Bagian V02/P055–V02/P056İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P055–V02/P056)
Orijinal Metin (AR)ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد فليس فيه سوى حكاية القولين بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة قوله ( لكن ضعفه في النهر ) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف ا ه قلت لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم قال وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه ا ه أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة قوله ( عند باب المسجد ) أي خارج المسجد كا صرح به القهستاني وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل ا ه ومثله في النهاية والمعراج قوله ( وإلا تركها ) قال في الفتح وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن عند بابه مكان لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة ا ه والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته وإلا فإن كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان وإلا فخلف الصفوف عن سارية لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم وقيل يكره لأنهما كمكان واحد قال فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل قال في النهر وفيه إفادة أنها تنزيهية ا ه لكن في الحلية قلت وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها ا ه ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية قال الزيلعي وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى وإن خاف فوت ركعة اقتدى قوله ( ثم ما قيل الخ ) قال في الفتح وما عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع فيها ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر ونص محمد أن المنذور لا يؤدي بعد الفجر قبل الطلوع وأيضا شروع في العبادة بقصد الإفساد فإن قيل ليؤديها مرة أخرى قلنا إبطال العمل منهي ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ا ه وقوله ثم يكبر للفريضة أي ينوي السنة أولا ويكبر ثم ينوي الفريضة بقلبه ويكبر بلسانه فيصير متنفلا عنها إلى الفرض وفي هذا إبطال لها ضمنا فالظاهر أنه منهي أيضا فلا يظهر قول العلامة المقدسي إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد ارتفاع الشمس لا يرد شيء مما ذكر ا ه فتأمل ثم رأيت ما ذكره في شرح المنية قائلا ويدل عليه قول الكنز في باب ما يفسد الصلاة وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر فإنه صريح بأن الظهر يفسد بالشروع في غيره ا ه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد فليس فيه سوى حكاية القولين بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة قوله ( لكن ضعفه في النهر ) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف ا ه قلت لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم قال وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه ا ه أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة قوله ( عند باب المسجد ) أي خارج المسجد كا صرح به القهستاني وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل ا ه ومثله في النهاية والمعراج قوله ( وإلا تركها ) قال في الفتح وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن عند بابه مكان لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة ا ه والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته وإلا فإن كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان وإلا فخلف الصفوف عن سارية لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم وقيل يكره لأنهما كمكان واحد قال فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل قال في النهر وفيه إفادة أنها تنزيهية ا ه لكن في الحلية قلت وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها ا ه ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية قال الزيلعي وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى وإن خاف فوت ركعة اقتدى قوله ( ثم ما قيل الخ ) قال في الفتح وما عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع فيها ثم يقطعها فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر ونص محمد أن المنذور لا يؤدي بعد الفجر قبل الطلوع وأيضا شروع في العبادة بقصد الإفساد فإن قيل ليؤديها مرة أخرى قلنا إبطال العمل منهي ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ا ه وقوله ثم يكبر للفريضة أي ينوي السنة أولا ويكبر ثم ينوي الفريضة بقلبه ويكبر بلسانه فيصير متنفلا عنها إلى الفرض وفي هذا إبطال لها ضمنا فالظاهر أنه منهي أيضا فلا يظهر قول العلامة المقدسي إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد ارتفاع الشمس لا يرد شيء مما ذكر ا ه فتأمل ثم رأيت ما ذكره في شرح المنية قائلا ويدل عليه قول الكنز في باب ما يفسد الصلاة وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر فإنه صريح بأن الظهر يفسد بالشروع في غيره ا ه
Bagian V02/P056–V02/P057İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P056–V02/P057)
Orijinal Metin (AR)تنبيه قال في القنية لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى وعن القاضي الزرنجري لو خاف أن تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينها وكذا في سنة الظهر ا ه وفيه أيضا صلى سنة الفجر وفاته الفجر لا يعيد السنة إذا قضى الفجر ا ه قوله ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه وقالا لا يقضي وإن قضى فلا بأس به كذا في الخبازية ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة كذا في العناية يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي إسماعيل قوله ( لقضاء فرضها ) متعلق بالتبعية وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعية في القضاء فقط فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا بل تقضى قبله تبعا لقضائه قوله ( لا بعده في الأصح ) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافيإسماعيل قوله ( لورود الخبر ) وهو ما روى أنه قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد رتفاع الشمس كما رواه مسلم في حديث طويل والتعريس نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب إسماعيل قوله ( في الوقت المهمل ) هو ما ليس وقت فريضة وهو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح وقيل مثله ما بين بلوغ الظل مثله إلى المثلين قوله ( بخلاف القياس ) متعلق بورود أو بقضائها فافهم وذلك لأن القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي ولذا نقول لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح قوله ( وكذا الجمعة ) أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى بحر وظاهره أنه لم يره في البحر منقولا صريحا وقد ذكره في القهستاني لكن لم يعزه إلى أحد وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها لكن قال في روضة العلماء إنها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة ا ه رملي أقول وفي هذا الاستدلال نظر لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة وإلا لزم أن لا تقضى سنة الظهر أيضا فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نعم قد يستدل للفرق بينهما بشيء آخر وهو أن القياس في السنن عدم القضاء كما مر وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في سنة الفجر كما صرح به في الفتح فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص وعليه فتنصيص المتون على سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك فتأمل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه قال في القنية لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها لأن ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى وعن القاضي الزرنجري لو خاف أن تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينها وكذا في سنة الظهر ا ه وفيه أيضا صلى سنة الفجر وفاته الفجر لا يعيد السنة إذا قضى الفجر ا ه قوله ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه وقالا لا يقضي وإن قضى فلا بأس به كذا في الخبازية ومنهم من حقق الخلاف وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة كذا في العناية يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي إسماعيل قوله ( لقضاء فرضها ) متعلق بالتبعية وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعية في القضاء فقط فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا بل تقضى قبله تبعا لقضائه قوله ( لا بعده في الأصح ) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافيإسماعيل قوله ( لورود الخبر ) وهو ما روى أنه قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد رتفاع الشمس كما رواه مسلم في حديث طويل والتعريس نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب إسماعيل قوله ( في الوقت المهمل ) هو ما ليس وقت فريضة وهو ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح وقيل مثله ما بين بلوغ الظل مثله إلى المثلين قوله ( بخلاف القياس ) متعلق بورود أو بقضائها فافهم وذلك لأن القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي ولذا نقول لا تقضى سنة الظهر بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح قوله ( وكذا الجمعة ) أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى بحر وظاهره أنه لم يره في البحر منقولا صريحا وقد ذكره في القهستاني لكن لم يعزه إلى أحد وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها لكن قال في روضة العلماء إنها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة ا ه رملي أقول وفي هذا الاستدلال نظر لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة وإلا لزم أن لا تقضى سنة الظهر أيضا فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نعم قد يستدل للفرق بينهما بشيء آخر وهو أن القياس في السنن عدم القضاء كما مر وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في سنة الفجر كما صرح به في الفتح فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص وعليه فتنصيص المتون على سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك فتأمل
Bagian V02/P057–V02/P058İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P057–V02/P058)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فإنه إن خاف فوت ركعة الخ ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر وسنة الفجر ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى بعد أن لا يكون مخالطا للصف بلا حائل كما مر ويشكل عليه ما تقدم في أوقات الصلاة من كراهة التطوع عند الإقامة للمكتوبة لكن نقلنا هناك عن عدة كتب تخصيص الكراهة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة والفرق أن التنفل عندها لا يخلو غالبا عن مخالطة الصفوف لكثرة الزحام بخلاف غيرها من المكتوبات قوله ( على أنها سنة ) أي اتفاقا وما في الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين لأن المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على قضائها وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في الفتحوتبعه في البحر والنهر وشرح المنية قوله ( في وقته ) فلا تقضى بعده لا تبعا ولا مقصودا بخلاف سنة الفجر وظاهر البحر الاتفاق على ذلك لكن صرح في الهداية بأن في قضائها بعد الوقت تبعا للفرض اختلاف المشايخ ولذا قال في النهر إن ما في البحر سهو وأجاب الشيخ إسماعيل بأنه بناه على الأصح قوله ( عند محمد ) وعند أبي يوسف بعده كذا في الجامع الصغير الحسامي وفي المنظومة وشروحها الخلاف على العكس وفي غاية البيان يحتمل أن يكون عن كل من الإمامين روايتان ح عن البحر قوله ( وبه يفتى ) أقول وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين قال في الإمداد وفي فتاوى العتابي أنه المختار وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وكذا في جامع قاضيخان ا ه والحديث قال الترمذي ( حسن غريب ) فتح قوله ( وأما ما قبل العشاء فمندوب ) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصر ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر وكذا سنة العشاء لكن لا تقضى لأنها مندوبة أقول وفي هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما ولو كانتا مندوبتين لم تقضيا وليس كذلك لأن قضاءهما ثبت بالنص على خلاف القياس فيبقى ما وراء النص على العدم كما صرح به في الفتح حتى لو ورد نص في قضاء المندوب نقول به وبهذا ظهر لك ما في قول الإمداد إن التي قبل العشاء مندوبة فلا مانع من قضائها بعد التي تلي العشاء ا ه نعم لو قضاها لا تكون مكروهة بل تقع نفلا مستحبا لا على أنها هي التي فاتت عن محلها كما قالوه في سنة التراويح قوله ( ولا يكون مصليا جماعة الخ ) فلو حلف لا يصلي الظهر جماعة لا يحنث بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا وفي الثلاث الخلاف الآتي وهذه المسألة موضعها كتاب الأيمان وذكرها هنا كالتوطئة لقوله بل أدرك فضلها إذ ربما يتوهم أن بين إدراك الفضل والجماعة تلازما فاحتاج إلى دفعه أفاده في النهر قوله ( من ذوات الأربع ) ليس قيدا إذ الثنائي والثلاثي كذلك وإنما خصه بالذكر لأجل قوله وكذا مدرك الثلاث ح قوله ( لكنه أدرك فضلها ) أي الجماعة اتفاقا أيضا لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد نهر قوله ( اتفاقا ) أي بين محمد وشيخيه وإنما خص في الهداية محمدا بالذكر لأن عنده لو أدركه في تشهد الجمعة لم يكن مدركا للجمعة فمقتضاه أن لا يدرك فضيلة الجماعة هنا لأنه مدرك للأقل فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كما أفاده في الفتح والبحر قوله ( دون المدرك ) أي الذي أدرك أول صلاة الإمام وحصل فضل تكبيرة الافتتاح معه فإنه أفضل ممن فاتته التكبيرة فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثر وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصر بخلاف المدرك فإنه أداء كامل
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فإنه إن خاف فوت ركعة الخ ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر وسنة الفجر ومفهومه أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى بعد أن لا يكون مخالطا للصف بلا حائل كما مر ويشكل عليه ما تقدم في أوقات الصلاة من كراهة التطوع عند الإقامة للمكتوبة لكن نقلنا هناك عن عدة كتب تخصيص الكراهة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة والفرق أن التنفل عندها لا يخلو غالبا عن مخالطة الصفوف لكثرة الزحام بخلاف غيرها من المكتوبات قوله ( على أنها سنة ) أي اتفاقا وما في الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين لأن المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على قضائها وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في الفتحوتبعه في البحر والنهر وشرح المنية قوله ( في وقته ) فلا تقضى بعده لا تبعا ولا مقصودا بخلاف سنة الفجر وظاهر البحر الاتفاق على ذلك لكن صرح في الهداية بأن في قضائها بعد الوقت تبعا للفرض اختلاف المشايخ ولذا قال في النهر إن ما في البحر سهو وأجاب الشيخ إسماعيل بأنه بناه على الأصح قوله ( عند محمد ) وعند أبي يوسف بعده كذا في الجامع الصغير الحسامي وفي المنظومة وشروحها الخلاف على العكس وفي غاية البيان يحتمل أن يكون عن كل من الإمامين روايتان ح عن البحر قوله ( وبه يفتى ) أقول وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين قال في الإمداد وفي فتاوى العتابي أنه المختار وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وكذا في جامع قاضيخان ا ه والحديث قال الترمذي ( حسن غريب ) فتح قوله ( وأما ما قبل العشاء فمندوب ) يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق من النوافل القبلية إلا سنة العصر ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر وكذا سنة العشاء لكن لا تقضى لأنها مندوبة أقول وفي هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما ولو كانتا مندوبتين لم تقضيا وليس كذلك لأن قضاءهما ثبت بالنص على خلاف القياس فيبقى ما وراء النص على العدم كما صرح به في الفتح حتى لو ورد نص في قضاء المندوب نقول به وبهذا ظهر لك ما في قول الإمداد إن التي قبل العشاء مندوبة فلا مانع من قضائها بعد التي تلي العشاء ا ه نعم لو قضاها لا تكون مكروهة بل تقع نفلا مستحبا لا على أنها هي التي فاتت عن محلها كما قالوه في سنة التراويح قوله ( ولا يكون مصليا جماعة الخ ) فلو حلف لا يصلي الظهر جماعة لا يحنث بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا وفي الثلاث الخلاف الآتي وهذه المسألة موضعها كتاب الأيمان وذكرها هنا كالتوطئة لقوله بل أدرك فضلها إذ ربما يتوهم أن بين إدراك الفضل والجماعة تلازما فاحتاج إلى دفعه أفاده في النهر قوله ( من ذوات الأربع ) ليس قيدا إذ الثنائي والثلاثي كذلك وإنما خصه بالذكر لأجل قوله وكذا مدرك الثلاث ح قوله ( لكنه أدرك فضلها ) أي الجماعة اتفاقا أيضا لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد نهر قوله ( اتفاقا ) أي بين محمد وشيخيه وإنما خص في الهداية محمدا بالذكر لأن عنده لو أدركه في تشهد الجمعة لم يكن مدركا للجمعة فمقتضاه أن لا يدرك فضيلة الجماعة هنا لأنه مدرك للأقل فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كما أفاده في الفتح والبحر قوله ( دون المدرك ) أي الذي أدرك أول صلاة الإمام وحصل فضل تكبيرة الافتتاح معه فإنه أفضل ممن فاتته التكبيرة فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثر وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصر بخلاف المدرك فإنه أداء كامل
Bagian V02/P058–V02/P059İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P058–V02/P059)
Orijinal Metin (AR)قوله ( واللاحق كالمدرك ) قال في البحر وأما اللاحق فصرحوا بأن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء وظاهر كلام الزيلعي أنه كالمدرك لكونه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا يصلي بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر ا ه قلت ويؤيده ما مر في باب الاستخلاف من أنه لو أحدث الإمام عمدا بعد القعدة الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك وفي اللاحق تصحيحان وظاهر البحر والنهر هناك تأييد الفساد وقدمنا ما يقويه أيضا قوله ( وكذا مدرك الثلاث ) ومدرك الثنتين من الثلاثي كذلك وأما مدرك ركعة من الثنائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الركعتين من الرباعي قوله ( وضعفه في البحر ) أي بما اتفقوا عليه في الأيمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله فإن الأكثر لا يقام مقام الكل قوله ( وإذا أمن فوت الوقت الخ ) أي بأن كان الوقت باقيا لا كراهة فيه كما في فتح القدير ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز وقال الزيلعي وهو كم مجمل يحتاج إلى تفصيل فنقول إن التطوع على وجهين سنة مؤكدة وهي الرواتب وغير مؤكدة وهي ما زاد عليها والمصلى لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفردا فإن كان بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا فلا يخير فيها مع الإمكان لكونها مؤكدة وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في رواية وقيل يتخير والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده لجبر نقصان تمكن في الفرض والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذ خاف الفوت لأن أداء الفرض في وقته واجب وأما ما زاد على السنن والرواتب فيتخير المصلي فيه مطلقا ا ه أي سواء صلى الفرض منفردا أو بجماعة والظاهر أن المصنف لما رأى هذا الإجمال في عبارة الكنز زاد عليها قوله ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا تصريحا بما أجمله فافهم قوله ( مشكل بما مر ) أي من أنه إذا خاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام يترك سنته وإذا خاف فوت ركعة من الظهر يترك سنته فكيف يقال إنه يأتي بالسنة وإن فاتته الجماعة وقد استشكل ذلك المصنف في المنح وكذا صاحب النهروالشيخ إسماعيل وهو في غاية العجب فإن معنى قوله وإن فاتته الجماعة أي أنه إذا دخل المسجد ورأى الإمام صلى وأراد أن يصلي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلي السنة الراتبة لكونها مكملة والمنفرد أحوج إلى ذلك وعبارة الدرر صريحة في ذلك ونصها من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي الفرض منفردا فهل يأتي بالسنن قال بعض مشايخنا لا يأتي بها لأنها إنما يؤتى بها إذا أدى الفرض بالجماعة لكن الأصح أن يأتي بها وإن فاتته الجماعة إلا إذا ضاق الوقت فحينئذ يترك ا ه فتوهم أن المراد أنه يأتي بالسنة وإن لزم من الإتيان بها تفويت الجماعة في غاية العجب وأعجب منه التعجب من أن الشرنبلالي لم يتعرض في حاشيته على الدرر لبيان هذا الإشكال هذا وقد قرر الخير الرملي كلام الدرر بنحو ما ذكرنا ثم قال فافهم ذلك وكن على بصيرة منه فإن صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا في هذه المسألة خلطا فاحشا قوله ( فوقف ) وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه الركعة مع الإمام فتح ويوجد في بعض النسخ فوقف بلا عذر أي بأن أمكنه الركوع فوقف ولم يركع وذلك لأن المسألة فيها خلاف زفر فعنده إذا أمكنه الركوع فلم يركع أدرك الركعة لأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( واللاحق كالمدرك ) قال في البحر وأما اللاحق فصرحوا بأن ما يقضيه بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء وظاهر كلام الزيلعي أنه كالمدرك لكونه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا يصلي بجماعة ولو فاته مع الإمام الأكثر ا ه قلت ويؤيده ما مر في باب الاستخلاف من أنه لو أحدث الإمام عمدا بعد القعدة الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك وفي اللاحق تصحيحان وظاهر البحر والنهر هناك تأييد الفساد وقدمنا ما يقويه أيضا قوله ( وكذا مدرك الثلاث ) ومدرك الثنتين من الثلاثي كذلك وأما مدرك ركعة من الثنائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الركعتين من الرباعي قوله ( وضعفه في البحر ) أي بما اتفقوا عليه في الأيمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله فإن الأكثر لا يقام مقام الكل قوله ( وإذا أمن فوت الوقت الخ ) أي بأن كان الوقت باقيا لا كراهة فيه كما في فتح القدير ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية لعبارة الكنز وقال الزيلعي وهو كم مجمل يحتاج إلى تفصيل فنقول إن التطوع على وجهين سنة مؤكدة وهي الرواتب وغير مؤكدة وهي ما زاد عليها والمصلى لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفردا فإن كان بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا فلا يخير فيها مع الإمكان لكونها مؤكدة وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في رواية وقيل يتخير والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده لجبر نقصان تمكن في الفرض والمنفرد أحوج إلى ذلك والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذ خاف الفوت لأن أداء الفرض في وقته واجب وأما ما زاد على السنن والرواتب فيتخير المصلي فيه مطلقا ا ه أي سواء صلى الفرض منفردا أو بجماعة والظاهر أن المصنف لما رأى هذا الإجمال في عبارة الكنز زاد عليها قوله ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا تصريحا بما أجمله فافهم قوله ( مشكل بما مر ) أي من أنه إذا خاف فوت ركعتي الفجر مع الإمام يترك سنته وإذا خاف فوت ركعة من الظهر يترك سنته فكيف يقال إنه يأتي بالسنة وإن فاتته الجماعة وقد استشكل ذلك المصنف في المنح وكذا صاحب النهروالشيخ إسماعيل وهو في غاية العجب فإن معنى قوله وإن فاتته الجماعة أي أنه إذا دخل المسجد ورأى الإمام صلى وأراد أن يصلي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلي السنة الراتبة لكونها مكملة والمنفرد أحوج إلى ذلك وعبارة الدرر صريحة في ذلك ونصها من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي الفرض منفردا فهل يأتي بالسنن قال بعض مشايخنا لا يأتي بها لأنها إنما يؤتى بها إذا أدى الفرض بالجماعة لكن الأصح أن يأتي بها وإن فاتته الجماعة إلا إذا ضاق الوقت فحينئذ يترك ا ه فتوهم أن المراد أنه يأتي بالسنة وإن لزم من الإتيان بها تفويت الجماعة في غاية العجب وأعجب منه التعجب من أن الشرنبلالي لم يتعرض في حاشيته على الدرر لبيان هذا الإشكال هذا وقد قرر الخير الرملي كلام الدرر بنحو ما ذكرنا ثم قال فافهم ذلك وكن على بصيرة منه فإن صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا في هذه المسألة خلطا فاحشا قوله ( فوقف ) وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لا يصير مدركا لهذه الركعة مع الإمام فتح ويوجد في بعض النسخ فوقف بلا عذر أي بأن أمكنه الركوع فوقف ولم يركع وذلك لأن المسألة فيها خلاف زفر فعنده إذا أمكنه الركوع فلم يركع أدرك الركعة لأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام
Bagian V02/P059–V02/P060İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P059–V02/P060)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن المشاركة ) أي أن الاقتداء متابعة على وجه المشاركة ولم يتحقق من هذا مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة إذ لم يتحقق منه مسمى الاقتداء بعد بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمى اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك وإلا انتفى كذا في الفتح وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء فإن ذلك حيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا فافهم قوله ( فيأتي بها قبل الفراغ ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما بعدها حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح وأثم لترك واجب الترتيب وإنما عبر بالفراغ لمقابلته للمسبوق فإنه إنما يأتي بما سبق به بعد فراغ إمامه فافهم قوله ( ومتى لم يدرك الركوع ) أي في مسألة المتن وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الإمام رأسه منه قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه ويجب عليه متابعته في السجدتين وإن لم تحسبا له كما لو اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساجد كما في البحر قوله ( وإن لم تحسبا له ) أي من الركعة التي فاتته بل يلزمه الإتيان بها تامة بعد الفراغ قوله ( ولا تفسد بتركهما ) أي السجدتين لأن وجوب الإتيان بهما إنما هو لوجوب متابعة الإمام لئلا يكون مخالفا له كما تجب متابعة المسبوق في القعدة وإن لم تكن على ترتيب صلاته وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعض الركعة التي فاتته لأن السجود لا يصح إلا مرتبا على ركوع صحيح ولذا لزمه الإتيان بركعة تامة قوله ( فلو لم يدرك الخ ) الأخصر إسقاط هذا والاقتصار على قوله لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة الخ قوله ( وقد ترك واجبا ) هو متابعة الإمام في السجود عند شروعه وليس المراد أنه إذا أتى بركعة تامة بعد سلام الإمام ولم يقض السجدتين أيضا يكون تاركا واجبا كما يوهمه ما فهمه الشارح في واجبات الصلاة حيث ذكر أن مقتضى القواعد أن يقضيهما لأن ذلك خلاف القواعد ويدل على ما قلنا عبارة التجنيس فإنه قال وإذا لم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة في تلك السجدة ا ه وقد أوضحنا ذلك هناك فراجعه قوله ( صح ركوعه ) أي لتحقق الاقتداء بمشاركته في الابتداء بجزء من القيام فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره قوله ( وكره تحريما ) أي للنهي عن مسابقة الإمام قوله ( قدر الفرض ) الذي في الذخيرة ثلاث آيات أي قدر الواجب والظاهر أنه غير قيد وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما بحثه صاحب النهر والخير الرملي وتبعهما الشارح قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام أو لحقه ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا يجزيه ا ه ح أي فعليه أن يركع ثانيا وإلا بطلت كما في الإمداد قوله ( ولو سجد المؤتم الخ ) أفاد أن الركوع في كلام المصنف غير قيد بل المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في البحر قوله ( عن الثانية ) الأولى حذف عن
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن المشاركة ) أي أن الاقتداء متابعة على وجه المشاركة ولم يتحقق من هذا مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع فلم يدرك معه الركعة إذ لم يتحقق منه مسمى الاقتداء بعد بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن الركوع لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف لتحقق مسمى اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك وإلا انتفى كذا في الفتح وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع الإمام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة في أكثرها فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده حتى إذا أدركه في القيام فوقف حتى ركع الإمام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في الابتداء فإن ذلك حيقة اللاحق وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا فافهم قوله ( فيأتي بها قبل الفراغ ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة الإمام فيما بعدها حتى لو تابع الإمام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح وأثم لترك واجب الترتيب وإنما عبر بالفراغ لمقابلته للمسبوق فإنه إنما يأتي بما سبق به بعد فراغ إمامه فافهم قوله ( ومتى لم يدرك الركوع ) أي في مسألة المتن وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الإمام رأسه منه قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه ويجب عليه متابعته في السجدتين وإن لم تحسبا له كما لو اقتدى به بعد رفعه من الركوع أو وهو ساجد كما في البحر قوله ( وإن لم تحسبا له ) أي من الركعة التي فاتته بل يلزمه الإتيان بها تامة بعد الفراغ قوله ( ولا تفسد بتركهما ) أي السجدتين لأن وجوب الإتيان بهما إنما هو لوجوب متابعة الإمام لئلا يكون مخالفا له كما تجب متابعة المسبوق في القعدة وإن لم تكن على ترتيب صلاته وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعض الركعة التي فاتته لأن السجود لا يصح إلا مرتبا على ركوع صحيح ولذا لزمه الإتيان بركعة تامة قوله ( فلو لم يدرك الخ ) الأخصر إسقاط هذا والاقتصار على قوله لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى بركعة الخ قوله ( وقد ترك واجبا ) هو متابعة الإمام في السجود عند شروعه وليس المراد أنه إذا أتى بركعة تامة بعد سلام الإمام ولم يقض السجدتين أيضا يكون تاركا واجبا كما يوهمه ما فهمه الشارح في واجبات الصلاة حيث ذكر أن مقتضى القواعد أن يقضيهما لأن ذلك خلاف القواعد ويدل على ما قلنا عبارة التجنيس فإنه قال وإذا لم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ الإمام قام وقضى ما سبق به تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة في تلك السجدة ا ه وقد أوضحنا ذلك هناك فراجعه قوله ( صح ركوعه ) أي لتحقق الاقتداء بمشاركته في الابتداء بجزء من القيام فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره قوله ( وكره تحريما ) أي للنهي عن مسابقة الإمام قوله ( قدر الفرض ) الذي في الذخيرة ثلاث آيات أي قدر الواجب والظاهر أنه غير قيد وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما بحثه صاحب النهر والخير الرملي وتبعهما الشارح قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام أو لحقه ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا يجزيه ا ه ح أي فعليه أن يركع ثانيا وإلا بطلت كما في الإمداد قوله ( ولو سجد المؤتم الخ ) أفاد أن الركوع في كلام المصنف غير قيد بل المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في البحر قوله ( عن الثانية ) الأولى حذف عن
Bagian V02/P060–V02/P061İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P060–V02/P061)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتمامه في الخلاصة ) لم أر هذه المسألة فيها نعم فيها ما ذكره في النهر بقوله وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه فالمسألة على خمسة أوجه حاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه أو يأتي بهما قبله ويدرك في كل الركعة ففي الأول يقضي ركعة وفي الثالث ركعتين وفي الرابع أربعا بلا قراءة في الكل ولا شيء عليه في الثاني والخامس وفيها أيضا المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيرها للمخالفة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية ا ه وذكر المحشي توجيه الأولى وقدمناه موضحا في أواخر الإمامة والله أعلم باب قضاء الفوائت أي في بيان أحكام قضاء الفوائت والأحكام تعم كيفية القضاء وغيرها ط قوله ( لم يقل المتروكات الخ ) لأن في التعبير بالفوائت إسناد الفوت إليها وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بخلاف المتروكات لأن فيه إسناد الترك للمكلف ولا يليق به رحمتي وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها وإسلام فاعلها قوله ( إذا التأخير ) علة للعلة ط قوله ( لا تزول بالقضاء ) وإنما يزول إثم الترك فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق بحر قوله ( بل بالتوبة ) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم قوله ( أو الحج ) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط قوله ( ومن العذر ) أي لجواز تأخير الوقتية وأما قضاء فوائت فيجوز تأخيره للسعي على العيال كمار سيذكره المصنف قوله ( العدو ) كما إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن يؤخر الوقتية لأنه بعذر بحر عن الولوالجية قلت هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا أما لو كان راكبا فيصلي على الدابة ولو هاربا وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو قام أو استقبل يراه العدو يصلي بما قدر كما صرحوا به قوله ( وخوف القابلة الخ ) وكذا خوف أمه إذا خرج رأسه وما ذكروه من أنها لا يجوز لها تأخير الصلاة وتضع تحتها طستا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى قوله ( يوم الخندق ) وذلك أن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ح عن فتح القدير مطلب في أن الأمر يكون بمعنى اللفظ وبمعنى الصفة وفي تعريف الأداء والقضاء قوله ( ثم الأداء فعل الواجب الخ ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به والأمر قد يراد به لفظه أعني ما تركب من مادة أ م ر وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره وأما لفظ الأمر فقد اختلفوا فيه أيضا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتمامه في الخلاصة ) لم أر هذه المسألة فيها نعم فيها ما ذكره في النهر بقوله وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه فالمسألة على خمسة أوجه حاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه أو يأتي بهما قبله ويدرك في كل الركعة ففي الأول يقضي ركعة وفي الثالث ركعتين وفي الرابع أربعا بلا قراءة في الكل ولا شيء عليه في الثاني والخامس وفيها أيضا المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيرها للمخالفة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية ا ه وذكر المحشي توجيه الأولى وقدمناه موضحا في أواخر الإمامة والله أعلم باب قضاء الفوائت أي في بيان أحكام قضاء الفوائت والأحكام تعم كيفية القضاء وغيرها ط قوله ( لم يقل المتروكات الخ ) لأن في التعبير بالفوائت إسناد الفوت إليها وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر مبيح بخلاف المتروكات لأن فيه إسناد الترك للمكلف ولا يليق به رحمتي وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها وإسلام فاعلها قوله ( إذا التأخير ) علة للعلة ط قوله ( لا تزول بالقضاء ) وإنما يزول إثم الترك فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق بحر قوله ( بل بالتوبة ) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم قوله ( أو الحج ) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط قوله ( ومن العذر ) أي لجواز تأخير الوقتية وأما قضاء فوائت فيجوز تأخيره للسعي على العيال كمار سيذكره المصنف قوله ( العدو ) كما إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن يؤخر الوقتية لأنه بعذر بحر عن الولوالجية قلت هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا أما لو كان راكبا فيصلي على الدابة ولو هاربا وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو قام أو استقبل يراه العدو يصلي بما قدر كما صرحوا به قوله ( وخوف القابلة الخ ) وكذا خوف أمه إذا خرج رأسه وما ذكروه من أنها لا يجوز لها تأخير الصلاة وتضع تحتها طستا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى قوله ( يوم الخندق ) وذلك أن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ح عن فتح القدير مطلب في أن الأمر يكون بمعنى اللفظ وبمعنى الصفة وفي تعريف الأداء والقضاء قوله ( ثم الأداء فعل الواجب الخ ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء والقضاء من أقسام المأمور به والأمر قد يراد به لفظه أعني ما تركب من مادة أ م ر وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره وأما لفظ الأمر فقد اختلفوا فيه أيضا
Bagian V02/P061–V02/P063İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P061–V02/P063)
Orijinal Metin (AR)والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح الأوزاعي قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال فإط فالمندوب مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده فإنه صار بالشروع واجبا فيقضى وبهذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء يختص بالواجب ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر والقضاء تسليم مثل الواجب به والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير الوقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات وتمام تحقيق ذلك في التلويح وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء تبعا للبحر خلاف التحقيق قوله ( في وقته ) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره بحر ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية والباء في قوله بالوقت بمعنى في ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الوجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة ا ه ح وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه مطلب في تعريف الإعادة قوله ( والإعادة فعل مثله ) أي مثل الواجب ويدخل فيه النفل بعد الشروع به كما مر قوله ( في وقته ) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله وأما بعده فندبا أي فتعاد ندبا وقوله غير الفساد زاد في البحر وعدم صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل بامرأة ح ثم اعلم أن ما ذكره هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ا ه فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إرادة أيضا كما قال صاحب الكشف وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء ا ه أقول لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام البزدوي عدم تقييدها بالوقت وبكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا ثم قال إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة في الأداء أو القضاء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو ا ه قوله ( لقولهم الخ ) هذا التعليل عليل إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد ولا أن الإعادة مختصة بالوقت بل صرح بعده بأنها بعد الوقت إعادة أيضا على أن ظاهر قولهم تعاد وجوب الإعادة في الوقت وبعده فالمناسب ما فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق قلت ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح بوقوعها بعد الوقت
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح الأوزاعي قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال الأوزاعي قال فإط فالمندوب مأمور به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا وبهذا الاعتبار يكون المندوب أداء وقضاء لكن لما كان القضاء خاصا بما كان مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب ومنه ما شرع فيه من النفل فأفسده فإنه صار بالشروع واجبا فيقضى وبهذا ظهر أن الأداء يشمل الواجب والمندوب والقضاء يختص بالواجب ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر والقضاء تسليم مثل الواجب به والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر فيشمل النفل لا ما ثبت وجوبه به ولم يقيد بالوقت ليعم أداء غير الوقت كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات وتمام تحقيق ذلك في التلويح وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء تبعا للبحر خلاف التحقيق قوله ( في وقته ) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره بحر ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية والباء في قوله بالوقت بمعنى في ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الوجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة ا ه ح وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه مطلب في تعريف الإعادة قوله ( والإعادة فعل مثله ) أي مثل الواجب ويدخل فيه النفل بعد الشروع به كما مر قوله ( في وقته ) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله وأما بعده فندبا أي فتعاد ندبا وقوله غير الفساد زاد في البحر وعدم صحة الشروع يعني وغير عدم صحة الشروع وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا ومنه قول الكنز وفسد اقتداء رجل بامرأة ح ثم اعلم أن ما ذكره هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف الشرع إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ا ه فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت يكون إرادة أيضا كما قال صاحب الكشف وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي الأداء والقضاء ا ه أقول لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الإسلام البزدوي عدم تقييدها بالوقت وبكون الخلل غير الفساد وبأنها قد تكون خارجة عن القسمين لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا ثم قال إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي داخلة في الأداء أو القضاء وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا فاسدا فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح فالفعل الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو ا ه قوله ( لقولهم الخ ) هذا التعليل عليل إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد ولا أن الإعادة مختصة بالوقت بل صرح بعده بأنها بعد الوقت إعادة أيضا على أن ظاهر قولهم تعاد وجوب الإعادة في الوقت وبعده فالمناسب ما فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك نقضا للتعريف حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق قلت ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح بوقوعها بعد الوقت
Bagian V02/P063–V02/P064İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P063–V02/P064)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أي وجوبا في الوقت الخ ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر حيث استنبطه من كلام القنية حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين ا ه قال في البحر فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده فلو فعل فهو أفضل ا ه أقول ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة وعن الميزان التصريح بوجوبها وقال في المعراج وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة قال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد والأولى الإعادة ا ه وقال في شرح التحرير وهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح وأن الثاني بمنزلة الجبر والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به النسفي في شرح المنار وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثاني وقال شيخنا المصنف يعني ابن الهمام لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أن سيوقعه انتهى ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء وإن قلنا الثاني فهي أحدهما ا ه أقول فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه في التحرير وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة ا ه قلت أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال أي كمال ما نقصه منها وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه أي تستحب في الوقت وبعده أيضا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أي وجوبا في الوقت الخ ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر حيث استنبطه من كلام القنية حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين ا ه قال في البحر فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده فلو فعل فهو أفضل ا ه أقول ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا وقدمنا عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون واجبة وعن الميزان التصريح بوجوبها وقال في المعراج وفي جامع التمرتاشي لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب الإعادة قال أبو اليسر هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وفي المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركها لا يفسد والأولى الإعادة ا ه وقال في شرح التحرير وهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح وأن الثاني بمنزلة الجبر والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية وصرح به النسفي في شرح المنار وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو الثاني وقال شيخنا المصنف يعني ابن الهمام لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أن سيوقعه انتهى ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا الفرض هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء وإن قلنا الثاني فهي أحدهما ا ه أقول فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة وقد علمت أنها عند البعض خاصة بالوقت وهو ما مشى عليه في التحرير وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى بعده إعادة وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري وأما على القول بأنها تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي فإنها تكون واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها وأما على القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الترجماني وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه لإطلاق قولهم كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة ا ه قلت أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده أي بناء على أن الإعادة لا تختص بالوقت وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه وقد علمت أيضا ترجيح القول بالوجوب فيكون المرجح وجوب الإعادة في الوقت وبعده ويشير إليه ما قدمناه عن الميزان من قوله يجب عليه الإعادة وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال أي كمال ما نقصه منها وذلك يعم وجوب الإتيان بها كاملة في الوقت وبعده كما مر ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة من فتح القدير أن الحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه أي تستحب في الوقت وبعده أيضا
Bagian V02/P064–V02/P065İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P064–V02/P065)
Orijinal Metin (AR)تنبيه يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض لأن ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى فالأولى فرض ناقص والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع أما قبله فالفرض هو الأولى وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما سيأتي وكتوقف الحكم بفرضية المغرب في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر وبهذا ظهر التوفيق بين القولين وأن الخلاف بينهما لفظي لأن القائل أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع وإلا لزم الحكم ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح ولزم أيضا أنه يلزمه الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد ونظير ذلك القراءة في الصلاة فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد سنة وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع بدليل أنه لو قرأ القرآن كله في ركعة يقع الكل فرضا وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود هذا نهاية ما تحرر لي من فتح الملك الوهاب فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب قوله ( والقضاء فعل الواجب الخ ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب بسبب جديد لا بما يجب به الأداء وتمامه في البحر وكتب الأصول قوله ( وإطلاقه الخ ) أي كما في قول المصنف الآتي وقضاء الفرض والواجب والسنة الخ وقول الكنز وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه وكذا إطلاق الفقهاء القضاء على الحج بعد فساده مجازا إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء كما في البحر وقدمنا وجه كون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأمور به حقيقة كما هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة كما إذا أتى بالأربع قبل الظهر أما إذا أتى بها بعده فهي قضاء إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت الظهر فافهم قوله ( أداء وقضاء ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو فيشمل ثلاث صور ما إذا كان الكل قضاء أو البعض قضاء والبعض أداء أو الكل أداء كالعشاء مع الوتر ط ودخل فيه الجمعة فإن الترتيب بينها وين سائر الصلوات لازم فلو تذكر أنه لم يصل الفجر يصليها ولو كان الإمام يخطب إسماعيل عن شرح الطحاوي قوله ) يفوت الجواز بفوته المراد بالجواز الصحة لا الحل وأفاد أن المراد بلازم الفرض العملي الذي هو أقوى قسمي الواجب وهو مراد من سماه فرضا كصدر الشريعة وشرطا كالمحيط وواجبا كالمعراج كما أوضحه في البحر قوله ( للخبر المشهور من نام عن صلاة ) تمام الحديث أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام ح عن الدرر وذكره في الفتح باختلاف في بعض ألفاظه مع بيان من خرجه والاختلاف في توثيق بعض رواته وفي رفعه ووقفه وذكر أن دعوى كونه مشهورا مردودة للخلاف في رفعه فضلا عن شهرته وأطال في ذلك والذي حط عليه كلامه الميل من حيث الدليل إلى قول الشافعي باستحباب الترتيب ورد عليه في شرح المنية والبرهان بما لخصه نوح أفندي فراجعه إن شئت قوله ( وقضاء الفرض الخ ) لو قدم ذلك أول الباب أو آخره عن التفريع الآتي لكان أنسب وأيضا قوله والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب وليس كذلك فلو قال وما يقضى من السنة لرفع هذا الوهم رملي
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض لأن ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية فظاهر وأما على القول الآخر فلأن المقصود من تكريرها ثانيا جبر نقصان الأولى فالأولى فرض ناقص والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع زيادة وصف الكمال ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاتها الأربع وأن لا تشرع الجماعة فيها ولم يذكروه ولا يلزم من كونها فرضا عدم سقوط الفرض بالأولى لأن المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع أما قبله فالفرض هو الأولى وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة وله نظائر كسلام من عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما سيأتي وكتوقف الحكم بفرضية المغرب في طريق المزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر وبهذا ظهر التوفيق بين القولين وأن الخلاف بينهما لفظي لأن القائل أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع وإلا لزم الحكم ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح ولزم أيضا أنه يلزمه الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد ونظير ذلك القراءة في الصلاة فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد سنة وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع بدليل أنه لو قرأ القرآن كله في ركعة يقع الكل فرضا وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود هذا نهاية ما تحرر لي من فتح الملك الوهاب فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب قوله ( والقضاء فعل الواجب الخ ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب بسبب جديد لا بما يجب به الأداء وتمامه في البحر وكتب الأصول قوله ( وإطلاقه الخ ) أي كما في قول المصنف الآتي وقضاء الفرض والواجب والسنة الخ وقول الكنز وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه وكذا إطلاق الفقهاء القضاء على الحج بعد فساده مجازا إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء كما في البحر وقدمنا وجه كون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأمور به حقيقة كما هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة كما إذا أتى بالأربع قبل الظهر أما إذا أتى بها بعده فهي قضاء إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت الظهر فافهم قوله ( أداء وقضاء ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو فيشمل ثلاث صور ما إذا كان الكل قضاء أو البعض قضاء والبعض أداء أو الكل أداء كالعشاء مع الوتر ط ودخل فيه الجمعة فإن الترتيب بينها وين سائر الصلوات لازم فلو تذكر أنه لم يصل الفجر يصليها ولو كان الإمام يخطب إسماعيل عن شرح الطحاوي قوله ) يفوت الجواز بفوته المراد بالجواز الصحة لا الحل وأفاد أن المراد بلازم الفرض العملي الذي هو أقوى قسمي الواجب وهو مراد من سماه فرضا كصدر الشريعة وشرطا كالمحيط وواجبا كالمعراج كما أوضحه في البحر قوله ( للخبر المشهور من نام عن صلاة ) تمام الحديث أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام ح عن الدرر وذكره في الفتح باختلاف في بعض ألفاظه مع بيان من خرجه والاختلاف في توثيق بعض رواته وفي رفعه ووقفه وذكر أن دعوى كونه مشهورا مردودة للخلاف في رفعه فضلا عن شهرته وأطال في ذلك والذي حط عليه كلامه الميل من حيث الدليل إلى قول الشافعي باستحباب الترتيب ورد عليه في شرح المنية والبرهان بما لخصه نوح أفندي فراجعه إن شئت قوله ( وقضاء الفرض الخ ) لو قدم ذلك أول الباب أو آخره عن التفريع الآتي لكان أنسب وأيضا قوله والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب وليس كذلك فلو قال وما يقضى من السنة لرفع هذا الوهم رملي
Bagian V02/P065–V02/P066İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P065–V02/P066)
Orijinal Metin (AR)قلت وأورد عليه الوتر فإنه عندهم سنة وقضاؤه واجب في ظاهر الرواية لكن يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب قوله ( والواجب ) كالمنذورة والمحلوف عليها وقضاء النفل الذي أفسده ط قوله ( وقت للقضاء ) أي لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر ط وسيأتي قوله ( إلا الثلاثة المنهية ) وهي الطلوع والاستواء والغروب ح وهي محل للنفل الذي شرع به فيها ثم أفسده ط قوله ( كما مر ) أي في أوقات الصلاة قوله ( فلم يجز ) أي بل يفسد فسادا موقوفا كما يأتي قوله ( من تذكر ) أي في الصلاة أو قبلها قوله ( لوجوبه ) أي الوتر عنده أي عند الإمام بمعنى أنه فرض عملي عنده قوله ( إذا ضاق الوقت ) أي عند الفوائت والوقتية أما الفوائت بعضها مع بعض فليس لها وقت مخصوص حتى يقال يسقط ترتيبها بضيقه ط ولو لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على ما تجوز به الصلاة بحر عن المجتبى وفي الفتح ويعتبر الضيق عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ا ه قوله ( المستحب ) أي الذي لا كراهة فيه قهستاني وقيل أصل الوقت ونسبه الطحاوي إلى الشيخين والأول إلى محمد والظاهر أنه احترز عن وقت تغير الشمس في العصر إذ يبعد القول بسقوط الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء والمغرب مثلا عن أول وقتها ثم رأيت الزيلعي خص الخلاف بالعصر ولذا قال في البحر وتظهر ثمرته فيما لو تذكر الظهر وعلم أنه لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العصر أو بعضه فيه فعلى الأول يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب وعلى الثاني يصلي الظهر ثم العصر واختار الثاني قاضيخان في شرح الجامع وفي المبسوط أن أكثر مشايخنا على أنه قول علمائنا الثلاثة وصحح في المحيط الأول ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى من أنه إذا افتتح العصر في وقتها ثم احمرت الشمس ثم تذكر الظهر مضى في العصر قال فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب ا ه قال في البحر فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها ا ه أقول في هذا الترجيح نظر يوضحه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال إنما وضع المسألة في العصر لمعرفة آخر الوقت فعندنا آخره في حكم الترتيب غروب الشمس وفي حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس وعلى القول الحسن آخر وقت العصر عند تغير الشمس فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبل التغير لزمه الترتيب وإلا فلا وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير ويقع العصر أو بعضه بعد التغير يلزمه الترتيب ولو أمكنه أداء الصلايتن قبل الغروب لكن لايمكن الفراغ من الظهر قبل التغير لا يلزمه الترتيب لأن ما بعد التغير ليس وقتا لأداء شيء من الصلوات إلا عصر يومه ا ه ملخصا
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وأورد عليه الوتر فإنه عندهم سنة وقضاؤه واجب في ظاهر الرواية لكن يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب قوله ( والواجب ) كالمنذورة والمحلوف عليها وقضاء النفل الذي أفسده ط قوله ( وقت للقضاء ) أي لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر ط وسيأتي قوله ( إلا الثلاثة المنهية ) وهي الطلوع والاستواء والغروب ح وهي محل للنفل الذي شرع به فيها ثم أفسده ط قوله ( كما مر ) أي في أوقات الصلاة قوله ( فلم يجز ) أي بل يفسد فسادا موقوفا كما يأتي قوله ( من تذكر ) أي في الصلاة أو قبلها قوله ( لوجوبه ) أي الوتر عنده أي عند الإمام بمعنى أنه فرض عملي عنده قوله ( إذا ضاق الوقت ) أي عند الفوائت والوقتية أما الفوائت بعضها مع بعض فليس لها وقت مخصوص حتى يقال يسقط ترتيبها بضيقه ط ولو لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والأفعال يرتب ويقتصر على ما تجوز به الصلاة بحر عن المجتبى وفي الفتح ويعتبر الضيق عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ا ه قوله ( المستحب ) أي الذي لا كراهة فيه قهستاني وقيل أصل الوقت ونسبه الطحاوي إلى الشيخين والأول إلى محمد والظاهر أنه احترز عن وقت تغير الشمس في العصر إذ يبعد القول بسقوط الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء والمغرب مثلا عن أول وقتها ثم رأيت الزيلعي خص الخلاف بالعصر ولذا قال في البحر وتظهر ثمرته فيما لو تذكر الظهر وعلم أنه لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العصر أو بعضه فيه فعلى الأول يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب وعلى الثاني يصلي الظهر ثم العصر واختار الثاني قاضيخان في شرح الجامع وفي المبسوط أن أكثر مشايخنا على أنه قول علمائنا الثلاثة وصحح في المحيط الأول ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى من أنه إذا افتتح العصر في وقتها ثم احمرت الشمس ثم تذكر الظهر مضى في العصر قال فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب ا ه قال في البحر فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها ا ه أقول في هذا الترجيح نظر يوضحه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال إنما وضع المسألة في العصر لمعرفة آخر الوقت فعندنا آخره في حكم الترتيب غروب الشمس وفي حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس وعلى القول الحسن آخر وقت العصر عند تغير الشمس فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبل التغير لزمه الترتيب وإلا فلا وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير ويقع العصر أو بعضه بعد التغير يلزمه الترتيب ولو أمكنه أداء الصلايتن قبل الغروب لكن لايمكن الفراغ من الظهر قبل التغير لا يلزمه الترتيب لأن ما بعد التغير ليس وقتا لأداء شيء من الصلوات إلا عصر يومه ا ه ملخصا