節 V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا «آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها» قال مالك: «وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب» قال مالك: «في الرجل يولي من امرأته، فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة» قال مالك: «في الرجل يولي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها، فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» [ص: 558] قال مالك: " في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان إن هو وقف، ولم يفئ وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة " قال مالك: «ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف» قال مالك: «من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء» باب إيلاء العبد حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: عن إيلاء العبد فقال: «هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران» باب ظهار الحر 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن «لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر» 21 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا: «إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر» 22 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: «في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة، إنه» ليس عليه إلا كفارة واحدة [ص: 560]
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا «آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها» قال مالك: «وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب» قال مالك: «في الرجل يولي من امرأته، فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة» قال مالك: «في الرجل يولي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها، فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» [ص: 558] قال مالك: " في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال: هما تطليقتان إن هو وقف، ولم يفئ وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة " قال مالك: «ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف» قال مالك: «من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء» باب إيلاء العبد حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: عن إيلاء العبد فقال: «هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران» باب ظهار الحر 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن «لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر» 21 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقالا: «إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر» 22 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: «في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة، إنه» ليس عليه إلا كفارة واحدة [ص: 560]
節 V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك: " وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] قال مالك: " في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا " قال مالك: «ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها، حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: " والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك: «وليس على النساء ظهار» قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال: «سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها، وإصابتها فلا كفارة عليه» قال مالك: «فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها، حتى يكفر كفارة المتظاهر» قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته، إنه «إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها» [ص: 561] قال مالك: «لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره» 23 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: «كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي» فقال عروة بن الزبير: «يجزيه عن ذلك عتق رقبة» باب ظهار العبيد 24 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه» باب ما جاء في الخيار 25 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» 26 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها» قال مالك: «وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها» 27 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ. فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني. فقالت: «إني مخبرتك خبرا. ولا أحب أن تصنعي شيئا. إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء». قالت، فقلت: «هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا» 28 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة، وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت»
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك: " وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] قال مالك: " في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا " قال مالك: «ومن تظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها، حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: " والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك: «وليس على النساء ظهار» قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى (والذين يظاهرون) من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال: «سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها، ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها، وإصابتها فلا كفارة عليه» قال مالك: «فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها، حتى يكفر كفارة المتظاهر» قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته، إنه «إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها» [ص: 561] قال مالك: «لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره» 23 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: «كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي» فقال عروة بن الزبير: «يجزيه عن ذلك عتق رقبة» باب ظهار العبيد 24 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: «نحو ظهار الحر» قال مالك: «يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر» قال مالك: «وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران» قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته، إنه «لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه» باب ما جاء في الخيار 25 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث: أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» 26 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها» قال مالك: «وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها» 27 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ. فعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني. فقالت: «إني مخبرتك خبرا. ولا أحب أن تصنعي شيئا. إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء». قالت، فقلت: «هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا» 28 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة، وبه جنون أو ضرر، فإنها تخير فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت»
節 V00/P000–V02/P566İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P566)
Orijinal Metin (AR)29 - قال مالك: «في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها» إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا " 30 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: «إذا خير الرجل امرأته، فاختارته، فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: «في المخيرة إذا خيرها زوجها، فاختارت نفسها، فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته» قال مالك: " وإن خيرها. فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث [ص: 564] جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى " باب ما جاء في الخلع 31 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هذه»؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: «ما شأنك»؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس «خذ منها، فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها» 32 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها: «اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر» قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه " إذا علم أن زوجها أضر بها، وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق، ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا " قال مالك: «لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها» باب طلاق المختلعة 33 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها «اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر» عدتها عدة المطلقة " وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء» قال مالك: في المفتدية إنها: «لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها، ففارقها. قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» [ص: 566] قال مالك: «إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء» باب ما جاء في اللعان 34 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)29 - قال مالك: «في الأمة تكون تحت العبد، ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها» إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا " 30 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: «إذا خير الرجل امرأته، فاختارته، فليس ذلك بطلاق» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت» قال مالك: «في المخيرة إذا خيرها زوجها، فاختارت نفسها، فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعته» قال مالك: " وإن خيرها. فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث [ص: 564] جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة، أقامت عنده على نكاحها، ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى " باب ما جاء في الخلع 31 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من هذه»؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله، قال: «ما شأنك»؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس «خذ منها، فأخذ منها، وجلست في بيت أهلها» 32 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها: «اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر» قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه " إذا علم أن زوجها أضر بها، وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق، ورد عليها مالها، قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا " قال مالك: «لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها» باب طلاق المختلعة 33 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها «اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر» عدتها عدة المطلقة " وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء» قال مالك: في المفتدية إنها: «لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها، ففارقها. قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» [ص: 566] قال مالك: «إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء» باب ما جاء في اللعان 34 -
節 V02/P566–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P566–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى [ص: 567] رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل فيك، وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل، فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا. قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين 35 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة» قال مالك: قال الله تبارك وتعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان [ص: 568] من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف " قال مالك: " وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا، ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم " قال مالك: «وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها قال وهذا الذي سمعت» قال مالك: «والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد» قال مالك: " والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية، تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج [ص: 569] إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا " قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها " قال مالك: «في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد، ولم يفرق بينهما» قال مالك: " في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها " قال مالك: «في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطؤها، وإن ملكها وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا» قال مالك: «إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق»
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني، جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى [ص: 567] رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل فيك، وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل، فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا. قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين 35 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة» قال مالك: قال الله تبارك وتعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان [ص: 568] من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف " قال مالك: " وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا، ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه، فلا يعرف أنه منه، قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم " قال مالك: «وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا، وهي حامل يقر بحملها، ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها قال وهذا الذي سمعت» قال مالك: «والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد» قال مالك: " والأمة المسلمة، والحرة النصرانية واليهودية، تلاعن الحر المسلم، إذا تزوج [ص: 569] إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا " قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، أو الأمة المسلمة، أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها " قال مالك: «في الرجل يلاعن امرأته فينزع، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد، ولم يفرق بينهما» قال مالك: " في الرجل يطلق امرأته، فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة: أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها " قال مالك: «في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطؤها، وإن ملكها وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا» قال مالك: «إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس لها إلا نصف الصداق»
節 V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)باب ميراث ولد الملاعنة 36 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة، وولد الزنا إنه «إذا مات ورثته أمه، حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث [ص: 570] البقية موالي أمه، إن كانت مولاة. وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين» قال مالك: «وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا» باب طلاق البكر 37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: " لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل " 38 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها؟ قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص «الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» 39 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: " الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، أنها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» باب طلاق المريض 40 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف «طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها» 41 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، أن عثمان بن عفان «ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» 42 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها» 43 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان: " فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب " 44 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب، يقول: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه» [ص: 573]
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب ميراث ولد الملاعنة 36 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة، وولد الزنا إنه «إذا مات ورثته أمه، حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث [ص: 570] البقية موالي أمه، إن كانت مولاة. وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين» قال مالك: «وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا» باب طلاق البكر 37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: " لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل " 38 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها؟ قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص «الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» 39 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: " الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، أنها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره» باب طلاق المريض 40 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف «طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها» 41 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، أن عثمان بن عفان «ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» 42 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها» 43 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها، ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان: " فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب " 44 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب، يقول: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه» [ص: 573]
節 V00/P000–V02/P576İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P576)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء» باب ما جاء في متعة الطلاق 45 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عبد الرحمن بن عوف «طلق امرأة له فمتع بوليدة» وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها» 46 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: «لكل مطلقة متعة» قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال مالك: «ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها» باب ما جاء في طلاق العبد 47 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك» 48 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: «حرمت عليك» 49 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: «إني طلقت امرأة حرة تطليقتين» فقال زيد بن ثابت: «حرمت عليك» 50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان " 51 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه» باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل قال مالك: «ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا، نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة» قال مالك: «وليس على حر أن يسترضع لابنه، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده» باب عدة التي تفقد زوجها 52 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» قال مالك: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول إليها» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها، قبل أن تتزوج فهو أحق بها» [ص: 576] قال مالك: " وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته " قال مالك: وبلغني، أن عمر بن الخطاب قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت أنه «إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها» قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود» باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 53 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، ولها الميراث، ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله، والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء» باب ما جاء في متعة الطلاق 45 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عبد الرحمن بن عوف «طلق امرأة له فمتع بوليدة» وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها» 46 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: «لكل مطلقة متعة» قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال مالك: «ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها» باب ما جاء في طلاق العبد 47 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا: «حرمت عليك حرمت عليك» 48 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال: «حرمت عليك» 49 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال: «إني طلقت امرأة حرة تطليقتين» فقال زيد بن ثابت: «حرمت عليك» 50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان " 51 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه» باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل قال مالك: «ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا، نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة» قال مالك: «وليس على حر أن يسترضع لابنه، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده» باب عدة التي تفقد زوجها 52 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» قال مالك: «وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول إليها» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها، قبل أن تتزوج فهو أحق بها» [ص: 576] قال مالك: " وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته " قال مالك: وبلغني، أن عمر بن الخطاب قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت أنه «إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها» قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود» باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 53 -
節 V02/P576–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P576–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» 54 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين [ص: 577] أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقالت عائشة: «صدقتم، تدرون ما الأقراء؟» إنما الأقراء الأطهار " 55 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة 56 - وحدثني عن مالك عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها» 57 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: «إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها» 58 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» 59 - وحدثني عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان: «إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وحلت» 60 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: «عدة المختلعة ثلاثة قروء» 61 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت» 62 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: «إذا حضت فآذنيني»، فلما حاضت آذنته، فقال: «إذا طهرت فآذنيني»، [ص: 579] فلما طهرت آذنته فطلقها " قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 63 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: «اتق الله واردد المرأة إلى بيتها»، فقال مروان في حديث سليمان، إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: " لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر 64 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، «فطلقها البتة فانتقلت»، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر 65 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» 54 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين [ص: 577] أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فقالت عائشة: «صدقتم، تدرون ما الأقراء؟» إنما الأقراء الأطهار " 55 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة 56 - وحدثني عن مالك عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها: «إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها» 57 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: «إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها» 58 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» 59 - وحدثني عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان: «إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وحلت» 60 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: «عدة المختلعة ثلاثة قروء» 61 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت» 62 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: «إذا حضت فآذنيني»، فلما حاضت آذنته، فقال: «إذا طهرت فآذنيني»، [ص: 579] فلما طهرت آذنته فطلقها " قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه 63 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: «اتق الله واردد المرأة إلى بيتها»، فقال مروان في حديث سليمان، إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: " لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر 64 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، «فطلقها البتة فانتقلت»، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر 65 -
節 V00/P000–V02/P582İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P582)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها» 66 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها، وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: «على زوجها»، قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: «فعليها»، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: «فعلى الأمير» باب ما جاء في نفقة المطلقة 67 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك»، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: فلما حللت ذكرت له [ص: 581] أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا، واغتبطت به» 68 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «المبتوتة لا تخرج من بيتها، حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها حتى تضع حملها» قال مالك: وهذا الأمر عندنا باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 69 - قال مالك: «الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة، ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة، أو لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها» [ص: 582] قال مالك: «ومثل ذلك الحد يقع على العبد، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد» قال مالك: «والحر يطلق الأمة ثلاثا، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء» قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة " باب جامع عدة الطلاق 70 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء» 71 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها» 66 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها، وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: «على زوجها»، قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: «فعليها»، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: «فعلى الأمير» باب ما جاء في نفقة المطلقة 67 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك»، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: فلما حللت ذكرت له [ص: 581] أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا، واغتبطت به» 68 - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «المبتوتة لا تخرج من بيتها، حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فينفق عليها حتى تضع حملها» قال مالك: وهذا الأمر عندنا باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها 69 - قال مالك: «الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة، إذا طلقها وهي أمة، ثم عتقت بعد، فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة، أو لم تكن له عليها رجعة. لا تنتقل عدتها» [ص: 582] قال مالك: «ومثل ذلك الحد يقع على العبد، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد» قال مالك: «والحر يطلق الأمة ثلاثا، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد ثلاثة قروء» قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة " باب جامع عدة الطلاق 70 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء» 71 -
節 V02/P582–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P582–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «عدة المستحاضة سنة» قال مالك: «الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر، ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها» قال مالك: «السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته، وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها» قال مالك: «والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت، وزوجها كافر، ثم أسلم. فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها، لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق» باب ما جاء في الحكمين 72 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب قال: في الحكمين اللذين قال الله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 35]: «إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع» باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 73 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها» [ص: 585] وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه «إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت» قال مالك: " في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة، إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه " باب أجل الذي لا يمس امرأته 74 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما» 75 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها؟ أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل «من يوم ترافعه إلى السلطان» [ص: 586] قال مالك: «فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما» باب جامع الطلاق 76 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن» 77 -
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: «عدة المستحاضة سنة» قال مالك: «الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها، أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض، اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة، استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر، ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها» قال مالك: «السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته، وله عليها رجعة، فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه، وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها» قال مالك: «والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت، وزوجها كافر، ثم أسلم. فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها، لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق» باب ما جاء في الحكمين 72 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن علي بن أبي طالب قال: في الحكمين اللذين قال الله تعالى {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 35]: «إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع» قال مالك: «وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع» باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح 73 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار: كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها» [ص: 585] وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه «إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت» قال مالك: " في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة، إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث قال: أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه " باب أجل الذي لا يمس امرأته 74 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما» 75 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها؟ أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل «من يوم ترافعه إلى السلطان» [ص: 586] قال مالك: «فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما» باب جامع الطلاق 76 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن» 77 -
節 V00/P000–V02/P589İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P589)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها» قال مالك: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» 78 - وحدثني عن مالك، عن ثابت بن الأحنف، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله، وقال: " ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي، حتى أتيت عبد الله بن الزبير، وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري، وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني " 79 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر: " قرأ {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] لقبل عدتهن " قال مالك: «يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة» 80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق " 81 - وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي، " أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك " 82 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا: «إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما» قال مالك: «وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 83 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: «إذا ولدت فقد حلت»
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها» قال مالك: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» 78 - وحدثني عن مالك، عن ثابت بن الأحنف، أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله، وقال: " ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي، حتى أتيت عبد الله بن الزبير، وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري، وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني " 79 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر: " قرأ {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] لقبل عدتهن " قال مالك: «يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة» 80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: " كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى {الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق " 81 - وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي، " أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك " 82 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا: «إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به» قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: «إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما» قال مالك: «وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 83 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: «إذا ولدت فقد حلت»