Bagian V05/P230–V05/P232İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P230–V05/P232)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف أحد المستأجرين ) لو غاب قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها كان متبرعا لأنه غير مضطر إذ ليس للمؤجر حبس الدار الاستيفاء الأجرة ذكره التمرتاشي نهر وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع ودفع الكل والقبض والحبس مذهبهما وخالف أبو يوسف في جميعها ط مطلب في العلو إذا سقط قوله ( فكان مضطرا ) فصار كمعير الرهن إذا أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على الراهن لأنه مضطر فيه وكصاحب العلو إذا سقط بسقوط السفل كان له أن يبني السفل إذا لم يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه وتمامه في الفتح قوله ( اللهم الخ ) بحث لصاحب النهر قوله ( لعدم الأولوية ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما نصفه ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها بخلاف ما إذا قال بألف من الدراهم والدنانير حيث لا يشترط بيان الصفة وينصرف إلى الجياد نهر قوله ( وانصرف للوزن المعهود الخ ) فإن المعهود وزن الذهب بالمثاقيل ووزن الفضة بالدراهم فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير قوله ( وهذه قاعدة الخ ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف أي إن قوله باع بألف مثقال الخ ليس البيع قيدا في ذلك وكذا الموزون بل مثله المكيل ونحوه كما لو أقر له برطل من سمن وعسل وزيت أو بمائة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من كتان وإبريسم وخز يلزمه من كل ثلث قوله ( وزن سبعة ) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطا ا ه ط مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدرهم قوله ( وأفاد الكمال الخ ) اعلم أنه وقع اشتباه في موضعين بالنظر إلى العرف الحادث الأول فيما ينصرف إليه اسم الدرهم والثاني في قيمته فذكر في الفتح أن انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفا في بلد العقد وأما في عرف مصر فلفظ الدرهم ينصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس إلا أن يعقد بالفضة فينصرف إلى درهم بوزن سبعة وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم للمستحق ولم يقيدها ينصرف إلى الفلوس النحاس وإن قيدها بالنقرة ينصرف إلى الفضة واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه ولا يلزم منه كون كل زمن كذلك فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف وإلا صرف إلى الفضة لأنه الأصل ا ه الموضع الثاني قال في النهر وأما قيمة كل درهم منها فقال في البحر بعدما أعاد المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة وكنت قد استفتيت بعض المالكية عنها يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني فأفتى أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها يساوي نصفا وثلاثة من الفلوس قال فليعول على ذلك ما لم يوجد خلافه ا ه وقد اعتبر ذلك في زماننا لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد ولو ادعت مائة درهم مهرا وجب لها مائة وسط ا ه فينبغي أن يعول عليه ا ه ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة نصف وثلث وأنت قد علمت أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان ولا شك في اختلاف أزمنة الواقفين فينبغي اعتبار زمن الواقف والله تعالى الموفق ا ه قلت وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم وإنما يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضة وهذا يختلف باختلاف الزمان فينظر إلى قرش زمن الواقف أيضا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف أحد المستأجرين ) لو غاب قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها كان متبرعا لأنه غير مضطر إذ ليس للمؤجر حبس الدار الاستيفاء الأجرة ذكره التمرتاشي نهر وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع ودفع الكل والقبض والحبس مذهبهما وخالف أبو يوسف في جميعها ط مطلب في العلو إذا سقط قوله ( فكان مضطرا ) فصار كمعير الرهن إذا أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على الراهن لأنه مضطر فيه وكصاحب العلو إذا سقط بسقوط السفل كان له أن يبني السفل إذا لم يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه وتمامه في الفتح قوله ( اللهم الخ ) بحث لصاحب النهر قوله ( لعدم الأولوية ) لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما نصفه ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها بخلاف ما إذا قال بألف من الدراهم والدنانير حيث لا يشترط بيان الصفة وينصرف إلى الجياد نهر قوله ( وانصرف للوزن المعهود الخ ) فإن المعهود وزن الذهب بالمثاقيل ووزن الفضة بالدراهم فهو كما لو قال بألف من الدراهم والدنانير قوله ( وهذه قاعدة الخ ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف أي إن قوله باع بألف مثقال الخ ليس البيع قيدا في ذلك وكذا الموزون بل مثله المكيل ونحوه كما لو أقر له برطل من سمن وعسل وزيت أو بمائة من بيض وجوز وتفاح أو بمائة ذراع من كتان وإبريسم وخز يلزمه من كل ثلث قوله ( وزن سبعة ) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطا ا ه ط مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدرهم قوله ( وأفاد الكمال الخ ) اعلم أنه وقع اشتباه في موضعين بالنظر إلى العرف الحادث الأول فيما ينصرف إليه اسم الدرهم والثاني في قيمته فذكر في الفتح أن انصراف الدراهم إلى وزن سبعة إذا كان متعارفا في بلد العقد وأما في عرف مصر فلفظ الدرهم ينصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس إلا أن يعقد بالفضة فينصرف إلى درهم بوزن سبعة وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم للمستحق ولم يقيدها ينصرف إلى الفلوس النحاس وإن قيدها بالنقرة ينصرف إلى الفضة واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه ولا يلزم منه كون كل زمن كذلك فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف وإلا صرف إلى الفضة لأنه الأصل ا ه الموضع الثاني قال في النهر وأما قيمة كل درهم منها فقال في البحر بعدما أعاد المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة وكنت قد استفتيت بعض المالكية عنها يعني به علامة عصره ناصر الدين اللقاني فأفتى أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها يساوي نصفا وثلاثة من الفلوس قال فليعول على ذلك ما لم يوجد خلافه ا ه وقد اعتبر ذلك في زماننا لأن الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد ولو ادعت مائة درهم مهرا وجب لها مائة وسط ا ه فينبغي أن يعول عليه ا ه ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة نصف وثلث وأنت قد علمت أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان ولا شك في اختلاف أزمنة الواقفين فينبغي اعتبار زمن الواقف والله تعالى الموفق ا ه قلت وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم وإنما يذكرون لفظ القرش وهو اسم لأربعين نصف فضة وهذا يختلف باختلاف الزمان فينظر إلى قرش زمن الواقف أيضا
Bagian V05/P232–V05/P233İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P232–V05/P233)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فقيمة درهمها نصفان ) هذا ذكره في النهر بعدما حرر المقام والظاهر أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا ينافي ما حرره قبله قوله ( أن النقرة تطلق الخ ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث ففي المغرب النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة قوله ( فلا بد من مرجح ) وذلك كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في زمن الواقف أو يكون قيدها بشيء فافهم قوله ( الاستيمارات القديمة ) أي التصرفات أو العطايا أو الدفاتر أو نحوها مأخوذة من استمر الشيء إذا دام والمراد أنه ينظر إلى ما جرى عليه التعامل من قديم الزمان فيتبع قوله ( ولو قبض زيفا ) أي رديئا وهو من الوصف بالمصدر لأنه يقال زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار أي ردأت ثم وصف به فقيل درهم زيف ودراهم زيوف كفلس وفلوس وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة جياد ونبهرجة وزيوف وستوقة واختلفوا في تفسير النبهرجة قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف هي المغشوشة والستوقة صفر مموه بالفضة وقال عامة المشايخ الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال أي يرده ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها ولكن يبين للبائع أنها زيوف والنبهرجة ما يرده التجار والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ا ه وقال في أنفع الوسائل وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما الستوقة وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها قوله ( كان قضاء اتفاقا ) لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة وقيد بقوله وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع قوله ( ونفق ) أي هلك يقال نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت مصباح قوله ( استحسانا ) وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام وغيره وظاهره ترجيح قول أبي يوسف بحر قوله ( ولو فرخ طير ) يقال فرخ بالتشديد وأفرخ صار ذا أفراخ وأفرخت البيضة انفلقت عن الفرخ فخرج منها مصباح قوله ( أو تكسر ) وقع في الكنز تكنس وفي المغرب كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله ومنه الصيد إذا تكنس في أرض رجل أي استتر ويروى تكسر وانكسر ا ه وفي الفتح وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيها فتكسر احترازا عما لو كسره رجل فيها بحر وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس رملي وقوله احترازا الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره يقال كسره بالتشديد فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر أي قبل ذلك تأمل قوله ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ ) أي بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها فتح لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد بحر قوله ( أو كان صاحب الأرض قريبا الخ ) ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين إما التهيئة أو القرب ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه لكن يشكل عليه ما في الذخيرة عن المنتقى حيث قال نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره فهو له فلو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فأخذه غيره فهو لصاحب الحبالة والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا له إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده وفي الثاني بعد تأكده وكذا صيد البازي والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل ا ه أفاده ط قوله ( فلو أخذه غيره لم يملكه ) استدل عليه في النهر بعبارة المنتقى المذكورة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فقيمة درهمها نصفان ) هذا ذكره في النهر بعدما حرر المقام والظاهر أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا ينافي ما حرره قبله قوله ( أن النقرة تطلق الخ ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث ففي المغرب النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة قوله ( فلا بد من مرجح ) وذلك كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في زمن الواقف أو يكون قيدها بشيء فافهم قوله ( الاستيمارات القديمة ) أي التصرفات أو العطايا أو الدفاتر أو نحوها مأخوذة من استمر الشيء إذا دام والمراد أنه ينظر إلى ما جرى عليه التعامل من قديم الزمان فيتبع قوله ( ولو قبض زيفا ) أي رديئا وهو من الوصف بالمصدر لأنه يقال زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار أي ردأت ثم وصف به فقيل درهم زيف ودراهم زيوف كفلس وفلوس وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة وفي التتارخانية الدراهم أنواع أربعة جياد ونبهرجة وزيوف وستوقة واختلفوا في تفسير النبهرجة قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف هي المغشوشة والستوقة صفر مموه بالفضة وقال عامة المشايخ الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال أي يرده ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها ولكن يبين للبائع أنها زيوف والنبهرجة ما يرده التجار والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ا ه وقال في أنفع الوسائل وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة وبعدهما الستوقة وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها قوله ( كان قضاء اتفاقا ) لأنه صار راضيا بترك حقه في الجودة وقيد بقوله وأنفقه لأنه لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع قوله ( ونفق ) أي هلك يقال نفقت الدابة نفوقا من باب قعد هلكت مصباح قوله ( استحسانا ) وقولهما قياس كما ذكره فخر الإسلام وغيره وظاهره ترجيح قول أبي يوسف بحر قوله ( ولو فرخ طير ) يقال فرخ بالتشديد وأفرخ صار ذا أفراخ وأفرخت البيضة انفلقت عن الفرخ فخرج منها مصباح قوله ( أو تكسر ) وقع في الكنز تكنس وفي المغرب كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله ومنه الصيد إذا تكنس في أرض رجل أي استتر ويروى تكسر وانكسر ا ه وفي الفتح وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيها فتكسر احترازا عما لو كسره رجل فيها بحر وقوله من باب طلب صوابه من باب جلس رملي وقوله احترازا الخ إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره يقال كسره بالتشديد فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر أي قبل ذلك تأمل قوله ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ ) أي بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها فتح لأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد بحر قوله ( أو كان صاحب الأرض قريبا الخ ) ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين إما التهيئة أو القرب ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه لكن يشكل عليه ما في الذخيرة عن المنتقى حيث قال نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره فهو له فلو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فأخذه غيره فهو لصاحب الحبالة والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا له إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده وفي الثاني بعد تأكده وكذا صيد البازي والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل ا ه أفاده ط قوله ( فلو أخذه غيره لم يملكه ) استدل عليه في النهر بعبارة المنتقى المذكورة
Bagian V05/P233–V05/P234İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P233–V05/P234)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مثل ما مر ) بدل من قوله وكذا أو عطف بيان أفاد به أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه قوله ( أو دخل دار رجل ) وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به لم يصر آخذا مالكا له حتى لو خرج بعد ذلك فأخذه غيره ملكه وعن أبي يوسف لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو على الشجر ملكه لأن حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحراز فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على الهواء وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول لرب الدار لأخذه من محل هو في يده وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له وتمامه في البحر قوله ( ملكه بهذا الفعل ) أي بالإعداد أو الكف وظاهره أنه بدون ذلك لا يملكه وإن وقع قريبا منه بحيث تناله يده والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقا وإلا لزم لزم أنه لو قرب من صيد في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد القرب بل لا بد من إعداد الثوب أو كفه وأيضا لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه قوله ( ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك قوله ( لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل قال في المصباح نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب أي البركة ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل قوله ( لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى قال نعم لو توقف إحياء الحق على عرضه كما لو غصب المبيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا ه قوله ( ولا على الإشهاد والخروج إليه ) أي إلى الإشهاد وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده قوله ( فليس له الامتناع عن الإقرار ) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط قوله ( فغزلته امرأته ) أي بإذنه أو بغير إذنه ملتقط قوله ( المرأة إذا كفنت ) أي كفنت زوجها وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة غير قيد نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التتارخانية أي إلا إذا كان وصيا قوله ( ولو أكثر لا ترجع بشيء ) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرع وهذا إذا أنفق الوارث من ماله ليرجع وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة وإن زاد في قيمته ضمن الكل أي لأنه صار مشتريا لنفسه فيضمن مال الميت وقد حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا قوله ( قال رحمه الله ) الضمير عائد إلى صاحب الملتقط فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح آخرها والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة المتقدمين في كتبهم فافهم قوله ( لا يبعد ) لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مثل ما مر ) بدل من قوله وكذا أو عطف بيان أفاد به أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه قوله ( أو دخل دار رجل ) وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به لم يصر آخذا مالكا له حتى لو خرج بعد ذلك فأخذه غيره ملكه وعن أبي يوسف لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو على الشجر ملكه لأن حصوله على حائط رجل أو شجرته ليس بإحراز فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك فإن كان أخذه من الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على الهواء وإن أخذه من حائطه أو شجره فالقول لرب الدار لأخذه من محل هو في يده وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له وتمامه في البحر قوله ( ملكه بهذا الفعل ) أي بالإعداد أو الكف وظاهره أنه بدون ذلك لا يملكه وإن وقع قريبا منه بحيث تناله يده والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يملكه بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقا وإلا لزم لزم أنه لو قرب من صيد في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد القرب بل لا بد من إعداد الثوب أو كفه وأيضا لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى المنازعة بين الحاضرين الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه قوله ( ملكه مطلقا ) أي وإن لم يعدها لذلك قوله ( لأنه صار من أنزالها ) أي ريعها فهو بفتح الهمزة جمع نزل قال في المصباح نزل الطعام نزلا من باب تعب كثر ريعه ونماؤه فهو نزل وطعام كثير النزل بوزن سبب أي البركة ومنهم من يقول كثير النزل بوزن قفل قوله ( لا يجبر عليه ) وكذا لا يجبر على إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر الفتاوى قال نعم لو توقف إحياء الحق على عرضه كما لو غصب المبيع وامتنعت الشهود من الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه كما أفتى به الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا ه قوله ( ولا على الإشهاد والخروج إليه ) أي إلى الإشهاد وهو عطف تفسير على الإشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الإشهاد المجرد بقرينة ما بعده قوله ( فليس له الامتناع عن الإقرار ) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم فإن أقر بين يديه كتب سجلا وأشهد عليه ملتقط قوله ( فغزلته امرأته ) أي بإذنه أو بغير إذنه ملتقط قوله ( المرأة إذا كفنت ) أي كفنت زوجها وعبارة مجمع الفتاوى وغيرها أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة غير قيد نعم خرج الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التتارخانية أي إلا إذا كان وصيا قوله ( ولو أكثر لا ترجع بشيء ) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرع وهذا إذا أنفق الوارث من ماله ليرجع وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد الكفن ضمن الزيادة وإن زاد في قيمته ضمن الكل أي لأنه صار مشتريا لنفسه فيضمن مال الميت وقد حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية من الوصايا قوله ( قال رحمه الله ) الضمير عائد إلى صاحب الملتقط فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح آخرها والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة المتقدمين في كتبهم فافهم قوله ( لا يبعد ) لعل وجهه أنه لا يلزم من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه
Bagian V05/P234–V05/P235İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P234–V05/P235)
Orijinal Metin (AR)قوله ( اكتسب حراما الخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا ه وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا ه وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها قوله ( قال الكرخي ) صوابه قال أبو نصر كما رأيته في الملتقط ولم أر فيه ذكر قول الكرخي أصلا قوله ( جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب في الحلال الولوالجية وظاهره أنه لا كراهة فيه وتقدم في شركة المفاوضة أن أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود قوله ( لا يجوز لأحد أخذه الخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال الملك ذلك وإلا لا وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج قوله ( والأب مفسد فاسق ) احتراز عما إذا كان محمودا عند الناس أو مستور الحال فإنه حينئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي قوله ( لم يجز بيعه ) نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا كان خيرا بأن باع بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف قيمته وبه يفتى جامع الفصولين قوله ( على أن لا ترجع عليه ) قيد بذلك لما في الأشباه شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية قوله ( جاز وهو كالهبة ) قال في الخانية تكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير منها هبة لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها الصغير ا ه ط قوله ( رجع بما أدى ) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع الفصولين الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى ا ه لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول ومثله في البزازية و الخانية وقدمنا في النفقات تأييده فهما قولان مصححان ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبير ولم يحك فيه خلافا فكان هو المذهب فافهم قوله ( ولو قال بألف الخ ) عبارة الملتقط وقال شداد إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء بخلاف الوكيل بالشراء ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( اكتسب حراما الخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا ه وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا ه وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها قوله ( قال الكرخي ) صوابه قال أبو نصر كما رأيته في الملتقط ولم أر فيه ذكر قول الكرخي أصلا قوله ( جاز أخذ ربحه ) لأن الظاهر أنه اكتسب في الحلال الولوالجية وظاهره أنه لا كراهة فيه وتقدم في شركة المفاوضة أن أبا يوسف أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود قوله ( لا يجوز لأحد أخذه الخ ) ظاهره أنه لا يجوز الإقدام على الأخذ ما لم يسمع المالك قال ليأخذه من أراده وظاهره أنه يملكه بالأخذ إذا قال الملك ذلك وإلا لا وتقدم تمام الكلام على هذه المسألة في باب الجناية على الإحرام من كتاب الحج قوله ( والأب مفسد فاسق ) احتراز عما إذا كان محمودا عند الناس أو مستور الحال فإنه حينئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي قوله ( لم يجز بيعه ) نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا كان خيرا بأن باع بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف قيمته وبه يفتى جامع الفصولين قوله ( على أن لا ترجع عليه ) قيد بذلك لما في الأشباه شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية قوله ( جاز وهو كالهبة ) قال في الخانية تكون الأم مشترية لنفسها ثم يصير منها هبة لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها الصغير ا ه ط قوله ( رجع بما أدى ) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع الفصولين الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى ا ه لكن سيأتي في الكفالة قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول ومثله في البزازية و الخانية وقدمنا في النفقات تأييده فهما قولان مصححان ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير الكبير ولم يحك فيه خلافا فكان هو المذهب فافهم قوله ( ولو قال بألف الخ ) عبارة الملتقط وقال شداد إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء بخلاف الوكيل بالشراء ا ه
Bagian V05/P235–V05/P237İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P235–V05/P237)
Orijinal Metin (AR)قلت بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر مما عينه الوكيل وقع الشراء له ولا يلزم الموكل شيء من الثمن لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري لزم فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شيء وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هنا وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه ألفين ا ه أقول ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم وصوابه بألف بدليل التعليل والتنظير فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألف ثم راجعت السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال إنما يرجع عليه بالألف خاصة لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء الخ فهذا صريح فيما قلنا والله الحمد فافهم مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران قوله ( وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا ه وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران ا ه وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصف هل للجيران الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه ط مطلب الضرر البين يزال ولو قديما قلت الضرر البين يزال ولو قديما كما أفتى به العلامة المهمنداري ومثله في حاشية البحر الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية قوله ( على أنه لحم غنم ) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز مصباح والمراد هنا الضأن بحكم العرف قوله ( له الرد ) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الربا جنسا واحدا تأمل قال في الملتقط وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل قوله ( قال زن لي الخ ) في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام كيف تبيع اللحم فقال كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت منك زن لي فله أن لا يزن وإن وزن فلكل واحد منهما أن يرجع فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم البيع وعليه درهم قال محمد قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا وكذا فوزن فله الخيار ولو قال زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا فوزنه جاز ولا خيار له وعن أبي يوسف مثله حاوي الزاهدي قلت ولعل وجه قول الإمام أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع وعلى قول محمد يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل تأمل قوله ( لم بخير ) لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف بخلاف اللحم فإن لحم الرقبة أو الفخذ أحسن من لحم الخاصرة مثلا فيثبت له الخيار بعد الوزن إلا إذا شرى الكل أو عين الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما علمت تأمل مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء قوله ( إن قائما رده الخ ) أي لاختلاف الجنس فبطل البيع ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه جامع الفصولين وفيه شرى على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البذر ا ه قلت ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس كما لو وجده بذر قثاء
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر مما عينه الوكيل وقع الشراء له ولا يلزم الموكل شيء من الثمن لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري لزم فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شيء وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه هنا تخليص لا شراء حقيقة ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا فإنه قال أسير أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هنا وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه ألفين ا ه أقول ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم وصوابه بألف بدليل التعليل والتنظير فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألف ثم راجعت السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال إنما يرجع عليه بالألف خاصة لأن الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء الخ فهذا صريح فيما قلنا والله الحمد فافهم مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران قوله ( وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا ه وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران ا ه وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصف هل للجيران الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه ط مطلب الضرر البين يزال ولو قديما قلت الضرر البين يزال ولو قديما كما أفتى به العلامة المهمنداري ومثله في حاشية البحر الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية قوله ( على أنه لحم غنم ) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز مصباح والمراد هنا الضأن بحكم العرف قوله ( له الرد ) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الربا جنسا واحدا تأمل قال في الملتقط وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل قوله ( قال زن لي الخ ) في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام كيف تبيع اللحم فقال كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت منك زن لي فله أن لا يزن وإن وزن فلكل واحد منهما أن يرجع فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم البيع وعليه درهم قال محمد قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا وكذا فوزن فله الخيار ولو قال زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا فوزنه جاز ولا خيار له وعن أبي يوسف مثله حاوي الزاهدي قلت ولعل وجه قول الإمام أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع وعلى قول محمد يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل تأمل قوله ( لم بخير ) لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف بخلاف اللحم فإن لحم الرقبة أو الفخذ أحسن من لحم الخاصرة مثلا فيثبت له الخيار بعد الوزن إلا إذا شرى الكل أو عين الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما علمت تأمل مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء قوله ( إن قائما رده الخ ) أي لاختلاف الجنس فبطل البيع ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه جامع الفصولين وفيه شرى على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البذر ا ه قلت ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس كما لو وجده بذر قثاء
Bagian V05/P237–V05/P238İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P237–V05/P238)
Orijinal Metin (AR)والذي يظهر أنه من اختلاف النوع ويؤيده ما ذكره فيه أيضا لو شرى بذرا على أنه بذر بطيخ كذا فظهر على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخ واختلاف الصفة لا يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة ا ه أي لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه وذكر فيه قوله شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي اختار المشايخ أنه يرجع بنقص العيب وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاما فأكله فظهر عيبه وقد مر أن الفتوى على قولهما ا ه والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ وبذر القثاء بطل البيع فيرده لو قائما ويرد مثله لو هالكا ويرجع بالثمن ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي والخريفي صح البيع فيرده لو قائما ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام وعندهما يرجع بنقصانه وبه يفتى بقي ما لو زرعه فلم ينبت ففي الخيرية ليس له الرجوع بالثمن ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف كما صرح به ظهير الدين في حب القطن وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم نباته لعيب به وإلا لا بالاتفاق لاحتمال أن عدم نباته لرداءة حرثه أو لجفاف أرضه أو لأمر آخر ا ه قلت الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام وقوله وقيل يرجع مبني على قولهما المفتى به كما علمت قوله ( فانكسروا ) في بعض النسخ فانكسرت وهي الأولى لأن الواو لجاعة العقلاء قوله ( ضمن الأقداح لا القدح ) لأن القدح قبضه على سوم الشراء بلا بيان الثمن والأقداح انكسرت بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما في الخانية قوله ( بأصلها ) هو المدفون في الأرض المسمى شرشا مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر قوله ( يقطعه من وجه الأرض ) عبارة الملتقط يقطعها وفيه أيضا إذا اشترى أشجارا من وجه الأرض وفي قطعها بالصيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي قائمة إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها وفيه أيضا ولو باع شجرة إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك وإن بين بأصلها فعلى قرارها من الأرض وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم دلالة ا ه قوله ( فكسرها المشتري ) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصور في الصرف وإلا فالمناسب فكسرها البائع ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة ويدل له ما نقله بعض المحشين عن الخانية لو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء ا ه قوله ( وإن طحنه لا يبيع ) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى قوله ( وقال الثاني الخ ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين وروى بشر في الإملاء عنه أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والتسوقة وإن بين ذلك وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج ا ه ملخصا من الهندية قوله ( لا ينفقها حتى يعدها ) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبا وقد أنفق الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق والظاهر أن محله إذا أخذها عددا لا وزنا وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة يحرر ط تأمل قوله ( ثمنه ) الضمير راجع للمشتري أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار كونها مبيعا قوله ( لجهالة الأجل ) لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز ويبطل الشرط كما قدمناه أول البيوع قوله ( فهو فاسد ) لأن فيه نفعا للبائع ولا يقتضيه العقد قوله ( من الأكار ) أي المزارع
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والذي يظهر أنه من اختلاف النوع ويؤيده ما ذكره فيه أيضا لو شرى بذرا على أنه بذر بطيخ كذا فظهر على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخ واختلاف الصفة لا يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة ا ه أي لأنه ظهر عيبه بعد استهلاكه وذكر فيه قوله شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي اختار المشايخ أنه يرجع بنقص العيب وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاما فأكله فظهر عيبه وقد مر أن الفتوى على قولهما ا ه والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ وبذر القثاء بطل البيع فيرده لو قائما ويرد مثله لو هالكا ويرجع بالثمن ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي والخريفي صح البيع فيرده لو قائما ولا يرجع بشيء لو هالكا عند الإمام وعندهما يرجع بنقصانه وبه يفتى بقي ما لو زرعه فلم ينبت ففي الخيرية ليس له الرجوع بالثمن ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف كما صرح به ظهير الدين في حب القطن وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم نباته لعيب به وإلا لا بالاتفاق لاحتمال أن عدم نباته لرداءة حرثه أو لجفاف أرضه أو لأمر آخر ا ه قلت الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام وقوله وقيل يرجع مبني على قولهما المفتى به كما علمت قوله ( فانكسروا ) في بعض النسخ فانكسرت وهي الأولى لأن الواو لجاعة العقلاء قوله ( ضمن الأقداح لا القدح ) لأن القدح قبضه على سوم الشراء بلا بيان الثمن والأقداح انكسرت بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما في الخانية قوله ( بأصلها ) هو المدفون في الأرض المسمى شرشا مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر قوله ( يقطعه من وجه الأرض ) عبارة الملتقط يقطعها وفيه أيضا إذا اشترى أشجارا من وجه الأرض وفي قطعها بالصيف ضرر فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي قائمة إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت لا ضرر في قطعها وفيه أيضا ولو باع شجرة إن بين موضع قطعها من وجه الأرض فعلى ذلك وإن بين بأصلها فعلى قرارها من الأرض وإن لم يبين له أن يقطع من أصلها إلا أن تقوم دلالة ا ه قوله ( فكسرها المشتري ) كذا رأيته في الملتقط وكأنه مصور في الصرف وإلا فالمناسب فكسرها البائع ورأيت فيه تقييد الزيوف بالنبهرجة ويدل له ما نقله بعض المحشين عن الخانية لو أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء ا ه قوله ( وإن طحنه لا يبيع ) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى قوله ( وقال الثاني الخ ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين وروى بشر في الإملاء عنه أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والتسوقة وإن بين ذلك وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج ا ه ملخصا من الهندية قوله ( لا ينفقها حتى يعدها ) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبا وقد أنفق الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق والظاهر أن محله إذا أخذها عددا لا وزنا وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة يحرر ط تأمل قوله ( ثمنه ) الضمير راجع للمشتري أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار كونها مبيعا قوله ( لجهالة الأجل ) لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع نعم لو قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز ويبطل الشرط كما قدمناه أول البيوع قوله ( فهو فاسد ) لأن فيه نفعا للبائع ولا يقتضيه العقد قوله ( من الأكار ) أي المزارع
Bagian V05/P238–V05/P239İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P238–V05/P239)
Orijinal Metin (AR)قوله ( يرجع على الدهقان ) أي صاحب الأرض وفي هذه المسألة كلام سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين قوله ( إن رضي الأكار جاز ) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة بالربع مثلا وعمل الأكار حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا الأكار لأن له فيه حصة فإن أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الثمر فيأخذ الأكار قدر حصته من ثمن الثمر وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل فباع الأرض توقف بيع الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض كما مر في باب الفضولي ولا يخفى أن هذه مسألة أخرى فافهم قوله ( فقبله ولم ينفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط قوله ( بخلاف جارية الخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقه فإذا لم يتجوز بقي على ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء لنفسه بخلاف التصرف في العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره ط عن البحر وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب الخ فراجعه قوله ( قال أبو حنيفة الخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا وقدمنا الكلام عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح والله سبحانه أعلم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به لم يترجم له بفصل ولا باب لدخوله في بال المتفرقات وما اسم موصول مبتدأ خبره قوله البيع الخ وتقدم في باب البيع الفاسد بيان الشرط الفاسد والتعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وتقدم الكلام عليه في كتاب الطلاق ومثال الشرط الفاسد بعتك بشرط كذا ومثال التعليق بعتك إن رضي فلان وفي حاشية الأشباه للحموي عن قواعد الزركشي الفرق بين التعليق والشرط أن التعليق داخل في أصل الفعل بإن ونحوها والشرط ما جزم فيه بأصل الفعل أو يقال التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أخراتها والشرط التزام لم يوجد في أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة ا ه قوله ( هاهنا أصلان الخ ) الذي تحصل من هذين الأصلين أن ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد ويبطل تعليقه أيضا لدخوله في التمليكات لأنها أعم وما ليس مبادلة مال بمال إن كان من التمليكات أو التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط وإن لم يكن منهما فإن كان من الإسقاطات والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه باللائم وغيره وإن كان من الإطلاقات والولايات والتحريضات يصح بالملائم فقط وبه يظهر أن قول المصنف ولا يصح تعليقه به معطوف على ما يبطل عطف تفسير فالمراد بالشرط التعليق به ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى أي وما لا يصح تعليقه به كما في قوله تعالى ? < وما أنزلنا إلينا وما أنزل إليكم > ? أي وما أنزل إليكم فيكون ما في المتن قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرط والثانية ما لا يصح تعليقه به وبدون هذا التقدير يكون قاعدة واحدة أريد بها ما اجتمع فيه الأمران وذلك خاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال بمال فإنها تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها به وذلك غير مراد لأن المصنف عد من ذلك الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف والتحكيم وليس في شيء من ذلك تمليك مال بمال مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط الفاسد فتعين أن يكون ما ذكره المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط والعطف للتفسير كما قلنا فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرط أو قاعدتين كما دل عليه ذكر الأصلين المذكورين
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( يرجع على الدهقان ) أي صاحب الأرض وفي هذه المسألة كلام سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين قوله ( إن رضي الأكار جاز ) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة بالربع مثلا وعمل الأكار حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا الأكار لأن له فيه حصة فإن أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الثمر فيأخذ الأكار قدر حصته من ثمن الثمر وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل فباع الأرض توقف بيع الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض كما مر في باب الفضولي ولا يخفى أن هذه مسألة أخرى فافهم قوله ( فقبله ولم ينفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط قوله ( بخلاف جارية الخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقه فإذا لم يتجوز بقي على ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء لنفسه بخلاف التصرف في العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره ط عن البحر وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب الخ فراجعه قوله ( قال أبو حنيفة الخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا وقدمنا الكلام عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح والله سبحانه أعلم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به لم يترجم له بفصل ولا باب لدخوله في بال المتفرقات وما اسم موصول مبتدأ خبره قوله البيع الخ وتقدم في باب البيع الفاسد بيان الشرط الفاسد والتعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى وتقدم الكلام عليه في كتاب الطلاق ومثال الشرط الفاسد بعتك بشرط كذا ومثال التعليق بعتك إن رضي فلان وفي حاشية الأشباه للحموي عن قواعد الزركشي الفرق بين التعليق والشرط أن التعليق داخل في أصل الفعل بإن ونحوها والشرط ما جزم فيه بأصل الفعل أو يقال التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أخراتها والشرط التزام لم يوجد في أمر لم يوجد بصيغة مخصوصة ا ه قوله ( هاهنا أصلان الخ ) الذي تحصل من هذين الأصلين أن ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد ويبطل تعليقه أيضا لدخوله في التمليكات لأنها أعم وما ليس مبادلة مال بمال إن كان من التمليكات أو التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط وإن لم يكن منهما فإن كان من الإسقاطات والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه باللائم وغيره وإن كان من الإطلاقات والولايات والتحريضات يصح بالملائم فقط وبه يظهر أن قول المصنف ولا يصح تعليقه به معطوف على ما يبطل عطف تفسير فالمراد بالشرط التعليق به ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى أي وما لا يصح تعليقه به كما في قوله تعالى ? < وما أنزلنا إلينا وما أنزل إليكم > ? أي وما أنزل إليكم فيكون ما في المتن قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرط والثانية ما لا يصح تعليقه به وبدون هذا التقدير يكون قاعدة واحدة أريد بها ما اجتمع فيه الأمران وذلك خاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال بمال فإنها تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقها به وذلك غير مراد لأن المصنف عد من ذلك الرجعة والإبراء وعزل الوكيل والاعتكاف والإقرار والوقف والتحكيم وليس في شيء من ذلك تمليك مال بمال مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط الفاسد فتعين أن يكون ما ذكره المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط والعطف للتفسير كما قلنا فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرط أو قاعدتين كما دل عليه ذكر الأصلين المذكورين
Bagian V05/P239–V05/P240İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P239–V05/P240)
Orijinal Metin (AR)وعليه فما ذكره المصنف منه ما هو داخل تحتهما معا ومنه ما هو داخل تحت الثانية فقط ويدل عليه أيضا ما في الزيلعي حيث قال بعد ذكر ما لا يبطل بالشرط الفاسد ثم الشيخ ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسدة وما لا يبطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ إذا علمت ذلك ظهر لك أن هاهنا أربعة قواعد الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا والثالثة عكس الأولى وهي ما يأتي في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد الخ والرابعة عكس الثانية وهي المذكورة في قول الشارح وبقي ما يجوز تعليقه الخ والأولى داخلة تحت الثانية لأن كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس فالفروع التي ذكرها المصنف كلها داخلة تحت الثانية وبعضها تحت الأولى لخروج الرجعة والإبراء ونحوهما كما ذكرناه وما خرج عنها دخل تحت الثالثة والرابعة داخلة تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله الشرط الفاسد ولا عكس كما ستعرفه ثم اعلم أن قوله لا يصح تعليقه ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة المعلق لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به فاغتنم تحرير هذا المقام فإن به يندفع كثير من الأوهام كما يظهر لك في تقدير الكلام قوله ( وما لا فلا ) أي وما لا يكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط الفاسد وقوله كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا للشيئين وإنما لم يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا غير لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات بل يفسد الشرط ويصح التصرف وتمامه في الزيلعي قوله ( من التمليكات ) كبيع وإجارة واستئجار وهبة وصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كما في جامع الفصولين فهو أعم مما قبله قوله ( أو التقييدات ) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في الفصولين وذلك أن في الوكالة والإذن للعبد إطلاقا عما كانا ممنوعين عنه من التصرف في مال الموكل والمولى وفي العزل والحجر تقييد لذلك الإطلاق وكذا في الرجعة تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية قوله ( يبطل تعليقه بالشرط ) أي المحض كما في البحر وغيره والظاهر أنه احتراز عن التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين قال ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال ولو علق البراءة بشرط كائن يصح ولو قال للخطاب زوجت بنتي من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر كذب الأب انعقد قوله ( والأصح ) أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من الإسقاطات المحضة أو الالتزامات أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح التعليق قوله ( لكن في أسقاطات ) أي محضة كالطلاق والعتاق بحر احترازا عن الإبراء فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من وجه كما يأتي فهو من التمليكات قوله ( يحلف بهما ) الضمير المثنى عائد إلى إسقاطات والتزامات وقوله كحج وطلاق لف ونشر مشوش وقوله مطلقا أي بشرط ملائم أو غير ملائم ولم يظهر من كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلته ولم أر من ذلك ذلك
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعليه فما ذكره المصنف منه ما هو داخل تحتهما معا ومنه ما هو داخل تحت الثانية فقط ويدل عليه أيضا ما في الزيلعي حيث قال بعد ذكر ما لا يبطل بالشرط الفاسد ثم الشيخ ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسدة وما لا يبطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ إذا علمت ذلك ظهر لك أن هاهنا أربعة قواعد الأولى ما يبطل بالشرط الفاسد الثانية ما لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا والثالثة عكس الأولى وهي ما يأتي في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد الخ والرابعة عكس الثانية وهي المذكورة في قول الشارح وبقي ما يجوز تعليقه الخ والأولى داخلة تحت الثانية لأن كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس فالفروع التي ذكرها المصنف كلها داخلة تحت الثانية وبعضها تحت الأولى لخروج الرجعة والإبراء ونحوهما كما ذكرناه وما خرج عنها دخل تحت الثالثة والرابعة داخلة تحت الثالثة لأن كل ما جاز تعليقه لا يبطله الشرط الفاسد ولا عكس كما ستعرفه ثم اعلم أن قوله لا يصح تعليقه ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة المعلق لأن ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به فاغتنم تحرير هذا المقام فإن به يندفع كثير من الأوهام كما يظهر لك في تقدير الكلام قوله ( وما لا فلا ) أي وما لا يكون مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط الفاسد وقوله كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا للشيئين وإنما لم يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا غير لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات بل يفسد الشرط ويصح التصرف وتمامه في الزيلعي قوله ( من التمليكات ) كبيع وإجارة واستئجار وهبة وصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كما في جامع الفصولين فهو أعم مما قبله قوله ( أو التقييدات ) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في الفصولين وذلك أن في الوكالة والإذن للعبد إطلاقا عما كانا ممنوعين عنه من التصرف في مال الموكل والمولى وفي العزل والحجر تقييد لذلك الإطلاق وكذا في الرجعة تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية قوله ( يبطل تعليقه بالشرط ) أي المحض كما في البحر وغيره والظاهر أنه احتراز عن التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين قال ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال ولو علق البراءة بشرط كائن يصح ولو قال للخطاب زوجت بنتي من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر كذب الأب انعقد قوله ( والأصح ) أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من الإسقاطات المحضة أو الالتزامات أو الإطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح التعليق قوله ( لكن في أسقاطات ) أي محضة كالطلاق والعتاق بحر احترازا عن الإبراء فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من وجه كما يأتي فهو من التمليكات قوله ( يحلف بهما ) الضمير المثنى عائد إلى إسقاطات والتزامات وقوله كحج وطلاق لف ونشر مشوش وقوله مطلقا أي بشرط ملائم أو غير ملائم ولم يظهر من كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلته ولم أر من ذلك ذلك
Bagian V05/P240–V05/P241İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P240–V05/P241)
Orijinal Metin (AR)ويظهر لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه وأن من الأول تسليم الشفعة إذا علق بشرط غير كائن فإن فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه ومن الثاني ما إذا التزم ما لا يلزمه شرعا كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بينهما فأذن بشرط منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى انهدم منزل الجار لا يضمن لأنه ليس عليه حفظ دار شريكه كما في الولوالجية ففيه التزام الحفظ كأنه قال اهدم الجدار بشرط نصب الخشبات فلا يصح تأمل قوله ( وفي إطلاقات ) كالإذن بالتجارة وولايات كالقضاء والإمارة وتحريضات نحو من قتل قتيلا فله سلبه ا ه ح قوله ( بالملائم ) أي يصح تعليقها بالشرط الملائم وفسره في الخلاصة بما يؤكد موجب العقد ا ه مثل إن وصلت إلى بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها أو إن قتلت قتيلا فلك سلبه بخلاف نحو إن هبت الريح قوله ( فالأول الخ ) قد علمت أن حاصل الأصلين المذكورين في الشرح أن من المسائل ما يفسد بالشرط الفاسد وما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد وما يصح بالشرط وما يصح تعليقه به فهي أربعة الفاسد منها قسمان والصحيح قسمان فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد منها بقسميه وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح تعليقه وأما ما يصح فسيذكر المصنف القسم الأول منه بقوله وما لا يبطل بالشرط الفاسد وذكر الشارح بعده القسم الآخر بقوله وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط كما نبهنا عليه أولا وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل الأول من الأصلين حتى يرد عليه أن الصور التي ذكرها المصنف ليست كلها مبادلة مال بمال بل بعضها فافهم قوله ( على ما في الدرر الخ ) أي كونها أربعة عشر مبني على ما ذكر في هذه الكتب وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك كما نبه عليه الشارح بعد ويأتي تمامه ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما يصح مضافا وهو ما سيأتي آخرا وليس الكلام فيه كما لا يخفى قوله ( البيع ) صورة البيع بالشرط قوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله بعته إن كان زيد حاضرا وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل وإليه يشير قوله وقد مر في البيع الفاسد شرنبلالية قوله ( إن علقه بكلمة إن ) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك هذا إن رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام لأنه اشتراط الخيار إلى أجنبي وهو جائز بحر لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط صحيح تأمل قوله ( على ما بينا في البيع الفاسد ) أي من أنه إن كان مما يقتضيه العقد أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى التعامل به كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء النعل لا يفسد ويصح الشرط وإن لم يكن كذلك فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا ا ه وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويجعل مشاورة وأن يكون في صلب العقد حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين مكي وفي الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد أو استأجر أرضا للزراعة ثم قال بعد تمامها إن الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ ا ه ط وتقدم آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها في الأشباه وأوضحناها هناك قوله ( والقسمة ) من صور فسادها بالشرط ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض أو على أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف أو على شرط هبة أو صدقة أما لو اقتسما على أن يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع وكذا على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم مسماة بحر عن الولوالجية
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويظهر لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه وأن من الأول تسليم الشفعة إذا علق بشرط غير كائن فإن فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه ومن الثاني ما إذا التزم ما لا يلزمه شرعا كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بينهما فأذن بشرط منع الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى انهدم منزل الجار لا يضمن لأنه ليس عليه حفظ دار شريكه كما في الولوالجية ففيه التزام الحفظ كأنه قال اهدم الجدار بشرط نصب الخشبات فلا يصح تأمل قوله ( وفي إطلاقات ) كالإذن بالتجارة وولايات كالقضاء والإمارة وتحريضات نحو من قتل قتيلا فله سلبه ا ه ح قوله ( بالملائم ) أي يصح تعليقها بالشرط الملائم وفسره في الخلاصة بما يؤكد موجب العقد ا ه مثل إن وصلت إلى بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها أو إن قتلت قتيلا فلك سلبه بخلاف نحو إن هبت الريح قوله ( فالأول الخ ) قد علمت أن حاصل الأصلين المذكورين في الشرح أن من المسائل ما يفسد بالشرط الفاسد وما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد وما يصح بالشرط وما يصح تعليقه به فهي أربعة الفاسد منها قسمان والصحيح قسمان فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد منها بقسميه وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح تعليقه وأما ما يصح فسيذكر المصنف القسم الأول منه بقوله وما لا يبطل بالشرط الفاسد وذكر الشارح بعده القسم الآخر بقوله وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط كما نبهنا عليه أولا وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل الأول من الأصلين حتى يرد عليه أن الصور التي ذكرها المصنف ليست كلها مبادلة مال بمال بل بعضها فافهم قوله ( على ما في الدرر الخ ) أي كونها أربعة عشر مبني على ما ذكر في هذه الكتب وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك كما نبه عليه الشارح بعد ويأتي تمامه ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما يصح مضافا وهو ما سيأتي آخرا وليس الكلام فيه كما لا يخفى قوله ( البيع ) صورة البيع بالشرط قوله بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله بعته إن كان زيد حاضرا وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامح لأنه من قبيل الفاسد لا الباطل وإليه يشير قوله وقد مر في البيع الفاسد شرنبلالية قوله ( إن علقه بكلمة إن ) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك هذا إن رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام لأنه اشتراط الخيار إلى أجنبي وهو جائز بحر لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط صحيح تأمل قوله ( على ما بينا في البيع الفاسد ) أي من أنه إن كان مما يقتضيه العقد أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى التعامل به كشرط تسليم المبيع أو الثمن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء النعل لا يفسد ويصح الشرط وإن لم يكن كذلك فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا ا ه وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويجعل مشاورة وأن يكون في صلب العقد حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين مكي وفي الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد أو استأجر أرضا للزراعة ثم قال بعد تمامها إن الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ ا ه ط وتقدم آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها في الأشباه وأوضحناها هناك قوله ( والقسمة ) من صور فسادها بالشرط ما إذا اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض أو على أن يشتري أحدهما من الآخر داره بألف أو على شرط هبة أو صدقة أما لو اقتسما على أن يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع وكذا على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم مسماة بحر عن الولوالجية
Bagian V05/P241–V05/P242İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P241–V05/P242)
Orijinal Metin (AR)وقال أيضا وصورة تعليقها أن يقتسموا دارا وشرطوا رضا فلان لأن القسمة فيها معنى المبادلة فهي كالبيع عيني ومر جواز تعليق البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقته ولكن في الولوالجية خيار الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الأجناس المختلفة لا فيما يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد بحر ملخصا وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقا ومؤقتا يصح في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع فكلام العيني محمول على غير الموقت أو على الأجناس المختلفة ثم اعلم أن القسمة التي يجبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي لأنها تكون في العروض المتحد جنسها إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس بعضها في بعض وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في بعض إلا بالتراضي كما سيأتي في بابها قوله ( أما قسمة القيمي الخ ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقا أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلا لكن علمت أن الافتراق بين الجبر وعدمه لا بين المثلي والقيمي فافهم وأيضا فالكلام في الشرط الفاسد كما مر وشرط الخيار ليس شرطا فاسدا فلا حاجة إلى التنبيه على صحته تأمل قوله ( والإجارة ) أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد عيني ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه وتمامه في البحر وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة قوله ( فيصح به يفتى ) لعل وجهه أنه وقت يجيء لا محالة فلم يكن تعليقا بخطر أو هو إضافة لا تعلق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء قوله ( مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه علقه على القبول فقيل تأمل قوله ( فقول البكر ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة البزازية قوله ( وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط ) وهو التمليكات والتقييدات كما مر وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة واستشهد له بما مر عن البزازية وأقره في النهر واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز بثمن آخر يبطل ا ه قلت قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا كما لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه تأمل قوله ( فقصرها على البيع قصور ) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى ا ه ومثله قول الدرر والبيع وإجازته وقال ح ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات المالية وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسه لكنه لا يلائم المتن لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به ا ه ملخصا قلت قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهما فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهما وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين فافهم قوله ( قال شيخنا في بحره ) من كلام المصنف في المنح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال أيضا وصورة تعليقها أن يقتسموا دارا وشرطوا رضا فلان لأن القسمة فيها معنى المبادلة فهي كالبيع عيني ومر جواز تعليق البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقته ولكن في الولوالجية خيار الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الأجناس المختلفة لا فيما يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد بحر ملخصا وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقا ومؤقتا يصح في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع فكلام العيني محمول على غير الموقت أو على الأجناس المختلفة ثم اعلم أن القسمة التي يجبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي لأنها تكون في العروض المتحد جنسها إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس بعضها في بعض وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في بعض إلا بالتراضي كما سيأتي في بابها قوله ( أما قسمة القيمي الخ ) أفاد أن قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقا أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط أو رؤية وإلا فلا لكن علمت أن الافتراق بين الجبر وعدمه لا بين المثلي والقيمي فافهم وأيضا فالكلام في الشرط الفاسد كما مر وشرط الخيار ليس شرطا فاسدا فلا حاجة إلى التنبيه على صحته تأمل قوله ( والإجارة ) أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد عيني ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه وتمامه في البحر وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة قوله ( فيصح به يفتى ) لعل وجهه أنه وقت يجيء لا محالة فلم يكن تعليقا بخطر أو هو إضافة لا تعلق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء قوله ( مع أنه تعليق بعدم التفريغ ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه علقه على القبول فقيل تأمل قوله ( فقول البكر ) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة البزازية قوله ( وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط ) وهو التمليكات والتقييدات كما مر وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة واستشهد له بما مر عن البزازية وأقره في النهر واعترضه الحموي بما في القنية قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز بثمن آخر يبطل ا ه قلت قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا كما لو قال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه تأمل قوله ( فقصرها على البيع قصور ) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع فضولي عبده فقال أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علق إجازته بشرط لأنها بيع معنى ا ه ومثله قول الدرر والبيع وإجازته وقال ح ينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال لأن كلامه فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط وذلك خاص بالمعاوضات المالية وما ذكره عن البزازية من إجازة النكاح صحيح في نفسه لكنه لا يلائم المتن لأن إجازة النكاح مثله فلا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به ا ه ملخصا قلت قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة منهما فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط ومثل إجازة البيع مفرعة على كل منهما وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع على القاعدتين فافهم قوله ( قال شيخنا في بحره ) من كلام المصنف في المنح