節 V06/P142–V06/P144Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P142–V06/P144)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ( قال ) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض ( قال ) قال مالك يستبرئها بحيضة ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( قال ) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة ( وقاله ) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء ( وقال ) بن شهاب وهي السنة وقال ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ( وقال ) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح ( قال ) وقالمالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم في استبراء المريضة ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشتري في قول مالك ( قال ) لا يطؤها المشتري إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا ( قلت ) وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي ( قال ) ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك في وطء الجارية في أيام الإستبراء
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن كانت لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ فاشتراها رجل ( قال ) قال مالك يستبرئها بثلاثة أشهر ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض ( قال ) قال مالك يستبرئها بحيضة ( قلت ) فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرا كيف يصنع في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها المشتري حتى تمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر فإن لم تحض ولم يتبين بها حمل وطئها مكانه وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا أن ترتاب بحمل فإن ارتابت بحمل لم توطأ حتى تستبرأ من تلك الريبة فإن انقطعت عنها الريبة بعد الثلاثة الأشهر فمتى ما انقطعت أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول فيمن اشترى أمة أنه لا يقربها حتى تستبرأ بحيضة ( قال ) وسمعت سفيان الثوري يحدث عن فراس بن يحيى عن عامر الشعبي عنعلقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال تستبرأ الأمة إذا بيعت بحيضة ( وقاله ) القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء ( وقال ) بن شهاب وهي السنة وقال ربيعة أن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء والدخول على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحها لأنها محصنة فليس مثلها يوقف على الريبة وأن المملوكة التي تشتري حيضتها حيضة واستبراؤها سنة فلا تتفق المنكوحة والتي تباع ( وقال ) لي مالك لا تستبرأ الأمة في النكاح ( قال ) وقالمالك استبراء أرحام الإماء اللائي لم يبلغن المحيض واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر أمر الناس على ذلك عندنا وهو مع ذلك أعجب ما سمعت إلي وإن كانت تحيض فحيضة قال بن وهب وقاله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وبكير بن الأشج وغيرهم من أهل العلم في استبراء المريضة ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعناها للإستبراء فأصابها في الإستبراء مرض وارتفعت حيضتها من ذلك المرض فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطأ المشتري في قول مالك ( قال ) لا يطؤها المشتري إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر فالمرض وغير المرض يدخل في قول مالك هذا ( قلت ) وكل شيء أصابها في أيام الإستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب فإن رضي أن يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي ( قال ) ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك في وطء الجارية في أيام الإستبراء
節 V06/P144–V06/P145Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P144–V06/P145)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الإستبراء ( قال ) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الإستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الإستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الإستبراء ( قال ) نعم إلا أن يعذر بالجهالة ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الإستبراء فأصابها عيب في حال الإستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشتري أن يردها ( قال ) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطء ( قلت ) ولا يكون عليه العقر ( 1 ) في قول مالك ( قال ) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه ( قلت ) وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم ( قلت ) ولا يعرف مالك الصداق قال لا الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد ( قال ) ما أحب أن يفعل مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي ( قال بن وهب وبن نافع عنمالك من إبتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ( قال ) وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الجارية أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الإستبراء ( قال ) قال مالك لا يتلذذ منها في حال الإستبراء بقبلة ولا بجس ولا بنظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الإستبراء ثم حاضت فصارت له أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الإستبراء ( قال ) نعم إلا أن يعذر بالجهالة ( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر فوطئها في حال الإستبراء فأصابها عيب في حال الإستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء فأراد المشتري أن يردها ( قال ) له أن يردها ويرد معها ما نقصها الوطء ( قلت ) ولا يكون عليه العقر ( 1 ) في قول مالك ( قال ) لا لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه ( قلت ) وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها قال نعم ( قلت ) ولا يعرف مالك الصداق قال لا الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه قال من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع وليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد ( قال ) ما أحب أن يفعل مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي ( قال بن وهب وبن نافع عنمالك من إبتاع أمة حبلى أو كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ( قال ) وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد
節 V06/P145–V06/P147Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P145–V06/P147)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن وطئها في حال الإستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد ( قال ) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فالولد للبائع إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في ذلك كله حين وطيء في حال الإستبراء وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه ( قلت ) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الإستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ( قال ) لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ( قلت ) أرأيت إن قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ذلك له ولا يلزمه الولد ( قلت ) أرأيت هذه التي وطىء المشتري في حال الإستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ( قال ) قال لي مالك يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها وقال أشهب قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطء ينفلت وألحق به الولد ذكره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ( قال ) نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( قلت ) والعتق عند مالك واجب لأنه شيء قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ( فقال ) نعم هذا كله عند مالك كذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا ( قال ) لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء حبسهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك ( قال ) نعم كان يرى ذلك عليه ( قلت ) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ( قال ) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن وطئها في حال الإستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضا كيف يصنع بهذا الولد ( قال ) قال مالك أرى أن القافة تدعى له إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فالولد للبائع إذا أقر بالوطء وينكل المشتري في ذلك كله حين وطيء في حال الإستبراء وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه ( قلت ) فإن كانت الجارية بكرا فافتضها المشتري في حال الإستبراء فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ( قال ) لا أب له وهي وولدها للأول إلا أن يقبلها المشتري فذلك له إلا أن يكون البائع أقر أن الولد ولده فينقض البيع ويكون الولد ولده والجارية أم ولد له ( قلت ) أرأيت إن قال البائع قد كنت أفخذتها ولكن لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ذلك له ولا يلزمه الولد ( قلت ) أرأيت هذه التي وطىء المشتري في حال الإستبراء فجاءت الجارية بولد لأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشتري أتصير أم ولد بهذا الولد في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطؤها ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما يجيء به النساء من يوم وطئها سيدها ( قال ) قال لي مالك يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها وقال أشهب قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إني كنت أعزل عنها فقال له صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الوطء ينفلت وألحق به الولد ذكره أشهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت التدبير والعتق بيمين أمختلف هو ( قال ) نعم لأن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( قلت ) والعتق عند مالك واجب لأنه شيء قد أنفذه وبتله والتدبير واجب لأنه إيجاب أوجبه على نفسه واليمين في العتق لازمة والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ( فقال ) نعم هذا كله عند مالك كذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء أيجبر على عتقهم أم لا ( قال ) لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم وإن شاء حبسهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفي بما وعد من ذلك ( قال ) نعم كان يرى ذلك عليه ( قلت ) فإذا كان يرى ذلك عليه واجبا لم لا يعتقهم عليه ( قال ) إنما هذه عدة جعلها لله من عمل البر فلا يجبر على فعل ذلك ولكنه يؤمر بذلك وإنما الذي يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم فحنث فيها أو أبت عتقهم بغير يمين فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنما يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
節 V06/P147–V07/P151Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P147–V07/P151)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه ( قال ) يعتق عليه كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لأن مالكا قال من قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) أرأيت إن قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما بقي ( قلت ) أرأيت إن قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة إن اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فإن قال رجل لرجل إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وإن بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه فقال بن القاسم وحدثني بن أبي حازم أن ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينهابن وهب عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع أشهب عن بن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل البيع بن وهب وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر سحنون عن بن وهب عنسفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى وبن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو حر قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر فاشترى بعضه ( قال ) يعتق عليه كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لأن مالكا قال من قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) أرأيت إن قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما بقي ( قلت ) أرأيت إن قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة إن اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فإن قال رجل لرجل إن اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وإن بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لأن الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه فقال بن القاسم وحدثني بن أبي حازم أن ربيعة كان يقول هو مرتهن بيمينهابن وهب عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه إن بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع أشهب عن بن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل البيع بن وهب وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر سحنون عن بن وهب عنسفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى وبن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو أبيعه فهو حر قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
節 V07/P151–V07/P152Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P151–V07/P152)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق عليه ( قال ) مالك فإن قال سيده أنا أرضى أنا أبيعه منك فإنه لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة لا يملكها إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ( قال ) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله إن وطئتك أي إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه ( قلت ) وكذلك إن قال لها إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ( قال ) هذا والأول سواء فيما فسرت لك بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي إن ذلك باطل وليس ذلك بشيء في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق عليه ( قال ) مالك فإن قال سيده أنا أرضى أنا أبيعه منك فإنه لا يعتق عليه وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لأمة لا يملكها إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها ( قال ) هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله إن وطئتك أي إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه ( قلت ) وكذلك إن قال لها إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ( قال ) هذا والأول سواء فيما فسرت لك بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل أنت حر في مالي إن ذلك باطل وليس ذلك بشيء في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
節 V07/P152–V07/P153Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P152–V07/P153)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد ( قال ) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري ( قال ) وقال مالك إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس قال مالك وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قلت ) وكذلك إن كان حلف بهذا وعنده رقيق فإن له أن يشتري ولاي عتقون عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء ( قال ) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه اليمين وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه ( قلت ) أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ذلك جاز عليه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه فيما اشترى من العبيد ( قال ) وقال مالك ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري ( قال ) وقال مالك إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس قال مالك وهذا مثل الطلاق إذا قال كل جارية أو قال كل عبد أو قال كل مملوك فهو بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قلت ) وكذلك إن كان حلف بهذا وعنده رقيق فإن له أن يشتري ولاي عتقون عليه في قول مالك قال نعم ( قلت ) وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) قال مالك لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء ( قال ) وقال مالك وإذا قال كل عبد أملكه فهو حر أو قال كل جارية أشتريها فهي حرة فلا شيء عليه لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان فلا يلزم هذا هذه اليمين وذكر ذلك مالك عن بن مسعود أنه كان يقول من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر وقال بن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه ( قلت ) أرأيت إن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف وهذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا قال كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ( قال ) فلا شيء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها وقال أشهب إذا قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر فدخل الدار ( قال ) لا يلزمه الحنث إذا حنث في كل مملوك عنده لأنه لما قال كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ألا ترى أنه لو قال كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف قال سحنون أخبرني بن وهب عن عبد الجبار عنربيعة أنه قال إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق إن ذلك لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها فإن فعل ذلك جاز عليه ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق قال ربيعة وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاقة إلا أجرا فكان في هذا كله هلكة من أخذ به في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
節 V07/P153–V07/P155Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P153–V07/P155)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ( قال ) هذا يلزمه لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) نعم يعتق عليه في قول مالك لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه ( قلت ) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ( قال ) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أراد الإبتياع من الصقالبة إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ( قلت ) فإن لم تكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ( قال ) فلا شيء عليه وهو على الإشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ( قال ) فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر ( قلت ) فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد الشراء ( قال ) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد ( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) فلو قال كل مملوك أملكه من الصقالبة أو من الأتراك أو من البربر أو من الفرس أو من مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ( قال ) هذا يلزمه لأنه قد سمي جنسا أو موضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر فأمر غيره فاشتراه له أيعتق عليه في قول مالك ( قال ) نعم يعتق عليه في قول مالك لأنه إذا اشترى بأمره فكأنه هو الذي اشتراه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي على ثواب أيعتق عليه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة للثواب بيع من البيوع فإذا كان بيعا عتق عليه ( قلت ) ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ( قال ) إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب لأن الهبة للثواب عند مالك بيع من البيوع فإذا قبله للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان أراد الإبتياع من الصقالبة إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك فإنه لا يعتق عليه وإن كان أراد بيمينه الملك حين قال كل مملوك أشتريه من الصقالبة أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر فورثه أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فهو حر ولا يلتفت إلى قوله كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك ( قلت ) فإن لم تكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ( قال ) فلا شيء عليه وهو على الإشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ( قال ) فذلك عليه عند مالك إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من الصقالبة فهو حر ( قلت ) فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه عبيدا من الصقالبة ثم كلمه بعد الشراء ( قال ) فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثى فهو حر فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد ( قلت ) فإن قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ( قال ) هذا يلزمه عند مالك لأنه قد وقت له في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك
節 V07/P155–V07/P156Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P155–V07/P156)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعبدي حر فباعه ثم كلم فلانا ثم اشتراه ثم كلم فلانا ( قال ) قالمالك يحنث ها هنا ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بالكلام الأول حين كلمه وهو في غير ملكه وإنما يحنث فيه إذا كلمه وهو في ملكه ( قال ) فقلت لمالك فلو فلس فباعه عليه السلطان ثم أيسر يوما ما فاشتراه فكلمه ( قال ) يحنث وليس بيع السلطان إياه مما يخرجه من يمينه قال مالك وبيعه وبيع السلطان واحد قال مالك وإن كلم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد أنه لا يحنث ( قلت ) فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانا فبعته ثم كلمت فلانا ثم وهب لي العبد أو تصدق به علي فكلمته ( قال ) هو حانث ( قلت ) فما فرق ما بين الميراث في هذا الوجه وبين الشراء والصدقة أو الهبة ( قال ) قال مالك لأن الميراث لم يجره هو نفسه ولكن الميراث جر العبد إليه وهذه الأشياء كلها هو جرها إلى نفسه ولو شاء أن يتركها تركها ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلانا ( قال ) يعتق عليه لأن مالكا قال لي من حلف بعتق رقيقه فحنث دخل في ذلك المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد فكل هؤلاء يعتق عليه ( قلت ) فإن كاتبه وعبدا آخر معه كتابة واحدة ثم كلم السيد فلانا أيعتق هذا الذي كان حلف بعتقه ( قال ) لا أرى العتق جائزا إلا أن يجيزه صاحبه لأنه لو ابتدأ أعتق أحدهما الساعة لم يجز إلا أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز فكذلك مسئلتك لأنه إنما أعتق بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه فهو بمنزلة الإبتداء ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا حلف أن لا يكلم رجلا يعتق رقيقه فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له فمات فبيع في ميراثه فاشترى منهم رأسا ثم كلم صاحبه ( قال ) مالك إن كان الرأس الذي اشترى هو أكثر من قدر ميراثه عتق عليه كله إن كلمه وإن كان أقل من ذلك رجع رقيقا وإن فضل عن قيمة هذا الرأس فلا حنث عليه قال مالك لأنه عندي بمنزلة المقاسمة قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم فلانا فباعهم ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانا حتى ورثهم ثم كلمه فلا حنث عليه وهو قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك في الذي يحلف أن لا يكلم رجلا بعتق غلام له ثم يبيعه عليه السلطان في الدين ثم يشتريه أنه بمنزلة الميراث أن لو باعه ثم ورثه لأنه يرى أن بيع السلطان له في الدين ليس مثل بيعه للذي يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه ثم يعيده إليه ليخرج من يمينه في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
節 V07/P156–V07/P157Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P156–V07/P157)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن حلفت بحرية شقص لي في عبد إن دخلت هذه الدار فاشتريت الشقص الآخر ثم دخلت الدار ( قال ) يعتق جميع العبد عند مالك لأنه حين دخل الدار حنث في الشقص الذي حلف به فإذا عتق ذلك الشقص عتق عليه ما بقي من العبد إذا كان يملكه فإن كان لا يملكه فحنث في شقصه ذلك نظر فإن كان له مال عتق عليه جميعه وهذا قول مالك فهذا يدلك على أنه إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه ( قلت ) أرأيت إن باع شقصه من رجل غير شريكه واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبد من شريكه فدخل الدار التي حلف بحرية شقصه الذي باعه أن لا يدخلها ( قال ) لا يعتق عليه لأن مالكا قال من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار فباع العبد واشترى عبدا غيره ثم دخل الدار لم يحنث فإن عاد فاشترى عبده الذي حلف بحريته إن دخل الدار ثم دخل الدار بعد دخلته الأولى والعبد في ملكه فإنه يحنث عند مالك لأنه لم يحنث بدخوله الأول لأنه في دخوله الأول لم يكن العبد في ملكه ( قال ) وإنما يحنث في هذا العبد إذا عاد إليه فدخل الدار بعد أن عاد إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث ( قلت ) له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك ( قال ) لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا ( قال ) لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا ( قال ) قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار
節 V07/P157–V07/P158Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P157–V07/P158)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق
日本語 Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة ( قال هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل ( قال ) ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة ( قال ) أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق