Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Bagian V04/P066–V04/P067İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P066–V04/P067)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا ومن معه ركوة خمر والمفطر في رمضان يعزر ويحبس وكذا المسلم يبيع الخمر ويأكل الربا والمغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر التوبة وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة اه قوله ( فيعزر بشتم ولده ) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حذ القذف قوله ( وكل من ليس بمحصن ) أي إحصان القذف ط وحاصله أن من لم يجد قاذفه لعدم إحصانه يعزر قاذفه فلا يلزم من سقوط الحد لعدم الإحصان سقوط التعزير قوله ( ويبلغ به غايته ) أي تسعة وثلاثون سوطا وهذا معطوف على قوله فيعزر ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك قوله ( محرما غير جماع ) الذي في الفتحر والبحر وغيرهما كما محرم غير جماع ومفاده أنه لا يبلغ الغاية بمجرد لمس أو تقبيل وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح قوله ( وفيما عداها ) أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزير واقتصر عليها تبعا للبحر وزاد بعضهم غيرها منها ما في الدرر قيل تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم وفي الحجة لو ادعى الإمام أنه كان مجوسيا لا يصدق إلا أنه يضرب ضربا شديدا اه أي ولا يلزم القوم إعادة الصلاة وفي الخانية من وطى غلاما يعزر أشد التعزير وفي التاترخانية إن المرأة إذا ارتدت تجبر على الإسلام وتضرب خمسة وسبعين اه أي على قول أبي يوسف أن أكثره ذلك أما على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون قوله ( أي بشتم ) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعي حقيقة لغوية قوله ( بحر ) قوله ( مسلم ما ) أي سواء كان عدلا أو مستورا وسيأتي أن الذمي كالمسلم قوله ( أو علم القاضي بفسقه ) هذا لم يذكره في الفتح بل ذكره في النهر عن الخانية ولعله مبني على القول المرجوح من أن للقاضي أن يقضي بعلمه تأمل قوله ( بلا بيان سببه ) مثل أنه فاسق وهذا تفسير لقوله مجردا واحترز به عما لو بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية كما ذكره بعد مطلب في الجرح المجرد قلت وهذا مخالف لما ذكروه في الشهادات من أن الشهادة لا تقبل على جرح مجرد عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد مثل أن يشهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ونقبل لو شهدوا على الجرح المركب مثل إنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد أو إني صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بالباطل وأطلب رد المال منهم ففي هذا إثبات حق لله تعالى وهو الحد أو إثبات حق العبد وهو المال بخلاف ما قبله لأنه ليس فيه إثبات فعل خاص موجب للحد بل غايته أن عادتهم فعل الزنا أو نحوه فهو جرح مجرد وقد قال في القنية هنا إن الشهادة على الجرح المرجد لا تصح بل تصح إذا ثبت فسقه في ضمن ما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اه فهذا يفيد أن ما بين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرح مجرد لأنه ليس في ضمن ما تصح فيه الخصومة ولهذا أورد المصنف وغيره هناك أن إقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير وهو من حقوقه تعالى وأجاب بأن الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالى الحد لا التعزير لأنصه يسقط بالتوبة فليس في وسع القاضي إلزامه به بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها قلت والتحقيق أنه يفرق بين البابين بأن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين سببه وغير المجرد ما بين له سبب موجب لحق الله تعالى من حد أو تعزير أو لحق العبد والمراد بالمجرد في باب الشهادة ما لم يوجب حدا أو حق عبد وغير المجرد ما ثبت في ضمن ما تصح فيه الخصومة من حق لله تعالى أو للعبد

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا ومن معه ركوة خمر والمفطر في رمضان يعزر ويحبس وكذا المسلم يبيع الخمر ويأكل الربا والمغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر التوبة وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة اه قوله ( فيعزر بشتم ولده ) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حذ القذف قوله ( وكل من ليس بمحصن ) أي إحصان القذف ط وحاصله أن من لم يجد قاذفه لعدم إحصانه يعزر قاذفه فلا يلزم من سقوط الحد لعدم الإحصان سقوط التعزير قوله ( ويبلغ به غايته ) أي تسعة وثلاثون سوطا وهذا معطوف على قوله فيعزر ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده وليس كذلك قوله ( محرما غير جماع ) الذي في الفتحر والبحر وغيرهما كما محرم غير جماع ومفاده أنه لا يبلغ الغاية بمجرد لمس أو تقبيل وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح قوله ( وفيما عداها ) أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزير واقتصر عليها تبعا للبحر وزاد بعضهم غيرها منها ما في الدرر قيل تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم وفي الحجة لو ادعى الإمام أنه كان مجوسيا لا يصدق إلا أنه يضرب ضربا شديدا اه أي ولا يلزم القوم إعادة الصلاة وفي الخانية من وطى غلاما يعزر أشد التعزير وفي التاترخانية إن المرأة إذا ارتدت تجبر على الإسلام وتضرب خمسة وسبعين اه أي على قول أبي يوسف أن أكثره ذلك أما على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون قوله ( أي بشتم ) إطلاق القذف على الشتم مجاز شرعي حقيقة لغوية قوله ( بحر ) قوله ( مسلم ما ) أي سواء كان عدلا أو مستورا وسيأتي أن الذمي كالمسلم قوله ( أو علم القاضي بفسقه ) هذا لم يذكره في الفتح بل ذكره في النهر عن الخانية ولعله مبني على القول المرجوح من أن للقاضي أن يقضي بعلمه تأمل قوله ( بلا بيان سببه ) مثل أنه فاسق وهذا تفسير لقوله مجردا واحترز به عما لو بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية كما ذكره بعد مطلب في الجرح المجرد قلت وهذا مخالف لما ذكروه في الشهادات من أن الشهادة لا تقبل على جرح مجرد عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد مثل أن يشهدوا على شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ونقبل لو شهدوا على الجرح المركب مثل إنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد أو إني صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بالباطل وأطلب رد المال منهم ففي هذا إثبات حق لله تعالى وهو الحد أو إثبات حق العبد وهو المال بخلاف ما قبله لأنه ليس فيه إثبات فعل خاص موجب للحد بل غايته أن عادتهم فعل الزنا أو نحوه فهو جرح مجرد وقد قال في القنية هنا إن الشهادة على الجرح المرجد لا تصح بل تصح إذا ثبت فسقه في ضمن ما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اه فهذا يفيد أن ما بين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرح مجرد لأنه ليس في ضمن ما تصح فيه الخصومة ولهذا أورد المصنف وغيره هناك أن إقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير وهو من حقوقه تعالى وأجاب بأن الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالى الحد لا التعزير لأنصه يسقط بالتوبة فليس في وسع القاضي إلزامه به بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها قلت والتحقيق أنه يفرق بين البابين بأن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين سببه وغير المجرد ما بين له سبب موجب لحق الله تعالى من حد أو تعزير أو لحق العبد والمراد بالمجرد في باب الشهادة ما لم يوجب حدا أو حق عبد وغير المجرد ما ثبت في ضمن ما تصح فيه الخصومة من حق لله تعالى أو للعبد

Bagian V04/P067–V04/P068İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P067–V04/P068)
Orijinal Metin (AR)

ووجه الفرق أن المقصود هنا إسقاط التعزير عن القاذف بإثبات ما يوجب صدقه لا إثبات فسق المقذوق ابتداء فلذا اكتفى ببيان السبب الموجب لفسقه ولم يكتف بالمجرد عنه لاحتمال ظن الشاهدين ما ليس بموجب للفسق مفسقا وأما في باب الشهادة فإن المقصود إثبات فسق الشاهد ابتداء لأن القاضي يبحث أولا عن عدالته ليقبل شهادته فإذا برهن الخصم على جرحه كان المقصود إثبات فسقه لتسقط عدالته لأن الجرح مقدم على التعديل وإثبات الفسق مقصودا إظهار الفاحشة وقد قالوا إنه مفسق لشهود الجرح فلا تقبل شهادتهم إلا إاذ كان في ضمن إثبات حق تصح فيه الخصومة لأنه لم يصر مقصودا بإظهار الفاحشة بل يثبت ضمنا ولا يدخل في الحق هنا التعزير لما مر عن المصنف فالحاصل أن ما يوجب التعزير جرح مجرد في باب الشهادة لا هنا فيقبل هنا بعد بيان سببه لا هناك لما علمت ويدل على ما قلنا ما صرحوا به هناك من أن الجرح المجرد إنما لا يقبل لو كان جهرا لأنه إظهار للفاحشة أما لو كان سرا فإنه يقبل وكذا ما صرحوا به أيضا من أنه لا يقبل إذا كان بعد التعديل كما اعتمده المصنف ومشى عليه يقبل القاضي شهادتهم ولذا يقبل الجرح سرا من واحد ولو كان شهادة لم يقبل ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تثبت عدالتهم وتقبل شهادتهم ولو كان الجرح سرا شهادة مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل فثبت أنه إخبار لا شهادة ونظيره سؤال القاضي المزكين عن الشهود فصار الحاصل أن الجرح المجرد لا يقبل في باب الشهادة إذا كان على وجه الشهادة جهرا بعد التعديل وإلا قبل وأما في باب التعزير فإنه يقبل بعد بيان سببه ويخرج بذلك عن كونه مجردا تنبيه سيأتي أن التعزير يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان في حقوقه تعالى لأنه من باب الإخبار وظاهر كلامه هنا أنه لا بد من شاهدين غيره لأن تعزير القاذف ثبت حقا للمقذوف فإذا ادعى القاذف فسق المقذوف لا تكفي شهادته لنفسه فلا بد من إقامة البينة على صدق القاذف ليسقط عنه التعزير الثابت حقا للمقذوف بخلاف ما كان حقا لله تعالى هذا ما ظهر لي في هذا المقام والسلام قوله ( وأراد إثباته ) أي لإسقاط الحد عنه قوله ( لثبوت الحد ) أي فكان الجرح ثابتا ضمنا لا قصدا فلم يكن مجردا لكن المناسب التعليل ببيان السبب ويؤيد ما مر قبل هذا الباب عن قوله ( الملتقط ) من أنه لو أقام أربعة فساقا يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود فعلم أن ثبوت الحد غير لازم وهذا مؤيد لما حققناه آنفا من أن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين سببه لا ما لم يثبت ضمنا قوله ( حتى لو بينوا الخ ) تفريع على قوله بلا بيان سببه قوله ( وكذا في جرح الشاهد ) قد علمت الفرق بين البابين قوله ( وينبغي الخ ) قاله صاحب البحر قوله ( ليعزره ) أي يعزر المقذوف ويسقط التعزير عن القاذف قوله ( سأل القاضي المشتوم ) أي ولا يطلب من الشاتم البينة في مثل هذا كما في البحر قوله ( من الفرائض ) أراد بها ما يشمل الواجبات كما ذكره بعد قوله ( ثبت فسقه ) وينبغي أن يلزمه التعزير لما مر من أنه يعزر كل مرتكب معصية لا حد فيها قوله ( بيا كافر ) لم يقيد بكون المشتوم بذلك مسلما لما يذكره بعد قوله ( إن اعتقد المسلم كافرا نعم ) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب مكفر قال في النهر وفي الذخيرة المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفرا لا يكفر وإن اعتقده كفرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر لأنه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفرا اه قوله ( كفر ) أي لأن إجابته إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به لرضاه بالكفر ظاهرا إلا إذا كان مكرها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ووجه الفرق أن المقصود هنا إسقاط التعزير عن القاذف بإثبات ما يوجب صدقه لا إثبات فسق المقذوق ابتداء فلذا اكتفى ببيان السبب الموجب لفسقه ولم يكتف بالمجرد عنه لاحتمال ظن الشاهدين ما ليس بموجب للفسق مفسقا وأما في باب الشهادة فإن المقصود إثبات فسق الشاهد ابتداء لأن القاضي يبحث أولا عن عدالته ليقبل شهادته فإذا برهن الخصم على جرحه كان المقصود إثبات فسقه لتسقط عدالته لأن الجرح مقدم على التعديل وإثبات الفسق مقصودا إظهار الفاحشة وقد قالوا إنه مفسق لشهود الجرح فلا تقبل شهادتهم إلا إاذ كان في ضمن إثبات حق تصح فيه الخصومة لأنه لم يصر مقصودا بإظهار الفاحشة بل يثبت ضمنا ولا يدخل في الحق هنا التعزير لما مر عن المصنف فالحاصل أن ما يوجب التعزير جرح مجرد في باب الشهادة لا هنا فيقبل هنا بعد بيان سببه لا هناك لما علمت ويدل على ما قلنا ما صرحوا به هناك من أن الجرح المجرد إنما لا يقبل لو كان جهرا لأنه إظهار للفاحشة أما لو كان سرا فإنه يقبل وكذا ما صرحوا به أيضا من أنه لا يقبل إذا كان بعد التعديل كما اعتمده المصنف ومشى عليه يقبل القاضي شهادتهم ولذا يقبل الجرح سرا من واحد ولو كان شهادة لم يقبل ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تثبت عدالتهم وتقبل شهادتهم ولو كان الجرح سرا شهادة مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل فثبت أنه إخبار لا شهادة ونظيره سؤال القاضي المزكين عن الشهود فصار الحاصل أن الجرح المجرد لا يقبل في باب الشهادة إذا كان على وجه الشهادة جهرا بعد التعديل وإلا قبل وأما في باب التعزير فإنه يقبل بعد بيان سببه ويخرج بذلك عن كونه مجردا تنبيه سيأتي أن التعزير يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان في حقوقه تعالى لأنه من باب الإخبار وظاهر كلامه هنا أنه لا بد من شاهدين غيره لأن تعزير القاذف ثبت حقا للمقذوف فإذا ادعى القاذف فسق المقذوف لا تكفي شهادته لنفسه فلا بد من إقامة البينة على صدق القاذف ليسقط عنه التعزير الثابت حقا للمقذوف بخلاف ما كان حقا لله تعالى هذا ما ظهر لي في هذا المقام والسلام قوله ( وأراد إثباته ) أي لإسقاط الحد عنه قوله ( لثبوت الحد ) أي فكان الجرح ثابتا ضمنا لا قصدا فلم يكن مجردا لكن المناسب التعليل ببيان السبب ويؤيد ما مر قبل هذا الباب عن قوله ( الملتقط ) من أنه لو أقام أربعة فساقا يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود فعلم أن ثبوت الحد غير لازم وهذا مؤيد لما حققناه آنفا من أن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين سببه لا ما لم يثبت ضمنا قوله ( حتى لو بينوا الخ ) تفريع على قوله بلا بيان سببه قوله ( وكذا في جرح الشاهد ) قد علمت الفرق بين البابين قوله ( وينبغي الخ ) قاله صاحب البحر قوله ( ليعزره ) أي يعزر المقذوف ويسقط التعزير عن القاذف قوله ( سأل القاضي المشتوم ) أي ولا يطلب من الشاتم البينة في مثل هذا كما في البحر قوله ( من الفرائض ) أراد بها ما يشمل الواجبات كما ذكره بعد قوله ( ثبت فسقه ) وينبغي أن يلزمه التعزير لما مر من أنه يعزر كل مرتكب معصية لا حد فيها قوله ( بيا كافر ) لم يقيد بكون المشتوم بذلك مسلما لما يذكره بعد قوله ( إن اعتقد المسلم كافرا نعم ) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب مكفر قال في النهر وفي الذخيرة المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفرا لا يكفر وإن اعتقده كفرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر لأنه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفرا اه قوله ( كفر ) أي لأن إجابته إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به لرضاه بالكفر ظاهرا إلا إذا كان مكرها

Bagian V04/P068–V04/P069İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P068–V04/P069)
Orijinal Metin (AR)

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان متأولا بأنه كافر بالطاغوت مثلا فلا يكفر قوله ( فيكون محتملا ) قال في الشرنبلالية ويرجح خلافه حال السب فلذا أطلقه في الهداية وغيرها قوله ( يا فاجر ) يستعمل في عرف الشرع بمعنى الكافر والزاني وفي عرفنا اليوم بمعنى كثير الخصام والمنازعة قال في البحر وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهما ولذا قال في القنية لو أقام مدعي الشتم شاهدين شهد أحدهما أنه قال له يا فاسق والآخر على أنه قال له يا فاجر لا تقبل هذه الشهادة اه قوله ( يا مخنث ) بفتح النون أما بكسرها فمرادف للوطي نهر وقيل المخنث من يؤتى كالمرأة وعليه اقتصر في الدر المنتقى ونقل بعض المحشين عن الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشهر وهو من خلقه خلق النساء في حركاته وسكناته وهيئاته وكلامه فإن كان خلقة فلا ذم فيه ومن يتكلفه فهو المذموم قوله ( يا خائن ) هو الذي يخون فيما في يده من الأمانات أبو السعود عن الحموي قوله ( يا سفيه ) هو المبذر المسرف وفي عرفنا اليوم بمعنى بذي اللسان قوله ( يا بليد ) إنما يعذر لأنه يستعمل بمعنى الخبيث الفاجر نهر عن السراج قلت وهو في العرف اليوم بمعنى قليل الفهم فينبغي أن لا يعزر به ثم رأيت في الفتح قال وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزروا به قوله ( يا أحمق ) بمعنى ناقص العقل سيىء الأخلاق قوله ( يا مباحي ) هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة قوله ( يا عواني ) هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلما قوله ( أو هزل ) عبارة الفتح قلت أو هزل من تعود بالهزل بالقبيح اه قوله ( يا زنديق يا منافق ) الأول هو من لا يتدين بدين والثاني هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام كما سيذكره في الردة عن الفتح قوله ( يا رافضي ) قال في البحر ولا يخفى أن قوله يا رافضي بمنزلة يا كافر أو يا مبتدع فيعزر لأن الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين مبتدع إن فضل عليا عليهما من غير سب كما في الخلاصة اه قلت وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المرتد نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره قوله ( يا مبتدعي ) أهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة قوله ( يا لص ) بكسر اللام وتضم در منتقى قوله ( إلا أن يكون لصا ) الأولى أن يقول إلا أن يكون كذلك لئلا يوهم اختصاصه باللص إذ لا فرق بين الكل كما بحثه في اليعقوبية وقال إنه لا تصريح به اه قلت ويدل له قوله في الفتح وقيد الناطفي بما إذا قاله لرجل صالح أما لو قال الفاسق أو للص يا لص أو لفاجر يا فاجر لا شيء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه آذاه بما ألحق به من الشين فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه أما من علم فإن الشين قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه كلام الفتح قلت ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق أن المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه بخلاف غيره لأن فيه إيذاءه بما يعلم اتصافه به وتقدم أمه يعزر بالغيبة وهي لا تكون إلا بوصفه بما فيه وإلا كانت بهتانا فإذا عزر بوصفه بما فيه مما لم يتجاهر به ففي شتمه به في وجهه بالأولى لأنه أشد في الإيذاء والإهانة هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( كما مر ) أي عند قوله يا فاسق

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان متأولا بأنه كافر بالطاغوت مثلا فلا يكفر قوله ( فيكون محتملا ) قال في الشرنبلالية ويرجح خلافه حال السب فلذا أطلقه في الهداية وغيرها قوله ( يا فاجر ) يستعمل في عرف الشرع بمعنى الكافر والزاني وفي عرفنا اليوم بمعنى كثير الخصام والمنازعة قال في البحر وأفاد بعطفه يا فاجر على يا فاسق التغاير بينهما ولذا قال في القنية لو أقام مدعي الشتم شاهدين شهد أحدهما أنه قال له يا فاسق والآخر على أنه قال له يا فاجر لا تقبل هذه الشهادة اه قوله ( يا مخنث ) بفتح النون أما بكسرها فمرادف للوطي نهر وقيل المخنث من يؤتى كالمرأة وعليه اقتصر في الدر المنتقى ونقل بعض المحشين عن الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشهر وهو من خلقه خلق النساء في حركاته وسكناته وهيئاته وكلامه فإن كان خلقة فلا ذم فيه ومن يتكلفه فهو المذموم قوله ( يا خائن ) هو الذي يخون فيما في يده من الأمانات أبو السعود عن الحموي قوله ( يا سفيه ) هو المبذر المسرف وفي عرفنا اليوم بمعنى بذي اللسان قوله ( يا بليد ) إنما يعذر لأنه يستعمل بمعنى الخبيث الفاجر نهر عن السراج قلت وهو في العرف اليوم بمعنى قليل الفهم فينبغي أن لا يعزر به ثم رأيت في الفتح قال وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزروا به قوله ( يا أحمق ) بمعنى ناقص العقل سيىء الأخلاق قوله ( يا مباحي ) هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة قوله ( يا عواني ) هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلما قوله ( أو هزل ) عبارة الفتح قلت أو هزل من تعود بالهزل بالقبيح اه قوله ( يا زنديق يا منافق ) الأول هو من لا يتدين بدين والثاني هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام كما سيذكره في الردة عن الفتح قوله ( يا رافضي ) قال في البحر ولا يخفى أن قوله يا رافضي بمنزلة يا كافر أو يا مبتدع فيعزر لأن الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين مبتدع إن فضل عليا عليهما من غير سب كما في الخلاصة اه قلت وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المرتد نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره قوله ( يا مبتدعي ) أهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة قوله ( يا لص ) بكسر اللام وتضم در منتقى قوله ( إلا أن يكون لصا ) الأولى أن يقول إلا أن يكون كذلك لئلا يوهم اختصاصه باللص إذ لا فرق بين الكل كما بحثه في اليعقوبية وقال إنه لا تصريح به اه قلت ويدل له قوله في الفتح وقيد الناطفي بما إذا قاله لرجل صالح أما لو قال الفاسق أو للص يا لص أو لفاجر يا فاجر لا شيء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه آذاه بما ألحق به من الشين فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه أما من علم فإن الشين قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه كلام الفتح قلت ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق أن المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه بخلاف غيره لأن فيه إيذاءه بما يعلم اتصافه به وتقدم أمه يعزر بالغيبة وهي لا تكون إلا بوصفه بما فيه وإلا كانت بهتانا فإذا عزر بوصفه بما فيه مما لم يتجاهر به ففي شتمه به في وجهه بالأولى لأنه أشد في الإيذاء والإهانة هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( كما مر ) أي عند قوله يا فاسق

Bagian V04/P069–V04/P070İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P069–V04/P070)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ما لم يخرج مخرج الدعوى ) قيد للزوم لتعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص بل يعزر المدعى عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته بخلاف دعوى الزنا كما يأتي والفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من الشهداء قوله ( يا ديوث ) بتثليث الدال ط ومثله القواد في عرف مصر والشام فتح قوله ( يا قرطبان ) معرب قلتبان درر ومثله يا كشخان وهو ألحق خلافا لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما في الفتح وهو بالخاء المعجمة كما في القاموس خلافا لما في البحر والنهر من أنه بالمهملة قوله ( مرادف ديوث ) قال الزيلعي هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته قوله ( بمعنى معرص ) في بعض النسخ معرس بالسين قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي وعلى كل تقدير فهو المعنى بالمعرس بكسر الراء والسين المهملة والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد قال العيني قوله ( عزر بطلب الولد ) لأنه هو المقصود بالشتم والظاهر أن له الطلب وإن كان أصله حيا بخلاف قوله يا ابن الزانية وأنه يعزر أيضا بطلب الأصل تأمل قوله ( وأنه يعزر الخ ) عطف على قوله أنه إذا شتم أي أن في كلام المصنف إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير لا الحد قوله ( لا يقال الخ ) حاصله أنه كان ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير قوله ( يسقط الحد ) أي حد الزنا لشبهة العقد فلم يكن قاذفا بالزنا الخالي عن الملك وشبهته فلا يحد القاذف أيضا لكنه يعزر وكتب ابن كمال بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل لا يوجب الحد اه فافهم قوله ( وهو ظاهر ) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية فهو قذف بصريح الزنا ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند الإمام قوله ( يا من يلعب بالصبيان ) أي معهم نهر والظاهر أن المراد به في العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم والغضب قوله ( فيعم حالة الحيض ) أي فلم يكن قذفا بصريح الزنا فلا يوجب الحد بل التعزير قوله ( ويبالغ في تعزيره ) أي فيما إذا عرف بالدياثة وقوله أو يلاعن أي فيما إذا أقر بها ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنحعن جوهر الفتاوى لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو محرمه فهو ليس بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة قلت الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها أي بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتي يزنون بها قوله ( تلزمه كفارة يمين ) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر في بابه وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا يصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محله وإلى أنه لا يلزمه كفارة في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي كافرا كما مر فلم يكن تعليقا على الكفر قوله ( لظهور كذبه ) أي يقينا كما في الهداية وفي البحر عن الحاوي القدسي الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا يعزر فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه وإنما يعود شينه إلى الساب لظهور كذبه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ما لم يخرج مخرج الدعوى ) قيد للزوم لتعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص بل يعزر المدعى عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته بخلاف دعوى الزنا كما يأتي والفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من الشهداء قوله ( يا ديوث ) بتثليث الدال ط ومثله القواد في عرف مصر والشام فتح قوله ( يا قرطبان ) معرب قلتبان درر ومثله يا كشخان وهو ألحق خلافا لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما في الفتح وهو بالخاء المعجمة كما في القاموس خلافا لما في البحر والنهر من أنه بالمهملة قوله ( مرادف ديوث ) قال الزيلعي هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته قوله ( بمعنى معرص ) في بعض النسخ معرس بالسين قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي وعلى كل تقدير فهو المعنى بالمعرس بكسر الراء والسين المهملة والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد قال العيني قوله ( عزر بطلب الولد ) لأنه هو المقصود بالشتم والظاهر أن له الطلب وإن كان أصله حيا بخلاف قوله يا ابن الزانية وأنه يعزر أيضا بطلب الأصل تأمل قوله ( وأنه يعزر الخ ) عطف على قوله أنه إذا شتم أي أن في كلام المصنف إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير لا الحد قوله ( لا يقال الخ ) حاصله أنه كان ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير قوله ( يسقط الحد ) أي حد الزنا لشبهة العقد فلم يكن قاذفا بالزنا الخالي عن الملك وشبهته فلا يحد القاذف أيضا لكنه يعزر وكتب ابن كمال بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل لا يوجب الحد اه فافهم قوله ( وهو ظاهر ) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية فهو قذف بصريح الزنا ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند الإمام قوله ( يا من يلعب بالصبيان ) أي معهم نهر والظاهر أن المراد به في العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم والغضب قوله ( فيعم حالة الحيض ) أي فلم يكن قذفا بصريح الزنا فلا يوجب الحد بل التعزير قوله ( ويبالغ في تعزيره ) أي فيما إذا عرف بالدياثة وقوله أو يلاعن أي فيما إذا أقر بها ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنحعن جوهر الفتاوى لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو محرمه فهو ليس بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة قلت الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها أي بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتي يزنون بها قوله ( تلزمه كفارة يمين ) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر في بابه وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا يصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محله وإلى أنه لا يلزمه كفارة في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي كافرا كما مر فلم يكن تعليقا على الكفر قوله ( لظهور كذبه ) أي يقينا كما في الهداية وفي البحر عن الحاوي القدسي الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا يعزر فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه وإنما يعود شينه إلى الساب لظهور كذبه

Bagian V04/P070–V04/P071İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P070–V04/P071)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( واستحسن في الهداية ) وكذا في الكافيكما في التاترخانية ونقل القهستاني تصحيحه عن الفتاوى وعبارة الهداية وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن اه والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني أنه يعزر مطلقا والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره قال السيد أبو السعود وقوي شيخنا ما اختاره الهنداوني بأنه الموافق للضابط كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو بفعل أو إشارة يلزمه التعزير قلت ويؤيده أن هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف وإلا فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاء والعلوية وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كريم النفس حسن الطبع وذكر الفقهاء والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك فمن كان بهذه الصفة يلحقه الشين بهذه الألفاظ المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطباع وإلا فلا لأنه هو الذي ألحق الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة به كما لو قيل الفاسق يا فاسق فيرجع إلى ما استحسنه في الهداية وغيرها ثم رأيت الشارح في شرح الملتقى قال ولعل المراد بالعلوي كل منق وإلا بالتخصيص غير ظاهر بل قال الفقيه أبو جعفر إنه في الأخسة أما في الأشراف فالتعزير اه فافهم تنبيه ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار فتاوى بديعية لكنه يشكل بما في الخلاصة أن سب الختنين ليس بكفر اه والمراد بالختنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما قوله ( يا أبله ) بمعنى الغافل قوله ( وأبوه ليس كذلك ) أي ليس بحجام وكذا لا تعزير لو كان كذلك بالأولى قوله ( وأوجب الزيلعي الخ ) لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه الشين بخلاف قوله يا حجام لأنهم يشاهدون صنعته بحر ودفعه في النهر بأن التفرقة تحكم لأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه اه قلت والذي رأيته في الزيلعي هكذا ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله يا رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه فقوله وليس كذلك أي ليس بهذه الصفة فليس المراد نفي الحكم المذكور كما فهمه الشارح وغيره فافهم قوله ( لأنه عرفا بمعنى المؤجر ) قال منلاخسروا المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف بل بمعنى المؤجر قوله ( يابغا ) هو بالناء الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال باغا وكأنه انتزع من البغاء بحر عن المغرب قوله ( هو المأبون ) أي الذي لا يقدر على ترك أن يؤتى في دبره لدودة ونحوها بحر قلت لكن قال المصنف في شرحه تبعا للدرر إن البغا من شتم العوام يتفوهون به ولا يعرفون ما يقولون اه وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون من أنه لا تعزير فيه أما على تفسيره بالمأبون فلا ولذا قال في البحر بعد ما نقل عن المغرب إنه المأبون وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقا لأنه ألحق الشين به لعدم ظهور الكذب فيه ثم استشهد لذلك بما صرحج به في الظهيرية من وجوب التعزير في يا معفوج وهو المأتي في الدبر معللا بأنه ألحق الشين به بل البغا أقوى لأن الأبنة عيب شديد قلت وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى بخلاف المعفوج وهو بالعين المهملة والفاء والجيم وفسره في التاترخانية بالمضروب في الدبر وفي القاموس عفج يعفج ضرب وجاريته جامعها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( واستحسن في الهداية ) وكذا في الكافيكما في التاترخانية ونقل القهستاني تصحيحه عن الفتاوى وعبارة الهداية وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن اه والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني أنه يعزر مطلقا والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره قال السيد أبو السعود وقوي شيخنا ما اختاره الهنداوني بأنه الموافق للضابط كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو بفعل أو إشارة يلزمه التعزير قلت ويؤيده أن هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف وإلا فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاء والعلوية وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كريم النفس حسن الطبع وذكر الفقهاء والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك فمن كان بهذه الصفة يلحقه الشين بهذه الألفاظ المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطباع وإلا فلا لأنه هو الذي ألحق الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة به كما لو قيل الفاسق يا فاسق فيرجع إلى ما استحسنه في الهداية وغيرها ثم رأيت الشارح في شرح الملتقى قال ولعل المراد بالعلوي كل منق وإلا بالتخصيص غير ظاهر بل قال الفقيه أبو جعفر إنه في الأخسة أما في الأشراف فالتعزير اه فافهم تنبيه ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار فتاوى بديعية لكنه يشكل بما في الخلاصة أن سب الختنين ليس بكفر اه والمراد بالختنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما قوله ( يا أبله ) بمعنى الغافل قوله ( وأبوه ليس كذلك ) أي ليس بحجام وكذا لا تعزير لو كان كذلك بالأولى قوله ( وأوجب الزيلعي الخ ) لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه الشين بخلاف قوله يا حجام لأنهم يشاهدون صنعته بحر ودفعه في النهر بأن التفرقة تحكم لأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه اه قلت والذي رأيته في الزيلعي هكذا ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله يا رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه فقوله وليس كذلك أي ليس بهذه الصفة فليس المراد نفي الحكم المذكور كما فهمه الشارح وغيره فافهم قوله ( لأنه عرفا بمعنى المؤجر ) قال منلاخسروا المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف بل بمعنى المؤجر قوله ( يابغا ) هو بالناء الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال باغا وكأنه انتزع من البغاء بحر عن المغرب قوله ( هو المأبون ) أي الذي لا يقدر على ترك أن يؤتى في دبره لدودة ونحوها بحر قلت لكن قال المصنف في شرحه تبعا للدرر إن البغا من شتم العوام يتفوهون به ولا يعرفون ما يقولون اه وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون من أنه لا تعزير فيه أما على تفسيره بالمأبون فلا ولذا قال في البحر بعد ما نقل عن المغرب إنه المأبون وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقا لأنه ألحق الشين به لعدم ظهور الكذب فيه ثم استشهد لذلك بما صرحج به في الظهيرية من وجوب التعزير في يا معفوج وهو المأتي في الدبر معللا بأنه ألحق الشين به بل البغا أقوى لأن الأبنة عيب شديد قلت وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى بخلاف المعفوج وهو بالعين المهملة والفاء والجيم وفسره في التاترخانية بالمضروب في الدبر وفي القاموس عفج يعفج ضرب وجاريته جامعها

Bagian V04/P071–V04/P073İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P071–V04/P073)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( يعزر فيهما ) أي في يا مؤاجر ويابغا بناء على أن عرفهم استعمال مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا وبغا في المأبون وهذا يؤيد لما بحثه في البحر قلت ولا يستعمل في عرفنا هذا اللفظان في الشتم فينبغي عدم العزير فيهما كما عليه المتون قوله ( وفي ولد الحرام ) هذا ذكره في النهر بحثا حيث قال وينبغي أن يعزر في ولد الحرام بل أولى من حرام زاده ولم يذكر في النهر عبارة الملتقط ففي كلام الشارح إيهام قوله ( والضابط الخ ) قال ابن كمال فخرج بالقيد الأول النسبة إلى الأمور الخلقية فلا يعزر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير مراد بل معناه المجازي كالبليد وهو أمر خلقي وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم في الشرع فلا يعزر في يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف ولا يحرم في الشرع وبالقيد الثالثة إلى ما لا يعد عارا فلا يعزر في لا لاعب النرد ونحوه مما يحرم في الشرع اه قلت وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية وقد علمت تفصيل الهداية قوله ( بسكون الحاء ) أي مع ضم أوله في الموضعين قوله ( وفي يا ساحر ) رأيته في البحر بالخار المعجمة تأمل قوله ( يا مقامر ) من قامره مقامرة وقمارا فقمره إذا راهنه فغلبه كما في الاقموس قوله ( وفي الملتقى الخ ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية والزيلعي لكنه في الملتقى ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ وعبارة الهداية والزيلعي توهم أن هذا التفصيل في نحو حمار وخنزير مما يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخرا لدفع هذا الإيهام فافهم قوله ( ادعى سرقة ) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية وذكر الثانية عن فتاوى قارىء الهداية وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى وقدمنا أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى قوله ( لما مر ) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء أي مأمور بالستر فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر فافهم قوله ( وهو أي التعزير الخ ) لما كان ظاهر كلام المصنف كالزيلعي وقاضيخان أن كل تعزير حق العبد مع أنه قد يكون حق الله تعالى كما يأتي زاد الشارح قوله غالب فيه تبعا للدرر وشرح المصنف فصار قوله حق العبد مبتدأ وقوله غالب فيه خبره والجملة خبر قوله وهو والمراد كما أفاده ح أن أفراده التي هي حق العبد أكثر من أفراده التي هي حق الله وليس المراد أن الحقين اجتمعا فيه وحق العبد غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه قلت هذا وإن دفع الإيراد المار لكن المتبادر خلافه وهو أنه اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده ويكون أيضا حقا لله تعالى فعلم أن المراد بالأول ما كان حقا للعبد وأن فيه حق الله تعالى أيضا ولكن حق العبد غالب فيه على عكس حد القذف وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهي عنها شرعا

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( يعزر فيهما ) أي في يا مؤاجر ويابغا بناء على أن عرفهم استعمال مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا وبغا في المأبون وهذا يؤيد لما بحثه في البحر قلت ولا يستعمل في عرفنا هذا اللفظان في الشتم فينبغي عدم العزير فيهما كما عليه المتون قوله ( وفي ولد الحرام ) هذا ذكره في النهر بحثا حيث قال وينبغي أن يعزر في ولد الحرام بل أولى من حرام زاده ولم يذكر في النهر عبارة الملتقط ففي كلام الشارح إيهام قوله ( والضابط الخ ) قال ابن كمال فخرج بالقيد الأول النسبة إلى الأمور الخلقية فلا يعزر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير مراد بل معناه المجازي كالبليد وهو أمر خلقي وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم في الشرع فلا يعزر في يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف ولا يحرم في الشرع وبالقيد الثالثة إلى ما لا يعد عارا فلا يعزر في لا لاعب النرد ونحوه مما يحرم في الشرع اه قلت وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية وقد علمت تفصيل الهداية قوله ( بسكون الحاء ) أي مع ضم أوله في الموضعين قوله ( وفي يا ساحر ) رأيته في البحر بالخار المعجمة تأمل قوله ( يا مقامر ) من قامره مقامرة وقمارا فقمره إذا راهنه فغلبه كما في الاقموس قوله ( وفي الملتقى الخ ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية والزيلعي لكنه في الملتقى ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ وعبارة الهداية والزيلعي توهم أن هذا التفصيل في نحو حمار وخنزير مما يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخرا لدفع هذا الإيهام فافهم قوله ( ادعى سرقة ) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية وذكر الثانية عن فتاوى قارىء الهداية وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى وقدمنا أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى قوله ( لما مر ) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء أي مأمور بالستر فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر فافهم قوله ( وهو أي التعزير الخ ) لما كان ظاهر كلام المصنف كالزيلعي وقاضيخان أن كل تعزير حق العبد مع أنه قد يكون حق الله تعالى كما يأتي زاد الشارح قوله غالب فيه تبعا للدرر وشرح المصنف فصار قوله حق العبد مبتدأ وقوله غالب فيه خبره والجملة خبر قوله وهو والمراد كما أفاده ح أن أفراده التي هي حق العبد أكثر من أفراده التي هي حق الله وليس المراد أن الحقين اجتمعا فيه وحق العبد غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه قلت هذا وإن دفع الإيراد المار لكن المتبادر خلافه وهو أنه اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده ويكون أيضا حقا لله تعالى فعلم أن المراد بالأول ما كان حقا للعبد وأن فيه حق الله تعالى أيضا ولكن حق العبد غالب فيه على عكس حد القذف وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهي عنها شرعا

Bagian V04/P073–V04/P074İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P073–V04/P074)
Orijinal Metin (AR)

قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب سورة الحجرات الآية 11 فكان فيها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته ولذا لو عفا سقط التعزير بخلاف حد القذف فإنه بالعكس كما مر وربما تمحض حق العبد كما إذا شتم الصبي رجلا فإنه غير مكلف بحق الله تعالى هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المحل فافهم مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة تنبيه ذكر ابن المصنف في حواشيه على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حق عبد جواب حادثة الفتوى هي أن رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزير وهو أنه يعزر لكل واحد منها ن حقوق العباد لا تداخل فيها بخلاف الحدود ولم أر من صرح به لكن كلامهم يفيده نعم التعزير الذي هو حق الله تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل اه وأصل البحث لوالده المصنف وجزم به الشارح كما مر قبيل هذا الباب قلت ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد مثل أنتم فسقة أو بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك قوله ( والتكفيل ) أي أخذ كفيل بنفس الشاتم ثلاثة أيام إذا قال المشتوم لي عليه بينة حاصرة كما في كافي الحاكم قوله ( زيلعي ) تمام عبارة الزيلعي وشرع في حق الصبيان اه وسيأتي متنا قوله ( واليمين ) يعني إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول فتح قوله ( لا بالله ما قلت ) أي لا يحلفه بالله ما قلت له يا فاسق لاحتمال أنه قال ذلك ورد عليه المشتوم بمثله أو عفى عنه أو أنه فاسق في نفس الأمر ولا بينة للشاتم ففي ذلك ك له ليس عليه للمشتوم حق التعزير الذي يدعي كما لو ادعى على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكر فإنه يحلفه ما له عليك الألف الذي يدعي لاحتمال أنه استقرض وأوفاه أو أبرأه المدعي قوله ( وشهادة رجل وامرأتين ) صرح به الزيلعي وكذا في التاترخانية عن المنتقى ويحالفه ما في الجوهرة لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عنده لأنه عقوبة كالحد والقصاص وعندهما تقبل لأنه حق آدمي اه أفاده الشرنبلالي قلت ومقتضى هذا أنه لا تقبل فهي الشهادة على الشهادة أيضا عنده مع أنه جزم الزيلعي وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل فلذا جزم المصنف بقبولها في الموضعين قوله ( كما في حقوق العباد ) أي كما في باقيها قوله ( ويكون أيضا حقا لله تعالى ) أي خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور مجلس فسق قوله ( فلا عفو فيه ) كذا قاله في فتح القدير لكن في القنية عن مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عن أئمتنا الثلاثة والشافعي والعفو إليه أيضا قال الطحاوي وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام قال صاحب القنية ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقا لله تعالى وما قاله الطحاوي فيماإذا جنى على إنسان اه فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر والنهر قلت لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رأى الإمام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب اه فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه إن ظهر له المصلحة فيه أقامه وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه وبه تندفع المخالفة فافهم قوله ( ولا يمين ) عطف على قوله فلا عفو وهذا أخذه في النهر من قولهم في الأول واليمين فقال وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ قوله ( كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته ) أي أخت نفسه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب سورة الحجرات الآية 11 فكان فيها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته ولذا لو عفا سقط التعزير بخلاف حد القذف فإنه بالعكس كما مر وربما تمحض حق العبد كما إذا شتم الصبي رجلا فإنه غير مكلف بحق الله تعالى هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المحل فافهم مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة تنبيه ذكر ابن المصنف في حواشيه على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حق عبد جواب حادثة الفتوى هي أن رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزير وهو أنه يعزر لكل واحد منها ن حقوق العباد لا تداخل فيها بخلاف الحدود ولم أر من صرح به لكن كلامهم يفيده نعم التعزير الذي هو حق الله تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل اه وأصل البحث لوالده المصنف وجزم به الشارح كما مر قبيل هذا الباب قلت ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد مثل أنتم فسقة أو بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك قوله ( والتكفيل ) أي أخذ كفيل بنفس الشاتم ثلاثة أيام إذا قال المشتوم لي عليه بينة حاصرة كما في كافي الحاكم قوله ( زيلعي ) تمام عبارة الزيلعي وشرع في حق الصبيان اه وسيأتي متنا قوله ( واليمين ) يعني إذا أنكر أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول فتح قوله ( لا بالله ما قلت ) أي لا يحلفه بالله ما قلت له يا فاسق لاحتمال أنه قال ذلك ورد عليه المشتوم بمثله أو عفى عنه أو أنه فاسق في نفس الأمر ولا بينة للشاتم ففي ذلك ك له ليس عليه للمشتوم حق التعزير الذي يدعي كما لو ادعى على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكر فإنه يحلفه ما له عليك الألف الذي يدعي لاحتمال أنه استقرض وأوفاه أو أبرأه المدعي قوله ( وشهادة رجل وامرأتين ) صرح به الزيلعي وكذا في التاترخانية عن المنتقى ويحالفه ما في الجوهرة لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عنده لأنه عقوبة كالحد والقصاص وعندهما تقبل لأنه حق آدمي اه أفاده الشرنبلالي قلت ومقتضى هذا أنه لا تقبل فهي الشهادة على الشهادة أيضا عنده مع أنه جزم الزيلعي وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل فلذا جزم المصنف بقبولها في الموضعين قوله ( كما في حقوق العباد ) أي كما في باقيها قوله ( ويكون أيضا حقا لله تعالى ) أي خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور مجلس فسق قوله ( فلا عفو فيه ) كذا قاله في فتح القدير لكن في القنية عن مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الإمام عن أئمتنا الثلاثة والشافعي والعفو إليه أيضا قال الطحاوي وعندي أن العفو للمجني عليه لا للإمام قال صاحب القنية ولعل ما قالوه في التعزير الواجب حقا لله تعالى وما قاله الطحاوي فيماإذا جنى على إنسان اه فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر والنهر قلت لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه وما لم ينص عليه إذا رأى الإمام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحد وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب اه فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه إن ظهر له المصلحة فيه أقامه وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه وبه تندفع المخالفة فافهم قوله ( ولا يمين ) عطف على قوله فلا عفو وهذا أخذه في النهر من قولهم في الأول واليمين فقال وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ قوله ( كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته ) أي أخت نفسه

Bagian V04/P074–V04/P075İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P074–V04/P075)
Orijinal Metin (AR)

والذي في النهر أجنبية وهو المناسب لأنها لو كانت أخت المدعي فالظاهر أنه يكون حق عبد لأنه يلحقه بذلك عار شديد يحمله على الغيرة لمحارمه كما لا يخفى إلا أنه يراد أخت المقبل قوله ( ويجوز إثباته الخ ) عطف على قوله فلا عفو فهو من التفريع أيضا على كونه حق الله تعالى قوله ( لو معه آخر ) كذا في الفتح ويأتي أنه يكفي فيه إخبار عدل واحد وعليه فلو كان المدعي عدلا يكفي وحده قوله ( وغيرها ) كالخانية والكافي قوله ( ذا مروءة ) قال محمد رحمه الله والمروءة عندي في الدين والصلاح كما في الفتح وغيره قوله ( فتح ) أقول اختصر عبارة الفتح اختصارا مخلا تبع فيه النهر فإنه في الفتح ذكر أولا أن ما وجب من التعزير حقا لله تعالى لا يجوز للإمام تركه ثم استشكل عليه ما في الخانية وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال إنه يجب أن يكون في حقوق الله تعالى الخ أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا إنه لا يجوز للإمام تركه ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل على أنه من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مر لأنه إذا كان المدعى عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى ويكون قوله ولا يعزر معناه لا يعزر بالضرب في أول مرة فإن عاد عزره بالضرب اه ملخصا وبه تعلم أن الشارح اقتصر على محل الاستشكال المخالف لقوله أولا فلا عفو فيه وترك المقصود من الجواب فافهم أقول ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخر وهو أن ما وجب حقا لله تعالى لا يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار الفاعل كما مر ولا يخفى أن الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر لأن ما وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعد بل يوعظ ليتذكر إن كان ساهيا وليتعلم إن كان جاهلا بدون جر إلى باب القاضي ويؤيد هذا ما سيذكره الشارح آخر الباب من بناء ما هنا على استثناء ذوي الهيئات من وجوب التعزير قوله ( يفيد أنه من باب الإخبار ) أي فلا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى مجلس القضاء كما في كفالة النهر فهذا يخالف ما مر من اشتراط الشهادة قلت لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لا يأثم من أعلم السلطان به وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون السلطان عادلا أو جائرا يخشى منه قتله لما مر أنه يباح قتل كل مؤذ أي إذا لم ينزجر ولا يخفى أنه ليس في هذا تعرض لثبوت تعزيره بمجرد اخلإخبار عند السلطان فضلا عن ثبوته عند القاضي على أنه يمكن أن يراد بإعلام السلطان الشهادة عليه عنده تأمل مطلب في تعزير المتهم قوله ( للقاضي تعزير المتهم ) ذكروا في كتاب الكفالة أن التهمة تثبت بشهادة مستورين أو واحد عدل فظاهره أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق بفساد شخص ليس للحاكم حبسه بخلاف ما إذا كان عدلا أو مستورين فإن له حبسه بحر قلت ومثله ما لو كان المتهم مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي كما أفاده كلام الشارح وفي رسالة دده أفندي في السياسة عن الحافظ ابن قيم الجوزري الحنبلي ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعوى وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة الشرعية

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي في النهر أجنبية وهو المناسب لأنها لو كانت أخت المدعي فالظاهر أنه يكون حق عبد لأنه يلحقه بذلك عار شديد يحمله على الغيرة لمحارمه كما لا يخفى إلا أنه يراد أخت المقبل قوله ( ويجوز إثباته الخ ) عطف على قوله فلا عفو فهو من التفريع أيضا على كونه حق الله تعالى قوله ( لو معه آخر ) كذا في الفتح ويأتي أنه يكفي فيه إخبار عدل واحد وعليه فلو كان المدعي عدلا يكفي وحده قوله ( وغيرها ) كالخانية والكافي قوله ( ذا مروءة ) قال محمد رحمه الله والمروءة عندي في الدين والصلاح كما في الفتح وغيره قوله ( فتح ) أقول اختصر عبارة الفتح اختصارا مخلا تبع فيه النهر فإنه في الفتح ذكر أولا أن ما وجب من التعزير حقا لله تعالى لا يجوز للإمام تركه ثم استشكل عليه ما في الخانية وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال إنه يجب أن يكون في حقوق الله تعالى الخ أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا إنه لا يجوز للإمام تركه ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل على أنه من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مر لأنه إذا كان المدعى عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب القاضي والدعوى ويكون قوله ولا يعزر معناه لا يعزر بالضرب في أول مرة فإن عاد عزره بالضرب اه ملخصا وبه تعلم أن الشارح اقتصر على محل الاستشكال المخالف لقوله أولا فلا عفو فيه وترك المقصود من الجواب فافهم أقول ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخر وهو أن ما وجب حقا لله تعالى لا يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار الفاعل كما مر ولا يخفى أن الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر لأن ما وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعد بل يوعظ ليتذكر إن كان ساهيا وليتعلم إن كان جاهلا بدون جر إلى باب القاضي ويؤيد هذا ما سيذكره الشارح آخر الباب من بناء ما هنا على استثناء ذوي الهيئات من وجوب التعزير قوله ( يفيد أنه من باب الإخبار ) أي فلا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى مجلس القضاء كما في كفالة النهر فهذا يخالف ما مر من اشتراط الشهادة قلت لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لا يأثم من أعلم السلطان به وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون السلطان عادلا أو جائرا يخشى منه قتله لما مر أنه يباح قتل كل مؤذ أي إذا لم ينزجر ولا يخفى أنه ليس في هذا تعرض لثبوت تعزيره بمجرد اخلإخبار عند السلطان فضلا عن ثبوته عند القاضي على أنه يمكن أن يراد بإعلام السلطان الشهادة عليه عنده تأمل مطلب في تعزير المتهم قوله ( للقاضي تعزير المتهم ) ذكروا في كتاب الكفالة أن التهمة تثبت بشهادة مستورين أو واحد عدل فظاهره أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق بفساد شخص ليس للحاكم حبسه بخلاف ما إذا كان عدلا أو مستورين فإن له حبسه بحر قلت ومثله ما لو كان المتهم مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي كما أفاده كلام الشارح وفي رسالة دده أفندي في السياسة عن الحافظ ابن قيم الجوزري الحنبلي ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعوى وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة الشرعية

Bagian V04/P075–V04/P076İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P075–V04/P076)
Orijinal Metin (AR)

ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا لنصوص رسول الله ولإجماع الأئمة ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا من الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجه لا يجوز وتمامه فيها وفي هذا تصريح بأن ضرب المتهم بسرقة من السياسة وبه صرح الزيلعي أيضا كما سيأتي في السرقة وبه علم أن للقاضي فعل السياسة ولا يختص بالإمام كما قدمناه في حد الزنا مع تعريف السياية قوله ( وإن لم يثبت ) أي ما اتهم به أما نفس التهمة أي كونه من أهلها فلا بد من ثبوتها كما علمت قوله ( يكفي فيه خبر العدل ) مخالف لما قدمه من أنه يجوز إثباته بمدع شهد به لو معه آخر وهو مصرح به في الفتح ولعله محمول على عدم العدالة قوله ( يقضي فيها بعلمه اتفاقا ) وأما ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب حمله على ما كان من حقوق العباد كذا في كفالة النهر وفيه كلام كتبناه في قضاء البحر حاصله أن ما ذكره غير صحيح وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( كما مر ) الذي مر تقييده بما إذا بين سببه كتقبيل أجنبية وعناقها وقد فسر المجرد بما لم يبين سببه فالمراد بالمجرد هنا ما لم يكن في ضمن ما تصح به الدعوى وقدمنا الكلام فيه فافهم قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من أنه من باب الإخبار وأنه يكفي فيه خبر العدل قوله ( من المحاضر ) جمع محضر والمراد به هنا ما يعرض على السلطان ونحوه في شكاية متول أو حاكم ويثبت فيه خطوط أعيان البلدة وختمهم ويسمى في عرفنا عرض محضر قوله ( يعمل به الخ ) قال في كفالة النهر وظاهره أن الإخبار كما يكون باللسان يكون بالبنان فإذا كتب إلى السلطان بذلك ليزجره جاز وكان له أن يعتمد عليه حيث كان معروفا بالعدالة قوله ( فقد أخطأ ) والفرع المتقدم أي عن الظهيرية ينادي بخطئه نهر قوله ( وفي كفالة العيني الخ ) ذكره في البحر في هذا الباب ومثهل في الخانية قوله ( وأؤدبه ) الظاهر أن المراد به الضرب ويحتمل أنه عطف تفسير ط قوله ( والسرقة وضرب الناس ) الظاهر أن الواو بمعنى أو لصدق التعليل على كل فرد بخصوصه ط قوله ( حتى يتوب ) المراد حتى تظهر أمارات توبته إذ لا وقوف لنا على حقيقتها ولا يقدر بستة أشهر إذ قد تحصل التربة قبلها وقد لا تظهر بعدها كذا حققه الطرسوسي وأقره ابن الشحنة قوله ( وتقييد مسائل الشتم ) أي الواقع في الكنز والهداية وهذا ذكره في البحر والنهر والذي في الفتح الاقتصار على ما قبله من المسألة وتعليلها ذكر ذلك آخر الباب قوله ( ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ) أي من أنه الحق الشين بنفسه قبل قول القائل وأشار بقوله فتأمل إلى ضعف هذا الوجه فإنه وإن كان ألحقه بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح وقد يقال إنه وصفه بما هو فيه فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد يشق عليه إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر فتأمل قوله ( يعزر المولى عبده ) قال في الفتح وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه تأديبه وكذا الزوجة قوله ( لما سيجيء ) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير قوله ( الشرعية الخ ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو بالوشم وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك قوله ( وتركها غسل الجنابة ) أي إن كانت مسلمة بخلاف الذمية لعدم خطابها به ويمنعها من الخروج إلى الكنائس ط عن حاشية الشلبي

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا لنصوص رسول الله ولإجماع الأئمة ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا من الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجه لا يجوز وتمامه فيها وفي هذا تصريح بأن ضرب المتهم بسرقة من السياسة وبه صرح الزيلعي أيضا كما سيأتي في السرقة وبه علم أن للقاضي فعل السياسة ولا يختص بالإمام كما قدمناه في حد الزنا مع تعريف السياية قوله ( وإن لم يثبت ) أي ما اتهم به أما نفس التهمة أي كونه من أهلها فلا بد من ثبوتها كما علمت قوله ( يكفي فيه خبر العدل ) مخالف لما قدمه من أنه يجوز إثباته بمدع شهد به لو معه آخر وهو مصرح به في الفتح ولعله محمول على عدم العدالة قوله ( يقضي فيها بعلمه اتفاقا ) وأما ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى به من أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب حمله على ما كان من حقوق العباد كذا في كفالة النهر وفيه كلام كتبناه في قضاء البحر حاصله أن ما ذكره غير صحيح وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( كما مر ) الذي مر تقييده بما إذا بين سببه كتقبيل أجنبية وعناقها وقد فسر المجرد بما لم يبين سببه فالمراد بالمجرد هنا ما لم يكن في ضمن ما تصح به الدعوى وقدمنا الكلام فيه فافهم قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من أنه من باب الإخبار وأنه يكفي فيه خبر العدل قوله ( من المحاضر ) جمع محضر والمراد به هنا ما يعرض على السلطان ونحوه في شكاية متول أو حاكم ويثبت فيه خطوط أعيان البلدة وختمهم ويسمى في عرفنا عرض محضر قوله ( يعمل به الخ ) قال في كفالة النهر وظاهره أن الإخبار كما يكون باللسان يكون بالبنان فإذا كتب إلى السلطان بذلك ليزجره جاز وكان له أن يعتمد عليه حيث كان معروفا بالعدالة قوله ( فقد أخطأ ) والفرع المتقدم أي عن الظهيرية ينادي بخطئه نهر قوله ( وفي كفالة العيني الخ ) ذكره في البحر في هذا الباب ومثهل في الخانية قوله ( وأؤدبه ) الظاهر أن المراد به الضرب ويحتمل أنه عطف تفسير ط قوله ( والسرقة وضرب الناس ) الظاهر أن الواو بمعنى أو لصدق التعليل على كل فرد بخصوصه ط قوله ( حتى يتوب ) المراد حتى تظهر أمارات توبته إذ لا وقوف لنا على حقيقتها ولا يقدر بستة أشهر إذ قد تحصل التربة قبلها وقد لا تظهر بعدها كذا حققه الطرسوسي وأقره ابن الشحنة قوله ( وتقييد مسائل الشتم ) أي الواقع في الكنز والهداية وهذا ذكره في البحر والنهر والذي في الفتح الاقتصار على ما قبله من المسألة وتعليلها ذكر ذلك آخر الباب قوله ( ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ) أي من أنه الحق الشين بنفسه قبل قول القائل وأشار بقوله فتأمل إلى ضعف هذا الوجه فإنه وإن كان ألحقه بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح وقد يقال إنه وصفه بما هو فيه فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد يشق عليه إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر فتأمل قوله ( يعزر المولى عبده ) قال في الفتح وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه تأديبه وكذا الزوجة قوله ( لما سيجيء ) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب التعزير قوله ( الشرعية الخ ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو بالوشم وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض أو إحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك قوله ( وتركها غسل الجنابة ) أي إن كانت مسلمة بخلاف الذمية لعدم خطابها به ويمنعها من الخروج إلى الكنائس ط عن حاشية الشلبي

Bagian V04/P076–V04/P077İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P076–V04/P077)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وعلى الخروج من المنزل ) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر قوله ( لو بغير حق ) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه وتقدم بيانه في النفقات قوله ( لو طاهرة الخ ) أي وكانت خالية عن صوم فرض ط عن المفتاح قوله ( ويلحق بذلك الخ ) أشار إلى أن تعزير الزوج لزوجته ليس خاصا بالمسائل الأربعة المذكورة في المتون ولذا قال في الولوالجية له ضربها على هذه الأربعة وما في معناها وهو صريح الضابط الآتي أيضا وكذا ما نقلناه آنفا عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب لكن على القول بأنه لا يضربها لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها كما يفيده التعليل الآتي هناك قوله ( ما لو ضربت ولدها الخ ) هذه ذكرها في البحر بحثا أخذا من مسألة ضرب الجارية وقال فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى قوله ( غيرة ) بفتح الغين المعجمة ط وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز تأمل قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أول مرة ط قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها أو لا على قول العامة بحر وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله والضابط غير مصرح به وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمرك بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها لأن ذلك كله جناية قال في النهر وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه قلت وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير فالأولى الاقتصار على الضابط قوله ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبله وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له من الأشراف وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل نهر قلت يظهر لي الفرق بينهما إذ لا شك أن هذا إساءة أدب منها في حق زوجها الذي هو لها كالسيد وقدمنا عن الفتح أن له تعزيرها بإسارة الأدب تأمل قوله ( أو كلمته أو شتمته ) الضمير لغير المحرم قوله ( والضابط الخ ) عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء قال وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره قوله ( ولا على ترك الصلاة ) عطف على قوله وليس منه الخ لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط قوله ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكافي الحاكم كما في البحر وفيه عن القنية ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا قوله ( واستظهره ) أي ما في الكنز والملتقى من أن له ضربها على ترك الصلاة وبه قال كثير كما في البحر قوله ( والأب يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة ومثلها الصوم كما صرحوا به وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب والظاهر أن الوصي كذلك وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده أما الكبير فكالأجنبي نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء فرع في فصول العلامي إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما له أم أرملة تخرج إلى وليمة وإلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها بل يرفع أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها قوله ( ابن سبع ) تبع فيه النهر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وعلى الخروج من المنزل ) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر قوله ( لو بغير حق ) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه وتقدم بيانه في النفقات قوله ( لو طاهرة الخ ) أي وكانت خالية عن صوم فرض ط عن المفتاح قوله ( ويلحق بذلك الخ ) أشار إلى أن تعزير الزوج لزوجته ليس خاصا بالمسائل الأربعة المذكورة في المتون ولذا قال في الولوالجية له ضربها على هذه الأربعة وما في معناها وهو صريح الضابط الآتي أيضا وكذا ما نقلناه آنفا عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب لكن على القول بأنه لا يضربها لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقتصر منفعته عليها كما يفيده التعليل الآتي هناك قوله ( ما لو ضربت ولدها الخ ) هذه ذكرها في البحر بحثا أخذا من مسألة ضرب الجارية وقال فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا أولى قوله ( غيرة ) بفتح الغين المعجمة ط وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز تأمل قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أول مرة ط قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها أو لا على قول العامة بحر وثبوت التعزير للزوج بما ذكر إلى قوله والضابط غير مصرح به وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمرك بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها لأن ذلك كله جناية قال في النهر وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه قلت وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير فالأولى الاقتصار على الضابط قوله ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبله وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له من الأشراف وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة وغيرها والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل نهر قلت يظهر لي الفرق بينهما إذ لا شك أن هذا إساءة أدب منها في حق زوجها الذي هو لها كالسيد وقدمنا عن الفتح أن له تعزيرها بإسارة الأدب تأمل قوله ( أو كلمته أو شتمته ) الضمير لغير المحرم قوله ( والضابط الخ ) عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء قال وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره قوله ( ولا على ترك الصلاة ) عطف على قوله وليس منه الخ لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط قوله ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكافي الحاكم كما في البحر وفيه عن القنية ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا قوله ( واستظهره ) أي ما في الكنز والملتقى من أن له ضربها على ترك الصلاة وبه قال كثير كما في البحر قوله ( والأب يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة ومثلها الصوم كما صرحوا به وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب والظاهر أن الوصي كذلك وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده أما الكبير فكالأجنبي نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء فرع في فصول العلامي إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما له أم أرملة تخرج إلى وليمة وإلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها بل يرفع أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها قوله ( ابن سبع ) تبع فيه النهر

%0
10 Bölüm

Pertanyaan