Qur'an&Sunnahالقرآن

Buhârî - el-Câmiu's-Sahîh

İmam Buhârî · AR

Bagian V06/P2473–V06/P2474Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2473–V06/P2474)
Orijinal Metin (AR)

وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن ) 6345 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ( 2 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ) 6346 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة 6347 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهط قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من بن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فادفعاها الي فأنا أكفيكماها 6348 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن ) 6345 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ( 2 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ) 6346 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة 6347 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال الرهط قد قال ذلك فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله فعمل بذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من بن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما فادفعاها الي فأنا أكفيكماها 6348 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة

Bagian V06/P2474–V06/P2476Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2474–V06/P2476)
Orijinal Metin (AR)

6349 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ( 3 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ) 6350 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته \ 1 \ ( 4 باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين ) 6351 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ( 5 باب ميراث البنات ) 6352 حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فقلت يا رسول الله أأخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعه ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي 6353 حدثني محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف \ 1 \ ( 6 باب ميراث بن الابن إذا لم يكن بن وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن ) 6354 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ( 7 باب ميراث ابنة بن مع ابنة ) 6355 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة بن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت بن مسعود فسيتابعني فسئل بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ( 8 باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6349 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ( 3 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ) 6350 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته \ 1 \ ( 4 باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وان كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين ) 6351 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ( 5 باب ميراث البنات ) 6352 حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فقلت يا رسول الله أأخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعه ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي 6353 حدثني محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف \ 1 \ ( 6 باب ميراث بن الابن إذا لم يكن بن وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن ) 6354 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ( 7 باب ميراث ابنة بن مع ابنة ) 6355 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة بن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت بن مسعود فسيتابعني فسئل بن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول بن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ( 8 باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

Bagian V06/P2476–V06/P2479Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2476–V06/P2479)
Orijinal Metin (AR)

وقال أبو بكر وبن عباس وبن الزبير الجد أب وقرأ بن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال بن عباس يرثني بن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا بن ابني ويذكر عن عمر وعلي وبن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ) 6356 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 6357 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا ( 9 باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ) 6358 حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ( 10 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ) 6359 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ( 11 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) 6360 حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6361 حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى فللاخت ( 12 باب ميراث الأخوات والإخوة ) 6362 حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض ( 13 باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) 6363 حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( 14 باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقى بينهما نصفان ) 6364 حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال أبو بكر وبن عباس وبن الزبير الجد أب وقرأ بن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال بن عباس يرثني بن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا بن ابني ويذكر عن عمر وعلي وبن مسعود وزيد أقاويل مختلفة ) 6356 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 6357 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا ( 9 باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ) 6358 حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ( 10 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ) 6359 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ( 11 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) 6360 حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6361 حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى فللاخت ( 12 باب ميراث الأخوات والإخوة ) 6362 حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض ( 13 باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) 6363 حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( 14 باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقى بينهما نصفان ) 6364 حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له

Bagian V06/P2479–V06/P2481Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2479–V06/P2481)
Orijinal Metin (AR)

6365 حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ( 15 باب ذوي الأرحام ) 6366 حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن بن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم \ 1 \ ( 16 باب ميراث الملاعنة ) 6367 حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ( 17 باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ) 6368 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله 6369 حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش ( 18 باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر ) 6370 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل وقال بن عباس رأيته عبدا 6371 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق ( 19 باب ميراث السائبة ) 6372 حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون 6373 حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطي الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرا قول الأسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا أصح ( 20 باب إثم من تبرأ من مواليه )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6365 حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ( 15 باب ذوي الأرحام ) 6366 حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن بن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم \ 1 \ ( 16 باب ميراث الملاعنة ) 6367 حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ( 17 باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة ) 6368 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد الي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله 6369 حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش ( 18 باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر ) 6370 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل وقال بن عباس رأيته عبدا 6371 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق ( 19 باب ميراث السائبة ) 6372 حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون 6373 حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطي الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرا قول الأسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا أصح ( 20 باب إثم من تبرأ من مواليه )

Bagian V06/P2481–V06/P2483Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2481–V06/P2483)
Orijinal Metin (AR)

6374 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل 6375 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 21 باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر ) 6376 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق 6377 حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها ( 22 باب ما يرث النساء من الولاء ) 6378 حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق 6379 حدثنا بن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة ( 23 باب مولى القوم من أنفسهم وبن الأخت منهم ) 6380 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال 6381 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ( 24 باب ميراث الأسير قال وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء ) 6382 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا \ 1 \ ( 25 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له ) 6383 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( 26 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده ) 27 باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو بن أخ

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6374 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل 6375 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ( 21 باب إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر ) 6376 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق 6377 حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها ( 22 باب ما يرث النساء من الولاء ) 6378 حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق 6379 حدثنا بن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة ( 23 باب مولى القوم من أنفسهم وبن الأخت منهم ) 6380 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال 6381 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ( 24 باب ميراث الأسير قال وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء ) 6382 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا \ 1 \ ( 25 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له ) 6383 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( 26 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده ) 27 باب إثم من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو بن أخ

Bagian V06/P2483–V06/P2486Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2483–V06/P2486)
Orijinal Metin (AR)

6384 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ( 28 باب من ادعى إلى غير أبيه ) 6385 حدثنا مسدد حدثنا خالد هو بن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6386 حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ( 29 باب إذا ادعت المرأة ابنا ) 6387 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية ( 30 باب القائف ) 6388 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض 6389 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض بسم الله الرحمن الرحيم ( 89 كتاب الحدود ) ( 1 باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر وقال بن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا ) 6390 حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن وعن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة ( 2 باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ) 6391 حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ( 3 باب من أمر بضرب الحد في البيت )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6384 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد الي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ( 28 باب من ادعى إلى غير أبيه ) 6385 حدثنا مسدد حدثنا خالد هو بن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6386 حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ( 29 باب إذا ادعت المرأة ابنا ) 6387 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية ( 30 باب القائف ) 6388 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض 6389 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض بسم الله الرحمن الرحيم ( 89 كتاب الحدود ) ( 1 باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر وقال بن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا ) 6390 حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن وعن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة ( 2 باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ) 6391 حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ( 3 باب من أمر بضرب الحد في البيت )

Bagian V06/P2486–V06/P2489Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2486–V06/P2489)
Orijinal Metin (AR)

6392 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال ( 4 باب الضرب بالجريد والنعال ) 6393 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه 6394 حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين 6395 حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان 6396 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه \ 1 \ 6397 حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ( 5 باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة ) 6398 حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله 6399 حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا أنس بن عياض حدثنا بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ( 6 باب السارق حين يسرق ) 6400 حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ( 7 باب لعن السارق إذا لم يسم ) 6401 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم ( 8 باب الحدود كفارة )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6392 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فضربوه فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال ( 4 باب الضرب بالجريد والنعال ) 6393 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه 6394 حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين 6395 حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان 6396 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه \ 1 \ 6397 حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ( 5 باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة ) 6398 حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله 6399 حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا أنس بن عياض حدثنا بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ( 6 باب السارق حين يسرق ) 6400 حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ( 7 باب لعن السارق إذا لم يسم ) 6401 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوي دراهم ( 8 باب الحدود كفارة )

Bagian V06/P2489–V06/P2491Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2489–V06/P2491)
Orijinal Metin (AR)

6402 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ( 9 باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق ) 6403 حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا الا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( 10 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ) 6404 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله ( 11 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) 6405 حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها ( 12 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ) 6406 حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ( 13 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك ) 6407 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وتابعه عبد الرحمن بن خالد وبن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6402 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ( 9 باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق ) 6403 حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا الا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ( 10 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ) 6404 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله ( 11 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) 6405 حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها ( 12 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ) 6406 حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ( 13 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك ) 6407 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وتابعه عبد الرحمن بن خالد وبن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار

Bagian V06/P2491–V06/P2494Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2491–V06/P2494)
Orijinal Metin (AR)

6408 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله 6409 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وبن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا 6410 حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدني من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن 6411 حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته \ 1 \ 6412 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 6413 حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 6414 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ( 14 باب توبة السارق ) 6415 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها 6416 حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته بسم الله الرحمن الرحيم ( 90 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) 6417 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا ( 1 باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6408 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله 6409 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وبن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا 6410 حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدني من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن 6411 حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته \ 1 \ 6412 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 6413 حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 6414 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ( 14 باب توبة السارق ) 6415 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها 6416 حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته بسم الله الرحمن الرحيم ( 90 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) 6417 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا ( 1 باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا )

Bagian V06/P2494–V06/P2496Buhârî — el-Câmiu's-Sahîh (s. V06/P2494–V06/P2496)
Orijinal Metin (AR)

6418 حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلي حدثنا الوليد حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا ( 2 باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ) 6419 حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله ( 3 باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين ) 6420 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ( 4 باب فضل من ترك الفواحش ) 6421 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه 6422 حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة ( 5 باب إثم الزناة وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 6423 أخبرنا داود بن شبيب حدثنا همام عن قتادة أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد 6424 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه 6425 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6418 حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلي حدثنا الوليد حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا ( 2 باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا ) 6419 حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله ( 3 باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين ) 6420 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ( 4 باب فضل من ترك الفواحش ) 6421 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه 6422 حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي وحدثني خليفة حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة ( 5 باب إثم الزناة وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 6423 أخبرنا داود بن شبيب حدثنا همام عن قتادة أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد 6424 حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه 6425 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد

%0
10 Bölüm

Pertanyaan