Bagian V02/P291–V02/P292İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P291–V02/P292)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه ليس بحرام بعينه الخ ) يوهم أنه قبل الخلط حرام لعينه مع أن المصرح به في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغيره لا لعينه بخلاف لحم الميتة وإن كانت حرمته قطعية إلا أن يجاب بأن المراد ليس هو نفس الحرام لأنه ملكه بالخلط وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة ما يأخذه من المال ظلما ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب اه مطلب استحلال المعصية القطعية كفر لكن في شرح العقائد النسفية استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر اه قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد القولين اه وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان قطعية الدليل وكونه حراما لعينه وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه وما في البزازية مبني عليه قوله ( ولو عجل ذو نصاب ) قيد بكونه ذا نصاب لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما فيه يده إلا رهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو هلك الكل وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا وإن كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة وتمامه في النهر و البحر قوله ( لسنين ) بأن كان له ثلاثمائة درهم دفع منها مائة درهم عن المائتين عشرين سنة وقوله أو لنصب صورته أن يدفع المائة المذكور عن المائتين وعن تسعة عشر نصابا ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح وإن حدثت في عام آخر فلا بد لها من زكاة على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة التي عجلها تقع زكاة عن المائتين عشرين سنة ويكون من المسألة الأولى فقد قال في النهر وعلى هذا تفرع ما في الخانية لو كان له خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز اه وذلك لأنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه وهذا أراد لا نفي الجواز مطلقا لأنه يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى لأن التعيين في الجنس الواحد لغو وفي الولوالجية لو كان عنده أربعمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا اه وقيد في البحر بكون الجنس متحدا قال لأنه لو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس واحد اه قوله ( لوجوب السبب ) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرح وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه ليس بحرام بعينه الخ ) يوهم أنه قبل الخلط حرام لعينه مع أن المصرح به في كتب الأصول أن مال الغير حرام لغيره لا لعينه بخلاف لحم الميتة وإن كانت حرمته قطعية إلا أن يجاب بأن المراد ليس هو نفس الحرام لأنه ملكه بالخلط وإنما الحرام التصرف فيه قبل أداء بدله ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة ما يأخذه من المال ظلما ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب اه مطلب استحلال المعصية القطعية كفر لكن في شرح العقائد النسفية استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وعلى هذا تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر اه قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر مستحله على أحد القولين اه وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان قطعية الدليل وكونه حراما لعينه وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه وما في البزازية مبني عليه قوله ( ولو عجل ذو نصاب ) قيد بكونه ذا نصاب لأنه لو ملك أقل منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما فيه يده إلا رهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو هلك الكل وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من أربعين وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا وإن كانت قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة وتمامه في النهر و البحر قوله ( لسنين ) بأن كان له ثلاثمائة درهم دفع منها مائة درهم عن المائتين عشرين سنة وقوله أو لنصب صورته أن يدفع المائة المذكور عن المائتين وعن تسعة عشر نصابا ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح وإن حدثت في عام آخر فلا بد لها من زكاة على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة التي عجلها تقع زكاة عن المائتين عشرين سنة ويكون من المسألة الأولى فقد قال في النهر وعلى هذا تفرع ما في الخانية لو كان له خمس من الإبل الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز اه وذلك لأنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى التعجيل عنه وهذا أراد لا نفي الجواز مطلقا لأنه يقع عما في ملكه في الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى لأن التعيين في الجنس الواحد لغو وفي الولوالجية لو كان عنده أربعمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا اه وقيد في البحر بكون الجنس متحدا قال لأنه لو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين ولو بعده فلا والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس واحد اه قوله ( لوجوب السبب ) أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر بعد الجرح وكذا النصب لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له
Bagian V02/P292–V02/P293İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P292–V02/P293)
Orijinal Metin (AR)قال في البحر ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف فيه عند العلماء ولم أره منقولا قوله ( وكذا لو عجل ) التشبيه راجع إلى المسألة الأولى وهي التعجيل لسنة أو سنين لأنه إذا ملك نصابا وأخرج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلا بعد وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه وهنا كذلك لأن وقت أداء العشر وقت الإدراك فإذا أدى قبله يكون تعجيلا عن وقت الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ولا يصح إرجاعه إلى المسألة الثانية لأن صورتها أي يؤدي زكاة نصب ستحدث له في عامه زائدة على ما في ملكه وقت الأداء والمراد هنا أداء عشر ما خرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر ما سيحدث له بعد الخروج وقوله بعد الخروج قبل الإدراك دليل على ما قلنا وليس في البحر ما يفيد خلاف ذلك فضلا عن التصريح به فافهم قوله ( بعد الخروج ) أي خروج الزرع أو الثمرة قوله ( قبل الإدراك ) أي إدراك الزرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشر لكن ذكر في البحر في باب العشر أن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند التنقية و الجذاذ اه وعليه فيتحقق التعجيل على قولهما لا على قول الإمام ثم رأيت ابن الهمام نبه على ذلك هناك قوله ( واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة ) الأخضر أن يقول واختلف فيه قبل الخروج أي خروج النبات والثمرة وأفاد أن التعجيل قبل الزرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا لأنه قبل وجود السبب كما لو عجل زكاة المال قبل ملك النصاب قوله ( والأظهر الجواز ) في نسخة عدم الجواز وهي الصواب قال في النهر والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر الرواية اه قوله ( وكذا لو عجل خراج رأسه ) هذا التشبيه أيضا راجع إلى المسألة الأولى قال ح فإن من عجل خراج رأسه لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية وذلك لوجود السبب وهو رأسه وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب العشر والخراج وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية لكن يجب حمل كلامه على الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان النماء لا بحقيقته كالعشر وخراج المقاسمة تأمل قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند الثاني خلافا لمحمد وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهما خلافا لمحمد كذا في السراج اه ح قوله ( قبل تمام الحول ) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل قوله ( لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) فصح الأداء إليه ولا ينتقض بهذه العوارض بحر قوله ( ولو غرس الخ ) هذه المسألة اسطردها ومحلها العشر والخراج ط قوله ( فما لم يتم ) أي يثمر وبه عبر في بعض النسخ قوله ( كان عليه خراج الزرع ) لأن في غرسه الكرم تعطيل الأرض ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه فخراج الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم رحمتي قوله ( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) أي في مال الزكاة بخلاف الخارج في أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر كما يجب العشر في أرض الصبي المسلم كما يأتي في بابه قوله ( لبني تغلب ) الأولى حذف بني فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط وقد يقال لا مانع من النسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البحر ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف فيه عند العلماء ولم أره منقولا قوله ( وكذا لو عجل ) التشبيه راجع إلى المسألة الأولى وهي التعجيل لسنة أو سنين لأنه إذا ملك نصابا وأخرج زكاته قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلا بعد وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه وهنا كذلك لأن وقت أداء العشر وقت الإدراك فإذا أدى قبله يكون تعجيلا عن وقت الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة ولا يصح إرجاعه إلى المسألة الثانية لأن صورتها أي يؤدي زكاة نصب ستحدث له في عامه زائدة على ما في ملكه وقت الأداء والمراد هنا أداء عشر ما خرج في ملكه وقت الأداء قبل وقته لا عشر ما سيحدث له بعد الخروج وقوله بعد الخروج قبل الإدراك دليل على ما قلنا وليس في البحر ما يفيد خلاف ذلك فضلا عن التصريح به فافهم قوله ( بعد الخروج ) أي خروج الزرع أو الثمرة قوله ( قبل الإدراك ) أي إدراك الزرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشر لكن ذكر في البحر في باب العشر أن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند التنقية و الجذاذ اه وعليه فيتحقق التعجيل على قولهما لا على قول الإمام ثم رأيت ابن الهمام نبه على ذلك هناك قوله ( واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة ) الأخضر أن يقول واختلف فيه قبل الخروج أي خروج النبات والثمرة وأفاد أن التعجيل قبل الزرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا لأنه قبل وجود السبب كما لو عجل زكاة المال قبل ملك النصاب قوله ( والأظهر الجواز ) في نسخة عدم الجواز وهي الصواب قال في النهر والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل طلوع الثمر في ظاهر الرواية اه قوله ( وكذا لو عجل خراج رأسه ) هذا التشبيه أيضا راجع إلى المسألة الأولى قال ح فإن من عجل خراج رأسه لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية وذلك لوجود السبب وهو رأسه وكذا لو عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب العشر والخراج وعلله بوجود السبب وهو الأرض النامية لكن يجب حمل كلامه على الموظف لتعلقه بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان النماء لا بحقيقته كالعشر وخراج المقاسمة تأمل قوله ( وتمامه في النهر ) حيث قال ولو نذر صوم يوم معين فعجله جاز عند الثاني خلافا لمحمد وعلى هذا الخلاف الصلاة والاعتكاف ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهما خلافا لمحمد كذا في السراج اه ح قوله ( قبل تمام الحول ) أي أو قبل ملك النصب التي عجل زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل قوله ( لأن المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) فصح الأداء إليه ولا ينتقض بهذه العوارض بحر قوله ( ولو غرس الخ ) هذه المسألة اسطردها ومحلها العشر والخراج ط قوله ( فما لم يتم ) أي يثمر وبه عبر في بعض النسخ قوله ( كان عليه خراج الزرع ) لأن في غرسه الكرم تعطيل الأرض ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه فخراج الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم رحمتي قوله ( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) أي في مال الزكاة بخلاف الخارج في أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر كما يجب العشر في أرض الصبي المسلم كما يأتي في بابه قوله ( لبني تغلب ) الأولى حذف بني فإن النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط وقد يقال لا مانع من النسبة إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها
Bagian V02/P293–V02/P294İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P293–V02/P294)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قوم الخ ) قال في الفتح بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شئتم اه قوله ( ما على الرجل منهم ) وهو نصل العشر ح قوله ( ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح قوله ( إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلا أن يجيز الورثة فرع لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته وإن لم يكن عنده مال استقرض من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فإن اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور كذا في مختارات النوازل وغيرها وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء وأن ما فعله المورث جائز ديانة لكونه مضطرا إلى أداء الفرض كما علل به في شرح الكافي قائلا وهو الصحيح قال في شرح الوهبانية ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة أي بحمل القول باعتبارها من الثلث المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول على الديانة وهو مؤيد لما قلنا قوله ( وسيجيء الفرق في العنين ) عبارته مع المتن وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما اه ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان الملك في ابتداء الأهلة فلو ملكه في أثناء الشهر قيل يعتبر بالأيام وقيل يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط قوله ( لأن وقتها العمر ) قال في البحر عن الواقعات فرق بين هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا والفرق أن العمر كله وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة شك وقع في أداء الصلاة في وقتها ولو كان كذلك يعيد اه قال في البحر وقعت حادثة هي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل يلزمه إعادتها ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك اه قلت وحاصله أن يتحرى في مقدار المؤدى كما لو شك في عدد الركعات فما غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي وإن لم يغلب على ظنه شيء أدى الكل والله تعالى أعلم باب زكاة المال قوله ( أل فيه للمعهود الخ ) جواب عما يقال إن المال اسم لما يتمول فيتناول السوائم أيضا قال في النهر وبهذا الجواب استغني عما قيل المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه أقول والجواب الأول ذكره الزيلعي وتبعه في الدرر والثاني ذكره في الفتح وتبعه في البحر ويظهر لي أنه أحسن لأن تبادر الذهن إلى المعهود في العرف أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث تأمل قوله ( غير مقدرة به ) أي بربع العشر قوله ( عشرون مثقالا ) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع الشك بحر عن البدائع والمثقال لغة ما يوزن به قليلا كان أو كثيرا وعرفا ما يأتي ط
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قوم الخ ) قال في الفتح بنو تغلب عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذه فرض المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل وتراضى هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة وفي بعض طرقه هي جزية سموها ما شئتم اه قوله ( ما على الرجل منهم ) وهو نصل العشر ح قوله ( ويؤخذ الوسط ) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح قوله ( إلا أن يجيز الورثة ) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلا أن يجيز الورثة فرع لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته وإن لم يكن عنده مال استقرض من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فإن اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور كذا في مختارات النوازل وغيرها وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك كان لهم أخذ الزائد قضاء وأن ما فعله المورث جائز ديانة لكونه مضطرا إلى أداء الفرض كما علل به في شرح الكافي قائلا وهو الصحيح قال في شرح الوهبانية ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة أي بحمل القول باعتبارها من الثلث المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول على الديانة وهو مؤيد لما قلنا قوله ( وسيجيء الفرق في العنين ) عبارته مع المتن وأجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما اه ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان الملك في ابتداء الأهلة فلو ملكه في أثناء الشهر قيل يعتبر بالأيام وقيل يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط قوله ( لأن وقتها العمر ) قال في البحر عن الواقعات فرق بين هذا وبين ما إذا شك في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا والفرق أن العمر كله وقت لأداء الزكاة فصار هذا بمنزلة شك وقع في أداء الصلاة في وقتها ولو كان كذلك يعيد اه قال في البحر وقعت حادثة هي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل يلزمه إعادتها ومقتضى ما ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك اه قلت وحاصله أن يتحرى في مقدار المؤدى كما لو شك في عدد الركعات فما غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي وإن لم يغلب على ظنه شيء أدى الكل والله تعالى أعلم باب زكاة المال قوله ( أل فيه للمعهود الخ ) جواب عما يقال إن المال اسم لما يتمول فيتناول السوائم أيضا قال في النهر وبهذا الجواب استغني عما قيل المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه أقول والجواب الأول ذكره الزيلعي وتبعه في الدرر والثاني ذكره في الفتح وتبعه في البحر ويظهر لي أنه أحسن لأن تبادر الذهن إلى المعهود في العرف أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث تأمل قوله ( غير مقدرة به ) أي بربع العشر قوله ( عشرون مثقالا ) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا يسيرا يدخل بين الوزنين لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع الشك بحر عن البدائع والمثقال لغة ما يوزن به قليلا كان أو كثيرا وعرفا ما يأتي ط
Bagian V02/P294–V02/P295İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P294–V02/P295)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ) اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله عنه مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة وهذا يجري في كل شيء حتى في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات ط عن المنح لكن قوله تبع للدرر وثلث الخمسة درهم وثلثان صوابه مثقال وثلثان قوله ( والدينار ) أي الذي هو المثقال كما في الزيلعي وغيره قال في الفتح والظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته اه وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فاتحادهما من حيث الوزن قوله ( والدرهم أربعة عشر قيراطا ) فتكون المائتان ألفي قيراط وثمانمائة قيراط واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي والدرهم المتعارف ستة قيراطا وزنة الريال الفرنجي بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط وبالدراهم الشرعية عشرة دراهم وخمسة قراريط وذلك مائة وخمسة وأربعون قيراطا فيكون النصاب من الريال تسعة عشر يالا وثلاثة دراهم وثلاثة قراريط اه ط مع بعض زيادة وتصحيح غلط وقع في عبارته فافهم ومقتضاه أن الدراهم المتعارف أكبر من الشرعي وبه صرح الإمام السروجي في الغاية بقوله درهم مصر أربع وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون وحبتان اه لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكبر لأن درهم الزكاة سبعون شعيرة ودرهم مصر لا يزيد على أربعة وستين شعيرة لأن ربعه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة أربع قمحات وسط اه قلت والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو المعروف الآن فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكون ستة وخمسين حبة فيكون الدرهم العرفي أكبر منه لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف قيراط الدرهم العرفي قال بعض المحشين الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض الحجاز هو المسمى في عرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تمرة وهو ست عشرة خرنوبة كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما متساويتين والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة فيكون الدرهم العرفي أربعا وستين شعيرة وهو ينقص عن الشرعي بست شعيرات والمثقال المعروف الآن أربع وعشرون خرنوبة فهو ست وستعون شعيرة فينقص عن الشرعي بأربع شعيرات فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلة وثلاثة أرباع قفلة وزكاتها خمسة دراهم عرفية وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة والعشرون مثقالا الشرعية أحد وعشرون مثقالا عرفية إلا أربع خرانيب وزكاتها اثنتا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة اه وما ذكره من أن المثقال العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله الشارح في شرح الملتقى عن شرح الترتيب من أنه بمصر الآن درهم ونصف وذكر الرحمتي عن السيد محمد أسعد مفتي المدينة المنورة أنه وقف على عدة دنانير قديمة منها ما هو مضروب في خلافة بني أمية ومنها في خلافة بني العباس سنة 79 وفي خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83 وفي خلافة الرشيد سنة 181 ومنها سنة 173 ومنها في زمن المأمون ودنانير أخر متقدمة ومتأخرة وكلها متساوية الوزن كل دينار درهم وربع بدراهم المدينة المنورة كل درهم منها ستة عشر قيراطا والقيراط أربع حبات حنطة اه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ) اعلم أن الدراهم كانت في عهد عمر رضي الله عنه مختلفة فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث وثلث ستة اثنان وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة وهذا يجري في كل شيء حتى في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات ط عن المنح لكن قوله تبع للدرر وثلث الخمسة درهم وثلثان صوابه مثقال وثلثان قوله ( والدينار ) أي الذي هو المثقال كما في الزيلعي وغيره قال في الفتح والظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته اه وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فاتحادهما من حيث الوزن قوله ( والدرهم أربعة عشر قيراطا ) فتكون المائتان ألفي قيراط وثمانمائة قيراط واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي والدرهم المتعارف ستة قيراطا وزنة الريال الفرنجي بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط وبالدراهم الشرعية عشرة دراهم وخمسة قراريط وذلك مائة وخمسة وأربعون قيراطا فيكون النصاب من الريال تسعة عشر يالا وثلاثة دراهم وثلاثة قراريط اه ط مع بعض زيادة وتصحيح غلط وقع في عبارته فافهم ومقتضاه أن الدراهم المتعارف أكبر من الشرعي وبه صرح الإمام السروجي في الغاية بقوله درهم مصر أربع وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة فالنصاب منه مائة وثمانون وحبتان اه لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكبر لأن درهم الزكاة سبعون شعيرة ودرهم مصر لا يزيد على أربعة وستين شعيرة لأن ربعه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة أربع قمحات وسط اه قلت والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو المعروف الآن فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكون ستة وخمسين حبة فيكون الدرهم العرفي أكبر منه لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف قيراط الدرهم العرفي قال بعض المحشين الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض الحجاز هو المسمى في عرفنا بالقفلة بالقاف والفاء على وزن تمرة وهو ست عشرة خرنوبة كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما متساويتين والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة فيكون الدرهم العرفي أربعا وستين شعيرة وهو ينقص عن الشرعي بست شعيرات والمثقال المعروف الآن أربع وعشرون خرنوبة فهو ست وستعون شعيرة فينقص عن الشرعي بأربع شعيرات فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلة وثلاثة أرباع قفلة وزكاتها خمسة دراهم عرفية وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة والعشرون مثقالا الشرعية أحد وعشرون مثقالا عرفية إلا أربع خرانيب وزكاتها اثنتا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة اه وما ذكره من أن المثقال العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله الشارح في شرح الملتقى عن شرح الترتيب من أنه بمصر الآن درهم ونصف وذكر الرحمتي عن السيد محمد أسعد مفتي المدينة المنورة أنه وقف على عدة دنانير قديمة منها ما هو مضروب في خلافة بني أمية ومنها في خلافة بني العباس سنة 79 وفي خلافة عبد الملك بن مروان سنة 83 وفي خلافة الرشيد سنة 181 ومنها سنة 173 ومنها في زمن المأمون ودنانير أخر متقدمة ومتأخرة وكلها متساوية الوزن كل دينار درهم وربع بدراهم المدينة المنورة كل درهم منها ستة عشر قيراطا والقيراط أربع حبات حنطة اه
Bagian V02/P295–V02/P296İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P295–V02/P296)
Orijinal Metin (AR)قلت وهذا موافق لما ذكره الشارح من كون الدينار الشرعي عشرين قيراطا لكن يخالفه من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبات والمثقال ثمانون حبة والمذكور في كتب الشافعية والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوانق والدانق ثمان حبات شعير وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال اثنان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وهو لم يتغير جاهلية ولا إسلاما ومتى نقص منه ثلاثة أعشاره كان درهما ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا اه قلت وعليه فالدرهم اثنا عشر قيراطا كل قيراط نصف دانق أربع حبات وخمس حبة والمثقال سبعة عشر قيراطا وحبتان وذلك لأن ثلاثة أسباع الدرهم على تقديرهم أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة فإذا زيد ذلك على الدرهم وهو خمسون حبة وخمسا حبة بلغ اثنين وسبعين حبة وقد ذكر في سكب الأنهر أقوالا كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على اختلاف الاصطلاحات والمقصود تحديد الدرهم الشرعي وقد سمعت ما فيه من الاضطراب والمشهور عندنا ما ذكره الشارح ثم اعلم أن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هذا الزمان أنواع كثيرة مختلفة الوزن والقيمة ويتعامل بها الناس عددا بدون معرفة وزنها ويخرجون زكاتها عددا أيضا لعسر ضبطها بالوزن ولا سيما لمن كان له ديون فإنه إن قدرها بالأثقل وزنا بلغت مقدارا وإن قدرها بالأخف بلغت دونه فيخرجون عن كل أربعين قرشا منها قرشا وعن كل مائتين خمسة وهكذا مع أن الواجب فيها الوزن كما مر ويأتي فينبغي أن يكون ما يخرجه من جنس القروش الثقيلة أو الذهب الثقيل حتى لا ينقص ما يخرجه بالعدد عن ربع الشعر فتبرأ ذمته بيقين بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميع ماله من جنس الخفيف وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلون فليتنبه له قوله ( وقيل يفتي في كل بلد بوزنهم ) جزم به في الولوالجية وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل وبه أخذ السرخسي واختاره في المجتبى و جمع النوازل و العيون و المعراج و الخانية و الفتح وقال بعده إلا أني أقول ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه وهي ما تكون العشرة وزن خمسة اه بحر ملخصا زاد في النهر عن السراج إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين قوله ( وسنحققه الخ ) الذي حققه هناك لا يتعلق بالزكاة بل بالعقود فإذا أطلق اسم الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف وكذلك إذا أطلقه الواقف ح قوله ( والمعتبر وزنهما أداء ) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني وقال زفر تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة خمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج نهر قوله ( وجوبا ) أي من حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنهما نصابا نهر حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقيل أو مائة درهم وقيمته لصياغته عشرون أو مائتان لم يجب فيه شيء إجماعا قهستاني
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وهذا موافق لما ذكره الشارح من كون الدينار الشرعي عشرين قيراطا لكن يخالفه من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبات والمثقال ثمانون حبة والمذكور في كتب الشافعية والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوانق والدانق ثمان حبات شعير وخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة والمثقال اثنان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وهو لم يتغير جاهلية ولا إسلاما ومتى نقص منه ثلاثة أعشاره كان درهما ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا اه قلت وعليه فالدرهم اثنا عشر قيراطا كل قيراط نصف دانق أربع حبات وخمس حبة والمثقال سبعة عشر قيراطا وحبتان وذلك لأن ثلاثة أسباع الدرهم على تقديرهم أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة فإذا زيد ذلك على الدرهم وهو خمسون حبة وخمسا حبة بلغ اثنين وسبعين حبة وقد ذكر في سكب الأنهر أقوالا كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على اختلاف الاصطلاحات والمقصود تحديد الدرهم الشرعي وقد سمعت ما فيه من الاضطراب والمشهور عندنا ما ذكره الشارح ثم اعلم أن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هذا الزمان أنواع كثيرة مختلفة الوزن والقيمة ويتعامل بها الناس عددا بدون معرفة وزنها ويخرجون زكاتها عددا أيضا لعسر ضبطها بالوزن ولا سيما لمن كان له ديون فإنه إن قدرها بالأثقل وزنا بلغت مقدارا وإن قدرها بالأخف بلغت دونه فيخرجون عن كل أربعين قرشا منها قرشا وعن كل مائتين خمسة وهكذا مع أن الواجب فيها الوزن كما مر ويأتي فينبغي أن يكون ما يخرجه من جنس القروش الثقيلة أو الذهب الثقيل حتى لا ينقص ما يخرجه بالعدد عن ربع الشعر فتبرأ ذمته بيقين بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقيل فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميع ماله من جنس الخفيف وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلون فليتنبه له قوله ( وقيل يفتي في كل بلد بوزنهم ) جزم به في الولوالجية وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل وبه أخذ السرخسي واختاره في المجتبى و جمع النوازل و العيون و المعراج و الخانية و الفتح وقال بعده إلا أني أقول ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه وهي ما تكون العشرة وزن خمسة اه بحر ملخصا زاد في النهر عن السراج إلا أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغير والجمهور الكثير وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين قوله ( وسنحققه الخ ) الذي حققه هناك لا يتعلق بالزكاة بل بالعقود فإذا أطلق اسم الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف وكذلك إذا أطلقه الواقف ح قوله ( والمعتبر وزنهما أداء ) أي من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الإمام والثاني وقال زفر تعتبر القيمة واعتبر محمد الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة خمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره وقال محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق كذا في المعراج نهر قوله ( وجوبا ) أي من حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنهما نصابا نهر حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقيل أو مائة درهم وقيمته لصياغته عشرون أو مائتان لم يجب فيه شيء إجماعا قهستاني
