Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Mâce — Sünen

محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني · AR

Bagian V01/P574–V01/P577İbn Mâce — Sünen (s. V01/P574–V01/P577)
Orijinal Metin (AR)

1800 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء 1 ( 11 باب ما يأخذ المصدق من الإبل ) 1801 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم 1802 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا 1 ( 12 باب صدقة البقر ) 1803 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يحيى بن عيسى الرملي ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة 1804 حدثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة 1 ( 13 باب صدقة الغنم ) 1805 حدثنا بكر بن خلف ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير ثنا بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار 1806 حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا محمد بن الفضل ثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1800 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء 1 ( 11 باب ما يأخذ المصدق من الإبل ) 1801 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم 1802 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا عن رضا 1 ( 12 باب صدقة البقر ) 1803 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يحيى بن عيسى الرملي ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة 1804 حدثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة 1 ( 13 باب صدقة الغنم ) 1805 حدثنا بكر بن خلف ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير ثنا بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ووجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار 1806 حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا محمد بن الفضل ثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

Bagian V01/P577–V01/P580İbn Mâce — Sünen (s. V01/P577–V01/P580)
Orijinal Metin (AR)

1807 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولاتيس إلا أن يشاء المصدق 1 ( 14 باب ما جاء في عمال الصدقة ) 1808 حدثنا عيسى بن حماد المصري ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها 1809 حدثنا أبو كريب ثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته 1810 حدثنا عمرو بن سواد المصري ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحرث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله قال فقال عبد الله بن أنيس بلى \ 1812 \ 1811 حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا أبو عتاب حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران حدثني أبي أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه 1 ( 15 باب صدقة الخيل والرقيق ) 1812 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 1813 حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 1 ( 16 باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال ) 1814 حدثنا عمرو بن سواد المصري ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر 1815 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة 1 ( 17 باب صدقة الزروع والثمار ) 1816 حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1807 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هند عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولاتيس إلا أن يشاء المصدق 1 ( 14 باب ما جاء في عمال الصدقة ) 1808 حدثنا عيسى بن حماد المصري ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها 1809 حدثنا أبو كريب ثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته 1810 حدثنا عمرو بن سواد المصري ثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحرث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتى به يوم القيامة يحمله قال فقال عبد الله بن أنيس بلى \ 1812 \ 1811 حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد ثنا أبو عتاب حدثني إبراهيم بن عطاء مولى عمران حدثني أبي أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه 1 ( 15 باب صدقة الخيل والرقيق ) 1812 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 1813 حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 1 ( 16 باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال ) 1814 حدثنا عمرو بن سواد المصري ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر 1815 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة 1 ( 17 باب صدقة الزروع والثمار ) 1816 حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Bagian V01/P580–V01/P583İbn Mâce — Sünen (s. V01/P580–V01/P583)
Orijinal Metin (AR)

1817 حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر 1818 حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سأل والغيل سيل دون سيل 1 ( 18 باب خرص النخل والعنب ) 1819 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قالا ثنا بن نافع ثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم 1820 حدثنا موسى بن مروان الرقي ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص فقال في ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت 1 ( 19 باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله ) 1821 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة 1822 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا عمرو بن محمد العنقزي ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم 1 ( 20 باب زكاة العسل ) 1823 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتقي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1817 حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني نصف العشر 1818 حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي فهذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سأل والغيل سيل دون سيل 1 ( 18 باب خرص النخل والعنب ) 1819 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قالا ثنا بن نافع ثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم 1820 حدثنا موسى بن مروان الرقي ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرص فقال في ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت 1 ( 19 باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله ) 1821 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة 1822 حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا عمرو بن محمد العنقزي ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم 1 ( 20 باب زكاة العسل ) 1823 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتقي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي

Bagian V01/P583–V01/P586İbn Mâce — Sünen (s. V01/P583–V01/P586)
Orijinal Metin (AR)

1824 حدثنا محمد بن يحيى ثنا نعيم بن حماد ثنا بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر 1 ( 21 باب صدقة الفطر ) 1825 حدثنا محمد بن رمح المصري ثنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة 1826 حدثنا حفص بن عمر ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين 1827 حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا ثنا مروان بن محمد ثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 1828 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله 1829 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت 1830 حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن ثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت 1 ( 22 باب العشر والخراج ) 1831 حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني ثنا عتاب بن زياد المروزي ثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج 1 ( 23 باب الوسق ستون صاعا ) 1832 حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا 1833 حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا 1 ( 24 باب الصدقة على ذي قرابة )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1824 حدثنا محمد بن يحيى ثنا نعيم بن حماد ثنا بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر 1 ( 21 باب صدقة الفطر ) 1825 حدثنا محمد بن رمح المصري ثنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة 1826 حدثنا حفص بن عمر ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين 1827 حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا ثنا مروان بن محمد ثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 1828 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله 1829 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت 1830 حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن ثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت 1 ( 22 باب العشر والخراج ) 1831 حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني ثنا عتاب بن زياد المروزي ثنا أبو حمزة قال سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فأخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج 1 ( 23 باب الوسق ستون صاعا ) 1832 حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا 1833 حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا 1 ( 24 باب الصدقة على ذي قرابة )

Bagian V01/P586–V01/P589İbn Mâce — Sünen (s. V01/P586–V01/P589)
Orijinal Metin (AR)

1834 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1835 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال قال نعم قال وكانت صناع اليدين 1 ( 25 باب كراهية المسألة ) 1836 حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 1837 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناوليه حتى ينزل فيأخذه 1 ( 26 باب من سأل عن ظهر غنى ) 1838 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر 1839 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 1840 حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 1 ( 27 باب من تحل له الصدقة ) 1841 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم 1 ( 28 باب فضل الصدقة ) 1842 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1834 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1835 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال قال نعم قال وكانت صناع اليدين 1 ( 25 باب كراهية المسألة ) 1836 حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله الأودي قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 1837 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناوليه حتى ينزل فيأخذه 1 ( 26 باب من سأل عن ظهر غنى ) 1838 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر 1839 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 1840 حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 1 ( 27 باب من تحل له الصدقة ) 1841 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم 1 ( 28 باب فضل الصدقة ) 1842 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله

Bagian V01/P589–V01/P594İbn Mâce — Sünen (s. V01/P589–V01/P594)
Orijinal Metin (AR)

1843 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل 1844 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن بن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة 1 ( 9 كتاب النكاح ) 1 ( 1 باب ما جاء في فضل النكاح ) 1845 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 1846 حدثنا أحمد بن الأزهر ثنا آدم ثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء 1847 حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن مسلم ثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح 1 ( 2 باب النهي عن التبتل ) 1848 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا 1849 حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قالا ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 1 ( 3 باب حق المرأة على الزوج ) 1850 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت 1851 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 1 ( 4 باب حق الزوج على المرأة )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1843 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره فليفعل 1844 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن بن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة 1 ( 9 كتاب النكاح ) 1 ( 1 باب ما جاء في فضل النكاح ) 1845 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 1846 حدثنا أحمد بن الأزهر ثنا آدم ثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس منى وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء 1847 حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن مسلم ثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير للمتحابين مثل النكاح 1 ( 2 باب النهي عن التبتل ) 1848 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا 1849 حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قالا ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 1 ( 3 باب حق المرأة على الزوج ) 1850 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت 1851 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 1 ( 4 باب حق الزوج على المرأة )

Bagian V01/P594–V01/P597İbn Mâce — Sünen (s. V01/P594–V01/P597)
Orijinal Metin (AR)

1852 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل 1853 حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه 1854 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة 1 ( 5 باب أفضل النساء ) 1855 حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة 1856 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة 1857 حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله 1 ( 6 باب تزويج ذات الدين ) 1858 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 1859 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل 1 ( 7 باب تزويج الأبكار ) 1860 حدثنا هناد بن السري ثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قلت نعم قال أبكرا أو ثيبا قلت ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1852 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل 1853 حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه 1854 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة 1 ( 5 باب أفضل النساء ) 1855 حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة 1856 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره فقال يا رسول الله أي المال نتخذ فقال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة 1857 حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله 1 ( 6 باب تزويج ذات الدين ) 1858 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 1859 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل 1 ( 7 باب تزويج الأبكار ) 1860 حدثنا هناد بن السري ثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قلت نعم قال أبكرا أو ثيبا قلت ثيبا قال فهلا بكرا تلاعبها قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن

Bagian V01/P597–V01/P600İbn Mâce — Sünen (s. V01/P597–V01/P600)
Orijinal Metin (AR)

1861 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن طلحة التيمي حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير 1 ( 8 باب تزويج الحرائر والولود ) 1862 حدثنا هشام بن عمار ثنا سلام بن سوار ثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن ما لك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر 1863 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن الحرث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم 1 ( 9 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ) 1864 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها 1865 حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها 1866 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها \ 1868 \ 1 ( 10 باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 1867 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1868 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1869 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به 1 ( 11 باب استئمار البكر والثيب ) 1870 حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1861 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن طلحة التيمي حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير 1 ( 8 باب تزويج الحرائر والولود ) 1862 حدثنا هشام بن عمار ثنا سلام بن سوار ثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن ما لك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر 1863 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن الحرث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا فإني مكاثر بكم 1 ( 9 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ) 1864 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها 1865 حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها 1866 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها \ 1868 \ 1 ( 10 باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 1867 حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1868 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1869 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به 1 ( 11 باب استئمار البكر والثيب ) 1870 حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها

Bagian V01/P600–V01/P604İbn Mâce — Sünen (s. V01/P600–V01/P604)
Orijinal Metin (AR)

1871 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت 1872 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها 1 ( 12 باب من زوج ابنته وهي كارهة ) 1873 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا 1874 حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء 1875 حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري ثنا الحسين بن محمد المروروذي حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 13 باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء ) 1876 حدثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعرى حتى وفي له جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين 1877 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة 1 ( 14 باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء ) 1878 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال بن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعد ما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه 1 ( 15 باب لا نكاح إلا بولي ) 1879 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1871 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت 1872 حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها 1 ( 12 باب من زوج ابنته وهي كارهة ) 1873 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا 1874 حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء 1875 حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري ثنا الحسين بن محمد المروروذي حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 13 باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء ) 1876 حدثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعرى حتى وفي له جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين 1877 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة 1 ( 14 باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء ) 1878 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له قال بن عمر فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعد ما هلك أبوها فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه 1 ( 15 باب لا نكاح إلا بولي ) 1879 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Bagian V01/P604–V01/P608İbn Mâce — Sünen (s. V01/P604–V01/P608)
Orijinal Metin (AR)

1880 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن بن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له 1881 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا أبو عوانة ثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي 1882 حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها 1 ( 16 باب النهي عن الشغار ) 1883 حدثنا سويد بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق 1884 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار 1885 حدثنا الحسين بن مهدي أنبأنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام 1 ( 17 باب صداق النساء ) 1886 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا هل تدرى ما النش هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم 1887 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بن عون ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن زريع ثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة 1888 حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه 1889 حدثنا حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد فقال ليس معي قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن 1890 حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ثنا يحيى بن يمان ثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما 1 ( 18 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك )

Bahasa Indonesia Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1880 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن بن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له 1881 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا أبو عوانة ثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي 1882 حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها 1 ( 16 باب النهي عن الشغار ) 1883 حدثنا سويد بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق 1884 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار 1885 حدثنا الحسين بن مهدي أنبأنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام 1 ( 17 باب صداق النساء ) 1886 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا هل تدرى ما النش هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم 1887 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بن عون ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن زريع ثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة 1888 حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه 1889 حدثنا حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزوجها فقال رجل أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد فقال ليس معي قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن 1890 حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ثنا يحيى بن يمان ثنا الأغر الرقاشي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما 1 ( 18 باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك )

%0
10 Bölüm