節 V14/P471–V14/P473Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P471–V14/P473)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في قسمة العبيد ( قلت ) أرأيت العبيد هل يقتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك ينقسم ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم ( قلت ) فهل يجوز أن يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا من المخاطرة وقد كره مالك القسمة على المخاطرة ( قلت ) أرأيت أن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ( قال ) إذا كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا أن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقى في يديه فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه على غير وجه المقاسمة ( قال سحنون ) لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام ( قلت ) هل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء ( قال ) نعم لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام قريبة يجوز أن يشتريه إليها فان تباعد ذلك لم يكن فيه خير في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب ( قلت ) أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع بينهما وأبى ذلك صاحبه ( قال ) لا يقسم بينهما كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في الثوب لا يقسم بينهما الا أن يجتمعا على ذلك وكذلك الجذع ( قلت ) وكذلك الباب ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك المصراعان والنعلان والخفان هو مثل ما ذكرت في الثوب والخفين والنعلين والمصراعين انما هو شيء واحد ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك هذه الثياب الملفقة مثل العرقى والمروى والملفق أهو عندك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الساعدين والساقين والذراعين ( قال ) لا تقسم ( قلت ) أرأيت الرحا هل تقسم آخذ أنا حجرا وصاحبي حجرا ( قال ) لا الا أن يتراضيا بذلك فان أبى أحدهما لم تقسم ( قلت ) وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم ( قال ) نعم هذا كله سواء لا يقسم عند مالك ( قلت ) أرأيت هذا الذي سألتك عنه إذا اجتمع من كل صنف منه شيء كثير يحتمل القسمة أتجمعه كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم أم تجعل كل صنف على حدة بينهم ( قال ) يجعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم بينهم ( قلت ) أرأيت المتاع إذا كان خزا أو حريرا أو قطنا أو ديباجا أو كتانا أو صوفا أتجمعه في القسمة أم لا وكيف أن كان كل نوع منها كثيرا يحمل القسمة على حدة ( قال ) هذه ثياب كلها تجمع في القسمة إذا كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على حدة ( قلت ) وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء ( قال ) الفراء عندي بمنزلة الثياب ( قلت ) وكذلك لو كان معها بسط ووسائه ( قال ) لا أرى أن يجمع هذا مع الثياب والبز لأن هذا المتاع سوى البز ( قال ) والبز أيضا كل أن كان في كل صنف مما سألت عنه ما يحمل القسمة على حدة قسمة على حدة ( قال ) ولا أقوم على حفظه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الغرارتين أيقسمان بين الشريكين ( قال ) أن كان ذلك فسادا إذا قسم لم أقسمه وان كان ليس فسادا قسمته مثل النعلين والخفين ( قلت ) أرأيت الحبل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ( قال ) لا يقسم ( قلت ) وكذلك الخرج ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المحمل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ( قال ) ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن فان كان فيه نقصان الثمن ومضرة على أحدهما لم يقسم الا أن يجتمعا في قسمة الجبنة والطعام
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في قسمة العبيد ( قلت ) أرأيت العبيد هل يقتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك ينقسم ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم ( قلت ) فهل يجوز أن يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا من المخاطرة وقد كره مالك القسمة على المخاطرة ( قلت ) أرأيت أن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك ( قال ) إذا كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا أن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقى في يديه فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا لصاحبه على غير وجه المقاسمة ( قال سحنون ) لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام ( قلت ) هل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء ( قال ) نعم لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام قريبة يجوز أن يشتريه إليها فان تباعد ذلك لم يكن فيه خير في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب ( قلت ) أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع بينهما وأبى ذلك صاحبه ( قال ) لا يقسم بينهما كذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك في الثوب لا يقسم بينهما الا أن يجتمعا على ذلك وكذلك الجذع ( قلت ) وكذلك الباب ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك المصراعان والنعلان والخفان هو مثل ما ذكرت في الثوب والخفين والنعلين والمصراعين انما هو شيء واحد ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك هذه الثياب الملفقة مثل العرقى والمروى والملفق أهو عندك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الساعدين والساقين والذراعين ( قال ) لا تقسم ( قلت ) أرأيت الرحا هل تقسم آخذ أنا حجرا وصاحبي حجرا ( قال ) لا الا أن يتراضيا بذلك فان أبى أحدهما لم تقسم ( قلت ) وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم ( قال ) نعم هذا كله سواء لا يقسم عند مالك ( قلت ) أرأيت هذا الذي سألتك عنه إذا اجتمع من كل صنف منه شيء كثير يحتمل القسمة أتجمعه كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم أم تجعل كل صنف على حدة بينهم ( قال ) يجعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم بينهم ( قلت ) أرأيت المتاع إذا كان خزا أو حريرا أو قطنا أو ديباجا أو كتانا أو صوفا أتجمعه في القسمة أم لا وكيف أن كان كل نوع منها كثيرا يحمل القسمة على حدة ( قال ) هذه ثياب كلها تجمع في القسمة إذا كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على حدة ( قلت ) وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء ( قال ) الفراء عندي بمنزلة الثياب ( قلت ) وكذلك لو كان معها بسط ووسائه ( قال ) لا أرى أن يجمع هذا مع الثياب والبز لأن هذا المتاع سوى البز ( قال ) والبز أيضا كل أن كان في كل صنف مما سألت عنه ما يحمل القسمة على حدة قسمة على حدة ( قال ) ولا أقوم على حفظه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الغرارتين أيقسمان بين الشريكين ( قال ) أن كان ذلك فسادا إذا قسم لم أقسمه وان كان ليس فسادا قسمته مثل النعلين والخفين ( قلت ) أرأيت الحبل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ( قال ) لا يقسم ( قلت ) وكذلك الخرج ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المحمل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ( قال ) ينظر فيه إلى المضرة ونقصان الثمن فان كان فيه نقصان الثمن ومضرة على أحدهما لم يقسم الا أن يجتمعا في قسمة الجبنة والطعام
節 V14/P473–V14/P474Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P473–V14/P474)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الجبنة بين الرجلين أتقسم بينهما أم لا ( قال ) نعم تقسم وان أبى أحدهما لأن هذا مما ينقسم وقد قال مالك في الطعام أنه يقسم فأرى هذه الجبنة بمنزلة الطعام في قسمة الأرض والعيون ( قلت ) أرأيت قوما ورثوا أرضين وعيونا كثيرة فأرادوا قسمة ذلك فقال بعضهم تجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد من العيون والأرضين وقال بعضهم بل أعطني نصيبي من كل عين ومن كل أرض ( قال ) إذا استوت العيون في سقيها الأرض واستوت الأرض في الكرم وكانت قريبة بعضها من بعض حتى لا يكون اختلافا بينا شديدا قسمت لكل واحد منهم حصته في موضع واحد وان اختلفت العيون في سقيها الأرض وغزرها واختلفت الأرض في كرمها قسمت كل أرض وعيونها على حدة بمنزلة ما وصفت لك في الدور والأرضين عند مالك في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه ( قلت ) أيجوز لي أن أبيع نخلا لي فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بنخل لرجل فيه ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بعد ( قال ) سألت مالكا عن الجنانين أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل ( قال ) قال مالك إذا لم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك ( قال ) مالك وان كان فيها ثمر فلا خير في ذلك ( قال بن القاسم ) وان كان في أحدهما ثمرة وليس في الأخرى ثمرة فلا بأس بذلك ( قلت ) وسواء أن كانت ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل ( قال ) لأن مالكا سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو إلى أجل ( قال ) مالك لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك وان تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال لا أن كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا أن كانت تبعا للأصل لأنها أن كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو التمر بالتمر إلى أجل وإذا لم يكن تبعا لم يجز لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته لأنه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر فلا بأس أن يبيع أحداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل ( قلت ) فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رؤسها بشيء من الطعام ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها ( قال ) نعم الا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام وغيره ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الجبنة بين الرجلين أتقسم بينهما أم لا ( قال ) نعم تقسم وان أبى أحدهما لأن هذا مما ينقسم وقد قال مالك في الطعام أنه يقسم فأرى هذه الجبنة بمنزلة الطعام في قسمة الأرض والعيون ( قلت ) أرأيت قوما ورثوا أرضين وعيونا كثيرة فأرادوا قسمة ذلك فقال بعضهم تجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد من العيون والأرضين وقال بعضهم بل أعطني نصيبي من كل عين ومن كل أرض ( قال ) إذا استوت العيون في سقيها الأرض واستوت الأرض في الكرم وكانت قريبة بعضها من بعض حتى لا يكون اختلافا بينا شديدا قسمت لكل واحد منهم حصته في موضع واحد وان اختلفت العيون في سقيها الأرض وغزرها واختلفت الأرض في كرمها قسمت كل أرض وعيونها على حدة بمنزلة ما وصفت لك في الدور والأرضين عند مالك في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه ( قلت ) أيجوز لي أن أبيع نخلا لي فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بنخل لرجل فيه ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بعد ( قال ) سألت مالكا عن الجنانين أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل ( قال ) قال مالك إذا لم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك ( قال ) مالك وان كان فيها ثمر فلا خير في ذلك ( قال بن القاسم ) وان كان في أحدهما ثمرة وليس في الأخرى ثمرة فلا بأس بذلك ( قلت ) وسواء أن كانت ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل ( قال ) لأن مالكا سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو إلى أجل ( قال ) مالك لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك وان تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال لا أن كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا أن كانت تبعا للأصل لأنها أن كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو التمر بالتمر إلى أجل وإذا لم يكن تبعا لم يجز لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته لأنه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر فلا بأس أن يبيع أحداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل ( قلت ) فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رؤسها بشيء من الطعام ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها ( قال ) نعم الا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام وغيره ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
節 V14/P474–V14/P476Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P474–V14/P476)
Orijinal Metin (AR)( قلت أرأيت ) أن ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في رؤسها ( قال بن القاسم ) يقسم الشجر على حدة ولا يقسم ما في رؤسها ( قلت ) أرأيت أن قالا نحن نريد أن نقسم النخل وما في رؤسها من الرطب بيننا وقد اختلفت حاجتهما إلى الرطب ( قال ) يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ما وصفت لك يقسم الأصل على القيمة وما في رؤس النخل بالخرص وعلى كل واحد منهما سقى نخله وان كانت ثمرتها لصاحبه لأنه من باع ثمرا كان على صاحب النخل سقى الثمرة فكذلك إذا كانت ثمرتي في حائطك كان سقى الأصل عليك فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في موضع ويكون حقه في الثمرة حيث وقع وان كان وقع ذلك له في نصيب صاحبه ( قلت ) فان ورثا نخلا فيها بلح أو طلع فأرادا أن يقتسما النخل والبلح ( قال ) أما البلح والطلع فلا يقسم على حال الا أن يجداه ويقتسما الرقاب بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب ثم أن أرادا أن يقتسماه إذا طاب اقتسماه وكذلك قال مالك في هذا الطلع ( قلت ) ولم كره مالك أن يقتسما البلح في النخل ( قال ) أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع والأرض جميعا قلت لا ( قال ) فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح عند مالك ( قلت ) فإذا كانت في رؤس النخل لم قسمه مالك بينهما بالخرص ( قال ) ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل والخرص في ثمرة النخل بمنزلة الكيل لأن الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص فإذا طاب قسم بينهما بالخرص ما جاء في قسمة الفواكه ( قلت ) أرأيت الشجر في غير النخل هل يقسم بالخرص ما في رؤسها إذا طاب وقد ورثناها وما في رؤسها ( قال ) سألت مالكا عن هذه غير مرة فقال لا يقسم بالخرص ( قال ) مالك لا يقسم بالخرص الا العنب والنخل لأن الخرص ليس في شيء من الثمار الا فيهما جميعا فجعل مالك الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في غيرهما من الثمار وان لم يطب النخل والعنب فلا يقسم بينهما بالخرص وانما يقسم أن أرادا ذلك بأن يجداه ثم يقتسماه كيلا ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين فاقتسما فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء وأخذ الآخر العروض أيجوز هذا ( قال ) إذا كانت الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم فذلك جائز وان كانوا غيبا فهو غير جائز ( قال ) وهذا قول مالك في البيوع أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك ( قلت ) هل يقسم الدين على الرجال في قول مالك ( قال ) قال مالك يقسم ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجال لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك وبلغني عن مالك أنه قال سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت أرأيت ) أن ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في رؤسها ( قال بن القاسم ) يقسم الشجر على حدة ولا يقسم ما في رؤسها ( قلت ) أرأيت أن قالا نحن نريد أن نقسم النخل وما في رؤسها من الرطب بيننا وقد اختلفت حاجتهما إلى الرطب ( قال ) يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ما وصفت لك يقسم الأصل على القيمة وما في رؤس النخل بالخرص وعلى كل واحد منهما سقى نخله وان كانت ثمرتها لصاحبه لأنه من باع ثمرا كان على صاحب النخل سقى الثمرة فكذلك إذا كانت ثمرتي في حائطك كان سقى الأصل عليك فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في موضع ويكون حقه في الثمرة حيث وقع وان كان وقع ذلك له في نصيب صاحبه ( قلت ) فان ورثا نخلا فيها بلح أو طلع فأرادا أن يقتسما النخل والبلح ( قال ) أما البلح والطلع فلا يقسم على حال الا أن يجداه ويقتسما الرقاب بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب ثم أن أرادا أن يقتسماه إذا طاب اقتسماه وكذلك قال مالك في هذا الطلع ( قلت ) ولم كره مالك أن يقتسما البلح في النخل ( قال ) أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع والأرض جميعا قلت لا ( قال ) فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح عند مالك ( قلت ) فإذا كانت في رؤس النخل لم قسمه مالك بينهما بالخرص ( قال ) ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل والخرص في ثمرة النخل بمنزلة الكيل لأن الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص فإذا طاب قسم بينهما بالخرص ما جاء في قسمة الفواكه ( قلت ) أرأيت الشجر في غير النخل هل يقسم بالخرص ما في رؤسها إذا طاب وقد ورثناها وما في رؤسها ( قال ) سألت مالكا عن هذه غير مرة فقال لا يقسم بالخرص ( قال ) مالك لا يقسم بالخرص الا العنب والنخل لأن الخرص ليس في شيء من الثمار الا فيهما جميعا فجعل مالك الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في غيرهما من الثمار وان لم يطب النخل والعنب فلا يقسم بينهما بالخرص وانما يقسم أن أرادا ذلك بأن يجداه ثم يقتسماه كيلا ( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين فاقتسما فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء وأخذ الآخر العروض أيجوز هذا ( قال ) إذا كانت الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم فذلك جائز وان كانوا غيبا فهو غير جائز ( قال ) وهذا قول مالك في البيوع أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك ( قلت ) هل يقسم الدين على الرجال في قول مالك ( قال ) قال مالك يقسم ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجال لأن هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك وبلغني عن مالك أنه قال سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط
節 V14/P476–V14/P477Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P476–V14/P477)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون ( قال ) لا يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط الا أن يأتي بمر يستدل به على ذلك ببينة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه غلط لا شك فيه لأن مالكا قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع فيدعى وهما على المشترى أنه لا يقبل ذلك منه الا أن تكون له بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويكون القول قوله فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم لا قال ( قال ) مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فان تلك القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة بمنزلة البيوع ( قلت ) أرأيت أن ادعى أحدهم الغلط في قسم الميراث وأنكر الآخرون ذلك أتحلفهم له أم لا ( قال ) نعم في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم ( قلت ) أرأيت أثوابا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة أثواب وأخذ صاحبى ستة ثم ادعيت أن ثوبا منها لي في قسمي وأنكر صاحبي ذلك أتنتقض القسمة بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة ( قال ) أحلفه وتكون القسمة جائزة ( قلت ) ولم ( قال ) لأن الذي ادعى الثوب الذي في يدى صاحبه قد أقر بالقسمة وهو يدعي ثوبا مما في يدى صاحبه فلا يصدق والقسمة جائزة إذا كانت تشبه ما يقاسم الناس وحلف شريكه على الثوب فلا شيء له ( قلت ) ولم جعلت القول قول من في يديه الثوب مع يمينه وأنت تقول لو أني بعت عشرة أثواب من رجل فلما قبضها جئته فقلت له انما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته إليك وقال المشتري بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة بأعيانها أن البيع ينتقض بينهما بعد ما يحلف كل واحد منا فالقسمة لم لا تجعلها بهذه المنزلة ( قال ) لا لا تكون القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه لم يجز قول شريكه على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل بعد ما يقاسم أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما الا فعل ذلك والبيع يجوز أن يقول بعتك نصفها أو ربعها وكذلك في الجارية وكذلك في الثياب والقسمة إذا تحاوزا فالقول في الذي حاز كل واحد منهما قوله ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ذلك ( قلت ) أرأيت أن أقمنا البينة على الثوب الذي ادعيته أقمت أنا البينة أنه صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضا البينة على مثل ذلك لمن يكون ( قال ) إذا تكافأت البينتان كان القول قول من في يديه الثوب في رأيي ( قلت ) والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا ( قال ) نعم ذلك سواء ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون ( قال ) لا يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط الا أن يأتي بمر يستدل به على ذلك ببينة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه غلط لا شك فيه لأن مالكا قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع فيدعى وهما على المشترى أنه لا يقبل ذلك منه الا أن تكون له بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويكون القول قوله فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم لا قال ( قال ) مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت أو باعه مرابحة فيقول أخطأت أنه لا يقبل الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فان تلك القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة بمنزلة البيوع ( قلت ) أرأيت أن ادعى أحدهم الغلط في قسم الميراث وأنكر الآخرون ذلك أتحلفهم له أم لا ( قال ) نعم في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم ( قلت ) أرأيت أثوابا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة أثواب وأخذ صاحبى ستة ثم ادعيت أن ثوبا منها لي في قسمي وأنكر صاحبي ذلك أتنتقض القسمة بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة ( قال ) أحلفه وتكون القسمة جائزة ( قلت ) ولم ( قال ) لأن الذي ادعى الثوب الذي في يدى صاحبه قد أقر بالقسمة وهو يدعي ثوبا مما في يدى صاحبه فلا يصدق والقسمة جائزة إذا كانت تشبه ما يقاسم الناس وحلف شريكه على الثوب فلا شيء له ( قلت ) ولم جعلت القول قول من في يديه الثوب مع يمينه وأنت تقول لو أني بعت عشرة أثواب من رجل فلما قبضها جئته فقلت له انما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته إليك وقال المشتري بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة بأعيانها أن البيع ينتقض بينهما بعد ما يحلف كل واحد منا فالقسمة لم لا تجعلها بهذه المنزلة ( قال ) لا لا تكون القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه لم يجز قول شريكه على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل بعد ما يقاسم أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما الا فعل ذلك والبيع يجوز أن يقول بعتك نصفها أو ربعها وكذلك في الجارية وكذلك في الثياب والقسمة إذا تحاوزا فالقول في الذي حاز كل واحد منهما قوله ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ذلك ( قلت ) أرأيت أن أقمنا البينة على الثوب الذي ادعيته أقمت أنا البينة أنه صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضا البينة على مثل ذلك لمن يكون ( قال ) إذا تكافأت البينتان كان القول قول من في يديه الثوب في رأيي ( قلت ) والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا ( قال ) نعم ذلك سواء ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم
節 V14/P477–V14/P479Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P477–V14/P479)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا ( قال ) أن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما وان كانت لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت كان القول قوله مع يمينه وان أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين الا بعد ما يحلف وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين فاني سمعت مالكا يقول في الرجل يدعى على الرجل مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أيقضى بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعى احلف والا لم يقض له بشيء والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه ( قال ) مالك لا ينبغي للسلطان أن يقضى بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وان لم يطلب ذلك المدعى عليه لأنه ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة ما جاء في الاختلاف في حد القسمة ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في الحد فيما بينهما في الدار فقال أحدهما الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه ( قال ) أن كانا قسما البيوت على حدة والساحة على حدة تحالفا إذا لم يكن لهما بينة وفسخت القسمة بينهما في الساحة ولم تفسخ القسمة في البيوت لأن اختلافهما إنما هو في الحد والساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها في قسمة الوصي مال الصغار ( قلت ) أرأيت الوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا الرجل ( قال ) لا أرى أن يقسم الوصي ما لهم بينهم ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا السلطان أن رأى ذلك خيرا لهم ( قال ) وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الاصاغر أحد الا السلطان ( قلت ) أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض ( قال ) أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي لأني سمعت مالكا وسئل عن امرأة حلفت لتقاسمن أخوتها فأرادوا أن يقاسموها فقال مالك أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسم بينهم ( قال بن القاسم ) فان قاسم الوصي والقاضي الكبار للصغار على وجه الاصابة والاجتهاد فذلك جائز ( قلت ) أرأيت إذا قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الاصاغر كل واحد منهم على حدة فأخذ الكبار حظهم وبقى حظ الاصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا ( قال ) لا يجمع ذلك بينهم ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع لأن مالكا قال لا يجمع حظ اثنين في القسم ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا ( قال ) أن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما وان كانت لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت كان القول قوله مع يمينه وان أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين الا بعد ما يحلف وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين فاني سمعت مالكا يقول في الرجل يدعى على الرجل مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أيقضى بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعى احلف والا لم يقض له بشيء والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه ( قال ) مالك لا ينبغي للسلطان أن يقضى بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وان لم يطلب ذلك المدعى عليه لأنه ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة ما جاء في الاختلاف في حد القسمة ( قلت ) أرأيت أن اختلفا في الحد فيما بينهما في الدار فقال أحدهما الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه ( قال ) أن كانا قسما البيوت على حدة والساحة على حدة تحالفا إذا لم يكن لهما بينة وفسخت القسمة بينهما في الساحة ولم تفسخ القسمة في البيوت لأن اختلافهما إنما هو في الحد والساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها في قسمة الوصي مال الصغار ( قلت ) أرأيت الوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا الرجل ( قال ) لا أرى أن يقسم الوصي ما لهم بينهم ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا السلطان أن رأى ذلك خيرا لهم ( قال ) وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الاصاغر أحد الا السلطان ( قلت ) أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض ( قال ) أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي لأني سمعت مالكا وسئل عن امرأة حلفت لتقاسمن أخوتها فأرادوا أن يقاسموها فقال مالك أحب إلي أن يرفعوا ذلك إلى القاضي حتى يبعث من يقسم بينهم ( قال بن القاسم ) فان قاسم الوصي والقاضي الكبار للصغار على وجه الاصابة والاجتهاد فذلك جائز ( قلت ) أرأيت إذا قاسم الوصي أو القاضي هؤلاء الكبار للصغار فوقعت سهمان الاصاغر كل واحد منهم على حدة فأخذ الكبار حظهم وبقى حظ الاصاغر كل واحد منهم على حدة فهل يجمع ذلك بينهم أم لا ( قال ) لا يجمع ذلك بينهم ويكون سهم كل صغير منهم حيث وقع لأن مالكا قال لا يجمع حظ اثنين في القسم ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
節 V14/P479–V14/P481Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P479–V14/P481)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة صغار وكبار أتجوز على هذا الغائب ( قال ) لا تجوز قسمة الوصي على الغائب ولا يقسم لهذا الغائب الا السلطان فان قسم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه ( قلت ) هل يجوز بيع الوصي العقار على اليتامى أم لا ( قال ) قال مالك لا أحب له أن يبيع الا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع ويجوز ذلك على اليتيم أن كبر ( قلت ) أرأيت نصيب الغائب إذا قسم السلطان له كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه ( قال ) ينظر في ذلك السلطان للغائب لأني سمعت مالكا يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار ( قال ) إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز عليهم فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شيء أن يقول أترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم وانما ينظر للغائب السلطان في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء ( قلت ) أرأيت المسلم إذا أوصى إلى الذمى أتجوز وصيته في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط لم تجز وصيته فهو ممن لا يرضى ( قلت ) هل يقسم مجرى الماء في قول مالك ( قال ) لم أسمع مالكا يقول يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه وما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يقسم مجرى الماء ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا أرضا بينهم على أنه لا طريق لواحد منهم في أرض صاحبه وبعضهم إذا وقعت القسمة على هذا تبعا لا طريق له إلى أرضه ( قال ) لا يجوز هذا ولا أرى هذا من قسمة المسلمين وقد بلغني أن مالكا كره ما يشبه هذا فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين ( قلت ) أرأيت لو أن لي نخلة في أرض رجل قلعها الريح أو قلعتها أنا بنفسي فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى ( قال ) قال مالك وسأله عنها أهل المغرب فقال ذلك له ( قلت ) فان أراد أن يغرس مكانها زيتونة أو جوزة أو يغرس في موضع أصل تلك النخلة نخلتين أو شجرتين من سوى النخيل أيجوز ذلك له أم لا ( قال ) إنما يجوز له أن يغرس في موضع نخلته ما يعلم أنه مثل نخلته كائنا ما كان من الأشجار وليس له أن يزيد على أصل تلك النخلة وليس له أن يغرس ما يعلم الناس أنه يعظم حتى يكون أكثر انتشارا وأضر بالأرض من نخلته ولم أسمع ذلك من مالك ولكن ذلك رأيي لأن مالكا جعل للرجل أن يغرس في موضع نخلته مثلها ( قلت ) أرأيت لو أن نخلة لي في أرض رجل فأردت أن أجدها فقال رب الأرض لا أتركك تتخذ في أرضي طريقا ( قال ) لا أرى أن يمنعه من الذهاب إلى نخلته ليجدها أو ليصلحها ( قلت ) فان كان رب الأرض قد زرع أرضه كلها فأراد أن يخرق زرعه إلى نخلته أيكون له ذلك قال لا أرى أن يمنع الممر إلى نخلته ولا أرى أن يضر صاحب النخلة برب الأرض في الممر إلى نخلته أن له أن يمر ويسلك إلى نخلته هو ومن يجد له ويجمع له وليس له أن يجمع نفرا من الناس يفسدون عليه فيما يتوطؤن به من الذهاب إلى نخلته والرجوع ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل تكون له الأرض في وسط أرض الرجل فيزرع الرجل ما حول أرض صاحبه من أرضه فأراد صاحب الأرض الوسطى أن يمر في أرض هذا الرجل إلى أرضه ببقره وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه ( قال ) مالك لا أرى له ذلك فأرى أن يمنع من مضرة صاحبه لأنه أن سلك بماشيته في أزرع هذا إلى أرضه أفسد عليه زرعه ( قال بن القاسم ) وأرى له أن يدخل يحش خصب أرضه ولا يمنع من ذلك ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض قوم فأرادوا أن يغرسوا حافيتى النهر من أرضهم فأردت أن أمنعهم من ذلك ( قال ) لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) فان غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقى طينته أيكون له أن يلقى طينه في حافتى النهر في أرض هذا الرجل وان يطرح ذلك على شجره ( قال ) أن قدر أن يطرح ذلك على حافيتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجر وان كان لا يقدر على طرحه الا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتى النهر ولا يكفيه القاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن يطرح على الشجر ولم أسمع هذا من مالك وذلك إذا كانت الأنهار عندهم انما يلقى طينها على حافتى النهر ( قال ) ولكل أهل بلد سنة في هذا وانما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت قسمة الوصي على الكبير الغائب إذا كان في الورثة صغار وكبار أتجوز على هذا الغائب ( قال ) لا تجوز قسمة الوصي على الغائب ولا يقسم لهذا الغائب الا السلطان فان قسم لهذا الغائب الوصي لم يجز ذلك عليه ( قلت ) هل يجوز بيع الوصي العقار على اليتامى أم لا ( قال ) قال مالك لا أحب له أن يبيع الا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع ويجوز ذلك على اليتيم أن كبر ( قلت ) أرأيت نصيب الغائب إذا قسم السلطان له كيف يصنع بنصيبه وفي يد من يتركه ( قال ) ينظر في ذلك السلطان للغائب لأني سمعت مالكا يقول في الوصي ينظر بالدين وفي الورثة كبار ( قال ) إذا كان الورثة كبارا فلا يجوز عليهم فهذا مثله ليس للوصي في حظ الكبار شيء أن يقول أترك نصيب هذا الكبير الغائب في يدي حتى يقدم وانما ينظر للغائب السلطان في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء ( قلت ) أرأيت المسلم إذا أوصى إلى الذمى أتجوز وصيته في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من أوصى إلى من لا يرضى حاله والموصى إليه مسخوط لم تجز وصيته فهو ممن لا يرضى ( قلت ) هل يقسم مجرى الماء في قول مالك ( قال ) لم أسمع مالكا يقول يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه وما أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يقسم مجرى الماء ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا أرضا بينهم على أنه لا طريق لواحد منهم في أرض صاحبه وبعضهم إذا وقعت القسمة على هذا تبعا لا طريق له إلى أرضه ( قال ) لا يجوز هذا ولا أرى هذا من قسمة المسلمين وقد بلغني أن مالكا كره ما يشبه هذا فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين ( قلت ) أرأيت لو أن لي نخلة في أرض رجل قلعها الريح أو قلعتها أنا بنفسي فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى ( قال ) قال مالك وسأله عنها أهل المغرب فقال ذلك له ( قلت ) فان أراد أن يغرس مكانها زيتونة أو جوزة أو يغرس في موضع أصل تلك النخلة نخلتين أو شجرتين من سوى النخيل أيجوز ذلك له أم لا ( قال ) إنما يجوز له أن يغرس في موضع نخلته ما يعلم أنه مثل نخلته كائنا ما كان من الأشجار وليس له أن يزيد على أصل تلك النخلة وليس له أن يغرس ما يعلم الناس أنه يعظم حتى يكون أكثر انتشارا وأضر بالأرض من نخلته ولم أسمع ذلك من مالك ولكن ذلك رأيي لأن مالكا جعل للرجل أن يغرس في موضع نخلته مثلها ( قلت ) أرأيت لو أن نخلة لي في أرض رجل فأردت أن أجدها فقال رب الأرض لا أتركك تتخذ في أرضي طريقا ( قال ) لا أرى أن يمنعه من الذهاب إلى نخلته ليجدها أو ليصلحها ( قلت ) فان كان رب الأرض قد زرع أرضه كلها فأراد أن يخرق زرعه إلى نخلته أيكون له ذلك قال لا أرى أن يمنع الممر إلى نخلته ولا أرى أن يضر صاحب النخلة برب الأرض في الممر إلى نخلته أن له أن يمر ويسلك إلى نخلته هو ومن يجد له ويجمع له وليس له أن يجمع نفرا من الناس يفسدون عليه فيما يتوطؤن به من الذهاب إلى نخلته والرجوع ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل تكون له الأرض في وسط أرض الرجل فيزرع الرجل ما حول أرض صاحبه من أرضه فأراد صاحب الأرض الوسطى أن يمر في أرض هذا الرجل إلى أرضه ببقره وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه ( قال ) مالك لا أرى له ذلك فأرى أن يمنع من مضرة صاحبه لأنه أن سلك بماشيته في أزرع هذا إلى أرضه أفسد عليه زرعه ( قال بن القاسم ) وأرى له أن يدخل يحش خصب أرضه ولا يمنع من ذلك ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض قوم فأرادوا أن يغرسوا حافيتى النهر من أرضهم فأردت أن أمنعهم من ذلك ( قال ) لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا ( قلت ) فان غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقى طينته أيكون له أن يلقى طينه في حافتى النهر في أرض هذا الرجل وان يطرح ذلك على شجره ( قال ) أن قدر أن يطرح ذلك على حافيتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجر وان كان لا يقدر على طرحه الا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتى النهر ولا يكفيه القاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن يطرح على الشجر ولم أسمع هذا من مالك وذلك إذا كانت الأنهار عندهم انما يلقى طينها على حافتى النهر ( قال ) ولكل أهل بلد سنة في هذا وانما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم
節 V14/P481–V14/P483Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P481–V14/P483)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم علموا أن عليه دينا ( قال ) أرى أن ترد القسمة حتى يخرجوا الدين أن أدرك مال الميت بعينه لأن مالكا قال في رجل مات وترك دارا ودينا قال أرى أن يباع من الدار مقدار الدين ثم يقتسم الورثة ما بقى من الدار الا أن يخرج الورثة الدين من عندهم فتكون الدار دارهم ولا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم ( قلت ) أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث أو جهلوا أن على الميت دينا أن كانوا قد اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له وبقى في يد بعضهم الذي أخذ من الميراث فقدم صاحب الدين كيف يأخذ دينه وقد أراد أن يأخذ جميع دينه من الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث الذي لم يتلف ما بقى في يده من ذلك ( قال ) قال مالك للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد هذا الوارث الا أن يكون حقه أقل مما في يد هذا الوارث فليأخذ مقدار دينه من ذلك ويطرح هذا الدين فلا يحسب من مال هذا الميت وينظر إلى ما بقى من مال هذا الميت مما بقى في يد هذا الذي أخذ الغريم منه ما أخذ وما أتلف الورثة مما أخذوا فيكون هذا كله مال الميت فينظر إلى ما بقى في يد هذا فيكون له ويتبع جميع الورثة بما بقى له من تمام حقه من ميراثه من مال الميت بعد الدين أن بقى له شيء ويضمن الورثة ما أكلوا واستهلكوا مما كان في أيديهم وما مات في أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلك وما كان بقى في أيديهم من العروض والامتعات أصابتها الجوائح من السماء فلا ضمان عليهم في ذلك وكذلك قال مالك في هذا فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلا إذا كان على الميت دين لأن مالكا قد جعل في قوله هذا المال مال الميت على حاله وجعل القسمة باطلا لما قال ما أصابت الجوائح من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم فضمانه من جميعهم علمنا أنه لم يجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على الميت ( قلت ) أرأيت ما جنى عليه مما في أيديهم بعد القسمة قبل أن يلحق الدين ثم لحق الدين ( قال ) يتبعون جميعا صاحب الجناية لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه عند مالك وكانت القسمة فيه باطلا ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم يحابوا فيه فانما يؤدون الثمن الذي باعوا به ولا يكون عليهم قيمة تلك السلعة يوم قبضوها ( قلت ) أرأيت إذ أعطى القاضي أهل الميراث كل ذي حق حقه أترى أن يأخذ منهم كفيلا مما يلحق الميت في هذا المال ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا ويدفع اليهم حقوقهم بلا كفيل ( قلت ) أرأيت أن قسم القاضي بينهم ثم لحق الميت دين أتنتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك في قول مالك ( قال أرى أن القسمة تنتقض لأن قسمة القاضي بينهم بمنزلة ما لو قسموا هم أنفسهم بغير أمر قاض وهم رجال في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم علموا أن عليه دينا ( قال ) أرى أن ترد القسمة حتى يخرجوا الدين أن أدرك مال الميت بعينه لأن مالكا قال في رجل مات وترك دارا ودينا قال أرى أن يباع من الدار مقدار الدين ثم يقتسم الورثة ما بقى من الدار الا أن يخرج الورثة الدين من عندهم فتكون الدار دارهم ولا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم ( قلت ) أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث أو جهلوا أن على الميت دينا أن كانوا قد اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له وبقى في يد بعضهم الذي أخذ من الميراث فقدم صاحب الدين كيف يأخذ دينه وقد أراد أن يأخذ جميع دينه من الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث الذي لم يتلف ما بقى في يده من ذلك ( قال ) قال مالك للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد هذا الوارث الا أن يكون حقه أقل مما في يد هذا الوارث فليأخذ مقدار دينه من ذلك ويطرح هذا الدين فلا يحسب من مال هذا الميت وينظر إلى ما بقى من مال هذا الميت مما بقى في يد هذا الذي أخذ الغريم منه ما أخذ وما أتلف الورثة مما أخذوا فيكون هذا كله مال الميت فينظر إلى ما بقى في يد هذا فيكون له ويتبع جميع الورثة بما بقى له من تمام حقه من ميراثه من مال الميت بعد الدين أن بقى له شيء ويضمن الورثة ما أكلوا واستهلكوا مما كان في أيديهم وما مات في أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلك وما كان بقى في أيديهم من العروض والامتعات أصابتها الجوائح من السماء فلا ضمان عليهم في ذلك وكذلك قال مالك في هذا فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلا إذا كان على الميت دين لأن مالكا قد جعل في قوله هذا المال مال الميت على حاله وجعل القسمة باطلا لما قال ما أصابت الجوائح من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم فضمانه من جميعهم علمنا أنه لم يجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على الميت ( قلت ) أرأيت ما جنى عليه مما في أيديهم بعد القسمة قبل أن يلحق الدين ثم لحق الدين ( قال ) يتبعون جميعا صاحب الجناية لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه عند مالك وكانت القسمة فيه باطلا ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم يحابوا فيه فانما يؤدون الثمن الذي باعوا به ولا يكون عليهم قيمة تلك السلعة يوم قبضوها ( قلت ) أرأيت إذ أعطى القاضي أهل الميراث كل ذي حق حقه أترى أن يأخذ منهم كفيلا مما يلحق الميت في هذا المال ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا ويدفع اليهم حقوقهم بلا كفيل ( قلت ) أرأيت أن قسم القاضي بينهم ثم لحق الميت دين أتنتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك في قول مالك ( قال أرى أن القسمة تنتقض لأن قسمة القاضي بينهم بمنزلة ما لو قسموا هم أنفسهم بغير أمر قاض وهم رجال في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
節 V14/P483–V14/P484Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P483–V14/P484)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن قوما ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم ثم قدم عليهم رجل فأقام البينة أنه وارث هذا الميت معهم وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت وأدرك بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال الميت ( قال ) قال مالك يتبع هذا الوارث الذي قدم فأقام البينة أنه وارث الميت جميعهم ويأخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا الذي بقى في يديه مال الميت الا مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا فضضت ميراثه على جميع الورثة فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ذلك ويتبع بقية الورثة بما يصير عليهم من ذلك أملياء كانوا أو عدما ( قال ) مالك وليس له إلا ذلك وكذلك قال مالك في رجل هلك وترك عليه دينا فقسم ماله بين الغرماء ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء الأولين الذين أخذوا دينهم ( قال ) مالك يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء الذين قبضوا دينهم ويكون ذلك على المحاصة في مال الميت وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه ولكن يأخذون من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على كل رجل منهم مما اقتضى من حقه وكذلك أبدا انما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين هؤلاء الذين أحيوا دينهم على هذا الميت فيقسم بينهم مال الميت بالحصص فما صار لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم قبل أن يعلموا بهؤلاء ولا يتبعون كل واحد منهم الا بما أخذ من الفضل على حقه في المحاصة وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسموه بينهم ولكن يأخذون منه مثل ما وصفت لك ويتبعون العديم والملى بما يصير عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين أحيوا دينهم وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا وترك ورثة وترك عليه دينا فأخذ الغرماء دينهم واقتسم الورثة ما بقى بعد الدين ثم أتى قوم فأحيوا على الميت دينا وقد أتلف الورثة جميع ما قبضوا من مال الميت وأعدموا أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الميت أن يتبعوا هؤلاء الغرماء الذين أخذوا حقهم من مال الميت والذي أخذه الغرماء الأولون من مال الميت في أيديهم لم يستهلكوه ( قال ) قال مالك ليس لهم أن يتبعوا الغرماء الأولين إذا كان ما أخذه الورثة بعد الدين فيه وفاء لهذا الدين الذي أحيا هؤلاء الآخرون لأن دينهم يجعل فيما أخذ الورثة ولا يجعل دينهم فيما اقتضى الغرماء من مال الميت لأن ها هنا فضل مال وانما يكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين أن يتبعوا الورثة عدماء كان الورثة أو أملياء فليس لهم غير ذلك ( قال ) مالك وان كان ليس فيما أخذت الورثة بعد الدين وفاء بهذا الدين الذي أحيا هؤلاء الغرماء رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الغرماء الأولين بما زاد من دينهم على الذي أخذت الورثة فيحاصون الغرماء بما يصير لهم في يد كل واحد من الغرماء بحال ما وصفت لك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن قوما ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم ثم قدم عليهم رجل فأقام البينة أنه وارث هذا الميت معهم وقد أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت وأدرك بعضهم وفي يديه ما أخذ من مال الميت أو بعض ما أخذ من مال الميت ( قال ) قال مالك يتبع هذا الوارث الذي قدم فأقام البينة أنه وارث الميت جميعهم ويأخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا الذي بقى في يديه مال الميت الا مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا فضضت ميراثه على جميع الورثة فيأخذ من هذا الذي لم يتلف ما في يديه مقدار ما يلزمه من ذلك ويتبع بقية الورثة بما يصير عليهم من ذلك أملياء كانوا أو عدما ( قال ) مالك وليس له إلا ذلك وكذلك قال مالك في رجل هلك وترك عليه دينا فقسم ماله بين الغرماء ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء الأولين الذين أخذوا دينهم ( قال ) مالك يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميت دينا أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بما يصير عليه من دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء الذين قبضوا دينهم ويكون ذلك على المحاصة في مال الميت وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا ما وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذي لم يتلف ما اقتضى من دينه ولكن يأخذون من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على كل رجل منهم مما اقتضى من حقه وكذلك أبدا انما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين هؤلاء الذين أحيوا دينهم على هذا الميت فيقسم بينهم مال الميت بالحصص فما صار لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم قبل أن يعلموا بهؤلاء ولا يتبعون كل واحد منهم الا بما أخذ من الفضل على حقه في المحاصة وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسموه بينهم ولكن يأخذون منه مثل ما وصفت لك ويتبعون العديم والملى بما يصير عليهم من الفضل الذي أخذوا حين وقعت المحاصة بينهم وبين هؤلاء الذين أحيوا دينهم وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا وترك ورثة وترك عليه دينا فأخذ الغرماء دينهم واقتسم الورثة ما بقى بعد الدين ثم أتى قوم فأحيوا على الميت دينا وقد أتلف الورثة جميع ما قبضوا من مال الميت وأعدموا أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الميت أن يتبعوا هؤلاء الغرماء الذين أخذوا حقهم من مال الميت والذي أخذه الغرماء الأولون من مال الميت في أيديهم لم يستهلكوه ( قال ) قال مالك ليس لهم أن يتبعوا الغرماء الأولين إذا كان ما أخذه الورثة بعد الدين فيه وفاء لهذا الدين الذي أحيا هؤلاء الآخرون لأن دينهم يجعل فيما أخذ الورثة ولا يجعل دينهم فيما اقتضى الغرماء من مال الميت لأن ها هنا فضل مال وانما يكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدين أن يتبعوا الورثة عدماء كان الورثة أو أملياء فليس لهم غير ذلك ( قال ) مالك وان كان ليس فيما أخذت الورثة بعد الدين وفاء بهذا الدين الذي أحيا هؤلاء الغرماء رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا الدين على الغرماء الأولين بما زاد من دينهم على الذي أخذت الورثة فيحاصون الغرماء بما يصير لهم في يد كل واحد من الغرماء بحال ما وصفت لك
節 V14/P484–V14/P485Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P484–V14/P485)
Orijinal Metin (AR)وتفسير ذلك أنه ينظر إلى هذا الغريم كم كان يدرك أن لو كان حاضرا في محاصتهم فيما في أيديهم وفيما في أيدي الورثة فينظر إلى عدد الذي كان يصيبه في محاصته ثم ينظر إلى الذي في يد الورثة فيقاص به فيتبعهم به ويرجع بما بقى له على الغرماء فيأخذه منهم على قدر حصصهم يضرب بذلك في نصيبهم ولا يحاص له بجميع دينه فيما أخذ ولكنه يحاص بما فسرت لك ( قلت ) لم جعل مالك لهؤلاء الغرماء الأولين الذين اقتضوا حقوقهم ما قبضوا دون الغرماء الآخرين الذين أحيوا الدين على الميت إذا كان ورثته قد أتلفوا ما في أيديهم وكان فيما بقى في أيدي الورثة وفاء لديون الآخرين ( قال ) لأنه يقال للغرماء الآخرين ليس مغيبكم إذا لم يعلم بدينكم مما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء ديونهم فلما كان لهم أن يقبضوا ديونهم إذا لم يعلموا بكم دونكم جاز ذلك وكان ذلك لهم دونكم لأنه كأنه حكم فلا يرد إذا وقع في اقرار الوارث بالدين بعد القسمة ( قلت ) أرأيت لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت فأقر أحدهم بدين على الميت فقال المقر له بالدين أنا أحلف وآخذ حقي ( قال ) قال مالك ذلك له ( قلت ) ولا ترى أن هذا يريد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين ولا تتهمه على أنه انما أراد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك يريد به ابطال القسمة لعله أن يجر إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقر له أن شئتم فادفعوا إليه ما استحق باقرار هذا مع يمينه أنتم وهذا المقر بالدين فينفذ قسمكم والا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم قسمنا ما بقى بينكم ( قلت ) أرأيت أن قالت الورثة نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين وقال هذا الذي أقر لا أخرج أنا دينه ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه ( قال ) يقال للورثة اخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذا فإذا فعلوا ذلك قيل للذي أقر أعط حصتك والا بيع عليك ما أخذت من ميراثك ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه قال يحلف المقر له ويستحق حقه ( قلت ) أرأيت أن أقر أحد الورثة بدين قبل القسمة فحلف المقر له ( قال ) لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذ هذا المقر له حقه لأنه قد استحق حقه ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وتفسير ذلك أنه ينظر إلى هذا الغريم كم كان يدرك أن لو كان حاضرا في محاصتهم فيما في أيديهم وفيما في أيدي الورثة فينظر إلى عدد الذي كان يصيبه في محاصته ثم ينظر إلى الذي في يد الورثة فيقاص به فيتبعهم به ويرجع بما بقى له على الغرماء فيأخذه منهم على قدر حصصهم يضرب بذلك في نصيبهم ولا يحاص له بجميع دينه فيما أخذ ولكنه يحاص بما فسرت لك ( قلت ) لم جعل مالك لهؤلاء الغرماء الأولين الذين اقتضوا حقوقهم ما قبضوا دون الغرماء الآخرين الذين أحيوا الدين على الميت إذا كان ورثته قد أتلفوا ما في أيديهم وكان فيما بقى في أيدي الورثة وفاء لديون الآخرين ( قال ) لأنه يقال للغرماء الآخرين ليس مغيبكم إذا لم يعلم بدينكم مما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء ديونهم فلما كان لهم أن يقبضوا ديونهم إذا لم يعلموا بكم دونكم جاز ذلك وكان ذلك لهم دونكم لأنه كأنه حكم فلا يرد إذا وقع في اقرار الوارث بالدين بعد القسمة ( قلت ) أرأيت لو أن ورثة الميت اقتسموا مال الميت فأقر أحدهم بدين على الميت فقال المقر له بالدين أنا أحلف وآخذ حقي ( قال ) قال مالك ذلك له ( قلت ) ولا ترى أن هذا يريد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين ولا تتهمه على أنه انما أراد أن يبطل القسمة باقراره لهذا بالدين لأنه إذا ندم في القسمة أقر بعشرة دراهم أو بمثل ذلك يريد به ابطال القسمة لعله أن يجر إلى نفسه بذلك منفعة كبيرة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يقال للورثة إذا حلف هذا المقر له أن شئتم فادفعوا إليه ما استحق باقرار هذا مع يمينه أنتم وهذا المقر بالدين فينفذ قسمكم والا أبطلنا القسمة وأعطينا هذا دينه ثم قسمنا ما بقى بينكم ( قلت ) أرأيت أن قالت الورثة نحن نخرج ما يصيبنا من هذا الدين وقال هذا الذي أقر لا أخرج أنا دينه ولكن انقضوا القسمة وبيعوا حتى توفوه حقه ( قال ) يقال للورثة اخرجوا هذا الذي يصير عليكم من حق هذا فإذا فعلوا ذلك قيل للذي أقر أعط حصتك والا بيع عليك ما أخذت من ميراثك ( قال ) ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه قال يحلف المقر له ويستحق حقه ( قلت ) أرأيت أن أقر أحد الورثة بدين قبل القسمة فحلف المقر له ( قال ) لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذ هذا المقر له حقه لأنه قد استحق حقه ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