Bagian V02/P296–V02/P298İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P296–V02/P298)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا قيمتها ) نفي لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء وهذا إن لم يؤد من خلاف الجنس وإلا اعتبرت القيمة إجماعا كما علمت وكان على الشارح أن يزيد ولا الأنفع نفيا لقول محمد رحمه الله اه ح قوله ( مضروب كل منهما ) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط قوله ( ومعموله ) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة بحر قوله ( ولو تبرأ ) التبر الذهب والفضة قبل أن يصاغا بحر عن ضياء الحلوم ولذا قال ح لا يصح الإتيان به هنا لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول بل كان عليه أن يقول بعد قوله مطلقا وتبره بخلاف عبارة الكنز حيث قال يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولم تبرأ فإنه داخل فيما قبله قوله ( أو حليا ) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة نهر قلت ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والحلي قوله ( أو لا ) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة قوله ( ولو للتجمل ) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال ط قوله ( والنفقة ) فيه منافاة لقول ابن الملك إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كما قدمناه في أول كتاب الزكاة فارجع إليه ح قوله ( وهو هنا ما ليس بنقد ) كذا فسره في المغرب ونقله في البحر عن ضياء الحلوم وفي الدرر العرض بسكون الراء متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا كذا في الصحاح وأما بفتحها فمتاع الدنيا ويتناول جميع الأموال ولا وجه له ها هنا لجعله مقابلا للذهب والفضة اه أي مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله جميع الأموال مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة المقابلة فيتعين إرادة ساكن الراء لكن على ما في الصحاح يخرج عنه الدواب والمكيلات والموزونات مع أنها من عروض التجارة إذا نواها فيها فلذا قال الشارح هو هنا ما ليس بنقد أي إن المناسب للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك ليدخل فيه ما ذكر قوله ( وأما عدم صحة النية الخ ) جواب عما أورده الزيلعي من أن الأرض الخراجية لا يجب فيها الزكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من العروض والجواب ما تقدم قبيل باب السائمة من قوله والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني قوله ( لا لأن الأرض الخ ) رد على ما في الدرر حيث أجاب عما أورده الزيلعي بأن الأرض ليست من العرض بناء على ما نقله عن الصحاح قال في البحر وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا بما ليس بنقد اه وقد أورد الزيلعي أيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بدرا للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان اه ويجاب عنه بما ذكره الشارح من قيام المانع وأجاب في الدرر وتبعه في البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة وذلك لا يضر ون مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد المشتري للتجارة كما مر فلأن يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى اه قوله ( من ذهب أو ورق ) بيان لقوله نصاب وأشار بأو إلى أنه مخير إن شاء قومها بالفضة وإن شاء بالذهب لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء بحر لكن التخيير ليس على إطلاقه كما يأتي قوله ( فأفاد ) تفريع على تفسير الورق بالفضة المضروبة ط
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا قيمتها ) نفي لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء وهذا إن لم يؤد من خلاف الجنس وإلا اعتبرت القيمة إجماعا كما علمت وكان على الشارح أن يزيد ولا الأنفع نفيا لقول محمد رحمه الله اه ح قوله ( مضروب كل منهما ) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط قوله ( ومعموله ) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة بحر قوله ( ولو تبرأ ) التبر الذهب والفضة قبل أن يصاغا بحر عن ضياء الحلوم ولذا قال ح لا يصح الإتيان به هنا لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول بل كان عليه أن يقول بعد قوله مطلقا وتبره بخلاف عبارة الكنز حيث قال يجب في مائتي درهم وعشرين دينارا ربع العشر ولم تبرأ فإنه داخل فيما قبله قوله ( أو حليا ) بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة نهر قلت ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد بل هو الأنسب بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير إلا أن يقال إنه عائد إلى المذكور من المعمول والحلي قوله ( أو لا ) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة قوله ( ولو للتجمل ) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال ط قوله ( والنفقة ) فيه منافاة لقول ابن الملك إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كما قدمناه في أول كتاب الزكاة فارجع إليه ح قوله ( وهو هنا ما ليس بنقد ) كذا فسره في المغرب ونقله في البحر عن ضياء الحلوم وفي الدرر العرض بسكون الراء متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا كذا في الصحاح وأما بفتحها فمتاع الدنيا ويتناول جميع الأموال ولا وجه له ها هنا لجعله مقابلا للذهب والفضة اه أي مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله جميع الأموال مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة المقابلة فيتعين إرادة ساكن الراء لكن على ما في الصحاح يخرج عنه الدواب والمكيلات والموزونات مع أنها من عروض التجارة إذا نواها فيها فلذا قال الشارح هو هنا ما ليس بنقد أي إن المناسب للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك ليدخل فيه ما ذكر قوله ( وأما عدم صحة النية الخ ) جواب عما أورده الزيلعي من أن الأرض الخراجية لا يجب فيها الزكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من العروض والجواب ما تقدم قبيل باب السائمة من قوله والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني قوله ( لا لأن الأرض الخ ) رد على ما في الدرر حيث أجاب عما أورده الزيلعي بأن الأرض ليست من العرض بناء على ما نقله عن الصحاح قال في البحر وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا بما ليس بنقد اه وقد أورد الزيلعي أيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بدرا للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان اه ويجاب عنه بما ذكره الشارح من قيام المانع وأجاب في الدرر وتبعه في البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة وذلك لا يضر ون مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد المشتري للتجارة كما مر فلأن يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى اه قوله ( من ذهب أو ورق ) بيان لقوله نصاب وأشار بأو إلى أنه مخير إن شاء قومها بالفضة وإن شاء بالذهب لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء بحر لكن التخيير ليس على إطلاقه كما يأتي قوله ( فأفاد ) تفريع على تفسير الورق بالفضة المضروبة ط
Bagian V02/P298–V02/P299İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P298–V02/P299)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قوله بالمسكوك ) بالسين المهملة أي المضروب على السكة وهي حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم قاموس ووجه الإفادة ظاهر من الورق أما الذهب فلا كما لا يخفى إلا أن يقال لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب اه ح قوله ( عملا بالعرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك بحر وهو علة لقوله أفاد قوله ( مقوما بأحدهما ) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق لأن معناهما التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اه ح وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب وقالا يوم الأداء كما في السوائم ويقوم في البلد الذي المال فيه الخ قوله ( تعين التقويم به ) أي إذا كان يبلغ به نصابا لما في النهر عن الفتح يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج قوله ( ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا الخ ) بيانه ما في النهر عن السراج لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدننير فإنه يجب فيه نصف دينار وقيمته خمسة ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير اه وفي الهداية كل دينار عشرة دراهم في الشرع قال في الفتح أي يقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء قوله ( وفي كل خمس بحسابه ) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر قوله ( وقالا ما زاد بحسابه ) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان قال الإمام يلزمه عشرة وقالا خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده وقالا يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع ثمن درهم ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في السراج نهر أقول قوله وثمن درهم كذا وجدته أيضا في السراج وصوابه وثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب تنبيه يظهر أثر الخلاف أيضا فيما ذكره في البحر و النهر عن المحيط من أنه لا تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى أي الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند الإمام لأنه لا زكاة في الكسور عنده وعندهما تضم لوجوبها في الكسور اه موضحا لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم عندهما بعد قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذا والله أعلم نقل بعض محشي الكتاب عن شيخه محمد أمين ميرغني أن السروجي نقل عن المحيط الخلاف بالعكس وأن ما في البحر و النهر غلط اه قلت وقد راجعت المحيط فرأيته مثل ما نقله السروجي وصرح به في البدائع أيضا قوله ( وهي مسألة الكسور ) أي التي يقال فيها لا زكاة في الكسور عنده ما لم تبلغ الخمس أخذا من حديث لا تأخذ من الكسور شيئا سميت كسورا باعتبار ما يجب فيها قوله ( وغالب الفضة الخ ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به فجعلت الغلبة فاصلة قوله ( نهر ) ومثلها الذهب ط قوله ( فضة وذهب ) لف ونشر مرتب أي فتجب زكاتهما لا زكاة العروض وإن أعدها للتجارة كما أفاده في النهر قوله ( ويشترط فيه النية ) أي تعتبر قيمته إن نوى فيه التجارة نهر وتقدم قبيل باب السائمة شرط نية التجارة قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من اشتراط النية قوله ( وعنده ما يتم به ) أي من عروض تجارة أو أحد النقدين وهو مرتبط بقوله أو أقل ط
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قوله بالمسكوك ) بالسين المهملة أي المضروب على السكة وهي حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم قاموس ووجه الإفادة ظاهر من الورق أما الذهب فلا كما لا يخفى إلا أن يقال لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به المضروب اه ح قوله ( عملا بالعرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك بحر وهو علة لقوله أفاد قوله ( مقوما بأحدهما ) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق لأن معناهما التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط أما إذا اختلفا قوم بالأنفع اه ح وقدم الشارح عند قوله وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب وقالا يوم الأداء كما في السوائم ويقوم في البلد الذي المال فيه الخ قوله ( تعين التقويم به ) أي إذا كان يبلغ به نصابا لما في النهر عن الفتح يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ فإن بلغ بكل منهما وأحدهما أروج تعين التقويم بالأروج قوله ( ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا الخ ) بيانه ما في النهر عن السراج لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين وبالدننير فإنه يجب فيه نصف دينار وقيمته خمسة ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير اه وفي الهداية كل دينار عشرة دراهم في الشرع قال في الفتح أي يقوم في الشرع بعشرة كذا كان في الابتداء قوله ( وفي كل خمس بحسابه ) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر قوله ( وقالا ما زاد بحسابه ) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها عامان قال الإمام يلزمه عشرة وقالا خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول خمسة وثمن فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن وعنده لا زكاة في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا وفيما إذا كان له ألف حال عليها ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون عنده وقالا يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان درهم ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع ثمن درهم ولا خلاف أنه يجب في الأول خمسة وعشرون كذا في السراج نهر أقول قوله وثمن درهم كذا وجدته أيضا في السراج وصوابه وثمن ثمن درهم كما لا يخفى على الحاسب تنبيه يظهر أثر الخلاف أيضا فيما ذكره في البحر و النهر عن المحيط من أنه لا تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى أي الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين أو أربعة مثاقيل عند الإمام لأنه لا زكاة في الكسور عنده وعندهما تضم لوجوبها في الكسور اه موضحا لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم عندهما بعد قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذا والله أعلم نقل بعض محشي الكتاب عن شيخه محمد أمين ميرغني أن السروجي نقل عن المحيط الخلاف بالعكس وأن ما في البحر و النهر غلط اه قلت وقد راجعت المحيط فرأيته مثل ما نقله السروجي وصرح به في البدائع أيضا قوله ( وهي مسألة الكسور ) أي التي يقال فيها لا زكاة في الكسور عنده ما لم تبلغ الخمس أخذا من حديث لا تأخذ من الكسور شيئا سميت كسورا باعتبار ما يجب فيها قوله ( وغالب الفضة الخ ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به فجعلت الغلبة فاصلة قوله ( نهر ) ومثلها الذهب ط قوله ( فضة وذهب ) لف ونشر مرتب أي فتجب زكاتهما لا زكاة العروض وإن أعدها للتجارة كما أفاده في النهر قوله ( ويشترط فيه النية ) أي تعتبر قيمته إن نوى فيه التجارة نهر وتقدم قبيل باب السائمة شرط نية التجارة قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من اشتراط النية قوله ( وعنده ما يتم به ) أي من عروض تجارة أو أحد النقدين وهو مرتبط بقوله أو أقل ط
Bagian V02/P299–V02/P300İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P299–V02/P300)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وبلغت ) أي بالقيمة كما في البحر قوله ( من أدنى الخ ) فسر الأدنى في البدائع بالتي يغلب عليها الفضة وقلت ينبغي تفسيرها بالمساوي على ما اختاره المصنف من وجوبها فيه كما يذكره قريبا قوله ( فتجب ) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا وقوله وإلا فلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر و النهر لكن في الزيلعي أن الغالب غشه إن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإلا فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها اه ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة وإذا تأملت كلام الزيلعي تراه كالصريح فيما ذكرته فافهم فرع في الشرنبلالية الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا اه قوله ( والمختار لزومها ) أي الزكاة أي ولو من غير نية التجارة وقيل لا تجب نهر قال في الشرنبلالية عن البرهان والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة المشروطة للوجوب وقيل يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهي الوجوب وعدمه اه وظاهر الدرر اختيار الأول تبعا للخانية و الخلاصة قال العلامة نوح وهو اختياري لأن الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا به في كثير من المسائل منها ما إذا استوى الدم والبزاق ينقض الوضوء احتياطا اه تأمل قوله ( ولذا ) أي للاحتياط وفي نسخة وكذا بالكاف وبها عبر في البحر و المنح وقوله لا تباع إلا وزنا أي للتحرز عن الربا اه ط قوله ( وأما الذهب الخ ) محترز قوله وغالب الفضة الخ فإن ذلك مفروض فيما إذا كان المخالط غشا ط قوله ( فإن غلب الذهب الخ ) اعلم أن الذهب إذا خلط بالفضة فإما أن يكون غالبا أو مغلوبا أو مساويا وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصابا أو الذهب فقط أو الفضة فقط أو لا ولا فهي اثنتا عشرة صورة منها صورتان غقليتان فقط وهما أن تبلغ الفضة وحدها نصابا والذهب غالب عليها أو مساو لها والعشرة خارجية إذا عرفت هذا فقوله فإن غلب الذهب فذهب فيه أربع صور بلوغ كل منهما نصابه وعده وبلوغ الذهب فقط وبلوغ الفضة فقط لكن الرابعة ممتنعة كما علمت لأنه متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصابا لزم بلوغه نصابا بل نصبا وبين حكم الثلاثة الباقية بقوله فذهب أما الأولى والثالثة فظاهر لأن الذهب فيهما بلغ بانفراده نصابا فكانت الفضة تبعا له سواء بلغت نصابا أيضا كما في الأولى أو لا كما في الثالثة فتزكى بزكاته وكذلك الثانية لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعز وأغلى كما يأتي فإذا بلغ مجموعها نصابا زكي زكاة الذهب وقوله وإلا أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضة أو تساويا فيه ثمانية صور بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي لكن بلوغ الفضة فقط مع التساوي ممتنعة كما علمت فبقي سبعة وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه مخرج لصورتين منها وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وسنذكر حكمهما فبقي خمس صور ثنتان في التساوي وثلاثة في غلبة الفضة
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وبلغت ) أي بالقيمة كما في البحر قوله ( من أدنى الخ ) فسر الأدنى في البدائع بالتي يغلب عليها الفضة وقلت ينبغي تفسيرها بالمساوي على ما اختاره المصنف من وجوبها فيه كما يذكره قريبا قوله ( فتجب ) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو ولكن يخلص منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا وقوله وإلا فلا أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فلا تجب الزكاة وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة كما في الشمني وغيره وكذا ما كان ثمنا رائجا فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر و النهر لكن في الزيلعي أن الغالب غشه إن نواه للتجارة تعتبر قيمته مطلقا وإلا فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو بالضم إلى غيرها اه ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه ما يبلغ نصابا ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة إلا إذا نوى التجارة فتجب الزكاة فيه كله باعتبار القيمة وإذا تأملت كلام الزيلعي تراه كالصريح فيما ذكرته فافهم فرع في الشرنبلالية الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا اه قوله ( والمختار لزومها ) أي الزكاة أي ولو من غير نية التجارة وقيل لا تجب نهر قال في الشرنبلالية عن البرهان والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة المشروطة للوجوب وقيل يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهي الوجوب وعدمه اه وظاهر الدرر اختيار الأول تبعا للخانية و الخلاصة قال العلامة نوح وهو اختياري لأن الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا به في كثير من المسائل منها ما إذا استوى الدم والبزاق ينقض الوضوء احتياطا اه تأمل قوله ( ولذا ) أي للاحتياط وفي نسخة وكذا بالكاف وبها عبر في البحر و المنح وقوله لا تباع إلا وزنا أي للتحرز عن الربا اه ط قوله ( وأما الذهب الخ ) محترز قوله وغالب الفضة الخ فإن ذلك مفروض فيما إذا كان المخالط غشا ط قوله ( فإن غلب الذهب الخ ) اعلم أن الذهب إذا خلط بالفضة فإما أن يكون غالبا أو مغلوبا أو مساويا وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصابا أو الذهب فقط أو الفضة فقط أو لا ولا فهي اثنتا عشرة صورة منها صورتان غقليتان فقط وهما أن تبلغ الفضة وحدها نصابا والذهب غالب عليها أو مساو لها والعشرة خارجية إذا عرفت هذا فقوله فإن غلب الذهب فذهب فيه أربع صور بلوغ كل منهما نصابه وعده وبلوغ الذهب فقط وبلوغ الفضة فقط لكن الرابعة ممتنعة كما علمت لأنه متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصابا لزم بلوغه نصابا بل نصبا وبين حكم الثلاثة الباقية بقوله فذهب أما الأولى والثالثة فظاهر لأن الذهب فيهما بلغ بانفراده نصابا فكانت الفضة تبعا له سواء بلغت نصابا أيضا كما في الأولى أو لا كما في الثالثة فتزكى بزكاته وكذلك الثانية لأن الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعز وأغلى كما يأتي فإذا بلغ مجموعها نصابا زكي زكاة الذهب وقوله وإلا أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضة أو تساويا فيه ثمانية صور بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو التساوي لكن بلوغ الفضة فقط مع التساوي ممتنعة كما علمت فبقي سبعة وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه مخرج لصورتين منها وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وسنذكر حكمهما فبقي خمس صور ثنتان في التساوي وثلاثة في غلبة الفضة
Bagian V02/P300–V02/P301İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P300–V02/P301)
Orijinal Metin (AR)وقوله فإن بلغ الذهب أي بلغ نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو التساوي فهذه أربع صور وقوله أو الفضة أو بلغت الفضة وحدها نصابا عند غلبتها على الذهب فهذه الخامسة وقوله وجبت أي زكاة البالغ النصاب فإن بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في الصور الأربع المذكورة لأنه لما بلغ النصاب وجب اعتباره لأنه أعز وأغلى وتصير الفضة تبعا له ولو بلغت نصابا معه وإن كان البالغ هو الفضة الغالبة عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة لكن على تفصيل فيه سنذكره وقد علم حكم ما ذكرنا في تقرير كلام الشارح في الصور الثلاث الأول والخمس الأخر من عبارة الشمني وعبارة الزيلعي أما عبارة الشمني فهي قوله ولو سبك الذهب مع الفضة فإن بلغ الذهب نصابا زكي الجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا لأنه أعز وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت الفضة نصابها زكي الجميع زكاة الفضة اه وأما عبارة الزيلعي فهي قوله وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة وهذا إذا كانت الفضة غالبة وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز وأغلى قيمة اه وكل من هاتين العبارتين مؤداهما واحد وما قررناه في كلام الشارح من أحكام الصور السبع يؤخذ منهما فقول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما إذا بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل قوله بعده وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت الفضة الخ فإنه لم يعتبر زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه فأفاد أن قوله قبله فإن بلغ الذهب نصابه الخ أنه يجعل الكل ذهبا إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته أيضا أو لا وكذا قول الزيلعي وإن بلغت الفضة الخ أي ولم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة فإنه اعتبر أولا الكل ذهبا حيث بلغ الذهب نصابه وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابا أولا فعلم أنه لا يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغ كان الكل ذهبا فيزكى زكاة الذهب لأنه أعز وأغلى قيمة وكذا لو غلب الذهب وبلغ بضم الفضة إليه نصابا كما علم من قوله وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب الخ وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله فإن غلب الذهب فذهب ودخل في قول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا حكم المساواة بالأولى وهو مفهوم أيضا من إطلاق الزيلعي قوله إن بلغ الذهب نصاب الذهب الخ فقد ظهر أنه لا تخالف بين العبارتين ولا بينهما وبين عبارة الشارح لكن قول الزيلعي وهذا إذا كانت الفضة غالبة لا حاجة إليه لأن الفضة إذا بلغت وحدها نصابا لا بد أن تكون غالبة على الذهب الذي لم يبلغ نصابا ولذا لم يذكره الشمني وكأن الزيلعي ذكره ليبني عليه قوله وأما إذا كانت مغلوبة هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل والله أعلم فافهم تنبيه قال في التاترخانية وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوبا مثل أن يكون الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضة لأن الذهب أكثر قيمة فلا يجوز جعله تبعا لما هو دونه بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا اه ومفاده أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة مقيد بما إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهبا وهذا التفصيل الموعود بذكره وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة إليه
