Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

節 V01/P210–V01/P212Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P210–V01/P212)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه ( قال ) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا ( قال ) والزكاة تبدأ على هذا ( قلت ) فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ( فقال ) العتق في الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الإيمان كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ( فقال ) يبدأ بالطعام لقضاء رمض ( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان الذي فرط فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد ( قال بن القاسم ) وقضاء رمضان عندي أوكد ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى بأيهما يبدأ في صيامه ( فقال ) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك ( قال ) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء في كتاب الله من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير ( قلت ) أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ( فقال ) قال مالك ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضي به عليهم ( قال ) وكل ما وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا ( قلت ) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ( فقال ) قال مالك مد عن كل يوم لكل مسكين ( قلت ) أفيجزيء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ( فقال ) لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان إنما صح أياما ( فقال ) قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه الإطعام ( قال ) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء ما يتابع من الصيام وما لا يتابع ( قلت ) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ( فقال ) أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه ( قلت ) فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه ( قال مالك ) وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه ( قلت ) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ( فقال ) أحب إلى مالك أن يتابع فإن فرقه لم يكن عليه شيء وأجزأ عنه ( وقال ربيعة ) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ( أشهب ) وإن بن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وإن بن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان في الذي يسلم في رمضان

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط فلم يصمه حتى مات وقد صح شهرا أو قدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه ( قال ) قال مالك يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا ( قال ) والزكاة تبدأ على هذا ( قلت ) فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ( فقال ) العتق في الظهار وقتل النفس يبديان على كفارات الإيمان كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ( فقال ) يبدأ بالطعام لقضاء رمض ( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان الذي فرط فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك يبدأ بالذي هو أوكد ( قال بن القاسم ) وقضاء رمضان عندي أوكد ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان وصيام الهدى بأيهما يبدأ في صيامه ( فقال ) بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك ( قال ) وقال لي مالك الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء في كتاب الله من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا تفسخ الزكاة التدبير ( قلت ) أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ( فقال ) قال مالك ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضي به عليهم ( قال ) وكل ما وجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص به لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا ( قلت ) وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ( فقال ) قال مالك مد عن كل يوم لكل مسكين ( قلت ) أفيجزيء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ( فقال ) لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان إنما صح أياما ( فقال ) قال مالك فبعدد الأيام التي صح فيها يجب فيه الإطعام ( قال ) وقال مالك والمسافر والمريض في هذا سواء ما يتابع من الصيام وما لا يتابع ( قلت ) ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابع هو أم لا ( فقال ) أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين وما كان من صيام الأيام التي في القرآن مثل قوله في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر قال فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه ( قلت ) فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه في قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه ( قال مالك ) وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام التشريق أجزأه ( قلت ) أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ( فقال ) أحب إلى مالك أن يتابع فإن فرقه لم يكن عليه شيء وأجزأ عنه ( وقال ربيعة ) لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد ( أشهب ) وإن بن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة وإن بن عمر وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان في الذي يسلم في رمضان

節 V01/P212Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P212)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه ( قلت ) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي منه ( قلت ) أرأيت اليوم الذي أسلم فيه ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يقضيه ولست أرى قضاءه عليه واجبا في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه

節 V01/P212–V01/P216Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P212–V01/P216)
Orijinal Metin (AR)

( قال بن القاسم ) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بعينها ولا شهرا بعينه ( فقال ) يصوم عدد تلك الأيام إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ( قال ) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين ( فقال ) ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا ( قلت ) فإن نذر سنة ( فقال ) قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر ( قال ) فقلنا لمالك فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ( فقال ) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر ( قال ) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول علي نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء ( قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الاهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها ( قال ) فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ( قال ) بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للاهلة فذلك على الاهلة وإن كانت تسعة وعشرين ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الاهلة في قول مالك كلها ( قال ) نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها ( قلت ) فإن نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها ( قلت ) فإن أفطر منها شهرا فقال يقضيه ( قلت ) فإن كان الشهر الذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين ( فقال ) يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كان لا يصلح الصوم فيها ( فقال ) أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن ( ثم سئل ) عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ( فقال ) نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها ( قال ) وأحب قوله إلي الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ذلك ( قال بن القاسم ) وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه ( قال مالك ) وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهن ( قال ) ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك ( قال ) وقال مالك ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ( فقال ) إن قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام ( قلت ) وهذا التفسير فسره لكم مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت من جعل لله عليه صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا ( فقال ) قال مالك إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم المحرم فمرض في المحرم أو أفطره متعمدا ( فقال ) قال مالك إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه ( قلت ) فإن قال لله علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي ( قال ) يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير مرض ( فقال ) يبتدئ ولا يبني ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة ( فقال ) قال مالك عليه القضاء ( قال ) ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يوما يؤقته ( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا ( قال ) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار ( قلت ) أرأيت ان قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال لا وهو رأيي ( قلت ) فإن قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ( فقال ) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوي الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا صيام عليه فيه لأنه ان كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وان كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن ( قلت ) فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ( قال ) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك ( قلت ) لم لا يقضيه ( قال ) لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان يفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عند ما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وان كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي ( قال مالك ) وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم يعينه فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك ( فقال ) نعم عليه أن يصومه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة قالت لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها ( فقال ) لا تقضي أيام حيضتها لأن الحيض عندي مثل المرض ( قال ) ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء ( قال ) ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر ( فقال ) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك فاني لا أدري ما هو ( قال بن القاسم ) وكأني رأيته يستحب القضاء فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك ( فقال ) لا قال مالك لأن الحبس جاء من غيرها ( قلت ) فإن قالت لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها ( قال بن القاسم ) وقال مالك من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال بن القاسم ) قال مالك من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بعينها ولا شهرا بعينه ( فقال ) يصوم عدد تلك الأيام إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ( قال ) فقلت لمالك فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا أو شهرين ( فقال ) ليس عليه أن يتابعه الشهر عندي مثل الأيام هو في سعة من تفريقه أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا ( قلت ) فإن نذر سنة ( فقال ) قال مالك أرى أن يصوم سنة على وجهها ليس فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا يوم الفطر ( قال ) فقلنا لمالك فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ( فقال ) لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر ( قال ) وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول علي نذر أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء ( قال بن القاسم ) وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثنى عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان ويصوم اثنى عشر شهرا ما كان منها من الأشهر فعلى الاهلة وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه لشيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال من نذر أن يصوم شهرا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه وكذلك السنة بعينها ( قال ) فقلنا له فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر عنه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ( قال ) بل يستكمل الشهر تماما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للاهلة فذلك على الاهلة وإن كانت تسعة وعشرين ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها على غير الاهلة في قول مالك كلها ( قال ) نعم إلا أن يكون نذرها أشهرا بأعيانها فيصومها بأعيانها ( قلت ) فإن نذر أن يصوم سنة بعينها قال يصومها ( قلت ) فإن أفطر منها شهرا فقال يقضيه ( قلت ) فإن كان الشهر الذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين ( فقال ) يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كان لا يصلح الصوم فيها ( فقال ) أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن ( ثم سئل ) عن ذي الحجة من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ( فقال ) نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها ( قال ) وأحب قوله إلي الأول أنه يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ذلك ( قال بن القاسم ) وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه ( قال مالك ) وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهن ( قال ) ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك ( قال ) وقال مالك ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهو يقوى على صومه فعليه القضاء عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ( فقال ) إن قضاه متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء فقال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وتفسير ذلك أن من نذر نذرا ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا الصيام ( قلت ) وهذا التفسير فسره لكم مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) أرأيت من جعل لله عليه صيام شهر أيصومه متتابعا أو متفرقا ( فقال ) قال مالك إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم المحرم فمرض في المحرم أو أفطره متعمدا ( فقال ) قال مالك إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم يكن عليه قضاؤه ( قلت ) فإن قال لله علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي ( قال ) يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير مرض ( فقال ) يبتدئ ولا يبني ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة ( فقال ) قال مالك عليه القضاء ( قال ) ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يوما يؤقته ( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا ( قال ) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل ( قلت ) وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار ( قلت ) أرأيت ان قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال لا وهو رأيي ( قلت ) فإن قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ( فقال ) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوي الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا صيام عليه فيه لأنه ان كان لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وان كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن ( قلت ) فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ( قال ) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك ( قلت ) لم لا يقضيه ( قال ) لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء ( قال بن القاسم ) والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم سنة بعينها أو شهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما كان يصام وأفطر من ذلك ما كان يفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عند ما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك وان كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهو رأيي ( قال مالك ) وإنما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم يعينه فهو يصلي ما كان من اليوم يصلي ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء عليه فيها ولا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء ( قلت ) أرأيت ان قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك ( فقال ) نعم عليه أن يصومه ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة قالت لله علي أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها ( فقال ) لا تقضي أيام حيضتها لأن الحيض عندي مثل المرض ( قال ) ولو أنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء ( قال ) ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر ( فقال ) مالك أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك فاني لا أدري ما هو ( قال بن القاسم ) وكأني رأيته يستحب القضاء فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك ( فقال ) لا قال مالك لأن الحبس جاء من غيرها ( قلت ) فإن قالت لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا قال لا تقضيها ( قال بن القاسم ) وقال مالك من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لا يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد

節 V01/P216–V01/P218Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P216–V01/P218)
Orijinal Metin (AR)

وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا يفعل ( قال مالك ) ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للاهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير الاهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبله فيصير شهرا بالأيام وشهرا بالاهلة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الاضحى في الكفارة في قضاء رمضان ( قلت ) ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ( فقال ) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب حده ( قلت ) فكيف الكفارة في قول مالك ( فقال ) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ( قلت ) وكيف الطعام عند مالك ( فقال ) مد مد لكل مسكين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ( فقال ) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين ( قيل ) فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه ( فقال ) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء ( قال ) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ويهدي عنها ( قلت ) فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ( فقال ) عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها ( قلت ) فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك ( فقال ) كفارة واحدة ( أشهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة ( قلت ) أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا فطاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك ( فقال ) عليها الكفارة والقضاء ( أشهب ) عن بن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا ( أشهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة حدثت عن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت احترقت قال بم قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق فقال ما عندي شيء فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به ( أشهب ) عن مالك والليث بن سعد عن بن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما آخر أيام التشريق فيصام ان نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غير ذلك فلا يفعل ( قال مالك ) ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للاهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير الاهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للاهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبله فيصير شهرا بالأيام وشهرا بالاهلة ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن جارية حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب فقال تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال ويومان في السنة يوم الفطر ويوم الاضحى في الكفارة في قضاء رمضان ( قلت ) ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ( فقال ) مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب عليه الغسل ويوجب حده ( قلت ) فكيف الكفارة في قول مالك ( فقال ) الطعام لا نعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ( قلت ) وكيف الطعام عند مالك ( فقال ) مد مد لكل مسكين ( قلت ) فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ( فقال ) لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين ( قيل ) فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وما عليه ( فقال ) عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا عنها وعليها هي القضاء ( قال ) وكذلك الحج أيضا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ويهدي عنها ( قلت ) فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ( فقال ) عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك ان كانت طاوعته وان أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها ( قلت ) فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك ( فقال ) كفارة واحدة ( أشهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة ( قلت ) أرأيت ان جامع رجل امرأته في رمضان نهارا فطاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك ( فقال ) عليها الكفارة والقضاء ( أشهب ) عن بن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني أفطرت يوما من رمضان متعمدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا ( أشهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة حدثت عن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت احترقت قال بم قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق فقال ما عندي شيء فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به ( أشهب ) عن مالك والليث بن سعد عن بن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر

節 V01/P218–V01/P220Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P218–V01/P220)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) فما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ( فقال ) يصوم هذا الرمضان الذي دخل عليه فإذا أفطر قضى ذلك الأول وأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم قال إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام وان كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط ( قال ) وان صح من مرضه قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل أياما فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضي الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر ان كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ( قلت ) متى يطعم المساكين ( قال ) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه ( فقلت ) في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء ( قلت ) فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى ( قال ) يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك ( قلت ) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ( قال ) لا يسقط عنه الطعام على حال ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء ( أشهب ) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك ( أشهب ) عن بن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس ( قلت ) لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أرأيت إذا نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ( فقال ) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري ألكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلي أن يكون الكفارة فيه مع القضاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الإفطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه ( قال بن القاسم ) وعليه القضاء والكفارة فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته ( قلت ) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة ( قال مالك ) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهله من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره ( قال ) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) فما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ( فقال ) يصوم هذا الرمضان الذي دخل عليه فإذا أفطر قضى ذلك الأول وأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم قال إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام وان كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط ( قال ) وان صح من مرضه قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل أياما فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضي الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر ان كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر فعليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ( قلت ) متى يطعم المساكين ( قال ) إذا أخذ في صيام قضاء رمضان الذي كان أفطره في سفره أو في مرضه ( فقلت ) في أوله أو في آخره فقال كل ذلك سواء ( قلت ) فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى ( قال ) يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك ( قلت ) ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ( قال ) لا يسقط عنه الطعام على حال ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( أشهب ) عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول ومن كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء ( أشهب ) قال مالك وبلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك ( أشهب ) عن بن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الرمضان الآخر حتى إذا فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس ( قلت ) لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى الصيام قبل طلوع الشمس ( قال بن القاسم ) عليه القضاء والكفارة ( قلت ) أرأيت إذا نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ( فقال ) قد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري ألكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة عليه وأحب ذلك إلي أن يكون الكفارة فيه مع القضاء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في رمضان متعمدا غير انه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له الرجوع إلى الصيام بعد ما قد نوى الإفطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال عليه القضاء والكفارة قال ولم أسمعه منه ( قال بن القاسم ) وعليه القضاء والكفارة فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته ( قلت ) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة ( قال مالك ) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهله من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره ( قال ) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم

節 V01/P220–V01/P221Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P220–V01/P221)
Orijinal Metin (AR)

في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان ( قلت ) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم ( قلت ) لكل يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ( فقال ) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء ( قالعبد الرحمن بن القاسم ) وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ( فقال ) لا يجزئه ذلك اليوم ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أن عليه الكفارة ( وقال أشهب ) عليه القضاء ولا كفارة عليه في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر ( قلت ) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوي به الذي عليه ( فقال ) قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر شيء وكان ضرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام ( فقال ) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الإسلام ( قال بن القاسم ) وأما أنا فأرى في مسئلتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضي الفريضة لأنه إذا اشترك أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه في قيام رمضان ( قال ) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ( قال ) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان بن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك ( قال مالك ) بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة قال بن القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان ( قلت ) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم ( قلت ) لكل يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ( فقال ) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء ( قالعبد الرحمن بن القاسم ) وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ( فقال ) لا يجزئه ذلك اليوم ( قال بن القاسم ) وبلغني عنه أن عليه الكفارة ( وقال أشهب ) عليه القضاء ولا كفارة عليه في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر ( قلت ) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوي به الذي عليه ( فقال ) قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر شيء وكان ضرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام ( فقال ) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الإسلام ( قال بن القاسم ) وأما أنا فأرى في مسئلتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضي الفريضة لأنه إذا اشترك أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه في قيام رمضان ( قال ) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ( قال ) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان بن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك ( قال مالك ) بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة قال بن القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث

節 V01/P221–V01/P223Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P221–V01/P223)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه ( قال ) وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان ( فقال ) لا خير في ذلك ( قلت ) لابن القاسم فكيف الإجارة في الفريضة ( قال ) ذلك أشد عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك ( بن وهب ) عن مالك أن بن شهاب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافه عمر ( بن وهب ) عن مالك والليث أن بن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عننافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر بن حفص قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك ويقرؤن في كل ركعة عشر آيات ( بن وهب ) قال قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال كان الناس ينصرفون من الوتر فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح ( بن القاسم ) قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر ( قال ) وسمعت مالكا يقول الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة السنة في قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ ( قال ) وسألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك الحال ما يريدون وأصواتهم والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك قال وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إلي ( قال ) وقال مالك ليس ختم القرآن في رمضان سنة للقيام ( قال ) وسئل مالك عن الالحان في الصلاة قال لا يعجبني وأعظم القول فيه وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك الرجل يصلي النافلة فيشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ( قال ) لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( قال ) وقال مالك لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف ( وقال بن وهب ) وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارئ في رمضان إنه لم يكن يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم أر به بأسا ( قلت ) لابن القاسم لم وسع مالك في هذا وكره الذي ينظر في الحرف ( قال ) لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به ( قال ) وقال مالك لا بأس ان يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة ( قال بن القاسم ) وكره ذلك في الفريضة ( بن وهب ) عن بن شهاب قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ( وقال ) مالك والليث مثله ( وقال ربيعة ) في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه واني لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد ( وعن ربيعة ) أنه قال في أمير بلد من البلدان يصلح له في رمضان ان يصلي مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا يصلح ذلك للإمام ولكن ليصلي في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه ( قال ) وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان ( فقال ) لا خير في ذلك ( قلت ) لابن القاسم فكيف الإجارة في الفريضة ( قال ) ذلك أشد عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك ( بن وهب ) عن مالك أن بن شهاب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافه عمر ( بن وهب ) عن مالك والليث أن بن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عننافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر بن حفص قال حدثني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك ويقرؤن في كل ركعة عشر آيات ( بن وهب ) قال قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال كان الناس ينصرفون من الوتر فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح ( بن القاسم ) قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر ( قال ) وسمعت مالكا يقول الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء ولكن الصلاة السنة في قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ ( قال ) وسألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه فأنكر ذلك وقال لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك الحال ما يريدون وأصواتهم والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك قال وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إلي ( قال ) وقال مالك ليس ختم القرآن في رمضان سنة للقيام ( قال ) وسئل مالك عن الالحان في الصلاة قال لا يعجبني وأعظم القول فيه وقال إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ( قال بن القاسم ) قلت لمالك الرجل يصلي النافلة فيشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ( قال ) لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( قال ) وقال مالك لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف ( وقال بن وهب ) وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارئ في رمضان إنه لم يكن يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم أر به بأسا ( قلت ) لابن القاسم لم وسع مالك في هذا وكره الذي ينظر في الحرف ( قال ) لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به ( قال ) وقال مالك لا بأس ان يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة ( قال بن القاسم ) وكره ذلك في الفريضة ( بن وهب ) عن بن شهاب قال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان ( وقال ) مالك والليث مثله ( وقال ربيعة ) في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه واني لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد ( وعن ربيعة ) أنه قال في أمير بلد من البلدان يصلح له في رمضان ان يصلي مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا يصلح ذلك للإمام ولكن ليصلي في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس

節 V01/P223–V01/P224Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P223–V01/P224)
Orijinal Metin (AR)

التنفل بين الترويحتين ( قال ) وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن ان كان يركع فلا بأس به ومعنى قوله حتى يدخل معهم أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بن الهادي قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الاشفاع ( بن وهب ) عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب وسئل عن ذلك فقال إن قويت على ذلك فافعله ( بن وهب ) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه في قنوت رمضان ووتره ( قال ) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ( قال ) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا ( قال مالك ) والوتر اخر الليل أحب إلي لمن قوى عليه ( فقلت ) لمالك أفيسلم الإمام من ركعتين في الوتر قال نعم هو الشأن ( قلت ) له فإن صليت معهم ( قال ) لا تخالفه إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم ( قال ) قال مالك ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم كتاب الاعتكاف الاعتكاف بغير صوم ( وسئل ) بن القاسم أيكون الاعتكاف بغير صوم في قول مالك ( قال ) لا يكون الا بصوم ( وقال ) ذلك القاسم بن محمد ونافع لقول الله تبارك وتعالى وأتمو الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( فقيل ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف ان أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه فقال نعم ( قيل ) فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام ( قال ) يخرج فإذا صح بنى على ما كان اعتكف ( قال ) وان هو صح ولم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن ( قلت ) أرأيت ان هو صح من مرضه ذلك بعد ما مضى من النهار بعضه وقوى على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل بعد مغيب الشمس فيبني ( قال ) لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

التنفل بين الترويحتين ( قال ) وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن ان كان يركع فلا بأس به ومعنى قوله حتى يدخل معهم أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بن الهادي قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الاشفاع ( بن وهب ) عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب وسئل عن ذلك فقال إن قويت على ذلك فافعله ( بن وهب ) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه في قنوت رمضان ووتره ( قال ) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ( قال ) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله ولا في آخره ولا في غير رمضان ولا في الوتر أصلا ( قال مالك ) والوتر اخر الليل أحب إلي لمن قوى عليه ( فقلت ) لمالك أفيسلم الإمام من ركعتين في الوتر قال نعم هو الشأن ( قلت ) له فإن صليت معهم ( قال ) لا تخالفه إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم ( قال ) قال مالك ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر انصرفت فلم أوتر معهم كتاب الاعتكاف الاعتكاف بغير صوم ( وسئل ) بن القاسم أيكون الاعتكاف بغير صوم في قول مالك ( قال ) لا يكون الا بصوم ( وقال ) ذلك القاسم بن محمد ونافع لقول الله تبارك وتعالى وأتمو الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( فقيل ) لابن القاسم ما قول مالك في المعتكف ان أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه فقال نعم ( قيل ) فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام ( قال ) يخرج فإذا صح بنى على ما كان اعتكف ( قال ) وان هو صح ولم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن ( قلت ) أرأيت ان هو صح من مرضه ذلك بعد ما مضى من النهار بعضه وقوى على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل بعد مغيب الشمس فيبني ( قال ) لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك

節 V01/P224–V01/P226Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P224–V01/P226)
Orijinal Metin (AR)

ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار انها ترجع إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ( قال مالك ) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فانها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح ( قال بن القاسم ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ( قيل ) وهذا قول مالك ( فقال ) من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ما يبين لك قول مالك ( قال بن نافع ) قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه ( وسئل ) بن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ( فقال ) يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه ( قيل ) له أتحفظ هذا عن مالك ( فقال ) قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار ( قلت ) أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه ( فقال ) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطىء فيه ( قلت ) أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ( فقال ) إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن ( قيل ) أتحفظه عن مالك ( فقال ) قال مالك في المغمى عليه والمجنون إنه مرض من الأمراض وهذا مثله في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عنه في القبلة أنه قال ينتقض اعتكافه ( قال بن القاسم ) واللمس عندي مثل القبلة ( بن وهب ) عن عمر بن قيس ويزيد بن عياض عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهما سمعا عائشة تقول السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولااعتكاف إلا في مسجد جماعة ومن اعتكف فقد وجب عليه الصوم

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار انها ترجع إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ( قال مالك ) ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فانها تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح ( قال بن القاسم ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه ( قيل ) وهذا قول مالك ( فقال ) من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك ما يبين لك قول مالك ( قال بن نافع ) قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصح قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى فإن غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه ( وسئل ) بن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا ( فقال ) يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه ( قيل ) له أتحفظ هذا عن مالك ( فقال ) قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته منه في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار ( قلت ) أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه ( فقال ) نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطىء فيه ( قلت ) أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن من بعد ما اعتكف أياما ( فقال ) إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن ( قيل ) أتحفظه عن مالك ( فقال ) قال مالك في المغمى عليه والمجنون إنه مرض من الأمراض وهذا مثله في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك اعتكافه فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عنه في القبلة أنه قال ينتقض اعتكافه ( قال بن القاسم ) واللمس عندي مثل القبلة ( بن وهب ) عن عمر بن قيس ويزيد بن عياض عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهما سمعا عائشة تقول السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولااعتكاف إلا في مسجد جماعة ومن اعتكف فقد وجب عليه الصوم