節 V14/P485–V14/P487Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P485–V14/P487)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت أن اقتسموا دورا ورقيقا وأرضين وحيوانا وغير ذلك فأتى رجل وأقام البينة أن الميت قد أوصى له بالثلث أو أتى رجل فأقام البينة أنه وارث معهم ( قال ) أن كانت دراهم ودنانير وعروضا فانما لهذا الموصى له ولهذا الوارث الذي لحق أن يتبع كل واحد منهم بما صار في يده من حقه إذا كان ما أخذ كل واحد منهم يقدر على أن يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى هذا الوارث حقه مما في يديه وينقسم ذلك وأما الدور والأرضون فان كانوا اقتسموا كل دار على حدة ولم يجمعوا الدور في القسم فأعطى كل إنسان حقه في موضع واحد والأرضون كذلك اقتسموها والاجنة كذلك اقتسموها فأرى أن تنقض القسمة حتى يجمع له حقه في كل دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم ولا يأخذ من كل إنسان منهم قدر نصيبه فيتفرق ذلك عليه ويكون ذلك به ضررا بينا وكذلك لو اقتسموا الدور فلم يقطع لكل إنسان منهم نصيبه في كل دار ولكن جمع له فانه أيضا لا يأخذ من كل إنسان حقه فيتفرق ذلك عليه ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعون نصيبه كما جمع لهم ( قلت ) أرأيت أن كان ترك دورا أو عقارا أو عروضا ولم يترك دراهم ولا دنانير فأقام رجل البينة بعد ما اقتسم الورثة أن الميت أوصى له بألف درهم أتنتقض القسمة فيما بينهم أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يقال للورثة اصطلحوا فيما بينكم وأخرجوا وصية هذا الرجل وأقروا قسمتكم بحالها أن أحببتم فان أبوا ردت القسمة وبيع من مال هذا الميت مقدار وصية هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل ذلك ثم يقسم الورثة ما بقى وانما جعلنا الورثة ها هنا بالخيار أن أحبوا أن يؤدوا الدين الذي لحق من الوصية في مال الميت والا ردوا ما أخذوا من مال الميت فباعوا منه مقدار دين هذا الميت واقتسموا ما بقى بينهم لأنهم يقولون هذا مال الميت الذي ورثناه فأخرجوا منه الدين ولا نخرج نحن الدين من أموالنا وكذلك أن قال ذلك واحد منهم كان ذلك له ولا يجبر على أن يخرج حظه من الدين من مال نفسه فان قال بعضهم نحن نخرج الدين من أموالنا وقال أحدهم لا أخرج الدين من مالي ولكن ردوا القسمة وبيعوا فأوفوا الوصية ثم اقتسموا ما بقى فيما بيننا ( قال ) القول قول هذا الذي أبى وتنتقض القسمة ويدفعون إلى هذا المستحق حقه من الوصية ثم يقتسمون ما بقى وذلك أنه ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه لأن الدين لما لحق دخل في جميع ما في أيديهم فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا لهذا الذي أبى بع مما في يديك وأوف الغرماء أو هذا الموصى له حصتك من ذلك ولعل ذلك الذي لحقه يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن فيما بينهم أو لعله قد أتت جائحه من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق الدين أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شيء فهذا يدلك على إبطال القسمة فيما بينهم إذا أبى هذا الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ما في أيديهم بحصتهم من الدين لأن هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحه أتت من السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع هذا بعينه من مالك الا أنه رأيي لأن مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة أخذ الدين مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحدا منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت أن القسمة تنتقض فيما بينهم ( قلت ) أرأيت أن لحق دين أو وصية في مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا أو في هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ولا أتبعكم بشيء وذلك لأنه مغتبط بحظه من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت أن اقتسموا دورا ورقيقا وأرضين وحيوانا وغير ذلك فأتى رجل وأقام البينة أن الميت قد أوصى له بالثلث أو أتى رجل فأقام البينة أنه وارث معهم ( قال ) أن كانت دراهم ودنانير وعروضا فانما لهذا الموصى له ولهذا الوارث الذي لحق أن يتبع كل واحد منهم بما صار في يده من حقه إذا كان ما أخذ كل واحد منهم يقدر على أن يدفع إلى هذا الموصى له أو إلى هذا الوارث حقه مما في يديه وينقسم ذلك وأما الدور والأرضون فان كانوا اقتسموا كل دار على حدة ولم يجمعوا الدور في القسم فأعطى كل إنسان حقه في موضع واحد والأرضون كذلك اقتسموها والاجنة كذلك اقتسموها فأرى أن تنقض القسمة حتى يجمع له حقه في كل دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم ولا يأخذ من كل إنسان منهم قدر نصيبه فيتفرق ذلك عليه ويكون ذلك به ضررا بينا وكذلك لو اقتسموا الدور فلم يقطع لكل إنسان منهم نصيبه في كل دار ولكن جمع له فانه أيضا لا يأخذ من كل إنسان حقه فيتفرق ذلك عليه ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعون نصيبه كما جمع لهم ( قلت ) أرأيت أن كان ترك دورا أو عقارا أو عروضا ولم يترك دراهم ولا دنانير فأقام رجل البينة بعد ما اقتسم الورثة أن الميت أوصى له بألف درهم أتنتقض القسمة فيما بينهم أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يقال للورثة اصطلحوا فيما بينكم وأخرجوا وصية هذا الرجل وأقروا قسمتكم بحالها أن أحببتم فان أبوا ردت القسمة وبيع من مال هذا الميت مقدار وصية هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل ذلك ثم يقسم الورثة ما بقى وانما جعلنا الورثة ها هنا بالخيار أن أحبوا أن يؤدوا الدين الذي لحق من الوصية في مال الميت والا ردوا ما أخذوا من مال الميت فباعوا منه مقدار دين هذا الميت واقتسموا ما بقى بينهم لأنهم يقولون هذا مال الميت الذي ورثناه فأخرجوا منه الدين ولا نخرج نحن الدين من أموالنا وكذلك أن قال ذلك واحد منهم كان ذلك له ولا يجبر على أن يخرج حظه من الدين من مال نفسه فان قال بعضهم نحن نخرج الدين من أموالنا وقال أحدهم لا أخرج الدين من مالي ولكن ردوا القسمة وبيعوا فأوفوا الوصية ثم اقتسموا ما بقى فيما بيننا ( قال ) القول قول هذا الذي أبى وتنتقض القسمة ويدفعون إلى هذا المستحق حقه من الوصية ثم يقتسمون ما بقى وذلك أنه ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما في يديه بغير رضاه لأن الدين لما لحق دخل في جميع ما في أيديهم فلو جوزنا لهم ما قالوا لقلنا لهذا الذي أبى بع مما في يديك وأوف الغرماء أو هذا الموصى له حصتك من ذلك ولعل ذلك الذي لحقه يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم إنما كانت على التغابن فيما بينهم أو لعله قد أتت جائحه من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق الدين أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شيء فهذا يدلك على إبطال القسمة فيما بينهم إذا أبى هذا الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ما في أيديهم بحصتهم من الدين لأن هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحه أتت من السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع هذا بعينه من مالك الا أنه رأيي لأن مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة أخذ الدين مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحدا منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت أن القسمة تنتقض فيما بينهم ( قلت ) أرأيت أن لحق دين أو وصية في مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا أو في هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ولا أتبعكم بشيء وذلك لأنه مغتبط بحظه من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة