Bagian V06/P783–V06/P784İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P783–V06/P784)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا أن يكون الخ ) فإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول أخذت العليا منهم النصف وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيين أخماسا وسقط سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه أسباعا للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت سفلى الثالث وإن كان مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست أثمانا وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع المال بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للسفليات وهن ثمان وإن فرض مع وسطى الأول فتأخذ عليا الأول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الحال إذا فرض مع عليا الثاني وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة إلى إيراده هنا واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة التشبيب لأنها ببدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها إ ه من شرح السيد قوله ( ممن لا تكون صاحبة فرض ) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ سهمها ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الأول التي أخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذائه فإنه يعصبها مطلقا سيد قوله ( وسط السفليات ) أي اللاتي تحته من الدرجة قوله ( وعبارة السيد الخ ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك ولا سيما مع قوله بعد ويقتسمان الباقي قوله ( هو أخ لأم ) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد وللأخوين ولد أخ آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الآخر قوله ( وكذا لو كان الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول وكذا لو كان أحدهما أي أحد ابن عمها زوجها ط قوله ( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط قوله ( حيث لا مانع من إرثه بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في الأولى فإن لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخا لأم ويشترك هو وابن العم الآخر للزوج فرضا ولا شيء له كابن العم الآخر من حيث بنوة العم قوله ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن عم ط قوله ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط قوله ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة ط قوله ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم واسم ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب وقوله إلا الأب أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا على حد قولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور فتنبه قوله ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء قوله ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لها فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط قوله ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطء محرم نكحها وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر فراجعه ثم رأيت في سكب الأنهر قال وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وط الشبهة في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسملين الصحيح ا ه وسيأتي تمامه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا أن يكون الخ ) فإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول أخذت العليا منهم النصف وأخذت الوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الأنثيين أخماسا وسقط سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه أسباعا للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت سفلى الثالث وإن كان مع السفلى من الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست أثمانا وإن فرض الغلام مع العليا من الفريق الأول كان جميع المال بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للسفليات وهن ثمان وإن فرض مع وسطى الأول فتأخذ عليا الأول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطى الأول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الحال إذا فرض مع عليا الثاني وأما تصحيح المسائل في جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة إلى إيراده هنا واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمى مسألة التشبيب لأنها ببدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الآذان إلى استماعها فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها إ ه من شرح السيد قوله ( ممن لا تكون صاحبة فرض ) أما من كانت صاحبة فرض فإنها تأخذ سهمها ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الأول التي أخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذائه فإنه يعصبها مطلقا سيد قوله ( وسط السفليات ) أي اللاتي تحته من الدرجة قوله ( وعبارة السيد الخ ) أي فكان على المصنف أن يقول كذلك ولا سيما مع قوله بعد ويقتسمان الباقي قوله ( هو أخ لأم ) كأن تزوجت بأخوين فجاءت من كل بولد وللأخوين ولد أخ آخر من غيرها فمات أحد ولديها عن أخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الآخر قوله ( وكذا لو كان الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول وكذا لو كان أحدهما أي أحد ابن عمها زوجها ط قوله ( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط قوله ( حيث لا مانع من إرثه بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في الأولى فإن لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخا لأم ويشترك هو وابن العم الآخر للزوج فرضا ولا شيء له كابن العم الآخر من حيث بنوة العم قوله ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية والإخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن عم ط قوله ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط قوله ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة ط قوله ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم واسم ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب وقوله إلا الأب أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا على حد قولهم ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور فتنبه قوله ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء قوله ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لها فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط قوله ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطء محرم نكحها وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر فراجعه ثم رأيت في سكب الأنهر قال وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وط الشبهة في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسملين الصحيح ا ه وسيأتي تمامه
Bagian V06/P784–V06/P786İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P784–V06/P786)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل حال فإن مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الأمية والنصف بجهة الأختية وأما عنده فترث بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار قوله ( يشرك بين الصنفين الأخيرين ) أي أولاد الأم والأخوة لأبوين ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا قوله ( وكذلك يفرض مالك والشافعي ) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح وهو قول أبي يوسف ومحمد وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه قوله ( فتعول إلى تسعة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم إلى حصتها حصته ويقتسمان اوربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين لأن المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين وتمامه في سكب الأنهر قوله ( تسقط الأخت ) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها من ستة ومنها تصح قوله ( على المفتى به ) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان والعلات بالجد خلافا لهما قوله ( كما مر ) أي في الحجب والله تعالى أعلم باب العول مسائل الفرائض ثلاثة أقسام عادلة وعاذلة وعائلة أي منقسم بلا كسر أو بالرد أو بالعول وهو في اللغة الميل والجور ويستعمل بمعنى الغلبة يقال عيل صبره أي غلب وبمعنى الرفع يقال عال الميزان إذا رفعه فقيل إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لأن العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم وقيل من الثالث لأنها إذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة واختاره السيد قوله ( وضده الرد ) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض وزيداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام على المخرج وفي الرد يفضل المخرج على السهام سيد قوله ( هو زيادة السهام ) أي سهام الورثة فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في قوله الآتي على كل منهم ط قوله ( على مخرج الفريضة ) أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر إ ه سكب الأنهر قوله ( كنقص أرباب الديون بالمحاصة ) أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم قوله ( وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ) فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته وتمامه في شرح السيد وغيره قوله ( ثم المخارج سبعة ) وجهه أن الفروض ستة وهي نوعان الأول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس ولها حالتان انفراد واجتماع ومخارجها في الأنفراد خمسة الاثنان للنصف واوربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين والستة للسدس وإذا اجتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لأنه يعتبر مخرج أدناها ففي نصف ربع من أربعة أو نصف وثمن من ثمانية أو ثلث وسدس من ستة ولو من نوعين فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو بعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثني عشر وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة وعشرين فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة وسيأتي بيان ذلك كله في باب المخارج
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل حال فإن مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الأمية والنصف بجهة الأختية وأما عنده فترث بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار قوله ( يشرك بين الصنفين الأخيرين ) أي أولاد الأم والأخوة لأبوين ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا قوله ( وكذلك يفرض مالك والشافعي ) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح وهو قول أبي يوسف ومحمد وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه قوله ( فتعول إلى تسعة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم إلى حصتها حصته ويقتسمان اوربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين لأن المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين وتمامه في سكب الأنهر قوله ( تسقط الأخت ) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها من ستة ومنها تصح قوله ( على المفتى به ) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان والعلات بالجد خلافا لهما قوله ( كما مر ) أي في الحجب والله تعالى أعلم باب العول مسائل الفرائض ثلاثة أقسام عادلة وعاذلة وعائلة أي منقسم بلا كسر أو بالرد أو بالعول وهو في اللغة الميل والجور ويستعمل بمعنى الغلبة يقال عيل صبره أي غلب وبمعنى الرفع يقال عال الميزان إذا رفعه فقيل إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأول لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لأن العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم وقيل من الثالث لأنها إذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة واختاره السيد قوله ( وضده الرد ) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض وزيداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام على المخرج وفي الرد يفضل المخرج على السهام سيد قوله ( هو زيادة السهام ) أي سهام الورثة فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الإضمار في قوله الآتي على كل منهم ط قوله ( على مخرج الفريضة ) أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له أصل المسألة وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر إ ه سكب الأنهر قوله ( كنقص أرباب الديون بالمحاصة ) أي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها أولى من بعض فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم قوله ( وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ) فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فأشار العباس إلى العول فقال أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته وتمامه في شرح السيد وغيره قوله ( ثم المخارج سبعة ) وجهه أن الفروض ستة وهي نوعان الأول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس ولها حالتان انفراد واجتماع ومخارجها في الأنفراد خمسة الاثنان للنصف واوربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين والستة للسدس وإذا اجتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لأنه يعتبر مخرج أدناها ففي نصف ربع من أربعة أو نصف وثمن من ثمانية أو ثلث وسدس من ستة ولو من نوعين فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو بعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها أيضا وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثني عشر وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة وعشرين فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة وسيأتي بيان ذلك كله في باب المخارج
Bagian V06/P786–V06/P787İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P786–V06/P787)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أربعة لا تعول ) لأن الفروض المتعلقة بها إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها وبيانه في المنح قوله ( وثلاثة قد تعول ) وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأشار بقد إلى أن العول ليس لازما لها قوله ( بالاختلاط ) أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه قوله ( إلى عشرة وترا وشفعا ) أي تعول إلى أهد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إلى صلة لتعول بل صلتها مقدرة لأن العشرة ليست وترا شفعا قوله وترا وشفعا منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع تأمل قوله ( وتسمى منبرية ) لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فقال من رويها والمرأة صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته در منتقى قوله ( ثمة ) أي هناك أي في الورثة ط قوله ( عليهم ) أي على ذوي الفروض والأوضح التصريح به ط قوله ( لفساد بيت المال ) علة لقوله إجماعا ولا يظهر لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت المال وإن لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي وروى عن مالك كقولنا وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت المال أفاده في غرر الأفكار قوله ( وغيره ) كسراح السراجية والكنز وقال في روح الشروح وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة ل عالت لدخل النقص على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل لأن الغنم بالغرم والجواب أن ميراث الزوحين على خلاف القياس لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص ولا نص في الزيادة على فرضهما ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرق وحصحص الحق إ ه ط ملخصا قوله ( وفي الأشباه الخ ) قال في القنية ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف إليهما وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا وقال الحدادي الفتوى اليوم بالرد على الزوجين وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه وكذا قال الهروي أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه إ ه أبو السعود عن شرح السراجية للكازروني قلت وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال إليها لا إرثا بل أقرب وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى إ ه وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه إ ه أقول ولم نسمع أيضا زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتأمل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أربعة لا تعول ) لأن الفروض المتعلقة بها إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها وبيانه في المنح قوله ( وثلاثة قد تعول ) وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأشار بقد إلى أن العول ليس لازما لها قوله ( بالاختلاط ) أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه قوله ( إلى عشرة وترا وشفعا ) أي تعول إلى أهد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إلى صلة لتعول بل صلتها مقدرة لأن العشرة ليست وترا شفعا قوله وترا وشفعا منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع تأمل قوله ( وتسمى منبرية ) لأن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فقال من رويها والمرأة صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته در منتقى قوله ( ثمة ) أي هناك أي في الورثة ط قوله ( عليهم ) أي على ذوي الفروض والأوضح التصريح به ط قوله ( لفساد بيت المال ) علة لقوله إجماعا ولا يظهر لأن المشهور من مذهب مالك أنه لبيت المال وإن لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي وروى عن مالك كقولنا وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت المال أفاده في غرر الأفكار قوله ( وغيره ) كسراح السراجية والكنز وقال في روح الشروح وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة ل عالت لدخل النقص على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل لأن الغنم بالغرم والجواب أن ميراث الزوحين على خلاف القياس لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص ولا نص في الزيادة على فرضهما ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرق وحصحص الحق إ ه ط ملخصا قوله ( وفي الأشباه الخ ) قال في القنية ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف إليهما وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا وقال الحدادي الفتوى اليوم بالرد على الزوجين وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه وكذا قال الهروي أفتى كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي أرحامه إ ه أبو السعود عن شرح السراجية للكازروني قلت وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل إن لم يترك إلا بنت المعتق يدفع المال إليها لا إرثا بل أقرب وكذا الفاضل عن فرض أحد الزوجين يدفع إليه بالرد وكذا يدفع إلى البنت والابن من الرضاع وبه يفتى لعدم بيت المال وفي المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال إذ الظلمة لا يصرفونه إلى مصرفه وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم يفتون بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى إ ه وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه إ ه أقول ولم نسمع أيضا زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتأمل
Bagian V06/P787–V06/P788İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P787–V06/P788)
Orijinal Metin (AR)لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب لخشية ضياع القرآن ولذلك نظائر أيضا وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء والحاصل أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه فلا معاوضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فيلفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله ( أو أكثر ) أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره قوله ( إما أن يكون ) أي يوجد قوله ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) يشمل ما لو كان ذلك الجنس شخصا واحدا أو أكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقول كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن أو أخوات لأبوين أو أخوات لأب أو واحد من ولد الأم أو أكثر إ ه قوله ( من عدد رؤوسهم ) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحينئذ تكون المسألة واحدا إ ه شرح ابن الحنبلي قوله ( قطعا للتطويل ) أي بجعل القسمة قسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين إ ه سيد قوله ( جنسين أو ثلاثة ) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والإخوة والبنتية والأمومة وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والأم إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر وإن شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسألة ثلاثة أجتاس لا جنسان فقط إ ه ابن الحنبلي قوله ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط قوله ( فمن عدد سهامهم ) وهي أربع لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره قوله ( لو سدسان ) كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال سيد قوله ( لو ثلث وسدس ) كولدي الأم مع الأم فهي أيضا من ستة ولولدي الأم الثلث وللأم السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الأم إ ه قاسم قوله ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الأم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن إ ه سيد قوله ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لأن للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ثالثها نصف وثلث كأخت وبوين مع أم أو أختين لأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإلا كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن سيد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب لخشية ضياع القرآن ولذلك نظائر أيضا وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليعمل به ولا سيما في مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء والحاصل أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه فلا معاوضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فيلفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله ( أو أكثر ) أي صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذكره قوله ( إما أن يكون ) أي يوجد قوله ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) يشمل ما لو كان ذلك الجنس شخصا واحدا أو أكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقول كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن أو أخوات لأبوين أو أخوات لأب أو واحد من ولد الأم أو أكثر إ ه قوله ( من عدد رؤوسهم ) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد فيما إذا كان في المسألة أكثر من شخص واحد ورأس ذلك الشخص الواحد إن كان هو فيها وحينئذ تكون المسألة واحدا إ ه شرح ابن الحنبلي قوله ( قطعا للتطويل ) أي بجعل القسمة قسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين إ ه سيد قوله ( جنسين أو ثلاثة ) أي بحسب سبب الإرث كالجدودة والإخوة والبنتية والأمومة وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والأم إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر وإن شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسألة ثلاثة أجتاس لا جنسان فقط إ ه ابن الحنبلي قوله ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط قوله ( فمن عدد سهامهم ) وهي أربع لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره قوله ( لو سدسان ) كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال سيد قوله ( لو ثلث وسدس ) كولدي الأم مع الأم فهي أيضا من ستة ولولدي الأم الثلث وللأم السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الأم إ ه قاسم قوله ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الأم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن إ ه سيد قوله ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لأن للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ثالثها نصف وثلث كأخت وبوين مع أم أو أختين لأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإلا كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن سيد
Bagian V06/P788–V06/P789İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P788–V06/P789)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة قوله ( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه قوله ( فهي من أربعة ) وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسألتان الآتيتان قوله ( وإن لم يستقم ) أي الباقي من ذلك المخرج قوله ( ضرب وفقها ) أي وفق رؤوسهم قوله ( وهو هنا اثنان ) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه قوله ( وإلا يوافق ) أي الباقي عدد رؤوسهم قوله ( فاضرب الأربعة في الخمسة ) الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الأربعة ط لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الأربعة قوله ( والرابع ) أي من الأقسام الأربعة قوله ( هنا ) أي في مسائل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه أما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين قوله ( إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا ) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه أو كانت الأربعة ممن يرد عليه قوله ( ولعل هذا ) أي عدم وجود الرد على أكثر من جنسين وحاصله أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر وإن كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني الخ إذ لا يصح أن يراد به الثلاثة حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك بل لعدم تأتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره أقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لأنه وجد مسألة ردية اجتمع فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللأم أو الجدة السدس أربعة أيضا بقي واحد يرد على من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي وقال يعقوب إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام إ ه وعليه فكان على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشى عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم بالسهو فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الإقدام قوله ( إن استقام ) أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم سواء استقام على عدد رؤوسهم أيضا أو لا فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لأم فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي الأختين وعلى رؤوسهم أيضا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة قوله ( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه قوله ( فهي من أربعة ) وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسألتان الآتيتان قوله ( وإن لم يستقم ) أي الباقي من ذلك المخرج قوله ( ضرب وفقها ) أي وفق رؤوسهم قوله ( وهو هنا اثنان ) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه قوله ( وإلا يوافق ) أي الباقي عدد رؤوسهم قوله ( فاضرب الأربعة في الخمسة ) الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الأربعة ط لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الأربعة قوله ( والرابع ) أي من الأقسام الأربعة قوله ( هنا ) أي في مسائل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه أما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين قوله ( إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا ) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه أو كانت الأربعة ممن يرد عليه قوله ( ولعل هذا ) أي عدم وجود الرد على أكثر من جنسين وحاصله أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر وإن كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني الخ إذ لا يصح أن يراد به الثلاثة حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك بل لعدم تأتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره أقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لأنه وجد مسألة ردية اجتمع فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللأم أو الجدة السدس أربعة أيضا بقي واحد يرد على من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي وقال يعقوب إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام إ ه وعليه فكان على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشى عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم بالسهو فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الإقدام قوله ( إن استقام ) أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم سواء استقام على عدد رؤوسهم أيضا أو لا فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لأم فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي الأختين وعلى رؤوسهم أيضا
Bagian V06/P789–V06/P791İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P789–V06/P791)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لكنه منكسر على أحاد كل فريق ) أي على عدد رؤوسهم لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس الأخوات وهو الثلاثة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة وكان للجدات أيضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلع أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة سيد قوله ( الفريقين ) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط قوله ( كأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية سيد قوله ( ثلثان وسدس ) فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد قوله ( ثم ضربت الخ ) هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط قوله ( واضرب ) الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه قوله ( فاستقام فرض كل فريق ) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه قوله ( لكنه منكسر الخ ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهم ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح الآتي قوله ( فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي الانقسام والتوافق والتباين إ ه ح ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن ولا توافق وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر إ ه سكب الأنهر قوله ( وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ) قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالى أعلم باب توريث ذوي الأرحام قوله ( هو كل قريب الخ ) أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا سيد أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى الميت أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله قوله ( فيأخذ المنفرد ) أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين قوله ( بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون أهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد قوله ( ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم أو كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه أفاده قاسم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لكنه منكسر على أحاد كل فريق ) أي على عدد رؤوسهم لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس الأخوات وهو الثلاثة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة وكان للجدات أيضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلع أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة سيد قوله ( الفريقين ) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط قوله ( كأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية سيد قوله ( ثلثان وسدس ) فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد قوله ( ثم ضربت الخ ) هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط قوله ( واضرب ) الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه قوله ( فاستقام فرض كل فريق ) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه قوله ( لكنه منكسر الخ ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهم ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح الآتي قوله ( فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي الانقسام والتوافق والتباين إ ه ح ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن ولا توافق وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر إ ه سكب الأنهر قوله ( وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ) قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالى أعلم باب توريث ذوي الأرحام قوله ( هو كل قريب الخ ) أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا سيد أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى الميت أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله قوله ( فيأخذ المنفرد ) أي الواحد منهم من أي صنف كان جميع المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين قوله ( بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون أهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد قوله ( ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم أو كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه أفاده قاسم
Bagian V06/P791–V06/P792İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P791–V06/P792)
Orijinal Metin (AR)فالأول إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث قوله ( كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أخد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوى در منتقى قوله ( ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول لكن صح رجوعه عنه قاسم ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار إ ه قلت على أنه قد مشى بعده على خلافه قوله ( يقدم جزء الميت الخ ) هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض أو كلهم ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد وعلى كا فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا فإن توحدت وليس فيهم ذون جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنث وثلثاه للذكر ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف أما إذا وقع بعده اختلاف الذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والأناث طائفة وقسم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان الفروع وفيقسم المال عليهم أسباعا ومحمد يجعل الأصل موصوفا يصفته متعددا بعدد البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها لأن فرعها الأخير ابنان والبنت الثانية فيه على حالها لعدم تعدد فرعها وابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات فله أربعة أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة رؤوس وقسمة لثلاث على أربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة عدد الرؤوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وإن كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالأول إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث قوله ( كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أخد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوى در منتقى قوله ( ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول لكن صح رجوعه عنه قاسم ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار إ ه قلت على أنه قد مشى بعده على خلافه قوله ( يقدم جزء الميت الخ ) هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض أو كلهم ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد وعلى كا فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا فإن توحدت وليس فيهم ذون جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنث وثلثاه للذكر ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف أما إذا وقع بعده اختلاف الذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والأناث طائفة وقسم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان الفروع وفيقسم المال عليهم أسباعا ومحمد يجعل الأصل موصوفا يصفته متعددا بعدد البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها لأن فرعها الأخير ابنان والبنت الثانية فيه على حالها لعدم تعدد فرعها وابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات فله أربعة أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة رؤوس وقسمة لثلاث على أربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة عدد الرؤوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وإن كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث
Bagian V06/P792–V06/P793İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P792–V06/P793)
Orijinal Metin (AR)ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم على البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان أحدهما كبنتين فصار المجموع كسبع بنات فالمسألة من عدد رؤوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنبن لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا ستة عشر فأعطينا كل واحدة منهما ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وحهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها قوله ( ثم أصله وهم الجد الفاسد الخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأم ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدليا بوارث أو كلهم أو لا ولا ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء الأول بالجدة الصحيحة والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما وفي روح الشروح أن الروايات شاهدة عليه وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صمف وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر كالأنثيين وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى صم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول اتفاقا وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف الأول والفرق له في المطولات قوله ( ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات الخ ) الأولاد يشمل الذكور والإناث وهذا شروع في الصنف الثالث
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم على البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان أحدهما كبنتين فصار المجموع كسبع بنات فالمسألة من عدد رؤوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنبن لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا ستة عشر فأعطينا كل واحدة منهما ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وحهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها قوله ( ثم أصله وهم الجد الفاسد الخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأم ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدليا بوارث أو كلهم أو لا ولا ففي الأول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الأول فأبو أم الأم أولى من أبي أبي الأم لإدلاء الأول بالجدة الصحيحة والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الأصح كما في الاختيار وسكب الأنهر وغيرهما وفي روح الشروح أن الروايات شاهدة عليه وفي الأخيرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فإما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صمف وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن اتفقت الصفة اعتبر أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا أو إناثا وإلا فللذكر كالأنثيين وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى صم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول اتفاقا وقد اعتبر أبو يوسف هنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصنف الأول والفرق له في المطولات قوله ( ثم جزء أبويه وهم أولاد الأخوات الخ ) الأولاد يشمل الذكور والإناث وهذا شروع في الصنف الثالث
Bagian V06/P793–V06/P794İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P793–V06/P794)
Orijinal Metin (AR)وجملة القول كما في الصنف الأول وهو أنهم إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ وإلا فإما أن يكون بعضهم ولد وارث أو كلهم أو لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الأول قدم ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأبوين أو لأب مختلفين وفي الأخيرين أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث وهو عصبة كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما عصبة والآخر ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن أخ وابن أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعف ما للأنثى فمن كان أصله أخا لأبوين أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط ومن لأب أولى ممن لأم وعند محمد وهو الظاهر من قول أبي حنيفة يقسم المال على الأصول أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في النصف الأول فلو ترك ابن بنت أخ لأب وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا بنتا بنت أخت لأبوين وترك أيض بنت ابن أخت لأم فعند أبي يوسف المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوبن لقوة القرابة وعند محمد يقسم على الأصول كما قلنا فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع الأخ لأب كأربعة رؤوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في الأربعة وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تدفع لنت أبنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الأخ وبنتي ابن الأخت فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين وأقره ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يتعبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قال السراجية إن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول وكذا قوله ما أصاب كل فريق يقسم فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضا وكما في أولاد الصنف الرابع ولم أر من تعرض لذلك فليراجع قوله ( ثم جزء جديه أو جدتيه الخ ) المراد بالجدين أبو الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأم وهذا شروع في الصنف الرابع
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وجملة القول كما في الصنف الأول وهو أنهم إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم الأقرب ولو أنثى كبنت أخت وابن بنت أخ وإلا فإما أن يكون بعضهم ولد وارث أو كلهم أو لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الأول قدم ولد الوارث كبنت ابن أخ وابن بنت أخت كلاهما لأبوين أو لأب مختلفين وفي الأخيرين أي ما إذا كان كلهم أولاد وارث وهو عصبة كبنتي ابني الأخ لأبوين أو لأب أو ذو فرض كبنات أخوات متفرقات أو أولاد وارثين أحدهما عصبة والآخر ذو فرض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم وما إذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن أخ وابن أخت كلاهما لأم عند أبي يوسف يعتبر الأقوى في هذه الصور ثم يقسم على الأبدان للذكر ضعف ما للأنثى فمن كان أصله أخا لأبوين أولى ممن كان أصله أخا لأب فقط أو لأم فقط ومن لأب أولى ممن لأم وعند محمد وهو الظاهر من قول أبي حنيفة يقسم المال على الأصول أي الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في النصف الأول فلو ترك ابن بنت أخ لأب وبنتي ابن أخت لأب هما أيضا بنتا بنت أخت لأبوين وترك أيض بنت ابن أخت لأم فعند أبي يوسف المال كله لبنتي بنت الأخت لأبوبن لقوة القرابة وعند محمد يقسم على الأصول كما قلنا فأصلها من ستة سدسها واحد للأخت لأم وثلثاها أربعة للأخت لأبوين لأنها كأختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للأخ والأخت لأب للذكر ضعف الأنثى بطريق العصوبة ثم هذه الأخت لأب كأختين لتعدد فرعها فهي مع الأخ لأب كأربعة رؤوس وقسمة الواحد على الأربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة الستة أصل المسألة تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في الأربعة وقد كان للأخت لأم واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تدفع لنت أبنها وللأخت لأبوين أربعة تضرب في أربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللأخ والأخت لأب واحد يضرب في أربعة يخرج أربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الأخ وبنتي ابن الأخت فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا واعلم أن السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين وأقره ومقتضاه على هذا التقسيم أنه لا يتعبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قال السراجية إن الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول وكذا قوله ما أصاب كل فريق يقسم فروعهم كما في الصنف الأول أنه عند محمد يقسم على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول وكما في الصنف الثاني أيضا وكما في أولاد الصنف الرابع ولم أر من تعرض لذلك فليراجع قوله ( ثم جزء جديه أو جدتيه الخ ) المراد بالجدين أبو الأب وأبو الأم وبالجدتين أم الأب وأم الأم وهذا شروع في الصنف الرابع
Bagian V06/P794–V06/P795İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P794–V06/P795)
Orijinal Metin (AR)وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم وسيأتي عليهم وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد بأن كانوا من جهة أبي الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعا أي قدم من لأبوين على من لأب ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقا الأصول حينئذ ويعطى للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم وإن اختلف حيز قرابتهم لأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى وإنما يقدم أقوى كل جهة على غييره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب أو لأم ويقسم حظ كل جهة على أبدانهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة أثلاثا قوله ( وبنات الأعمام ) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم قوله ( وأولاد هؤلاء ) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أوصلها وخصهم بالذكر لعدم تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم بخلاف أولاد البنات والأخوات وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هؤلاء كالحكم في الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أبي الميت أو جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله من الأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل سببا في معنى الأقرب درجة فيكون أولى وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الأئمة ابن كمال لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى قلت وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد اجهة وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول وتمامه في شرح السيد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وجملة القول فيه أنه لا يتأتى هنا تفاوت الدرجة إلا في أولادهم ومن بعدهم وسيأتي عليهم وحينئذ فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد بأن كانوا من جهة أبي الميت أو أمه قدم الأقوى ولو أنثى إجماعا أي قدم من لأبوين على من لأب ومن لأب على من لأم ويقسم على الأبدان اتفاقا الأصول حينئذ ويعطى للذكر ضعف الأنثى كعم وعمة كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم وإن اختلف حيز قرابتهم لأن كان قرابة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ولا يقدم الأقوى في جهة على غيره في جهة أخرى وإنما يقدم أقوى كل جهة على غييره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم بل تقدم على العمة لأب أو لأم ولا يقدم الخال الشقيق على العمة لأم بل يقدم على الخال لأب أو لأم ويقسم حظ كل جهة على أبدانهم ويعطى للذكر ضعف الأنثى فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات على عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة أثلاثا قوله ( وبنات الأعمام ) أطلقه فشمل الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم قوله ( وأولاد هؤلاء ) أي أولاد هذا الصنف الرابع عند عدم أوصلها وخصهم بالذكر لعدم تناول الأعمام والعمات والأخوال والخالات لأولادهم بخلاف أولاد البنات والأخوات وكذا الجدات والأجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هؤلاء كالحكم في الصنف الأول وهو أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا درجة قدم أقربهم على غيره ولو من غير جهته فأولاد العمة أولى من أولاد أولاد العمة أو الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة أو العمة وإن استووا فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو لا فإن اتحد حيز قرابتهم بأن تكون قرابة الكل من جانب أبي الميت أو جانب أمه فإما أن يكون كلهم ولد عصبة أو ولد رحم أو بعضهم ولد عصبة ففي الأولين كأولاد أعمام لغير أم وكأولاد عمات قدم الأقوى قرابة بالإجماع فمن أصله من الأبوين أولى ممن لأب ومن لأب أولى ممن لأم لأنه عند اتحاد السبب يجعل سببا في معنى الأقرب درجة فيكون أولى وفي الأخير وهو ما إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم أقوى قرابة فبنت عم شقيق أولى من ابن عمة شقيقة بخلاف ما إذا كان العم لأب فإن ابن العمة الشقيقة أولى لأن ترجيح شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم بنت العم لأب أولى ورجح على ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الأئمة ابن كمال لكن في سكب الأنهر أن الأول به يفتى قلت وهو المتبادر من إطلاق قول الملتقى ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد اجهة وإن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول كما في الصنف الأول وتمامه في شرح السيد