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقوله فإن بلغ الذهب أي بلغ نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو التساوي فهذه أربع صور وقوله أو الفضة أو بلغت الفضة وحدها نصابا عند غلبتها على الذهب فهذه الخامسة وقوله وجبت أي زكاة البالغ النصاب فإن بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في الصور الأربع المذكورة لأنه لما بلغ النصاب وجب اعتباره لأنه أعز وأغلى وتصير الفضة تبعا له ولو بلغت نصابا معه وإن كان البالغ هو الفضة الغالبة عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة لكن على تفصيل فيه سنذكره وقد علم حكم ما ذكرنا في تقرير كلام الشارح في الصور الثلاث الأول والخمس الأخر من عبارة الشمني وعبارة الزيلعي أما عبارة الشمني فهي قوله ولو سبك الذهب مع الفضة فإن بلغ الذهب نصابا زكي الجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا لأنه أعز وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت الفضة نصابها زكي الجميع زكاة الفضة اه وأما عبارة الزيلعي فهي قوله وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه زكاة الفضة وهذا إذا كانت الفضة غالبة وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز وأغلى قيمة اه وكل من هاتين العبارتين مؤداهما واحد وما قررناه في كلام الشارح من أحكام الصور السبع يؤخذ منهما فقول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما إذا بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل قوله بعده وإن لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغت الفضة الخ فإنه لم يعتبر زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه فأفاد أن قوله قبله فإن بلغ الذهب نصابه الخ أنه يجعل الكل ذهبا إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته أيضا أو لا وكذا قول الزيلعي وإن بلغت الفضة الخ أي ولم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة فإنه اعتبر أولا الكل ذهبا حيث بلغ الذهب نصابه وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابا أولا فعلم أنه لا يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه فإن بلغ كان الكل ذهبا فيزكى زكاة الذهب لأنه أعز وأغلى قيمة وكذا لو غلب الذهب وبلغ بضم الفضة إليه نصابا كما علم من قوله وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب الخ وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله فإن غلب الذهب فذهب ودخل في قول الشمني سواء كان غالبا أو مغلوبا حكم المساواة بالأولى وهو مفهوم أيضا من إطلاق الزيلعي قوله إن بلغ الذهب نصاب الذهب الخ فقد ظهر أنه لا تخالف بين العبارتين ولا بينهما وبين عبارة الشارح لكن قول الزيلعي وهذا إذا كانت الفضة غالبة لا حاجة إليه لأن الفضة إذا بلغت وحدها نصابا لا بد أن تكون غالبة على الذهب الذي لم يبلغ نصابا ولذا لم يذكره الشمني وكأن الزيلعي ذكره ليبني عليه قوله وأما إذا كانت مغلوبة هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل والله أعلم فافهم تنبيه قال في التاترخانية وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوبا مثل أن يكون الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضة لأن الذهب أكثر قيمة فلا يجوز جعله تبعا لما هو دونه بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا اه ومفاده أن ما مر من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة مقيد بما إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهبا وهذا التفصيل الموعود بذكره وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة إليه
Bagian V02/P301–V02/P302İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P301–V02/P302)
Orijinal Metin (AR)ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح فإن غلب الذهب فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة لكن في المحيط و البدائع الدنانير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة تعتبر قيمتها وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغش فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت ذهبا كالفضة الغالبة على الغش وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتقوم فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة أو نوى فيها التجارة وإلا اعتبر ما فيها وزنا فإن بلغ ما فيها نصابا أو كان عنده ما تتم به نصابا زكاها وإلا فلا فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا ل لزيلعي و الشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة أو هو قول آخر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ( وشرط كمال النصاب الخ ) أي ولو حكما لما في البحر و النهر لو كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه لأن النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقومه بخلافه في الثاني وروى ابن سماعة أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا قوله ( للانعقاد ) أي انعقاد السبب أي تحققه بتملك النصاب ط قوله ( للوجوب ) أي لتحقق الوجوب عليه ط قوله ( فلو هلك كله ) أي في أثناء الحول بطل الحول حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا أو تقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم قال في النهر ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة لأن زوال الوصف كزوال العين قوله ( وأما الدين الخ ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر اه وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه والخلاف في الدين المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق فافهم قوله ( وقيمة العرض الخ ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا وما هنا في بيان ما إذا لم يبلغ وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب وفي النهر قال الزاهدي وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند الإمام وقالا لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده خلافا لهما قوله ( وضعا ) راجع للثمنين وقوله وجعلا راجع للعرض والمعنى أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض للتجارة اه ح أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به العبد التجارة بخلاف النقود قوله ( ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا بدائع لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره
Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح فإن غلب الذهب فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة لكن في المحيط و البدائع الدنانير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة تعتبر قيمتها وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغش فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت ذهبا كالفضة الغالبة على الغش وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتقوم فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة أو نوى فيها التجارة وإلا اعتبر ما فيها وزنا فإن بلغ ما فيها نصابا أو كان عنده ما تتم به نصابا زكاها وإلا فلا فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا ل لزيلعي و الشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة أو هو قول آخر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله ( وشرط كمال النصاب الخ ) أي ولو حكما لما في البحر و النهر لو كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه لأن النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقومه بخلافه في الثاني وروى ابن سماعة أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا قوله ( للانعقاد ) أي انعقاد السبب أي تحققه بتملك النصاب ط قوله ( للوجوب ) أي لتحقق الوجوب عليه ط قوله ( فلو هلك كله ) أي في أثناء الحول بطل الحول حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا أو تقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم قال في النهر ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة لأن زوال الوصف كزوال العين قوله ( وأما الدين الخ ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر اه وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه والخلاف في الدين المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق فافهم قوله ( وقيمة العرض الخ ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا وما هنا في بيان ما إذا لم يبلغ وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب وفي النهر قال الزاهدي وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند الإمام وقالا لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده خلافا لهما قوله ( وضعا ) راجع للثمنين وقوله وجعلا راجع للعرض والمعنى أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض للتجارة اه ح أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به العبد التجارة بخلاف النقود قوله ( ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا بدائع لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره