Bagian V03/P097–V03/P098İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P097–V03/P098)
Orijinal Metin (AR)قوله ( يعني بخلاف الصغيرة الخ ) توضيحه أن قول الجوهرة وكذا المولى الخ إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد بل المراد به من له ولاية التزوج والتزويج وظاهره أن هذا التعميم جاز في الصغيرة والكبيرة أي يزوج الولي الصغيرة من نفسه وكذا الكبيرة لكن بالاستئذان وهذا صحيح في الكبيرة أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي لها غيرهما لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة وكذا الخ راجعا إلى قوله فلو كبيرة لبيان تعميم الولي فيها فقط وهذا معنى قول الشارح بخلاف الصغيرة كما مر أي في الفروع من الباب السابق في قوله ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه الخ لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخر وهو أن الحاكم والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما لأن فعلهما حكم كما مر وهذا لا يظهر في المولى المعتق فقرانه معهما في الذكر وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة فلذا قال فليحرر فافهم والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث الأولى أقرب منه لأنه حينئذ هو الولي المجبر فيكون أصيلا من جانبه وليا من جانبها كابن العم فيكون داخلا تحت قولهم يتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة إذ لولا وجود المانع في الحاكم وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة ولا مانع في المولى فيبقى داخلا تحتها وأيضا لو كان المولى كالحاكم يلزم أن لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه ممن لا تقبل شهادته له ويخالفه ما في الفتح عن التجنيس لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيل بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوز بخلاف تصرف الولي اه فقوله بخلاف سائر الأولياء يشمل المولى المعتق فهذا صريح في أنه ليس كالقاضي تنبيه تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزويج ولو كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيبهم كما في الفتح وحيث علمت أن له تزويج الصغيرة لنفسه فكذا بنوه وعصباته وكذا لو كان امرأة تزوج معتقها الصغير لنفسها والله تعالى أعلم قوله ( من نفسه ) في المغرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة ولا زوجت منه امرأة قوله ( فإن له ذلك ) أي تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهود أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون حاضرة متنقبة فتكفي الإشارة إليها وعند الخصاف لا يشترط كل ذلك بل يكفي قوله زوجت نفسي من موكلتي كما بسطه في الفتح والبحر وقدمنا الكلام عليه عند قوله وبشرط حضور شاهدين ثم إن قول الشارح فإن له إخراج إعراب المتن عن أصله ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظ وإنما زاده لإصلاح المتن فإن قول المصنف كما للوكيل الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم وما مصدرية أو كافة وللوكيل خبر مقدم والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ مؤخر واسم الإشارة بدل منه وفيه أمران الأول إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن يزوجها من نفسه والثاني إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح الأول بزيادة قوله الذي وكلته والثاني بزيادة قوله فإن له وحينئذ فقوله للوكيل خبر لمبتدإ محذوف تقديره أن يزوج من نفسه ولم يصرح به لدلالته التشبيه عليه وقوله الذي وكلته الخ نعت للوكيل ولا يخفى حسن هذا السبك نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه بجعل اسم الإشارة مبتدأ وللوكيل خبره وقوله إن يزوجها على تقدير الباء الجارة متعلق بالوكيل وهذا وإن صح لكنه غير متبادر من هذا اللفظ وعلى كل فلا خلل في كلام الشارح فافهم قوله ( من رجل ) أي غير معين وكذا المعين بالأولى وفي الهندية عن المحيط رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( يعني بخلاف الصغيرة الخ ) توضيحه أن قول الجوهرة وكذا المولى الخ إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد بل المراد به من له ولاية التزوج والتزويج وظاهره أن هذا التعميم جاز في الصغيرة والكبيرة أي يزوج الولي الصغيرة من نفسه وكذا الكبيرة لكن بالاستئذان وهذا صحيح في الكبيرة أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي لها غيرهما لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة وكذا الخ راجعا إلى قوله فلو كبيرة لبيان تعميم الولي فيها فقط وهذا معنى قول الشارح بخلاف الصغيرة كما مر أي في الفروع من الباب السابق في قوله ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه الخ لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخر وهو أن الحاكم والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما لأن فعلهما حكم كما مر وهذا لا يظهر في المولى المعتق فقرانه معهما في الذكر وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة فلذا قال فليحرر فافهم والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث الأولى أقرب منه لأنه حينئذ هو الولي المجبر فيكون أصيلا من جانبه وليا من جانبها كابن العم فيكون داخلا تحت قولهم يتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة إذ لولا وجود المانع في الحاكم وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة ولا مانع في المولى فيبقى داخلا تحتها وأيضا لو كان المولى كالحاكم يلزم أن لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه ممن لا تقبل شهادته له ويخالفه ما في الفتح عن التجنيس لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيل بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوز بخلاف تصرف الولي اه فقوله بخلاف سائر الأولياء يشمل المولى المعتق فهذا صريح في أنه ليس كالقاضي تنبيه تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزويج ولو كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيبهم كما في الفتح وحيث علمت أن له تزويج الصغيرة لنفسه فكذا بنوه وعصباته وكذا لو كان امرأة تزوج معتقها الصغير لنفسها والله تعالى أعلم قوله ( من نفسه ) في المغرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة وليس في كلامهم تزوجت بامرأة ولا زوجت منه امرأة قوله ( فإن له ذلك ) أي تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهود أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون حاضرة متنقبة فتكفي الإشارة إليها وعند الخصاف لا يشترط كل ذلك بل يكفي قوله زوجت نفسي من موكلتي كما بسطه في الفتح والبحر وقدمنا الكلام عليه عند قوله وبشرط حضور شاهدين ثم إن قول الشارح فإن له إخراج إعراب المتن عن أصله ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظ وإنما زاده لإصلاح المتن فإن قول المصنف كما للوكيل الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم وما مصدرية أو كافة وللوكيل خبر مقدم والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ مؤخر واسم الإشارة بدل منه وفيه أمران الأول إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن يزوجها من نفسه والثاني إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح الأول بزيادة قوله الذي وكلته والثاني بزيادة قوله فإن له وحينئذ فقوله للوكيل خبر لمبتدإ محذوف تقديره أن يزوج من نفسه ولم يصرح به لدلالته التشبيه عليه وقوله الذي وكلته الخ نعت للوكيل ولا يخفى حسن هذا السبك نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه بجعل اسم الإشارة مبتدأ وللوكيل خبره وقوله إن يزوجها على تقدير الباء الجارة متعلق بالوكيل وهذا وإن صح لكنه غير متبادر من هذا اللفظ وعلى كل فلا خلل في كلام الشارح فافهم قوله ( من رجل ) أي غير معين وكذا المعين بالأولى وفي الهندية عن المحيط رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز اه
