Bagian V08/P207–V08/P208İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P207–V08/P208)
Orijinal Metin (AR)قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الإقرار له بذلك قال أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به ما دام حيا فإذا مات ردت الغلة إلى من جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه ا ه أقول يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار في زماننا فتأمله ولا حول ولا قوة إلا بالله بيري أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما تقدم في الوقف أقول وإنما قال أصدقه على نفسه الخ لأنه إذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في إدخال النقص عليهم بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من ولده ونسله فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فإذا مات بطل إقراره ولم يكن للمقر له حق وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق زيد عليهم وإن مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا وتمام الكلام على ذلك في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى مع فوائد نفيسة وقد مر في الوقف فراجعه قوله ولو كتاب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل أشباه أقول لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفا وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل ا ه ملخصا قلت ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم والإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كما قد يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ألا ترى أن الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق أنه باعه تلك الثمرة أما جعلها له بطريق التمليك فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون الشجر إذا الاتصال بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه قال الحموي وفيه تأمل وجهه أن بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقا وهو أن الثمرة عين موجودة يمكن قسمتها وتناولها فالإقرار به للغير يحمل على التمليك بطريق البيع وهو صحيح مطلقا وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع قبل قسمته باطلة وأما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من أجرة وغيرها فالإقرار بها للغير لا يكون بطريق البيع قوله ( ولو جعله لغيره ) بأن انشأ الجعل من غير إسقاط لتحسن المقابلة بينه وبين قوله أو أسقطه الخ لأنه إسقاط لمجهول فلا يسقط حقه قوله ( لم يصح ) أي لا يصح أن يصير لغيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو معاملة له بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في إخباره مع إمكان تصحيحه حملا أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الإقرار له بذلك قال أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به ما دام حيا فإذا مات ردت الغلة إلى من جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه ا ه أقول يؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار في زماننا فتأمله ولا حول ولا قوة إلا بالله بيري أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما تقدم في الوقف أقول وإنما قال أصدقه على نفسه الخ لأنه إذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله ثم على الفقراء فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في إدخال النقص عليهم بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من ولده ونسله فما أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فإذا مات بطل إقراره ولم يكن للمقر له حق وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فإذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق زيد عليهم وإن مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا وتمام الكلام على ذلك في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالى مع فوائد نفيسة وقد مر في الوقف فراجعه قوله ولو كتاب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل أشباه أقول لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفا وليس فيه التعليل بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل كلامه على وقف لم يسجل ا ه ملخصا قلت ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم والإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كما قد يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ألا ترى أن الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق أنه باعه تلك الثمرة أما جعلها له بطريق التمليك فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون الشجر إذا الاتصال بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه قال الحموي وفيه تأمل وجهه أن بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقا وهو أن الثمرة عين موجودة يمكن قسمتها وتناولها فالإقرار به للغير يحمل على التمليك بطريق البيع وهو صحيح مطلقا وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع قبل قسمته باطلة وأما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من أجرة وغيرها فالإقرار بها للغير لا يكون بطريق البيع قوله ( ولو جعله لغيره ) بأن انشأ الجعل من غير إسقاط لتحسن المقابلة بينه وبين قوله أو أسقطه الخ لأنه إسقاط لمجهول فلا يسقط حقه قوله ( لم يصح ) أي لا يصح أن يصير لغيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو معاملة له بإقراره على نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في إخباره مع إمكان تصحيحه حملا أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر
Bagian V08/P208–V08/P209İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P208–V08/P209)
Orijinal Metin (AR)أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الإخبار والإنشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إذا لم يخالف شرط الواقف لأنه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضا لأنه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقا فإذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم وأما جعل الريع لغيره فقال ط إن كان الجعل بمعنى التبرع لغيره بأن يوكله ليقبضه ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان بمعنى الإسقاط فقال في الخانية إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سيأتي وقد فرق في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مسائل كثر السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره انتهى أي فإنه يسقط لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقا في رسالته المؤلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط أخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فلو قال أبطلت حقي كان له أن يأخذه انتهى قلت لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد نعم ينبغي عدم الفرق إذ الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف فإذا قال أسقطت حقي منه لفلان أو جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث أدخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لأن هذا إنشاء استحقاق بخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف على تقرير الحاكم وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع فأشبه الإرث في عدم قبوله الإسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسألة كلام يجب أن يحذر انتهى فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان هل يسقط حقه قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في باب مستقل فرع في إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فالإقرار باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قوله ( وكذا المشروط له النظر على هذا ) يعني لو أقر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح كذا في شرح تنوير الأذهان فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات أحدهما فإن كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيرا وقد سئل عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالى مرارا وأجاب عنها في تنقيح الحامدية بأن الذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين ليس لأحدهما الانفراد
