Bagian V01/P492–V01/P493İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P492–V01/P493)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في نحو جمعة وعيد ) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيد كما بحثه في الشرنبلانية بقوله ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك قوله ( وأما حديث إلخ ) هو ما رواه الشيخان إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإرادة لأن النص لم يسق له وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله بحر ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي أن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه والجواب أن موضع التأمين معلوم فإذا سمع لفظة ولا الضالين كفى لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده فصار من التعليق بمعلوم الوجود وتمام الأدلة في المطولات ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته أصلا لا يؤمن كما في البحر أي لعدم سماعه موضع التأمين اللهم إلا أن يسمع من مثله كما مر في السرية قوله ( فقولوا آمين ) تمام الحديث فإن لملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه رواه عبد الرزاق والنسائي وابن حبان حلية وفي شرح مسلم للنووي الصحيح الصواب أن المراد الموافقة للملائكة في وقت التأمين وقيل في الصفة والخشوع والإخلاص ثم قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله في الحديث الآخر فوافق قوله قول أهل السماء قوله ( مع الانحطاط ) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور وانتهائه عند استواء الظهر وقيل إنه يكبر قائما والأول هو الصحيح كما في المضمرات وتمامه في القهستاني قوله ( ولا يكره إلخ ) مثاله أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بكسر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح وفي القهستاني وفي قوله ثم يكبر دلالة على أنه لا يصل التكبير بالقراءة وهذا رخصة والأفضل الوصل وفي شرح المنية وعن أبي يوسف أنه قال ربما وصلت وربما تركت ا ه وذكر في التاترخانية تفصيلا حسنا وهو أنه إذا كان السورة ثناء مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى وإلا فالفصل أولى مثل إن شانئك هو لأبتر فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع قوله ( لا بأس به عند البعض ) أشار بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد المشار إليه بقوله أولا ثم كما فرغ يكبر مع الانحطاط فإنه ظاهر في أنه يتم القراءة جميعها وبعد الفراغ منها ينحط للركوع مكبرا والأول أصح كما في المنية فيكون الشارح قد نبه على القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف بأوجز عبارة وألطف إشارة فليس في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمال فافهم قوله ( ويسن أن يلصق كعبيه ) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا وسبق في السنن أيضا ا ه والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در ا ه ولا يخفى أن هذا سبق نظر فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا في الدر المنتقى ولم أره لغيره أيضا فافهم نعم ربما يفهم ذلك من أنه إذا كان السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين في حالة السجود أيضا تأمل هذا وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن الوضع والاعتماد والتفريج والإلصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كما في القهستاني قال وينبغي أن يزاد مجافيا عضديه مستقبلا أصابعه فإنهما سنة كما في الزاهدي ا ه قال في المعراج وفي المجتبى هذا كله في حق الرجل أما المرأة فتنحني في الركوع يسيرا ولا تفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها لأن ذلك أستر لها وفي شرح الوجيز الخنثى كالمرأة ا ه قوله ( وينصب ساقيه ) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في نحو جمعة وعيد ) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيد كما بحثه في الشرنبلانية بقوله ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك قوله ( وأما حديث إلخ ) هو ما رواه الشيخان إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإرادة لأن النص لم يسق له وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله بحر ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي أن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه والجواب أن موضع التأمين معلوم فإذا سمع لفظة ولا الضالين كفى لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده فصار من التعليق بمعلوم الوجود وتمام الأدلة في المطولات ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته أصلا لا يؤمن كما في البحر أي لعدم سماعه موضع التأمين اللهم إلا أن يسمع من مثله كما مر في السرية قوله ( فقولوا آمين ) تمام الحديث فإن لملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه رواه عبد الرزاق والنسائي وابن حبان حلية وفي شرح مسلم للنووي الصحيح الصواب أن المراد الموافقة للملائكة في وقت التأمين وقيل في الصفة والخشوع والإخلاص ثم قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله في الحديث الآخر فوافق قوله قول أهل السماء قوله ( مع الانحطاط ) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور وانتهائه عند استواء الظهر وقيل إنه يكبر قائما والأول هو الصحيح كما في المضمرات وتمامه في القهستاني قوله ( ولا يكره إلخ ) مثاله أن يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بكسر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح وفي القهستاني وفي قوله ثم يكبر دلالة على أنه لا يصل التكبير بالقراءة وهذا رخصة والأفضل الوصل وفي شرح المنية وعن أبي يوسف أنه قال ربما وصلت وربما تركت ا ه وذكر في التاترخانية تفصيلا حسنا وهو أنه إذا كان السورة ثناء مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى وإلا فالفصل أولى مثل إن شانئك هو لأبتر فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع قوله ( لا بأس به عند البعض ) أشار بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد المشار إليه بقوله أولا ثم كما فرغ يكبر مع الانحطاط فإنه ظاهر في أنه يتم القراءة جميعها وبعد الفراغ منها ينحط للركوع مكبرا والأول أصح كما في المنية فيكون الشارح قد نبه على القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف بأوجز عبارة وألطف إشارة فليس في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمال فافهم قوله ( ويسن أن يلصق كعبيه ) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا وسبق في السنن أيضا ا ه والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در ا ه ولا يخفى أن هذا سبق نظر فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا في الدر المنتقى ولم أره لغيره أيضا فافهم نعم ربما يفهم ذلك من أنه إذا كان السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين في حالة السجود أيضا تأمل هذا وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن الوضع والاعتماد والتفريج والإلصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كما في القهستاني قال وينبغي أن يزاد مجافيا عضديه مستقبلا أصابعه فإنهما سنة كما في الزاهدي ا ه قال في المعراج وفي المجتبى هذا كله في حق الرجل أما المرأة فتنحني في الركوع يسيرا ولا تفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولا تجافي عضديها لأن ذلك أستر لها وفي شرح الوجيز الخنثى كالمرأة ا ه قوله ( وينصب ساقيه ) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر
Bagian V01/P493–V01/P494İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P493–V01/P494)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وأقله ثلاثا ) أي أقله يكون ثلاثا أو أقله تسبيحه ثلاثا وهذا أولى من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض أي في ثلاث لأن نزع الخافض سماعي ومع هذا فهو بعيد جدا فافهم ويحتمل أن يكون أقله خبر لمبتدأ محذوف والواو للحال والتقدير ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله أي والحال أن الثلاث أقله وسوغ مجيء الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله تعالى قوله ( كره تنزيها ) أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب بحر وفي المعراج وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة إن الثلاث فرض وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين فلو تركه عمدا بطلت ولو سهوا لا وفي القهستاني وقيل يجب ا ه وهذا قول ثالث عندنا وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب فينبغي لزوم سجود السهو أوالإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه فهذا صارف للأمر عن الوجوب لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك ا ه والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع ما لم يكن إماما فلا يطول وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحته المكروه تحريما وبهذا يضعف قول البحر إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر تنبيه السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة كذا في شرح درر البحار فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفخمة مطلب في إطالة الركوع للجائي قوله ( وكره تحريما ) لما في البدائع والذخيرة عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها وقال أبو حنيفة أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك أيضا وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد وتوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد الشرك في العمل لأن أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر لأنه ما أراد التذلل والعبادة له وتمامه في الحلية والبحر قوله ( إطالة ركوع أو قراءة ) وكذا القعود الأخير قبل السلام وذكر في السراج أن فيه خلافا وأشار إلى أن الكلام في المصلي فلو انتظر قبل الصلاة ففي أذان البزازية لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز لواحد بعد الاجتماع لا إلا إذا كان داعرا شريرا ا ه قوله ( أي إن عرفه ) عزاه في شرح المنية إلى أكثر العلماء أي لأن انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد ولفظة لا بأس تفيد في الغالب أن تركه أفضل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وأقله ثلاثا ) أي أقله يكون ثلاثا أو أقله تسبيحه ثلاثا وهذا أولى من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض أي في ثلاث لأن نزع الخافض سماعي ومع هذا فهو بعيد جدا فافهم ويحتمل أن يكون أقله خبر لمبتدأ محذوف والواو للحال والتقدير ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله أي والحال أن الثلاث أقله وسوغ مجيء الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا حفظه الله تعالى قوله ( كره تنزيها ) أي بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب بحر وفي المعراج وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة إن الثلاث فرض وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين فلو تركه عمدا بطلت ولو سهوا لا وفي القهستاني وقيل يجب ا ه وهذا قول ثالث عندنا وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب فينبغي لزوم سجود السهو أوالإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه فهذا صارف للأمر عن الوجوب لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك ا ه والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع ما لم يكن إماما فلا يطول وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحته المكروه تحريما وبهذا يضعف قول البحر إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر تنبيه السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة كذا في شرح درر البحار فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفخمة مطلب في إطالة الركوع للجائي قوله ( وكره تحريما ) لما في البدائع والذخيرة عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها وقال أبو حنيفة أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك أيضا وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد وتوهم بعضهم من كلام الإمام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد الشرك في العمل لأن أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر لأنه ما أراد التذلل والعبادة له وتمامه في الحلية والبحر قوله ( إطالة ركوع أو قراءة ) وكذا القعود الأخير قبل السلام وذكر في السراج أن فيه خلافا وأشار إلى أن الكلام في المصلي فلو انتظر قبل الصلاة ففي أذان البزازية لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز لواحد بعد الاجتماع لا إلا إذا كان داعرا شريرا ا ه قوله ( أي إن عرفه ) عزاه في شرح المنية إلى أكثر العلماء أي لأن انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد ولفظة لا بأس تفيد في الغالب أن تركه أفضل
Bagian V01/P494–V01/P495İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P494–V01/P495)
Orijinal Metin (AR)وينبغي أن يكون هنا كذلك فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى لا شك أن تركه أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها فالأولى تركه شرح المنية قوله ( ولو أراد التقرب إلى الله تعالى ) أي خاصة من غير أن يتخالج قلبه سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة فيكون حينئذ هو الأفضل لكنه في غاية الندرة ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد الله على طاعته فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها شرح المنية ملخصا أقول قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وفي المنية ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث ا ه فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور لقوله وتعاونوا على البر والتقوى المائدة 2 وفي أذان التاترخانية قال وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه ا ه قال ط ويظهر أن التقرب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة كما يقع لكثير من العوام فيسلم مع الإمام بناء على ظنه ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام قوله ( واعلم إلخ ) قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما لا يزيد عليه وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات وسنة في السنن فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب أو سنة وأيضا فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنيا عليها بل كان ينبغي بناء قوله وجب متابعته على قوله ويسبح فيه ثلاثا فإن سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلها تأمل قوله ( وجب متابعته ) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر قوله ( وكذا عكسه ) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات ح قوله ( فيعود ) أي المقتدي لوجوب متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته له فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم قوله ( ولا يصير ذلك ركوعين ) لأن عوده تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل ح قوله ( فإنه لا يتابعه إلخ ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه ولله الحمد قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها ومقتضاه سقوط وجبو المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وينبغي أن يكون هنا كذلك فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى لا شك أن تركه أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها فالأولى تركه شرح المنية قوله ( ولو أراد التقرب إلى الله تعالى ) أي خاصة من غير أن يتخالج قلبه سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة فيكون حينئذ هو الأفضل لكنه في غاية الندرة ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد الله على طاعته فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها شرح المنية ملخصا أقول قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وفي المنية ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم والثوري أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث ا ه فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور لقوله وتعاونوا على البر والتقوى المائدة 2 وفي أذان التاترخانية قال وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة لإدراك بعض الناس حرام هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه ا ه قال ط ويظهر أن التقرب إطالة الإمام الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه يظن أنه أدرك الركعة كما يقع لكثير من العوام فيسلم مع الإمام بناء على ظنه ولا يتمكن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام قوله ( واعلم إلخ ) قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما لا يزيد عليه وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات وسنة في السنن فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب أو سنة وأيضا فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنيا عليها بل كان ينبغي بناء قوله وجب متابعته على قوله ويسبح فيه ثلاثا فإن سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلها تأمل قوله ( وجب متابعته ) أي في الأصح من الروايتين كما في البحر قوله ( وكذا عكسه ) وهو أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات ح قوله ( فيعود ) أي المقتدي لوجوب متابعته لإمامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته له فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم قوله ( ولا يصير ذلك ركوعين ) لأن عوده تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل ح قوله ( فإنه لا يتابعه إلخ ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح به في الظهيرية وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم ومقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه ولله الحمد قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها ومقتضاه سقوط وجبو المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم
Bagian V01/P495–V01/P496İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P495–V01/P496)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو لم يتم جاز ) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح ونازعه ط والرحمتي وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عرضتها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه أقول ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب كما أن رد السلام واجب ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهد لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده وكذا ما قدمناه عن الظهيرية وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل كما قدمناه فتدبر ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة وبه صرح في شرح المنية قوله ( سمعا ) أي قائلا سمع الله لمن حمده وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما في المحيط من أنه سنة وإن ادعى الطحاوي تواتر العمل به لما روي أن لنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع فقد أجاب في المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار ا ه قوله ( لو أبدل النون لاما ) بأن قال لمل حمده تفسد لكن في منية المصلي في بحث زلة القارىء يرجى أن لا تفسد قال الحلبي في شرحها لقرب المخرج والظاهر أن حكمه حكم الألثغ ا ه واستحسنه صاحب القنية بل قال في الحلية وقد ذكر الحلواني أن من الصحابة من رواه عن النبي وهي لغة بعض العرب ثم نقل عن الحدادي اختلاف المشايخ في الفساد بإبدال النون لاما في أنعمت وفي دينكم وفي المنفوش قوله ( قولان ) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم أو أنها كناية أي ضمير يقولها بالتحريك والإشباع وفي فتاوى الصوفية المستحب الثاني ا ه خزائن وذكر الشارح في مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط التخيير ثم قال أو هي اسم لا ضمير فلا تسكن بحال وهذا الوجه أبلغ لأن الإظهار في أسماء الله تعالى أفخم من الإضمار كذا في تفسير البستي زاد في المخيط ولأن تحريك الهاء أثقل وأشق وأفضل العبادة أشقها ا ه ملخصا والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت وإن كانت ضميرا فلا تحرك إلا في الدرج فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها في الوقف الروم المشهور عند القراء وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية لا يصح إسكان الهاء بحال بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة ولسيدي عبد الغني رسالة حقق فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى وأنه اسم ظاهر لا ضمير ونقله عن جماعة منهم العصام في حاشية البيضاوي والفاسي في شرح الدلائل والإمام الغزالي والعارف الجيلي وغيرهم لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر ولهذا قال في المعراج عن الفوائد الحميدية الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكناية كذا نقل عن الثقات وفي المستصفى أنها للكناية وقال في التاترخانية وفي الأنفع الهاء للسكت والاستراحة وفي الحجة أنه يقولها بالجزم ولا يبين الحركة ولا يقول هو ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو لم يتم جاز ) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح ونازعه ط والرحمتي وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابعه لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما يؤخرها والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عرضتها سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب ا ه أقول ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب لكن لقائل أن يقول إن المتابعة الواجبة هنا معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية فينبغي التعليل بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب كما أن رد السلام واجب ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة ومقتضى هذا أنه يجب إتمام التشهد لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه وجوب المتابعة نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الإتمام وسقوط المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده وكذا ما قدمناه عن الظهيرية وحينئذ فقولهم ولو لم يتم جاز معناه صح مع الكراهة التحريمية ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل كما قدمناه فتدبر ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد إذ لو كانت المتابعة واجبة وبه صرح في شرح المنية قوله ( سمعا ) أي قائلا سمع الله لمن حمده وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما في المحيط من أنه سنة وإن ادعى الطحاوي تواتر العمل به لما روي أن لنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع فقد أجاب في المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والأخبار ا ه قوله ( لو أبدل النون لاما ) بأن قال لمل حمده تفسد لكن في منية المصلي في بحث زلة القارىء يرجى أن لا تفسد قال الحلبي في شرحها لقرب المخرج والظاهر أن حكمه حكم الألثغ ا ه واستحسنه صاحب القنية بل قال في الحلية وقد ذكر الحلواني أن من الصحابة من رواه عن النبي وهي لغة بعض العرب ثم نقل عن الحدادي اختلاف المشايخ في الفساد بإبدال النون لاما في أنعمت وفي دينكم وفي المنفوش قوله ( قولان ) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم أو أنها كناية أي ضمير يقولها بالتحريك والإشباع وفي فتاوى الصوفية المستحب الثاني ا ه خزائن وذكر الشارح في مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط التخيير ثم قال أو هي اسم لا ضمير فلا تسكن بحال وهذا الوجه أبلغ لأن الإظهار في أسماء الله تعالى أفخم من الإضمار كذا في تفسير البستي زاد في المخيط ولأن تحريك الهاء أثقل وأشق وأفضل العبادة أشقها ا ه ملخصا والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت وإن كانت ضميرا فلا تحرك إلا في الدرج فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها في الوقف الروم المشهور عند القراء وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية لا يصح إسكان الهاء بحال بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة ولسيدي عبد الغني رسالة حقق فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى وأنه اسم ظاهر لا ضمير ونقله عن جماعة منهم العصام في حاشية البيضاوي والفاسي في شرح الدلائل والإمام الغزالي والعارف الجيلي وغيرهم لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر ولهذا قال في المعراج عن الفوائد الحميدية الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكناية كذا نقل عن الثقات وفي المستصفى أنها للكناية وقال في التاترخانية وفي الأنفع الهاء للسكت والاستراحة وفي الحجة أنه يقولها بالجزم ولا يبين الحركة ولا يقول هو ا ه
Bagian V01/P496–V01/P497İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P496–V01/P497)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقالا يضم التحميد ) هو رواية عن الإمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين معراج عن الظهيرية واختاره في الحاوي القدسي ومشى عليه في نور الإيضاح لكن المتون على قول الإمام قوله ( ثم حذف اللهم ) أي مع إثبات الواو وبقي رابعة وهي حذفهما والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاث مصححة قال في الخزائن وهو الأصح كما في الهداية والمجمع والملتقى وصحح في المبسوط أنه كالمؤتم وصحح في السراج معزيا لشيخ الإسلام أنه كالإمام قال الباقاني والمعتمد الأول ا ه قوله ( يسمع ) بتشديد الميم كما في يحمد ح أي لكونهما من التسميع والتحميد قال ط ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد قوله ( مستويا ) هو للتأكيد فإن مطلق القيام إنما يكون باستواء الشقين وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك كما ظن قهستاني أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية قوله ( لما مر من أنه سنة ) أي على قولهما أو واجب أي على ما اختاره الكمال وتلميذه أو فرض أي على ما قاله أبو يوسف ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط قوله ( ثم يكبر ) أتى بثم للإشعار بالاطمئنان فإنه سنة أو واجب على ما اختاره الكمال قوله ( مع الخرور ) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد ركوعا آخر يدل عليه ما في التاترخانية لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد وإن صلى صلاة العوام فلا لأن العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط منحنيا وذلك ركوع لأن قليل الانحناء محسوب من الركوع ا ه تأمل قوله ( واضعا ركبتيه ثم يديه ) قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب وأن الأخير أعدل الأقوال وهو اختيار الكمال ويضع اليمنى منهما أولا ثم اليسرى كما في القهستاني لكن الذي في الخزائن واضعا ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه لأجل خف أو غيره فيبدأ باليدين ويقدم اليمنى ا ه ومثله في البدائع والتاترخانية والمعراج والبحر وغيرها ومقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أو لا وأنه لا تيامن في وضع الركبتين وهو الذي يظهر لعسر ذلك قوله ( مقدما أنفه ) أي على جبهته وقوله لما مر أي لقربه من الأرض وما ذكره مأخوذ من البحر لكن في البدائع ومنها أي من السنن أن يضع جبهته ثم أنفه وقال بعضهم أنفه ثم جبهته ا ه ومثله في التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوي ومقتضاه اعتماد تقديم الجبهة وأن العكس قول البعض تأمل قوله ( بين كفيه ) أي بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه كما في القهستاني وعند الشافعي يضع يديه حذو منكبيه والأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري واختار المحقق ابن الهمام سنية كل منهما بناء على أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا أحيانا قال إلا أن الأول أفضل لأن فيه زيادة المجافاة المسنونة ا ه وأقره شراح المنية والشرنبلالي قوله ( اعتبارا الآخر الركعة بأولها ) فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة فكذا عند السجود سراج عن المبسوط وباقي الركعات ملحقة بأولاها التي فيها التحريمة قوله ( ضاما أصابع يديه ) أي ملصقا جنبات بعضها ببعض قهستاني وغيره ولا يندب الضم إلا هنا ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي وغيره قوله ( لتتوجه للقبلة ) فإنه لو فرجها يبقى الإبهام والخنصر غير متوجهين وهذا التعليل عزاه في هامش الخزائن إلى الشمني وغيره قال وعلله في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر قوله ( ويعكس نهوضه ) أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقالا يضم التحميد ) هو رواية عن الإمام أيضا وإليه مال الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين معراج عن الظهيرية واختاره في الحاوي القدسي ومشى عليه في نور الإيضاح لكن المتون على قول الإمام قوله ( ثم حذف اللهم ) أي مع إثبات الواو وبقي رابعة وهي حذفهما والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف بثم قوله ( على المعتمد ) أي من أقوال ثلاث مصححة قال في الخزائن وهو الأصح كما في الهداية والمجمع والملتقى وصحح في المبسوط أنه كالمؤتم وصحح في السراج معزيا لشيخ الإسلام أنه كالإمام قال الباقاني والمعتمد الأول ا ه قوله ( يسمع ) بتشديد الميم كما في يحمد ح أي لكونهما من التسميع والتحميد قال ط ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد قوله ( مستويا ) هو للتأكيد فإن مطلق القيام إنما يكون باستواء الشقين وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك كما ظن قهستاني أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية قوله ( لما مر من أنه سنة ) أي على قولهما أو واجب أي على ما اختاره الكمال وتلميذه أو فرض أي على ما قاله أبو يوسف ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط قوله ( ثم يكبر ) أتى بثم للإشعار بالاطمئنان فإنه سنة أو واجب على ما اختاره الكمال قوله ( مع الخرور ) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه شرح المنية ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد ركوعا آخر يدل عليه ما في التاترخانية لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا فإن كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد وإن صلى صلاة العوام فلا لأن العالم التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط منحنيا وذلك ركوع لأن قليل الانحناء محسوب من الركوع ا ه تأمل قوله ( واضعا ركبتيه ثم يديه ) قدمنا الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب وأن الأخير أعدل الأقوال وهو اختيار الكمال ويضع اليمنى منهما أولا ثم اليسرى كما في القهستاني لكن الذي في الخزائن واضعا ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه لأجل خف أو غيره فيبدأ باليدين ويقدم اليمنى ا ه ومثله في البدائع والتاترخانية والمعراج والبحر وغيرها ومقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أو لا وأنه لا تيامن في وضع الركبتين وهو الذي يظهر لعسر ذلك قوله ( مقدما أنفه ) أي على جبهته وقوله لما مر أي لقربه من الأرض وما ذكره مأخوذ من البحر لكن في البدائع ومنها أي من السنن أن يضع جبهته ثم أنفه وقال بعضهم أنفه ثم جبهته ا ه ومثله في التاترخانية والمعراج عن شرح الطحاوي ومقتضاه اعتماد تقديم الجبهة وأن العكس قول البعض تأمل قوله ( بين كفيه ) أي بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه كما في القهستاني وعند الشافعي يضع يديه حذو منكبيه والأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري واختار المحقق ابن الهمام سنية كل منهما بناء على أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا أحيانا قال إلا أن الأول أفضل لأن فيه زيادة المجافاة المسنونة ا ه وأقره شراح المنية والشرنبلالي قوله ( اعتبارا الآخر الركعة بأولها ) فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة فكذا عند السجود سراج عن المبسوط وباقي الركعات ملحقة بأولاها التي فيها التحريمة قوله ( ضاما أصابع يديه ) أي ملصقا جنبات بعضها ببعض قهستاني وغيره ولا يندب الضم إلا هنا ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي وغيره قوله ( لتتوجه للقبلة ) فإنه لو فرجها يبقى الإبهام والخنصر غير متوجهين وهذا التعليل عزاه في هامش الخزائن إلى الشمني وغيره قال وعلله في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر قوله ( ويعكس نهوضه ) أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه
Bagian V01/P497–V01/P498İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P497–V01/P498)
Orijinal Metin (AR)وهل يرفع الأنف قبل الجبهة أي على القول بأنه يضعه قبلها قال في الحلية لم أقف على صريح فيه قوله ( أي على ما صلب منه ) وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم بحر قوله ( حدها طولا إلخ ) الصدغ بضم الصاد ما بين العين والأذن والقحف بالكسر العظم فوق الدماغ قاموس وهذا الحد عزاه في هامش الخزائن إلى شرح المنية عن التجنيس ثم قال وقيل هي ما اكتنفه الجبينان وقيل هي ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر وهذا أوضح والمعنى واحد ا ه قوله ( ووضع أكثرها واجب إلخ ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها وإن قل قولان أرجحهما الثاني نعم وضع أكثر الجبهة واجب للمواظبة كما حرره في البحر وفي المعراج وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كذا ذكره أبو جعفر خزائن قوله ( كبعضها وإن قل ) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقا على فرضيته جعله مشبها به وحاصله أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية قوله ( كما حررناه في شرح الملتقى ) حيث قال وإليه صح رجوع الإمام كما في الشرنبلانية عن البرهان وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيني والبحر والنهر وغيرها ا ه وذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى هذا وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد يعني حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وقال الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف وأقره في شرح المنية وكذا في البحر وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز والمصنف فإن الكراهة عند الإطلاق للتحريم وبه صرح في المفيد والمزيد فما في البدائع والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف ا ه وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال بعدما أطال في الاستدلال فالأشبه وجوب وضعهما معا وكراهة ترك وضع كل تحريما وإذا كان الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به ا ه والله سبحانه أعلم قوله ( وفيه إلخ ) أي في شرح الملتقى وكذا قال في الهداية وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا ه فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز كذا ذكره الكرخي والجصاص ولو وضع إحداهما جاز قال قاضيخان ويكره وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وكذا في النهاية والعناية قال في المجتبى قلت ظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري أنه إذا رفع إحداهما دون الأخرى لا يجوز وقد رأيت في بعض النسخ فيه روايتان ا ه ومشى على رواية الجواز رفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما فصار في المسألة ثلاث روايات الأولى فرضية وضعهما الثانية فرضية إحداهما الثالثة عدم الفرضية وظاهره أنه سنة قال في البحر وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية ا ه وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال إنها الحق وأقره في الدرر ووجهه أن السجود لا يتوقف تحققه على وضع القدمين فيكون افتراض وضعهما زيادة على الكتاب بخبر الواحد لكن رده في شرح المنية وقال إن قوله هو الحق بعيد عن الحق وبضده أحق إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه لأن ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة ولم ترد رواية بأنه فرض تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة وهذا لو لم ترد به عنهم رواية كيف والروايات فيه متوافرة ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهل يرفع الأنف قبل الجبهة أي على القول بأنه يضعه قبلها قال في الحلية لم أقف على صريح فيه قوله ( أي على ما صلب منه ) وأما ما لان منه فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم بحر قوله ( حدها طولا إلخ ) الصدغ بضم الصاد ما بين العين والأذن والقحف بالكسر العظم فوق الدماغ قاموس وهذا الحد عزاه في هامش الخزائن إلى شرح المنية عن التجنيس ثم قال وقيل هي ما اكتنفه الجبينان وقيل هي ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر وهذا أوضح والمعنى واحد ا ه قوله ( ووضع أكثرها واجب إلخ ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها وإن قل قولان أرجحهما الثاني نعم وضع أكثر الجبهة واجب للمواظبة كما حرره في البحر وفي المعراج وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل كذا ذكره أبو جعفر خزائن قوله ( كبعضها وإن قل ) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقا على فرضيته جعله مشبها به وحاصله أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية قوله ( كما حررناه في شرح الملتقى ) حيث قال وإليه صح رجوع الإمام كما في الشرنبلانية عن البرهان وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيني والبحر والنهر وغيرها ا ه وذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى هذا وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد يعني حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وقال الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف وأقره في شرح المنية وكذا في البحر وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز والمصنف فإن الكراهة عند الإطلاق للتحريم وبه صرح في المفيد والمزيد فما في البدائع والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف ا ه وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال بعدما أطال في الاستدلال فالأشبه وجوب وضعهما معا وكراهة ترك وضع كل تحريما وإذا كان الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به ا ه والله سبحانه أعلم قوله ( وفيه إلخ ) أي في شرح الملتقى وكذا قال في الهداية وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا ه فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز كذا ذكره الكرخي والجصاص ولو وضع إحداهما جاز قال قاضيخان ويكره وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وكذا في النهاية والعناية قال في المجتبى قلت ظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري أنه إذا رفع إحداهما دون الأخرى لا يجوز وقد رأيت في بعض النسخ فيه روايتان ا ه ومشى على رواية الجواز رفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما فصار في المسألة ثلاث روايات الأولى فرضية وضعهما الثانية فرضية إحداهما الثالثة عدم الفرضية وظاهره أنه سنة قال في البحر وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية ا ه وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة وقال إنها الحق وأقره في الدرر ووجهه أن السجود لا يتوقف تحققه على وضع القدمين فيكون افتراض وضعهما زيادة على الكتاب بخبر الواحد لكن رده في شرح المنية وقال إن قوله هو الحق بعيد عن الحق وبضده أحق إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه لأن ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة ولم ترد رواية بأنه فرض تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة وهذا لو لم ترد به عنهم رواية كيف والروايات فيه متوافرة ا ه
Bagian V01/P498–V01/P499İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P498–V01/P499)
Orijinal Metin (AR)ويؤيده ما في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة بأن ماهية السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ وكذا ما في الكفاية عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في مختصر الكرخي وبه جزم في السراج فقال لو رفعهما في حال سجوده لا يجزيه ولو رفع إحداهما جاز وقال في الفيض وبه يفتى هذا وقال في الحلية والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق عن الحديث ا ه أي على منوال من حققه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين وتقدم أنه أعدل الأقوال فكذا هنا فيكون وضع القدمين كذلك واختاره أيضا في البحر والشرنبلالية قلت ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعهما لا ينافي الوجوب وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله فإن الفرض قد يطلق على الواجب تأمل وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال لأن وضع الجبهة لا يتوقف تحققه على وضع القدمين بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجح والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز كما يظهر من كلامهم في الفرضية وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرنا ولم ينقل التعبير بالفرضية إلا عن القدوري ولهذا والله أعلم قال في البحر وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف ا ه والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية ولذا قال في العناية والدرر إنه الحق ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب والله أعلم قوله ( ولو واحدة ) صرح به في الفيض قوله ( نحو القبلة ) قال في البزازية والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح إلا لا ا ه قال في شرح المنية بعد نقله ذلك وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها وإلا فهو وضع ظهر القدم وقد جعلوه غير معتبر وهذا مما يجب التنبه له فإن أكثر الناس عنه غافلون ا ه أقول وفيه نظر فقد قال في الفيض ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع بإن كان المكان ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز كما لو قام على قدم واحد وإن لم يكن المكان ضيقا يكره ا ه فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب إن الشرطية بدل أو العاطفة ا ه لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها كما في البرجندي والقهستاني وسيأتي تمامه عند تعرض المصنف له قريبا قوله ( تنزيها ) لما كان في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما وفي السجود على الكور واحدة وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية تنزيهية وأشار إلى توضيحه وقد أفاده في البحر ط قوله ( بكور ) الباء بمعنى كما في أبي السعود وهو بفتح الكاف كما في القاموس والذي في الشبراملسي على المواهب عن عصام أنه بالضم وبالفتح شاذ وهو دور العمامة ط قوله ( بشرط كونه ) أي كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها ولما كان الكور مفردا مضافا يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار كور منها على الجبهة وكور منها أرفع منه على الرأس وهكذا إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في الشرنبلالية أي دور من أدوارها نزل على جبهته لا جملتها كما يفعله بعض من لا علم عنده ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويؤيده ما في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة بأن ماهية السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ وكذا ما في الكفاية عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في مختصر الكرخي وبه جزم في السراج فقال لو رفعهما في حال سجوده لا يجزيه ولو رفع إحداهما جاز وقال في الفيض وبه يفتى هذا وقال في الحلية والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق عن الحديث ا ه أي على منوال من حققه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين وتقدم أنه أعدل الأقوال فكذا هنا فيكون وضع القدمين كذلك واختاره أيضا في البحر والشرنبلالية قلت ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعهما لا ينافي الوجوب وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله فإن الفرض قد يطلق على الواجب تأمل وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال لأن وضع الجبهة لا يتوقف تحققه على وضع القدمين بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجح والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز كما يظهر من كلامهم في الفرضية وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرنا ولم ينقل التعبير بالفرضية إلا عن القدوري ولهذا والله أعلم قال في البحر وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف ا ه والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية ولذا قال في العناية والدرر إنه الحق ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب والله أعلم قوله ( ولو واحدة ) صرح به في الفيض قوله ( نحو القبلة ) قال في البزازية والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح إلا لا ا ه قال في شرح المنية بعد نقله ذلك وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها وإلا فهو وضع ظهر القدم وقد جعلوه غير معتبر وهذا مما يجب التنبه له فإن أكثر الناس عنه غافلون ا ه أقول وفيه نظر فقد قال في الفيض ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع بإن كان المكان ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز كما لو قام على قدم واحد وإن لم يكن المكان ضيقا يكره ا ه فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب إن الشرطية بدل أو العاطفة ا ه لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها كما في البرجندي والقهستاني وسيأتي تمامه عند تعرض المصنف له قريبا قوله ( تنزيها ) لما كان في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما وفي السجود على الكور واحدة وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية تنزيهية وأشار إلى توضيحه وقد أفاده في البحر ط قوله ( بكور ) الباء بمعنى كما في أبي السعود وهو بفتح الكاف كما في القاموس والذي في الشبراملسي على المواهب عن عصام أنه بالضم وبالفتح شاذ وهو دور العمامة ط قوله ( بشرط كونه ) أي كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها ولما كان الكور مفردا مضافا يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار كور منها على الجبهة وكور منها أرفع منه على الرأس وهكذا إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في الشرنبلالية أي دور من أدوارها نزل على جبهته لا جملتها كما يفعله بعض من لا علم عنده ا ه
Bagian V01/P499–V01/P500İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P499–V01/P500)
Orijinal Metin (AR)فقوله لا جملتها معناه ما قلناه وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر من كور واحد لا يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد بكور واحد فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحد ويدل على أن مراد الشرنبلالي ما قلناه آخر عبارته حيث قال وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيها حسنا وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لا تصح ا ه فافهم قوله ( كما مر ) أي في قوله وقيل فرض كبعضها إن قل ح قوله ( أي ولم تصب ) الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط قوله ( على القول به ) أي بجواز الاقتصار على الأنف قوله ( على محله ) أي محل السجود الذي هو الجبهة والأنف قوله ( وبشرط ) معطوف على قول المصنف بشرط قوله ( وأن يجد حجم الأرض ) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض لا على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار ولا على أرز أو ذرة إلا في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا يجد حجمه أو حشيش إلا إن وجد حجمه ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا بحر قوله ( والناس عنه غافلون ) أي عن اشتراط وجود الحجم في السجود على نحو الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتراط السجود على الجبهة في كور العمامة قوله ( صح ) أي لأن اعتبار الكم تبعا للمصلي يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه قوله ( المبسوط عليه ذلك ) الإشارة إلى الكم أو فاضل الثوب قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن طاهرا فلا يصح في الأصح وإن كان في المرغيناني صحح الجواز فإنه ليس بشيء فتح قوله ( فيصح اتفاقا ) أي إن أعاد سجوده على طاهر صح اتفاقا ولم أر نقل هذه المسألة بخصوصها وإنما رأيت في السراج ما يدل عليها حيث قال إن كانت النجاسة في موضع سجوده فعن أبي حنيفة روايتان إحداهما أن صلاته لا تجوز لأن السجود ركن كالقيام وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر لأن وضع الجبهة عندهم فرض والجبهة أكثر من قدر الدرهم فإذا استعمله في الصلاة لم تجز وإن أعاد تلك السجدة على موضع طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يجوز إلا باستئناف الصلاة والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزة لأن الواجب عنده في السجود أن يسجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم ا ه فقوله وإن أعاد الخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا في السجود على النجس بلا حائل لكن في المنية وشرحها ما يخالفه فإنه قال ولو سجد على شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أو لا عندهما وقال أبو يوسف إن أعاده على طاهر لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونه لا تتجزى ا ه ملخصا وفي إمداد الفتاح لا يصح لو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف الجواز ا ه والخلاف في هذا الوجه هو المذكور في المجمع والمنظومة والكافي والدرر والمواهب وغيرها وكذا في بحث النهي من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول فخر الإسلام وأما على الوجه الذي ذكره في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرح الدوري على مختصر الكرخي وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر معللا بأن الوضع ليس باستعمال للنجاسة حقيقة فانحطت درجته عن الحلم فلم يفسد لكنه لم يقع معتدا به ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فقوله لا جملتها معناه ما قلناه وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر من كور واحد لا يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد بكور واحد فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحد ويدل على أن مراد الشرنبلالي ما قلناه آخر عبارته حيث قال وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيها حسنا وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان على الجبهة أو بعضها أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لا تصح ا ه فافهم قوله ( كما مر ) أي في قوله وقيل فرض كبعضها إن قل ح قوله ( أي ولم تصب ) الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط قوله ( على القول به ) أي بجواز الاقتصار على الأنف قوله ( على محله ) أي محل السجود الذي هو الجبهة والأنف قوله ( وبشرط ) معطوف على قول المصنف بشرط قوله ( وأن يجد حجم الأرض ) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض لا على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار ولا على أرز أو ذرة إلا في جوالق أو ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا يجد حجمه أو حشيش إلا إن وجد حجمه ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا بحر قوله ( والناس عنه غافلون ) أي عن اشتراط وجود الحجم في السجود على نحو الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتراط السجود على الجبهة في كور العمامة قوله ( صح ) أي لأن اعتبار الكم تبعا للمصلي يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه قوله ( المبسوط عليه ذلك ) الإشارة إلى الكم أو فاضل الثوب قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن طاهرا فلا يصح في الأصح وإن كان في المرغيناني صحح الجواز فإنه ليس بشيء فتح قوله ( فيصح اتفاقا ) أي إن أعاد سجوده على طاهر صح اتفاقا ولم أر نقل هذه المسألة بخصوصها وإنما رأيت في السراج ما يدل عليها حيث قال إن كانت النجاسة في موضع سجوده فعن أبي حنيفة روايتان إحداهما أن صلاته لا تجوز لأن السجود ركن كالقيام وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر لأن وضع الجبهة عندهم فرض والجبهة أكثر من قدر الدرهم فإذا استعمله في الصلاة لم تجز وإن أعاد تلك السجدة على موضع طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يجوز إلا باستئناف الصلاة والرواية الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزة لأن الواجب عنده في السجود أن يسجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم ا ه فقوله وإن أعاد الخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا في السجود على النجس بلا حائل لكن في المنية وشرحها ما يخالفه فإنه قال ولو سجد على شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أو لا عندهما وقال أبو يوسف إن أعاده على طاهر لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونه لا تتجزى ا ه ملخصا وفي إمداد الفتاح لا يصح لو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف الجواز ا ه والخلاف في هذا الوجه هو المذكور في المجمع والمنظومة والكافي والدرر والمواهب وغيرها وكذا في بحث النهي من كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول فخر الإسلام وأما على الوجه الذي ذكره في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرح الدوري على مختصر الكرخي وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر معللا بأن الوضع ليس باستعمال للنجاسة حقيقة فانحطت درجته عن الحلم فلم يفسد لكنه لم يقع معتدا به ا ه
Bagian V01/P500–V01/P501İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P500–V01/P501)
Orijinal Metin (AR)لكن يكفينا كون ما في السراج رواية النوادر وما في عامة الكتب هو ظاهر الرواية كما مر عن الإمداد وبه صرح في الحلية والبدائع ويؤيده ما صرحوا به بلا نقل خلاف من اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان فلو وقف ابتداء على مكان نجس لا تنعقد صلاته وفي الخانية إذا وقف المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأولى إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا ا ه وهذا كله إذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل متفصل وقد علمت مما قدمناه عن الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلي ولذا لو قام على النجاسة وهو لابس خفا لم تصح صلاته وكذلك السجود ولو اعتبر حائلا لصحت سجدته بدون إعادتها على طاهر فعلم أن ما ذكره الشاحر مبني على ما في السراج وقد علمت أنه خلاف ما في عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية والله أعلم قوله ( وكذا حكم كل متصل ) أي يصح السجود عليه بشرط طهارة ما تحته قوله ( ولو بعضه إلخ ) كذا أطلقت الصحة في كثير من الكتب وزاد في القنية أنه يكره أي لما فيه من مخالفة المأثور وقال في الفتح ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ قال في شرح المنية وما في القنية هو الوسط أي وخير الأمور أوساطها قوله ( وفخذه لو بعذر ) أي بزحمة كما في المنية لكن قال في الحلية والذي ينبغي أنه إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوز للإيماء به باعتبار ما في ضمنه من الإيماء به كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وخفص رأسه ومن المعلوم أن الزحام ليس بعذر مجوز للإيماء بالسجود ا ه قلت الظاهر أنه مجوز له فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصل صلاته يفيده تأمل والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان وإلا فالسجود على الفخذ غير ممكن عادة قوله ( لا ركبته ) أي بعذر أو بدونه لكن يكفيه الإيماء لو بعذر زيلعي وغيره قوله ( إنها كفخذه ) أي فيصح بعذر والخلاف مبني على أن الشرط في السجود وضع أكثر الجبهة أو بعضها وإن قل ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة وقد علمت أن الأصح هو الثاني فلذا صحح الحلبي الجواز ح قوله ( وكره بسط ذلك ) أي ما ذكر من الحائل المتصل به أما المنفصل فلا يكره كما يأتي قوله ( لأنه ترفع ) أي تكبر فيكره تحريما إن قصد ذلك قوله ( وإلا يكن ترفعا ) أي وإن لم يكن قصد بذلك ترفعا وكان ينبغي التصريح فيما قبله بقصد الترفع حتى تظهر المقابلة ثم مراد الشارح بهذا وما بعده التوفيق بين عباراتهم ففي بعضها يكره وفي بعضها لا بأس به وفي بعضها لا بأس به وفي بعضها لا يكره فأشار إلى حمل كل منها على حاله كما وفق به في البحر تبعا للحلية قوله ( كره ) أي لأنه دليل قصد الترفع بخلافه عن العمامة فإنه لصيانة المال ققوله ( وصحح الحلبي إلخ ) حيث قال وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح عدم الكراهة ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان تحمل له الخمرة فيسجد عليها وهي حصيرة صغيرة من الخوص ويحكى عن الإمام أنه سجد في المسجد الحرام على الخرقة فنهاه رجل فقال له الإمام من أين أنت فقال من خوارزم فقال الإمام جاء التكبير من ورائي أي تتعلمون منا ثم تعلمونا هل تصلون على البواري في بلادكم قال نعم فقال تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على الخرقة والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك بحركة المصلي بالإجماع إلخ ا ه ولكن الأفضل عند السجود على الأرض أو على ما تنبته كما في نور الإيضاح ومنية المصلي قوله ( لأنه أقرب للتواضع ) أي لقربه من الأرض
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن يكفينا كون ما في السراج رواية النوادر وما في عامة الكتب هو ظاهر الرواية كما مر عن الإمداد وبه صرح في الحلية والبدائع ويؤيده ما صرحوا به بلا نقل خلاف من اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان فلو وقف ابتداء على مكان نجس لا تنعقد صلاته وفي الخانية إذا وقف المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأولى إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا ا ه وهذا كله إذا كان السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل متفصل وقد علمت مما قدمناه عن الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلي ولذا لو قام على النجاسة وهو لابس خفا لم تصح صلاته وكذلك السجود ولو اعتبر حائلا لصحت سجدته بدون إعادتها على طاهر فعلم أن ما ذكره الشاحر مبني على ما في السراج وقد علمت أنه خلاف ما في عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية والله أعلم قوله ( وكذا حكم كل متصل ) أي يصح السجود عليه بشرط طهارة ما تحته قوله ( ولو بعضه إلخ ) كذا أطلقت الصحة في كثير من الكتب وزاد في القنية أنه يكره أي لما فيه من مخالفة المأثور وقال في الفتح ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ قال في شرح المنية وما في القنية هو الوسط أي وخير الأمور أوساطها قوله ( وفخذه لو بعذر ) أي بزحمة كما في المنية لكن قال في الحلية والذي ينبغي أنه إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوز للإيماء به باعتبار ما في ضمنه من الإيماء به كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وخفص رأسه ومن المعلوم أن الزحام ليس بعذر مجوز للإيماء بالسجود ا ه قلت الظاهر أنه مجوز له فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصل صلاته يفيده تأمل والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان وإلا فالسجود على الفخذ غير ممكن عادة قوله ( لا ركبته ) أي بعذر أو بدونه لكن يكفيه الإيماء لو بعذر زيلعي وغيره قوله ( إنها كفخذه ) أي فيصح بعذر والخلاف مبني على أن الشرط في السجود وضع أكثر الجبهة أو بعضها وإن قل ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة وقد علمت أن الأصح هو الثاني فلذا صحح الحلبي الجواز ح قوله ( وكره بسط ذلك ) أي ما ذكر من الحائل المتصل به أما المنفصل فلا يكره كما يأتي قوله ( لأنه ترفع ) أي تكبر فيكره تحريما إن قصد ذلك قوله ( وإلا يكن ترفعا ) أي وإن لم يكن قصد بذلك ترفعا وكان ينبغي التصريح فيما قبله بقصد الترفع حتى تظهر المقابلة ثم مراد الشارح بهذا وما بعده التوفيق بين عباراتهم ففي بعضها يكره وفي بعضها لا بأس به وفي بعضها لا بأس به وفي بعضها لا يكره فأشار إلى حمل كل منها على حاله كما وفق به في البحر تبعا للحلية قوله ( كره ) أي لأنه دليل قصد الترفع بخلافه عن العمامة فإنه لصيانة المال ققوله ( وصحح الحلبي إلخ ) حيث قال وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح عدم الكراهة ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان تحمل له الخمرة فيسجد عليها وهي حصيرة صغيرة من الخوص ويحكى عن الإمام أنه سجد في المسجد الحرام على الخرقة فنهاه رجل فقال له الإمام من أين أنت فقال من خوارزم فقال الإمام جاء التكبير من ورائي أي تتعلمون منا ثم تعلمونا هل تصلون على البواري في بلادكم قال نعم فقال تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على الخرقة والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرك بحركة المصلي بالإجماع إلخ ا ه ولكن الأفضل عند السجود على الأرض أو على ما تنبته كما في نور الإيضاح ومنية المصلي قوله ( لأنه أقرب للتواضع ) أي لقربه من الأرض
Bagian V01/P501–V01/P503İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P501–V01/P503)
Orijinal Metin (AR)وعلل في البزازية أيضا بأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقا وموضع السجدة مختلف لأنها تتأتى بالأنف وهو أقل من الدرهم ا ه قوله ( لم أره ) أصل التوقف للشرنبلالي وهذا بناء على القول الشارط أن يكون السجود على ظهر مصل صلاته وهو الذي مشى عليه في المتن كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها ولا يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة الكتب على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر فافهم قوله ( وشرط في المجتبى إلخ ) عبر عنه في المعراج بقيل قوله ( لكن إلخ ) استدراك على المجتبى وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزئه وقيل لا يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام كما في الجلابي وإلى أنه لا يجوز غير الظهر لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار وعلى اليدين والكمين مطلقا وإلى أنه لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن لكن في الأصل أنه يجوز كما في المحيط وفي تيمم الزاهدي يجوز على ظهر كل مأكول ا ه قوله ( وعلى ظهر غير المصلي ) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله لكن ليس هذا موجودا في عبارة القهستاني كما علمته قوله ( بل على غير الظهر كالفخذين ) أي فخذي نفسه كما مر قوله ( ولو كان إلخ ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الإسلام وكان ينبغي للمصنف تقديمها على المسألة التي قبلها لأن تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح قوله ( منصوبتين ) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى قوله ( جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله قوله ( كما مر ) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح قوله ( عرض ستة أصابع ) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطولها قوله ( ثنتا عشرة أصبعا ) بدل من نصف ذراع ح فالمراد بالذراع ذراع الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه قوله ( ذكره الحلبي ) أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال الله أعلم بذلك قوله ( في غير زحمة ) جعله قيد لإظهار العضدين فقط تبعا للمجتبى قال في البحر أخذا من الحلية وهذا أولى مما في الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه لأن الإيذاء لا يحصل من مجرد المحاذاة وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه قوله ( ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا في التجنيس لصاحب الهداية وقال الرملي في حاشية البحر ظاهره أنه سنة وبه صرح في زاد الفقير ا ه قلت ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي والحاوي مثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي وقال في الحلية ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى لقبلة ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعلل في البزازية أيضا بأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقا وموضع السجدة مختلف لأنها تتأتى بالأنف وهو أقل من الدرهم ا ه قوله ( لم أره ) أصل التوقف للشرنبلالي وهذا بناء على القول الشارط أن يكون السجود على ظهر مصل صلاته وهو الذي مشى عليه في المتن كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها ولا يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة الكتب على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر فافهم قوله ( وشرط في المجتبى إلخ ) عبر عنه في المعراج بقيل قوله ( لكن إلخ ) استدراك على المجتبى وعبارة القهستاني هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزئه وقيل لا يجزيه وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة الكفاية وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام كما في الجلابي وإلى أنه لا يجوز غير الظهر لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار وعلى اليدين والكمين مطلقا وإلى أنه لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن لكن في الأصل أنه يجوز كما في المحيط وفي تيمم الزاهدي يجوز على ظهر كل مأكول ا ه قوله ( وعلى ظهر غير المصلي ) أي بأن سجد على أليتيه أو على عقب رجله لكن ليس هذا موجودا في عبارة القهستاني كما علمته قوله ( بل على غير الظهر كالفخذين ) أي فخذي نفسه كما مر قوله ( ولو كان إلخ ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ الإسلام وكان ينبغي للمصنف تقديمها على المسألة التي قبلها لأن تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح قوله ( منصوبتين ) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى قوله ( جاز سجوده ) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله قوله ( كما مر ) أي في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح قوله ( عرض ستة أصابع ) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطولها قوله ( ثنتا عشرة أصبعا ) بدل من نصف ذراع ح فالمراد بالذراع ذراع الكرباس وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه قوله ( ذكره الحلبي ) أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه التحديد به فقال الله أعلم بذلك قوله ( في غير زحمة ) جعله قيد لإظهار العضدين فقط تبعا للمجتبى قال في البحر أخذا من الحلية وهذا أولى مما في الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه لأن الإيذاء لا يحصل من مجرد المحاذاة وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه قوله ( ويكره إن لم يفعل ذلك ) كذا في التجنيس لصاحب الهداية وقال الرملي في حاشية البحر ظاهره أنه سنة وبه صرح في زاد الفقير ا ه قلت ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي والحاوي مثله في الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي وقال في الحلية ومن سنن السجود أن يوجه أصابعه نحو القبلة لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى لقبلة ا ه