Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Bagian V02/P098–V02/P099İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P098–V02/P099)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بأن زادت على يوم وليلة ) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط بل تقضي اتفاقا وهذا إذا صح فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في الزيلعي قال في البحر وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعا لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه ا ه قلت وهو مأخوذ من الفتح فإنه قال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ا ه قوله ( في ظاهر الرواية ) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح لكن خالف نفسه في كتابه التنجيس فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضيخان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام وفخر الإسلام ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفا ومشى عليه المصنف لأنه ظاهر الرواية ولما في الإمداد من أن القاعدة العمل بما عليه الأكثر تنبيه جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه إن زاد المرض عن يوم وليلة وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعا وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعا وإن زاد وهو يعقل أولا وهو لا يعقل فعلى الخلاف تتمة في البحر عن القنية ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم ا ه وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة قوله ( لا يكفي الخ ) بل لا بد معه من القدرة قوله ( وأفاد الخ ) الأولى ذكره قبل قوله وإن تعذر الإيماء الخ لأن فيه سقطت الصلاة وفيما قبله سقطت الأركان قوله ( سقوط الشرائط ) كالاستقبال وستر العورة والطهارة من الخبث بخلاف الوقت وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر عند الإمام ويتشبه عندهما والمتشبه غير مصل أفاده الرحمتي لكن سيأتي في مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلي بلا طهارة قوله ( بالأولى ) لأن العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان فلو لم يقدر المريض على التحول إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك ولا إعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الأركان بدائع وتمامه في البحر وسيأتي آخر الباب ما لو كان تحته ثياب نجسة قوله ( ولا يعيد ) أي في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر سماوي بخلاف ما لو كان من قبل العبد على ما مر تفصيله في الطهارة وشمل ما لو عجز عن القراءة وفي البحر عن القنية ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة ا ه والظاهر أن قوله يوما وليلة لأنه محل توهم لزوم الإعادة إذ الزائد على ذلك لا تلزم إعادته لدخوله في حد التكرار قوله ( ولو اشتبه على مريض الخ ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لأن ذلك يحصل للصحيح قوله ( ينبغي أن يجزيه ) قد يقال إنه تعليم وتعلم وهو مفسد كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في الصلاة ط قلت وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام فهو كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل قوله ( كذا في القنية ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح قوله ( ولم يوم الخ ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية لارتباطه بما قبلها ففصله ما وقع في المتون بعبارة القنية غير مناسب قوله ( خلافا لزفر ) فعنده يومىء بحاجبه فإن عجز فبعينه فإن عجز فبقلبه بحر قوله ( يتم بما قدر ) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا قوله ( على المعتمد ) وعن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بالإيماء

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بأن زادت على يوم وليلة ) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط بل تقضي اتفاقا وهذا إذا صح فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في الزيلعي قال في البحر وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعا لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه ا ه قلت وهو مأخوذ من الفتح فإنه قال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ا ه قوله ( في ظاهر الرواية ) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح لكن خالف نفسه في كتابه التنجيس فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضيخان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام وفخر الإسلام ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفا ومشى عليه المصنف لأنه ظاهر الرواية ولما في الإمداد من أن القاعدة العمل بما عليه الأكثر تنبيه جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه إن زاد المرض عن يوم وليلة وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعا وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعا وإن زاد وهو يعقل أولا وهو لا يعقل فعلى الخلاف تتمة في البحر عن القنية ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم ا ه وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة قوله ( لا يكفي الخ ) بل لا بد معه من القدرة قوله ( وأفاد الخ ) الأولى ذكره قبل قوله وإن تعذر الإيماء الخ لأن فيه سقطت الصلاة وفيما قبله سقطت الأركان قوله ( سقوط الشرائط ) كالاستقبال وستر العورة والطهارة من الخبث بخلاف الوقت وكذا الطهارة من الحدث لأن فاقد الطهورين يؤخر عند الإمام ويتشبه عندهما والمتشبه غير مصل أفاده الرحمتي لكن سيأتي في مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلي بلا طهارة قوله ( بالأولى ) لأن العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان فلو لم يقدر المريض على التحول إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك ولا إعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الأركان بدائع وتمامه في البحر وسيأتي آخر الباب ما لو كان تحته ثياب نجسة قوله ( ولا يعيد ) أي في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر سماوي بخلاف ما لو كان من قبل العبد على ما مر تفصيله في الطهارة وشمل ما لو عجز عن القراءة وفي البحر عن القنية ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة ا ه والظاهر أن قوله يوما وليلة لأنه محل توهم لزوم الإعادة إذ الزائد على ذلك لا تلزم إعادته لدخوله في حد التكرار قوله ( ولو اشتبه على مريض الخ ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لأن ذلك يحصل للصحيح قوله ( ينبغي أن يجزيه ) قد يقال إنه تعليم وتعلم وهو مفسد كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في الصلاة ط قلت وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام فهو كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل قوله ( كذا في القنية ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح قوله ( ولم يوم الخ ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية لارتباطه بما قبلها ففصله ما وقع في المتون بعبارة القنية غير مناسب قوله ( خلافا لزفر ) فعنده يومىء بحاجبه فإن عجز فبعينه فإن عجز فبقلبه بحر قوله ( يتم بما قدر ) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا قوله ( على المعتمد ) وعن الإمام أنه يستقبل لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بالإيماء

Bagian V02/P099–V02/P101İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P099–V02/P101)
Orijinal Metin (AR)

قال في النهر والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا قوله ( بنى ) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما وقال محمد يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر نهر قوله ( ولو كان يصلي بالإيماء ) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح قوله ( فصح ) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح قوله ( لا يبني ) لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومىء لا يجوز فكذا البناء درر قوله ( إلا إذا صح قبل أن يومىء الخ ) لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا أما إذا افتتح مستلقيا أو مضطجعا ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح لأن حالة القعود أقوى ح قوله ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) وكذا لو قدر عليهما بالأولى تأمل قوله ( وللمتطوع الخ ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زمنه يسير وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء تأمل قوله ( وبدونه يكره ) أي اتفاقا لما فيه من إساءة الأدب شرح المنية وغيره وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون الكراهة تنزيهية تأمل قوله ( وله القعود ) أي بعد الافتتاح قائما قوله ( بلا كراهة مطلقا ) أي بعذر ودونه أما مع العذر فاتفاقا وأما بدونه فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية ولا يكره على اختيار فخر الإسلام وهو الأصح لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود فكذا في الانتهاء وأما الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائما وهذا إن قعد في الركعة الأولى أو الثانية أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا في غير سنة الظهر والجمعة وتمامه في شرح المنية مطلب في الصلاة في السفينة قوله ( جار ) أي سائر احترازا عن المربوط قوله ( قاعدا ) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا بحر قوله ( لغلبة العجز ) أي لأن دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث شرح المنية ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض قوله ( وأساء ) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه بحر وشرح المنية قوله ( وهو الأظهر ) وفي الحلية بعد سوق الأدلة والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ ا ه قوله ( والمربوطة في الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أولا وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية قوله ( في الأصح ) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر قوله ( وإلا فكالواقفة ) أي إن لم تحركها الريح شديدا بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام كما في الإمداد قوله ( ويلزم استقبال القبلة الخ ) أي في قولهم جميعا بحر وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة إمداد عن مجمع الروايات

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في النهر والصحيح المشهور هو الأول لأن بناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفا قوله ( بنى ) أي على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما وقال محمد يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر نهر قوله ( ولو كان يصلي بالإيماء ) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو مضطجعا كما هو قضية الإطلاق ح قوله ( فصح ) أي قدر على الركوع والسجود قائما أو قاعدا ح قوله ( لا يبني ) لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومىء لا يجوز فكذا البناء درر قوله ( إلا إذا صح قبل أن يومىء الخ ) لأنه لم يؤد ركنا بالبناء وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الإيماء ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا أما إذا افتتح مستلقيا أو مضطجعا ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح لأن حالة القعود أقوى ح قوله ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) وكذا لو قدر عليهما بالأولى تأمل قوله ( وللمتطوع الخ ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زمنه يسير وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء تأمل قوله ( وبدونه يكره ) أي اتفاقا لما فيه من إساءة الأدب شرح المنية وغيره وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون الكراهة تنزيهية تأمل قوله ( وله القعود ) أي بعد الافتتاح قائما قوله ( بلا كراهة مطلقا ) أي بعذر ودونه أما مع العذر فاتفاقا وأما بدونه فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية ولا يكره على اختيار فخر الإسلام وهو الأصح لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود فكذا في الانتهاء وأما الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء وأما عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائما وهذا إن قعد في الركعة الأولى أو الثانية أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا في غير سنة الظهر والجمعة وتمامه في شرح المنية مطلب في الصلاة في السفينة قوله ( جار ) أي سائر احترازا عن المربوط قوله ( قاعدا ) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا بحر قوله ( لغلبة العجز ) أي لأن دوران الرأس فيها غالب والغالب كالمتحقق فأقيم مقامه كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث شرح المنية ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض قوله ( وأساء ) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه بحر وشرح المنية قوله ( وهو الأظهر ) وفي الحلية بعد سوق الأدلة والأظهر أن قولهما أشبه فلا جرم أن في الحاوي القدسي وبه نأخذ ا ه قوله ( والمربوطة في الشط كالشط ) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا وظاهر ما في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا أي استقرت على الأرض أولا وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة نهر واختاره في المحيط والبدائع بحر وعزاه في الإمداد أيضا إلى مجمع الروايات عن المصفى وجزم به في نور الإيضاح وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى البر وهذه المسألة الناس عنها غافلون شرح المنية قوله ( في الأصح ) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين السائرة كما في النهر قوله ( وإلا فكالواقفة ) أي إن لم تحركها الريح شديدا بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام كما في الإمداد قوله ( ويلزم استقبال القبلة الخ ) أي في قولهم جميعا بحر وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة إمداد عن مجمع الروايات

Bagian V02/P101–V02/P102İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P101–V02/P102)
Orijinal Metin (AR)

ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة كذا في الكافي شرح المنية قوله ( مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدرون على الشط فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح بحر وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل قوله ( ومن جن أو أغمي عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط قوله ( وقت صلاة ) مرفوع على أنه فاعل زاد أو منصوب على أنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون ح عن القهستاني واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح وعند الثاني بالساعات وكل رواية عن الإمام فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث بحر والمراد بالساعات الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم درر أي من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار والبرجندي إسماعيل قوله ( فإن لإفاقته وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة ح عن البحر قوله ( لأنه بصنع العباد ) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم إن سببه ضعف قلبه وهو مرض أي فهو سماوي قوله ( كالنوم ) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه مما يمتد عادة بحر قوله ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي قوله ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام قوله ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه الخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه قوله ( وقيل الخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر قوله ( بلا عمل كثير ) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة بحر قوله ( وإلا لا ) أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير بحر قوله ( أمره الطبيب ) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم قوله ( لبزغ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة في القاموس بزغ الحاجم شرط ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولعله يمسك ما لم يخف خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك وإلا فما الفرق فليتأمل وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة كذا في الكافي شرح المنية قوله ( مربوطتين ) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع الاقتداء وإن كان الإمام في سفينة واقفة والمقتدرون على الشط فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح بحر وتقدم الكلام على الصلاة على الدابة والعجلة في باب النوافل قوله ( ومن جن أو أغمي عليه ) الجنون آفة تسلب العقل والإغماء آفة تستره ط قوله ( وقت صلاة ) مرفوع على أنه فاعل زاد أو منصوب على أنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون ح عن القهستاني واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح وعند الثاني بالساعات وكل رواية عن الإمام فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث بحر والمراد بالساعات الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم درر أي من كون الساعة خمس عشرة درجة فالمراد عند الثاني الزيادة بشيء من الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار والبرجندي إسماعيل قوله ( فإن لإفاقته وقت معلوم ) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة ح عن البحر قوله ( لأنه بصنع العباد ) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم إن سببه ضعف قلبه وهو مرض أي فهو سماوي قوله ( كالنوم ) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه مما يمتد عادة بحر قوله ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما يأتي قوله ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام قوله ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه كذا في الكافي وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه وإلا وضع وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه الخ أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد لأن المدار على العجز عن الطهارة ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس وأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه قوله ( وقيل الخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر قوله ( بلا عمل كثير ) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة بحر قوله ( وإلا لا ) أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير بحر قوله ( أمره الطبيب ) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم قوله ( لبزغ ) بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة في القاموس بزغ الحاجم شرط ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح

Bagian V02/P102–V02/P103İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P102–V02/P103)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من ساعته ) المراد بها أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر المانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس قوله ( إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه ) عبارة البحر عن الخلاصة إلا أنه يزداد مرضه ا ه والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير ما مر في القيام أول الباب والله تعالى أعلم باب سجود التلاوة تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو قوله ( من إضافة الحكم إلى سببه ) الحكم هو وجوب السجود لا السجود فلو قال من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى أوأن الحكم بمعنى المحكوم به ط قوله ( يجب ) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي ولا يجب على المختضر الإيصاء بها وقيل يجب قنية والثاني بالقواعد أليق نهر والظاهر أنه يخرج عنها كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود تأمل رحمتي ثم رأيته مصرحا به في التاترخانية مع تصحيح عدم الوجوب قوله ( بسبب تلاوة ) احترز عما لو كتبها أو تهجاها فلا سجود عليه كما سيأتي قوله ( أي أكثرها الخ ) هذا خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح ففي السراج وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها فيه اختلاف والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا فلا وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود ا ه لكن قوله ولو قرأ آية السجدة الخ يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها كما يفهم من إطلاق المتون ويأتي قريبا ما يؤيده إلا أن يقال سياق الكلام قرينة على أن المراد بقوله إلا الحرف الخ الكلمة التي فيها مادة السجود وإطلاق الحرف على الكلمة شائع في عرف القراء قوله ( من أربع عشرة آية ) بيان لآية في قوله تلاوة آية تنبيه السجود في سورة النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم النمل 26 على قراءة العامة بتشديد ألا وعند قوله تعالى ألا يسجدوا النمل 25 على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي ص عند وحسن مآب ص 25 وهو أولى من قول الزيلعي عند وأناب ص 24 لما نذكره وفي حم السجدة عند وهم لا يسأمون فصلت 38 وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي عند إن كنتم إياه تعبدون وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجحنا الأول للاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة لأنها لو وجبت عند تعبدون فالتأخير إلى لا يسأمون لا يضر بخلاف العكس لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب فتوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا كذا في البحر عن البدائع إمداد ملخصا وقد بين موضع السجود في بقية الآيات فراجعه والظاهر أن هذا الاختلاف مبني على أن السبب تلاوة آية تامة كما هو ظاهر إطلاق المتون وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآية التي ذكر فيها حرف السجدة وهذا ينافي ما مر عن السراج من تصحيح وجوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده لا يقال ما في السراج بيان لموضع أصل الوجوب وما مر عن الإمداد بيان لموضع وجوب الأداء أو بيان لموضع السنة فيه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من ساعته ) المراد بها أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر المانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس قوله ( إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه ) عبارة البحر عن الخلاصة إلا أنه يزداد مرضه ا ه والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير ما مر في القيام أول الباب والله تعالى أعلم باب سجود التلاوة تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو قوله ( من إضافة الحكم إلى سببه ) الحكم هو وجوب السجود لا السجود فلو قال من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى أوأن الحكم بمعنى المحكوم به ط قوله ( يجب ) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي ولا يجب على المختضر الإيصاء بها وقيل يجب قنية والثاني بالقواعد أليق نهر والظاهر أنه يخرج عنها كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود تأمل رحمتي ثم رأيته مصرحا به في التاترخانية مع تصحيح عدم الوجوب قوله ( بسبب تلاوة ) احترز عما لو كتبها أو تهجاها فلا سجود عليه كما سيأتي قوله ( أي أكثرها الخ ) هذا خلاف الصحيح الذي جزم به في نور الإيضاح ففي السراج وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها فيه اختلاف والصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب السجود وإلا فلا وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود ا ه لكن قوله ولو قرأ آية السجدة الخ يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها كما يفهم من إطلاق المتون ويأتي قريبا ما يؤيده إلا أن يقال سياق الكلام قرينة على أن المراد بقوله إلا الحرف الخ الكلمة التي فيها مادة السجود وإطلاق الحرف على الكلمة شائع في عرف القراء قوله ( من أربع عشرة آية ) بيان لآية في قوله تلاوة آية تنبيه السجود في سورة النمل عند قوله تعالى رب العرش العظيم النمل 26 على قراءة العامة بتشديد ألا وعند قوله تعالى ألا يسجدوا النمل 25 على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي ص عند وحسن مآب ص 25 وهو أولى من قول الزيلعي عند وأناب ص 24 لما نذكره وفي حم السجدة عند وهم لا يسأمون فصلت 38 وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي عند إن كنتم إياه تعبدون وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجحنا الأول للاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة لأنها لو وجبت عند تعبدون فالتأخير إلى لا يسأمون لا يضر بخلاف العكس لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب فتوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا كذا في البحر عن البدائع إمداد ملخصا وقد بين موضع السجود في بقية الآيات فراجعه والظاهر أن هذا الاختلاف مبني على أن السبب تلاوة آية تامة كما هو ظاهر إطلاق المتون وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآيتين إذا كانت الثانية متعلقة بالآية التي ذكر فيها حرف السجدة وهذا ينافي ما مر عن السراج من تصحيح وجوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده لا يقال ما في السراج بيان لموضع أصل الوجوب وما مر عن الإمداد بيان لموضع وجوب الأداء أو بيان لموضع السنة فيه

Bagian V02/P103–V02/P104İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P103–V02/P104)
Orijinal Metin (AR)

لأنا نقول إن الأداء لا يجب فور القراءة كما سيأتي وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب وقد ذكر مثله أيضا في الفتح وغيره يدل على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضع أصل الوجوب وأنه لا يجب السجود في سورة حم السجدة إلا عند انتهاء الآية الثاني احتياطا كما صرح به في الهداية وغيرها لأن الوجوب لا يكون إلا بعد وجود سببه فلو سجدها بعد الآية الأولى لا يكفي لأنه يكون قبل سببه وبه ظهر أن ما في السراج خلاف المذهب الذي مشى عليه الشراح والمتون تأمل قوله ( لاقترانها بالركوع ) لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن السجدة الصلاتية كما في قوله تعالى واسجدي واركعي بدائع قوله ( خلافا للشافعي وأحمد ) حيث اعتبر كلا من سجدتي الحج ولم يعتبرا سجدة ص كما في غرر الأفكار قوله ( ونفى مالك سجود المفصل ) أي من الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى عشرة قوله ( بشرط سماعها ) فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة شرح المنية قوله ( فالسبب التلاوة الخ ) أي التلاوة الصحيحة وهي الصادرة ممن له أهلية التمييز كما ذكره غير واحد من المشايخ حلية وسيأتي محترزه في قول المصنف فلا تجب على كافر الخ قلت وينبغي أن يزاد قيد آخر وهو كونها لا حجر فيه احترازا عن تلاوة المؤتم ومن تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده فإنه لا سجود عليهم بتلاوتهم لحجرهم عنها كما سيأتي ثم اعلم أن التلاوة سبب في حق التالي وغيره واختلف في السماع فقيل هو شرط في حق السامع لا سبب وصححه في الكافي والمحيط والظهيرية وقيل هو سبب ثان في حقه وإليه ذهب في الهداية والبدائع وسينبه الشارح على ترجيحه وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة التلاوة والسماع والإتمام وظاهره أنها أسباب ثلاثة وبه صرح في الحلية واختار المصنف ما في الكافي وزاد عليه سببا آخر وهو الائتمام فالسبب عنده شيئان التلاوة والائتمام كما صرح بذلك في المنح وصرح أيضا بأن السماع شرط في حق غير التالي وتبعه الشارح في تقرير كلام المتن لكن في كلام الشارح ما يفيد أن الائتمام شرط أيضا كالسماع كما يظهر قريبا قوله ( وإن لم يوجد السماع ) أي بالفعل كما يدل عليه قوله كتلاوة الأصم وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا العوارض أو يسمعه من قرب أذنه إلى فمه شرط كما هو مذهب الهندواني وهو الصحيح خلافا للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف ح قلت وبه صرح في الخانية قوله ( في حق غير التالي ) أي عند فقد الائتمام فإنه لا يشترط سماع المؤتم بل ولا حضوره عند تلاوة الإمام كما سيأتي وإنما ترك التقييد بذلك اعتمادا على ما ذكره المصنف عقبه فافهم قوله ( ولو بالفارسية ) مبالغة على ما أفهمه كلامه من وجوبها على السامع فيعلم وجوبها عليه لو تليت بالعربية بالأولى لا على قوله والسماع شرط إذ لا تظهر فيه الأولوية فافهم قوله ( إذا أخبر ) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا وهذا عند الإمام وعندهما إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته وإلا فلا بحر وفي الفيض وبه يفتي وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد ا ه والمراد من قوله إن علم السامع أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث قال وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لا عنده وقالا إن فهمها وجبت وإلا فلا لأنه إذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه ا ه ملخصا أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح أي وإن لم يفهم قوله ( أو بشرط الائتمام ) أي إن سجدها الإمام وإلا فلا تلزمه وإن سمعها منه شرح المنية