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لأنه ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الإخبار والإنشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إذا لم يخالف شرط الواقف لأنه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضا لأنه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقا فإذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم وأما جعل الريع لغيره فقال ط إن كان الجعل بمعنى التبرع لغيره بأن يوكله ليقبضه ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان بمعنى الإسقاط فقال في الخانية إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سيأتي وقد فرق في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مسائل كثر السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره انتهى أي فإنه يسقط لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقا في رسالته المؤلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط أخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله فلو قال أبطلت حقي كان له أن يأخذه انتهى قلت لكن لا يخفى أن ما في الخانية إسقاط لا لأحد نعم ينبغي عدم الفرق إذ الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف فإذا قال أسقطت حقي منه لفلان أو جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث أدخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لأن هذا إنشاء استحقاق بخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف على تقرير الحاكم وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع فأشبه الإرث في عدم قبوله الإسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسألة كلام يجب أن يحذر انتهى فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه يستحقه فلان هل يسقط حقه قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في باب مستقل فرع في إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فالإقرار باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قوله ( وكذا المشروط له النظر على هذا ) يعني لو أقر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح كذا في شرح تنوير الأذهان فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات أحدهما فإن كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيرا وقد سئل عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالى مرارا وأجاب عنها في تنقيح الحامدية بأن الذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين ليس لأحدهما الانفراد
Bagian V08/P209–V08/P210İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P209–V08/P210)
Orijinal Metin (AR)وإذ مات أحدهما أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف انتهى ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما في الإقرار بالغلة إذا لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال ولم أر من نبه عليه فاغتنمه قوله ( وذكره في الأشباه ثمة وهنا ) أي عند قوله يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء حيث قال وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له لم يصح ا ه قوله ( وفي الساقط لا يعود فراجعه ) عبارته هناك قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة إن من كان فقيرا من أهل المدرسة إلى آخر ما قدمناه قريبا قوله ( القصص المرفوعة ) في عرض حال ونحوه من المكتوب قوله ( لا يؤاخذ ) أي القاضي صاحبها بما فيها من إقرار ونحوه لأنه لا عبرة بمجرد الخط فافهم قوله ( في الأول ) هو قوله في علمي وظاهره أنه لا خلاف في قوله فيما أعلم مع أنه بمعناه إذ قوله في علمي أي معلومي قوله ( لزمه اتفاقا ) لأن قد في مثله للتحقيق ط قال في الكافي من قال فلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال في علمي لزمه المال وقالا لا يلزمه له أنه أثبت العلم بما أقر به فيوجب تأكيده كما لو قال قد علمت ولهما أن التشكيك يبطل الإقرار فقوله فيما أعلم يذكر للشك عرفا فصار كقوله فيما أحسب وأظن بخلاف قوله قد علمت لأنه للتحقيق ا ه والحاصل أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان أحدهما راجحا أو مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الإقرار ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا باطل كله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار صحيح وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال فلان علي ألف درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما رأيت فهو باطل كذا في المبسوط ا ه وفي البزازية وفيما علمت يلزم وفي الخانية قال علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في قولهم وله علي ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شيء وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقرارا لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود الملصوق به وفي قضاء فلان القاضي أو المحكم برضانا يلزمه المال قوله ( مثلا ) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحدا قوله ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه قوله ( وألزمه زفر بعشرها ) لأنه أضاف الإقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه بحصته قال في الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو أعارنا وعلى هذا لو قال كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثالث أو الربع ا ه قوله ( يستعمل في الواحد ) قال تعالى 17 إنا أرسلنا نوح 1 وإنما قلنا بذلك وإن كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر قوله ( وقال زفر لكل ثلثه ) لأن إقراره للأول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله بل وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه على مسألة الدين إذا أقر به هكذا قوله ( لنفاذه من الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض قوله ( أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) عزاه في المنح إلى الخانية
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإذ مات أحدهما أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف انتهى ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما في الإقرار بالغلة إذا لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال ولم أر من نبه عليه فاغتنمه قوله ( وذكره في الأشباه ثمة وهنا ) أي عند قوله يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء حيث قال وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له لم يصح ا ه قوله ( وفي الساقط لا يعود فراجعه ) عبارته هناك قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة إن من كان فقيرا من أهل المدرسة إلى آخر ما قدمناه قريبا قوله ( القصص المرفوعة ) في عرض حال ونحوه من المكتوب قوله ( لا يؤاخذ ) أي القاضي صاحبها بما فيها من إقرار ونحوه لأنه لا عبرة بمجرد الخط فافهم قوله ( في الأول ) هو قوله في علمي وظاهره أنه لا خلاف في قوله فيما أعلم مع أنه بمعناه إذ قوله في علمي أي معلومي قوله ( لزمه اتفاقا ) لأن قد في مثله للتحقيق ط قال في الكافي من قال فلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال في علمي لزمه المال وقالا لا يلزمه له أنه أثبت العلم بما أقر به فيوجب تأكيده كما لو قال قد علمت ولهما أن التشكيك يبطل الإقرار فقوله فيما أعلم يذكر للشك عرفا فصار كقوله فيما أحسب وأظن بخلاف قوله قد علمت لأنه للتحقيق ا ه والحاصل أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان أحدهما راجحا أو مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الإقرار ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا باطل كله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار صحيح وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال فلان علي ألف درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما رأيت فهو باطل كذا في المبسوط ا ه وفي البزازية وفيما علمت يلزم وفي الخانية قال علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في قولهم وله علي ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شيء وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقرارا لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود الملصوق به وفي قضاء فلان القاضي أو المحكم برضانا يلزمه المال قوله ( مثلا ) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحدا قوله ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه قوله ( وألزمه زفر بعشرها ) لأنه أضاف الإقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه بحصته قال في الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو أعارنا وعلى هذا لو قال كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثالث أو الربع ا ه قوله ( يستعمل في الواحد ) قال تعالى 17 إنا أرسلنا نوح 1 وإنما قلنا بذلك وإن كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر قوله ( وقال زفر لكل ثلثه ) لأن إقراره للأول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله بل وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه على مسألة الدين إذا أقر به هكذا قوله ( لنفاذه من الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض قوله ( أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) عزاه في المنح إلى الخانية
Bagian V08/P210–V08/P211İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P210–V08/P211)
Orijinal Metin (AR)قال محشيه الخير الرملي أقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوى الغلط فيها وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حلف عليه وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء فإن أقر وبرهن على ذلك لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له أنه ما كان كاذبا في إقراره ا ه وهذا يدل على أنه يقبل ويحلف اللهم إلا أن يحمل كلام الخانية على أنه لا يقبل في حق البينة أو أنه على قول أبي حنيفة ومحمد لا على قول أبي يوسف الذي اختاره المتأخرون للفتوى وهو الظاهر فتأمله هذا وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور ثم قال يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي فراجعه إن شئت ثم إنا لم نر في إقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما في الأشباه والنظائر فإن هذه الفروع منقولة منه فكن على بصيرة وفي البحر عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا تقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس ا ه قوله ( لم يقع يعني ديانة ) أما إذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الأشباه كما لو أقر أن هذه المرأة أمه مثلا ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المرأة فله أن يتزوجها لأن هذا مما يجري فيه الغلط وكذا لو طلق امرأة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم أكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح بيري فإن قيل كيف يتبين خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي غير ماهر في المذهب فأفتى من أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت ثم أفتى بعد التثبت بعدمه قال في البزازية ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ا ه ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي أنها لا تحرم وفي مجمع الفتاوي ادعى على إنسان مالا أو حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال كذا ذكره الحموي قوله ( فأفتى بعضهم بصحته ) ولا يفتى بعقوبة السارق لأنه جور تجنيس وقهستاني وقد سلف ط نقل في كتاب السرقة عن إكراه البزازية من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات من أندر الأمور ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد وحكي عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمير سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا قوله ( الإقرار بشيء محال ) كقوله إن فلانا أقرضني كذا في شهر كذا وقد مات قبله أو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة دينار ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه وإلا فقد ذكر في التاترخانية من كتاب الحيل لو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم قرضا أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعينه صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصور أن يكون منه لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال محشيه الخير الرملي أقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوى الغلط فيها وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حلف عليه وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء فإن أقر وبرهن على ذلك لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له أنه ما كان كاذبا في إقراره ا ه وهذا يدل على أنه يقبل ويحلف اللهم إلا أن يحمل كلام الخانية على أنه لا يقبل في حق البينة أو أنه على قول أبي حنيفة ومحمد لا على قول أبي يوسف الذي اختاره المتأخرون للفتوى وهو الظاهر فتأمله هذا وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور ثم قال يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي فراجعه إن شئت ثم إنا لم نر في إقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما في الأشباه والنظائر فإن هذه الفروع منقولة منه فكن على بصيرة وفي البحر عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا تقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس ا ه قوله ( لم يقع يعني ديانة ) أما إذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الأشباه كما لو أقر أن هذه المرأة أمه مثلا ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المرأة فله أن يتزوجها لأن هذا مما يجري فيه الغلط وكذا لو طلق امرأة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم أكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح بيري فإن قيل كيف يتبين خلافه أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي غير ماهر في المذهب فأفتى من أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت ثم أفتى بعد التثبت بعدمه قال في البزازية ظن وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ا ه ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي أنها لا تحرم وفي مجمع الفتاوي ادعى على إنسان مالا أو حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال كذا ذكره الحموي قوله ( فأفتى بعضهم بصحته ) ولا يفتى بعقوبة السارق لأنه جور تجنيس وقهستاني وقد سلف ط نقل في كتاب السرقة عن إكراه البزازية من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات من أندر الأمور ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد وحكي عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمير سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا قوله ( الإقرار بشيء محال ) كقوله إن فلانا أقرضني كذا في شهر كذا وقد مات قبله أو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة دينار ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في حيل التاترخانية وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه وإلا فقد ذكر في التاترخانية من كتاب الحيل لو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم قرضا أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعينه صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصور أن يكون منه لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة
Bagian V08/P211–V08/P212İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P211–V08/P212)
Orijinal Metin (AR)ا ه أقول قال المحشي الحموي هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد مثلا قال في شرح المنظومة والقنية إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لولدي فإنه لا يصح ا ه ويؤخذ من هذا واقعة الفتوى أن الرجل لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشرة ومن غير سبق قضاء أو رضا وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه محالا شرعا قال بعض الفضلاء وقد أفتيت أخذا من ذلك بأن إقرار أم الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم ولده إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه ا ه وفي الحموي أن عدم صحة إقرار المرأة بالمهر الذي لها على زوجها لوالدها لكونه هبة دين لغيره من عليه الدين ومنه ما إذا أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في قاضيخان وهو إحدى روايتين كما في الولوالجية ومنه إذا زوج بنته ثم طلبوا منه أن يقر بقبض شيء من الصداق فالإقرار باطل لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذاب الولوالجية قال في البيري يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا قوله ( وبالدين بعد الإبراء منه الخ ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أمن الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي أفي الأبراء العام قال الطحطاوي صورة المسألة وهبت لزوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح إقراره وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغرى قال رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة والإعادة على المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي أن الإقرار إنما يصح بمقدار مهر المثل ا ه ملخصا ثم نقلا عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراء فلو أبرأته منه ثم أقر به لا يصح إقراره انتهت عبارة الطحطاوي قال في جامع الفصولين برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده ا ه لكن كلامنا في الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال علي ألف قال صدقت فهو بريء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم أبعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله بريء من كل عين ودين وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع ويحمل على حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهى
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ا ه أقول قال المحشي الحموي هل منه ما إذا أقرت عقب العقد أن مهرها لزيد مثلا قال في شرح المنظومة والقنية إذا أقرت وقالت المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لولدي فإنه لا يصح ا ه ويؤخذ من هذا واقعة الفتوى أن الرجل لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشرة ومن غير سبق قضاء أو رضا وهي معترفة بذلك فإقراره باطل لكونه محالا شرعا قال بعض الفضلاء وقد أفتيت أخذا من ذلك بأن إقرار أم الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وإن كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولى على أم ولده إذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه ا ه وفي الحموي أن عدم صحة إقرار المرأة بالمهر الذي لها على زوجها لوالدها لكونه هبة دين لغيره من عليه الدين ومنه ما إذا أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لأن الإقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في قاضيخان وهو إحدى روايتين كما في الولوالجية ومنه إذا زوج بنته ثم طلبوا منه أن يقر بقبض شيء من الصداق فالإقرار باطل لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذاب الولوالجية قال في البيري يؤخذ منه حكم كثير من مسائل الإقرار الواقعة في زماننا قوله ( وبالدين بعد الإبراء منه الخ ) قيد به لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أمن الأعيان في الإبراء العام كما صرح به في الأشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي أفي الأبراء العام قال الطحطاوي صورة المسألة وهبت لزوجها مهرها ثم أقر به بعد الهبة لا يصح إقراره وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغرى قال رجل أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الإبانة والإعادة على المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي أن الإقرار إنما يصح بمقدار مهر المثل ا ه ملخصا ثم نقلا عن المصنف أن الهبة في المهر تخالف الإبراء فلو أبرأته منه ثم أقر به لا يصح إقراره انتهت عبارة الطحطاوي قال في جامع الفصولين برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوى الإقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده ا ه لكن كلامنا في الإبراء عن الدين وهذا في الإبراء عن الدعوى وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال علي ألف قال صدقت فهو بريء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم أبعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله بريء من كل عين ودين وعلى هذا لو قال فلان بريء مما لي قبله دخل المضمون والأمانة ولو قال هو بريء مما لي عليه دخل المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء من كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع ويحمل على حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهى
Bagian V08/P212–V08/P213İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P212–V08/P213)
Orijinal Metin (AR)قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل لأن هنا إنما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به وأما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور في التاترخانية نظر يعرف بالتأمل في كلامهم لأنه إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جائزة عندنا وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود لأن الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المهر المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناؤه في غير محله كما لا يخفى كذا في الحواشي الحموية ويأتي أواخر الباب إن شاء الله تعالى قوله ( ذكره المصنف في فتاوته ) ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا أجاب إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه انتهى وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله ( قلت ومفاده ) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث قوله ( أنه ) أي الغريم قوله ( ببقاء الدين ) أي الذي أبرأه منه فليس دينا حادثا أي بأن ما أبرأني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان تأمل قوله ( فحكمه كالأول ) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه أي فإنه باطل قوله ( الفعل في المرض ) كالإقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة قوله ( أحط من فعل الصحة ) فإن الإقرار فيه بدين مؤخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل قوله ( إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره ) المراد بالإسناد التفويض فإنه إذا فوضه في صحته لا يصح إلا إذا شرط له التفويض وإذا فوضه في مرضه صح قوله ( بلا شرط ) أي شرط الواقف التفويض له أما إذا كان هناك شرط فيستويان قوله ( تتمة ) أي اتنتهى من التتمة وهي اسم كتاب والحاصل أن الناظر إذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلى كل إما في الصحة أو في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع إليه قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت أنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به انتهى اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض وفي كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر كذا في إقرار البزازية ولو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن أسند إلى حال الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا مات المقر فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل كما في القنية أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض من غير إسناد إلى زمن الصحة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا أولى بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض الفضلاء بأنه لا أولوية ولا مساواة عند التأمل لأن هنا إنما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به وأما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة على الإيجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور في التاترخانية نظر يعرف بالتأمل في كلامهم لأنه إنما جاز ذلك لأنه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جائزة عندنا وأما ما وقع الإبراء منه وسقط فلا يعود لأن الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المهر المذكور إذا قبلت لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناؤه في غير محله كما لا يخفى كذا في الحواشي الحموية ويأتي أواخر الباب إن شاء الله تعالى قوله ( ذكره المصنف في فتاوته ) ونصه سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام ثم إن رجلا منهما بعد الإبراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل يلزمه ذلك أم لا أجاب إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه انتهى وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله ( قلت ومفاده ) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث قوله ( أنه ) أي الغريم قوله ( ببقاء الدين ) أي الذي أبرأه منه فليس دينا حادثا أي بأن ما أبرأني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان تأمل قوله ( فحكمه كالأول ) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه أي فإنه باطل قوله ( الفعل في المرض ) كالإقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة قوله ( أحط من فعل الصحة ) فإن الإقرار فيه بدين مؤخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل قوله ( إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره ) المراد بالإسناد التفويض فإنه إذا فوضه في صحته لا يصح إلا إذا شرط له التفويض وإذا فوضه في مرضه صح قوله ( بلا شرط ) أي شرط الواقف التفويض له أما إذا كان هناك شرط فيستويان قوله ( تتمة ) أي اتنتهى من التتمة وهي اسم كتاب والحاصل أن الناظر إذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلى كل إما في الصحة أو في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع إليه قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت أنها خمسمائة لم يصدق وهو ضامن لما أقر به انتهى اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض وفي كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمن ادعى الصغر كذا في إقرار البزازية ولو طلق أو أعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وإن أسند إلى حال الجنون فإن كان معهودا قبل وإلا فلا مات المقر فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا له أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل كما في القنية أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار بالمرض من غير إسناد إلى زمن الصحة
Bagian V08/P213–V08/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P213–V08/P215)
Orijinal Metin (AR)قال في الخلاصة لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه انتهى وتمامه في شرح ابن وهبان انتهى قوله ( أقر بمهر المثل ) هو إصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت الأصل أقر بألف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض الموت أقر لزوجته بألف مهرها ثم مات فأقامت ورثته بينة أن المرأة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره وفي فصول العمادي ما يقتضي أن ذلك إذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك قريبا فلا تنسه وسيأتي قريبا قال ابن الشحنة ومسألة البيت من الخلاصة والصغرى أقول وقيد بمهر المثل إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه الصورة وفيه أن الاحتمال موجود ثمة تأمل قوله ( فبينة الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة قوله ( من قبل تهدر ) أي البينة في حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر على قول الفقيه الذي اختاره وأما على المذهب فيظهر لي أن الإقرار بعد الهبة هو المهدر لأنهم على ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة فيكون في المرض بالأولى قال في المنح أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه على ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة على المهر إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصد الزيادة ا ه ومر نحوه قريبا فلا تنسه قوله ( وإسناد بيع ) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خبره جملة اقبلن قوله ( فيه ) أي في مرض موته قوله ( اقبلن ) أي إذا صدقه المشتري وصورة المسألة كما في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل موته ا ه أقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له ما في شرح تحفة الأقران أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة ا ه وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه مديونه ولا تغفل قوله ( التراث ) أي الميراث قوله ( وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو وليس بإقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه أنه لو قال لا تشهد أن لفلان علي كذا لا يكون إقرارا بالاتفاق وإن قال لا تخبره أن له علي كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى الصواب أنه إقرار قال في القنية والمنية هو الصحيح والفرق على كونه إقرارا أن النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة قوله ( نعده ) بالنون وتشديد الدال أي لا نعد ذلك في حكم الإقرار قوله ( فخلف ) قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار وزعم السرخسي أن فيه روايتين قال ط ينظر فيما إذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخارى المذكورتين
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الخلاصة لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه انتهى وتمامه في شرح ابن وهبان انتهى قوله ( أقر بمهر المثل ) هو إصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت الأصل أقر بألف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض الموت أقر لزوجته بألف مهرها ثم مات فأقامت ورثته بينة أن المرأة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم بإقراره وفي فصول العمادي ما يقتضي أن ذلك إذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك قريبا فلا تنسه وسيأتي قريبا قال ابن الشحنة ومسألة البيت من الخلاصة والصغرى أقول وقيد بمهر المثل إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه الصورة وفيه أن الاحتمال موجود ثمة تأمل قوله ( فبينة الإيهاب ) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة قوله ( من قبل تهدر ) أي البينة في حال الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر على قول الفقيه الذي اختاره وأما على المذهب فيظهر لي أن الإقرار بعد الهبة هو المهدر لأنهم على ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة فيكون في المرض بالأولى قال في المنح أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه إلا إذا أقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه على ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة على المهر إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصد الزيادة ا ه ومر نحوه قريبا فلا تنسه قوله ( وإسناد بيع ) بالنصب مفعول لأقبلن أو مبتدأ خبره جملة اقبلن قوله ( فيه ) أي في مرض موته قوله ( اقبلن ) أي إذا صدقه المشتري وصورة المسألة كما في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل موته ا ه أقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له ما في شرح تحفة الأقران أقر في مرضه بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة ا ه وارجع إلى ما قدمناه أوائل إقرار المريض عند قوله وإبرائه مديونه ولا تغفل قوله ( التراث ) أي الميراث قوله ( وليس بلا تشهد الخ ) هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الأصل وهو وليس بإقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه أنه لو قال لا تشهد أن لفلان علي كذا لا يكون إقرارا بالاتفاق وإن قال لا تخبره أن له علي كذا من حقه أو لحقه اختلف فيه قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ أن الصحيح أنه ليس بإقرار وقال مشايخ بخارى الصواب أنه إقرار قال في القنية والمنية هو الصحيح والفرق على كونه إقرارا أن النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة قوله ( نعده ) بالنون وتشديد الدال أي لا نعد ذلك في حكم الإقرار قوله ( فخلف ) قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار وزعم السرخسي أن فيه روايتين قال ط ينظر فيما إذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخارى المذكورتين
Bagian V08/P215–V08/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P215–V08/P216)
Orijinal Metin (AR)ثم قال وجه كونه إقرارا أن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى 4 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به النساء 83 ذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الإخبار عنه في الإثبات فكذلك في النفي فكأنه أثبت المخبر عنه وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا ا ه ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في لا تشهد ومسألتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقى قوله ( ومن قال ملكي الخ ) ملخصه ولو أضاف الشيء إلى نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم إلا به وإن لم يضفه إلى نفسه كان إظهارا وإقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير والحاصل أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشئا لتمليكه فيعتبر فيه شرائط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر أي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة قوله ( لذا ) أي لهذا الشخص قوله ( كان منشئا ) أي لتمليكه هبته قوله ( فهو مظهر ) أي مقر ومخبر ومسألة البيت من قاضيخان من الملتقى قوله ( ومن قال لا دعوى لي اليوم ) صورتها قال لآخر لا دعوى لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لأنه إبراء عام حتى يتجدد له غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته أصلا فهو إبراء وكذا لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الإبراء والله تعالى أعلم كما في الشرنبلالية أي ولو إرثا حيث علم بموت مورثه وقته بزازية وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء ا ه وتقدم ذلك قوله ( لي اليوم ) بتحريك الياء من لي قوله ( منها ) أي من دعاوى اليوم أو ما تقدمه أما إذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت قوله ( فمنكر ) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء أي ينكره الشرع ولا يقبله أقول ومسألة البيت من القنية على ما نقله صاحب الفوائد عنها والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب الصلح قوله ( مناسبته الخ ) يعني أن الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة على إنكار المقر إقراره أي فتناسب الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية والأظهر أن يقال إن الصلح يكون عن الإقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفائدة قوله ( المقر ) الصواب المدعى عليه كما في الدرر قوله ( اسم من المصالحة ) وهي المسألة والأولى اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم وأصله من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ومعناه دال على حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله 94 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الحجرات 9 4 والصلح خير النساء 128 والصالح المستقيم الحال في نفسه ذكره القهستاني وفي صلاة الجوهرة الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وإنما ذكر الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويؤنث كما في الصحاح قوله ( ويقطع الخصومة ) عطف تفصير كما يفيده الحموي فإنه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة قوله ( مطلقا ) أي فيما يتعين وفيما لا يتعين قوله ( فيما يتعين ) إنما اشترط القبول لأنه ليس من الإسقاط حتى يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان ط
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم قال وجه كونه إقرارا أن النهي عن الإخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالى 4 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به النساء 83 ذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الإخبار عنه في الإثبات فكذلك في النفي فكأنه أثبت المخبر عنه وكأنه قال لفلان علي ألف درهم فلا تخبره بأن له علي ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا ا ه ووجه كونه غير إقرار ما تقدم في لا تشهد ومسألتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقى قوله ( ومن قال ملكي الخ ) ملخصه ولو أضاف الشيء إلى نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم إلا به وإن لم يضفه إلى نفسه كان إظهارا وإقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الأب لصغيره تتم بالإيجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير والحاصل أنه إذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشئا لتمليكه فيعتبر فيه شرائط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر أي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة قوله ( لذا ) أي لهذا الشخص قوله ( كان منشئا ) أي لتمليكه هبته قوله ( فهو مظهر ) أي مقر ومخبر ومسألة البيت من قاضيخان من الملتقى قوله ( ومن قال لا دعوى لي اليوم ) صورتها قال لآخر لا دعوى لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لأنه إبراء عام حتى يتجدد له غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته أصلا فهو إبراء وكذا لو قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الإبراء والله تعالى أعلم كما في الشرنبلالية أي ولو إرثا حيث علم بموت مورثه وقته بزازية وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى والخصومات ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء ا ه وتقدم ذلك قوله ( لي اليوم ) بتحريك الياء من لي قوله ( منها ) أي من دعاوى اليوم أو ما تقدمه أما إذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت قوله ( فمنكر ) بتخفيف الكاف مع إشباع الراء أي ينكره الشرع ولا يقبله أقول ومسألة البيت من القنية على ما نقله صاحب الفوائد عنها والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم كتاب الصلح قوله ( مناسبته الخ ) يعني أن الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة على إنكار المقر إقراره أي فتناسب الصلح والإقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية والأظهر أن يقال إن الصلح يكون عن الإقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفائدة قوله ( المقر ) الصواب المدعى عليه كما في الدرر قوله ( اسم من المصالحة ) وهي المسألة والأولى اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم وأصله من الصلاح وهو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل ومعناه دال على حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به إلى الصلاح ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله 94 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الحجرات 9 4 والصلح خير النساء 128 والصالح المستقيم الحال في نفسه ذكره القهستاني وفي صلاة الجوهرة الصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وإنما ذكر الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويؤنث كما في الصحاح قوله ( ويقطع الخصومة ) عطف تفصير كما يفيده الحموي فإنه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة قوله ( مطلقا ) أي فيما يتعين وفيما لا يتعين قوله ( فيما يتعين ) إنما اشترط القبول لأنه ليس من الإسقاط حتى يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الأعيان ط
Bagian V08/P216–V08/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P216–V08/P217)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فيتم بلا قبول ) أي من المطلوب إذا بدأ هو بطلبه بأن ادعى شخص على شخص دراهم ونحوها فطلب المدعى عليه الصلح على نصفها فقال المدعي صالحتك على ذلك فلا يشترط قبول المدعى عليه لأن ذلك إسقاط من المدعي وهو يتم بالمسقط وحده وهذا إنما يظهر في صورة الإقرار ط والحاصل أن الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعى عليه فيما يتعين لا فيما لا يتعين وأما إذا كان الموجب هو المدعى عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين قوله ( وسيجيء ) أي قريبا قوله ( العقل ) لا حاجة إليه لأنه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل درر وكذا لا يصح صلح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والمغمى عليه إذ ليس لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الأحكام الفرعية عليهما فيدخل حكم هؤلاء في حكمهما بالدلالة أو بالقياس لأن حالهم كحالهما بل أشد تارة صرح به في الفصول وأما السكران فلا يدخل فيهم لأنه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جائز أقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتى الإقرار إنما هو عند أكثر أئمتنا وأما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري على الخلاف المذكور لكن علمت أن الأصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه على الأصح قوله ( فصح من صبي مأذون ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان ط قوله ( إن عري ) بكسر الراء أي خلا وأما بفتحها فمعناه حل ونزل قوله ( عن ضرر بين ) بأن كان نفعا محضا أو لا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضرر غير بين فإذا ادعى الصبي المأذون على إنسان دينا وصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع منهما وإن كانت البينة لم يجز لأن الحط تبرع وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه بين ما إذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة ط أقول وهذا ظاهر في الصبي والمكاتب والمأذون المديون وأما المأذون الغير المديون فينبغي صحة صلحه كيفما كان حيث كان بإذن سيده لأنه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تأمل قوله ( وصح من عبد مأذون ) لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما ذكر ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي المأذون كما في الدرر قوله ( ومكاتب ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل دينا فاصطلحا أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه درر أقول قوله فادعى عليه رجل دينا أي كان في زمن كتابته إلا أن الصلح واقع بعد العجز هذا هو المراد فحينئذ لا يكون الشرط الثاني مستغنى عنه وقيد به لأنه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث إنه محجور بل من حيث أن دينه دين في زمن كتابته تدبر وأقول ومثل المكاتب المعتوه المأذون فإنه نظير العبد المأذون على ما سبق قوله ( ولو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة ذلك قريبا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فيتم بلا قبول ) أي من المطلوب إذا بدأ هو بطلبه بأن ادعى شخص على شخص دراهم ونحوها فطلب المدعى عليه الصلح على نصفها فقال المدعي صالحتك على ذلك فلا يشترط قبول المدعى عليه لأن ذلك إسقاط من المدعي وهو يتم بالمسقط وحده وهذا إنما يظهر في صورة الإقرار ط والحاصل أن الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعى عليه فيما يتعين لا فيما لا يتعين وأما إذا كان الموجب هو المدعى عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين قوله ( وسيجيء ) أي قريبا قوله ( العقل ) لا حاجة إليه لأنه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل درر وكذا لا يصح صلح المعتوه والنائم والمبرسم والمدهوش والمغمى عليه إذ ليس لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الأحكام الفرعية عليهما فيدخل حكم هؤلاء في حكمهما بالدلالة أو بالقياس لأن حالهم كحالهما بل أشد تارة صرح به في الفصول وأما السكران فلا يدخل فيهم لأنه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جائز أقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتى الإقرار إنما هو عند أكثر أئمتنا وأما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري على الخلاف المذكور لكن علمت أن الأصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه على الأصح قوله ( فصح من صبي مأذون ) ويصح عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان ط قوله ( إن عري ) بكسر الراء أي خلا وأما بفتحها فمعناه حل ونزل قوله ( عن ضرر بين ) بأن كان نفعا محضا أو لا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضرر غير بين فإذا ادعى الصبي المأذون على إنسان دينا وصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع منهما وإن كانت البينة لم يجز لأن الحط تبرع وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه بين ما إذا أخر الدين فإنه يجوز لأنه من أعمال التجارة ط أقول وهذا ظاهر في الصبي والمكاتب والمأذون المديون وأما المأذون الغير المديون فينبغي صحة صلحه كيفما كان حيث كان بإذن سيده لأنه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تأمل قوله ( وصح من عبد مأذون ) لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له عليه بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما ذكر ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي المأذون كما في الدرر قوله ( ومكاتب ) فإنه نظير العبد المأذون في جميع ما ذكر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن عجز المكاتب فادعى عليه رجل دينا فاصطلحا أن يأخذ بعضه ويؤخر بعضه فإن لم يكن له عليه بينة لم يجز لأنه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه درر أقول قوله فادعى عليه رجل دينا أي كان في زمن كتابته إلا أن الصلح واقع بعد العجز هذا هو المراد فحينئذ لا يكون الشرط الثاني مستغنى عنه وقيد به لأنه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث إنه محجور بل من حيث أن دينه دين في زمن كتابته تدبر وأقول ومثل المكاتب المعتوه المأذون فإنه نظير العبد المأذون على ما سبق قوله ( ولو فيه نفع ) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين كما تقدم أمثلة ذلك قريبا
Bagian V08/P217–V08/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P217–V08/P218)
Orijinal Metin (AR)قوله ( معلوما ) سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما فإنه يجوز ويكون في معنى الإجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط قال في المنح أن يكون معلوما بذكر المقدار في مثل الدراهم فيحمل على النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم أيضا عند أبي حنيفة وبالأجل أيضا في نحو ثوب وبإشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة فيفسد الصلح انتهى قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح على خمسة أوجه الأول صلح على دارهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر الثاني على تبر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه الثالث على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهى قوله ( إن كان يحتاج إلى قبضه ) فإن كان لا يحتاج إلى قبضه لا يشترط معلوميته مثل أن يذعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة كما في الدرر قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضي إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه إما أن يكون عن معلوم على معلوم وهو جائز لا محالة وإما أن يكون عن مجهول على مجهول فإن لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه لم يجز وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج إليه إلى التسليم كما لو ادعى حقا في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعى مالا معلوما ليسلم المدعى عليه ما ادعاه وهو لا يجوز وإن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدعي دعواه جاز وإما أن يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم لا يجوز وإن لم يحتج إليه جاز والأصل في ذلك أن الجهالة المفضية للمنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي المفسدة فما لا يجب التسلم والتسليم جاز وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة لأن القدرة على تسليم البدل شرط لكونه في معنى البيع انتهى قوله ( وكون المصالح عنه حقا ) أي للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله تعالى فخرج بقولنا أي للمصالح ما إذا ادعت مطلقة على زوجها أن صبيا في يد أحدهما ابنها منه فصالحها على شيء لتترك الدعوى فإنه يبطل لأن النسب حق الصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها وخرج بقولنا ثابتا في المحل مصالحة الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من الكفالة لأن الثابت للطالب حق المطالبة بتسليم نفس الأصيل وهو عبارة عن ولاية المطالبة وأنها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنه كما يأتي
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( معلوما ) سواء كان مالا أو منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه سنة أو ركوب دابة بعينها أو زراعة أرض أو سكنى دار وقتا معلوما فإنه يجوز ويكون في معنى الإجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم ونحو ذلك لأن في الصلح معنى المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط قال في المنح أن يكون معلوما بذكر المقدار في مثل الدراهم فيحمل على النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم أيضا عند أبي حنيفة وبالأجل أيضا في نحو ثوب وبإشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة فيفسد الصلح انتهى قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح على خمسة أوجه الأول صلح على دارهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر الثاني على تبر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له ولا مؤنة فيحتاج إلى قدر وصفة إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد من بيانه الثالث على كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم الرابع صلح على ثوب فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف مؤجلا الخامس صلح على حيوان ولا يجوز إلا بعينه إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهى قوله ( إن كان يحتاج إلى قبضه ) فإن كان لا يحتاج إلى قبضه لا يشترط معلوميته مثل أن يذعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن لم يبين كل منهما مقدار حقه لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة كما في الدرر قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضي إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه إما أن يكون عن معلوم على معلوم وهو جائز لا محالة وإما أن يكون عن مجهول على مجهول فإن لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعى المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى جاز وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه لم يجز وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج إليه إلى التسليم كما لو ادعى حقا في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعى مالا معلوما ليسلم المدعى عليه ما ادعاه وهو لا يجوز وإن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدعي دعواه جاز وإما أن يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج فيه إلى التسليم لا يجوز وإن لم يحتج إليه جاز والأصل في ذلك أن الجهالة المفضية للمنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي المفسدة فما لا يجب التسلم والتسليم جاز وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة لأن القدرة على تسليم البدل شرط لكونه في معنى البيع انتهى قوله ( وكون المصالح عنه حقا ) أي للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله تعالى فخرج بقولنا أي للمصالح ما إذا ادعت مطلقة على زوجها أن صبيا في يد أحدهما ابنها منه فصالحها على شيء لتترك الدعوى فإنه يبطل لأن النسب حق الصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها وخرج بقولنا ثابتا في المحل مصالحة الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من الكفالة لأن الثابت للطالب حق المطالبة بتسليم نفس الأصيل وهو عبارة عن ولاية المطالبة وأنها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنه كما يأتي