Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibnu Abidin - Raddul Muhtar 'alad Durril Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)

Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abidin · AR

Bagian V07/P355–V07/P356İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P355–V07/P356)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلا ينعزل بعزل موكله ) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله أي لا يكون له أن يعزله كما صرح به العيني وعلى الثاني أي لا ينعزل بانعزاله قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني قوله ( بموت الأول ) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله ( كما مر في القضاء ) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته قوله ( وفي البحر الخ ) كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسأل قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لنناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فتأمل ا ه وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل الموكل وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول وانعزاله ويملك الأول عزل الثاني ا ه قوله ( وعزله من صنعه ) مبتدأ وخبر يعني لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) أي فإنه لا يملك عزله لأن العزل كف عن العمل وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب وحاصل ما يقال إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح قوله ( وتقيد طلاقه بالمجلس ) أي إن طلق بالمجلس صح وإلا لا درر قوله ( فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح درر قوله ( لم يجز تصرفه في حقه ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية لأن التفويض تمليك وهو مما يقتصر على المجلس فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى درر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلا ينعزل بعزل موكله ) يصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله وعلى الأول معناه فلا ينعزل بأن يعزله موكله أي لا يكون له أن يعزله كما صرح به العيني وعلى الثاني أي لا ينعزل بانعزاله قوله ( وينعزلان ) أي الوكيل الأول والثاني قوله ( بموت الأول ) أي الموكل الأول وكان الأولى التصريح به ح قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق أن الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله ( كما مر في القضاء ) بأن نائب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته قوله ( وفي البحر الخ ) كالاستدراك على قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة أن الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية ونسبة أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية إلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن في المسأل قولين ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لنناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فتأمل ا ه وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برأيك صار الثاني وكيل الموكل وينعزل الأول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الأول وانعزاله ويملك الأول عزل الثاني ا ه قوله ( وعزله من صنعه ) مبتدأ وخبر يعني لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه قوله ( بخلاف اعمل برأيك ) أي فإنه لا يملك عزله لأن العزل كف عن العمل وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه قوله ( واعلم ) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب وحاصل ما يقال إن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وإيفاءه واقتضاءه والدعوى بحقوق للموكل وسماع الدعوى بحق على الموكل والأقارير بالديون على الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام قوله ( زواهر الجواهر وتنوير البصائر هما حاشيتان على الأشباه الأولى للشيخ صالح والثانية لأخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح قوله ( وتقيد طلاقه بالمجلس ) أي إن طلق بالمجلس صح وإلا لا درر قوله ( فلا يتقيد به ) فإن طلق بعده صح درر قوله ( لم يجز تصرفه في حقه ) لأن صحة التصرف مبنية على الولاية لأن التفويض تمليك وهو مما يقتصر على المجلس فإذا انتقلت الثانية انتفت الأولى درر

Bagian V07/P356–V07/P357İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P356–V07/P357)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي ) قال الزيلعي وأما المرتد فإنه ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالإجماع لأنها تبنى على النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه وإذا مات أو قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه إذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف فإن أسلم نفذت فصح النكاح وإلا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لأنهما تنبىء عن الملك وملكه قائم ثابت في أمواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه قوله ( عيني ) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فإن ولايته على أمواله وأولاده موقوفة بالإجماع كما علمت لكن يرد على المصنف أن الحربي كالذمي والعذر له أنه إذا علم أن اذي لا ولاية له علم أن الحربي كذلك بالأولى قوله ( مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع إلى الذمي والحربي قوله ( أو شرى واحد منهم به ) أي بمال الصغير قيد به لأنه لو شرى له بمال نفسه وماله حرية الولي مطلقا وإسلامه إن كان صغيرا مسلما وإلا لا والرق والكفر يقطعان الولاية ألا ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء 141 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق أن يكون الكافر ذميا أو حربيا وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الأنفال 73 قوله ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ) إذا لم يكن سفيها أما السفيه فلا ولاية له في مال ولده أشباه في القاعدة من الجمع والفرق وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب بخلاف وصي القاضي أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما في العدة قوله ( ثم وصى وصية ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين قوله ( إذ الوصي يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي وفي الثاني خلاف منح وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو تعدد ط قوله ( ثم وصى وصيه ) قال في المنح عن العمادية ووصى الجد أبي الأب ووصى وصيه ووصى القاضي ووصى وصيه بمنزله وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا في أي نوع كان وصيا في الأنواع كلها ا ه وفيها قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ا ه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي أو حربي ) قال الزيلعي وأما المرتد فإنه ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالإجماع لأنها تبنى على النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لأن اتحادهما داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه فإذا أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه وإذا مات أو قتل على ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وإن أسلم بعد ذلك لأن جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف إذ لا مجيز له في الحال لأن شرط التوقف أن يكون له مجيز في الحال فصار نظير إعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه إذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي أو القاضي فيتوقف فإن أسلم نفذت فصح النكاح وإلا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لأنهما تنبىء عن الملك وملكه قائم ثابت في أمواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه قوله ( عيني ) وكأنه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فإن ولايته على أمواله وأولاده موقوفة بالإجماع كما علمت لكن يرد على المصنف أن الحربي كالذمي والعذر له أنه إذا علم أن اذي لا ولاية له علم أن الحربي كذلك بالأولى قوله ( مال صغيره الحر ) راجع إلى العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع إلى الذمي والحربي قوله ( أو شرى واحد منهم به ) أي بمال الصغير قيد به لأنه لو شرى له بمال نفسه وماله حرية الولي مطلقا وإسلامه إن كان صغيرا مسلما وإلا لا والرق والكفر يقطعان الولاية ألا ترى أن المرقوق لا يملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لا تقبل شهادته عليه قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء 141 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق أن يكون الكافر ذميا أو حربيا وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الأنفال 73 قوله ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ) إذا لم يكن سفيها أما السفيه فلا ولاية له في مال ولده أشباه في القاعدة من الجمع والفرق وليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله بعوض ولا إقراضه في الأصح كما في جامع الفصولين وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب بخلاف وصي القاضي أو الأب فإنه ليس لهما إقراضه كما في العدة قوله ( ثم وصى وصية ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين قوله ( إذ الوصي يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي وفي الثاني خلاف منح وظاهر هذا التعليل أن الوصي يملك الإيصاء ولو تعدد ط قوله ( ثم وصى وصيه ) قال في المنح عن العمادية ووصى الجد أبي الأب ووصى وصيه ووصى القاضي ووصى وصيه بمنزله وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والأب إذا جعل وصيا في أي نوع كان وصيا في الأنواع كلها ا ه وفيها قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ا ه

Bagian V07/P357–V07/P358İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P357–V07/P358)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ثم إلى من نصبه القاضي ) ظاهره أن تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح مع أنهم صرحوا أن القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان مؤخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما سمعت وفهم من كلام المصنف أن وصي وصى القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث قال إذا كان غائبا إذ الظاهر أن الضمير في كان راجع إلى القاضي لأنه إنما يصير وصيا بموت الموصي قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تأخيره عن القاضي وهو مخالف لما سيأتي في كتاب المأذون من قوله ثم القاضي أو وصيه أيهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم قوله ( وليس لوصي الأم ووصي الأخ ) أي مثلا قوله ( في تركة الأم ) الأنسب زيادة الأخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يؤخذ مما بعد وانظر ما معنى زيادة الأخ هنا فإن كان الأب حيا فمات الأخر فتركته لأبيه ولا شيء لأخيه حتى ينفي تصرف الوصي وإنما تصرفه ذلك فيما إذا مات الأب وله وصي ثم مات الأخ وله وصي فلا يتصرف وصي الأخ مع وصي الأب قوله ( وإن لم يكن واحد مما ذكر ) أي من الأربعة وظاهره أنه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه وفي التنوير من كتاب المأذون ما نصه ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيا ا ه ط قوله ( وله بيع المنقول ) لأنه من الحفظ قوله ( لا العقار ) ظاهر أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون لنفقة الصغير أو لوصيه بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو تزيد مؤنته على غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه وفي الواقعات الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما إذا كان فاسقا حيث يملك نقضه هو المختار قلت والمسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه من عدم جواز البيع إلا بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين قال في الواقعات وبه يفتى أفاده أبو السعود قوله ( ولا يشتري إلا الطعام والكسوة الخ ) قال في البحر وليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الأم مطلقا ا ه أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم ا ه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ثم إلى من نصبه القاضي ) ظاهره أن تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح مع أنهم صرحوا أن القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وكأن المصنف لم يقصد إلا أن وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان مؤخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما سمعت وفهم من كلام المصنف أن وصي وصى القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث قال إذا كان غائبا إذ الظاهر أن الضمير في كان راجع إلى القاضي لأنه إنما يصير وصيا بموت الموصي قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تأخيره عن القاضي وهو مخالف لما سيأتي في كتاب المأذون من قوله ثم القاضي أو وصيه أيهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم قوله ( وليس لوصي الأم ووصي الأخ ) أي مثلا قوله ( في تركة الأم ) الأنسب زيادة الأخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يؤخذ مما بعد وانظر ما معنى زيادة الأخ هنا فإن كان الأب حيا فمات الأخر فتركته لأبيه ولا شيء لأخيه حتى ينفي تصرف الوصي وإنما تصرفه ذلك فيما إذا مات الأب وله وصي ثم مات الأخ وله وصي فلا يتصرف وصي الأخ مع وصي الأب قوله ( وإن لم يكن واحد مما ذكر ) أي من الأربعة وظاهره أنه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه وفي التنوير من كتاب المأذون ما نصه ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه دون الأم أو وصيا ا ه ط قوله ( وله بيع المنقول ) لأنه من الحفظ قوله ( لا العقار ) ظاهر أن الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الأم مع أن المصرح به عدمه إلا لمسوغ كأن يكون الثمن بضعف القيمة أو يكون في يد متغلب أو أشرف على الخراب أو يكون على الميت دين فيملكه بقدر الدين أو يكون لنفقة الصغير أو لوصيه بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ إلا من ثمن العقار أو تزيد مؤنته على غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر والأشباه وفي الواقعات الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما إذا كان فاسقا حيث يملك نقضه هو المختار قلت والمسألة مختلف فيها فما هنا يبتني على ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والأشباه من عدم جواز البيع إلا بأحد الأعذار المتقدمة جواب المتأخرين قال في الواقعات وبه يفتى أفاده أبو السعود قوله ( ولا يشتري إلا الطعام والكسوة الخ ) قال في البحر وليس لوصي الأم ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد وإن لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الأم مطلقا ا ه أي ليس لوصي الأم ولاية التصرف في مال استفاده من غير الأم قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال الصغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم ا ه

Bagian V07/P358–V07/P360İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P358–V07/P360)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وصي القاضي ) سبق ما فيه قريبا وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله إلا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من مال الصغير قوله ( عمادية ) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل في نوع تقيد به وفي الأب كان وصيا في الأنواع كلها قوله ( لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسألة وإنما أعادها ليفرع عليها صحة ضمان القاضي أو أمينه دون الوكيل والوصي والأب لأن الحقوق لا ترجع إليه بخلافهم قوله ( صح ) لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما أجنبيان عن الحقوق بخلافهم فإن حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم قوله ( بخلافهم ) أي الأب والوصي والوكيل فلو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه للمشتري وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالإمام وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع العبد والمسألة بحالها فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماء وكذا لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي ا ه قال في القنية في باب بيع الأم والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا عن الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا ا ه وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية قوله ( وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه ) الذي كتب عليه أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره والآمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي ا ه وعليه فعبارة الأشباه معترضه والأولى أن تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي قوله ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح لأن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير قوله ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما في الأشباه وغيره قوله ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه وهذا إذا كان وصي الأب كما بينه في باب الوصي والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا وهذا تناقض في الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تصان عنه ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وصي القاضي ) سبق ما فيه قريبا وسيأتي في كلام الشارح أنه مثله إلا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من مال الصغير قوله ( عمادية ) قال فيها وصي الجد أو الأب ووصى وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل في نوع تقيد به وفي الأب كان وصيا في الأنواع كلها قوله ( لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ ) تقدمت هذه المسألة وإنما أعادها ليفرع عليها صحة ضمان القاضي أو أمينه دون الوكيل والوصي والأب لأن الحقوق لا ترجع إليه بخلافهم قوله ( صح ) لأن الحقوق لا ترجع إليهما لأنهما أجنبيان عن الحقوق بخلافهم فإن حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم قوله ( بخلافهم ) أي الأب والوصي والوكيل فلو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي أو أمينه للمشتري وإنما يرجع على الغرماء لأنهما كالإمام وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة بخلاف ما إذا أمر القاضي الوصي ببيع العبد والمسألة بحالها فإن المشتري يرجع على الوصي ثم هو على الغرماء وكذا لو ضاع العبد من أحدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال أمينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي ا ه قال في القنية في باب بيع الأم والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة على وصي الميت وعلى من جعله القاضي وصيا عن الميت ولا كذلك إذا جعله أمينا في أمور الميت لأن وصي القاضي نائب عن الميت وأمينه نائب عنه ولا عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما إذا جعله أمينا ا ه وأمين القاضي من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد مثلا وأما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه تلحقه عهدته كما في الولوالجية والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية قوله ( وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه ) الذي كتب عليه أبو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته وقال في الهداية كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره والآمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي ا ه وعليه فعبارة الأشباه معترضه والأولى أن تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي قوله ( إلا الوصي ) الاستثناء غير صحيح لأن مسألة الوصي لم تدخل في الأصل الذي ذكره حتى تخرج عنه فإن الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وإنما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير قوله ( فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه ) أي إذا كان النفع ظاهرا كما في الأشباه وغيره قوله ( لا لغيره بوكالة ) وذلك لأن الحقوق من جانب اليتيم ترجع إليه ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى المضادة بخلاف نفسه وهذا إذا كان وصي الأب كما بينه في باب الوصي والأصل أن من ملك تصرفا بالأصالة أو الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الأعيان وشرطه أن لا يؤدي ذلك التفويض إلى التضاد والتنافي وهو أن يجعل المفوض إليه متولي طرفي أمر يحتاج إلى الإيجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فإنه يؤدي إلى أن الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا وهذا تناقض في الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تصان عنه ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية

Bagian V07/P360–V07/P361İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P360–V07/P361)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا معلوم مما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل رجع بالثمن على المأمور وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر أي الأول أشباه والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم باب الوكالة بالخصومة والقبض لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق قوله ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع وقد زاد في المسائل على الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك قوله ( والتقاضي ) أي الطلب وهذا في العرف وفي أصل اللغة القبض لأنه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة عناية وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغو ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي فإن الوكيل بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالإجماع بل المراد بالتقاضي المطالبة به والإلحاح به على المديون فحينئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه قوله ( عند زفر ) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي أو دينا حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض وفي غرر الأفكار وروى عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض قوله ( واعتمد في البحر العرف ) أي حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار إن المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ا ه وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ( ولا الصلح إجماعا ) لأنه غير ما وكل فيه لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل قوله ( ورسوله التقاضي يملك القبض ) لأنه بمنزلة الرسول في القبض ط ولأنه كالمرسل والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من الرسول قوله ( أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيلا ) يخالف هذا ما في مجموعة مؤيد زاده عن التاترخانية صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني أو يقول أمرتك بقبضه ا ه فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه قال في المنح فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا معلوم مما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل رجع بالثمن على المأمور وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر أي الأول أشباه والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم باب الوكالة بالخصومة والقبض لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق قوله ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع وقد زاد في المسائل على الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك قوله ( والتقاضي ) أي الطلب وهذا في العرف وفي أصل اللغة القبض لأنه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة عناية وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغو ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي فإن الوكيل بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالإجماع بل المراد بالتقاضي المطالبة به والإلحاح به على المديون فحينئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه قوله ( عند زفر ) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي أو دينا حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض وفي غرر الأفكار وروى عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض قوله ( واعتمد في البحر العرف ) أي حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار إن المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ا ه وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ( ولا الصلح إجماعا ) لأنه غير ما وكل فيه لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل قوله ( ورسوله التقاضي يملك القبض ) لأنه بمنزلة الرسول في القبض ط ولأنه كالمرسل والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من الرسول قوله ( أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيلا ) يخالف هذا ما في مجموعة مؤيد زاده عن التاترخانية صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني أو يقول أمرتك بقبضه ا ه فقد جعل المأمور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل من الإرسال أمرتك بقبضه قال في المنح فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه وهذا عبارة البر في أول كتاب الوكالة

Bagian V07/P361–V07/P362İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P361–V07/P362)
Orijinal Metin (AR)

وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ المائدة 67 وقوله وما أنت عليهم بوكيل الأنعام 107 وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان يدفع المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه فقد جعل المأمور رسولا موافقا للزيلعي فتأمل قوله ( ولا يملكهما وكيل الملازمة ) لأن الملازمة لا تنتظمهما قوله ( كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو غير ما وكل به قوله ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده بخلاف العين وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به بحر والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق أن قولهما أقوى وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره ا ه ملخصا ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد بإقامة البينة عليه على استيفاء الموكل أو إبرائه لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الآتي وهي واقعة الفتوى أيضا تأمله تفهم والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال فتأمل أفاده الرملي أفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى ا ه قال في البحر من أحكامه أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده والدفع إلى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله قوله ( خلافا لهما ) فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الأمر إلى حضور الغائب ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه وإنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الإثبات ولا يصير خصما فيما إذا ادعى عليه تسليم الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل لكن المعتمد أنه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة وتوضيحه في البحر قوله ( لو وكيل الدائن ) أي موضع الخلاف بين الإمام والصاحبين في وكيل الدائن قوله ( ولو وكيل القاضي ) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما تقدم في باب المفقود

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر في باب خيار الرؤية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول يستغني عن إضافته إلى المرسل وإليه الإشارة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ المائدة 67 وقوله وما أنت عليهم بوكيل الأنعام 107 وفي الفوائد صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان يدفع المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه فقد جعل المأمور رسولا موافقا للزيلعي فتأمل قوله ( ولا يملكهما وكيل الملازمة ) لأن الملازمة لا تنتظمهما قوله ( كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو غير ما وكل به قوله ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده بخلاف العين وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به بحر والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق أن قولهما أقوى وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره ا ه ملخصا ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد بإقامة البينة عليه على استيفاء الموكل أو إبرائه لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوى وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الآتي وهي واقعة الفتوى أيضا تأمله تفهم والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فإنه قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة فقوله فيه أي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال فتأمل أفاده الرملي أفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر لأن الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوى ا ه قال في البحر من أحكامه أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده والدفع إلى موكله لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله قوله ( خلافا لهما ) فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأ لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه بل يوقف الأمر إلى حضور الغائب ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه وإنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الإثبات ولا يصير خصما فيما إذا ادعى عليه تسليم الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل لكن المعتمد أنه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة وتوضيحه في البحر قوله ( لو وكيل الدائن ) أي موضع الخلاف بين الإمام والصاحبين في وكيل الدائن قوله ( ولو وكيل القاضي ) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما تقدم في باب المفقود

Bagian V07/P362–V07/P363İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P362–V07/P363)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كوكيل قبض العين ) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول حتى لو وكله بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب استحسانا والأصل في هذه المسائل أن الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة إلى جعله وكيلا بغير ما وكل به وإن وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لأن التملك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ولذا لو قبض أحد الشريكين شيئا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه ومعنى التملك ساقط حكما حتى كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لأن الديون تقضي بأمثالها لأن المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما تبيين ملخصا قوله ( فيملكها مع القبض اتفاقا ) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة أو أبرأ عن العيب وأن لهبة بعوض وأن حصته في القسمة كذا ط قوله ( ابن ملك ) عبارته أما وكيل القسمة بأن وكل أحد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفي نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة على الاستيفاء فإنها تقبل وأما أخذ الشفعة بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا وأما الرجوع في الهبة بأن أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا أو أحدث فيه زياد تقبل وأما الرد بالعيب بأن وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل كما في التاجية ا ه قال منلا مسكين الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا والقياس أن يسلم إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده بحر قوله ( وكذا لا يقبض درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء جامع الفصولين لكونه مخالفا ولو استوفى جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم كما في المسألة السابقة وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه من المحتال عليه ولا من الأول وإن توى المال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالته وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى قوله ( لأن يده كيده ) وفي نسخة يديه لأن يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما وفي نسخة لأن يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كوكيل قبض العين ) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول حتى لو وكله بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب استحسانا والأصل في هذه المسائل أن الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة لأن التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة إلى جعله وكيلا بغير ما وكل به وإن وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لأن التملك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ولذا لو قبض أحد الشريكين شيئا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه ومعنى التملك ساقط حكما حتى كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لأن الديون تقضي بأمثالها لأن المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما تبيين ملخصا قوله ( فيملكها مع القبض اتفاقا ) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة أو أبرأ عن العيب وأن لهبة بعوض وأن حصته في القسمة كذا ط قوله ( ابن ملك ) عبارته أما وكيل القسمة بأن وكل أحد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفي نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة على الاستيفاء فإنها تقبل وأما أخذ الشفعة بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا وأما الرجوع في الهبة بأن أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا أو أحدث فيه زياد تقبل وأما الرد بالعيب بأن وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل كما في التاجية ا ه قال منلا مسكين الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا والقياس أن يسلم إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده بحر قوله ( وكذا لا يقبض درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء جامع الفصولين لكونه مخالفا ولو استوفى جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الآمر على الغريم كما في المسألة السابقة وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه من المحتال عليه ولا من الأول وإن توى المال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالته وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى قوله ( لأن يده كيده ) وفي نسخة يديه لأن يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما وفي نسخة لأن يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل

Bagian V07/P363–V07/P364İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P363–V07/P364)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يجبر عليها ) ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الأشباه قوله ( في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ ) عبارتها لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل إذا وكله بدفع عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه والظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل ا ه وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين تأمل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكحيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل قوله ( كما مر ) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قوله ( بخلاف الكفيل ) أي بالخصومة ويراجع تصويرها ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون قوله ( لا يسمع على الوكيل ) أي وحيكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي وما أتى به من الإقرار جواب فلا يصح وبه قالت الثلاثة وهو قول أبي يوسف أولا ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع عيني قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل قوله ( لا بغيرها ) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوى وكيل البيع قبض الثمن قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بمجلس القاضي أو غيره قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لأن الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على موكله للشبهة بحر قوله ( استحسانا ) راجع إلى قوله وصح إقرار الوكيل بالخصومة ووجهه أن التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالإقرار أو الإنكار دون أحدهما عينا فينصرف إليه تحريا للصحة وصحح أبو يوسف إقراره مطلقا وأبطله زفر مطلقا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار ضدها لأنه مسالمة والأمر بشيء لا يتناول ضده والقياس أن يصح عند غير القاضي لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكاذ نائبه ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت على ما يحل وهو مطلق الجواب وهو صادق على الإنكار والإقرار

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يجبر عليها ) ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الأشباه قوله ( في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ ) عبارتها لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل إذا وكله بدفع عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه والظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه فإن ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل ا ه وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين تأمل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكحيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل قوله ( كما مر ) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قوله ( بخلاف الكفيل ) أي بالخصومة ويراجع تصويرها ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون قوله ( لا يسمع على الوكيل ) أي وحيكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه قوله ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي وما أتى به من الإقرار جواب فلا يصح وبه قالت الثلاثة وهو قول أبي يوسف أولا ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع عيني قوله ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل قوله ( لا بغيرها ) أي لا يصح إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت كوكيل الصلح أو القبض أو الملازمة ويصح إقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة إقرار الأب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوى وكيل البيع قبض الثمن قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بمجلس القاضي أو غيره قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فإنه لا يملك الإقرار لأن الوكيل بالخصومة إنما ملك الإقرار لكونه من أفراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لأن الوكيل بعقد لا يباشر عقدا آخر قوله ( بغير الحدود والقصاص ) متعلق بإقرار أما هما فلا يصح إقرار الوكيل بهما على موكله للشبهة بحر قوله ( استحسانا ) راجع إلى قوله وصح إقرار الوكيل بالخصومة ووجهه أن التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالإقرار أو الإنكار دون أحدهما عينا فينصرف إليه تحريا للصحة وصحح أبو يوسف إقراره مطلقا وأبطله زفر مطلقا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار ضدها لأنه مسالمة والأمر بشيء لا يتناول ضده والقياس أن يصح عند غير القاضي لأن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكاذ نائبه ووجه الاستحسان في الأول أن حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت على ما يحل وهو مطلق الجواب وهو صادق على الإنكار والإقرار

Bagian V07/P364–V07/P366İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P364–V07/P366)
Orijinal Metin (AR)

ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ قوله ( وإن انعزل الوكيل ) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم واني ورده عزمي زاده قال في الهداية لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله ( بهذا الإقرار ) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة ومثل ذلك الأب والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما حموي أي وينعزلان في تلك الحادثة بزازية لا يدفع المال إليهما هداية وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإنكار والإقرار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا كذا في الكفاية قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر قوله ( والاستثناء على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منهما في ظاهر الرواية قال العيني ولو استثنى الموكل بالخصومة الإقرار فعن أبي يوسف أنه لا يصح وعن محمد أنه فرق بين الطالب والمطلوب وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الإنكار في الرواية وجعله في الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت كذا في البزازية والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه الأول أن يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما الثاني أن يستثنى الإقرار فيكون وكيلا بالإنكار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالإقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلا بهما الخامس أن يوكله بها غير جائز الإقرار ففيه اختلاف المتأخرين ولا يصير به مقرا لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء لأن كل أحد لا يقدر عليها وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الإقرار موصولا صح ومفصولا لا يصح ولو استثنى الإقرار والإنكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت بحر عن البزازية قوله ( ولا يصير به مقرا ) يعني التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) أي توكيل الدائن الكفيل وسيأتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل أي بقبض المال من المديون وصورته إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل عيني قوله ( لئلا يصير عاملا لنفسه ) أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل ولأنه مطالب بالمال وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حق الطلب له بعد أدائه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كأنه جعل له المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح قال في البحر وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك على الطالب ا ه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ووجه التخصيص بمجلس القاضي أنه إنما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون إلا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لأن غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوى كما قال وإن انعزل الوكيل الخ قوله ( وإن انعزل الوكيل ) أي عزل نفسه لأجل رفع الخصم واني ورده عزمي زاده قال في الهداية لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله ( بهذا الإقرار ) الواقع في مجلس القاضي لأجل دفع الخصومة ومثل ذلك الأب والوصي إذا أقرا في مجلس القاضي لا يصح إقرارهما حموي أي وينعزلان في تلك الحادثة بزازية لا يدفع المال إليهما هداية وإنما لا يصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في الإقرار على الصغير وأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الإنكار والإقرار جميعا غير أن الإقرار صحته تختص بمجلس القضاء على ما ذكرنا كذا في الكفاية قوله ( حتى لا يدفع إليه المال ) أي بأن وكله أن يخاصم عنه عن دعوى بيع فأقر عليه بأنه باع فإنه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء قوله ( للتناقض ) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر قوله ( والاستثناء على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منهما في ظاهر الرواية قال العيني ولو استثنى الموكل بالخصومة الإقرار فعن أبي يوسف أنه لا يصح وعن محمد أنه فرق بين الطالب والمطلوب وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الإنكار في الرواية وجعله في الصغرى قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلل قول محمد بأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعي وديعة فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك والرد وتسمع قبل الإنكار وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جائز الإقرار والإنكار قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت كذا في البزازية والحاصل أن المسألة على خمسة أوجه الأول أن يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما الثاني أن يستثنى الإقرار فيكون وكيلا بالإنكار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالإقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع أن يوكله بالخصومة جائز الإقرار فيكون وكيلا بهما الخامس أن يوكله بها غير جائز الإقرار ففيه اختلاف المتأخرين ولا يصير به مقرا لأنه يمكن أنه وكله بالإقرار خوف الشغب والخصومة وإن لم يكن عليه شيء لأن كل أحد لا يقدر عليها وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسؤال الخصم واستثنى الإقرار موصولا صح ومفصولا لا يصح ولو استثنى الإقرار والإنكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت بحر عن البزازية قوله ( ولا يصير به مقرا ) يعني التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية قلت ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ونظيره صلح المنكر قوله ( وبطل توكيل الكفيل ) أي توكيل الدائن الكفيل وسيأتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار قوله ( بالمال ) متعلق بالكفيل أي بقبض المال من المديون وصورته إذا كان لرجل دين على آخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من المدعى عليه الأصل لم يصح التوكيل عيني قوله ( لئلا يصير عاملا لنفسه ) أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل ولأنه مطالب بالمال وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولأن حق الطلب له بعد أدائه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كأنه جعل له المطالب مع أن المطالبة حقه فلا يصح قال في البحر وإذا بطلت الوكالة في مسألة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك على الطالب ا ه

Bagian V07/P366–V07/P367İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P366–V07/P367)
Orijinal Metin (AR)

وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو أبرأه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا بلغه فأجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحترزا عما سيأتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما عيني وزيلعي قوله ( كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما سيأتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا قوله ( أو عبده ) أي المأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه من حيث إنه حفظ العبد على نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي قوله ( لأن الوكيل متى عمل لنفسه ) أي فقط بطلت أي الوكالة قوله ( إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ) أي هي مستنثاة من هذه القاعدة فإنه أجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لأن مسألة الكفالة والحوالة كذلك فإن كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لأنه تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي إذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبراء المديون نفسه مع أنه يصح لكن يحتاج إلى معرفة إخراجها من القاعدة أفاده الرحمتي وقال الرملي ولقائل أن يقول التمليك لا يكون إلا بعد إبرائه نفسه وبعده لا يصح رجوعه تتأمل قوله ( فيصح ) قال في البحر وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عاملا لنفسه والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بإبراء نفسه يصح لأنه وإن كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينه وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه إذا علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا أن يحمل على ما إذا ان كان العمل لنفسه محضا ط قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض بتوكيل المديون بإبراء نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه وأجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الإسلام أنه لا يصح على خلاف ما في الجامع ولئن سلم فالإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد وليس بتوكيل وأجاب في المنية بأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه وزعم بعضهم أنه هو التحقيق وفيه نظر لأنه إذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل أصيلا في باب الوكالة والضمنيات قد لا تعتبر وأجيب بمنع ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه قوله ( ويصح عزله قبل إبرائه نفسه ) ولو كان ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرئه نفسه مع أنه يصح بحر فإن قلت إذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي أن لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة قلت إنما صح تكفيل الوكيل لأن الكفالة أقوى لكونها لازمة فكانت ناسخة بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع أن ذلك لا يتعين قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة أو تأخرت قوله ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) فيه أن المحيل انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار أجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض وأجيب بأنه ساع في تحصيل براءة نفسه فإنه إذا مات المحال عليه مفلسا أو أنكر الحوالة ولا بيان رجع الدين على المحيل قوله ( بالقبض ) يصح أن يتعلق بوكل وبوكيل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأورد عليه أنه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو أبرأه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا بلغه فأجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحترزا عما سيأتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لأن الواحد يقوم بهما عيني وزيلعي قوله ( كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه ) لما سيأتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا قوله ( أو عبده ) أي المأذون المديون لأنه يصير عاملا لنفسه من حيث إنه حفظ العبد على نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي قوله ( لأن الوكيل متى عمل لنفسه ) أي فقط بطلت أي الوكالة قوله ( إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ) أي هي مستنثاة من هذه القاعدة فإنه أجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لأن مسألة الكفالة والحوالة كذلك فإن كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لأنه تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي إذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبراء المديون نفسه مع أنه يصح لكن يحتاج إلى معرفة إخراجها من القاعدة أفاده الرحمتي وقال الرملي ولقائل أن يقول التمليك لا يكون إلا بعد إبرائه نفسه وبعده لا يصح رجوعه تتأمل قوله ( فيصح ) قال في البحر وأورد على بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بأنه عامل لنفسه توكيل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح مع كونه عاملا لنفسه والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بإبراء نفسه يصح لأنه وإن كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين بإسقاط دينه وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه إذا علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المؤلف لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا أن يحمل على ما إذا ان كان العمل لنفسه محضا ط قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسألة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض بتوكيل المديون بإبراء نفسه من دين عليه صح وإن عمل لنفسه وأجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الإسلام أنه لا يصح على خلاف ما في الجامع ولئن سلم فالإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد وليس بتوكيل وأجاب في المنية بأن شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه وزعم بعضهم أنه هو التحقيق وفيه نظر لأنه إذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره واعترض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل أصيلا في باب الوكالة والضمنيات قد لا تعتبر وأجيب بمنع ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه قوله ( ويصح عزله قبل إبرائه نفسه ) ولو كان ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الدائن عنه قبل إبرئه نفسه مع أنه يصح بحر فإن قلت إذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي أن لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة قلت إنما صح تكفيل الوكيل لأن الكفالة أقوى لكونها لازمة فكانت ناسخة بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع أن ذلك لا يتعين قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة أو تأخرت قوله ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) فيه أن المحيل انتقل الدين من ذمته بالإحالة وصار أجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض وأجيب بأنه ساع في تحصيل براءة نفسه فإنه إذا مات المحال عليه مفلسا أو أنكر الحوالة ولا بيان رجع الدين على المحيل قوله ( بالقبض ) يصح أن يتعلق بوكل وبوكيل

%0
10 Bagian

Pertanyaan