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأنا نقول إن الأداء لا يجب فور القراءة كما سيأتي وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب وقد ذكر مثله أيضا في الفتح وغيره يدل على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضع أصل الوجوب وأنه لا يجب السجود في سورة حم السجدة إلا عند انتهاء الآية الثاني احتياطا كما صرح به في الهداية وغيرها لأن الوجوب لا يكون إلا بعد وجود سببه فلو سجدها بعد الآية الأولى لا يكفي لأنه يكون قبل سببه وبه ظهر أن ما في السراج خلاف المذهب الذي مشى عليه الشراح والمتون تأمل قوله ( لاقترانها بالركوع ) لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن السجدة الصلاتية كما في قوله تعالى واسجدي واركعي بدائع قوله ( خلافا للشافعي وأحمد ) حيث اعتبر كلا من سجدتي الحج ولم يعتبرا سجدة ص كما في غرر الأفكار قوله ( ونفى مالك سجود المفصل ) أي من الحجرات إلى الآخر وفيه سورة النجم والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى عشرة قوله ( بشرط سماعها ) فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة شرح المنية قوله ( فالسبب التلاوة الخ ) أي التلاوة الصحيحة وهي الصادرة ممن له أهلية التمييز كما ذكره غير واحد من المشايخ حلية وسيأتي محترزه في قول المصنف فلا تجب على كافر الخ قلت وينبغي أن يزاد قيد آخر وهو كونها لا حجر فيه احترازا عن تلاوة المؤتم ومن تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده فإنه لا سجود عليهم بتلاوتهم لحجرهم عنها كما سيأتي ثم اعلم أن التلاوة سبب في حق التالي وغيره واختلف في السماع فقيل هو شرط في حق السامع لا سبب وصححه في الكافي والمحيط والظهيرية وقيل هو سبب ثان في حقه وإليه ذهب في الهداية والبدائع وسينبه الشارح على ترجيحه وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة التلاوة والسماع والإتمام وظاهره أنها أسباب ثلاثة وبه صرح في الحلية واختار المصنف ما في الكافي وزاد عليه سببا آخر وهو الائتمام فالسبب عنده شيئان التلاوة والائتمام كما صرح بذلك في المنح وصرح أيضا بأن السماع شرط في حق غير التالي وتبعه الشارح في تقرير كلام المتن لكن في كلام الشارح ما يفيد أن الائتمام شرط أيضا كالسماع كما يظهر قريبا قوله ( وإن لم يوجد السماع ) أي بالفعل كما يدل عليه قوله كتلاوة الأصم وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا العوارض أو يسمعه من قرب أذنه إلى فمه شرط كما هو مذهب الهندواني وهو الصحيح خلافا للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف ح قلت وبه صرح في الخانية قوله ( في حق غير التالي ) أي عند فقد الائتمام فإنه لا يشترط سماع المؤتم بل ولا حضوره عند تلاوة الإمام كما سيأتي وإنما ترك التقييد بذلك اعتمادا على ما ذكره المصنف عقبه فافهم قوله ( ولو بالفارسية ) مبالغة على ما أفهمه كلامه من وجوبها على السامع فيعلم وجوبها عليه لو تليت بالعربية بالأولى لا على قوله والسماع شرط إذ لا تظهر فيه الأولوية فافهم قوله ( إذا أخبر ) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا وهذا عند الإمام وعندهما إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته وإلا فلا بحر وفي الفيض وبه يفتي وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد ا ه والمراد من قوله إن علم السامع أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث قال وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لا عنده وقالا إن فهمها وجبت وإلا فلا لأنه إذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه ا ه ملخصا أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح أي وإن لم يفهم قوله ( أو بشرط الائتمام ) أي إن سجدها الإمام وإلا فلا تلزمه وإن سمعها منه شرح المنية

Bagian V02/P104–V02/P105İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P104–V02/P105)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فإنه سبب ) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله أو بشرط وقوله أيضا أي كما أن السماع شرط نعم صرح في المنح أن السبب شيئان التلاوة والائتمام كما قدمناه وعليه فقوله أو الائتمام معطوف على قوله تلاوة آية فإن كان مراد الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله بشرط وإلا كان عليه أن يقول فإنه شرط لوجوبها أيضا قوله ( ولم يحضرها ) أي بأن تلاها قبل أن يحضر ويقتدي به قوله ( للمتابعة ) في البحر عن التجنيس التالي والسامع ينظر كل منهما إلى اعتقاد نفسه فثانية الحج ليست سجدة عندنا خلافا للشافعي لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه لأنه لا شركة بينهما ا ه وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعا تحقيقا أفاده ط وقد تقدم في واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كزيادة تكبيرة خامسة في الجنازة وكقنوت الفجر وتقدم الكلام على ذلك هناك والظاهر أن هذه السجدة من المجتهد فيه أي مما للاجتهاد فيه مساغ تأمل قوله ( لم يسجد المصلي ) أي المصلي صلاته سواء كان هو أي المؤتم التالي أو كان إمامه أو مؤتما بإمامه بدليل قول المتن فيما سيأتي ولا من المؤتم لو كان السامع في صلاته والأولى إسقاط المصلي ليعود الضمير على المؤتم التالي لئلا يتكرر قول المصنف الآتي ولا من المؤتم الخ ولأن المصلي يشمل المصلي غير صلاته كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد مع أنهم كغير المصلي أصلا من قسم الخارج كما أفاده ح أي فإنهم يسجدونها بعد الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول المتن ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل بعدها ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك قوله ( لأن الحجر ثبت لمعنيين ) وهم الإمام ومن معه وفيه أن الإمام غير محجور عليه القراءة في هذه الصلاة وإنما الحجر على المقتدين به فالأظهر التعليل بما في شرح المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب المتبوع تابعا وإلا لزم مخالفتهم له بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر إليهم لأنه بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم قوله ( حتى لو دخل ) أي الخارج معهم أي في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعا لهم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة أخرى غير ركعة التلاوة قوله ( للحجر فيها عن القراءة ) قال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه بحر عن الزيلعي قلت وفي التشهد بحث مقدسي أي لأن اندراجها في الركوع أو السجود ممكن بخلاف التشهد ويمكن أن يكون المراد بقوله تتأدى فيه أنه يؤديها في ذلك الموضع الذي تلاها فيه لا بعده لكن في الإمداد وقال المرغيناني عليه السجود ويتأدى بالركوع والسجود الذي هو فيه كذا في شرح الديري فعليه يسجد لو كان تاليا في التشهد ا ه أقول هذا يؤيد الأول ثم لا يخفى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منهي عن القراءة فيها كالجنب لا محجور كالمقتدي وقد فرقوا بين الجنب والمقتدي بأن الأول منهي عنها فتجب عليه السجدة لأن النهي لا ينافي الوجوب والمقتدي محجور لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له وأما الحائض فلا تجب عليها بتلاوتها لأنها ليست أهلا للصلاة بخلاف الجنب ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر عليه فينبغي ترجيح الوجوب عليه ولعل ذلك وجه اختيار الإمام المرغيناني ثم رأيت في حاشية المدني نقل عن شيخه ميرغني في حاشية الزيلعيأنه رجح كلام المرغيناني بما ذكرنا ولله الحمد والظاهر أن من هذا القبيل ما في الفيض لو سجد للتلاوة وقرأ في سجوده آية أخرى لم تجب السجدة تأمل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فإنه سبب ) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله أو بشرط وقوله أيضا أي كما أن السماع شرط نعم صرح في المنح أن السبب شيئان التلاوة والائتمام كما قدمناه وعليه فقوله أو الائتمام معطوف على قوله تلاوة آية فإن كان مراد الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله بشرط وإلا كان عليه أن يقول فإنه شرط لوجوبها أيضا قوله ( ولم يحضرها ) أي بأن تلاها قبل أن يحضر ويقتدي به قوله ( للمتابعة ) في البحر عن التجنيس التالي والسامع ينظر كل منهما إلى اعتقاد نفسه فثانية الحج ليست سجدة عندنا خلافا للشافعي لأن السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى يلزمه العمل برأيه لأنه لا شركة بينهما ا ه وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعا تحقيقا أفاده ط وقد تقدم في واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته كزيادة تكبيرة خامسة في الجنازة وكقنوت الفجر وتقدم الكلام على ذلك هناك والظاهر أن هذه السجدة من المجتهد فيه أي مما للاجتهاد فيه مساغ تأمل قوله ( لم يسجد المصلي ) أي المصلي صلاته سواء كان هو أي المؤتم التالي أو كان إمامه أو مؤتما بإمامه بدليل قول المتن فيما سيأتي ولا من المؤتم لو كان السامع في صلاته والأولى إسقاط المصلي ليعود الضمير على المؤتم التالي لئلا يتكرر قول المصنف الآتي ولا من المؤتم الخ ولأن المصلي يشمل المصلي غير صلاته كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد مع أنهم كغير المصلي أصلا من قسم الخارج كما أفاده ح أي فإنهم يسجدونها بعد الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول المتن ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل بعدها ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك قوله ( لأن الحجر ثبت لمعنيين ) وهم الإمام ومن معه وفيه أن الإمام غير محجور عليه القراءة في هذه الصلاة وإنما الحجر على المقتدين به فالأظهر التعليل بما في شرح المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب المتبوع تابعا وإلا لزم مخالفتهم له بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر إليهم لأنه بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم قوله ( حتى لو دخل ) أي الخارج معهم أي في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعا لهم وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة أخرى غير ركعة التلاوة قوله ( للحجر فيها عن القراءة ) قال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه بحر عن الزيلعي قلت وفي التشهد بحث مقدسي أي لأن اندراجها في الركوع أو السجود ممكن بخلاف التشهد ويمكن أن يكون المراد بقوله تتأدى فيه أنه يؤديها في ذلك الموضع الذي تلاها فيه لا بعده لكن في الإمداد وقال المرغيناني عليه السجود ويتأدى بالركوع والسجود الذي هو فيه كذا في شرح الديري فعليه يسجد لو كان تاليا في التشهد ا ه أقول هذا يؤيد الأول ثم لا يخفى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منهي عن القراءة فيها كالجنب لا محجور كالمقتدي وقد فرقوا بين الجنب والمقتدي بأن الأول منهي عنها فتجب عليه السجدة لأن النهي لا ينافي الوجوب والمقتدي محجور لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له وأما الحائض فلا تجب عليها بتلاوتها لأنها ليست أهلا للصلاة بخلاف الجنب ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر عليه فينبغي ترجيح الوجوب عليه ولعل ذلك وجه اختيار الإمام المرغيناني ثم رأيت في حاشية المدني نقل عن شيخه ميرغني في حاشية الزيلعيأنه رجح كلام المرغيناني بما ذكرنا ولله الحمد والظاهر أن من هذا القبيل ما في الفيض لو سجد للتلاوة وقرأ في سجوده آية أخرى لم تجب السجدة تأمل

Bagian V02/P105–V02/P106İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P105–V02/P106)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بشروط الصلاة ) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا أن لا يجد ماء لأن شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخي وكذا يشترط لها الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في مكروه لا تجزيه لأنها وجبت كاملة إلا إذا تلاها في مكروه وسجدها فيه أو في مكروه آخر جاز لأنه أداها كما وجبت وكذا النية لأنها عبادة فلا تصح بدونها بدائع قال في الحلية إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما صرحوا به وكأنه لأنها صارت جزءا من الصلاة فانسحب عليها نيتها قوله ( خلا التحريمة ) لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد بدائع وحلية وبحر أي فإن الصلاة أفعال مختلفة من قيام وقراءة وركوع وسجود وبالتحريمة صارت فعلا واحدا وأما هذه فماهيتها فعل واحد فاستغنت عن التحريمة فافهم قوله ( ونية التعيين ) أي سجدة آية كذا نهر عن القنية وأما تعيين كونها عن التلاوة فشرط كما تقدم في بحث النية من شروط الصلاة إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها فورا كما علمته قوله ( ويفسدها ما يفسدها ) أي ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها وقيل هذا قول محمد لأن العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع والعبرة عند أبي يوسف للوضع فينبغي أن لا يفسدها وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كصلاة الجنازة ولو نام فيها لا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح بحر قوله ( كركوع مصل ) قيد بالمصلي لأنه لو تلاها خارج الصلاة فركع لها لا يجزيه قياسا واستحسانا كما في البدائع وهو المروي في الظاهر ما في البزازية خلافا لما سينقله الشارح عن البزازية فإنه تحريف تبع فيه النهر كما ستعرفه فافهم قوله ( وإيماء مريض ) أي ولو تلاها في الصحة كما في شرح المنية قوله ( وراكب ) أي إذا تلاها أو سمعها راكبا خارج المصر وإن نزل بعدها ثم ركب أما لو وجبت على الأرض فإنها لا تجوز على الدابة لأنها وجبت تامة بخلاف العكس كما في البحر قوله ( بين تكبيرتين مسنونتين ) أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع بحر وهذا ظاهر الرواية وصححه في البدائع وعن أبي حنيفة لا يكبر أصلا وعنه وعن أبي يوسف يكبر للرفع لال لوضع وعنه بالعكس حلية قال في التاترخانية وفي الحجة قال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة قال في الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف ا ه قوله ( جهرا ) أي يرفع صوته بالتكبير زيلعي أي فيسمع نفسه به منفردا ومن خلفه إذا كان معه غيره ط قوله ( بين قيامين مستحبين ) أي قيام قبل السجود ليكون خرورا وهو السقوط من القيام وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه في البحر إلى المضمرات وقال إن الثاني غريب وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب المضمرات عزاه إلى الظهيرية وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام الثاني فيها ا ه أقول قد وجدته في نسختي ونصه وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد ا ه وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية فالظاهر أن في نسخة المصنف سقطا فتنبه ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية ولذا عزاه من بعده إليها فقط تتمة ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها وليس هو اقتداء حقيقة ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف ولا تفسد سجدتهم بفساد سجدته وفي النوادر يتقدم ويصطفون خلفه وتمامه في الإمداد

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بشروط الصلاة ) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا أن لا يجد ماء لأن شرط صيرورة التيمم طهارة حال وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لأن وجوبها على التراخي وكذا يشترط لها الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في مكروه لا تجزيه لأنها وجبت كاملة إلا إذا تلاها في مكروه وسجدها فيه أو في مكروه آخر جاز لأنه أداها كما وجبت وكذا النية لأنها عبادة فلا تصح بدونها بدائع قال في الحلية إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما صرحوا به وكأنه لأنها صارت جزءا من الصلاة فانسحب عليها نيتها قوله ( خلا التحريمة ) لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد بدائع وحلية وبحر أي فإن الصلاة أفعال مختلفة من قيام وقراءة وركوع وسجود وبالتحريمة صارت فعلا واحدا وأما هذه فماهيتها فعل واحد فاستغنت عن التحريمة فافهم قوله ( ونية التعيين ) أي سجدة آية كذا نهر عن القنية وأما تعيين كونها عن التلاوة فشرط كما تقدم في بحث النية من شروط الصلاة إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها فورا كما علمته قوله ( ويفسدها ما يفسدها ) أي ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها وقيل هذا قول محمد لأن العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع والعبرة عند أبي يوسف للوضع فينبغي أن لا يفسدها وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كصلاة الجنازة ولو نام فيها لا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح بحر قوله ( كركوع مصل ) قيد بالمصلي لأنه لو تلاها خارج الصلاة فركع لها لا يجزيه قياسا واستحسانا كما في البدائع وهو المروي في الظاهر ما في البزازية خلافا لما سينقله الشارح عن البزازية فإنه تحريف تبع فيه النهر كما ستعرفه فافهم قوله ( وإيماء مريض ) أي ولو تلاها في الصحة كما في شرح المنية قوله ( وراكب ) أي إذا تلاها أو سمعها راكبا خارج المصر وإن نزل بعدها ثم ركب أما لو وجبت على الأرض فإنها لا تجوز على الدابة لأنها وجبت تامة بخلاف العكس كما في البحر قوله ( بين تكبيرتين مسنونتين ) أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع بحر وهذا ظاهر الرواية وصححه في البدائع وعن أبي حنيفة لا يكبر أصلا وعنه وعن أبي يوسف يكبر للرفع لال لوضع وعنه بالعكس حلية قال في التاترخانية وفي الحجة قال بعض المشايخ لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة قال في الحجة وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف ا ه قوله ( جهرا ) أي يرفع صوته بالتكبير زيلعي أي فيسمع نفسه به منفردا ومن خلفه إذا كان معه غيره ط قوله ( بين قيامين مستحبين ) أي قيام قبل السجود ليكون خرورا وهو السقوط من القيام وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه في البحر إلى المضمرات وقال إن الثاني غريب وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب المضمرات عزاه إلى الظهيرية وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام الثاني فيها ا ه أقول قد وجدته في نسختي ونصه وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد ا ه وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية فالظاهر أن في نسخة المصنف سقطا فتنبه ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية ولذا عزاه من بعده إليها فقط تتمة ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها وليس هو اقتداء حقيقة ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف ولا تفسد سجدتهم بفساد سجدته وفي النوادر يتقدم ويصطفون خلفه وتمامه في الإمداد

Bagian V02/P106–V02/P107İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P106–V02/P107)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في الأصح ) قال في فتح القدير ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه فإن كانت السجدة في الصلاة فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه وأقره في الحلية والبحر والنهر وغيرها قوله ( لأنها من أجزائها ) أي من جنس أجزاء الصلاة أو المراد في بعض المواضع كما إذا تليت في الصلاة فافهم قال في البحر وغيره فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس ا ه قوله ( كالأصم ) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلم غيره بالأولى ح قوله ( إذا تلا ) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه إمداد عن التاترخانية قوله ( كالجنب ) ظاهره أنه ليس أهلا للوجوب أداء وليس كذلك رحمتي نعم السكران والنائم كل منهما ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت تأمل قوله ( والسكران ) لأنه اعتبر عقله قائما حكما زجرا له ولهذا تلزمه العبادات كما في المحيط ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به لقمة أوأكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول وما يسمع حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو حلية قوله ( والنائم ) أي إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو الأصح تاترخانية وفي الدراية لا تلزمه هو الصحيح إمداد ففيه اختلاف التصحيح وأما لزومها على السامع منه أو من المغمى عليه فنقل في الشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والتصحيح وكذا من المجنون وسيأتي بيانه قريبا قوله ( لأنهم ليسوا أهلا لها ) أي للصلاة أي لوجوبها بتقدير مضاف وفي بعض النسخ لهما أي للأداء والقضاء وهذا ظاهر في المجنون المطبق أما من لم يزد جنونه على يوم وليلة فمقتضاه الوجوب كما سيأتي قوله ( وتجب بتلاوتهم ) أي وتجب على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح قوله ( يعني المذكورين ) أي الأصم والنفساء وما بينهما قوله ( خلا المجنون ) هذا ما مشى عليه في البحر عن البدائع قال في الفتح لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر إن كان مميزا وجب بالسماع منه وإلا فلا ا ه واستحسنه في الحلية قوله ( المطبق ) بالكسر كما في المغرب وفي القاموس أطبقه غطاه ومنه الجنون المطبق والحمى المطبقة ا ه والمراد به الملازم الممتد والذي حرره ابن الهمام في التحرير وفتح القدير وتبعه في البحر إن قدر الامتداد المسقط في الصلوات بصيرورتها ستا عند محمد وفي الصوم باستغراق الشهر ليله ونهاره وفي الزكاة باستغراق الحول ا ه ويظهر منه ومن قول المصنف على من كان أهلا لوجوب الصلاة أن التلاوة كالصلاة في ذلك لكن المراد به هنا بناء على ما ذكره في الدرر وتبعه الشارح ما زاد على يوم وليلة وكان لا يزول فإنه جعل الجنون على ثلاث مراتب قاصرا وهو ما لا يزيد على يوم وليلة وكاملا غير مطبق وهو ما يزيد على ذلك لكنه قد يزول وكاملا مطبقا وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو التوفيق بين كلامهم فإنه نقل عن تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من المجنون

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في الأصح ) قال في فتح القدير ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه فإن كانت السجدة في الصلاة فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه وأقره في الحلية والبحر والنهر وغيرها قوله ( لأنها من أجزائها ) أي من جنس أجزاء الصلاة أو المراد في بعض المواضع كما إذا تليت في الصلاة فافهم قال في البحر وغيره فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحيض والنفاس ا ه قوله ( كالأصم ) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلم غيره بالأولى ح قوله ( إذا تلا ) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه إمداد عن التاترخانية قوله ( كالجنب ) ظاهره أنه ليس أهلا للوجوب أداء وليس كذلك رحمتي نعم السكران والنائم كل منهما ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت تأمل قوله ( والسكران ) لأنه اعتبر عقله قائما حكما زجرا له ولهذا تلزمه العبادات كما في المحيط ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به لقمة أوأكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول وما يسمع حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو حلية قوله ( والنائم ) أي إذا أخبر أنه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو الأصح تاترخانية وفي الدراية لا تلزمه هو الصحيح إمداد ففيه اختلاف التصحيح وأما لزومها على السامع منه أو من المغمى عليه فنقل في الشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والتصحيح وكذا من المجنون وسيأتي بيانه قريبا قوله ( لأنهم ليسوا أهلا لها ) أي للصلاة أي لوجوبها بتقدير مضاف وفي بعض النسخ لهما أي للأداء والقضاء وهذا ظاهر في المجنون المطبق أما من لم يزد جنونه على يوم وليلة فمقتضاه الوجوب كما سيأتي قوله ( وتجب بتلاوتهم ) أي وتجب على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح قوله ( يعني المذكورين ) أي الأصم والنفساء وما بينهما قوله ( خلا المجنون ) هذا ما مشى عليه في البحر عن البدائع قال في الفتح لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو المعتبر إن كان مميزا وجب بالسماع منه وإلا فلا ا ه واستحسنه في الحلية قوله ( المطبق ) بالكسر كما في المغرب وفي القاموس أطبقه غطاه ومنه الجنون المطبق والحمى المطبقة ا ه والمراد به الملازم الممتد والذي حرره ابن الهمام في التحرير وفتح القدير وتبعه في البحر إن قدر الامتداد المسقط في الصلوات بصيرورتها ستا عند محمد وفي الصوم باستغراق الشهر ليله ونهاره وفي الزكاة باستغراق الحول ا ه ويظهر منه ومن قول المصنف على من كان أهلا لوجوب الصلاة أن التلاوة كالصلاة في ذلك لكن المراد به هنا بناء على ما ذكره في الدرر وتبعه الشارح ما زاد على يوم وليلة وكان لا يزول فإنه جعل الجنون على ثلاث مراتب قاصرا وهو ما لا يزيد على يوم وليلة وكاملا غير مطبق وهو ما يزيد على ذلك لكنه قد يزول وكاملا مطبقا وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو التوفيق بين كلامهم فإنه نقل عن تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من المجنون

Bagian V02/P107–V02/P108İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P107–V02/P108)
Orijinal Metin (AR)

وعن الخانية الوجوب وعن النوادر أنه إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها أي وإذا وجبت عليه تجب على من سمعها منه بالأولى ثم ذكر في الدرر أن القاصر يجب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع منه وهو ما في النوادر والكامل الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على سامعه وهو ما في الخانية والمطبق لا يجب عليه ولا على سامعه وهو ما في التلخيص وقد جرى الشارح على هذا التقسيم والتوفيق قوله ( فلا تجب بتلاوته ) أي على من سمعه كما لا تجب عليه نفسه قوله ( لعدم أهليته ) يرد عليه الصبي فإنه يجب على من سمعه مع عدم أهليته ط قوله ( تلزمه تلا أو سمع ) أي لأنه أهل لوجوب قضاء الصلاة وإذا لزمته لزمت من سمع منه بالأولى كما مر وفي شرح الشيخ إسماعيل كل من وجب عليه بالسماع من الغير وجب على الغير بالسماع منه بلا عكس قوله ( وإن أكثر ) أي من يوم وليلة يعني ولم يكن مطبقا بقرينة المقابلة وهذا ثالث الأقسام قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما حرره خسرو صاحب الدرر وهو ما مر وحاصل ما ذكره الشرنبلالي في حاشيته عليه أن ما ذكره من تقسيم الجنون إلى ثلاثة أقسام مخالف لكلام الأصوليين أنه قسمان فقط مطبق وغيره وأن تفسيره المطبق بما لا يزول غير مسلم لأنه ما من ساعة إلا ويرجى زواله وأن في السماع من المجنون روايتين مصححتين حكاهما في الجوهرة فالوجه في التوفيق أن يحمل ما في الخانية على رواية وما في التلخيص على أخرى ا ه أقول والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره خلافا لما في حاشية نوح أفندي وشرح الشيخ إسماعيل من تقييده بالمطبق بدليل ما قدمناه عن الفتح وكذا ما في الجوهرة حيث قال ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحهما لا يجب ا ه فإن المجنون غير المطبق ليس أدنى حالا من النائم والمغمى عليه فالخلاف الجاري فيهما جار فيه أيضا لكون كل منهم من أهل الوجوب فكان الظاهر الإطلاق بلا تقييد بمطبق أو غيره قوله ( ونقل الوجوب الخ ) يغني عنه ما قبله مع أنه يوهم أنه في الجوهرة اقتصر على الوجوب قوله ( من الصدى ) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوهما كما في الصحاح قوله ( والطير ) هو الأصح زيلعي وغيره وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح تاترخانية قلت والأكثر على تصحيح الأول وبه جزم في نور الإيضاح قوله ( ومن كل تال حرفا ) تكرار مع ما يأتي متنا وكأنه ذكره تنبيها على أن الأولى أن يذكر هنا ح قوله ( ولا بالتهجي ) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطع لأنها الحروف التي في القرآن ولا تنوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن إمداد عن التجنيس والخانية ولا تجب بالكتابة بحر قوله ( ولا من المؤتم الخ ) أي لا تجب على من سمعها منه سواء كان إمامه أو المقتدين به كما لا تجب عليه نفسه كما مر قوله ( بخلاف الخارج ) أي عن صلاة المؤتم التالي إماما كان أو مؤتما أو منفردا أو غير مصل أصلا كما قدمناه عند قوله ولو تلا المؤتم ح قوله ( على المختار ) كذا في النهر والإمداد وهذا عند محمد وعند أبي يوسف على الفور هما روايتان عن الإمام أيضا كذا في العناية قال في النهر وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا ا ه قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء قلت لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان أداء مع أن المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخير فهو نظير ما هنا تأمل

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعن الخانية الوجوب وعن النوادر أنه إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها أي وإذا وجبت عليه تجب على من سمعها منه بالأولى ثم ذكر في الدرر أن القاصر يجب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع منه وهو ما في النوادر والكامل الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على سامعه وهو ما في الخانية والمطبق لا يجب عليه ولا على سامعه وهو ما في التلخيص وقد جرى الشارح على هذا التقسيم والتوفيق قوله ( فلا تجب بتلاوته ) أي على من سمعه كما لا تجب عليه نفسه قوله ( لعدم أهليته ) يرد عليه الصبي فإنه يجب على من سمعه مع عدم أهليته ط قوله ( تلزمه تلا أو سمع ) أي لأنه أهل لوجوب قضاء الصلاة وإذا لزمته لزمت من سمع منه بالأولى كما مر وفي شرح الشيخ إسماعيل كل من وجب عليه بالسماع من الغير وجب على الغير بالسماع منه بلا عكس قوله ( وإن أكثر ) أي من يوم وليلة يعني ولم يكن مطبقا بقرينة المقابلة وهذا ثالث الأقسام قوله ( لكن الخ ) استدراك على ما حرره خسرو صاحب الدرر وهو ما مر وحاصل ما ذكره الشرنبلالي في حاشيته عليه أن ما ذكره من تقسيم الجنون إلى ثلاثة أقسام مخالف لكلام الأصوليين أنه قسمان فقط مطبق وغيره وأن تفسيره المطبق بما لا يزول غير مسلم لأنه ما من ساعة إلا ويرجى زواله وأن في السماع من المجنون روايتين مصححتين حكاهما في الجوهرة فالوجه في التوفيق أن يحمل ما في الخانية على رواية وما في التلخيص على أخرى ا ه أقول والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره خلافا لما في حاشية نوح أفندي وشرح الشيخ إسماعيل من تقييده بالمطبق بدليل ما قدمناه عن الفتح وكذا ما في الجوهرة حيث قال ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحهما لا يجب ا ه فإن المجنون غير المطبق ليس أدنى حالا من النائم والمغمى عليه فالخلاف الجاري فيهما جار فيه أيضا لكون كل منهم من أهل الوجوب فكان الظاهر الإطلاق بلا تقييد بمطبق أو غيره قوله ( ونقل الوجوب الخ ) يغني عنه ما قبله مع أنه يوهم أنه في الجوهرة اقتصر على الوجوب قوله ( من الصدى ) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوهما كما في الصحاح قوله ( والطير ) هو الأصح زيلعي وغيره وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح تاترخانية قلت والأكثر على تصحيح الأول وبه جزم في نور الإيضاح قوله ( ومن كل تال حرفا ) تكرار مع ما يأتي متنا وكأنه ذكره تنبيها على أن الأولى أن يذكر هنا ح قوله ( ولا بالتهجي ) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء ولو فعل ذلك في الصلاة لم يقطع لأنها الحروف التي في القرآن ولا تنوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن إمداد عن التجنيس والخانية ولا تجب بالكتابة بحر قوله ( ولا من المؤتم الخ ) أي لا تجب على من سمعها منه سواء كان إمامه أو المقتدين به كما لا تجب عليه نفسه كما مر قوله ( بخلاف الخارج ) أي عن صلاة المؤتم التالي إماما كان أو مؤتما أو منفردا أو غير مصل أصلا كما قدمناه عند قوله ولو تلا المؤتم ح قوله ( على المختار ) كذا في النهر والإمداد وهذا عند محمد وعند أبي يوسف على الفور هما روايتان عن الإمام أيضا كذا في العناية قال في النهر وينبغي أن يكون محل الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا ا ه قال الشيخ إسماعيل وفيه نظر أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء قلت لكن سيذكر الشارح في الحج الإجماع على أنه لو تراخى كان أداء مع أن المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخير فهو نظير ما هنا تأمل

Bagian V02/P108–V02/P109İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P108–V02/P109)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تنزيها ) لأنه بطول الزمان قد ينساها ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفور وليس كذلك ولذكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة إمداد واستثني من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت مكروها كوقت الطلوع فرع في التاترخانية يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قوله ( ويكفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه في قوله خلا التحريمة ونية التعيين قوله ( وتسقط بالحيض ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال وصرحوا بأنها لو أخرتها حتى حاضت سقطت وكذا لو ارتدت بعد تلاوتها كذا في الخانية ا ه والذي في الخانية المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى حاضت سقطت عنها السجدة ا ه ومثله ما سيذكره الشارح عن الخلاصة فعلم أن المراد السجدة الصلاتية وهي الآتية من ضمن قول المتن إلا إذا فسدت بغير الحيض الخ فلا محل لذكرها هنا نعم في التجنيس ما يدل على سقوطهابالحيض مطلقا فإنه قال إذا قرأت آية السجدة ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت لأن الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا بقاء وهو نظير المسلم إذا قرأها ثم ارتد سقطت عنه حتى إذا أسلم لا تجب عليه لأن الكفر ينافيه ابتداء فكذا بقاء ا ه فتأمل قوله ( والردة ) فيه أن وقتها العمر وما بقي وقته لا يسقط عن المرتد إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم في وقتها فليتأمل وأجاب بعض الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق بعد الإسلام ولا كذلك سجود التلاوة وكذلك يعتبر القدرة على الزاد والراحلة في الحج بعد الإسلام ط وفيه أن الكلام في سقوطها عمن لم يسجد لا في عدم وجوب الإعادة على من سجدها بل ما نحن فيه نظير من ترك صلاة ثم ارتد وقدمنا قبيل سجود السهو أنه يجب عليه بعد الإسلام ما تركه قبل الردة ومقتضى ذلك لزوم السجدة هنا عليه قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت صلوية فعلى الفور ح ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث على ما سيأتي حلية قوله ( ويأثم بتأخيرها الخ ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ولذا كان المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء ومثله ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمد أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في واجبات الصلاة فافهم قوله ( ولو بعد السلام ) أي ناسيا ما دام في المسجد وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسيا تاترخانية قوله ( ثم هذه النسبة هي الصواب ) أي قول المصنف صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة فقالوا بصري لا بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث فتح قوله ( ومن سمعها الخ ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء بل الشرط هو الاقتداء وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح لكن قيد بالسماع ليتأتى التفصيل الآتي قوله ( ولو باقتدائه به ) أي ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به قوله ( سجد معه ) قيد به لأن الإمام لو لم يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى خارجها بحر قوله ( لا يسجد أصلا ) أي لا في الصلاة ولا بعدها فافهم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تنزيها ) لأنه بطول الزمان قد ينساها ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفور وليس كذلك ولذكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة إمداد واستثني من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت مكروها كوقت الطلوع فرع في التاترخانية يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قوله ( ويكفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه في قوله خلا التحريمة ونية التعيين قوله ( وتسقط بالحيض ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال وصرحوا بأنها لو أخرتها حتى حاضت سقطت وكذا لو ارتدت بعد تلاوتها كذا في الخانية ا ه والذي في الخانية المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى حاضت سقطت عنها السجدة ا ه ومثله ما سيذكره الشارح عن الخلاصة فعلم أن المراد السجدة الصلاتية وهي الآتية من ضمن قول المتن إلا إذا فسدت بغير الحيض الخ فلا محل لذكرها هنا نعم في التجنيس ما يدل على سقوطهابالحيض مطلقا فإنه قال إذا قرأت آية السجدة ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت لأن الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا بقاء وهو نظير المسلم إذا قرأها ثم ارتد سقطت عنه حتى إذا أسلم لا تجب عليه لأن الكفر ينافيه ابتداء فكذا بقاء ا ه فتأمل قوله ( والردة ) فيه أن وقتها العمر وما بقي وقته لا يسقط عن المرتد إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد فأسلم في وقتها فليتأمل وأجاب بعض الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق بعد الإسلام ولا كذلك سجود التلاوة وكذلك يعتبر القدرة على الزاد والراحلة في الحج بعد الإسلام ط وفيه أن الكلام في سقوطها عمن لم يسجد لا في عدم وجوب الإعادة على من سجدها بل ما نحن فيه نظير من ترك صلاة ثم ارتد وقدمنا قبيل سجود السهو أنه يجب عليه بعد الإسلام ما تركه قبل الردة ومقتضى ذلك لزوم السجدة هنا عليه قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر تقديره فإن كانت صلوية فعلى الفور ح ثم تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث على ما سيأتي حلية قوله ( ويأثم بتأخيرها الخ ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع ولذا كان المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء ومثله ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو المعتمد أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في واجبات الصلاة فافهم قوله ( ولو بعد السلام ) أي ناسيا ما دام في المسجد وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسيا تاترخانية قوله ( ثم هذه النسبة هي الصواب ) أي قول المصنف صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة فقالوا بصري لا بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث فتح قوله ( ومن سمعها الخ ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء بل الشرط هو الاقتداء وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح لكن قيد بالسماع ليتأتى التفصيل الآتي قوله ( ولو باقتدائه به ) أي ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به قوله ( سجد معه ) قيد به لأن الإمام لو لم يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى خارجها بحر قوله ( لا يسجد أصلا ) أي لا في الصلاة ولا بعدها فافهم

%0
10 Bölüm

Pertanyaan