Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Bagian V02/P234–V02/P235İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P234–V02/P235)
Orijinal Metin (AR)

وقال ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب اه وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع قوله ( وجوبا ) أخذه من قوله الهداية بذلك أمر رسول الله لكن لم يجده المخرجون وفي الفتح إنه غريب واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا اه قلت ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بأنه كما يأتي عقبه قوله ( ولا ينبش ليوجه إليها ) أي لو دفن مستدبرا لها وأهالوا التراب لا ينبش لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه حلية عن التحفة ولو بقي فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش ظهيرية قوله ( للاستغناء عنها ) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل قوله ( ويسوي اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله ( والقصب ) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اه قوله ( لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله ( لو حوله الخ ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله ( وعدد لبنات الخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله ( وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج قهستاني قوله ( عليه ) أي على القبر أو على الميت وهو أقرب لفظا والأول أقرب معنى قوله ( وتكره الزيادة عليه ) لما في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه زاد أبو داود أو يزاد عليه حلية قوله ( لأنه بمنزلة البناء ) كذا في البدائع وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا قوله ( ويستحب حثيه ) أي بيديه جميعا جوهرة قال في المغرب حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا إذا قبضته ورميته اه ومثله في القاموس فهو واوي ويائي فافهم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب اه وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة وإن كانت الصلاة خير موضوع قوله ( وجوبا ) أخذه من قوله الهداية بذلك أمر رسول الله لكن لم يجده المخرجون وفي الفتح إنه غريب واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هي تسع فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا اه قلت ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله لكن صرح في التحفة بأنه كما يأتي عقبه قوله ( ولا ينبش ليوجه إليها ) أي لو دفن مستدبرا لها وأهالوا التراب لا ينبش لأن التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام بخلاف ما إذا كان بعد إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه حلية عن التحفة ولو بقي فيه متاع لإنسان فلا بأس بالنبش ظهيرية قوله ( للاستغناء عنها ) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل قوله ( ويسوي اللبن عليه ) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه حلية عن شرح المجمع قوله ( والقصب ) قال في الحلية وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا ينزل التراب منها على الميت ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اه قوله ( لا الآجر ) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح وقوله المطبوخ صفة كاشفة قال في البدائع لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت إليها ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن يتبع قبره بنار تفاؤلا قوله ( لو حوله الخ ) قال في الحلية وكرهوا الآجر وألواح الخشب وقال الإمام التمرتاشي هذا إذا كان حول الميت فلو فوقه لا يكره لأنه يكون عصمة من السبع وقال مشايخ بخارى لا يكره الآجر في بلدتنا للحاجة إليه لضعف الأراضي قوله ( وعدد لبنات الخ ) نقله أيضا في الأحكام عن الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ قوله ( وجاز ذلك ) أي الآجر والخشب قوله ( ويسجى قبرها ) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى اللبن على اللحد كذا في شرح المنية و الإمداد ونقل الخير الرملي أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب قلت ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها تأمل قوله ( كمطر ) أي وبرد وحر وثلج قهستاني قوله ( عليه ) أي على القبر أو على الميت وهو أقرب لفظا والأول أقرب معنى قوله ( وتكره الزيادة عليه ) لما في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه زاد أبو داود أو يزاد عليه حلية قوله ( لأنه بمنزلة البناء ) كذا في البدائع وظاهره أن الكراهة تحريمية وهو مقتضى النهي المذكور لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال وروي عن محمد أنه لا بأس بذلك ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل صحيح فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة وعدمها على القليلة المبلغة له مقدار شبر أو ما فوقه قليلا قوله ( ويستحب حثيه ) أي بيديه جميعا جوهرة قال في المغرب حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا إذا قبضته ورميته اه ومثله في القاموس فهو واوي ويائي فافهم

Bagian V02/P235–V02/P237İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P235–V02/P237)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من قبل رأسه ثلاثا ) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا شرح المنية قال في الجوهرة ويقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى طه 55 وقيل يقول في الأولى اللهم جاف الأرض عن جنبيه وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم زوجه من الحور العين وللمرأة اللهم أدخلها الجنة برحتمك اه قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرى على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي جوهرة قوله ( ولا بأس برش الماء عليه ) بل ينبغي أن يندب لأنه فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين حلية قوله ( للنهي ) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي أنه نهى عن تربيع القبول وتجصيصها إمداد قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر أن الأول أولى قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا بدائع قوله ( ولا يجصص ) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر قاموس قوله ( ولا يرفع عليه بناء ) أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد الدفن وأما قبله فليس بقبر إمداد وفي الأحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اه قلت لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى قوله ( وقيل لا بأس به الخ ) المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه و المختار أنه لا يكره اه وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره اه نعم في الإمداد عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش ورأوا ذلك حسنا وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه قوله ( لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من قبل رأسه ثلاثا ) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا شرح المنية قال في الجوهرة ويقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى طه 55 وقيل يقول في الأولى اللهم جاف الأرض عن جنبيه وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم زوجه من الحور العين وللمرأة اللهم أدخلها الجنة برحتمك اه قوله ( وجلوس الخ ) لما في سنن أبي داود كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرى على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي جوهرة قوله ( ولا بأس برش الماء عليه ) بل ينبغي أن يندب لأنه فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجه وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في مراسيله وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار فانتفى ما عن أبي يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين حلية قوله ( للنهي ) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي أنه نهى عن تربيع القبول وتجصيصها إمداد قوله ( ويسنم ) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر النبي مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي التسطيح أي التربيع أفضل وتمامه في شرح المنية قوله ( وفي الظهيرية وجوبا ) هو مقتضى النهي المذكور ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه لكن في النهر أن الأول أولى قلت ولعل وجهه شبهة الاختلاف والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل قوله ( قدر شبر ) أو أكثر شيئا قليلا بدائع قوله ( ولا يجصص ) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر قاموس قوله ( ولا يرفع عليه بناء ) أي يحرم لو للزينة ويكره لو للإحكام بعد الدفن وأما قبله فليس بقبر إمداد وفي الأحكام عن جامع الفتاوى وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اه قلت لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى قوله ( وقيل لا بأس به الخ ) المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه و المختار أنه لا يكره اه وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه وفي شرح المنية عن منية المفتي المختار أنه لا يكره التطيين وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها رواه مسلم وغيره اه نعم في الإمداد عن الكبرى واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش ورأوا ذلك حسنا وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه قوله ( لا بأس بالكتابة الخ ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اه

Bagian V02/P237–V02/P238İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P237–V02/P238)
Orijinal Metin (AR)

ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اه حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا قلت لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اه فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر تتمة في الأحكام عن الحجة تكره الستور على القبور اه قوله ( إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر قوله ( كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اه واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميتة من مكانه لأنه دفن في وقف اه وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل قوله ( أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة قوله ( ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح قوله ( كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره كما في الزيلعي أيضا وقدمنا الكلام عليه قوله ( من الأيسر ) كذا قيده في الدرر ولينظر وجهه قوله ( ولو بالعكس ) بأن مات الولد في بطنها وهي حية قوله ( قطع ) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته قوله ( لو ميتا ) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط قوله ( وإلا لا ) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم قوله ( ولو بلع مال غيره ) أي ولا مال له كما في الفتح و شرح المنية ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا قوله ( والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا كما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام قوله ( الاتباع أفضل ) أي اتباع الجنازة لأنه ير الحي والميت فالثواب المترتب عليه أكثر ط قوله ( أو جوار ) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به وقالا من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان وقال الشافعي الجار إلى أربعين دارا من كل جانب اه قلت والصحيح قول الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى وهل يقيد هنا بالملاصق أيضا الظاهر نعم ما لو يوجد دليل الإطلاق

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اه حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا قلت لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اه فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر تتمة في الأحكام عن الحجة تكره الستور على القبور اه قوله ( إلا لحق آدمي ) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر قوله ( كأن تكون الأرض مغصوبة ) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما بحر قال الرملي واستفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اه واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا قال في التاترخانية أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه ولا يحول ميتة من مكانه لأنه دفن في وقف اه وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل قوله ( أو أخذت بشفعة ) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة قوله ( ومساواته بالأرض ) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح قوله ( كما جاز زرعه ) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره كما في الزيلعي أيضا وقدمنا الكلام عليه قوله ( من الأيسر ) كذا قيده في الدرر ولينظر وجهه قوله ( ولو بالعكس ) بأن مات الولد في بطنها وهي حية قوله ( قطع ) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته قوله ( لو ميتا ) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط قوله ( وإلا لا ) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم قوله ( ولو بلع مال غيره ) أي ولا مال له كما في الفتح و شرح المنية ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا قوله ( والأولى نعم ) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا كما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام قوله ( الاتباع أفضل ) أي اتباع الجنازة لأنه ير الحي والميت فالثواب المترتب عليه أكثر ط قوله ( أو جوار ) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به وقالا من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو استحسان وقال الشافعي الجار إلى أربعين دارا من كل جانب اه قلت والصحيح قول الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى وهل يقيد هنا بالملاصق أيضا الظاهر نعم ما لو يوجد دليل الإطلاق

Bagian V02/P238–V02/P239İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P238–V02/P239)
Orijinal Metin (AR)

وقد يقال كلام الموصي يحمل على العرف والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث والله أعلم قوله ( يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ويأتي الكلام على نقله قلت ولذا صح أمره بدفن قتلى أحد في مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة قريبة ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد وتعجيله أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر قوله ( لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره كما قدمناه قوله ( ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال في النهر عن عقد عقد الفرائد وهو الظاهر اه وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اه ملخصا وتمامه فيه قوله ( وبالإعلام بموته ) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم بل يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان الفلاني فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية شرح المنية قوله ( وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي وليس كذلك ففي القاموس رثيت الميت ورثوته بكيته وعددت محاسنه الخ قوله ( من تعزى الخ ) تمامه فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا قال في المغرب تعزى واعتزق انتسب والعزاء اسم منه والمراد به قولهم في الاستعانة يا لفلان أعضوه أي قولوا له اعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن وهذا أمر تأديب ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية اه لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى قوله ( وبتعزية أهله ) أي تصبيرهم والدعاء لهم به قال في القاموس العزاء الصبر أو حسنه وتعزى انتسب اه فالمراد هنا الأول وفيما قبله الثاني فافهم قال في شرح المنية وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله عليه الصلاة والسلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وقوله عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره رواه الترمذي وابن ماجه والتعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك اه مطلب في الثواب على المصيبة تنبيه هذا الدعاء بإعظام الأجر المروي عنه لما عزى معاذا بابن له يقتضي ثبوت الثواب على المصيبة وقد قال المحقق ابن الهمام في المسايرة قالت الحنفية ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعده الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق اه وهل يشترط للثواب الصبر أم لا قال ابن حجر وقع للعز بن عبد السلام أن المصائب نفسها لا ثواب فيها لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليها فإن لم يصبر كفرت الذنب إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسبا كالبلاء فالجزع لا يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرى

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد يقال كلام الموصي يحمل على العرف والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث والله أعلم قوله ( يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ويأتي الكلام على نقله قلت ولذا صح أمره بدفن قتلى أحد في مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة قريبة ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد وتعجيله أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر قوله ( لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره كما قدمناه قوله ( ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال في النهر عن عقد عقد الفرائد وهو الظاهر اه وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقا قال في الفتح واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اه ملخصا وتمامه فيه قوله ( وبالإعلام بموته ) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه هداية وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي الجاهلية والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم بل يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان الفلاني فإن نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية شرح المنية قوله ( وبإرثائه ) تبع فيه صاحب النهر واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي وليس كذلك ففي القاموس رثيت الميت ورثوته بكيته وعددت محاسنه الخ قوله ( من تعزى الخ ) تمامه فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا قال في المغرب تعزى واعتزق انتسب والعزاء اسم منه والمراد به قولهم في الاستعانة يا لفلان أعضوه أي قولوا له اعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهن وهذا أمر تأديب ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية اه لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا ما قدمناه عن شرح المنية أولى قوله ( وبتعزية أهله ) أي تصبيرهم والدعاء لهم به قال في القاموس العزاء الصبر أو حسنه وتعزى انتسب اه فالمراد هنا الأول وفيما قبله الثاني فافهم قال في شرح المنية وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله عليه الصلاة والسلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجه وقوله عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره رواه الترمذي وابن ماجه والتعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك اه مطلب في الثواب على المصيبة تنبيه هذا الدعاء بإعظام الأجر المروي عنه لما عزى معاذا بابن له يقتضي ثبوت الثواب على المصيبة وقد قال المحقق ابن الهمام في المسايرة قالت الحنفية ما ورد به السمع من وعد الرزق ووعده الثواب على الطاعة وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق اه وهل يشترط للثواب الصبر أم لا قال ابن حجر وقع للعز بن عبد السلام أن المصائب نفسها لا ثواب فيها لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليها فإن لم يصبر كفرت الذنب إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسبا كالبلاء فالجزع لا يمنع التكفير بل هو مصيبة أخرى

Bagian V02/P239–V02/P240İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P239–V02/P240)
Orijinal Metin (AR)

ورد بتصريح الشافعي رحمها بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر ويؤيده خبر الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مع الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما ففيه أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب المرض فضلا من الله تعالى فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة وللصبر عليها ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك الثوابين شيء اه ملخصا وحاصله اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط قوله ( وباتخاذ طعام لهم ) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصحح الحاكم ولأنه بر ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت وقال أيضا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اه وأطال في ذلك المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام أقول وفيه نظر فإنه واقعة حال لا عموم لها مع احتمال سبب خاص فخلاف ما في حديث جرير على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلالا بحديث جرير المذكور على الكراهة ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي لا توجد في الأفراح وكدق الطبول والغناء بالأصوات الحسان واجتماع النساء والمردان وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله ( وبالجلوس لها ) أي للتعزية واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لأنه خلاف الأولى كما صرح به في شرح المنية وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه ولا تجلس النساء قطعا اه قوله ( في غير مسجد ) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى وجزم به في شرح المنية والفتح لكن في الظهيرية لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم اه قلت وما في البحر من أنه جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه اه يجاب عنه بأن جلوسه لم يكن مقصودا للتعزية وفي الإمداد وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ورد بتصريح الشافعي رحمها بأن كلا من المجنون والمريض المغلوب على عقله مأجور مثاب مكفر عنه بالمرض فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر ويؤيده خبر الصحيحين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مع الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما ففيه أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل بسبب المرض فضلا من الله تعالى فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة وللصبر عليها ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك الثوابين شيء اه ملخصا وحاصله اشتراط الصبر للثواب على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط قوله ( وباتخاذ طعام لهم ) قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصحح الحاكم ولأنه بر ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت وقال أيضا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اه وأطال في ذلك المعراج وقال وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام أقول وفيه نظر فإنه واقعة حال لا عموم لها مع احتمال سبب خاص فخلاف ما في حديث جرير على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلالا بحديث جرير المذكور على الكراهة ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي لا توجد في الأفراح وكدق الطبول والغناء بالأصوات الحسان واجتماع النساء والمردان وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله ( وبالجلوس لها ) أي للتعزية واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لأنه خلاف الأولى كما صرح به في شرح المنية وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه ولا تجلس النساء قطعا اه قوله ( في غير مسجد ) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى وجزم به في شرح المنية والفتح لكن في الظهيرية لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم اه قلت وما في البحر من أنه جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه اه يجاب عنه بأن جلوسه لم يكن مقصودا للتعزية وفي الإمداد وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه

Bagian V02/P240–V02/P241İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P240–V02/P241)
Orijinal Metin (AR)

قلت وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله ( وأولها أفضل ) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد وإلا قدمت لتسكينهم جوهرة قوله ( وتكره بعدها ) لأنها تجدد الحزن منح والظاهر أنها تنزيهية ط قوله ( إلا لغائب ) أي إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها جوهرة قلت والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية قوله ( وتكره التعزية ثانيا ) في التاترخانية لا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اه إمداد قوله ( وعند القبر ) عزاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة وقال ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم التعزية عند القبر بدعة اه قلت لعل وجهه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت قوله ( وعند باب الدار ) في الظهيرية ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نهى عنه وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح اه بحر قوله ( ويقول أعظم الله أجرك ) أي جعله عظيما بزيادة الثواب والدرجات وأحسن عزاءك بالمد أي جعل سلوكك وصبرك حسنا ابن حجر وقوله وغفر لميتك بقوله إن كان الميت مكلفا وإلا فلا كما في شرح المنية وفي كتب الشافعية ويعزى المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك مطلب في زيارة القبور قوله ( وبزيارة القبور ) أي لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المجتبى فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد لما روى ابن أبي شيبة أن النبي كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي اه قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام لم أر من صرح به من أئمتنا ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث ورده الغزالي بوضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم قال ابن حجر في فتاويه ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن اه قلت ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات تأمل قوله ( ولو للنساء ) وقيل تحرم عليهن والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة وقال الخير الرملي إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله ( وأولها أفضل ) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد وإلا قدمت لتسكينهم جوهرة قوله ( وتكره بعدها ) لأنها تجدد الحزن منح والظاهر أنها تنزيهية ط قوله ( إلا لغائب ) أي إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها جوهرة قلت والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية قوله ( وتكره التعزية ثانيا ) في التاترخانية لا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اه إمداد قوله ( وعند القبر ) عزاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة وقال ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم التعزية عند القبر بدعة اه قلت لعل وجهه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت قوله ( وعند باب الدار ) في الظهيرية ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نهى عنه وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح اه بحر قوله ( ويقول أعظم الله أجرك ) أي جعله عظيما بزيادة الثواب والدرجات وأحسن عزاءك بالمد أي جعل سلوكك وصبرك حسنا ابن حجر وقوله وغفر لميتك بقوله إن كان الميت مكلفا وإلا فلا كما في شرح المنية وفي كتب الشافعية ويعزى المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك مطلب في زيارة القبور قوله ( وبزيارة القبور ) أي لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المجتبى فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في الإمداد وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد لما روى ابن أبي شيبة أن النبي كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي اه قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام لم أر من صرح به من أئمتنا ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث ورده الغزالي بوضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم قال ابن حجر في فتاويه ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن اه قلت ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء ونائحات تأمل قوله ( ولو للنساء ) وقيل تحرم عليهن والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة وقال الخير الرملي إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اه