節 V01/P226–V01/P228Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P226–V01/P228)
Orijinal Metin (AR)

وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عن المريض إلا وهي مارة ( قالت ) عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من حديث الليث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أصاب المعتكف أهله فعليه أن يستقبله وعليه أن يجلد بعقوبة ( قال بن شهاب ) وإن أحدث ذنبا مما نهي عنه في اعتكافه فإن ذلك يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول وعن عطاء بن أبي رباح مثله إلا العقوبة ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف يعني به النساء ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في معتكف مرض فخرج من المسجد فقال إذا صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف وذلك إذا لم يعمد له وقاله عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ( وقال مالك ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف حتى إذا أفطر من رمضان اعتكف عشرا من شوال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب وربيعة قالا إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضي اعتكافها الذي جعلت عليها ( وقال ) عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار مثله وقالا أية ساعة طهرت فلترجع إلى المسجد ساعتئذ ( بن وهب ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن معبد قال سألت القاسم بن محمد وسالما عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرا فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا بهذا فسل سعيد بن المسيب ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله وأخطآ السنة وعليها أن تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال في خروج المعتكف واشترائه ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة إلى الغسل ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ( فقال ) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه واني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج فيشتري لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه ( فقال ) قال لي مالك مرة لا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ( قال ) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد عليه أو خرج يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا كله قال نعم ( قيل ) أتحفظه عن مالك قال لا ( وقال مالك ) لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لا حد وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه إنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف ( وقال مالك ) المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه ( قلت ) أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال نعم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته ( قال ) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية ( وقال بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا

日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكانت عائشة إذا اعتكفت فدخلت بيتها للحاجة لم تسل عن المريض إلا وهي مارة ( قالت ) عائشة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من حديث الليث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إن أصاب المعتكف أهله فعليه أن يستقبله وعليه أن يجلد بعقوبة ( قال بن شهاب ) وإن أحدث ذنبا مما نهي عنه في اعتكافه فإن ذلك يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول وعن عطاء بن أبي رباح مثله إلا العقوبة ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف يعني به النساء ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في معتكف مرض فخرج من المسجد فقال إذا صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف وذلك إذا لم يعمد له وقاله عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ( وقال مالك ) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع ولم يعتكف حتى إذا أفطر من رمضان اعتكف عشرا من شوال ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب وربيعة قالا إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد حتى تقضي اعتكافها الذي جعلت عليها ( وقال ) عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار مثله وقالا أية ساعة طهرت فلترجع إلى المسجد ساعتئذ ( بن وهب ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن معبد قال سألت القاسم بن محمد وسالما عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرا فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ثم حاضت فرجعت إلى منزلها فجامعها زوجها فقالا لا علم لنا بهذا فسل سعيد بن المسيب ثم أعلمنا قال فسألته فقال أتيا حدا من حدود الله وأخطآ السنة وعليها أن تستأنف شهرا فقالا مثل ما قال في خروج المعتكف واشترائه ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة إلى الغسل ( فقال ) نعم لا بأس بذلك ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل ( فقال ) لا يعجبني ذلك ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه واني لأحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه ( قال ) وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج فيشتري لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه ( فقال ) قال لي مالك مرة لا بأس بذلك ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك قال وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا ( قال ) لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت معتكفا إذا خرج في حد عليه أو خرج يطلب حدا له أو خرج يقبض دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا كله قال نعم ( قيل ) أتحفظه عن مالك قال لا ( وقال مالك ) لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لا حد وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه إنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف ( وقال مالك ) المعتكف مقبل على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه ( قلت ) أرأيت المعتكف يسكر ليلا ثم يذهب ذلك عنه قبل أن ينفجر الصبح أيفسد ذلك عليه اعتكافه قال نعم ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين ويطلع على أهله ويسلم عليهم ولحاجته ( قال ) لا شرط في الاعتكاف في السنة الماضية ( وقال بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء أنه قال لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا فيقول ابتع لي كذا وكذا

%0
10 Bölüm