Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Bagian V03/P118–V03/P120İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P118–V03/P120)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وحرمة البنات ) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذلك فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين الصاحبين والخلاف في الفاسدة قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر قوله ( وحلها للأول ) أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من وطئه لحديث العسيلة قوله ( والرجعة ) أي لا يصير مراجعا بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة بحر أي لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه قوله ( والميراث ) أي لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية ومثله في البحر عن المجتبى وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر إنها ترث وإن تصادقا على عدم الدخول بعد الخلوة قال الرحمتي وعلى هذا أي ما في الشرح لو طلقها في مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات في عدتها لا ترث وبه جزم الطواقي فيما كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق اه قوله ( وتزويجها كالأبكار ) كان عليه أن يقول كالثيبات ليوافق ما قبله من المعطوفات فإنها من خواص الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات بل تزوج كالأبكار أفاده ط قوله ( على المختار ) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف كما في البحر قوله ( وغير ذلك ) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في النظم المذكور وهي سقوط الوطء والفيء والتكفير وعدم فساد العبادة وبقي مسألتان أيضا لم يذكرهما لعدم تسليمهما وهما أن الخلوة لا تكون إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها عندهما أما عند أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطء كما أفاده في البحر وزاد في الوهبانية أيضا بقاء عنة العنين ويمكن دخولها في النظام كما يأتي قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على مثل والضمير للوطء ح أي ومغايرة للوطء في إحدى عشرة مسألة قوله ( وبهذا العقد تحصيل ) جملة من مبتدأ وخبر والعقد بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم قوله ( تكميل مهر الخ ) بيان لصور المماثلة قوله ( وإعداد ) بالكسر والمراد به العدة قوله ( وأربع ) بالجر عطفا على الأخت قوله ( الإما ) جمع أمة وقصره للضرورة ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره قوله ( فراق فيه ترحيل ) المراد به الطلاق اه ح وأما الترحيل فهو من ترحل القوم من المكان انتقلوا أي طلاق فيه نقل الزوجة من بيته أو من عصمته فافهم قوله ( وأوقعوا فيه ) أي في الأعداد بمعنى العدة اه ح فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم قوله ( إذا لحقا ) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح والمراد بلحقاه وقوعه في العدة بعد طلاق سابق عليه قوله ( القيل ) بدل من الأول ح قوله ( ورجعة ) أي في صورتين كما قدمناه في قوله والرجعة قوله ( سقوط وطء ) أي ما يلزمه فيه الوطء لا يسقط بالخلوة فحق الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدة ولا يسقط عنه بالخلوة وكذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط عنه الوطء بها فللزوجة طلب التفريق وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء العنة المذكورة في قوله ( الوهبانية ) لكن يستغني به أيضا عن ذكر الفيء الآتي فكان الأولى ذكرهما معا أو إسقاطهما معا تأمل قوله ( كذلك الفيء ) يعني إن آلى منها ثم وطئها في المدة كان فيئا إن خلا بها لا اه ح

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وحرمة البنات ) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذلك فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما فما حرره في عقد الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين الصاحبين والخلاف في الفاسدة قال الثاني تحرم وقال محمد لا تحرم فهو ضعيف وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر قوله ( وحلها للأول ) أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من وطئه لحديث العسيلة قوله ( والرجعة ) أي لا يصير مراجعا بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة بحر أي لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه قوله ( والميراث ) أي لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية ومثله في البحر عن المجتبى وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر إنها ترث وإن تصادقا على عدم الدخول بعد الخلوة قال الرحمتي وعلى هذا أي ما في الشرح لو طلقها في مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات في عدتها لا ترث وبه جزم الطواقي فيما كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق اه قوله ( وتزويجها كالأبكار ) كان عليه أن يقول كالثيبات ليوافق ما قبله من المعطوفات فإنها من خواص الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات بل تزوج كالأبكار أفاده ط قوله ( على المختار ) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف كما في البحر قوله ( وغير ذلك ) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في النظم المذكور وهي سقوط الوطء والفيء والتكفير وعدم فساد العبادة وبقي مسألتان أيضا لم يذكرهما لعدم تسليمهما وهما أن الخلوة لا تكون إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها عندهما أما عند أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطء كما أفاده في البحر وزاد في الوهبانية أيضا بقاء عنة العنين ويمكن دخولها في النظام كما يأتي قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على مثل والضمير للوطء ح أي ومغايرة للوطء في إحدى عشرة مسألة قوله ( وبهذا العقد تحصيل ) جملة من مبتدأ وخبر والعقد بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم قوله ( تكميل مهر الخ ) بيان لصور المماثلة قوله ( وإعداد ) بالكسر والمراد به العدة قوله ( وأربع ) بالجر عطفا على الأخت قوله ( الإما ) جمع أمة وقصره للضرورة ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره قوله ( فراق فيه ترحيل ) المراد به الطلاق اه ح وأما الترحيل فهو من ترحل القوم من المكان انتقلوا أي طلاق فيه نقل الزوجة من بيته أو من عصمته فافهم قوله ( وأوقعوا فيه ) أي في الأعداد بمعنى العدة اه ح فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم قوله ( إذا لحقا ) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح والمراد بلحقاه وقوعه في العدة بعد طلاق سابق عليه قوله ( القيل ) بدل من الأول ح قوله ( ورجعة ) أي في صورتين كما قدمناه في قوله والرجعة قوله ( سقوط وطء ) أي ما يلزمه فيه الوطء لا يسقط بالخلوة فحق الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدة ولا يسقط عنه بالخلوة وكذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط عنه الوطء بها فللزوجة طلب التفريق وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء العنة المذكورة في قوله ( الوهبانية ) لكن يستغني به أيضا عن ذكر الفيء الآتي فكان الأولى ذكرهما معا أو إسقاطهما معا تأمل قوله ( كذلك الفيء ) يعني إن آلى منها ثم وطئها في المدة كان فيئا إن خلا بها لا اه ح

Bagian V03/P120–V03/P121İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P120–V03/P121)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( التكفير ) يعني إو وطىء في نهار رمضان فعليه الكفارة وإن خلا بها لا اه ح وفي النهر وعد التكفير هنا مما لا ينبغي إذ الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدها كما مر ط قوله ( ما فسدت عبادة ) ما نافيه يعني إن وطئها في عبادة يفسدها الوطء فسدت وإن خلا بها لا اه ح ويرد عليه ما ورد على سابقه فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة إلا أن يمثل بما لا يفسد الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة تأمل والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة فتصير الأحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطء عشرة وقد نظمتها في بيتين مقتصرا عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل وفيء وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل قوله ( فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة والمتبادر منه الأول والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطء أو في الخلوة المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهر فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف قوله ( فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ) كذا في القنية للزاهدي ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضه ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر اه قلت رأيته في حاوي الزاهدي أيضا وحكى فيه قولين فذكر ما مر معزيا إلى المحيط وكتاب آخر ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة على النصف اه ويظهر لي أرجحية القول الأول ولذا جزم به المصنف وذلك أن المهر يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد له والطلاق قبلهما منصف له فسبب وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب للكل ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول ولا يعود نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه مقر بسببها كما لو أقر بالغصب وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل تأمل قوله ( وإن أنكر الوطء ) كذا في كثير من النسخ وكان المناسب أن يقول وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة وليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو المعتبر وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء والمعنى أن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعته لكن الأولى أن يقول وإن اعترفت بعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له قوله ( إنما توطأ كرها ) لأنها تستحي بالطبع فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهر بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر قوله ( كما بحثه الطرطوسي ) أي في أنفع الوسائل والبحث في التفصيل المذكور فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه قال وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر ثم ذكر هذا التفصيل وقال قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في ذلك فلو كذبته فالقول قولها بيمينها لأنها منكرة قوله ( وأقره المصنف ) أي تبعا لشيخه صاحب البحر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( التكفير ) يعني إو وطىء في نهار رمضان فعليه الكفارة وإن خلا بها لا اه ح وفي النهر وعد التكفير هنا مما لا ينبغي إذ الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدها كما مر ط قوله ( ما فسدت عبادة ) ما نافيه يعني إن وطئها في عبادة يفسدها الوطء فسدت وإن خلا بها لا اه ح ويرد عليه ما ورد على سابقه فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة إلا أن يمثل بما لا يفسد الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة تأمل والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة فتصير الأحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطء عشرة وقد نظمتها في بيتين مقتصرا عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل وفيء وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل قوله ( فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة والمتبادر منه الأول والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطء أو في الخلوة المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهر فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف قوله ( فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ) كذا في القنية للزاهدي ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضه ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر اه قلت رأيته في حاوي الزاهدي أيضا وحكى فيه قولين فذكر ما مر معزيا إلى المحيط وكتاب آخر ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة على النصف اه ويظهر لي أرجحية القول الأول ولذا جزم به المصنف وذلك أن المهر يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد له والطلاق قبلهما منصف له فسبب وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب للكل ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول ولا يعود نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه مقر بسببها كما لو أقر بالغصب وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل تأمل قوله ( وإن أنكر الوطء ) كذا في كثير من النسخ وكان المناسب أن يقول وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة وليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو المعتبر وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء والمعنى أن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعته لكن الأولى أن يقول وإن اعترفت بعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له قوله ( إنما توطأ كرها ) لأنها تستحي بالطبع فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهر بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر قوله ( كما بحثه الطرطوسي ) أي في أنفع الوسائل والبحث في التفصيل المذكور فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه قال وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر ثم ذكر هذا التفصيل وقال قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في ذلك فلو كذبته فالقول قولها بيمينها لأنها منكرة قوله ( وأقره المصنف ) أي تبعا لشيخه صاحب البحر

Bagian V03/P121–V03/P122İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P121–V03/P122)
Orijinal Metin (AR)

فخلا بها أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ج أي في قول الحالف إن خلوت بك فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مر والمراد ما يفسدها من غير التعليق لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو نظير قولهم الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح فافهم قوله ( بائنا ) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا منح أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا في وجوب العدة ط قوله ( لوجود الشرط ) علة لطلقت وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن المنح أفاده ح قوله ( ووجب نصف المهر ) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطء اه أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا قوله ( ولا عدة عليها ) قال في البحر وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا اه واعترضه الخير الرملي بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم اه أقول التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن الخلوة شرط الطلاق وإنما يقع بعد وجود شرطه كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة إذ لولاها لم يقع غير أنه وجد بعد تحققها مانع من جهته كما ذكرنا وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على الصحيح شامل لهذه الصورة فقول البزازية لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه فافهم قوله ( وتجب العدة ) ظاهره الوجوب قضاء وديانة وفي الفتح قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء قوله ( في الكل الخ ) هذا في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد لا تجب العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول فتح قوله ( لتوهم الشغل ) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد ولذا لا تسقط لو إسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد فتح وتمامه في المعراج قوله ( واختاره التمرتاشي الخ ) وجزم به في البدائع قال في الفتح ويؤيده ما ذكره العتابي قوله ( تجب العدة ) لثبوت التمكن حقيقة فتح قوله ( كصغر ومرض مدنف ) قال في الفتح الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما اه قلت ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين وفي القاموس دنف المريض كفرح ثقل قوله ( لأنه نص محمد ) أي في كتابة الجامع الصغير الذي روى مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب قوله ( قال المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر وأقره في النهر والشرنبلالية قوله ( الموت أيضا ) أي كما أن الخلوة كالوطء فيهما والمراد الموت قبل الدخول أي موت الرجل بالنسبة للعدة وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح قوله ( في حق العدة والمهر ) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة قوله ( فقط ) هو معنى قول المجتبى وفيما سواهما كالعدم قلت ولا يقال إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث لأن الإرث من أحكام العقد فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء فافهم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فخلا بها أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ج أي في قول الحالف إن خلوت بك فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مر والمراد ما يفسدها من غير التعليق لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو نظير قولهم الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح فافهم قوله ( بائنا ) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا منح أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا في وجوب العدة ط قوله ( لوجود الشرط ) علة لطلقت وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن المنح أفاده ح قوله ( ووجب نصف المهر ) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطء اه أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا قوله ( ولا عدة عليها ) قال في البحر وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا اه واعترضه الخير الرملي بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم اه أقول التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن الخلوة شرط الطلاق وإنما يقع بعد وجود شرطه كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة إذ لولاها لم يقع غير أنه وجد بعد تحققها مانع من جهته كما ذكرنا وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على الصحيح شامل لهذه الصورة فقول البزازية لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه فافهم قوله ( وتجب العدة ) ظاهره الوجوب قضاء وديانة وفي الفتح قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء قوله ( في الكل الخ ) هذا في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد لا تجب العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول فتح قوله ( لتوهم الشغل ) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد ولذا لا تسقط لو إسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد فتح وتمامه في المعراج قوله ( واختاره التمرتاشي الخ ) وجزم به في البدائع قال في الفتح ويؤيده ما ذكره العتابي قوله ( تجب العدة ) لثبوت التمكن حقيقة فتح قوله ( كصغر ومرض مدنف ) قال في الفتح الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما اه قلت ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين وفي القاموس دنف المريض كفرح ثقل قوله ( لأنه نص محمد ) أي في كتابة الجامع الصغير الذي روى مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب قوله ( قال المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر وأقره في النهر والشرنبلالية قوله ( الموت أيضا ) أي كما أن الخلوة كالوطء فيهما والمراد الموت قبل الدخول أي موت الرجل بالنسبة للعدة وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح قوله ( في حق العدة والمهر ) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة قوله ( فقط ) هو معنى قول المجتبى وفيما سواهما كالعدم قلت ولا يقال إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث لأن الإرث من أحكام العقد فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء فافهم

Bagian V03/P122–V03/P123İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P122–V03/P123)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( حلت بنتها ) أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قوله ( فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن المصباح وكذا لو وهبت نصفه فتح قوله ( قبل وطء ) أي وخلوة نهر وهي حكما لما مر قوله ( لعدم تعين النقود في العقود ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولو لم تهب شيئا وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكي الكل وتمامه في النهر والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر فتح قوله ( أو قبضت نصفه ) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد عليه ما زاد على النصف بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم بالأولى بحر أي لا يرجع عليها بشيء قوله ( في صورة الأولى ) الأنسب أي يقول في الصورتين فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية كما نص عليه في البحر قال في النهر ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره قوله ( أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتعيب إذ لو وهبته بعد ما تعيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع بالنصف أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له بحر قوله ( أو في الذمة ) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره وهو من خصوص النكاح فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه بخلاف البيع بحر قوله ( لحصول المقصود ) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله حتى لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر نهر تتمة حكم الموزون غير المعين وهو ما كان في الذمة حكم النقد أما المعين منه فكالعرض واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة ففي رواية كالعرض وفي أخرى كالمضروب كذا في البدائع نهر تنبيه قال في البحر وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها لأن المهر إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي فالأول على عشرين وجها لأن الموهوب إما الكل أو النصف وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده أو بعد قبض النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي عشرون والعشرة الأولى في المثلي وكل منها إما أن يكون معينا أو لا وكذا في القيمي والأحكام مذكورة اه وتبعه في النهر قلت ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين بأن يقال إن الموهوب إما الكل أو النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ عشرين وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون وكذا في كل من المثلي والقيمي أربعون وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل قوله ( فإن وفى ) بتشديد الفاء ماضي يوفى توفية لا بالتخفيف من وفى يفي وفاء بقرينة قوله وإلا يوف أفادة ح

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( حلت بنتها ) أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قوله ( فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن المصباح وكذا لو وهبت نصفه فتح قوله ( قبل وطء ) أي وخلوة نهر وهي حكما لما مر قوله ( لعدم تعين النقود في العقود ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولو لم تهب شيئا وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكي الكل وتمامه في النهر والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر فتح قوله ( أو قبضت نصفه ) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد عليه ما زاد على النصف بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم بالأولى بحر أي لا يرجع عليها بشيء قوله ( في صورة الأولى ) الأنسب أي يقول في الصورتين فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية كما نص عليه في البحر قال في النهر ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره قوله ( أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتعيب إذ لو وهبته بعد ما تعيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع بالنصف أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له بحر قوله ( أو في الذمة ) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره وهو من خصوص النكاح فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه بخلاف البيع بحر قوله ( لحصول المقصود ) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله حتى لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر نهر تتمة حكم الموزون غير المعين وهو ما كان في الذمة حكم النقد أما المعين منه فكالعرض واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة ففي رواية كالعرض وفي أخرى كالمضروب كذا في البدائع نهر تنبيه قال في البحر وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها لأن المهر إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي فالأول على عشرين وجها لأن الموهوب إما الكل أو النصف وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده أو بعد قبض النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي عشرون والعشرة الأولى في المثلي وكل منها إما أن يكون معينا أو لا وكذا في القيمي والأحكام مذكورة اه وتبعه في النهر قلت ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين بأن يقال إن الموهوب إما الكل أو النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ عشرين وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون وكذا في كل من المثلي والقيمي أربعون وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل قوله ( فإن وفى ) بتشديد الفاء ماضي يوفى توفية لا بالتخفيف من وفى يفي وفاء بقرينة قوله وإلا يوف أفادة ح

Bagian V03/P123–V03/P124İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P123–V03/P124)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وأقام بها ) إنما ذكر التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأولى جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو عدم التزوج عليها أما هنا فالمسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه الشارح فليس هنا في المسمى وعد بشيء ليناسبه التعبير بالتوفية يوضحه أنه قد يردد فيه بين كونها ثيبا أو بكرا كما يأتي فافهم قوله ( الأولى الخ ) ضابطها أن يسمى لها قدرا ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا حاصلة بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شيء له وذلك كأن تزوجها بألف على أن يخرجها من البلد أو على أن يكرمها أو يهدي لها هدية أو على أن يزوج أباها ابنته أو على أن يعتق أخاها أو على أن يطلق ضرتها فلو المنفعة لأجنبي ولم يوف فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد المتعاقدين ومثله بالأولى لو شرط ما يضرها كالتزوج عليها وكذا لو كان المسمى مهر المثل أو أكثر منه ولو كان المشروط غير مباح كخمر وخنزير فلو المسمى عشرة فأكثر وجب لها وبطل المشروط ولا يكمل مهر المثل لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض بفواته ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها أو طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعية لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط والولاء له إلا إذا قال وعتق أخيها عنها فهو لها ولو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد عليه عبدا ينقسم الألف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمنا للعبد والنصف صداقا فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلك وإلا فمهر المثل وتمامه في المحيط والفتح عن المبسوط وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي حاصل المسألة على وجوه لأن الشرط إما نافع لها أو لأجنبي أو ضار وكل إما حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوج وعلى كل من الستة إما أن يكون مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساويا وكل أما أن يكون قبل الدخول أو بعده وكل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لا وكل إما أن يشترط عليها رد شيء أو لا وكل أما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لا فهي مائتان وثمانية وثمانون هذا خلاصة ما في البحر قوله ( والثانية الخ ) قال في الفتح وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف إن أقام بها أو أن لا يتسرى عليها أو أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا وعلى ألفين إن كان أضدادها قوله ( بفوات النفع ) الباء للسببية لأنه في الأولى سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوه فإذا وفى فلها المسمى لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به وعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل مهر مثلها وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي فوجب فيها مهر المثل قوله ( في المسألة الأخيرة ) قيد في قوله ولا يزاد على ألفين فقط ح وفي بعض النسخ في الصورة الثانية ذات التقديرين قوله ( ولا ينقص عن ألف ) أي في المسألتين قوله ( لاتفاقهما على ذلك ) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين ليس لها أكثر من ألفين لأنها رضيت معه بهما لترد لها بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل بالغا ما بلغ لأنها لم ترض بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها ولو نقص عن ألف في المسألتين فلها الألف لأنه رضي به

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وأقام بها ) إنما ذكر التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأولى جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو عدم التزوج عليها أما هنا فالمسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه الشارح فليس هنا في المسمى وعد بشيء ليناسبه التعبير بالتوفية يوضحه أنه قد يردد فيه بين كونها ثيبا أو بكرا كما يأتي فافهم قوله ( الأولى الخ ) ضابطها أن يسمى لها قدرا ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا حاصلة بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شيء له وذلك كأن تزوجها بألف على أن يخرجها من البلد أو على أن يكرمها أو يهدي لها هدية أو على أن يزوج أباها ابنته أو على أن يعتق أخاها أو على أن يطلق ضرتها فلو المنفعة لأجنبي ولم يوف فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد المتعاقدين ومثله بالأولى لو شرط ما يضرها كالتزوج عليها وكذا لو كان المسمى مهر المثل أو أكثر منه ولو كان المشروط غير مباح كخمر وخنزير فلو المسمى عشرة فأكثر وجب لها وبطل المشروط ولا يكمل مهر المثل لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض بفواته ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها أو طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعية لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط والولاء له إلا إذا قال وعتق أخيها عنها فهو لها ولو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد عليه عبدا ينقسم الألف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمنا للعبد والنصف صداقا فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلك وإلا فمهر المثل وتمامه في المحيط والفتح عن المبسوط وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي حاصل المسألة على وجوه لأن الشرط إما نافع لها أو لأجنبي أو ضار وكل إما حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوج وعلى كل من الستة إما أن يكون مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساويا وكل أما أن يكون قبل الدخول أو بعده وكل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لا وكل إما أن يشترط عليها رد شيء أو لا وكل أما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لا فهي مائتان وثمانية وثمانون هذا خلاصة ما في البحر قوله ( والثانية الخ ) قال في الفتح وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف إن أقام بها أو أن لا يتسرى عليها أو أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا وعلى ألفين إن كان أضدادها قوله ( بفوات النفع ) الباء للسببية لأنه في الأولى سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوه فإذا وفى فلها المسمى لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به وعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل مهر مثلها وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي فوجب فيها مهر المثل قوله ( في المسألة الأخيرة ) قيد في قوله ولا يزاد على ألفين فقط ح وفي بعض النسخ في الصورة الثانية ذات التقديرين قوله ( ولا ينقص عن ألف ) أي في المسألتين قوله ( لاتفاقهما على ذلك ) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين ليس لها أكثر من ألفين لأنها رضيت معه بهما لترد لها بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل بالغا ما بلغ لأنها لم ترض بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها ولو نقص عن ألف في المسألتين فلها الألف لأنه رضي به

Bagian V03/P124–V03/P125İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P124–V03/P125)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لسقوط الشرط ) لأنه إذا لم يف يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف بدائع قوله ( وقالا الشرطان صحيحان ) أي في المسألة الأخيرة قال في الهداية حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينقص من الألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم اه قوله ( في الأصح ) مقابله ما في نوادر ابن سماعة عن محمد أنها على الخلاف وضعفه في البحر قوله ( لقلة الجهالة ) جواب عما يرد على قول الإمام حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة وهي ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد موجود في الصورتين وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا أما هنا فالمرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطرا ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن كانت حرة أو إن كانت له امرأة وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة مع أنه لا مخاطرة ولكن جهل الحال وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة واحدة لكن الجهالة قوية في الحرية وعدمها لأنها ليست أمرا مشاهدا ولذا لو وقع التنازع احتيج لى إثباتها فكان فيها مخاطرة معنى بخلاف الجمال والقبح فأنه أمر مشاهد فجهالته يسيرة لزوالها بلا مشقة واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لأن النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند المنازعة قلت ولا يخفى ما فيه فإن إثباته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى إثباته على أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة أخرى لا يعلم بها أحد بخلاف الجمال والقبح فلذا اتبع الشارح ما في البحر ولم يلتفت لما في النهر قوله ( بخلاف ما لو ردد الخ ) هذا أيضا من صورة المسألة المتقدمة التي ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال فلا حاجة إلى إعاداته والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثل خلافا لهما إلا في مسألة القبح والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا والفرق للإمام ما مر قوله ( ولو شرط الخ ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها ومناسبتها تعليق المسمى على وصف مرغوب له قوله ( لزمه الكل ) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة ح عن مجمع الأنهر قوله ( ورجحه في البزازية ) أقول عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل اه ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية أنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به وأنت خبير بأن كلام البزازية ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح للتفصيل والفرق بين التزوج بمهر المثل وبأزيد منه نعم قال في البزازية بعد ذلك وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لسقوط الشرط ) لأنه إذا لم يف يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف بدائع قوله ( وقالا الشرطان صحيحان ) أي في المسألة الأخيرة قال في الهداية حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها وقال زفر الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينقص من الألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم اه قوله ( في الأصح ) مقابله ما في نوادر ابن سماعة عن محمد أنها على الخلاف وضعفه في البحر قوله ( لقلة الجهالة ) جواب عما يرد على قول الإمام حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة وهي ما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد موجود في الصورتين وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا أما هنا فالمرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطرا ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن كانت حرة أو إن كانت له امرأة وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة مع أنه لا مخاطرة ولكن جهل الحال وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة واحدة لكن الجهالة قوية في الحرية وعدمها لأنها ليست أمرا مشاهدا ولذا لو وقع التنازع احتيج لى إثباتها فكان فيها مخاطرة معنى بخلاف الجمال والقبح فأنه أمر مشاهد فجهالته يسيرة لزوالها بلا مشقة واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لأن النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند المنازعة قلت ولا يخفى ما فيه فإن إثباته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى إثباته على أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة أخرى لا يعلم بها أحد بخلاف الجمال والقبح فلذا اتبع الشارح ما في البحر ولم يلتفت لما في النهر قوله ( بخلاف ما لو ردد الخ ) هذا أيضا من صورة المسألة المتقدمة التي ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال فلا حاجة إلى إعاداته والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثل خلافا لهما إلا في مسألة القبح والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا والفرق للإمام ما مر قوله ( ولو شرط الخ ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها ومناسبتها تعليق المسمى على وصف مرغوب له قوله ( لزمه الكل ) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة ح عن مجمع الأنهر قوله ( ورجحه في البزازية ) أقول عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل اه ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية أنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به وأنت خبير بأن كلام البزازية ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح للتفصيل والفرق بين التزوج بمهر المثل وبأزيد منه نعم قال في البزازية بعد ذلك وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد

Bagian V03/P125–V03/P126İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P125–V03/P126)
Orijinal Metin (AR)

وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم ينبغي أن يرجع الزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه أي في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية فقول البزازية تبعا للعمادية ولكن صرح الخ يفيد ترجيح عدم الرجوع وأنه يلزم كل المهر ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى قوله ( ولو تزوجها الخ ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو اختلف نهر قوله ( أو الألفين ) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعا بأن الألف غير قيد فالأولى قول البحر أو على هذا الألف أو الألفين فهو مثال آخر مثل الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس ويمكن عطف قوله أو الألفين على مجموع قوله على هذا العبد أو على هذا الألف بأن يعطف على كل واحد بانفراده كأن يقول الزوج تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين أو يقول على هذا الألف أو هذين الألفين تأمل قوله ( أو على أحد هذين ) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط بحر قوله ( وأحدهما أوكس ) الجملة في موضع الحال في القاموس الوكس كالوعد النقص والتنقيص لازم ومتعد اه وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا بحر عن الفتح وقال قبله لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت قوله ( حكم مهر المثل ) هذا قوله وعندهما لها الأقل والمتون على الأول ورجح في التحرير قولهما والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده والمسمى خلف عنه إن صحت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل وعندهما بالعكس ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له فلو قال على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت أو على أني بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا لأنه ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل وكذا في الإقرار وتمامه في البحر قوله ( فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط هداية قوله ( فلها الأوكس ) لأن الزوج رضي بالزيادة هداية قوله ( وإلا ) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس قوله ( لأنها الأصل ) أي في الطلاق قبل الدخول كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق بحر قوله ( وجبت المتعة ) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل به في الهداية حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية وقال في الفتح التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به رحمتي

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم ينبغي أن يرجع الزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه أي في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية فقول البزازية تبعا للعمادية ولكن صرح الخ يفيد ترجيح عدم الرجوع وأنه يلزم كل المهر ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى قوله ( ولو تزوجها الخ ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو اختلف نهر قوله ( أو الألفين ) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعا بأن الألف غير قيد فالأولى قول البحر أو على هذا الألف أو الألفين فهو مثال آخر مثل الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس ويمكن عطف قوله أو الألفين على مجموع قوله على هذا العبد أو على هذا الألف بأن يعطف على كل واحد بانفراده كأن يقول الزوج تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين أو يقول على هذا الألف أو هذين الألفين تأمل قوله ( أو على أحد هذين ) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط بحر قوله ( وأحدهما أوكس ) الجملة في موضع الحال في القاموس الوكس كالوعد النقص والتنقيص لازم ومتعد اه وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا بحر عن الفتح وقال قبله لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت قوله ( حكم مهر المثل ) هذا قوله وعندهما لها الأقل والمتون على الأول ورجح في التحرير قولهما والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده والمسمى خلف عنه إن صحت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل وعندهما بالعكس ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له فلو قال على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت أو على أني بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا لأنه ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل وكذا في الإقرار وتمامه في البحر قوله ( فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط هداية قوله ( فلها الأوكس ) لأن الزوج رضي بالزيادة هداية قوله ( وإلا ) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس قوله ( لأنها الأصل ) أي في الطلاق قبل الدخول كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق بحر قوله ( وجبت المتعة ) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل به في الهداية حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية وقال في الفتح التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به رحمتي

Bagian V03/P126–V03/P127İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P126–V03/P127)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو تزوجها على فرس الخ ) شروع في مسألة أخرى موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية وقوله فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد والرديء والوسط ذو حظ منهما بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد أو الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكا له وإلا فلها أن تأخذ الزوج بشرائه لها فإن عجز لزمه قيمته وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي فلا تجبر على قبول القيمة لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة لكن في هذا إذا كان له أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه وقوله في البحر إنه يتوقف ملكها له على تعيينه غير صحيح لأنه يلزم كون الإضافة كالإبهام فإنه في الإبهام لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله وتمامه في النهر قوله ( في كل جنس له وسط ) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهما بل يعم كل جنس له وسط معلوم ح قوله ( وكل ما لم يجز السلم فيه الخ ) فإذا وصف الثوب كهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر وكذا لو بالغ في وصفه بأن قال طوله كذا في ظاهر الرواية نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة لأن صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف فيها يثبت في الذمة وإن لم يكن مؤجلا كما في النهر والبحر فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين هذا وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية احترازا عما روى عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط وهو قول زفر وعن قول أبي يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول والعرض والرقة تعين الثوب وذكر مثله عن المبسوط ثم رجح رواية زفر وصرح في المجمع بأنها الأصح وكذا في درر البحار وأقره في غرر الأذكار وابن ملك ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار الأوصاف التي ذكرها الزوج قوله ( وكذا الحكم في كل حيوان الخ ) فذكر الفرس ليس قيدا ولو قال أولا ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان أخصر وأشمل فإنه يعم على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو والنوع المقول على كثيرين مختلفين في العدد قوله ( مختلفين في الأحكام ) كإنسان فإنه مقول على الذكر والأنثى وأحكامهما مختلفة قال في البحر ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل فهو جنس عندهم وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان ولمحال والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها قوله ( متفقين فيها ) أي في الأحكام مثل له الأصوليون في بحث الخاص بالرجل وأورد عليهم أنه يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم مختلفة فأجابوا بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى فإن اختلاف أحكامهما بالأصالة بحر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو تزوجها على فرس الخ ) شروع في مسألة أخرى موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية وقوله فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد والرديء والوسط ذو حظ منهما بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد أو الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكا له وإلا فلها أن تأخذ الزوج بشرائه لها فإن عجز لزمه قيمته وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي فلا تجبر على قبول القيمة لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة لكن في هذا إذا كان له أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه وقوله في البحر إنه يتوقف ملكها له على تعيينه غير صحيح لأنه يلزم كون الإضافة كالإبهام فإنه في الإبهام لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله وتمامه في النهر قوله ( في كل جنس له وسط ) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهما بل يعم كل جنس له وسط معلوم ح قوله ( وكل ما لم يجز السلم فيه الخ ) فإذا وصف الثوب كهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر وكذا لو بالغ في وصفه بأن قال طوله كذا في ظاهر الرواية نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة لأن صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف فيها يثبت في الذمة وإن لم يكن مؤجلا كما في النهر والبحر فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين هذا وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية احترازا عما روى عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط وهو قول زفر وعن قول أبي يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول والعرض والرقة تعين الثوب وذكر مثله عن المبسوط ثم رجح رواية زفر وصرح في المجمع بأنها الأصح وكذا في درر البحار وأقره في غرر الأذكار وابن ملك ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار الأوصاف التي ذكرها الزوج قوله ( وكذا الحكم في كل حيوان الخ ) فذكر الفرس ليس قيدا ولو قال أولا ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان أخصر وأشمل فإنه يعم على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو والنوع المقول على كثيرين مختلفين في العدد قوله ( مختلفين في الأحكام ) كإنسان فإنه مقول على الذكر والأنثى وأحكامهما مختلفة قال في البحر ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير والأحكام مختلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل فهو جنس عندهم وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا بالبلدان ولمحال والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها قوله ( متفقين فيها ) أي في الأحكام مثل له الأصوليون في بحث الخاص بالرجل وأورد عليهم أنه يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم مختلفة فأجابوا بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى فإن اختلاف أحكامهما بالأصالة بحر

Bagian V03/P127–V03/P128İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P127–V03/P128)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس وأن نحو الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع وأن الذي تصح تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثاني فكان على المصنف أن يقول وكذا الحكم في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار تزوجها على حيوان فإن سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه وقال في شرحه الاختيار ثم الجهالة أنواع جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح التسمية ويجب الوسط الخ فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع والوصف وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء فإن قلت قال في الهداية معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن تزوجها على فرس أو حمار أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل اه فقد جعل الفرس والحمار جنسا قلت أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيان ولذا قابله بالوصف وأما قول البحر لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لأن الجنس عند الفقهاء هو المقول على كثيرين الخ ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية على الجنس الفقهي كما لا يخفى بل يتعين حمله على النوع وكذا قال في الهداية ولو سمى جنسا بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج فقد سمى الهروي جنسا وليس هو جنسا بالمعنى المار ولو تبع المصنف الهداية فقال ذكر جنسه دون وصفه بدل قوله دون نوعه لصح كلامه بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح هذا ما ظهر لي قوله ( بخلاف مجهول الجنس ) أي ما ذكر جنسه بلا تقييد بنوع كثوب ودابة فإنه لا تصح تسميته فلا يجب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل تنبيه حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضا أو حيوانا إما أن يكون معينا بإشارة أو إضافة فيجب بعينه أو لا يكون معينا فإن كان غير مكيل وموزون فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية ووجب مهر المثل وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت التسمية وتخير بين الوسط أو قيمته وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية وعلى ما مر أنه الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم بخلاف الحيوان فإنه لا يجب في الذمة في السلم وإن كان مكيلا أو موزونا فإن علم نوعه ووصفه كأردب قمح جيد خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض المشار إليه لأنه يثبت في الذمة حالا كالقرض ومؤجلا كالسلم وإن لم يعلم وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما في ذكر الفرس أو الحمار هذا خلاصة ما في الاختيار والفت والبحر مطلب تزوجها على عشرة دراهم وثوب لكن يشكل ما في الخانية لو تزوجها على عشرة دراهم وثوب ولم يصفه كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك اه قال في البحر وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلوم لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى المتعة أصلا لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل لها مهر المثل قبل الطلاق اه وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرع كما جرت به العادة غير داخل في التسمية إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة وقال في فتاواه الخيرية إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس وأن نحو الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع وأن الذي تصح تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثاني فكان على المصنف أن يقول وكذا الحكم في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار تزوجها على حيوان فإن سمى نوعه كالفرس جاز وإن لم يصفه وقال في شرحه الاختيار ثم الجهالة أنواع جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح التسمية ويجب الوسط الخ فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع والوصف وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء فإن قلت قال في الهداية معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن تزوجها على فرس أو حمار أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل اه فقد جعل الفرس والحمار جنسا قلت أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيان ولذا قابله بالوصف وأما قول البحر لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لأن الجنس عند الفقهاء هو المقول على كثيرين الخ ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية على الجنس الفقهي كما لا يخفى بل يتعين حمله على النوع وكذا قال في الهداية ولو سمى جنسا بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج فقد سمى الهروي جنسا وليس هو جنسا بالمعنى المار ولو تبع المصنف الهداية فقال ذكر جنسه دون وصفه بدل قوله دون نوعه لصح كلامه بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح هذا ما ظهر لي قوله ( بخلاف مجهول الجنس ) أي ما ذكر جنسه بلا تقييد بنوع كثوب ودابة فإنه لا تصح تسميته فلا يجب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل تنبيه حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضا أو حيوانا إما أن يكون معينا بإشارة أو إضافة فيجب بعينه أو لا يكون معينا فإن كان غير مكيل وموزون فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية ووجب مهر المثل وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت التسمية وتخير بين الوسط أو قيمته وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية وعلى ما مر أنه الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم بخلاف الحيوان فإنه لا يجب في الذمة في السلم وإن كان مكيلا أو موزونا فإن علم نوعه ووصفه كأردب قمح جيد خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض المشار إليه لأنه يثبت في الذمة حالا كالقرض ومؤجلا كالسلم وإن لم يعلم وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما في ذكر الفرس أو الحمار هذا خلاصة ما في الاختيار والفت والبحر مطلب تزوجها على عشرة دراهم وثوب لكن يشكل ما في الخانية لو تزوجها على عشرة دراهم وثوب ولم يصفه كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك اه قال في البحر وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلوم لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى المتعة أصلا لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل لها مهر المثل قبل الطلاق اه وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرع كما جرت به العادة غير داخل في التسمية إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة وقال في فتاواه الخيرية إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه

Bagian V03/P128–V03/P129İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P128–V03/P129)
Orijinal Metin (AR)

قلت حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة وإن دخل فيها ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فقد صرح في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف قال هذه المسألة على وجهين إن أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمى وإلا فمهر المثل اه قلت فهو مثل ما لو تزوجها بألف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها كما قدمناه وبه صرح في الهداية وغاية البيان وفي البدائع لو شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن تزوجها على ألف درهم وأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل الدخول اه لكن قال في الاختيار ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص عن ألف لأنه رضي بها وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة اه ونقل نحوه في البحر عن الولوالجية والمحيط واعترض به على ما مر من إيجاب المسمى بأن الهدية والإكرام مجهولتان ولا يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر المثل وقد أجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله أنه يمكن حمل ما في الاختيار على ما إذا لم يكرمها أما إذا أكرمها فلها المسمى وهذا عين ما حمل عليه في المبسوط كلام محمد ومشى عليه في الهداية وغاية البيان والبدائع كما مر وجهالة الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها والظاهر كما في النهر أنه يكفي هنا أدنى ما يعد إكراما وهدية اه فإذا لم يكرمها بشيء بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحده فيجب مهر المثل وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد فوجبت المتعة كما هو الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادها وإنما أطلق في البدائع لزوم نصف الألف لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام الاختيار وهو نظير ما مر في مسألة الأوكس فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهم ويتعين حمل ما في الخانية عليه أيضا وذلك بأن يقيد بما إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ولم يدفع لها ثوبا فحينئذ تجب لها العشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب عند فساد التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول وأما دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصح لأن جهالة الإكرام والهداية أفحش من جهالة الثوب لأن الإكرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلغوه فعدم إلغاء الثوب بالأولى وأيضا يشكل على إلغائه اعتبار المتعة وعلى ما قررناه لا إشكال والله أعلم بحقيقة الحال مطلب مسألة دراهم النقش والحمام ولفافة الكتاب ونحوها ونظير ما في الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء زائدة على المهر منها ما يدفع قبل الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى لفافة الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام ونحوها ومنها ما يدفع بعد الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب الحمام وهذه مألوفة معروفة بمنزلة المشروط عرفا حتى لو أراد الزوج أن يدفع ذلك يشترط نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر المسمى في العقد وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في الكتب من أن المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط فإن علم قدره لزم كالمهر وإلا وجب مهر المثل لفساد التسمية إن ذكر أنه من المهر وإن ذكر على سبيل العدة فهو غير لازم بالكلية والذي يظهر الأخير وما في الخانية صريح فيه ثم ذكر عبارة الخانية المارة وما تقدم من اعتراضه على البحر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة وإن دخل فيها ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فقد صرح في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف قال هذه المسألة على وجهين إن أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمى وإلا فمهر المثل اه قلت فهو مثل ما لو تزوجها بألف على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها كما قدمناه وبه صرح في الهداية وغاية البيان وفي البدائع لو شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن تزوجها على ألف درهم وأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل الدخول اه لكن قال في الاختيار ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص عن ألف لأنه رضي بها وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة اه ونقل نحوه في البحر عن الولوالجية والمحيط واعترض به على ما مر من إيجاب المسمى بأن الهدية والإكرام مجهولتان ولا يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر المثل وقد أجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله أنه يمكن حمل ما في الاختيار على ما إذا لم يكرمها أما إذا أكرمها فلها المسمى وهذا عين ما حمل عليه في المبسوط كلام محمد ومشى عليه في الهداية وغاية البيان والبدائع كما مر وجهالة الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها والظاهر كما في النهر أنه يكفي هنا أدنى ما يعد إكراما وهدية اه فإذا لم يكرمها بشيء بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحده فيجب مهر المثل وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد فوجبت المتعة كما هو الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادها وإنما أطلق في البدائع لزوم نصف الألف لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام الاختيار وهو نظير ما مر في مسألة الأوكس فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهم ويتعين حمل ما في الخانية عليه أيضا وذلك بأن يقيد بما إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ولم يدفع لها ثوبا فحينئذ تجب لها العشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب عند فساد التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول وأما دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصح لأن جهالة الإكرام والهداية أفحش من جهالة الثوب لأن الإكرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلغوه فعدم إلغاء الثوب بالأولى وأيضا يشكل على إلغائه اعتبار المتعة وعلى ما قررناه لا إشكال والله أعلم بحقيقة الحال مطلب مسألة دراهم النقش والحمام ولفافة الكتاب ونحوها ونظير ما في الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء زائدة على المهر منها ما يدفع قبل الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى لفافة الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة الحمام ونحوها ومنها ما يدفع بعد الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب الحمام وهذه مألوفة معروفة بمنزلة المشروط عرفا حتى لو أراد الزوج أن يدفع ذلك يشترط نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر المسمى في العقد وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في الكتب من أن المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط فإن علم قدره لزم كالمهر وإلا وجب مهر المثل لفساد التسمية إن ذكر أنه من المهر وإن ذكر على سبيل العدة فهو غير لازم بالكلية والذي يظهر الأخير وما في الخانية صريح فيه ثم ذكر عبارة الخانية المارة وما تقدم من اعتراضه على البحر

%0
10 Bölüm

Pertanyaan