في شرح اللباب ثم الظاهر أنه أراد بالحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل هذا حكم المأكول والمشروب وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ففي شرح اللباب عن المنتقى إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب عليه دم قوله ( كره ) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر قوله ( أو لبس مخيطا ) تقدم تعريفه في فصل الإحرام قوله ( لبسا معتادا ) بأن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف وضده أن يحتاج إليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل شرح اللباب قوله ( أو وضعه الخ ) أي لو ألقى القباء على كتفيه ولم يدخل فيه يديه ولم يزره لا شيء عليه إلا الكراهة وتقدم تمام الكلام في فصل الإحرام قوله ( أو ستر رأسه ) أي كله أو ربعه ومثله الوجه كما يأتي بخلاف ما لو عصب نحو يده وعطفه على لبس المخيط لأن الستر قد يكون بغيره كالرداء والشاش أفاده في النهر قوله ( بمعتاد ) أي بما يقصد به التغطية عادة قوله ( إجانة ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي مركن شرح اللباب وكطاسة وطست
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر قال ولعل محله فيما لا يكون عضوا كاملا على ما مر أي من التوفيق وأنه في النوادر أوجب الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية وأنه تفريع على رواية الربع في الطيب والصحيح خلافها قوله ( لأنهما أصل الطيب ) باعتبار أنه يلقى فيهما الأنوار كالورد والبنفسج فيصيران طيبا ولا يخلوان عن نوع طيب ويقتلان الهوام ويلينان الشعر ويزيلان التفث والشعث بحر وهذا عند الإمام وقالا عليه صدقة قوله ( بخلاف بقية الأدهان ) عبارة البحر وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى بالشيرج فخرج بقية الأدهان كالشحم والسمن اه ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل قوله ( فلو أكله ) أي دهن الزيت أو الخل وأفرد الضمير لمكان أو وهذا تفريع على مفهوم قوله ادهن قوله ( أو استعطه ) أي استنشقه بأنفه قوله ( اتفاقا ) لأنه ليس بطيب من كل وجه فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب قوله ( ولو على وجه التداوي ) لكنه يتخير بين الدم والصوم والإطعام على ما سيأتي نهر قوله ( ولو جعله ) أي الطيب في طعام الخ اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو مغلوبا وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم يظهر رائحته كما في الفتح وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكور والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيه تنبيه قال ابن أمير حاج الحلبي لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة اه نهر قلت لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة وقد صرح به في شرح اللباب ثم الظاهر أنه أراد بالحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل هذا حكم المأكول والمشروب وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ففي شرح اللباب عن المنتقى إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب عليه دم قوله ( كره ) أي إن وجدت معه الرائحة كما مر قوله ( أو لبس مخيطا ) تقدم تعريفه في فصل الإحرام قوله ( لبسا معتادا ) بأن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف وضده أن يحتاج إليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل شرح اللباب قوله ( أو وضعه الخ ) أي لو ألقى القباء على كتفيه ولم يدخل فيه يديه ولم يزره لا شيء عليه إلا الكراهة وتقدم تمام الكلام في فصل الإحرام قوله ( أو ستر رأسه ) أي كله أو ربعه ومثله الوجه كما يأتي بخلاف ما لو عصب نحو يده وعطفه على لبس المخيط لأن الستر قد يكون بغيره كالرداء والشاش أفاده في النهر قوله ( بمعتاد ) أي بما يقصد به التغطية عادة قوله ( إجانة ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي مركن شرح اللباب وكطاسة وطست
Bagian V02/P546–V02/P547İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P546–V02/P547)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو عدل ) بكسر العين وقد تفتح أي أحد شقي حمل الدابة شرح اللباب وقيد العدل في البحر و المنح بالمشغول بل لا يسمى عدلا إلا بذلك لأنه حينئذ يعادل به قرينه فلذا أطلقه هنا رحمتي قلت لكني لم أر في البحر و المنح التقييد بما ذكر فلتراجع نسخة أخرى قوله ( يوما كاملا أو ليلة ) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه قوله وفي الأقل صدقة شرح اللباب قوله ( وفي الأقل صدقة ) أي نصف صاع من بر وشمل الأقل الساعة الواحدة أي الفلكية وما دونها خلافا لما في حزانة الأكمل أنه في ساعة نصف ساع وفي أقل من ساعة قبضة من بر اه بحر ومشى اللباب على ما في الخزانة وأقره شارحه واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء تنبيه ذكر بعض شراح المناسك لو أحرم بنسك وهو لابس المخيط وأكلمه في أقل من يوم وحل منه لم أر فيه نصا صريحا ومقتضى قولهم إن الارتفاق الكامل والموجب للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة ويحتمل أن يقال إن التقدير باليوم باعتبار كمال الارتفاق إنما هو فيما إذا طال زمن الإحرام أما إذا قصر كما في مسألتنا فقد حصل كمال الارتفاق فينبغي وجوب الدم ولكن مع هذا لا بد من نقل صريح قوله ( وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ) ومثله العكس كما في شرح اللباب قوله ( ولو جميع ما يلبس ) مبالغة على قوله أو لبس مخيطا أي لو جمع اللباس من قميص وقباء وعمامة وقلنسوة وسراويل وخف ولبس يوما فعليه دم واحد إن اتحد السبب كما في اللباب أي إن كان لبس الكل لضرورة أو لغيرها فلو اضطر للبعض تعدد الدم كما يأتي وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس الكل في مجلس واحد خلافا لما قيده به القاري بل يكفي جمعها في يوم واحد ويدل عليه قوله في اللباب ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور متها اتحاد السبب وعدم العزم على الترك عند النزع وجمع اللبس كله في مجلس أو يوم اه أي مع اتحاد السبب كما علمت أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم آخر تعدد الجزاء وإن اتحد السبب قوله ( ما لم يعزم على الترك ) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسيه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب قوله ( كإنشائه بعده ) أي في وجوب الدم إن دام يوما أو ليلة وفيه إشارة إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافا لما يعتقده العوام لأن التجرد عن المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته قوله ( ولو تعدد سبب اللبس ) كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أو لا وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار ينزع ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فلبس لذلك أنه يجب عليه كفارتان بحر قوله ( ولو اضطر الخ ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد السبب قال في الذخيرة والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة وفي اللباب فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فليس قميصين أو قميصا وجبة أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو عدل ) بكسر العين وقد تفتح أي أحد شقي حمل الدابة شرح اللباب وقيد العدل في البحر و المنح بالمشغول بل لا يسمى عدلا إلا بذلك لأنه حينئذ يعادل به قرينه فلذا أطلقه هنا رحمتي قلت لكني لم أر في البحر و المنح التقييد بما ذكر فلتراجع نسخة أخرى قوله ( يوما كاملا أو ليلة ) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما فلو لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه قوله وفي الأقل صدقة شرح اللباب قوله ( وفي الأقل صدقة ) أي نصف صاع من بر وشمل الأقل الساعة الواحدة أي الفلكية وما دونها خلافا لما في حزانة الأكمل أنه في ساعة نصف ساع وفي أقل من ساعة قبضة من بر اه بحر ومشى اللباب على ما في الخزانة وأقره شارحه واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء تنبيه ذكر بعض شراح المناسك لو أحرم بنسك وهو لابس المخيط وأكلمه في أقل من يوم وحل منه لم أر فيه نصا صريحا ومقتضى قولهم إن الارتفاق الكامل والموجب للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة ويحتمل أن يقال إن التقدير باليوم باعتبار كمال الارتفاق إنما هو فيما إذا طال زمن الإحرام أما إذا قصر كما في مسألتنا فقد حصل كمال الارتفاق فينبغي وجوب الدم ولكن مع هذا لا بد من نقل صريح قوله ( وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ) ومثله العكس كما في شرح اللباب قوله ( ولو جميع ما يلبس ) مبالغة على قوله أو لبس مخيطا أي لو جمع اللباس من قميص وقباء وعمامة وقلنسوة وسراويل وخف ولبس يوما فعليه دم واحد إن اتحد السبب كما في اللباب أي إن كان لبس الكل لضرورة أو لغيرها فلو اضطر للبعض تعدد الدم كما يأتي وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس الكل في مجلس واحد خلافا لما قيده به القاري بل يكفي جمعها في يوم واحد ويدل عليه قوله في اللباب ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور متها اتحاد السبب وعدم العزم على الترك عند النزع وجمع اللبس كله في مجلس أو يوم اه أي مع اتحاد السبب كما علمت أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم آخر تعدد الجزاء وإن اتحد السبب قوله ( ما لم يعزم على الترك ) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسيه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب قوله ( كإنشائه بعده ) أي في وجوب الدم إن دام يوما أو ليلة وفيه إشارة إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافا لما يعتقده العوام لأن التجرد عن المخيط من واجبات الإحرام لا من شروط صحته قوله ( ولو تعدد سبب اللبس ) كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان كفر للأول أو لا وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار ينزع ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فلبس لذلك أنه يجب عليه كفارتان بحر قوله ( ولو اضطر الخ ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد السبب قال في الذخيرة والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة وفي اللباب فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فليس قميصين أو قميصا وجبة أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها
Bagian V02/P547–V02/P548İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P547–V02/P548)
Orijinal Metin (AR)قال شارحه وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفا يعذر فيهما فعليه كفارة واحدة اه وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلا أو لبس قميصا للضرورة وخفين لغيرها فعليه كفارتان كفارة الضرورة يتخير فيها وكفارة الاختيار لا يتخير فيها اه قوله ( لزمه دم وإثم ) لزوم الدم بأحدهما والإثم بالآخر والمناسب التعبير بلزوم الكفارة المخيرة كما قدمناه لأنه حيث كان بعذر لا يتعين الدم كما سيأتي ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة مع القلنسوة كما في القميصين هو المنصوص عليه كما مر عن اللباب ومثله الفتح و المعراج خلافا لما في البحر من التفرقة بينهما كما نبه عليه في الشرنبلالية وما ذكر من لزوم الإثم نبه عليه في البحر عن الحلبي ثم قال فليحفظ هذا فإن كثيرا من المحرمين يغفل عنه كما ساهدناه قوله ( ولو تيقن الخ ) أما لو استمر مع الشك في زوالها فلا شيء عليه بحر قوله ( كفر أخرى ) أي بلا تخيير إن دام يوما بعد التيقن قوله ( كالكل ) هو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح على ما قاله غير واحد شرح اللباب قوله ( ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين ومر تمامه في فضل الإحرام قوله ( بلا ثوب ) كذا في الفتح و البحر والظاهر أنه لو كان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحريمية فقط لأن الأنف لا يبلغ ربع الوجه أفاده ط قوله ( أي أزال ) أي أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أو لا فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره بخبزه أو مسه بيده وسقط فهو كالحلق بخلاف ما إذا تناثر شعر بالمرض أو النار بحر عن المحيط قلت وشمل أيضا التقصير كما في اللباب قال شارحه وصرح به في الكافي والكرماني وهو الصواب قياسا على التحلل ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب الدم اه قوله ( ربع رأسه الخ ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب وذكر الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه شرح اللباب وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة فعليه دم وإلا فصدقة لباب واللحية مع الشارب عضو واحد فتح قوله ( محاجمه ) أي موضع الحجامة من العنق كما في البحر قوله ( وإلا فصدقة ) أي وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة قوله ( كما في البحر عن الفتح ) قال في النهر لم أر ذلك في نسختي من الفتح اه قلت كأنه سقط من نسخته وإلا فقد رأيته في الفتح واستشهد له بقول الزيلعي إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها قوله ( كلها ) أي كل الثلاثة وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا بخلاف ربع الرأس واللحية فإنه معتاد لبعض الناس وما في المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل لأن كل عضو لا نظير له في البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف وكذا ما في الخانية من أن الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار الربع في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم بحر ملخصا وذكر في اللباب مثل الثلاثة ما لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو الساعد فعليه دم وقيل صدقة وإن حلق أقله فصدقة ولا يقوم الربع منها مقام الكل اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال شارحه وكذا إذا لبسهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفا يعذر فيهما فعليه كفارة واحدة اه وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلا أو لبس قميصا للضرورة وخفين لغيرها فعليه كفارتان كفارة الضرورة يتخير فيها وكفارة الاختيار لا يتخير فيها اه قوله ( لزمه دم وإثم ) لزوم الدم بأحدهما والإثم بالآخر والمناسب التعبير بلزوم الكفارة المخيرة كما قدمناه لأنه حيث كان بعذر لا يتعين الدم كما سيأتي ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة مع القلنسوة كما في القميصين هو المنصوص عليه كما مر عن اللباب ومثله الفتح و المعراج خلافا لما في البحر من التفرقة بينهما كما نبه عليه في الشرنبلالية وما ذكر من لزوم الإثم نبه عليه في البحر عن الحلبي ثم قال فليحفظ هذا فإن كثيرا من المحرمين يغفل عنه كما ساهدناه قوله ( ولو تيقن الخ ) أما لو استمر مع الشك في زوالها فلا شيء عليه بحر قوله ( كفر أخرى ) أي بلا تخيير إن دام يوما بعد التيقن قوله ( كالكل ) هو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح على ما قاله غير واحد شرح اللباب قوله ( ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين ومر تمامه في فضل الإحرام قوله ( بلا ثوب ) كذا في الفتح و البحر والظاهر أنه لو كان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحريمية فقط لأن الأنف لا يبلغ ربع الوجه أفاده ط قوله ( أي أزال ) أي أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أو لا فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره بخبزه أو مسه بيده وسقط فهو كالحلق بخلاف ما إذا تناثر شعر بالمرض أو النار بحر عن المحيط قلت وشمل أيضا التقصير كما في اللباب قال شارحه وصرح به في الكافي والكرماني وهو الصواب قياسا على التحلل ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب الدم اه قوله ( ربع رأسه الخ ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب وذكر الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه شرح اللباب وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة فعليه دم وإلا فصدقة لباب واللحية مع الشارب عضو واحد فتح قوله ( محاجمه ) أي موضع الحجامة من العنق كما في البحر قوله ( وإلا فصدقة ) أي وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة قوله ( كما في البحر عن الفتح ) قال في النهر لم أر ذلك في نسختي من الفتح اه قلت كأنه سقط من نسخته وإلا فقد رأيته في الفتح واستشهد له بقول الزيلعي إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها قوله ( كلها ) أي كل الثلاثة وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا بخلاف ربع الرأس واللحية فإنه معتاد لبعض الناس وما في المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل لأن كل عضو لا نظير له في البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف وكذا ما في الخانية من أن الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر الربع لوجوب الدم وإلا فالأكثر والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار الربع في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم بحر ملخصا وذكر في اللباب مثل الثلاثة ما لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو الساعد فعليه دم وقيل صدقة وإن حلق أقله فصدقة ولا يقوم الربع منها مقام الكل اه
Bagian V02/P548–V02/P549İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P548–V02/P549)
Orijinal Metin (AR)قال شارحه يشير بقوله وقيل صدقة إلى ما في المبسوط متى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ومما هو مقصود حلق الرأس والإبطين ومثله في البدائع والتمرتاشي وفي النخبة وما في المبسوط هو الأصح قال ابن الهمام إنه الحق اه والحاصل أن كل واحد من الثلاثة أعني الإبط أو العانة والرقبة مقصود بالحلق وحده فيجب به دم لكن لا يقوم ربعه مقام كله لما مر بخلاف الصدر والساق ونحوهما فيجب بهما صدقة قال في الفتح لأن القصد إلى حلقهما إنما هو في ضمن غيرهما إذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصليب إلى القدم فكان بعض المقصود بالحلق قال في البحر فعلى هذا فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق مما ليس بمقصود واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة فعليه دم لباب وسيأتي أن في حلق الشارب صدقة تنبيه ذكر الحلق في الإبطين تبعا للجامع الصغير إيماء إلى جوازه وإن كان النتف هو السنة ولذا عبر به في الأصل واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص قال في البدائع وهو الصحيح وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قول علمائنا الثلاثة نهر قال في الفتح وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقي الجلدة واللحم من الشفة وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه اه وأما طرفا الشارب وهما السبالان فقيل هما منه وقيل من اللحية وعليه فقيل لا بأس بتركهما وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب وتمامه في حاشية نوح ورجح في البحر ما قاله والطحاوي ثم قال وإعفاء اللحية أي الوارد في الصحيحين تركها حتى تكث وتكثر والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه اه وتمامه فيما علقناه عليه ومر بعض ذلك في كتاب الصوم وأما العانة ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق لما جاء في الحديث عشر من السنة منها الاستحداد وتفسيره حلق العانة بالحديد قوله ( كحلق إبطيه في مجلسين ) كون ذلك من اتحاد المحل بخلاف قص أظفار اليدين مشكل ومع هذا فلا رواية فيه كما ذكره في العناية أي بل هو من تخريج بعض مشايخ المذهب إن كان أحد نقل أن فيه دما واحدا كما هو مقتضى صنيع الشارح ولم أر من صرح بذلك وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الرواية بأن ثمت ما يوجب اتحاد المحال وهو التنوير فإنه لو نور جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة واحدة والحلق مثل التنوير وليس في صورة النزاع أي مسألة القص ما يجعلها كذلك اه وفيه أن القص كذلك على أنه يلزم منه أنه لو تعدد محل الحلق واختلف المجلس يجب فيه كفارة مع أنه يجب لكل مجلس موجب جنايته كما صرح به في البحر وغيره قوله ( أو رأسه في أربعة ) أي بأن حلق في كل مجلس ربعا منه ففيه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول شرح اللباب قوله ( لوجوبه بالشروع ) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع فيجب الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا كما في الشرنبلالية عن الزيلعي وأفاد أن الكفارة تجب بترك الواجب الاصطلاحي بلا فرق بين الأقوى والأضعف فإن ما وجب بالشروع دون ما وجب بإيجابه تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما في الوجوب الثابت بالدليل الظني بخلاف الطواف الفرض الثابت بالقطع فلذا وجبت فيه مع الجناية بدنة إظهارا للتفاوت من حيث الثبوت فافهم قوله ( أو للفرض محدثا ) قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن مكروه فقط
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال شارحه يشير بقوله وقيل صدقة إلى ما في المبسوط متى حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة ثم قال ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدر والساق ومما هو مقصود حلق الرأس والإبطين ومثله في البدائع والتمرتاشي وفي النخبة وما في المبسوط هو الأصح قال ابن الهمام إنه الحق اه والحاصل أن كل واحد من الثلاثة أعني الإبط أو العانة والرقبة مقصود بالحلق وحده فيجب به دم لكن لا يقوم ربعه مقام كله لما مر بخلاف الصدر والساق ونحوهما فيجب بهما صدقة قال في الفتح لأن القصد إلى حلقهما إنما هو في ضمن غيرهما إذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من الصليب إلى القدم فكان بعض المقصود بالحلق قال في البحر فعلى هذا فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق مما ليس بمقصود واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب فلو حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة فعليه دم لباب وسيأتي أن في حلق الشارب صدقة تنبيه ذكر الحلق في الإبطين تبعا للجامع الصغير إيماء إلى جوازه وإن كان النتف هو السنة ولذا عبر به في الأصل واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص قال في البدائع وهو الصحيح وقال الطحاوي القص حسن والحلق أحسن وهو قول علمائنا الثلاثة نهر قال في الفتح وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقي الجلدة واللحم من الشفة وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه اه وأما طرفا الشارب وهما السبالان فقيل هما منه وقيل من اللحية وعليه فقيل لا بأس بتركهما وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب وهذا أولى بالصواب وتمامه في حاشية نوح ورجح في البحر ما قاله والطحاوي ثم قال وإعفاء اللحية أي الوارد في الصحيحين تركها حتى تكث وتكثر والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه اه وتمامه فيما علقناه عليه ومر بعض ذلك في كتاب الصوم وأما العانة ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق لما جاء في الحديث عشر من السنة منها الاستحداد وتفسيره حلق العانة بالحديد قوله ( كحلق إبطيه في مجلسين ) كون ذلك من اتحاد المحل بخلاف قص أظفار اليدين مشكل ومع هذا فلا رواية فيه كما ذكره في العناية أي بل هو من تخريج بعض مشايخ المذهب إن كان أحد نقل أن فيه دما واحدا كما هو مقتضى صنيع الشارح ولم أر من صرح بذلك وأجاب في العناية عن الإشكال على تقدير ثبوت الرواية بأن ثمت ما يوجب اتحاد المحال وهو التنوير فإنه لو نور جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة واحدة والحلق مثل التنوير وليس في صورة النزاع أي مسألة القص ما يجعلها كذلك اه وفيه أن القص كذلك على أنه يلزم منه أنه لو تعدد محل الحلق واختلف المجلس يجب فيه كفارة مع أنه يجب لكل مجلس موجب جنايته كما صرح به في البحر وغيره قوله ( أو رأسه في أربعة ) أي بأن حلق في كل مجلس ربعا منه ففيه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول شرح اللباب قوله ( لوجوبه بالشروع ) أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع فيجب الدم لو طافه جنبا والصدقة لو محدثا كما في الشرنبلالية عن الزيلعي وأفاد أن الكفارة تجب بترك الواجب الاصطلاحي بلا فرق بين الأقوى والأضعف فإن ما وجب بالشروع دون ما وجب بإيجابه تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما في الوجوب الثابت بالدليل الظني بخلاف الطواف الفرض الثابت بالقطع فلذا وجبت فيه مع الجناية بدنة إظهارا للتفاوت من حيث الثبوت فافهم قوله ( أو للفرض محدثا ) قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن مكروه فقط
Bagian V02/P549–V02/P550İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P549–V02/P550)
Orijinal Metin (AR)وما في الظهيرة من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك الستر الواجب وقيد بالفرض وهو الأكثر لأنه لو طاف أقله محدثا ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء بحر قوله ( ولو جنبا فبدنة ) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة بحر لكن في اللباب لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة وإن أعاده سقطت تأمل قوله ( إن لم يعده ) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض فإن أعاده فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه اه ح قلت لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم الإمام للتأخير وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جنبا وإلا فلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا كما في الهداية ومشى عليه في البحر وصححه في السراج وغيره وزعم في غاية البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقا وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى تنبيه من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب لو طاف للزيارة جنبا وللصدر طاهرا فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر لأنه انتقل إلى الزيارة وإن طاف للزيارة ثانيا فلا شيء عليه أي لانتقال الزيارة إلى الصدر وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان دم لترك الصدر أي لتحوله إلى الزيارة ودم لتأخير الزيارة وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه دمه وإن طاف للزيارة محدثا وللصدر طاهرا فإن حصل الصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شيء عليه وإلا فعليه دم لتركه وإن حصل بعد أيام النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا ولو طاف للزيارة محدثا وللصدر جنبا فعليه دمان قوله ( والأصح وجوبها ) أي وجوب الإعادة المفهومة منقوله بعده وهذا أيضا شامل للقدوم والصدر والفرض قال في البحر لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه وإذا وجبت الإعادة في القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه ح تنبيه قال في البحر الواجب أحد شيئين إما الشاة أو الإعادة والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحديث اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من الرجوع وفي الجناية اختار في الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن البعث أفضل لمنفعة الفقراء وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته قوله ( وإن المعتبر الأول ) عطف على وجوبها وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الإيضاح خلافا للرازي وهذا في الجناية أما في الحدث فالمعتبر الأول اتفاقا سراج وقوله فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن سراج فقوله في البحر لا ثمرة للخلاف خلاف الواقع قوله ( وفي الفتح الخ ) عزاه إلى المحيط ونقله في الشرنبلالية ومثله في اللباب حيث قال ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة بخلاف طواف الزيارة وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه لكن في البحر عن الظهيرية لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما فينقص منه ما شاء اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وما في الظهيرة من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك الستر الواجب وقيد بالفرض وهو الأكثر لأنه لو طاف أقله محدثا ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء بحر قوله ( ولو جنبا فبدنة ) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة فإن أعاده وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة بحر لكن في اللباب لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة وإن أعاده سقطت تأمل قوله ( إن لم يعده ) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض فإن أعاده فلا شيء عليه فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه اه ح قلت لكن إذا أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم الإمام للتأخير وهذا إن كانت الإعادة لطوافه جنبا وإلا فلا شيء عليه كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا كما في الهداية ومشى عليه في البحر وصححه في السراج وغيره وزعم في غاية البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقا وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى تنبيه من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب لو طاف للزيارة جنبا وللصدر طاهرا فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر لأنه انتقل إلى الزيارة وإن طاف للزيارة ثانيا فلا شيء عليه أي لانتقال الزيارة إلى الصدر وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان دم لترك الصدر أي لتحوله إلى الزيارة ودم لتأخير الزيارة وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه دمه وإن طاف للزيارة محدثا وللصدر طاهرا فإن حصل الصدر في أيام النحر انتقل إلى الزيارة ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شيء عليه وإلا فعليه دم لتركه وإن حصل بعد أيام النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا ولو طاف للزيارة محدثا وللصدر جنبا فعليه دمان قوله ( والأصح وجوبها ) أي وجوب الإعادة المفهومة منقوله بعده وهذا أيضا شامل للقدوم والصدر والفرض قال في البحر لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه وإذا وجبت الإعادة في القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه ح تنبيه قال في البحر الواجب أحد شيئين إما الشاة أو الإعادة والإعادة هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور فهي أفضل من الدم وأما إذا رجع إلى أهله ففي الحديث اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من الرجوع وفي الجناية اختار في الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا واختار في المحيط أن البعث أفضل لمنفعة الفقراء وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته قوله ( وإن المعتبر الأول ) عطف على وجوبها وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الإيضاح خلافا للرازي وهذا في الجناية أما في الحدث فالمعتبر الأول اتفاقا سراج وقوله فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن سراج فقوله في البحر لا ثمرة للخلاف خلاف الواقع قوله ( وفي الفتح الخ ) عزاه إلى المحيط ونقله في الشرنبلالية ومثله في اللباب حيث قال ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء أو محدثا فعليه شاة لا فرق فيه بين الكثير والقليل والجنب والمحدث لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة بخلاف طواف الزيارة وكذا لو ترك منه أي من طواف العمرة أقله ولو شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه لكن في البحر عن الظهيرية لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما فينقص منه ما شاء اه
Bagian V02/P550–V02/P551İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P550–V02/P551)
Orijinal Metin (AR)ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر فافهم وأما ما سيأتي من قول المصنف وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان وكذا الصدقة وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من محظورات الإحرام بخلاف ترك شيء من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور ولهذا لم يعمم في اللباب بل قال لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح فتنبه قوله ( أو أفاض من عرفة الخ ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شيء عليه كما في اللباب قوله ( ولو بند بعيره ) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة الهروب ح قال في اللباب ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم وكذا لو ند بعيره فتبعه لأخذه اه قال شارحه القاري وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم اه وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود وهو مسقط للدم قلت الأحسن الجواب بما قدمناه أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط للدم ما لا يكون من قبل العباد وسيأتي توضيحه في الإحصار قوله ( والغروب ) قصد بهذا العطف بيان أن مرادهم بالإمام الغروب لما بينهما من الملابسة فإن الإمام لما كان الواجب عليه النفر بعد الغروب كان النفر معه نفرا بعد الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم وذلك لأن الوقوف في جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم كما في البحر ح قوله ( ولو بعده في الأصح ) إذا عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط وأفاده أنه لو عاد قبل الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحر فافهم وفي شرح النقاية للقاري أن الجمهور على أن ظاهر الرواية هو الأصح ولو عاد قبل الغروب فالأظهر عدم السقوط لأن استدامة الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت بفوت البعض اه قلت وذكر ابن الكمال في شرحه في الهداية ما حاصله أن الشراح هنا أخطأوا في نقل الرواية لما في البدائع أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط عندنا خلافا لزفر وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من عرفة روى ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط واعتمده القدوري وذكر في الأصل عدمه ولو عاد بعد الغروب لا يسقط بلا خلاف لتقرر الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود اه قوله ( سبع الفرض ) بفتح السين والفرض بمعنى المفروض صفة لمحذوف أي الطواف الفرض أو على تقدير مضاف أي طواف الفرض لقول الوقاية أو أخر طواف الفرض أو ترك أقله وعلى كل فإضافة سبع على معنى اللام ولا يصح جعلها بيانية على معنى سبع هي الفرض لأن الفرض في أشواط الطواف أكثر السبع لا كلها وإن قال المحقق ابن الهمام إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجزيء أقل من السبع ولا يجبر بعضه بشيء فإنه من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما في البحر وقد قال تلميذه العلامة قاسم إن أبحاثه المخالفة للمذهب لا تعتبر فافهم قوله ( حتى لو طاف للصدر ) أي مثلا لأن أي طواف حصل بعد الوقوف كما للفرض كما قدمناه شرنبلالية وأفاد ذلك بقوله يعني ولم يطف غيره
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر فافهم وأما ما سيأتي من قول المصنف وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان وكذا الصدقة وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن فلا يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة لأن المراد هناك الجناية بفعل شيء من محظورات الإحرام بخلاف ترك شيء من الواجبات كما سيأتي في كلام الشارح وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور ولهذا لم يعمم في اللباب بل قال لا مدخل في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح فتنبه قوله ( أو أفاض من عرفة الخ ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شيء عليه كما في اللباب قوله ( ولو بند بعيره ) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة الهروب ح قال في اللباب ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم وكذا لو ند بعيره فتبعه لأخذه اه قال شارحه القاري وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط للدم اه وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود وهو مسقط للدم قلت الأحسن الجواب بما قدمناه أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط للدم ما لا يكون من قبل العباد وسيأتي توضيحه في الإحصار قوله ( والغروب ) قصد بهذا العطف بيان أن مرادهم بالإمام الغروب لما بينهما من الملابسة فإن الإمام لما كان الواجب عليه النفر بعد الغروب كان النفر معه نفرا بعد الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمام لا شيء عليهم ولو نفر الإمام قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم وذلك لأن الوقوف في جزء من الليل واجب فبتركه يلزم الدم كما في البحر ح قوله ( ولو بعده في الأصح ) إذا عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط وأفاده أنه لو عاد قبل الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحر فافهم وفي شرح النقاية للقاري أن الجمهور على أن ظاهر الرواية هو الأصح ولو عاد قبل الغروب فالأظهر عدم السقوط لأن استدامة الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت بفوت البعض اه قلت وذكر ابن الكمال في شرحه في الهداية ما حاصله أن الشراح هنا أخطأوا في نقل الرواية لما في البدائع أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الإمام سقط عندنا خلافا لزفر وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من عرفة روى ابن شجاع عن الإمام أنه يسقط واعتمده القدوري وذكر في الأصل عدمه ولو عاد بعد الغروب لا يسقط بلا خلاف لتقرر الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود اه قوله ( سبع الفرض ) بفتح السين والفرض بمعنى المفروض صفة لمحذوف أي الطواف الفرض أو على تقدير مضاف أي طواف الفرض لقول الوقاية أو أخر طواف الفرض أو ترك أقله وعلى كل فإضافة سبع على معنى اللام ولا يصح جعلها بيانية على معنى سبع هي الفرض لأن الفرض في أشواط الطواف أكثر السبع لا كلها وإن قال المحقق ابن الهمام إن الذي ندين الله تعالى به أن لا يجزيء أقل من السبع ولا يجبر بعضه بشيء فإنه من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما في البحر وقد قال تلميذه العلامة قاسم إن أبحاثه المخالفة للمذهب لا تعتبر فافهم قوله ( حتى لو طاف للصدر ) أي مثلا لأن أي طواف حصل بعد الوقوف كما للفرض كما قدمناه شرنبلالية وأفاد ذلك بقوله يعني ولم يطف غيره
Bagian V02/P551–V02/P552İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P551–V02/P552)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم إن بقي أقل الصدر ) أي إن بقي عليه أقل أشواط الصدر وهو قدر ما انتقل منه إلى الركن بأن ترك من الفرض ثلاثة أشواط وطاف للصدر سبعة فإنه ينتقل منها ثلاثة لطواف الفرض وتبقى هذه الثلاثة عليه من طواف الصدر فيلزمه لها صدقة أما لو كان طاف للصدر ستة وانتقل منها ثلاثة يبقى عليه أكثر الصدر وهو أربعة فيلزمه لها دم ثم هذا إن لم يكن أخر طواف الصدر إلى آخر أيام التشريق وإلا لزمه مع الصدقة أخرى لتأخير أقل الفرض عند الإمام لكل شوط نصف صاع من بر خلافا لهما كما في البحر مثله في التاترخانية والقهستاني و اللباب لكن في الشرنبلالية عن الفتح وإن كان ترك أقله أي أقل طواف الفرض لزمه للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر اه فأوجب دما لتأخير الأقل كما ترى فتأمل قوله ( بقي محرما ) فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام ولا يجزي عنه البدل لباب قوله ( في حق النساء ) لأنه بالحلق حل له ما سواهن حتى يطوف قوله ( لزمه دم ) أي شاة أو بدنة على ما سيأتي قوله ( إلا أن يقصد الرفض ) أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد بحر قال في اللباب واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام وعليه أن يعود كما كان محرما ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه اه قلت وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات ومن المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه على ما سيأتي في بابه وسنذكره هنا أيضا أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي كالمرأة لو أحرما بلا إذن الزوج والمولى فإن لهما أن يحللاهما في الحال بلا ذبح وبما قررناه اندفع ما في الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه لا يخرج عن الإحرام إلا بالأفعال وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر أو جماع قوله ( أو أربعة منه ) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي تنبيه لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع وقدمنا تمامه في باب الإحرام قوله ( ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر قال في البحر وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا لأنه ليس بمؤقت اه أي ليس له وقت يفوت بفوته وقدمنا عن النهر و اللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة ولا شيء عليه لتأخيره قوله ( بلا عذر ) قيد للترك والركوب قال في الفتح عن البدائع وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اه أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم إن بقي أقل الصدر ) أي إن بقي عليه أقل أشواط الصدر وهو قدر ما انتقل منه إلى الركن بأن ترك من الفرض ثلاثة أشواط وطاف للصدر سبعة فإنه ينتقل منها ثلاثة لطواف الفرض وتبقى هذه الثلاثة عليه من طواف الصدر فيلزمه لها صدقة أما لو كان طاف للصدر ستة وانتقل منها ثلاثة يبقى عليه أكثر الصدر وهو أربعة فيلزمه لها دم ثم هذا إن لم يكن أخر طواف الصدر إلى آخر أيام التشريق وإلا لزمه مع الصدقة أخرى لتأخير أقل الفرض عند الإمام لكل شوط نصف صاع من بر خلافا لهما كما في البحر مثله في التاترخانية والقهستاني و اللباب لكن في الشرنبلالية عن الفتح وإن كان ترك أقله أي أقل طواف الفرض لزمه للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر اه فأوجب دما لتأخير الأقل كما ترى فتأمل قوله ( بقي محرما ) فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام ولا يجزي عنه البدل لباب قوله ( في حق النساء ) لأنه بالحلق حل له ما سواهن حتى يطوف قوله ( لزمه دم ) أي شاة أو بدنة على ما سيأتي قوله ( إلا أن يقصد الرفض ) أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد بحر قال في اللباب واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام وعليه أن يعود كما كان محرما ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه اه قلت وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات ومن المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه على ما سيأتي في بابه وسنذكره هنا أيضا أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي كالمرأة لو أحرما بلا إذن الزوج والمولى فإن لهما أن يحللاهما في الحال بلا ذبح وبما قررناه اندفع ما في الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه لا يخرج عن الإحرام إلا بالأفعال وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر أو جماع قوله ( أو أربعة منه ) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي تنبيه لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع وقدمنا تمامه في باب الإحرام قوله ( ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم يرد السفر قال في البحر وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه شيء مطلقا لأنه ليس بمؤقت اه أي ليس له وقت يفوت بفوته وقدمنا عن النهر و اللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة ولا شيء عليه لتأخيره قوله ( بلا عذر ) قيد للترك والركوب قال في الفتح عن البدائع وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اه أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا