節 V05/P033–V05/P036Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P033–V05/P036)
Orijinal Metin (AR)وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ان كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة ( قلت ) فهل ترث المرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جمعيهم أم لا في قول مالك ( قال ) لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة البتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك فيها رجعتها ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من هذا المرض الثاني ( قال ) قال مالك ان كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وإن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة ( قال ) وإن طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال مالك لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار قال مالك إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق ( قلت ) أرأيت إن طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض يحالة ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شيء من الميراث أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا ( قال ) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أثرته ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) أنها هي التي دخلت ( قال ) وإن دخلت لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه ( قلت ) أرأيت إن مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي ( قال ) قال مالك أنها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وإن أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة الوفاة وورثته وإن انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنى فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجله فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل إن ما صنع في تلك الحالة في ماله أنه بمنزلة المريض ( قال بن القاسم ) وأما ما سألت عنه من قطع اليد أو الرجل أو ضرب الحدود فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل كما خيف على الذي حضر القتال فأراه بمنزلة المريض ( قلت ) أرأيت أن طلق رجل امرأته وهو في سفينة في لج البحر أو في النيل أو في الفرات أو الدجلة أو بطائح البصرة ( قال ) سئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوء أو الريح الشديدة فيخافون الغرق فيعتق أحدهم على تلك الحال امرأة في الثلث قال مالك ما أرى هذا يشبه الخوف ولا أراه في الثلث وأراه من رأس المال وكذلك قال مالك وغيره قال سحنون وقد روى عن مالك أن أمر راكب البحر في الثلث ( قلت ) أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج أو أجذم أو أبرص أو مسلول أو محموم حمى ربع أو به قروح أو جراحة ( قال ) سئل مالك عن أهل البلايا مثل المفلوج أو المجذوم أو الأبرص أو ما أشبه هؤلاء في أموالهم إذا أعطوها أو تصدقوا بها في حالاتهم قال مالك ما كان من ذلك أمرا يخاف على صاحب منه فلا يجوز له إلا في ثلث ماله وما كان من ذلك لا يخاف على صاحبه منه فرب مفلوج يعيش زمانا ويدخل ويخرج ويركب ويسافر ورب مجذوم يكون ذلك منه جذاما يابسا يسافر ويقبل ويدبر فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم في أموالهم من جميع المال ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه فيكون مرضا من الأمراض قد ألزمه البيت والفراش يخاف عليه منه فهذا لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر مالك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه إلا في ثلثه وفسر ماك هذا التفسير شبيها بما فسرت فكل من لا يجوز قضاؤه في جمع ماله فطلق في حالته تلك فلامرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فتزوجت أزواجا وهو مريض فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصايا أيكون لها الميراث والوصية جميعا ( قال ) أرى لها الميراث ولا وصية لها لأنه لا وصية لوارث في قول مالك وهذه وارثة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه فقتلته امرأته خطأ أو عمدا ( قال ) أرى إن قتلته خطأ إن لها الميراث في ماله ولا ميراث لها من الدية والدية على عاقلتها وإن قتلته عمدا فلا ميراث لها من ماله وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة فإن عفا عنها الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضا منه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نكح امرأة في مرضه ثم مات من مرضه ذلك ( قال ) قال مالك لا يقر على نكاحه ولا ميراث لها وإن لم يطلقها فلا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فلها الصداق في ثلث ماله مبدأ على الوصايا ولا ميراث لها ( قلت ) أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها أيكون لها الذي سمى لها في قول مالك أم صداق مثلها ( قال ) يكون لها صداق مثلها ويكون مهرها هذا مبدأ على الوصايا وعلى العتق ( قال ) ويبدأ صداقها على المدبر في الصحة أيضا ( قلت ) أفتضرب به مع الغرماء ( قال ) جعله مالك في الثلث فكل شيء يكون في الثلث فالدين مبدأ عليه في قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أن مريضا ارتد في مرضه عن الإسلام فقتل في ردته أترثه امرأته وورثته أم لا قال بن القاسم لا يرثه ورثته المسلمون قال مالك ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن ورثته بالشرك بالله ( قلت ) أرأيت أن قذفها من مرضه فلاعن السلطان بينهما فوقعت الفرقة فمات من مرضه ذلك أترثه في قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك وأرى أنها ترثه
節 V05/P036Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P036)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء
節 V05/P036–V05/P039Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P036–V05/P039)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المريض إذا طلق امرأته في مرضه قبل البناء بها ثم تزوجها في مرضه ذلك ( قال ) لا أرى له نكاحا إلا أن يدخل بها فيكون بمنزلة من نكح وهو مريض ودخل ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عاش حتى حلت تماضر وهو حي ثم ورثها عثمان بن عفان من عبد الرحمن بعد ما حلت للأزواج قالابن شهاب وحدثني طلحة أنه قيل لعثمان لم ورثتها من عبد الرحمن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله قالعثمان أردت أن يكون سنة تهاب الناس الفرار من كتاب الله قال بن شهاب وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين كان قد ورث أم حكيم ابنة قارط من عبد الله بن مكمل وطلقها في وجعه ثم توفي بعد ما حلت بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وكان أعلمهم بذلك ( وعن ) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها ( مالك ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنها كانت آخر ما بقي له من الطلاق ( عمرو بن الحرث ) عن يحيى بن سعيد بذلك ( قال ) فقيل لعثمان أتتهم أبا محمد قال لا ولكن أخاف أن يستن به ( رجال من أهل العلم ) عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وربيعة وبن شهاب بذلك قال ربيعة وإن نكحت بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعا وورثته جميعا وورثته أيضا بن وهب عن سفيان بن سعيد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه ولا يرثها ( وقال ) ربيعة مثله ( وقال ) الليث أيضا مثله بن وهب عنيزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها ميراثها منه وليس لها إلا نصف الصداق مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يمسها وقد فرض لها فطلقها وهو وجع أنها تأخذ نصف صداقها وترثه قال يونس قال ربيعة إذا طلق وهو مريض ثم صح صحة يشك فيها قال إن صح حتى تملك ماله انقطع ميراثها وأن تماثل ونكس من مرضه ورثته امرأته ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ربح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه قال بن شهاب ان أبت فيما ذكرت من الوجع فإنها لا ترثه قال يونس وقالربيعة إنما يتوارثان إذا كان مرض موت يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهي في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد انقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان احدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه ( قال ) لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها فإن كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض فليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني عن بعض أهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق إحداهما تطليقة فشك لرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التي لم يدخل بها ( قال ) أما التي قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التي لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع الصداق وربع الميراث لأنه إن كانت التي لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لأنها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فإن التي قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لي نصف الميراث فأسلميه إلي فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لأنه لا يدري أيتهما طلق ولأنهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وإن كان طلقها البتة فإنه يكون للتي قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للأخرى التي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق ونصف الميراث لأن الميراث لما وقع بالطلق البتة قالت كل واحدة منهن هو ولي وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لأن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التي قد دخل بها فقد استوجبت صداقها كله وأما التي لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هي المطلقة لا شك فيه وتقاسم الورثة النصف الباقي بالشك فكل ما يرد عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيي وإن طلقها واحدة فانقضت عدة التي دخل بها قبل أن يموت ثم هلك بعد ذلك فهو مثل ما وصفت لك في البتة ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل امرأة وأمها في عقد مفترقة ولا يعلم أيتهما أول وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ولم يعلم أيتهما الأولى ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان قد دخل بهما فلا بد من الصداق الذي سمى لكل واحدة منهما ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلا بد من صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما والميراث فيما بينهما وإن كان صداقهما الذي سمى مختلفا صداق واحدة أكثر من صداق الأخرى لم تعط النساء أقل الصداقين ولا أكثر الصداقين ولكن النصف من صداق كل واحدة الذي سمى لها يكون لها لأن المنازعة في الأقل من الصداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين النساء وبين الورثة ( قلت ) فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها دون صاحبتها ( قال ) يكون لهما نصف الصداق يقتسمانه بينهما نصفين ( قلت ) وكذلك إن مات وترك خمس نسوة ولا يعلم أيتهن الخامسة ( قال ) نعم
節 V05/P039Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P039)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق
節 V05/P039–V05/P044Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P039–V05/P044)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال ) أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلين شهداء على رجل أنه طلق إحدى نسائه هؤلاء الاربع وقالا نسيناها ( قال ) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قالوا نشهد أنه قال إحدى نسائي طالق ( قال ) يقال للزوج إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك كلهن ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث ( قال ) قال مالك يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف ( قلت ) أهي واحدة لازمة في قول مالك إن حلف وأن لم يحلف قال نعم ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا قال مالك لا تطلق عليه وفي قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك أن أبي اليمين سجن وفي قوله الأول أن أبي اليمين طلقت عليه قال مالك وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق وأباؤه اليمين في الحرية وفي الطلاق سواء يحبس قال مالك وإن شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة أنها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية ( قال ) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أوشهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لأن اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا ( قلت ) فإن شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولأنهما قد شهدا على دخوله وإنما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وإنما مثل ذلك عندي مثلما لو أن رجلا خلف بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانا فاستأذنت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود ( قلت ) أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت علي حرام ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لأنهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن ( قال ) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه ( قال ) وقال لي مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة ( قلت ) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر ( فقال ) لا تطلق هذه لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل مهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شيء قال لا ( قلت ) هل تنتزع منه امرأته قال نعم بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها ( قال ) أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدري أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين ( قلت ) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك ( قال ) لا يجوز إلا شاهدان على شاهد ( قلت ) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ( قال ) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي ( قلت ) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ( قال ) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم إذا عرف الصوت قال بن القاسم فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته ( قال ) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث ( قلت ) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق ( قال ) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته ( قال ) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير قبل ذلك ( قال ) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها ( قال ) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة من كان من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وبن قسيط وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح ( قلت ) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شيء من الاشياء في قول مالك قال لا ( وقال ) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة ( وقال ) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم ( قلت ) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه وهو يجحد ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهما لأنهما خصمان ( قلت ) وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ( قال ) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك ولأنهما خصمان ( قلت ) أرأيت إن قال قد أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وأنهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما ( قلت ) أرأيت إن شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدي فلان وأنه قد طلقها ( قال ) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين ( قال ) سحنون إن كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال بن القاسم وإن ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالني على داري هذه وأقامت شاهدا فإن الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع ( قلت ) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شيء من الأشياء إلا في حقوق الناس الديون والأموال كلها حيث كانت وفي القامة إذا كانت خطأ لأنها مال وفي الوصايا إذا كن إنما يشهدن على وصية بمال ( قال ) ولا يجوز في العتق ولا على شيء إلا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات ( قلت ) أرأيت الاستهلال أتجوز شهادة النساء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة ( قلت ) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء ( قال ) قال مالك شهادة امرأتين ( قلت ) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة ( قال ) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن ( قلت ) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى أنه حر لأنه ليس له أن يرق نفسه
節 V05/P044Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P044)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
節 V05/P044–V05/P048Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P044–V05/P048)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ( قلت ) أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر ( قال ) لا تجوز شهادته لأنه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) وسواء إن كانت الأمة للسيد أو لغير السيد ( قال ) سواء ( قال ) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكران شهادته لا تجوز لأنه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك ( قال ) وسواء كانت الأمة له أو لغيره أو كانت حرة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن كنت دخلت دار فلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضي عليه الشهود بذلك ( قال ) يطلقها عليه بذلك السلطان ( قلت ) ولا ينفعه إنكاره بعد الاقرار ( قال ) نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار ( قال ) وقال لي مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة أنه ما فعل ذلك ولا فعل بما ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشيء فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث ( قلت ) أرأيت إن لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان ( قال ) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه ( قلت ) وهذا كله قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحد إلا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه ( قال ) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها ( قلت ) أرأيت إن قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها ( قال ) قال مالك لا تزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا إن قدرت على ذلك ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تطاوعه ( قلت ) فهل ترفه إلى السلطان ( قال ) قالمالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان ( قلت ) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها أن تستحلفه ( قال ) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته ( بن وهب ) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطء بعد قدومه قالمالك يفرق بينهما ولا شيء عليه بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب بن وهب عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدي عن شريح الكندي مثله ولم أحدهمايونس عن ربيعة مثله ( قلت ) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد ( قال ) لأن ذلك لو جاز لنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس إلا فعلت ذلك ( قلت ) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق قال مالك لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك إن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفي النفس تكون القامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد إلا إثنان فصاعدا من الرجال يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا ( قال ) بن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بن وهب عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها ( قال ) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث ( قلت ) أرأيت إن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ( قال ) لا أرى أباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا بينة لأن مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ( قلت ) فإن أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه ( قال ) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى قال بن القاسم وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا دعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين ( قلت ) أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ( قال ) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك
節 V05/P048Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P048)
Orijinal Metin (AR)كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)كتاب ارخاء الستور في ارخاء الستور
節 V05/P048–V05/P323Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P048–V05/P323)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل أن تحل من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى الستر ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لها نصف الصداق لأنها قد صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها لأنه قد أقر أنه لم يمسها ( قلت ) فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ( قال ) قال مالك لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ( قال مالك ) وهذا رأيي وقد خالفني فيه ناس فقالوا وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أرى أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ( قال ) لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا أن يطول مكثه معها كما قال مالك في الوطء ألا ترى أن مالكا قال إلا أن تطول إقامته معها والذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ منها وطلب ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر لم أجامعها وقالت المرأة قد جامعني أيكون عليه المهر كاملا أو نصف المهر في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه المهر كاملا والقول قولها ( قلت ) فإن كان اجتلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل البناء فقال الزوج لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال مالك ) القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون قد دخل عليها في بيت أهلها دخول اهتداء والإهتداء هو البناء ( قلت ) فإن كان قد دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أتكون على المرأة العدة أم لا ( قال ) عليها العدة إن كان قد خلا بها وليس معها أحد ( قلت ) أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني قال إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت عليها العدة وعليه الصداق كاملا فإن شاءت المرأة أخذته كاملا وإن شاءت أخذت نصف الصداق وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق ( قلت ) أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج ف يالجماع والزوج يدعي الجماع أيجعل له عليها الرجعة أم لا ( قال ) لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليها العدة لأنه لم يبن بهاإنما خلا بها في بيت أهلها وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها هذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليها العدة ولم أصدقها على إبطال العدة وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها ( قلت ) أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها فقال الزوج قد وطئتها من بعد عقدة النكاح وقالت المرأة ما وطئني أيكون عليها العدة أم لا ( قال ) لا عدة عليها ( قلت ) ويكون لها عليه الصداق كاملا ( قال ) قد أقر لها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت ( قلت ) أرأيت إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها وقال قد جامعتها وقالت المرأة كذب ما جامعني ( قال ) القول قولها ولا عدة عليها ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة فبنى بها زوجها نهارا في صيامها هذا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو حائض فطلقها قبل أن تحل من إحرامها أو قبل أن تغتسل من حيضتها فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله وقال الزوج إنما علي نصف الصداق ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وينكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليهما الستور فكل من خلا بامرأة لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فإدعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء ( قلت ) ولم قال مالك القول قول المرأة ( قال ) لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلى بينه وبينها فالقول في الجماع قولها ( قال ) وكذلك قال مالك في الرجل يغتصب المرأة نفسها فيحملها فيدخلها بيتا والشهود ينظرون إليه ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الرجل ذلك إن الصداق لازم للرجل ( قلت ) ويكون عليه الحد ( قال ) لا يكون عليه الحد ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ( قال ) القول قول المرأة في ذلك ( قلت ) فإن طلقها واحدة ( قال ) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك ( قال ) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ( قال ) قال مالك لا أرى ذلك إلا بإجتماع منهما جميعا على الوطء ( قال بن القاسم ) وأرى أن يدين في ذلك ويخلي بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيلبث معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول مالك أم لا ( قال ) أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجلا يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ولقد استحسن مالك الذي أخبرتك إذا قال لم أطأها وقالت قد وطئني إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع منهما على الوطء وهذا لا يشبه مسألتك لأن الزوج ها هنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات والذي استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس ولو لا أن مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي منه ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن شريحا الكندي قضي في امرأة بني بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت ما مسنى وقال ما مسستها فقضي عليه شريح بنصف الصداق وقال هو حقك وأمرها أن تعتد منه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة مثله ( وقال ) ربيعة والستر شاهد بينهما على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال قد وطئتها ( بن وهب ) وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال الزوج لم أمسها وقالت ذلك المرأة لم يكن لها إلا نصف الصداق ولم يكن له عليها الرجعة وإن قال لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن امرأة في إمرة مروان بن الحكم أو أمير قبله أغلق عليها زوجها قال لا أراه قال إلا في بيت أهلها ثم طلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة بل قد أصابني ثلاث مرات وولم يصدق عليها ( بن وهب ) عن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة اعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بل لها صداقها كاملا ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وربيعة وبن شهاب إن لها الصداق عليه وعليها العدة ولا رجعة له عليها ( وقال مالك ) كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس
節 V05/P323Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P323)
Orijinal Metin (AR)الرجعة
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الرجعة