Bagian V01/P394–V01/P395İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P394–V01/P395)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة قال في البحر ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته وبه صرح في المجتبى وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى قوله ( وتكرار الجماعة ) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه وروي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا ا ه بدائع وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ظهيرية وفي آخر شرح المنية وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية ا ه وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام قوله ( إلا في مسجد على طريق ) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة بل هو الأفضل خانية قوله ( فلا بأس بذلك ) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم قوله ( جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج قوله ( مطلقا ) أي لحقه وحشة أو لا قوله ( كره إن لحقه وحشة ) أي بأن لم يرض به وهذا اختيار خواهر زاده ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة إن لم يرض به يكره وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا ا ه قلت وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة وقال في البحر ويدل عليه إطلاق قول المجمع ولا نكرهها من غيره فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر ا ه وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا ه أي لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح قوله ( كما كره الخ ) ذكره في روضة الناطفي واختلفوا عند إتمامها أي عند قد قامت الصلاة فقيل يتمها ماشيا وقيل في مكانه إماما كان المؤذن أو غيره وهو الأصح كما في البدائع وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان إماما فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف نهر قوله ( وقال الحلواني ندبا الخ ) أي قال الحلواني إن الإجابة باللسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إذ أذان الحي يكفيه ) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة قال في البحر ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته وبه صرح في المجتبى وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى قوله ( وتكرار الجماعة ) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه وروي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا ا ه بدائع وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ظهيرية وفي آخر شرح المنية وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار وإلا فلا وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية ا ه وفي التاترخانية عن الولوالجية وبه نأخذ وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام قوله ( إلا في مسجد على طريق ) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة بل هو الأفضل خانية قوله ( فلا بأس بذلك ) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل فافهم قوله ( جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج قوله ( مطلقا ) أي لحقه وحشة أو لا قوله ( كره إن لحقه وحشة ) أي بأن لم يرض به وهذا اختيار خواهر زاده ومشى عليه في الدرر والخانية لكن في الخلاصة إن لم يرض به يكره وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا ا ه قلت وبه صرح الإمام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة وقال في البحر ويدل عليه إطلاق قول المجمع ولا نكرهها من غيره فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر ا ه وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا ه أي لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح قوله ( كما كره الخ ) ذكره في روضة الناطفي واختلفوا عند إتمامها أي عند قد قامت الصلاة فقيل يتمها ماشيا وقيل في مكانه إماما كان المؤذن أو غيره وهو الأصح كما في البدائع وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان إماما فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف نهر قوله ( وقال الحلواني ندبا الخ ) أي قال الحلواني إن الإجابة باللسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم
Bagian V01/P395–V01/P396İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P395–V01/P396)
Orijinal Metin (AR)قال في النهر وقوله بوجوب الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت وفي المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وما في شهادات المجتبى سمع الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى وقد سألت شيخنا الأخ عن هذا فلم يبد جوابا ا ه مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه وزمن الخلفاء بعده وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريبا وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتها اتفاقا وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد بل لأجل إقامة الجماعة وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقال يمكنه أن يجمع بأهله في بيته فلا يلزم شيء من المحذورين لأنا نقول إن مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلا عذر نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل فاغتنم هذا التحرير الفريد ويأتي له قريبا بعض مزيد قوله ( من سمع الأذان ) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم الأذان حيث علق على السماع وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه قوله ( ولو جنبا ) لأن إجابة المؤذن ليست بأذان بحر عن الخلاصة قوله ( لا حائضا ونفساء ) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول إمداد أي بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة ولأن حدثه أخف من الحيض والنفاس لإمكان إزالته سريعا قوله ( وسامع خطبة ) أي خطبة كانت ط وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا قوله ( وفي صلاة جنازة ) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر عن المجتبى وعبارة الإمداد وصلاة ولو جنازة قوله ( ومستراح ) أي بيت الخلاء قوله ( وتعليم علم ) أي شرعي فيما يظهر ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه قوله ( بخلاف قرآن ) لأنه لا يفوت جوهرة ولعله لأن تكرار القراءة إنما هو للأجر فلا يفوت بالإجابة بخلاف التعلم فعلى هذا لو يقرأ تعليما أو تعلما لا يقطع سائحاني تنبيه هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم وإن طال فلا أخذا مما يأتي لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم على المؤذن أو المصلي أو القارىء أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ بل يرد في نفسه وعن محمد يرد بعده وعن أبي يوسف لا يرد مطلقا هو الصحيح وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا ا ه تأمل قوله ( كمقالته ) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه قوله ( إن سمع المسنون منه ) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه ف من لبيان الجنس لا للتبعيض فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا كما لو كان كله كذلك أو كان قبل الوقت أو من جنب أو امرأة ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته فيجيب المسنون منها دون غيره وهو بعيد تأمل لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارىء وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في النهر وقوله بوجوب الإجابة بالقدم مشكل لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت وفي المسجد إذ لا معنى لإيجاب الذهاب دون الصلاة وما في شهادات المجتبى سمع الأذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى وقد سألت شيخنا الأخ عن هذا فلم يبد جوابا ا ه مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد أقول وبالله التوفيق ما قاله الإمام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة وعدم تكرارها كما هو في زمنه وزمن الخلفاء بعده وقد علمت أن تكرارها مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريبا وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم بتفويتها اتفاقا وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو في المسجد بل لأجل إقامة الجماعة وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم لا يقال يمكنه أن يجمع بأهله في بيته فلا يلزم شيء من المحذورين لأنا نقول إن مذهب الإمام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون بدعة ومكروها بلا عذر نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل فاغتنم هذا التحرير الفريد ويأتي له قريبا بعض مزيد قوله ( من سمع الأذان ) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم الأذان حيث علق على السماع وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه قوله ( ولو جنبا ) لأن إجابة المؤذن ليست بأذان بحر عن الخلاصة قوله ( لا حائضا ونفساء ) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول إمداد أي بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة ولأن حدثه أخف من الحيض والنفاس لإمكان إزالته سريعا قوله ( وسامع خطبة ) أي خطبة كانت ط وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا قوله ( وفي صلاة جنازة ) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر عن المجتبى وعبارة الإمداد وصلاة ولو جنازة قوله ( ومستراح ) أي بيت الخلاء قوله ( وتعليم علم ) أي شرعي فيما يظهر ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه قوله ( بخلاف قرآن ) لأنه لا يفوت جوهرة ولعله لأن تكرار القراءة إنما هو للأجر فلا يفوت بالإجابة بخلاف التعلم فعلى هذا لو يقرأ تعليما أو تعلما لا يقطع سائحاني تنبيه هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم وإن طال فلا أخذا مما يأتي لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم على المؤذن أو المصلي أو القارىء أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ بل يرد في نفسه وعن محمد يرد بعده وعن أبي يوسف لا يرد مطلقا هو الصحيح وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا ا ه تأمل قوله ( كمقالته ) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه قوله ( إن سمع المسنون منه ) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه ف من لبيان الجنس لا للتبعيض فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا كما لو كان كله كذلك أو كان قبل الوقت أو من جنب أو امرأة ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته فيجيب المسنون منها دون غيره وهو بعيد تأمل لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارىء وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح
Bagian V01/P396–V01/P397İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P396–V01/P397)
Orijinal Metin (AR)بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود لم أره لأئمتنا والظاهر نعم ولذا يلتفت في حيعلتيه كما مر وهو ظاهر الحديث إلا أن يقال إن أل فيه للعهد وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها واستوجه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا لكن قياسه على الزيادة فيه نظر لأنه لا قائل بها بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه تأمل قوله ( ولو تكرر ) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي قوله ( أجاب الأول ) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول ا ه لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية قوله ( فيحوقل ) أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وزاد في عمدة المفتي ما شاء الله كان وخير بينهما في الكافي وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان الصلاة وبالمشيئة مكان الفلاح إسماعيل والمختار الأول نوح أفندي ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم واختار في الفتح الجمع بينهما عملا بالأحاديث قال فإنه ورد في بعضها صريحا إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة إلخ وقولهم إنه يشبه الاستهزاء لا يتم إذ لا مانع من اعتباره مجيبا بهما داعيا نفسه مخاطبا لها وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وقد أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما قلت وهو مذهب سلطان العارفين سيدي محيي الدين نص عليه في الفتوحات المكية ( فيقول صدقت وبررت ) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها أي صرت دابر أي خير كثير قيل يقوله للمناسبة ولورود خبر فيه ورد بأنه غير معروف وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة وبالحق نطقت قوله ( بزازية ) كذا نقله في النهر ولم أره فيها فلتراجع نسخة أخرى نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد ا ه قوله ( ولم يذكر الخ ) هو لصاحب النهر قلت ويحتمل أن يرد بالقيام الإجابة بالقدم وقد أخرج السيوطي عن أبي نعيم في الحلية بسند فيه مقال إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله قال شارحه المناوي أي اسعوا إلى الصلاة أو المراد بالنداء الإقامة والعزمة بالفتح الأمر قوله ( لم أره الخ ) البحث لصاحب البحر وصرح به ابن حجر في شرح المنهاج حيث قال فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ا ه واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه قال في الفتح وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك ا ه قلت وظاهره أنه لا تكفي المقارنة لأن الجواب يعقب الكلام بخلاف متابعة المقتدي للإمام الخ قوله ( ويدعو إلخ ) أي بعد أن يصلي على النبي لما رواه مسلم وغيره إذا سمعتم لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا لي لوسيلة فإنها منزلة في لجنة لا تبتغى إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود لم أره لأئمتنا والظاهر نعم ولذا يلتفت في حيعلتيه كما مر وهو ظاهر الحديث إلا أن يقال إن أل فيه للعهد وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها واستوجه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا لكن قياسه على الزيادة فيه نظر لأنه لا قائل بها بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه تأمل قوله ( ولو تكرر ) أي بأن أذن واحد بعد واحد أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي قوله ( أجاب الأول ) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول ا ه لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية قوله ( فيحوقل ) أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وزاد في عمدة المفتي ما شاء الله كان وخير بينهما في الكافي وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان الصلاة وبالمشيئة مكان الفلاح إسماعيل والمختار الأول نوح أفندي ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم واختار في الفتح الجمع بينهما عملا بالأحاديث قال فإنه ورد في بعضها صريحا إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة إلخ وقولهم إنه يشبه الاستهزاء لا يتم إذ لا مانع من اعتباره مجيبا بهما داعيا نفسه مخاطبا لها وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين وقد أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما قلت وهو مذهب سلطان العارفين سيدي محيي الدين نص عليه في الفتوحات المكية ( فيقول صدقت وبررت ) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها أي صرت دابر أي خير كثير قيل يقوله للمناسبة ولورود خبر فيه ورد بأنه غير معروف وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة وبالحق نطقت قوله ( بزازية ) كذا نقله في النهر ولم أره فيها فلتراجع نسخة أخرى نعم رأيت فيها سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد ا ه قوله ( ولم يذكر الخ ) هو لصاحب النهر قلت ويحتمل أن يرد بالقيام الإجابة بالقدم وقد أخرج السيوطي عن أبي نعيم في الحلية بسند فيه مقال إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله قال شارحه المناوي أي اسعوا إلى الصلاة أو المراد بالنداء الإقامة والعزمة بالفتح الأمر قوله ( لم أره الخ ) البحث لصاحب البحر وصرح به ابن حجر في شرح المنهاج حيث قال فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ا ه واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه قال في الفتح وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك ا ه قلت وظاهره أنه لا تكفي المقارنة لأن الجواب يعقب الكلام بخلاف متابعة المقتدي للإمام الخ قوله ( ويدعو إلخ ) أي بعد أن يصلي على النبي لما رواه مسلم وغيره إذا سمعتم لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا لي لوسيلة فإنها منزلة في لجنة لا تبتغى إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة
Bagian V01/P397–V01/P398İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P397–V01/P398)
Orijinal Metin (AR)وروى البخاري وغيره من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه لدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وزاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف لميعاد وتمامه في الإمداد والفتح قال ابن حجر في شرح المنهاج وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين لا أصل لهما ا ه تتمة يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة كذا في كنز العباد ا ه قهستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي كتاب الفردوس من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء ونقل بعضهم أن القهستاني كتب على هامش نسخته أن هذا مختص بالأذان وأما في الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع قوله ( ولو كان في المسجد الخ ) هو مقابل قوله بأن يقول كمقالته ط قوله ( أجاب بالمشي إليه ) أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم كما قررناه آنفا فافهم قوله ( وهذا ) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح قوله ( المطلوبة ) أي طلب إيجاب كما قدمه قوله ( لا بلسانه ) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر قوله ( فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم قوله ( ويجيب ) أي بالقدم قوله ( ولو أذان مسجده كما يأتي ) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض النسخ قوله ( ولو بمسجد لا ) أي لا يجيب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلواني فافهم قوله ( وهذا متفرع على قول الحلواني ) تكرار محض مع قوله وعليه فيقطع الخ ط قوله ( والظاهر وجوبها باللسان الخ ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا لي فإن من صلى علي الخ لأن مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في المستحب غالبا ا ه أقول فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي وجوبها والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول نعم أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب ( شرح الآثار ) بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها قال أبو جعفر فهذا رسول الله قال غير ما قال المنادي فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه ا ه فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني وعليه مشى في الخانية والفيض وبدل عليه قوله إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وروى البخاري وغيره من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه لدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وزاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف لميعاد وتمامه في الإمداد والفتح قال ابن حجر في شرح المنهاج وزيادة والدرجة الرفيعة وختمه بيا أرحم الراحمين لا أصل لهما ا ه تتمة يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة كذا في كنز العباد ا ه قهستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي كتاب الفردوس من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء ونقل بعضهم أن القهستاني كتب على هامش نسخته أن هذا مختص بالأذان وأما في الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء التام والتتبع قوله ( ولو كان في المسجد الخ ) هو مقابل قوله بأن يقول كمقالته ط قوله ( أجاب بالمشي إليه ) أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم كما قررناه آنفا فافهم قوله ( وهذا ) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح قوله ( المطلوبة ) أي طلب إيجاب كما قدمه قوله ( لا بلسانه ) أي لأن الإجابة به مندوبة على هذا القول كما مر قوله ( فيقطع قراءة القرآن ) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي الواجب وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة باللسان أيضا لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان فافهم قوله ( ويجيب ) أي بالقدم قوله ( ولو أذان مسجده كما يأتي ) أي عن التاترخانية وهذا ساقط من بعض النسخ قوله ( ولو بمسجد لا ) أي لا يجيب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان مندوبة عند الحلواني فافهم قوله ( وهذا متفرع على قول الحلواني ) تكرار محض مع قوله وعليه فيقطع الخ ط قوله ( والظاهر وجوبها باللسان الخ ) كذا قاله في فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب ونازعه في شرح المنية بما في آخر الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا لي فإن من صلى علي الخ لأن مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في المستحب غالبا ا ه أقول فيه نظر لأن ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي وجوبها والقرآن في النظم لا يوجد القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول نعم أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب ( شرح الآثار ) بسنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرج من النار فابتدرناه فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها قال أبو جعفر فهذا رسول الله قال غير ما قال المنادي فدل أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه ا ه فهذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة وهذا ظاهر في ترجيح قول الحلواني وعليه مشى في الخانية والفيض وبدل عليه قوله إذا سمعت النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة لقصد الجماعة
Bagian V01/P398–V01/P400İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P398–V01/P400)
Orijinal Metin (AR)والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي قوله ( بأنه ) متعلق بقواه ولو قال وفرع عليه في النهر بأنه على الأول الخ لكان أولى ط أقول نعم قواه في النهر بما أورده على قول الحلواني من الإشكال بلزوم الأداء في أول الوقت وفي المسجد وقد علمت اندفاعه قوله ( على الأول ) أي القول بوجوب الإجابة باللسان قوله ( لا يرد السلام ) لم أره في النهر وإنما رأيته في البحر وقال في المعراج وفي التحفة وينبغي للسامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء في حالة الأذان والإقامة ولا يرد السلام أيضا لأن الكل يخل بالنظم ا ه أقول يظهر من هذا أن قوله لا يرد السلام ليس للوجوب وأنه يتفرع على القولين وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي فضلا عن وجوب ما ذكر فيها لأنه لا ينافي الإجابة فإنه يمكن أن يجيب ثم يرد السلام أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن لكنه لا ينبغي لأنه يخل بالنظم لأن المشروع إجابة لا حشو فيها ولعله إنما لم يجب رد السلام وإن قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها لأن السلام عليه في هذه الحالة غير مشروع كالسلام على القارىء والمؤذن فلذا لم يجب رده كما قدمناه قوله ( قال ) أي في النهر قوله ( إنما يجيب أذان مسجده ) أي بالقدم وهو متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط قوله ( قال إجابة أذان مسجده بالفعل ) قال في الفتح وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه ملخصا أقول والظاهر أن عدول الإمام ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم ميلا منه إلى مذهب الحلواني ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك قوله ( إجماعا ) قيد لقوله ندبا أي إن القائلين بإجابتها أجمعوا على الندب ولم يقل أحد منهم بالوجوب كما قيل في الأذان فلا ينافي قوله وقيل لا فافهم قوله ( ويقول الخ ) أي كما رواه أبو داود بزيادة ما دامت السموات والأرض وجعلني من صالحي أهلها قوله ( وبه جزم الشمني ) حيث قال ومن سمع الإمامة لا يجيب ولا بأس أن يشتغل بالدعاء ا ه ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة ليس عليه جواب الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بلفظها أفاده الشيخ إسماعيل قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب النهر أقول قال في آخر شرح المنية أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر يصليهما ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة ا ه قوله ( قعد ) ويكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح انتهى هندية عن المضمرات قوله ( في مسجدين ) لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروع ولأن الأذان للمكتوبة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها ا ه بدائع قوله ( مطلقا ) أي عدلا أو لا وفي الأشباه ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ا ه وسيجيء في الوقف أن القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى وذكره في الفتح عن النوازل وأقره ا ه مدني
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة وإلا بأن أمكنه إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا تجب بل تستحب مراعاة لأول الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لي قوله ( بأنه ) متعلق بقواه ولو قال وفرع عليه في النهر بأنه على الأول الخ لكان أولى ط أقول نعم قواه في النهر بما أورده على قول الحلواني من الإشكال بلزوم الأداء في أول الوقت وفي المسجد وقد علمت اندفاعه قوله ( على الأول ) أي القول بوجوب الإجابة باللسان قوله ( لا يرد السلام ) لم أره في النهر وإنما رأيته في البحر وقال في المعراج وفي التحفة وينبغي للسامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء في حالة الأذان والإقامة ولا يرد السلام أيضا لأن الكل يخل بالنظم ا ه أقول يظهر من هذا أن قوله لا يرد السلام ليس للوجوب وأنه يتفرع على القولين وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي فضلا عن وجوب ما ذكر فيها لأنه لا ينافي الإجابة فإنه يمكن أن يجيب ثم يرد السلام أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن لكنه لا ينبغي لأنه يخل بالنظم لأن المشروع إجابة لا حشو فيها ولعله إنما لم يجب رد السلام وإن قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها لأن السلام عليه في هذه الحالة غير مشروع كالسلام على القارىء والمؤذن فلذا لم يجب رده كما قدمناه قوله ( قال ) أي في النهر قوله ( إنما يجيب أذان مسجده ) أي بالقدم وهو متفرع على قول الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط قوله ( قال إجابة أذان مسجده بالفعل ) قال في الفتح وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه ملخصا أقول والظاهر أن عدول الإمام ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم ميلا منه إلى مذهب الحلواني ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك قوله ( إجماعا ) قيد لقوله ندبا أي إن القائلين بإجابتها أجمعوا على الندب ولم يقل أحد منهم بالوجوب كما قيل في الأذان فلا ينافي قوله وقيل لا فافهم قوله ( ويقول الخ ) أي كما رواه أبو داود بزيادة ما دامت السموات والأرض وجعلني من صالحي أهلها قوله ( وبه جزم الشمني ) حيث قال ومن سمع الإمامة لا يجيب ولا بأس أن يشتغل بالدعاء ا ه ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة ليس عليه جواب الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بلفظها أفاده الشيخ إسماعيل قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب النهر أقول قال في آخر شرح المنية أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر يصليهما ولا تعاد الإقامة لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة ا ه قوله ( قعد ) ويكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح انتهى هندية عن المضمرات قوله ( في مسجدين ) لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروع ولأن الأذان للمكتوبة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها ا ه بدائع قوله ( مطلقا ) أي عدلا أو لا وفي الأشباه ولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم ا ه وسيجيء في الوقف أن القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان أصلح مما نصبه الباني فهو أولى وذكره في الفتح عن النوازل وأقره ا ه مدني
Bagian V01/P400–V01/P401İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P400–V01/P401)
Orijinal Metin (AR)مطلب هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه قوله الخ ) أي لقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لأذنت أي مع الإمامة كما قدمناه وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه قوله ( وقد حققناه في الخزائن ) حيث قال بعد ما هنا هذا وفي شرح البخاري لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه هل باشر النبي الأذان بنفسه وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني كذا وأنما باشر العطاء غيره ا ه باب شروط الصلاة أي شروط جوازها وصحتها لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت ولا شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله ( هي ثلاثة أنواع الخ ) كذا قرره في السراج وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها أم لا فالوقت والخطبة متقدمان عليها والنية والتحريمة مقارنان لها وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة وقد لا يوجد ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق تجتمع في الطهارة والستر والاستقبال فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء حتى لو خرج قبل تمامها بطلت وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها قوله ( فإنه ركن في نفسه الخ ) كذا في القهستاني واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف ولا وجه لتخصيص كونه شرطا في غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا لأن كل ركن كذلك نعم قسموا الركن إلى أصلي وزائد وهو ما قد يسقط بلا ضرورة ومثلوا له بالقراءة فإنها تسقط عن المقتدي فسميت ركنا في حالة وزائدا في حالة أخرى لأن الصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان أخرى بأقل منها قوله ( لوجوده ) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط وهو علة لكونه شرطا ط قوله ( لم يجز استخلاف الأمي ) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه ولا يقال إنه مفقود في المأموم لأنه موجود حكما لأن قراءة الإمام له قراءة ط قوله ( ثم الشرط الخ ) أي بالسكون وجمعه شروط وأما بالفتح فجمعه أشراط ومنه فقد جاء أشراطها وقد فسر الأول في القاموس بإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والثاني بالعلامة ومقتضاه أن الأول لا يفسر لغة بالعلامة وهو ظاهر الصحاح أيضا والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك وبعضهم عبر بالشرائط واعترض بأنه جمع شريطة وهي مشقوقة الأذن ووقع في النهر هنا وهم فاجتنبه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)مطلب هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه قوله الخ ) أي لقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لأذنت أي مع الإمامة كما قدمناه وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه قوله ( وقد حققناه في الخزائن ) حيث قال بعد ما هنا هذا وفي شرح البخاري لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه هل باشر النبي الأذان بنفسه وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني كذا وأنما باشر العطاء غيره ا ه باب شروط الصلاة أي شروط جوازها وصحتها لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت ولا شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله ( هي ثلاثة أنواع الخ ) كذا قرره في السراج وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها أم لا فالوقت والخطبة متقدمان عليها والنية والتحريمة مقارنان لها وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة وقد لا يوجد ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق تجتمع في الطهارة والستر والاستقبال فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء حتى لو خرج قبل تمامها بطلت وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها قوله ( فإنه ركن في نفسه الخ ) كذا في القهستاني واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف ولا وجه لتخصيص كونه شرطا في غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا لأن كل ركن كذلك نعم قسموا الركن إلى أصلي وزائد وهو ما قد يسقط بلا ضرورة ومثلوا له بالقراءة فإنها تسقط عن المقتدي فسميت ركنا في حالة وزائدا في حالة أخرى لأن الصلاة ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان أخرى بأقل منها قوله ( لوجوده ) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط وهو علة لكونه شرطا ط قوله ( لم يجز استخلاف الأمي ) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه ولا يقال إنه مفقود في المأموم لأنه موجود حكما لأن قراءة الإمام له قراءة ط قوله ( ثم الشرط الخ ) أي بالسكون وجمعه شروط وأما بالفتح فجمعه أشراط ومنه فقد جاء أشراطها وقد فسر الأول في القاموس بإلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والثاني بالعلامة ومقتضاه أن الأول لا يفسر لغة بالعلامة وهو ظاهر الصحاح أيضا والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه ولعل الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك وبعضهم عبر بالشرائط واعترض بأنه جمع شريطة وهي مشقوقة الأذن ووقع في النهر هنا وهم فاجتنبه
Bagian V01/P401–V01/P402İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P401–V01/P402)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولا يدخل فيه ) اعلم أن المتعلق بالشيء إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو خارجا عنه فإما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر فإما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت فيسمى سببا أو لا يوصل إليه فإما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي فكان عليه أن يزيد ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة إسماعيل قوله ( هي ستة ) ذكر القهستاني أنها أكثر من عشرة فإن منها القراءة على ما مر وتقديمها على الركوع والركوع على السجود ومراعاة مقام الإمام والمقتدي وعدم تذكر الفائتة لذي ترتيب وعدم محاذاة امرأة ا ه قلت وكذا منها الوقت كما مر قال في الإمداد وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي وكذا يشترط اعتقاد دخوله فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل ا ه قوله ( لدخول الأطراف الخ ) علة لتفسير البدن بالجسد تفسير مراد لأن البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين قوله ( لأنه أغلظ ) لأنه ليس له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث قال ط وإنما صرف الماء الكافي لأحدهما للخبث لأجل تحصيل الطهارتين المائية في الخبث والترابية في الحدث قوله ( كذلك ) أي بنوعيه وهما الغليظة والخفيفة ح قوله ( وثوبه ) أراد ما لابس البدن فدخل القلنسوة والخف والنعل ط عن الحموي قوله ( وكذا ما ) أي شيء متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقا فأفاده ح عن الشرنبلالي قوله ( كصبي ) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف قوله ( إن لم يستمسك ) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول فحق التعبير أن يقول كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي قوله ( كجنب ) تنظير لا تمثيل أي فإن الجنابة أيضا تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي ولو كان تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بنفسه بأن لا يكون زمنا مثلا مع أنه غير نجس حقيقة فلو حمل المصلي جنبا لا يمنع صلاته مطلقا لأن نجاسته حكمية فافهم قوله ( وكلب إن شد فمه ) لو قال وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان أولى لأن لو علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة وإن لم يشد فمه أفاده ح وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن الحلية ويؤيد ما في البحر عن الظهيرية لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته لأن الذي على المصلى مستعمل للنجس فلم يصر المصلي حاملا النجاسة ا ه أقول والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين من أنه ليس بنجس العين بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات سوى الخنزير فلا ينجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي كما لو صلى حاملا بيضة مذرة صار محها دما جاز لأنه في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط قوله ( في الأصح ) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقا كما في البحر وكأنه مبني على نجاسة عينه ا ه ح
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولا يدخل فيه ) اعلم أن المتعلق بالشيء إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو خارجا عنه فإما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر فإما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت فيسمى سببا أو لا يوصل إليه فإما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي فكان عليه أن يزيد ولا يؤثر فيه ولا يوصل إليه في الجملة إسماعيل قوله ( هي ستة ) ذكر القهستاني أنها أكثر من عشرة فإن منها القراءة على ما مر وتقديمها على الركوع والركوع على السجود ومراعاة مقام الإمام والمقتدي وعدم تذكر الفائتة لذي ترتيب وعدم محاذاة امرأة ا ه قلت وكذا منها الوقت كما مر قال في الإمداد وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي وكذا يشترط اعتقاد دخوله فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل ا ه قوله ( لدخول الأطراف الخ ) علة لتفسير البدن بالجسد تفسير مراد لأن البدن اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين قوله ( لأنه أغلظ ) لأنه ليس له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث قال ط وإنما صرف الماء الكافي لأحدهما للخبث لأجل تحصيل الطهارتين المائية في الخبث والترابية في الحدث قوله ( كذلك ) أي بنوعيه وهما الغليظة والخفيفة ح قوله ( وثوبه ) أراد ما لابس البدن فدخل القلنسوة والخف والنعل ط عن الحموي قوله ( وكذا ما ) أي شيء متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقا فأفاده ح عن الشرنبلالي قوله ( كصبي ) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف قوله ( إن لم يستمسك ) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول فحق التعبير أن يقول كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط قوله ( وإلا لا ) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي قوله ( كجنب ) تنظير لا تمثيل أي فإن الجنابة أيضا تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي ولو كان تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بنفسه بأن لا يكون زمنا مثلا مع أنه غير نجس حقيقة فلو حمل المصلي جنبا لا يمنع صلاته مطلقا لأن نجاسته حكمية فافهم قوله ( وكلب إن شد فمه ) لو قال وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان أولى لأن لو علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة وإن لم يشد فمه أفاده ح وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن الحلية ويؤيد ما في البحر عن الظهيرية لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته لأن الذي على المصلى مستعمل للنجس فلم يصر المصلي حاملا النجاسة ا ه أقول والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين من أنه ليس بنجس العين بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات سوى الخنزير فلا ينجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي كما لو صلى حاملا بيضة مذرة صار محها دما جاز لأنه في معدنه والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط قوله ( في الأصح ) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقا كما في البحر وكأنه مبني على نجاسة عينه ا ه ح
Bagian V01/P402–V01/P403İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P402–V01/P403)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ومكانه ) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة وفي القنية لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا ه وأما لو صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى قوله ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات بحر وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر قوله ( إن رفع الأخرى ) أي التي تحتها نجاسة مانعة قوله ( اتفاقا في الأصح ) وفي رواية عن الإمام لا يشترط طهارة موضع السجود ا ه ح أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجود فلا يشترط طهارة موضع الأنف لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية لكن لو سجد على نجس فعندهما تفسد الصلاة وعند أبي يوسف تفسد السجدة فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر لكن قال في منية المصلي قال في العيون هذه رواية شاذة ا ه وفي البحر واختار أبو الليث أن صلاته تفسد وصححه في العيون ا ه وفي النهر وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وأيده بكلام الخانية قلت وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان عليه المعول وقال في شرح المنية وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض قوله ( إلا إذا سجد على كفه ) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده بل لأنه موضع السجود ط أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة قوله ( كما سيجيء ) أي في سنن الصلاة ح قوله ( من الثاني ) زيادة توضيح قال في النهر ولم يذكره في الكنز لأن طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطر ببال ولذا قدم قوله من حدث وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون قيدا في الكل ا ه قوله ( لأنهما ألزم ) أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب لأنه يمكن أن يصلي بدونه مطلب في ستر العورة قوله ( والرابع ستر عورته ) أي ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر كالصلاة في الأرض المغصوبة وسيذكر شروط الستر والساتر قوله ( ووجوبه عام ) أي في الصلاة وخارجها قوله ( ولو في الخلوة ) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا وفي الخلوة على الصحيح وأما لو صلى في الخلوة عريانا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في البحر ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية حيث قال وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها ا ه لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في الخلوة محل نظر وظاهر الإطلاق نعم فتأمل قوله ( على الصحيح ) لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه هذا وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم قوله ( إلا لغرض صحيح ) كتغوط واستنجاء
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ومكانه ) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة وفي القنية لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا ه وأما لو صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى قوله ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات بحر وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر قوله ( إن رفع الأخرى ) أي التي تحتها نجاسة مانعة قوله ( اتفاقا في الأصح ) وفي رواية عن الإمام لا يشترط طهارة موضع السجود ا ه ح أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجود فلا يشترط طهارة موضع الأنف لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية لكن لو سجد على نجس فعندهما تفسد الصلاة وعند أبي يوسف تفسد السجدة فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر لكن قال في منية المصلي قال في العيون هذه رواية شاذة ا ه وفي البحر واختار أبو الليث أن صلاته تفسد وصححه في العيون ا ه وفي النهر وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وأيده بكلام الخانية قلت وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان عليه المعول وقال في شرح المنية وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض قوله ( إلا إذا سجد على كفه ) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده بل لأنه موضع السجود ط أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة قوله ( كما سيجيء ) أي في سنن الصلاة ح قوله ( من الثاني ) زيادة توضيح قال في النهر ولم يذكره في الكنز لأن طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطر ببال ولذا قدم قوله من حدث وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون قيدا في الكل ا ه قوله ( لأنهما ألزم ) أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب لأنه يمكن أن يصلي بدونه مطلب في ستر العورة قوله ( والرابع ستر عورته ) أي ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر كالصلاة في الأرض المغصوبة وسيذكر شروط الستر والساتر قوله ( ووجوبه عام ) أي في الصلاة وخارجها قوله ( ولو في الخلوة ) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا وفي الخلوة على الصحيح وأما لو صلى في الخلوة عريانا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في البحر ثم إن الظاهر أن المراد بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط حتى أن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة يدل عليه ما في باب الكراهية من القنية حيث قال وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها ا ه لكن هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في الخلوة محل نظر وظاهر الإطلاق نعم فتأمل قوله ( على الصحيح ) لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه هذا وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم قوله ( إلا لغرض صحيح ) كتغوط واستنجاء
Bagian V01/P403–V01/P404İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P403–V01/P404)
Orijinal Metin (AR)وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا منها أنه يكره ومنها أنه يعذر إن شاء الله ومنها لا بأس به ومنها يجوز في المدة اليسيرة ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير قوله ( وله لبس ثوب نجس إلخ ) نقله في البحر عن المبسوط ثم ذكر أنه في البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافا قال ط ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة والظاهر أنه مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد وإذا كان مفسدا للثوب حرم وما في ح لا يعول عليه ا ه وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى فتلويثه بلا حاجة أشد في الأولوية قوله ( للرجل ) احتراز عن المرأة الأمة والحرة وعن الصبي كما سيأتي قوله ( ما تحت سرته ) هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء كذا في البرجندي ا ه إسماعيل فالسرة ليست من العورة درر قوله ( إلى ما تحت ركبته ) نادما لما قيل إن تحت من الظروف التي لا تتصرف حموي فالركبة من العورة لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة ولحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لركبة من لعورة وتمامه في شرح المينة قوله ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعندنا ستر المنكبين مستحب قوله ( ولو خنثى ) قال في النهر الخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة قوله ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الإمام ح قوله ( مع ظهرها وبطنها ) البطن ما لان من القدم والظهر ما يقابله من المؤخر كذا في الخزائن وقال الرحمتي الظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة جوهرة أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة ا ه ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة وأن الثدي أيضا غير عورة وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمة ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها فلا يكون عورة منها ولا من الأمة ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا لكن في التاترخانية لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه وقد يقال إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر وقد مر تفسيرهما ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه ليس بعورة مطلقا قوله ( وأما جنبها ) مجرور في المتن فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ وإلا لقال الشارح وأما جنباها ا ه ح قوله ( فتبع لهما ) قال في القنية الجنب تبع البطن ثم رمز وقال الأوجه أن ما يلي البطن تبع له وما يلي الظهر تبع له ا ه وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر لو رفعت يديها للشروع في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو تأمل قوله ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل وقيد بالقدرة إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر قوله ( وإلا ) بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها بحر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا منها أنه يكره ومنها أنه يعذر إن شاء الله ومنها لا بأس به ومنها يجوز في المدة اليسيرة ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير قوله ( وله لبس ثوب نجس إلخ ) نقله في البحر عن المبسوط ثم ذكر أنه في البغية تلخيص القنية ذكر فيه خلافا قال ط ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة والظاهر أنه مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد وإذا كان مفسدا للثوب حرم وما في ح لا يعول عليه ا ه وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى فتلويثه بلا حاجة أشد في الأولوية قوله ( للرجل ) احتراز عن المرأة الأمة والحرة وعن الصبي كما سيأتي قوله ( ما تحت سرته ) هو ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع جوانبه على السواء كذا في البرجندي ا ه إسماعيل فالسرة ليست من العورة درر قوله ( إلى ما تحت ركبته ) نادما لما قيل إن تحت من الظروف التي لا تتصرف حموي فالركبة من العورة لرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة من العورة لكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة ولحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لركبة من لعورة وتمامه في شرح المينة قوله ( وشرط أحمد إلخ ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعندنا ستر المنكبين مستحب قوله ( ولو خنثى ) قال في النهر الخنثى المشكل الرقيق كالأمة والحر كالحرة قوله ( أو مكاتبة ) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الإمام ح قوله ( مع ظهرها وبطنها ) البطن ما لان من القدم والظهر ما يقابله من المؤخر كذا في الخزائن وقال الرحمتي الظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة جوهرة أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة ا ه ومقتضى هذا أن الصدر وما قابله من الخلف ليس من العورة وأن الثدي أيضا غير عورة وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمة ولا شبهة أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها فلا يكون عورة منها ولا من الأمة ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا لكن في التاترخانية لو صلت الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز عند أكثر مشايخنا ا ه وقد يقال إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر وقد مر تفسيرهما ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه ليس بعورة مطلقا قوله ( وأما جنبها ) مجرور في المتن فجعله الشارح بإدخال أما مرفوعا على أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ وإلا لقال الشارح وأما جنباها ا ه ح قوله ( فتبع لهما ) قال في القنية الجنب تبع البطن ثم رمز وقال الأوجه أن ما يلي البطن تبع له وما يلي الظهر تبع له ا ه وقصد الشارح إصلاح عبارة المتن فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة ذلك فيما يأتي لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر لو رفعت يديها للشروع في الصلاة فانكشف من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه ومقتضاه أن الجنب عضو مستقل فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو تأمل قوله ( كما قدرت ) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل وقيد بالقدرة إذ لو عجزت عن الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر قوله ( وإلا ) بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتها بحر
Bagian V01/P404–V01/P405İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P404–V01/P405)
Orijinal Metin (AR)قوله ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر قوله ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه صاحب النهر قوله ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه فالقول بوقوعه باطل فإذا ألغينا القبلية صار كأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقه ح قوله ( حتى شعرها ) بالرفع عطفا على جميع ح قوله ( النازل ) أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرها وصحح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه وهو رواية المنتقى واختاره الصدر الشهيد والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام وعليه الفتوى كما في المعراج قوله ( فظهر الكف عورة ) قال في معراج الدراية ما نصه اعترض بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا لا يتناول ظهره ا ه فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي فافهم قوله ( على المذهب ) أي ظاهر الرواية وفي مخلفات قاضيخان وغيرها أنه ليس بعورة وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه وقال فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية وكذا أيده في الحلية وقال مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه واعتمده الشرنبلالي في الإمداد قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقا ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها أقول ولم يتعرض لظهر القدم وفي القهستاني عن الخلاصة اختلفت الروايات في بطن القدم ا ه وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن انكشاف ربع القدم مانع ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين وأن الأصح أنه عورة ثم قال أقول فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا فإنه قال بعد نقله إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن النور 31 ا ه كلام المصنف قوله ( وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح قوله ( على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده ومقابله ما في النوال نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل ا ه وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( على المذهب ) رد على الزيلعي تبعا للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق فإن كثيرا من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر قوله ( ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر وأقره عليه أخوه صاحب النهر قوله ( كما رجحوه في الطلاق الدوري ) وهو أن يقول لامرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه فالقول بوقوعه باطل فإذا ألغينا القبلية صار كأنه قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه وثنتان من الثلاث بتعليقه ح قوله ( حتى شعرها ) بالرفع عطفا على جميع ح قوله ( النازل ) أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرها وصحح في الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه وهو رواية المنتقى واختاره الصدر الشهيد والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الإسلام وعليه الفتوى كما في المعراج قوله ( فظهر الكف عورة ) قال في معراج الدراية ما نصه اعترض بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة لأن الكف لغة يتناول الظاهر والباطن ولهذا يقال ظهر الكف وأجيب بأن الكف عرفا واستعمالا لا يتناول ظهره ا ه فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي فافهم قوله ( على المذهب ) أي ظاهر الرواية وفي مخلفات قاضيخان وغيرها أنه ليس بعورة وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه وقال فكان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية وكذا أيده في الحلية وقال مشى عليه في المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه واعتمده الشرنبلالي في الإمداد قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاثة مصححة ثانيها عورة مطلقا ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها أقول ولم يتعرض لظهر القدم وفي القهستاني عن الخلاصة اختلفت الروايات في بطن القدم ا ه وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن انكشاف ربع القدم مانع ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين وأن الأصح أنه عورة ثم قال أقول فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا فإنه قال بعد نقله إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن النور 31 ا ه كلام المصنف قوله ( وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح قوله ( على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده ومقابله ما في النوال نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل ا ه وفي الكافي ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر قال في الفتح وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق ا ه