Bagian V02/P241–V02/P242İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P241–V02/P242)
Orijinal Metin (AR)

وهو توفيق حسن قوله ( ويقول الخ ) قال في الفتح والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها قائما كما كان يفعله في الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم الخ وفي شرح اللباب للمنلا علي القاري ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام فإنه ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا بحسب مرتبته في حال حياته اه قال ط ولفظ الدار مقحم أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنها وذكر المشيئة للتبرك لأن اللحوق محقق أو المراد اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة قوله ( ويقرأ يس ) لما ورد من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي ( البقرة 225 ) آمن الرسول البقرة 285 وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو عشرا أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم اه مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له تنبيه صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيءا ه هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير أقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إن كانت بحضرته أو دعي له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اه وفي جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض اه وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي فقيل يصحح لإطلاق قول أحمد يفصل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه وهو الأولى وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه وعلى الثاني يصح وتجزى عن الفاعل وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا نلقى الله تعالى بالفقر والإفلاس والشريعة لا تمنع من ذلك

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهو توفيق حسن قوله ( ويقول الخ ) قال في الفتح والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها قائما كما كان يفعله في الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم الخ وفي شرح اللباب للمنلا علي القاري ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره لكن هذا إذا أمكنه وإلا فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام فإنه ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا بحسب مرتبته في حال حياته اه قال ط ولفظ الدار مقحم أو هو من ذكر اللازم لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنها وذكر المشيئة للتبرك لأن اللحوق محقق أو المراد اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة قوله ( ويقرأ يس ) لما ورد من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات بحر وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي ( البقرة 225 ) آمن الرسول البقرة 285 وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة أو عشرا أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم اه مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له تنبيه صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية بل في زكاة التاترخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيءا ه هو مذهب أهل السنة والجماعة لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج وخالف المعتزلة في الكل وتمامه في فتح القدير أقول ما مر عن الشافعي هو المشهور عنه والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة للميت إن كانت بحضرته أو دعي له عقبها ولو غائبا لأن محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها أرجى للقبول ومقتضاه أن المراد انتفاع الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له ولهذا اختاروا في الدعاء اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اه وفي جامع الفتاوى وقيل لا يجوز في الفرائض اه وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي فقيل يصحح لإطلاق قول أحمد يفصل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل فقيل لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه وهو الأولى وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه وعلى الثاني يصح وتجزى عن الفاعل وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا نلقى الله تعالى بالفقر والإفلاس والشريعة لا تمنع من ذلك

Bagian V02/P242–V02/P243İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P242–V02/P243)
Orijinal Metin (AR)

ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اه ملخصا قلت لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم تتمة ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له قال وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه عمرا بعد موته من غير وصية وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك اه قلت رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر عن شرح الطيبة للنويري ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب إهداؤها له اه قلت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في ميزانه يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول اللهم صل على محمد والله أعلم وكذا اختلف في إطلاق قول اجعل ذلك زيادة في شرفه فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم يرد له دليل وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة بأن قوله تعالى وقل رب زدني علما طه 114 وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دليل على أن مقامه وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وكذا ورد في دعاء رؤية البيت وزد من شرفه وعظمه واعتمره تشريفا الخ فيشمل كل الأنبياء ويدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب وقد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة و المنهاج وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي وقد رد على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القاياني ووافقه صاحبه الشرف المناوي ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف وهي اللهم صل أبدا أفضل الصلوات على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اه فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له فكيف مع هذا يتوهم أن في ذلك محذورا ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام زكريا اه ملخصا قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اه ملخصا قلت لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فأجاب بأنه أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم تتمة ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له قال وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه بأن مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه عمرا بعد موته من غير وصية وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك اه قلت رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر عن شرح الطيبة للنويري ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب إهداؤها له اه قلت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لأن جميع أعمال أمته في ميزانه يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك فإن الله تعالى أخبرنا بأنه صلى عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه بأن نقول اللهم صل على محمد والله أعلم وكذا اختلف في إطلاق قول اجعل ذلك زيادة في شرفه فمنع منه شيخ الإسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم يرد له دليل وأجاب ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة بأن قوله تعالى وقل رب زدني علما طه 114 وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه واجعل الحياة زيادة لي في كل خير دليل على أن مقامه وكماله يقبل الزيادة في العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وكذا ورد في دعاء رؤية البيت وزد من شرفه وعظمه واعتمره تشريفا الخ فيشمل كل الأنبياء ويدل على أن الدعاء لهم بزيادة الشرف مندوب وقد استعمله الإمام النووي في خطبتي كتابيه الروضة و المنهاج وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي وقد رد على البلقيني وابن حجر شيخ الإسلام القاياني ووافقه صاحبه الشرف المناوي ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل كل ما صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف وهي اللهم صل أبدا أفضل الصلوات على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة اه فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها وهذا تصريح من هذا الإمام المحقق بفضل طلب الزيادة له فكيف مع هذا يتوهم أن في ذلك محذورا ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الإسلام زكريا اه ملخصا قوله ( ويحفر قبرا لنفسه ) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به وفي التاترخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اه

Bagian V02/P243–V02/P245İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P243–V02/P245)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت لقمان 34 قوله ( يكره المشي الخ ) قال في الفتح ويكره الجلوس على القبر ووطؤه وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى وكل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما اه قلت وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع في قلبه أنه محدث لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعيد ولا يقعد وإن فعل يكره وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم اه وقال في الحلية وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنه حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار وأنه قال إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ثم نازعه بما صرح به في النوادر و التحفة و البدائع و المحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه وبأنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه وتمامه فيها وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة قلت وتقدم أنه إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه ومقتضاه جواز المشي فوقه ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المار ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة انتهى قلت لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به في نهي التحريم وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين وهذا كثير في كلامهم ومنه قولهم مكروهات الصلاة وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتي والله سبحانه أعلم مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور تتمة يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر و الدرر و شرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اه ونحوه في الخانية أقول ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم يبيسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة وعليه فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان والله تعالى أعلم قوله ( لا يكره الدفن ليلا ) والمستحب كونه نهارا شرح المنية قوله ( ولا إجلاس القارئين عند القبر ) عبارة نور الإيضاح وشرحه ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ اه

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والذي ينبغي الخ ) كذا قاله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت لقمان 34 قوله ( يكره المشي الخ ) قال في الفتح ويكره الجلوس على القبر ووطؤه وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة بل أولى وكل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما اه قلت وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها لو وجد طريقا إن وقع في قلبه أنه محدث لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعيد ولا يقعد وإن فعل يكره وقال بعضهم لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم اه وقال في الحلية وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنه حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة وأنه لا يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار وأنه قال إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ثم نازعه بما صرح به في النوادر و التحفة و البدائع و المحيط وغيره من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه وبأنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه وتمامه فيها وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة قلت وتقدم أنه إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه ومقتضاه جواز المشي فوقه ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي المار ثم قال فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة انتهى قلت لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل النهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به في نهي التحريم وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين وهذا كثير في كلامهم ومنه قولهم مكروهات الصلاة وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتي والله سبحانه أعلم مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور تتمة يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر و الدرر و شرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اه ونحوه في الخانية أقول ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم يبيسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة وعليه فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان والله تعالى أعلم قوله ( لا يكره الدفن ليلا ) والمستحب كونه نهارا شرح المنية قوله ( ولا إجلاس القارئين عند القبر ) عبارة نور الإيضاح وشرحه ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ اه

Bagian V02/P245–V02/P246İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P245–V02/P246)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( عظم الذمي محترم ) فلا يكسر إذا وجد في قبره لأنه كما حرم إيذاؤه في حياته لأنه مثلة وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته خانية وأما أهل الحرب فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به تاترخانية عن الحجة فتنبش وترفع العظام والآثار وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجدا كما في الواقعات إسماعيل قوله ( إنما يعذب الخ ) قال بعضهم يعذب لما في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقال عامة العلماء لا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الأنعام 164 وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح فقال عليه الصلاة والسلام ذلك بحر عن الظهيرية وفي شرح التكملة أن المراد من الحديث الندب والنياحة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال ذلك لما مر على قوم يبكون على يهودي فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه اه إسماعيل قوله ( عهد نامه ) بفتح الميم وسكون الهاء ومعناه بالفارسية الرسالة والمعنى رسالة العهد والمعنى أن يكتب شيء مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ الميثاق من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى ونحو ذلك ح قوله ( يرجى الخ ) مفاده الإباحة أو الندب وفي البزازية قبيل كتاب الجنايات وذكر الإمام الصفار لو كتب على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى أن يغفر الله تعالى للميت ويجعله آمنا من عذاب القبر قال نصير هذه رواية في تجويز وقد روي أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في إصطبل الفاروق حبيس في سبيل الله تعالى اه مطلب فيما يكتب على كفن الميت وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي سئل عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل إنه اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هل يجوز ولذلك أصل فأجاب بقوله نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في إبل الزكاة وأقره بعضهم وفيه نظر وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف وغيرهما خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي طلب ذلك وليس كذلك اه وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين اه والله أعلم باب الشهيد أخرجه من صلاة الجنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة التي ليست لغيره نهر قوله ( فعيل الخ ) وهو إما من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أبو البصرة قهستاني قوله ( لأنه مشهود له بالجنة ) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال حذف اللام فاستتر الضمير المجرور ح

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( عظم الذمي محترم ) فلا يكسر إذا وجد في قبره لأنه كما حرم إيذاؤه في حياته لأنه مثلة وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته خانية وأما أهل الحرب فإن احتيج إلى نبشهم فلا بأس به تاترخانية عن الحجة فتنبش وترفع العظام والآثار وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجدا كما في الواقعات إسماعيل قوله ( إنما يعذب الخ ) قال بعضهم يعذب لما في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقال عامة العلماء لا لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الأنعام 164 وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح فقال عليه الصلاة والسلام ذلك بحر عن الظهيرية وفي شرح التكملة أن المراد من الحديث الندب والنياحة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال ذلك لما مر على قوم يبكون على يهودي فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه اه إسماعيل قوله ( عهد نامه ) بفتح الميم وسكون الهاء ومعناه بالفارسية الرسالة والمعنى رسالة العهد والمعنى أن يكتب شيء مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ الميثاق من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى ونحو ذلك ح قوله ( يرجى الخ ) مفاده الإباحة أو الندب وفي البزازية قبيل كتاب الجنايات وذكر الإمام الصفار لو كتب على جبهة الميت أو على عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى أن يغفر الله تعالى للميت ويجعله آمنا من عذاب القبر قال نصير هذه رواية في تجويز وقد روي أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في إصطبل الفاروق حبيس في سبيل الله تعالى اه مطلب فيما يكتب على كفن الميت وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي سئل عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل إنه اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هل يجوز ولذلك أصل فأجاب بقوله نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في إبل الزكاة وأقره بعضهم وفيه نظر وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف وغيرهما خوفا من صديد الميت والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التمييز وهنا التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه يطلب فعله مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي طلب ذلك وليس كذلك اه وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل نعم نقل بعض المحشين عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالأصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا إله الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين اه والله أعلم باب الشهيد أخرجه من صلاة الجنازة مبوبا له مع أن المقتول ميت بأجله لاختصاصه بالفضيلة التي ليست لغيره نهر قوله ( فعيل الخ ) وهو إما من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أبو البصرة قهستاني قوله ( لأنه مشهود له بالجنة ) أفاد أنه من باب الحذف والإيصال حذف اللام فاستتر الضمير المجرور ح

%0
10 Bölüm

Pertanyaan