Bagian V03/P098–V03/P099İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P098–V03/P099)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فزوجها من نفسه ) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة كما قدمناه عن البحر لأن الوكيل لا يعقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة قوله ( لأنها الخ ) يوهم الجواز لو زوجها من أبيه أو ابنه وقد علمت أنه لا يجوز قوله ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها ) لأنه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسه فهذا أولى هندية عن التجنيس قلت ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره وينبغي تقييده بالقرينة وينبغي أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها لنفسه فقالت أنت وكيل في أموري قوله ( أو قالت له ) في غالب النسخ بأو وفي بعضها بالواو والأول هو الموافق لما في البحر وغيره فهي مسألة ثانية ونقل المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى أنه يصح قال البزدوي لعل هذا القائل ذهب إلى أنها علمت من الوكيل أنه يريد تزويجها فحينئذ يجوز قوله ( لم يصح ) أي لم ينفذ بل يتوقف على إجازتها لأنه صار فضوليا من جانبها قوله ( والأصل الخ ) بيانه أن قولها وكلتك أن تزوجني من رجل الكاف فيه للخطاب فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكرا والمعرف غيره وكذا قولها ممن شئت فإنه بمعنى أي رجل شئته قوله ( وأحد العاقدين ) هو العاقد لنفسه كما في البحر أي سواء كان أصيلا أو وليا أو وكيلا فإنه عاقد لنفسه بمعنى أنه غير فضولي تأمل وانظر ما لو كان فضوليا بأن كان كل من العاقدين فضوليين والظاهر أن الشرط قيام المعقود لهما فقط قوله ( أربعة أشياء ) وهم العاقدان والمبيع وصاحبه ويزاد الثمن إن كان عرضا كما في البحر فافهم قوله ( كما سيجيء ) أي في البيوع قوله ( لا يملك نقص النكاح ) أي لا قولا ولا فعلا قال في الخانية العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولا وفعلا وهو الفضولي حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني ولا يكون فسخا للأول وعاقد يفسخ بالقول فقط وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي فهذا الوكيل يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخه بالقول لا يصح وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ قوله ( بخلاف البيع ) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة فله الرجوع كي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له عمادية قوله ( موافقته في المهر المسمى ) قدمنا الكلام عليه عند قوله بمعينة قوله ( وحكم رسول كوكيل ) قال في الفتح ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فقال إن فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها زوجته وسمع اليهود كلامهما أي كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة فإن لم يكن أحدهما فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان الآخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر فروعا كلها تجري في الوكيل اه وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب والله تعالى أعلم باب المهر لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فزوجها من نفسه ) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة كما قدمناه عن البحر لأن الوكيل لا يعقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة قوله ( لأنها الخ ) يوهم الجواز لو زوجها من أبيه أو ابنه وقد علمت أنه لا يجوز قوله ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها ) لأنه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسه فهذا أولى هندية عن التجنيس قلت ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره وينبغي تقييده بالقرينة وينبغي أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها لنفسه فقالت أنت وكيل في أموري قوله ( أو قالت له ) في غالب النسخ بأو وفي بعضها بالواو والأول هو الموافق لما في البحر وغيره فهي مسألة ثانية ونقل المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى أنه يصح قال البزدوي لعل هذا القائل ذهب إلى أنها علمت من الوكيل أنه يريد تزويجها فحينئذ يجوز قوله ( لم يصح ) أي لم ينفذ بل يتوقف على إجازتها لأنه صار فضوليا من جانبها قوله ( والأصل الخ ) بيانه أن قولها وكلتك أن تزوجني من رجل الكاف فيه للخطاب فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكرا والمعرف غيره وكذا قولها ممن شئت فإنه بمعنى أي رجل شئته قوله ( وأحد العاقدين ) هو العاقد لنفسه كما في البحر أي سواء كان أصيلا أو وليا أو وكيلا فإنه عاقد لنفسه بمعنى أنه غير فضولي تأمل وانظر ما لو كان فضوليا بأن كان كل من العاقدين فضوليين والظاهر أن الشرط قيام المعقود لهما فقط قوله ( أربعة أشياء ) وهم العاقدان والمبيع وصاحبه ويزاد الثمن إن كان عرضا كما في البحر فافهم قوله ( كما سيجيء ) أي في البيوع قوله ( لا يملك نقص النكاح ) أي لا قولا ولا فعلا قال في الخانية العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولا وفعلا وهو الفضولي حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني ولا يكون فسخا للأول وعاقد يفسخ بالقول فقط وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي فهذا الوكيل يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخه بالقول لا يصح وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ قوله ( بخلاف البيع ) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة فله الرجوع كي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له عمادية قوله ( موافقته في المهر المسمى ) قدمنا الكلام عليه عند قوله بمعينة قوله ( وحكم رسول كوكيل ) قال في الفتح ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فقال إن فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها زوجته وسمع اليهود كلامهما أي كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة فإن لم يكن أحدهما فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان الآخر فضوليا ولم يرض الزوج بصنعه ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر فروعا كلها تجري في الوكيل اه وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب والله تعالى أعلم باب المهر لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا
Bagian V03/P099–V03/P100İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P099–V03/P100)
Orijinal Metin (AR)وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد تأمل قوله ( ومن أسمائه الخ ) أفاد أن له أسماء غيرها كالأجر والعلائق والحباء قال في النهر وقد جمعها بعضهم بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق لكنه لم يذكر العطية والصدقة قوله ( وفي استيلاد الجوهرة ) أي في باب الاستيلاد من الجوهرة نقلا عن الإمام السرخسي قوله ( في الحرائر مهر المثل ) سيأتي تفسيره وتفصيله قوله ( وفي الأماء الخ ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة لأن المهر لا ينقص عن عشرة سواء كان مهر المثل أو مسمى ح قلت وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين وقيل في الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج فيعتبر بذلك وهو المختار اه والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند ذكر مهر المثل أن مهر الأمة بقدر الرغية فيها وفي باب نكاح الرقيق من الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول قوله ( لحديث البيهقي وغيره ) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة قوله ( ورواية الأقل الخ ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث لتمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم سورة النساء الآية 14 فقيد الأحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة وتمام ذلك مبسوط في الفتح قوله ( فضة ) تمييز منصوب أو مجرور فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم على أن المراد بها آلة الوزن قوله ( وزن ) بالرفع صفة عشرة وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط قوله ( سبعة مثاقيل ) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطا شرنبلالية
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد تأمل قوله ( ومن أسمائه الخ ) أفاد أن له أسماء غيرها كالأجر والعلائق والحباء قال في النهر وقد جمعها بعضهم بقوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق لكنه لم يذكر العطية والصدقة قوله ( وفي استيلاد الجوهرة ) أي في باب الاستيلاد من الجوهرة نقلا عن الإمام السرخسي قوله ( في الحرائر مهر المثل ) سيأتي تفسيره وتفصيله قوله ( وفي الأماء الخ ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة لأن المهر لا ينقص عن عشرة سواء كان مهر المثل أو مسمى ح قلت وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين وقيل في الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج فيعتبر بذلك وهو المختار اه والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند ذكر مهر المثل أن مهر الأمة بقدر الرغية فيها وفي باب نكاح الرقيق من الفتح العقر هو مهر مثلها في الجمال أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهرا لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول قوله ( لحديث البيهقي وغيره ) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة قوله ( ورواية الأقل الخ ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث لتمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم سورة النساء الآية 14 فقيد الأحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة وتمام ذلك مبسوط في الفتح قوله ( فضة ) تمييز منصوب أو مجرور فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم على أن المراد بها آلة الوزن قوله ( وزن ) بالرفع صفة عشرة وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط قوله ( سبعة مثاقيل ) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطا شرنبلالية
Bagian V03/P100–V03/P101İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P100–V03/P101)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مضروبة كانت أو لا ) فلو سمى عشرة تبرا أو عرصا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة صح وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد بحر قوله ( ولو دينا ) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها أما الأول فظاهر وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه يصح وتأخذها من أيهما شاءت فإن ابتعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقبض منه كما في النهر أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين اه ح لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل بخلاف ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من عليه الدين وبيان ذلك في الذخيرة قوله ( أو عرضا ) وكذا لو منفعة كسكنى داره وركوب دابته وزراعة أرضع حيث علمت المدة كما في الهندية قلت ولا بد من كونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن قوله ( قيمته عشرة وقت العقد ) أي وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو ولو كان على عكسه لها العرض المسمى ودرهمان ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير في نفسه وإنما التغير في رغبات الناس بحر عن البدائع قوله ( أما في ضمانها الخ ) يعني أما الحكم في ضمانها الخ وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون وطلقها قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة لأنه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض بحر عن المحيط والهلاك كالاستهلاك لأنها إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الهلاك بالأولى وأفاد أنه لو قائما تعتبر قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض وأنه ليس له أخذه منها ليعطيها نصف قيمته بل إن كان مما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ نصفه وإلا بقي مشتركا بعد القضاء أو الرضا لما سيأتي من أنه لو كان مسلما لها لم يبطل ملكها ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل ذلك لا تصرفه كذا أفاده السيد محمد أبو السعود وأفاد أيضا أنها لو أرادت أن تعطيه نصف قيمته فالظاهر أنه يجبر على القبول قلت وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجباره لأن له ترك المطالبة بالكلية وكذا بعده إذا صار مشتركا لا وجه لإجباره على قبول قيمة حصته فافهم قوله ( وتجب العشرة إن سماها الخ ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماة فلو كسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن فتح قوله ( ويجب الأكثر ) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان ( ويتأكد ) أي الواجب من العشرة أو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية قال في البدائع وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع اه قوله ( صحت ) احتراز عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها قوله ( من الزوج ) متعلق بقوله وطء أو خلوة على التنازع لا بقوله صحت حتى يرد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط فافهم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مضروبة كانت أو لا ) فلو سمى عشرة تبرا أو عرصا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة صح وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد بحر قوله ( ولو دينا ) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها أما الأول فظاهر وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه يصح وتأخذها من أيهما شاءت فإن ابتعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقبض منه كما في النهر أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين اه ح لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل بخلاف ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من عليه الدين وبيان ذلك في الذخيرة قوله ( أو عرضا ) وكذا لو منفعة كسكنى داره وركوب دابته وزراعة أرضع حيث علمت المدة كما في الهندية قلت ولا بد من كونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن قوله ( قيمته عشرة وقت العقد ) أي وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو ولو كان على عكسه لها العرض المسمى ودرهمان ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير في نفسه وإنما التغير في رغبات الناس بحر عن البدائع قوله ( أما في ضمانها الخ ) يعني أما الحكم في ضمانها الخ وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون وطلقها قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة لأنه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض بحر عن المحيط والهلاك كالاستهلاك لأنها إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الهلاك بالأولى وأفاد أنه لو قائما تعتبر قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض وأنه ليس له أخذه منها ليعطيها نصف قيمته بل إن كان مما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ نصفه وإلا بقي مشتركا بعد القضاء أو الرضا لما سيأتي من أنه لو كان مسلما لها لم يبطل ملكها ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل ذلك لا تصرفه كذا أفاده السيد محمد أبو السعود وأفاد أيضا أنها لو أرادت أن تعطيه نصف قيمته فالظاهر أنه يجبر على القبول قلت وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجباره لأن له ترك المطالبة بالكلية وكذا بعده إذا صار مشتركا لا وجه لإجباره على قبول قيمة حصته فافهم قوله ( وتجب العشرة إن سماها الخ ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماة فلو كسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن فتح قوله ( ويجب الأكثر ) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان ( ويتأكد ) أي الواجب من العشرة أو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية قال في البدائع وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع اه قوله ( صحت ) احتراز عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها قوله ( من الزوج ) متعلق بقوله وطء أو خلوة على التنازع لا بقوله صحت حتى يرد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط فافهم
Bagian V03/P101–V03/P102İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P101–V03/P102)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو تزوج ثانيا ) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثا بقوله وينبغي أن لا يزاد رابع وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول لأن وجوب العدة عليها فوق الخلوة اه وأقره في النهر وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قبله وهو الوطء لما سيأتي في باب العدة من أنه في هذه الصورة يجب عليه مهر تام وعليها عدة مبتدأة لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشرة المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني قوله ( أو إزالة بكارتها الخ ) هذا مؤكد خامس زاده في البحر أيضا حيث قال ينبغي أن يزاد خامس وهو ما لو أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر كما صرحوا به بخلاف ما إذا أزالها بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها قبل الدخول ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب نصف المسمى على الزوج وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها اه وأقره في النهر أيضا وفيه بحث أيضا فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله وهو الخلوة لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون في الخلوة فلذا وجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن المراد حصولها في غير خلوة ثم رأيت ما يفيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث قال ولو دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه أي مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية فقوله ولو دفع امرأته ولم يدخل بها ذكر مثله في جنايات الخانية ومثله في الفتح هنا وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوة إذ لا يظهر الفرق بين مجرد إزالتها بحجر أو دفعة ويدل عليه أن المقاد من إيجاب نصف المهر في مسألة الدفع أن الزوج لا ضمان عليه في إزالة بكارة الزوجة بأي سبب كان لأن وجوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطلاق قبل الدخول وإلا لوجب عليها مهر آخر لإزالتها بالدفع كما في مسألة امرأة الغير وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجر وإلا لكان الواجب عليه مهرين حتى لو كان قد ضربها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شيء لإزالة البكارة فإذا طلقها قبل الخلوة أيضا فعليه نصف المهر بحكم الطلاق كما في مسألة الدفع ويدل أيضا على ما قلنا من عدم الفرق بين إزالتها بحجر أو دفع أنه صرح في الخانية بأنه لو دفع بكرا أجنبية صغيرة أو كبيرة فذهبت عذرتها لزمه المهر وذكر مثله فيما لو أزالها حجر أو نحوه فلم يفرق بين الدفع والحجر في الأجنبية فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من حيث الخلوة وعدمها إذ لا شيء على الزوج في مجرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد فلا وجه لضمانه به بخلاف الأجنبي وحيث لم يلزمه شيء بمجرد الدفع لا يلزمه شيء أيضا بمجرد إزالتها بالحجر ونحوه إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع غير قيد ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صحر بأن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن ويعزر اه ومقتضاه أنه مكروه فقط وهل تنتفي الكراهة بسبب العجز عن الوصول إليها بكرا الظاهر لا فإنه يكن عنينا بذلك ويكون لها حق التفريق ولو جاز ذلك لما ثبتت عنته بذلك العجز والله أعلم فافهم قوله ( فعلى الأجنبي أيضا ) أي كما أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن البحر قوله ( إن طلقت ) أي طلقها زوجها
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو تزوج ثانيا ) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثا بقوله وينبغي أن لا يزاد رابع وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول لأن وجوب العدة عليها فوق الخلوة اه وأقره في النهر وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قبله وهو الوطء لما سيأتي في باب العدة من أنه في هذه الصورة يجب عليه مهر تام وعليها عدة مبتدأة لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشرة المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني قوله ( أو إزالة بكارتها الخ ) هذا مؤكد خامس زاده في البحر أيضا حيث قال ينبغي أن يزاد خامس وهو ما لو أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر كما صرحوا به بخلاف ما إذا أزالها بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها قبل الدخول ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب نصف المسمى على الزوج وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها اه وأقره في النهر أيضا وفيه بحث أيضا فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله وهو الخلوة لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون في الخلوة فلذا وجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن المراد حصولها في غير خلوة ثم رأيت ما يفيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث قال ولو دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه أي مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية فقوله ولو دفع امرأته ولم يدخل بها ذكر مثله في جنايات الخانية ومثله في الفتح هنا وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوة إذ لا يظهر الفرق بين مجرد إزالتها بحجر أو دفعة ويدل عليه أن المقاد من إيجاب نصف المهر في مسألة الدفع أن الزوج لا ضمان عليه في إزالة بكارة الزوجة بأي سبب كان لأن وجوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطلاق قبل الدخول وإلا لوجب عليها مهر آخر لإزالتها بالدفع كما في مسألة امرأة الغير وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجر وإلا لكان الواجب عليه مهرين حتى لو كان قد ضربها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شيء لإزالة البكارة فإذا طلقها قبل الخلوة أيضا فعليه نصف المهر بحكم الطلاق كما في مسألة الدفع ويدل أيضا على ما قلنا من عدم الفرق بين إزالتها بحجر أو دفع أنه صرح في الخانية بأنه لو دفع بكرا أجنبية صغيرة أو كبيرة فذهبت عذرتها لزمه المهر وذكر مثله فيما لو أزالها حجر أو نحوه فلم يفرق بين الدفع والحجر في الأجنبية فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من حيث الخلوة وعدمها إذ لا شيء على الزوج في مجرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد فلا وجه لضمانه به بخلاف الأجنبي وحيث لم يلزمه شيء بمجرد الدفع لا يلزمه شيء أيضا بمجرد إزالتها بالحجر ونحوه إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع غير قيد ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صحر بأن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن ويعزر اه ومقتضاه أنه مكروه فقط وهل تنتفي الكراهة بسبب العجز عن الوصول إليها بكرا الظاهر لا فإنه يكن عنينا بذلك ويكون لها حق التفريق ولو جاز ذلك لما ثبتت عنته بذلك العجز والله أعلم فافهم قوله ( فعلى الأجنبي أيضا ) أي كما أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن البحر قوله ( إن طلقت ) أي طلقها زوجها
Bagian V03/P102–V03/P103İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P102–V03/P103)
Orijinal Metin (AR)قوله ( نهر بحثا ) راجع إلى قوله وإلا فكله وذلك حيث قال وفي جامع الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل اه وهو بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة متزوجة فيستفاد منه وجوبه على الأجنبي كاملا فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره انتهى كلام النهر وفيه أن عبارة جامع الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقا من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول اه ح وما في جامع الفصولين هو المذكور في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبي غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل سواء كانت بدفع أو حجر وذلك لا ينافي وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول لاختلاف السبب فإن سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية حتى أوجب النصف على الجاني لزم أن لا يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة لوجوب المهر كاملا على الزوج هذا وفي المنح عن جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إذا افتضها كرها بأصبع أو حجر أو آلة مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهوا فلا يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرش في ماله اه قلت وهذا مشكل فإن الافتضاض إزالة البكارة والإفضاء خلط مسلكي البول والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمته مما قدمناه وموجب الثاني الدية كاملة إن لم تستمسك البول وإلا فثلثها لأنها جراحة جائفة وهذا لو من أجنبي فلو من الزوج لم يجب في الأول ضمان كما مر وكذا في الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف حيث جعل الزوج فيه كأجنبي واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس البول الدية ورده الشرنبلالي في شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج وأطال في ذلك والله تعالى أعلم قوله ( ويجب نصفه ) أي نصف المهر المذكور وهو العشرة أن سماها أو دونها أو الأكثر منها إن سماه والمتبادر التسمية وقت العقد فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي وفي البدائع ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط وكذا لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى قوله ( بطلاق ) الباء للمصاحبة لا للسببية لما مر من أن الوجوب بالعقد أفاده في الشرنبلالية ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة قهستاني عن النظم قوله ( قبل وطء أو خلوة ) هو معنى قول الكنز قلب الدخول فإن الدخول يشمل الخلوة أيضا لأنها دخول حكما كما في البحر عن المجتبى وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف قوله ( فلو كان نكحها الخ ) تفريع على قوله ويجب نصفه الشامل للعشر فيما لو سمى ما دونها كما قررناه فافهم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( نهر بحثا ) راجع إلى قوله وإلا فكله وذلك حيث قال وفي جامع الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل اه وهو بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة متزوجة فيستفاد منه وجوبه على الأجنبي كاملا فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره انتهى كلام النهر وفيه أن عبارة جامع الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقا من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول اه ح وما في جامع الفصولين هو المذكور في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبي غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل سواء كانت بدفع أو حجر وذلك لا ينافي وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول لاختلاف السبب فإن سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية حتى أوجب النصف على الجاني لزم أن لا يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة لوجوب المهر كاملا على الزوج هذا وفي المنح عن جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إذا افتضها كرها بأصبع أو حجر أو آلة مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهوا فلا يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرش في ماله اه قلت وهذا مشكل فإن الافتضاض إزالة البكارة والإفضاء خلط مسلكي البول والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمته مما قدمناه وموجب الثاني الدية كاملة إن لم تستمسك البول وإلا فثلثها لأنها جراحة جائفة وهذا لو من أجنبي فلو من الزوج لم يجب في الأول ضمان كما مر وكذا في الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف حيث جعل الزوج فيه كأجنبي واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس البول الدية ورده الشرنبلالي في شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج وأطال في ذلك والله تعالى أعلم قوله ( ويجب نصفه ) أي نصف المهر المذكور وهو العشرة أن سماها أو دونها أو الأكثر منها إن سماه والمتبادر التسمية وقت العقد فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي وفي البدائع ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط وكذا لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى قوله ( بطلاق ) الباء للمصاحبة لا للسببية لما مر من أن الوجوب بالعقد أفاده في الشرنبلالية ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة قهستاني عن النظم قوله ( قبل وطء أو خلوة ) هو معنى قول الكنز قلب الدخول فإن الدخول يشمل الخلوة أيضا لأنها دخول حكما كما في البحر عن المجتبى وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف قوله ( فلو كان نكحها الخ ) تفريع على قوله ويجب نصفه الشامل للعشر فيما لو سمى ما دونها كما قررناه فافهم
Bagian V03/P103–V03/P105İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P103–V03/P105)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ودرهمان ونصف ) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة قوله ( وعاد النصف إلى ملك الزوج ) أي لو كان تبرع به عنه آخر وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل قال في البحر عن القنية لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره قوله ( بمجرد الطلاق ) أي بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا قوله ( إذا لم يكن مسلما لها ) وكذا إذ كان دينا لم تقبضه فإنه يسقط نصف المسمى بالطلاق ويبقى النصف كما في البدائع قوله ( بل توقف عوده ) أي عود النصف إلى ملكه لأن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد وأنه من أسباب الملك فلا يزوال الملك إلا بالفسخ من القاضي لأنه فسخ لسبب الملك أو بتسليمها لأنه نقض للقبض حقيقة بدائع قوله ( عبدا لمهر ) مفعول لعتق والمراد نصفه وكذا كله بالأولى إذ لا حق له في النصف الآخر قوله ( بعد طلاقها قبله ) الظرفان متعلقان بعتق قوله ( ونحوه ) المراد به الرضا اه ح قوله ( لعدم ملكه قبله ) أي قبل القضاء ونحوه حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعقته البائع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد فتح قوله ( ونفذ تصرف المرأة ) من جملة المفرغ على قوله بل توقف الخ ط وشمل التصرف العتق والبيع والهبة وقوله قبله أي قبل القضاء ونحوه قوله ( وعليها صنف قيمة الأصل الخ ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت بحر أي لأنه بالقبض دخل في ضمانها قوله ( لأن زيادة المهر ) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصل وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة لكن في المسألة تفصيل لأن الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجر أو غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذ جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة وكل إما أن يكون قبل القبض فينتصف إلا لغير المتولدة بقسميها أو بعده فلا يتنصف فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره والحاصل أن الزيادة لا تنتصف بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة فكان الأولى للشارح أن يقول لأن الزيادة المتولدة قبل القبض تنتصف دون غيرها ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق فلو بعده فإن كانت قبل القبض تنصفت كالأصل وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف فكذلك وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه فسد ملكها النصف بالطلاق كما في البدائع وبقي مسائل نقصان المهر وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في البحر والنهر قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا للزيادة فإن المؤدى واحد ط قلت ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة فتتحد العبارتان مطلب نكاح الشغار قوله ( في الشغار ) بكسر الشين مصدر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ودرهمان ونصف ) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة قوله ( وعاد النصف إلى ملك الزوج ) أي لو كان تبرع به عنه آخر وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل قال في البحر عن القنية لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره قوله ( بمجرد الطلاق ) أي بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا قوله ( إذا لم يكن مسلما لها ) وكذا إذ كان دينا لم تقبضه فإنه يسقط نصف المسمى بالطلاق ويبقى النصف كما في البدائع قوله ( بل توقف عوده ) أي عود النصف إلى ملكه لأن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد وأنه من أسباب الملك فلا يزوال الملك إلا بالفسخ من القاضي لأنه فسخ لسبب الملك أو بتسليمها لأنه نقض للقبض حقيقة بدائع قوله ( عبدا لمهر ) مفعول لعتق والمراد نصفه وكذا كله بالأولى إذ لا حق له في النصف الآخر قوله ( بعد طلاقها قبله ) الظرفان متعلقان بعتق قوله ( ونحوه ) المراد به الرضا اه ح قوله ( لعدم ملكه قبله ) أي قبل القضاء ونحوه حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعقته البائع ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي كان قبل الرد فتح قوله ( ونفذ تصرف المرأة ) من جملة المفرغ على قوله بل توقف الخ ط وشمل التصرف العتق والبيع والهبة وقوله قبله أي قبل القضاء ونحوه قوله ( وعليها صنف قيمة الأصل الخ ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت بحر أي لأنه بالقبض دخل في ضمانها قوله ( لأن زيادة المهر ) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصل وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة لكن في المسألة تفصيل لأن الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشجر أو غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذ جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة وكل إما أن يكون قبل القبض فينتصف إلا لغير المتولدة بقسميها أو بعده فلا يتنصف فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره والحاصل أن الزيادة لا تنتصف بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا أو قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة فكان الأولى للشارح أن يقول لأن الزيادة المتولدة قبل القبض تنتصف دون غيرها ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق فلو بعده فإن كانت قبل القبض تنصفت كالأصل وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف فكذلك وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه فسد ملكها النصف بالطلاق كما في البدائع وبقي مسائل نقصان المهر وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في البحر والنهر قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا للزيادة فإن المؤدى واحد ط قلت ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة فتتحد العبارتان مطلب نكاح الشغار قوله ( في الشغار ) بكسر الشين مصدر
Bagian V03/P105–V03/P106İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P105–V03/P106)
Orijinal Metin (AR)قوله ( هو أن يزوجه الخ ) قال في النهر وهو أن يشاغر الرجل أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا كذا في المغرب أي على أن يكون بضع كل صداقا عن الآخر وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولامعناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وجب مهر المثل في الكل لما أنه سمى مالا يصلح صداقا وأصل الشغور الخلو يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السكان والمراد هنا الخلو عن المهر لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه نهر قوله ( معاوضة بالعقدين ) المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر قوله ( وهو منهى عنه لخلوه عن المهر الخ ) جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي فساد المنهى عنه والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته وتمامه في الفتح زاد الزيلعي أو هو أي النهي محمول على الكراهة اه أي والكراهة لا توجب الفساد وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالأول مأخوذ من النهي والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لإيجابنا فيه مهر المثل وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق فافهم قوله ( وفي خدمة زوج حر ) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته إياها سنة وقال محمد لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو ركوب دابته أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية لأن هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة نهر عن البدائع واحترز بالحر عن العبد كما يأتي في قوله ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله أو أمة لقول النهر إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرة بل التنافي المعلل به أقوى في الأمة منه في الحرة قوله ( سنة ) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدة فإذا لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط قوله ( لأن فيه قلب الموضوع ) لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي فقد سمى ما لا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل قال في النهر واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز وهو الأصح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( هو أن يزوجه الخ ) قال في النهر وهو أن يشاغر الرجل أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا كذا في المغرب أي على أن يكون بضع كل صداقا عن الآخر وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولامعناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وجب مهر المثل في الكل لما أنه سمى مالا يصلح صداقا وأصل الشغور الخلو يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السكان والمراد هنا الخلو عن المهر لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه نهر قوله ( معاوضة بالعقدين ) المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر قوله ( وهو منهى عنه لخلوه عن المهر الخ ) جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي فساد المنهى عنه والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته وتمامه في الفتح زاد الزيلعي أو هو أي النهي محمول على الكراهة اه أي والكراهة لا توجب الفساد وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالأول مأخوذ من النهي والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لإيجابنا فيه مهر المثل وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق فافهم قوله ( وفي خدمة زوج حر ) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته إياها سنة وقال محمد لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو ركوب دابته أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية لأن هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة نهر عن البدائع واحترز بالحر عن العبد كما يأتي في قوله ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله أو أمة لقول النهر إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرة بل التنافي المعلل به أقوى في الأمة منه في الحرة قوله ( سنة ) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدة فإذا لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط قوله ( لأن فيه قلب الموضوع ) لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي فقد سمى ما لا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل قال في النهر واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز وهو الأصح
Bagian V03/P106–V03/P107İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P106–V03/P107)
Orijinal Metin (AR)وروى ابن سماعة أنه يجوز ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز ولو استأجره للرعي والزراعة يصح كذا في الدراية وهذا شاهد قوي ومن هنا قال المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا اه قوله ( كذا قالوا ) الأولى إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول والتبري عنه وهو غير مراد هنا تأمل قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر قال الرحمتي والظاهر أن وليها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة بخلاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته والظاهر هنا الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها اه قلت لكن في البحر عن الظهيرية لو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم لها مهر المثل وهب له أو لا فإن وهب كان له أن يرجع في هبته اه ومقتضاه وجوب مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة وكذا في مثل قضة شعيب عليه السلام ولو فعل الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على وليها كما قالوا فيما لو قال له اعمل معي في كرمي لأزوجك ابنتي فعمل ولم يزوجه له أجر المثل تأمل قوله ( كقصة شعيب ) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار فكان شرعا لنا وقد استدل بهذه القصة على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف اه وتبعه في البحر ومفاده صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم الأب قوله ( على خدمة عبده ) أي عبد الزوج أي خدمة عبده إياها فالمصدر مضاف لفاعله وكذا ما بعده قوله ( أو حر آخر برضاه ) في الغاية عن المحيط لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحته وترجع على الزوج بقيمة خدمته اه قال في الفتح وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها فإما لأنه أجنبي لا يؤمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك الحر ثم قال بعد كلام ويجب أن ينظر فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة الخدمة وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لأنه أجير وحد فإن صرفته في الأول فكالأول أو في الثاني فكالثاني اه أي إن صرفته واستخدمته في النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة وإن استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم الخدمة قوله ( وفي تعليم القرآن ) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال بدائع أي لعدم صحة الاستئجار عليها عند أئمتنا الثلاثة قوله ( وباء زوجتك بما معك ) أي الوارد في حديث سهل بن سعد الساعدي من قوله لتمس ولو خاتما من حديد فلتمس فلم ير شيئا فقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها فقال عليه الصلاة والسلام قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروي أنكحتكها وزوجتكها ح عن الزيلعي قوله ( للسببية أو للتعليل ) أي بسبب لأجل أنك من أهل القرآن فليست الباء متعينة للعوض
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وروى ابن سماعة أنه يجوز ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز ولو استأجره للرعي والزراعة يصح كذا في الدراية وهذا شاهد قوي ومن هنا قال المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا اه قوله ( كذا قالوا ) الأولى إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول والتبري عنه وهو غير مراد هنا تأمل قوله ( ومفاده الخ ) البحث لصاحب النهر قال الرحمتي والظاهر أن وليها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة بخلاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته والظاهر هنا الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها اه قلت لكن في البحر عن الظهيرية لو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم لها مهر المثل وهب له أو لا فإن وهب كان له أن يرجع في هبته اه ومقتضاه وجوب مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة وكذا في مثل قضة شعيب عليه السلام ولو فعل الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على وليها كما قالوا فيما لو قال له اعمل معي في كرمي لأزوجك ابنتي فعمل ولم يزوجه له أجر المثل تأمل قوله ( كقصة شعيب ) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار فكان شرعا لنا وقد استدل بهذه القصة على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف اه وتبعه في البحر ومفاده صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي غنم الأب قوله ( على خدمة عبده ) أي عبد الزوج أي خدمة عبده إياها فالمصدر مضاف لفاعله وكذا ما بعده قوله ( أو حر آخر برضاه ) في الغاية عن المحيط لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحته وترجع على الزوج بقيمة خدمته اه قال في الفتح وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها فإما لأنه أجنبي لا يؤمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك الحر ثم قال بعد كلام ويجب أن ينظر فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة الخدمة وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لأنه أجير وحد فإن صرفته في الأول فكالأول أو في الثاني فكالثاني اه أي إن صرفته واستخدمته في النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة وإن استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم الخدمة قوله ( وفي تعليم القرآن ) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال بدائع أي لعدم صحة الاستئجار عليها عند أئمتنا الثلاثة قوله ( وباء زوجتك بما معك ) أي الوارد في حديث سهل بن سعد الساعدي من قوله لتمس ولو خاتما من حديد فلتمس فلم ير شيئا فقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور سماها فقال عليه الصلاة والسلام قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروي أنكحتكها وزوجتكها ح عن الزيلعي قوله ( للسببية أو للتعليل ) أي بسبب لأجل أنك من أهل القرآن فليست الباء متعينة للعوض
Bagian V03/P107–V03/P108İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P107–V03/P108)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لكن في النهر ) أصله لصاحب البحر حيث قال وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه فينبغي أن يصح تسميته مهرا لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمنا نقله عن البدائع ولهذا ذكر في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا ولم أر من تعرض له والله الموفق للصواب اه واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجىء إلى الصحة تسميته بل تسمية غيره تغني بخلاف الحاجة إلى تعليمك القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده وحيث جاز على التعليم للضرروة صحت تسميته مهرا لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدار ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من مشترك مصالحهما أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها فإن وإن كان خدمة لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة لا تجوز وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل قال ط وهو حسن لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا اه قلت ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة ولو كان رعى الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى تنبيه قال في النهر والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه أي فلا يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها قوله ( ولها خدمته ) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم المولى حقيقة بحر فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم بدائع قوله ( مأذونا في ذلك ) أي في التزوج على خدمته فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد قوله ( أما الحر ) أي الزوج الحر قوله ( فخدمته لها حرام ) أي إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير استخدام يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط قوله ( وكذا استخدامه ) صرح به في البدائع أيضا وقال ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة قال في البحر وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ويحرم عليه الخدمة قوله ( فيما إذا لم يسم مهرا ) أي لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر فدخل فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوه أو مجهول الجنس كدابة وثوب
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لكن في النهر ) أصله لصاحب البحر حيث قال وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه فينبغي أن يصح تسميته مهرا لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمنا نقله عن البدائع ولهذا ذكر في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا ولم أر من تعرض له والله الموفق للصواب اه واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجىء إلى الصحة تسميته بل تسمية غيره تغني بخلاف الحاجة إلى تعليمك القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده وحيث جاز على التعليم للضرروة صحت تسميته مهرا لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدار ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من مشترك مصالحهما أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها فإن وإن كان خدمة لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة لا تجوز وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل قال ط وهو حسن لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا اه قلت ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة ولو كان رعى الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى تنبيه قال في النهر والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى اه أي فلا يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها قوله ( ولها خدمته ) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم المولى حقيقة بحر فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم بدائع قوله ( مأذونا في ذلك ) أي في التزوج على خدمته فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد قوله ( أما الحر ) أي الزوج الحر قوله ( فخدمته لها حرام ) أي إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير استخدام يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط قوله ( وكذا استخدامه ) صرح به في البدائع أيضا وقال ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة قال في البحر وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ويحرم عليه الخدمة قوله ( فيما إذا لم يسم مهرا ) أي لم يسمه تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر فدخل فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوه أو مجهول الجنس كدابة وثوب